آخر تحديث للموقع :

الجمعة 9 ربيع الآخر 1446هـ الموافق:11 أكتوبر 2024م 11:10:09 بتوقيت مكة
   أنظر كيف يحث علماء الشيعة أتباعهم على هجر القرآن ..   عند الشيعة من لا يعتقد بتحريف القرآن لا يعتبر من شيعة أهل البيت ..   مصحف آل الصدر وسورة مقتدى الصدر ..   هل هناك فرق بين الله عزوجل والأئمة عنتد الشيعة؟ ..   يعتقد الشيعة أن القرآن من دون العترة كتاب ضلال ..    مشاهدات من زيارة الأربعين 2024م ..   تم بحمد الله إصلاح خاصية البحث في الموقع ..   ضريح أبو عربانة ..   شكوى نساء الشيعة من فرض ممارسة المتعة عليهن ..   باعتراف الشيعة أقذر خلق الله في شهوة البطن والفرج هم أصحاب العمائم ..   قصة الجاسوسة الإسرائيلية في إيران ..   طقوس جديدة تحت التجربة ..   تحريض مقتدى الصدر على أهل السنة ..   فنادق جديدة في بغداد وكربلاء لممارسة اللواط ..   يا وهابية: أسوار الصادق نلغيها ..   حتى بيت الله نحرقة، المهم نوصل للحكم ..   كيف تتم برمجة عقول الشيعة؟ ..   لماذا تم تغيير إسم صاحب الضريح؟ ..   عاشوريات 2024م ..   اكذوبة محاربة الشيعة لأميركا ..   عند الشيعة: القبلة غرفة فارغة، والقرآن كلام فارغ، وحبر على ورق وكتاب ظلال ..   الأطفال و الشعائر الحسينية .. جذور الإنحراف ..   من يُفتي لسرقات وصفقات القرن في العراق؟ ..   براءة الآل من هذه الأفعال ..   باعترف الشيعة أقذر خلق الله في شهوة البطن والفرج هم أصحاب العمائم ..   الشمر زعلان ..   معمم يبحث عن المهدي في الغابات ..   من كرامات مقتدى الصدر ..   من صور مقاطعة الشيعة للبضائع الأميركية - تكسير البيبسي الأميركي أثناء قيادة سيارة جيب الأميركية ..   من خان العراق ومن قاوم المحتل؟   ركضة طويريج النسخة النصرانية ..   هيهات منا الذلة في دولة العدل الإلهي ..   الشيعة والآيات الجديدة ..   من وسائل الشيعة في ترسيخ الأحقاد بين المسلمين ..   سجود الشيعة لمحمد الصدر ..   عراق ما بعد صدام ..   جهاز الاستخبارات الاسرائيلي يرفع السرية عن مقطع عقد فيه لقاء بين قاسم سليماني والموساد ..   محاكاة مقتل محمد الصدر ..   كرامات سيد ضروط ..   إتصال الشيعة بموتاهم عن طريق الموبايل ..   أهل السنة في العراق لا بواكي لهم ..   شهادات شيعية : المرجع الأفغاني إسحاق الفياض يغتصب أراضي العراقيين ..   محمد صادق الصدر يحيي الموتى ..   إفتتاح مقامات جديدة في العراق ..   كمال الحيدري: روايات لعن الصحابة مكذوبة ..   كثير من الأمور التي مارسها الحسين رضي الله عنه في كربلاء كانت من باب التمثيل المسرحي ..   موقف الخوئي من انتفاضة 1991م ..   ماذا يقول السيستاني في من لا يعتقد بإمامة الأئمة رحمهم الله؟ ..   موقف الشيعة من مقتدى الصدر ..   ماذا بعد حكومة أنفاس الزهراء ودولة العدل الإلهي في العراق - شهادات شيعية؟ ..

" جديد الموقع "

الثورة الإسلامية في إيران ونظرية الوحدة الإسلامية ..

تعتبر نظريات الإمام الخميني (رضوان اللَّه عليه) المستندة إلى فهمه للقرآن الكريم ولسنّة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ولسيرة الأئمة الأطهار من أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هي الأسس التي قامت عليها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وما تزال هذه النظريات الثابتة هي المرشد والموجه في اعتماد السياسات العامة. ومن أهم هذه السياسات، سياسة الوحدة الإسلامية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالعقيدة الإسلامية، فإذا كانت السياسات عرضة للتقلب والتغيير فإن نهج الوحدة الإسلامية يعتبر سياسة ثابتة مبدئية غير قابلة للتقلب والتبدل.

لقد ولدت الجمهورية الإسلامية في ظل شعارين مهمين هما: "لا شرقية لا غربية، جمهورية إسلامية"، والشعار الآخر: "لا سنية لا شيعية، جمهورية إسلامية" هذان الشعاران يشكلان على هوية هذه الجمهورية الفتية، فهي لا تميل إلى الشرق الذي كان رمزه الأكبر في حينها الاتحاد السوفيتي، الشيوعي الملحد، ولا تميل إلى الغرب الذي كان رمزه الأكبر الولايات المتحدة الأمريكية دولة المصالح المادية المحكومة بإرادة الشركات الصناعية والتجارية والمالية، والاحتكارات العالمية، هذه القوى المؤلهة للمال، والمتفلتة من جميع القيم الإنسانية فيما يتناول العلاقة بالشعوب ومصالحها وحقوقها المشروعة.

فهوية هذه الجمهورية هوية إسلامية تأخذ صفتها ومميزاتها من هذا الدين، وتقوم على مبدأ الشورى الخاضع لرعاية الولي الفقيه، وعلى أسس الحرية والعدالة والمساواة. وقد اختار الشعب الإيراني المسلم نظام الجمهورية الإسلامية بأكثرية 98 بالمائة عبر استفتاء حر، وما يزال مبدأ الشورى يحكم الحياة السياسية في إيران حيث يتم اختيار مجلس الشورى الذي يمثل توجه الشعب الإيراني ويتولى السلطة التشريعية، بانتخابات حرة، وهذه الانتخابات أيضاً هي التي يتم من خلالها اختيار رئيس الجمهورية الذي يرأس السلطة التنفيذية ضمن الضوابط الإسلامية التي تحول دون جعل التنافس على شغل المناصب العامة ألعوبة بيد القوى أوالتيارات المعادية للإسلام، وهذه مهمات تتولاها هيئات ومجالس متخصصة، وهذا ما يضمن الحفاظ على الصفة الإسلامية للجمهورية.

وأما ما يدل عليه شعار لا سنية لا شيعية فهونفي التقوقع في مذهبية عصبية ضيقة، فالجمهورية منفتحة على الإسلام العظيم بأبعاده الاجتهادية والفقهية التي تمثل ثروة فكرية وقانونية وتشريعية واسعة.

وهي تطمح إلى الإسلام العالمي وتُعتبر الطليعة الأولى لهذا الإسلام الذي يهدف إلى إعطاء الشعوب المسلمة حريتها على أرضها وتمكينها من تقرير مصيرها دون تدخل من قوى الشر العالمية، والذي يهدف أيضاً إلى نصرة المستضعفين والمسحوقين في العالم، لأن الإسلام يحمل للعالم شعلة الحرية والعدالة والمساواة.

وأيضاً جاء شعار "لا سنية لا شيعية" ليقول إن هذه الدولة ترى الإسلام إسلاماً واحداً موحداً وليس إسلاماً مشتتاً موزعاً على مذاهب وفرقٍ، مختلفة.

ولعل أهم وثيقة تجلى فيها هذا الفهم هي دستور الجمهورية الإسلامية:

أولاً: الدستور والإسلام:

مقدمة الدستور: إن الدستور هوالمعبر عن روحية النظام والدولة، وقد جاء دستور الجمهورية الإسلامية في إيران مشبعاً بالروح الإسلامية ومراعياً لأحكام وآداب الإسلام، وتكاد تجد الروح الإسلامية في كل مادة من مواد الدستور.

لقد جاء في مقدمة الدستور التي بدأت بآية قرآنية وهي قوله تعالى: (لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط) (1) ما يلي:

"يعبر دستور جمهورية إيران الإسلامية عن الركائز الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمجتمع الإيراني، وذلك على أساس القواعد والمعايير الإسلامية التي تجسد أهداف الأمة الإسلامية، وآمالها القلبية. ولقد أعرب الشعب صراحة عن هذه الأهداف من خلال وقائع الثورة الإسلامية العظمى التي خاضها، وعن طريق شعاراته وهتافاته المدوية التي شاركت فيها طبقات الشعب كافة.

واليوم وقد حقق شعبنا النصر الساحق فإنه يتطلع بكل وجوده إلى تحقيق هذه الأهداف الكبرى. إن الميزة الأساس لهذه الثورة بالنسبة إلى سائر النهضات التي قامت في إيران خلال القرن الأخير إنما هي عقائدية الثورة وإسلاميتها".

بما أن مقدمة الدستور هي جزء منه فقد دلت هذه المقدمة على أن هذه الجمهورية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالإسلام وقد جاء هذا الدستور ليحمي إسلامية المجتمع الإيراني الذي اختار بأكثرية 98,2% تأسيس الجمهورة على أساس الإسلام.

وأضافت مقدمة الدستور: "والآن يعبر دستور جمهورية إيران الإسلامية عن الخصائص والعلائق السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع الإسلامي الجديد، ولذا لا بد من أن يكون هذا الدستور وسيلة لتثبيت أركان الحكومة الإسلامية ونموذجاً لنظام حكم جديد على أنقاض نظام الطاغوت السابق" (2).

وفي تحديد المقدمة لأسس الحكم والتشريع لإدارة المجتمع نجد ما يلي: "وحيث إن بناء المجتمع يعتمد على المراكز والمؤسسات السياسية القائمة على التعاليم الإسلامية، فإن الحكم وإدارة شؤون البلاد ينبغي أن تكون بيد الأشخاص الصالحين: "أن الأرض يرثها عبادي الصالحون" (3) ويجب أن يتم التشريع في ضوء القرآن والسنّة حيث يبين هذا التشريع الأسس اللازمة لإدارة المجتمع، وعليه فإن من المحتم والضروري جداً الإشراف التام والدقيق عليه من قبل علماء الإسلام المتصفين بالعدالة والتقوى والالتزام (الفقهاء العدول) (4).

وتتحدث المقدمة عن ولاية الفقيه العادل الجامع للشرائط قائد العلماء، الأمناء على حلال اللَّه وحرامه، وعن الاقتصاد القائم على أسس الإسلام باعتباره وسيلة وليس هدفاً بحد ذاته وإنّ برنامج الاقتصاد الإسلامي هوتوفير الفرص المناسبة لظهور المواهب الإنسانية المختلفة. ويجعل على عاتق الحكومة الإسلامية مسؤولية تأمين الإمكانات اللازمة بصورة متساوية وأن توفر ظروف العمل لجميع الأفراد.

ويتحدث عن المرأة التي يقع على عاتقها تربية الإنسان المؤمن وتشارك الرجل في ميادين الحياة العملية وبالتالي تتقبل المسؤولية وتحصل بنظر الإسلام على قيمة وكرامة أكبر. ويذكر كذلك الجيش العقائدي حيث تبنى القوات المسلحة للبلاد على أساس الإيمان والعقيدة وحمل لواء الجهاد في سبيل اللَّه.

ويحدد للسلطة التنفيذية مهمة السعي لبناء المجتمع الإسلامي (5).

الإسلام في مواد الدستور:

لقد استوعب الإسلام كل النواحي الإنسانية حتى سلَّم المحققون في الإسلام بقاعدة: "ما من واقعة إلا وللَّه فيها حكم". وقد جاءت بعض النصوص الشريفة لتؤكد هذا الجانب بكل وضوح، فقد ورد في كتاب "الكافي" (ج1 باب الرد إلى الكتاب والسنّة) عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عبس، عن يونس بن حماد عن أبي عبد اللَّه (أي الصادق) (ع) قال: سمعته يقول: "ما من شي ء إلا وفيه كتاب أوسنة" (6).

ومن هذا المنطلق فإننا نجد الروح الإسلامية تسري في مختلف مواد دستور الجمهورية الإسلامية وهذا ما نلحظه في استعراض إجمالي لبعض هذه المواد.

في المادة الأولى: نظام الحكم في إيران هوالجمهورية الإسلامية ... لقد شارك الشعب في هذا الاستفتاء العام انطلاقاً من إيمانه الأصيل بحكومة القرآن الحقة.

في المادة الثانية: يقوم نظام الجمهورية على أساس:

الإيمان باللَّه الأحد (لا إله إلا اللَّه) وتفرده بالحاكمية والتشريع، ولزوم التسليم لأمره.

الإيمان بالوحي الإلهي ودوره الأساس في بيان القوانين.

الإيمان بالمعاد ودوره الخلاق في مسيرة الإنسان التكاملية نحواللَّه.

الإيمان بعدل اللَّه في الخلق والتشريع.

الإيمان بالإمامة والقيادة المستمرة، ودورها الأساس في استمرار الثورة التي أحدثها الإسلام.

الإيمان بكرامة الإنسان وقيمته الرفيعة وحريته الملازمة لمسؤوليته أمام اللَّه.

وهونظام يؤمن القسط والعدالة والاستقلال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتراحم الوطني عن طريق ما يلي:

الاجتهاد المستمر من قبل الفقهاء جامعي الشرائط، على أساس الكتاب وسنّة المعصومين سلام اللَّه عليهم أجمعين.

في المادة الثالثة: نجد الحديث عن خلق المناخ الملائم لتنمية مكارم الأخلاق على أساس الإيمان والتقوى في الفقرة (1) وعن توسيع وتقوية الأخوة الإسلامية والتعاون الجماعي بين الناس كافة (الفقرة 15) وتنظيم السياسة الخارجية للبلاد على أساس المعايير الإسلامية والالتزامات الأخوية تجاه جميع المسلمين، والحماية الكاملة لمستضعفي العالم (الفقرة 16).

وفي المادة الرابعة: يجب أن تكون الموازين الإسلامية أساس جميع القوانين والقرارات المدنية والجزائية والمالية والاقتصادية والإدارية والثقافية والعسكرية والسياسية وغيرها، وهذه المادة نافذة على جميع مواد الدستور والقوانين والقرارات الأخرى إطلاقاً وعموماً. ويتولى فقهاء مجلس صيانة الدستور تشخيص ذلك.

وتجعل المادة الخامسة: أمر الأمة بيد الفقيه العادل المتقي البصير بأمور العصر الشجاع القادر على الإدارة والتدبير.

وتعتبر المادة السابعة: أن الشورى في كل المجالس والهيئات والمحافظة والقضاء والبلدة والقصبة والناحية والقرية وأمثالها هي طبقاً لقوله تعالى في القرآن الكريم: "وأمرهم شورى بينهم"، وترى المادة الثامنة أن الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسؤولية جماعية ومتبادلة بين الناس فيحملها الناس بالنسبة لبعضهم البعض، وتتحملها الحكومة بالنسبة إلى الناس والناس بالنسبة للحكومة: "والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر" (7).

المادة العاشرة: تتناول الأسرة باعتبارها الوحدة الأساسية في المجتمع الإسلامي وهي هدف جميع القوانين والقرارات من أجل بنائها والحفاظ عليها على أساس الحقوق والأخلاق الإسلامية.

المادة الحادية عشرة: بحكم الآية الكريمة: "إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون" (8) يعتبر المسلمون أمة واحدة، وعلى حكومة جمهورية إيران الإسلامية إقامة كل سياستها العامة على أساس تضامن الشعوب الإسلامية ووحدتها، وأن تواصل سعيها من أجل تحقيق الوحدة السياسية والاقتصادية والثقافية في العالم الإسلامي.

وتعلن المادة الثانية عشرة: الدين الرسمي لإيران هوالإسلام، والمذهب الجعفري الإثنى عشري، وهذه المادة تبقى إلى الأبد غير قابلة للتغيير.

وأما المذاهب الإسلامية الأخرى، والتي تضم المذهب الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي والزيدي فإنها تتمتع باحترام كامل، وأتباع هذه المذاهب أحرار في أداء مراسمهم المذهبية حسب فقههم، ولهذه المذاهب الاعتبار الرسمي في مسائل التربية والتعاليم الدينية والأحوال الشخصية (الزواج والطلاق والإرث والوصية) وما يتعلق بها من دعاوى في المحاكم.

وفي كل منطقة يتمتع أتباع أحد هذه المذاهب بالأكثرية فإن الأحكام المحلية لتلك المنطقة في حدود صلاحيات مجالس الشورى المحلية تكون وفق ذلك المذهب، هذا مع الحفاظ على حقوق أتباع المذاهب الأخرى.

وتختم المادة الرابعة عشرة: الفصل الأول من الدستور ببيان العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين من الأديان الأخرى المعترف بها في إيران فتقول: بحكم الآية الكريمة: "لا ينهاكم اللَّه عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن اللَّه يحب المقسطين" (9) على حكومة جمهورية إيران الإسلامية وعلى المسلمين أن يعاملوا الأشخاص غير المسلمين بالأخلاق الحسنة والقسط والعدل الإسلامي، وأن يراعوا حقوقهم الإنسانية وتسري هذه المادة على الذين لا يتآمرون ولا يقومون بأي عمل ضد الإسلام أوضد جمهورية إيران الإسلامية (10).

وهكذا نرى أن الفصل الأول من الدستور الإسلامي لجمهورية إيران الإسلامية، وهوالفصل الذي احتوى على الأصول العامة قد تبنى الإسلام بكافة أبعاده الإنسانية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحتم ضرورة بناء الدولة بكافة هيئاتها وأجهزتها ومؤسساتها على أسس الإسلام. ونظم العلاقة مع الدول والشعوب الإسلامية على أساس من أخوة الإسلام والوحدة الإسلامية.

ثم وباستعراض بقية مواد الدستور نجد أن معظمها مطبوعة بالطابع الإسلامي وحيث تجب الإشارة إلى الصفة الإسلامية أوالربط بالمصادر الإسلامية للتشريع فإن الدستور يسارع إلى تأكيد ذلك.

ففي المادة (16) نجد التأكيد على تعليم اللغة العربية بعد دورة الدروس الابتدائية مباشرة لأنها لسان القرآن والعلوم والمعارف الإسلامية.

وفي المادة (17) نلاحظ جعل التاريخ الهجري تاريخاً رسمياً للدولة شمسياً كان أوقمرياً.

وتسجل المادة (18) عبارة اللَّه أكبر على علم الجمهورية الإسلامية.

وتنفي المادة (19) كل تمايز عنصري أوتعصب قبلي بين أفراد الشعب.

وتؤكد المادة (20) على أن الجميع رجالاً ونساءً يحميهم القانون ويتمتعون بكل الحقوق الإنسانية التي يقرها الإسلام.

وتوجب المادة (21) على الدولة ضمان حقوق المرأة في جميع الجهات في إطار التعليمات الإسلامية.

ونجد في المادتين (23) و(24) تطبيقاً رائعاً لمبدأ: "لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي" (11).

والمادة (29) تحكي عن تطبيق مبدأ الضمان الاجتماعي في الإسلام عبر وضعه كمبدأ مسلم على عاتق الدولة وتعميمه على المجالات المختلفة منها مجالات التربية والتعليم كما قررت ذلك المادتان (30 و33) واستثمار الحقوق واسترجاعها كما في المواد (34) وما بعدها (12).

ويعالج الفصل الرابع بمواده بين المادة (43) والمادة (55) النظام الاقتصادي على أساس من المذهب الاقتصادي الإسلامي.

وتؤكد المادة (56) على أن الحاكمية المطلقة على الكون والإنسان هي للَّه تعالى.

وفي المادة (67) يقسم ممثلوالشعب في مجلس الشورى على الحفاظ على حريم الإسلام ومعطيات الثورة الإسلامية، وحراسة مباني الجمهورية الإسلامية.

وتؤكد المادة (72) على أن مجلس الشورى الإسلامي لا يمكنه أن يضع قوانين مخالفة للإسلام.

وتقرر المادة (91) تشكيل مجلس حرّاس الدستور للقيام بمهمة حراسة أحكام الإسلام والدستور.

وتقرر أيضاً المادة (115) أن رئيس الجمهورية ينتخب من بين المتدينين السياسيين المتصفين بالتقوى والإيمان بمبادى ء الجمهورية الإسلامية. وهويقسم كما تقرر المادة (121) على الدفاع عن الإسلام وجاء في المادة (144) أن جيش الجمهورية الإسلامية يجب أن يكون جيشاً إسلامياً عقائدياً وشعبياً (13).

وأما المادة (152) فهي تحدد أهداف السياسة الخارجية وأهمها الدفاع عن حقوق جميع المسلمين.

إن دستور جمهورية إيران الإسلامية دستور إسلامي بامتياز ويشكل الإسلام طابعه العام، وهويؤكد على مسألة الوحدة الإسلامية.

النقاط الوحدوية في الدستور:

إن الحديث عن الإسلام بشكل عام هوعامل ارتياح لدى معظم المسلمين، بخلاف الحديث عن المذاهب التي ربما عجز البعض عن فهم أبعادها الفقهية في الإسلام وأسبابها أوأسباب وجودها. فيترك أثراً سلبياً على تفكيرهم.

ولعل الحديث في معظم مواد الدستور عن الإسلام يمثل إحدى نقاط الوحدة الإسلامية.

ثم تأتي المواد التي تعبر أصدق تعبير عن أن واضع الدستور الإسلامي للجمهورية الإسلامية إنما أراد أن يثبت مسألة الوحدة في هذه المواد الدستورية باعتباره الوثيقة الأعلى بين كل الوثائق الوضعية التي تضبط عمل السلطات وتنظم الصلاحيات بين السلطات.

المادة الثانية من الدستور والتي ذكرنا مضمونها آنفاً بما تضمنته من أسس يقوم عليها النظام تشكل قاعدة يتفق عليها جميع المسلمين.

ومن أهم العبارات الوحدوية ما جاء في البند الخامس عشر من المادة الثالثة وكذلك البند السادس عشر. وفيهما:

15 توسيع وتقوية الأخوة الإسلامية والتعاون الجماعي بين الناس كافة.

16 تنظيم السياسة الخارجية للبلاد على أساس المعايير الإسلامية والالتزامات الأخوية تجاه جميع المسلمين والحماية الكاملة لمستضعفي العالم.

إننا نجد أن هذين البندين يركزان على مسألة الأخوّة الإسلامية تجاه جميع المسلمين، وتشير المادة الحادية عشرة والتي سبق ذكرها إلى الآية الكريمة التي تقول: "إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون"، وتقول بالنص الحرفي: "يعتبر المسلمون أمة واحدة، وعلى حكومة جمهورية إيران الإسلامية إقامة كل سياساتها على أساس تضامن الشعوب الإسلامية ووحدتها، وأن تواصل سعيها من أجل تحقيق الوحدة السياسية والاقتصادية والثقافية في العالم".

إن هذه المادة تصرح بأن المسلمين أمة واحدة، على اختلاف مذاهبهم وأعراقهم وانتماءاتهم الإقليمية، وتلزم حكومة الجمهورية الإسلامية بالسعي لتحقيق الأهداف التالية:

1 إقامة كل سياستها على أساس تضامن الشعوب الإسلامية ووحدتها.

2 السعي من أجل تحقيق الوحدة على كل الصعد السياسية والاقتصادية والثقافية في العالم الإسلامي (14).

وهذه الأهداف لا تكاد تجد بلداً إسلامياً ألزم نفسه بها بهذا الشكل الذي ألزمت الجمهورية الإسلامية نفسها وحكومتها به في نص دستورها.

أما المادة الثانية عشرة، وهي التي تضمنت المساواة بين المذاهب الإسلامية جميعها في وجوب الأخذ فيها عند توفر الشروط الموجبة لذلك. وربما استثارت هذه المادة بعض النقاش خصوصاً من أولئك الذين ينظرون إلى الأمور نظرة) طوباوية (وغير واقعية.

لقد نصت هذه المادة على أن الدين الرسمي للدولة هوالإسلام، والمذهب المعتمد هوالمذهب الإثنى عشري.

وربما طرح البعض: "لماذا النص على أن المذهب المعتمد هوالإثنى عشري"، واعتبروا أن في هذا طعناً أوعدم اعتراف بالمذاهب الأخرى. أوأن معناه الضمني أنه ليس في المذاهب الأخرى ما يمكن الأخذ به.

والحقيقة تتجلى واضحة لكل من عرف كيف تنص القوانين وكيف تكون الأحكام.

إن القاعدة القانونية تنص على أنّ القوانين يجب أن تكون واضحة وثابتة ومتناسقة وغير متعارضة أومتضاربة. وهذا يعني أنه لا بد من اعتماد نص معين، ولا يمكن ترك المسائل تتأرجح بين أكثر من رأي أونص.

وبما أن معظم الشعب الإيراني المسلم على مذهب الشيعة الإمامية المعروف بالمذهب الإثنى عشري أوالجعفري فمن الطبيعي أن يختار مذهبه ليكون النظام المعمول به في كافة أحكامه ومعاملاته، وهذا لا يشكل مطعناً في أي مذهب آخر، ولا يشكل نقضاً لفكرة الوحدة الإسلامية والدين الواحد. إن الوحدة الإسلامية تعني الإسلام الواحد وليس المذهب الواحد. والمطلوب هوالتوحد في الدين الواحد وليس التوحد في المذهب الواحد، خصوصاً وقد رأينا أن معظم بل جميع من تحدثوا في مسألة الوحدة الإسلامية لم يطرحوا التحول إلى مذهب واحد، وإنما رفضوا جميعاً القول بهذه الفكرة معتبرين أنها تنافي الفطرة الإنسانية وتنافي أصل الدين الإسلامي في فهمه للطباع البشرية، وهي فكرة سيئة الأثر إذ إنها تعني أبطال اجتهاد مجتهدي المذاهب الإسلامية الأخرى، الذين كان اجتهادهم وما تركوه من فقه ثروة إسلامية بل وإنسانية لا تقدر بثمن.

وفي حال أي شعب مسلم آخر استطاع أن يقيم حكومة إسلامية فإن عليه اتباع فقه المذهب الغالب على الشعب من أتباعه.

لقد صرحت المادة الثانية عشرة بأوضح تعبير باعتراف الدستور الإسلامي الإيراني ببقية المذاهب الأخرى. وأعطت أصحاب هذه المذاهب الحق في اتباع مذاهبهم ولوكانوا يعيشون ضمن الأغلبية الشيعية. ونصت على أنهم أحرار في أداء مراسمهم المذهبية حسب فقههم.

"وأما المذاهب الأخرى والتي تضم المذهب الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي والزيدي فإنها تتمتع باحترام كامل، وأتباع هذه المذاهب أحرار في أداء مراسمهم المذهبية حسب فقههم.

ولهذه المذاهب الاعتبار الرسمي في مسائل التعليم والتربية الدينية والأحوال الشخصية (الزواج والطلاق والإرث والوصية) وما يتعلق بها من دعاوى في المحاكم" (15).

إن إعطاء هذه المذاهب الاعتبار الرسمي يعني أن الأحكام المتعلقة بأحوالهم الشخصية كالزواج والطلاق والإرث وما يتبعها هي أحكام مذاهبهم وليس مذهب الأغلبية من المذهب الآخر وحتى التعليم والتربية الدينية فإنها عائدة لهم وفق ما يراه كل مذهب.

كما إن هذه المادة أي الثانية عشرة من دستور الجمهورية الإسلامية قد ساوت بين المذهب الجعفري الذي هومذهب أغلبية سكان البلد والمذاهب الأخرى التي يشكل أتباعها أقلية أوأقليات مذهبية إذا جازت التسمية، إذ إن المسلمين في البلد المسلم رغم اختلاف المذهب لا يسمون أقلية. لقد وضعت هذه المادة الدستورية المذاهب الإسلامية على قدم المساواة عندما نصت على ما يلي: "وفي كل منطقة يتمتع أتباع أحد هذه المذاهب بالأكثرية فإن الأحكام المحلية لتلك المنطقة في حدود صلاحيات الشورى المحلية تكون وفق ذلك المذهب. هذا مع الحفاظ على حقوق أتباع المذاهب الأخرى (16).

وهذا يعني أنه في كل منطقة من مناطق إيران تكون أغلبية سكانها من مذهب من مذاهب أهل السنّة فإن الأحكام في هذه المنطقة ولهؤلاء الأهالي هي وفق أحكام مذهبهم مع الحفاظ على حقوق أتباع المذاهب الأخرى.

وبهذا نستطيع القول إن المادة الثانية عشرة من دستور الجمهورية الإسلامية قد جسدت حقيقة الوحدة الإسلامية التي تقوم على الاعتراف بالمذاهب الأخرى واحترام حقوق أتباعها، والوحدة الإسلامية التي ترضى بالتنوع والاختلاف ضمن إطار الدين الواحد.

ثانياً: مبدأ ولاية الفقيه:

على الرغم من أن الخلاف بين السنّة والشيعة يعود إلى مسألة الخلافة بعد وفاة النبي (ص) وما تلاها من أحداث في وقعتي صفين والجمل فإن الانقسام لم يترسخ إلا بعد مقتل سبط رسول اللَّه أبي عبد اللَّه الحسين بن علي بن أبي طالب، الذي قتله جيش الشام التابع ليزيد بن معاوية بن أبي سفيان بعد ملحمة كان لها أبعد الأثر في تاريخ الإسلام السياسي والديني ثم استتبع ذلك الخلاف خلاف فقهي، ينبع في حقيقته من احتمال النصوص الدينية من كتاب وسنّة لأكثر من معنى في بعض الآيات والأحاديث، ومن الاختلاف في صحة بعض المروي عن النبي محمد (ص). وكان معظم الخلاف متعلقاً ببعض الفروع في حين كان الاتفاق على الأصول أمراً مسلماً به.

وبسبب الاختلاف حول مسألة الخلافة وما استتبعه ذلك من اختلافات أخرى، كان هناك رأي أهل السنّة والجماعة القائلين بأن الخليفة ينصب ببيعتهم واتفاقهم عليه، ولا يجب أن يكون هاشمياً، بل قال بعضهم بوجوب أن يكون من قريش فيما رأى البعض أنه يمكن أن يكون من غير العرب.

واشترط أهل السنّة للإمام شروطاً، الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية والولايات الدينية قد أفرد لها فصلاً قال فيه: "وأما أهل الإمامة فالشروط المعتبرة فيهم سبعة. أحدها: العدالة على شروطها الجامعة. والثاني: العلم المؤدي إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام. والثالث: سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان ليصح معها مباشرة ما يدرك بها. والرابع: سلامة الأعضاء من نقص يمنع عن استيفاء الحركة وسرعة النهوض. والخامس: الرأي المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح. والسادس: الشجاعة والنجدة المؤدية إلى حماية البيضة وجهاد العدو. والسابع: النسب وهوأن يكون من قريش لورود النص فيه وانعقاد الإجماع عليه، ولا اعتبار بضرار حين شذ فجوزها في جميع الناس" (17).

والمستفاد من هذه الشروط وجوب كون الخليفة متمتعاً بكافة المزايا العقلية والجسدية بالإضافة إلى العلم المفضي إلى الاجتهاد في النوازل، أي ابدأ الحكم الشرعي في أي أمر قد يطرأ على الخليفة أوعلى الناس وهذا ما لا يستطيعه إلا الفقيه الذي بلغ من العلم والفقه درجة الاجتهاد واستنباط الأحكام.

ومن هذا يتبين أن الخليفة الذي يتولى ولاية المسلمين العليا وإمامتهم العظمى لا بد أن يكون فقيهاً. فهي ولاية فقيه وإن لم تعرف بهذا الاسم اصطلاحاً.

أما الشيعة فقد جعلوا الإمامة في الأئمة من ذرية علي بن أبي طالب سلام اللَّه عليهم أجمعين، وهم جميعاً كانوا أهل علم وفقه واجتهاد، وقد نص وفقاً لمذهب الإمامية على إمامة إثني عشر منهم، وقد كان أولهم علي بن أبي طالب ومن بعده الحسن بن علي، ثم الحسين بن علي، ثم علي بن الحسين، ثم محمد بن علي، ثم جعفر بن محمد، ثم موسى بن جعفر، ثم علي بن موسى، ثم محمد بن علي، ثم علي بن محمد، ثم الحسن بن علي، ثم محمد بن الحسن وهوالإمام الثاني عشر، صاحب الغيبة، المعروف بالإمام المهدي (سلام اللَّه عليهم أجمعين) أوالمهدي المنتظر الذي ينتظر المسلمون ظهوره في آخر الزمان ليملأ الأرض قسطاً وعدلاً بعد ما ملئت جوراً.

وبانتظار ظهور المهدي (ع)، ماذا يكون حال المسلمين، ومن يتولى أمرهم ويقيم فيهم حكم اللَّه تبارك وتعالى؟

لقد أطلق الإمام الخميني نظرية ولاية الفقيه وهي مستندة إلى العديد من الأحاديث التي تحدد صفات الإمام والمنسوبة إلى النبي (ص) والأئمة من بعده، ومنها الحديث الوارد في أصول الكافي (18) وفيه: قال (ص) لا تصلح الإمامة إلا لرجل فيه ثلاث خصال: ورع يحجزه عن معاصي اللَّه، وحلم يملك به غضبه، وحسن الولاية على من يلي حتى يكون لهم كالوالد الرحيم.

وهذه الشروط التي وضعها الحديث لمن يتولى إمامة المسلمين تستجمع الشروط الواردة عن أهل السنّة والجماعة، وقد تجسدت تلك الشروط في المادة الخامسة من الدستور الإسلامي والتي تقول:

"تكون ولاية الأمر والأمة في غيبة الإمام المهدي (عج) في الجمهورية الإسلامية الإيرانية للفقيه العادل التقي العارف بزمانه الشجاع المدبر الذي تعرفه أكثرية الجماهير وتتقبل قيادته. وفي حال عدم إحراز فقيه لهذه الأكثرية فإن القائد (أومجلس القيادة المركب من الفقهاء جامعي الشرائط) يتحمل هذه المسؤولية وفقاً للمادة السابعة بعد المائة" (19).

وهكذا نجد أن الشروط المطلوب تحققها في من يلي إمامة المسلمين في زمن غيبة الإمام تتفق تمام الاتفاق مع ما يراه فقهاء السنّة وما يشترطوه من شروط وبهذا تكون رؤية الفريقين للمسألة واحدة، وأن فقهاء السنّة وإن لم يستعملوا هذا المصطلح عند حديثهم عن الولاية العامة (ولاية الفقيه) إلا أنه متضمن في ثنايا الشروط التي اشترطوها في شخصه. وما دام الأمر في جوهره واحداً فإنه لا مشاحة في اختلاف المصطلح.

وبهذا يكون مصطلح ولاية الفقيه فيما نعتقد من الأمور التي تخدم قضية الوحدة الإسلامية، وتعطيها دفعاً إلى الأمام، غير أننا لا ننكر أن القضية بحاجة إلى مزيد من الشروح والتوضيحات والدراسات المقارنة من قبل العلماء والفقهاء والمنظرين من السنّة والشيعة معاً، لأن هناك من يصور الأمر للناس على غير حقيقته ويبث في الناس أقوالاً وإشاعات كادعائه أن الولي الفقيه يكون معصوماً كما هم أئمة الشيعة الإمامية سلام اللَّه عليهم جميعاً. وهذا القول فيه كذب وافتراء، فليس هناك عند الإمامية من يدعي ذلك، فالعصمة بحسب المذهب هي فقط بعد النبي الأكرم (ص) في الأئمة الإثني عشر ولا تتعداهم إلى سواهم ولوكانوا ممن ينتسبون إلى أهل البيت من السادة الأشراف.

ونشير في مسألة العصمة إلى أن أهل السنّة يؤمنون بعصمة الأنبياء من البشر، دون سواهم فقط، ولا يؤمنون بعصمة الصحابة أوالخلفاء وفي ذلك قول الإمام مالك المشهور: "كل الناس يؤخذ منه ويرد عليه إلا صاحب هذا المقام" وكان يشير بيده إلى روضة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

الهوامش:

(1) القرآن الكريم الحديد الآية 25.

(2) راجع مقدمة دستور جمهورية إيران الإسلامية الصادر بالعربية عن رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية طبعة 1997م.

(3) القرآن الكريم الأنبياء الآية 105.

(4) دستور الجمهورية الإسلامية في إيران.

(5) المصدر نفسه المقدمة.

(6) حول الدستور الإسلامي في مواده العامة الشيخ محمد علي التسخيري ص59.

(7) القرآن الكريم التوبة الآية 71.

(8) القرآن الكريم الأنبياء الآية 92.

(9) القرآن الكريم الممتحنة الآية 8.

(10) راجع الفصل الأول دستور الجمهورية الإسلامية.

(11) القرآن الكريم البقرة الآية 256.

(12) حول الدستور الإسلامي في مواده العامة ص61 - 62.

(13) المصدر نفسه ص63.

(14) دستور الجمهورية الإسلامية ص30.

(15) المصدر نفسه المادة 12 ص31.

(16) المصدر نفسه المادة 12 ص31.

(17) الأحكام السلطانية والولايات الدينية للماوردي ص6.

(18) حول الدستور الإسلامي في مواده العامة ص89.

(19) المصدر نفسه ص95.

بقلم: الشيخ مصطفى ملص

السفير

2002/ 03/19

عدد مرات القراءة:
2260
إرسال لصديق طباعة
 
اسمك :  
نص التعليق :