بسم الله الرحمن الرحيــــم
و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء المرسلين حبيب إله العالمين الحامد الأحمد أبي القاسم محمد
و على آله الأطهار و صحبه المنتجبين
إلى أن تنتهي من الملاحظات على التعقيب السابق ، و ندخل في نقاش بقية الآيـــات
اسمح لي عزيزي ( منصف ) أن نكسب الوقت و نعرج قليلاً على الأحاديث التي ذكرتهــا ،،
حيث أن لنا بعض الوقفــــات معهـــا ،،،
و تستطيع أنت الرجوع عليها بعد أن ننتهي من مناقشة تفاسير الآيات التي ظننتها أنت بأنها ذنوب و نسيان و معاصي من الأنبياء عليهم السلام.
إقتباس:
قيل للإمام الرضا وهو الإمام الثامن من الأئمة المعصومين عند الشيعة ( إن في الكوفة قوماً يزعمون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقع عليه السهو في صلاته ، فقال : كذبوا – لعنهم الله – إن الذي لا يسهو هو الله الذي لا إله إلا هو ).بحار الأنوار ج25 ص350
|
أولاً يجب أن تعلم بأن الإماميـــة مجمعون على عدم سهو النبي (ص) و نسيانه
و خروج عالم أو عالمين بفكرة مناقضة لا يعتد به و يبقى رأيهم شاذ مقابل الإجماع ،،،
و هذه رواية آحاد و لا نعتمد عليها في عقائدنـــا ،،، لأنها تفيد الظنية
و لا يوجد من اعتمد عليها إلا عالمين ،،
و لذا هي من الشواذ لا يؤخذ بها لأنها تعارض الأدلة القطعية من المعقول و المنقول ،،،
إقتباس:
فهـــــــــل أنتم ملعونون على لسان الرضا ؟..؟
|
أعتقد بأن الجواب واضح لا
إقتباس:
و أبو عبد الله كان يقول – لمّا ذكر له السّهو -: « أو ينفلت من لك أحد؟ ربّما أقعدت الخادم خلفي يحفظ عليّ صلاتي » [بحار الأنوار: 25/351].
|
حديث آحاد ، لا يلتف إليه و يخالف الأحاديث الكثيرة القطعية الصدور.
و علماءنا أولوا هذا الحديث.
علق عليه ابن إدريس الحلي في "مستطرفات السرائر" 110/68:
" أعلم أن إقعاده لا يدل على جواز السهو عليه فضلاً عن وقوعه بل ذلك إما لأجل حصول الثواب للخادم أو ليتعلم منه الصلاة أو لتعليم الاعتناء بها أو لبيان جواز الاعتماد على قول الغير في عدد الركعات أو ليتعلم منه الخادم القراءة و الأدعية و الأذكار أو لئلا يخلو وحده في بيت ... ( إلى أن يقول ) ... و استحالة السهو على المعصوم مطلقاً متفق عليه من الإمامية لم يخالف فيه إلا ابن بابويه و هو أولى بالسهو من النبي (عليه السلام )، و قد صرحوا بذلك ، و أوردوا له أدلة عقلية و نقلية ، و صنفوا كتباً منها "نفي السهو عن النبي" لأحمد بن اسحاق المقري ... "
و يعلق المجلسي عليه و يقول " لعله محمول على أنه عليه السلام كان يفعل ذلك لتعليم الناس"
إقتباس:
وإليك كلام ابن بابويه من كتاب من لا يحضره الفقيه ج1ص234 حيث يقول : " إن الغلاة والمفوضة – لعنهم الله – ينكرون سهو النبي –صلى الله عليه وآله وسلم – يقولون : لو جاز أن يسهو في الصلاة لجاز أن يسهو في التبليغ لأن الصلاة فريضة كما أن التبليغ فريضة … وليس سهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم كسهونا لأن سهوه من الله عز وجل وإنما أسهاه ليعلم أنه بشر مخلوق فلا يتخذ رباً معبوداً دونه ، وليعلم الناس بسهوه حكم السهو . وكان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد يقول :أول درجة في الغلو نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم . !!!
|
سبق الرد عليه ،،،
و طبعاً لا يعني مخالفتنا للصدوق رضوان الله تعالى عليه بأن هذا ينقص من قدره لا سمح الله ،،،
و إنمــا هو مجتهد ،،،
و مع ذلك فقد قال الصدوق (رض) كلامه هذا مؤكداً على قضية مهمة و هي هذه
" وليس سهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم كسهونا لأن سهوه من الله عز وجل وإنما أسهاه ليعلم أنه بشر مخلوق فلا يتخذ رباً معبوداً دونه "
فما يعتقده السلفية في الأنبياء هو سهو عادي يأتي من الشيطــان، و لكن ما يقصده الصدوق بأن الرسول الكريم (ص) سهوه من الله لغرض معين و هو نفي الربوبية عنـــه ،،،
إقتباس:
فهل أنتم غلاه !! حاشاكم .. بل الوهابيه هم الغلاه !!
|
أحسنت.
إقتباس:
[ 10375 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة بن أعين قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : كان الذي فرض الله تعالى على العباد عشر ركعات وفيهن القراءة وليس فيهن وهم ، يعني سهوا ، فزاد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سبعا وفيهن الوهم وليس فيهن قراءة ، فمن شك في الاوليين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين ، ومن شك في الاخيرتين عمل بالوهم .
ـ الفقيه 128 | 605 ، أورده عن الكليني في الحديث 12 من الباب 13 من أبواب اعداد .
[ 10376 ] 2 ـ ورواه ابن أدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب حريز بن عبدالله ، عن زرارة ، وزاد : وإنما فرض الله كل صلاة ركعتين ، وزاد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سبعا وفيهن الوهم وليس فيهن قراءة . ـ
مستطرفات السرائر : 74 | 18
|
يبدو أن فهمك توقف هنا يا عزيزي
ما الذي فهمته من الروايتين ؟؟؟!!!
تبي نصيحتي تجاهل هذه الرواية ،، فتركهــــا أولى
إقتباس:
[ 10415 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن الحارث بن المغيرة النصري قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : إنا صلينا المغرب فسها الامام فسلم في الركعتين ، فأعدنا الصلاة ؟ فقال : ولم أعدتم ؟ أليس قد انصرف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في ركعتين فأتم بركعتين ؟ ألا أتممتم ؟ ! (2)
الفقيه 1 : 230 | 1020 .
كيف يسهو رسول الله صلى الله وهو من المفترض ألا يقع عليه السهو ! الا ان كان الائمة افضل منه فهذا أمر آخر .
|
كذلك هذا الحديث آحاد و مخالف للأدلة النقلية و العقلية الكثيرة الواردة عند الإمامية،
و لذا قد يحمله الإمامية على التقية،،،
و مثله الأحاديث المتشابهة اللاحقة ،،،
يعلق الشيخ في الوسائل على مثل هذه الأحاديث و يقول بأنها مروية من العامة و لذا هي محمولة على التقية ،
"الذي أفتي به ما تضمنه هذا الخبر ، فأما الأخبار التي قدمناها من أنه سها فسجد فهي موافقة للعامة "
و لذلك نقول لك يا منصف بأنك لا تستطيع أن تحجنا بهـــا ،،،
و لإتمام الفائدة أنقل لكم رد الشيــخ المفيد ( رضون الله تعالى عليه ) على هذا الأحاديث، حيث فندها سنداً و متنــاً::
- عدم سهو النبي صلى الله عليه وآله - الشيخ المفيد ص 20 :
الحديث الذي روته الناصبة ، والمقلدة من الشيعة أن النبي صلى الله عليه وآله سها في صلاته ، فسلم في ركعتين ناسيا ، فلما نبه على غلطه فيما صنع ، أضاف إليها ركعتين ، ثم سجد سجدتي السهو ، ( 1 ) من أخبار الآحاد التي لا تثمر علما ، ولا توجب عملا ، ومن عمل على شئ منها فعلى الظن يعتمد في عمله بها دون اليقين ، وقد نهى الله تعالى عن العمل على الظن في الدين ، وحذر من القول فيه بغير علم ويقين . فقال : ( وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ) . وقال : ( إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ) . وقال : ( ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ) . وقال : ( وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا ) . وقال : ( إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون ) ( 5 ) .
ومن أمثال ذلك في القرآن مما يتضمن الوعيد على القول في دين الله بغير علم ، والذم والتهديد لم عمل فيه بالظن ، واللوم له على ذلك ، والخبر عنه بأنه مخالف الحق فيما استعمله في الشرع والدين . وإذا كان الخبر بأن النبي صلى الله عليه وآله سها من أخبار الآحاد التي من عمل عليها كان بالظن عاملا ، حرم الاعتقاد بصحته ، ولم يجز القطع به ، و وجب العدول عنه إلى ما يقتضيه اليقين من كماله ( عليه السلام ) وعصمته ، وحراسة الله تعالى له من الخطأ في عمله ، والتوفيق له فيما قال وعمل به من شريعته ، وفي هذا القدر كفاية في إبطال مذهب من حكم على النبي ( عليه السلام ) بالسهو في صلاته ، وبيان غلطه فيما تعلق به من الشبهات في ضلالته .
فصل على أنهم قد اختلفوا في الصلاة التي زعموا أنه ( عليه السلام ) سها فيها ،
فقال بعضهم هي الظهر .
وقال بعض آخر منهم : بل كانت عشاء الآخرة .
واختلافهم في الصلاة ووقتها ( 2 ) دليل على وهن الحديث ، وحجة في سقوطه ، ووجوب ترك العمل به وإطراحه . على أن في الخبر نفسه ما يدل على اختلاقه ، وهو ما رووه من أن ذا اليدين قال للنبي ( عليه السلام ) لما سلم في الركعتين الأولتين من الصلاة الرباعية : أقصرت الصلاة يا رسول الله ، أم نسيت ؟ فقال على ما زعموا : " كل ذلك لم يكن " . فنفى صلى الله عليه وآله أن تكون الصلاة قصرت ، ونفى أن يكون قد سها فيها .
فليس يجوز عندنا وعند الحشوية المجيزين عليه السهو ، أن يكذب النبي ( عليه السلام ) متعمدا ولا ساهيا ، وإذا كان قد أخبر أنه لم يسه ، وكان صادقا في خبره ، فقد ثبت كذب من أضاف إليه السهو ، ووضح بطلان دعواه في ذلك بلا ارتياب . فصل وقد تأول بعضهم ما حكوه عنه من قوله : " كل ذلك لم يكن " على ما يخرجه عن الكذب مع سهوه في الصلاة ، بأن قالوا : إنه ( عليه السلام ) نفى أن يكون وقع الأمران معا ، يريد أنه لم يجتمع قصر الصلاة والسهو ، بل حصل أحدهما ووقع .
وهذا باطل من وجهين :
أحدهما : أنه لو كان أراد ذلك ، لم يكن جوابا عن السؤال ، والجواب عن غير السؤال لغو لا يجوز وقوعه من النبي صلى الله عليه وآله .
والثاني : أنه لو كان كما ادعوه ، لكان ( عليه السلام ) ذاكراً به على غير اشتباه في معناه ، لأنه قد أحاط علماً بأن أحد الشيئين كان دون صاحبه ، ولو كان كذلك لارتفع السهو الذي ادعوه ، وكانت دعواهم له باطلة بلا ارتياب ، ولم يكن أيضا مع تحقيقه وجود أحد الأمرين معنى لمسألته حين سأل عن قول ذي اليدين ، هل هو على ما قال ، أو على غير ما قال ، لأن هذا السؤال يدل على اشتباه الأمر عليه فيما ادعاه ذو اليدين ، ولا يصح وقوع مثله من متيقن لما كان في الحال .
و مما يدل على بطلان الحديث أيضاً اختلافهم في جبران الصلاة التي ادعوا السهو فيها، و البناء على ما مضى منها، أو الإعادة لها.
( و ذكر الشيخ عدة أمور نقضت هذا الحديث )
و ختمها بقوله ( و هذا الاختلاف الذي ذكرناه في هذا الحديث أدل دليل على بطلانه ، و أوضح حجة في وضعه و اختلاقه ).
_________________
هامش/
( 1 ) ( ورد الحديث بألفاظ مختلفة ، وفي أوقات متعددة في مختلف الكتب الحديثية من الفريقين ، لا يمكن الإشارة إلى جميع هذه الأحاديث ، ونكتفي بذكر رواية واحدة رواها الشيخ الكليني في الكافي 3 : 355 الحديث الأول . بسنده يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال في حديث طويل : فإن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى بالناس الظهر ركعتين ، ثم سها فسلم ، فقال له ذو الشمالين : يا رسول الله أنزل في الصلاة شئ ؟ فقال : وما ذاك ؟ ! قال : إنما صليت ركعتين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : أتقولون مثل قوله ؟ قالوا : نعم ، فقام صلى الله عليه وآله فأتم بهم الصلاة ، وسجد بهم سجدتي السهو . . . إلى آخره . ورواه الشيخ الطوسي في التهذيب 2 : 345 الحديث 1433 بنفس الطريق واللفظ . وروى أبو داود في سننه 1 : 118 - 122 الحديث 435 - 447 وغيره في كتب الحديث أخبارا مختلفة في هذا الباب فلاحظ
( 2 ) انظر بعض المصادر التي حكت الحديث لا على سبيل الحصر : صحيح مسلم 1 : 403 - 405 الحديث 97 - 102 ، وصحيح البخاري 1 : ( باب 88 و 98 ) والجزء الثاني 2 : ( الباب 4 - 5 ) وغيره من مواضع الصحيح ، ومسند أحمد 2 : 234 ، 423 ، 459 ، وسنن النسائي 3 : 20 - 26 ، وسنن ابن ماجة 1 : 383 - 384 ، وسنن أبي داود 1 : 118 - 122)
............................................................
إقتباس:
[ 10940 ] 9 ـ وبإسناده عن علي بن الحكم ، عن عبد الرحمن العرزمي ، ( عن أبيه ) (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : صلى علي ( عليه السلام ) بالناس على غير طهر وكانت الظهر ثم دخل ، فخرج مناديه ، أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) صلى على غير طهر فأعيدوا فليبلغ الشاهد الغائب .
(1) ليس في الاستبصار .
ـ التهذيب 3 : 40 | 140 ، والاستبصار 1 : 433 | 1671
كتاب وسائل الشيعة ج8 ص352 ـ ص376
|
قال الشيخ في التهذيب : هذا خبر شاذ مخالف للأحاديث كلها على أن فيه ما يبطله.
إذاً هو مرفوض عند علماءنا و قد صرحوا بذلك.
و ذكر المحقق السبزواري عن هذا الحديث قائلاً " فقد أجيب عنه بالطعن في السند لأن راويه مجهول"
و يعلق السيد الخوئي (قدس الله نفسه الشريفة) على هذه الرواية في "كتاب الصلاة" ق2 ج5: "ضعيفة السند لعدم ثبوت وثاقة والد العزرمي"،
و كذلك يبين مخالفتها للأحاديث و الأصول.
إقتباس:
اليس منافيا للعصمة التي تخبر أن المعصوم لا يغفل و لا يسهو ! اليست الصلاة بدون طهر غفلة من المصلي ؟؟! أين العصمه ؟
|
نعم غفلة إن صح الحديث و أخذ بالاعتبار ، و لكن الشيعة الإمامية لا يأخذون به ،،،،
إلا إن كنت تريد أن تلزمنا بأحاديث أصلاً لا نأخذ بها فهذا شيء ثاني
إقتباس:
(1468) 56 عن موسى بن عمر بن يزيد عن ابن سنان عن أبي سعيد القماط قال: سمعت رجلا يسأل أبا عبدالله عليه السلام عن رجل وجد غمزا في بطنه أو أذى أو عصرا من البول وهو في الصلاة المكتوبة في الركعة الاولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة قال فقال: إذا أصاب شيئا من ذلك فلا بأس بأن يخرج لحاجته تلك فيتوضأ ثم ينصرف إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه فيبني على صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته ما لم ينقض الصلاة بكلام، قال قلت: وان التفت يمينا أو شمالا أو ولى عن القبلة؟ قال: نعم كل ذلك واسع، إنما هو بمنزلة رجل سها فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاث من المكتوبة فانما عليه أن يبني على صلاته، ثم ذكر سهو النبي صلى الله عليه وآله.
كتاب - تهذيب الاحكام في شرح المقنعة للشيخ المفيد رضوان الله عليه
تأليف
شيخ الطائفة ابى جعفر محمد بن الحسن الطوسى (قدر)
المتوفى 460 ه
الجزء الثاني - باب أحكام السهو ص [342] - ص[355]
|
يعلق الشيخ مرتضى الحائري في كتابه "خلل الصلاة و أحكامها" ص95، على هذا الحديث قائلاً
" و فيه
أولاً: ضعف سنده بخالد بن سعيد - أبي سعيد القماط - لعدم توثيقه في كتب الرجال و عدم وجود قرائن توجب الاطمئنان بوثوقه،
و بمحمد بن سنان الناقل لكتابه الذي اختلف فيه الكلمات،
بل في موسى بن عمر بن يزيد تأمل أيضاً.
ثانياً: أنه مشتمل على الاستدلال بالقياس الممنوع عند أهل الحق.
( و ذكر أموراً أخرى لكن حباً في الاختصار نقتصر على هذا )
كذلك فندها السيد الإمام الخميني ( رضوان الله عليه ) في كتابه "الخلل في الصلاة" ص125 ، فانتهى إلى ضعف سندها، و تعارضها مع المشهور من الأحاديث.
كذلك علق عليها الإمام السيد الخوئي ( رضوان الله عليه ) في كتابه "كتاب الصلاة" ج4 ص437 :
" ضعيفة السند فإن موسى بن عمر بن يزيد لم يوثق عند القوم، على أن الظاهر أن المراد بـ ( ابن سنان ) هو محمد بقرينة الراوي و المروي عنه فلا يعبؤ بها."
إقتباس:
ما رواه الشيخ في الاستبصار ج 2 ص 219 في الصحيح عن أبى جعفر عليه السلام أو أبى عبدالله عليه السلام (كما في التهذيب) قال: " ان عليا عليه السلام طاف طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة وبنى على واحد وأضاف اليها ستا، ثم صلى ركعتين خلف المقام ثم خرج إلى الصفا والمروة فلما فرغ من السعى بينهما رجع فصلى ركعتين اللتين تركه في المقام الاول ".
ثم قال السيد (ره): مقتضى هذه الرواية وقوع السهو من الامام عليه السلام وقد قطع ابن بابوية بامكانه.وفيه دلالة على ايقاع صلاة الفريضة قبل السعى وصلاة النافلة بعده.
|
علق الشيخ على هذه الرواية: " ما تضمنه هذا السهو محمول على التقية في الرواية مع أنه غير صريح في السهو"
و كذا صرح بهذا جمعٌ من العلماء.
و "قطع بن بابويه" قد جاء الرد عليه مسبقاً.
إقتباس:
[2103] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : اغتسل أبي من الجنابة فقيل له : قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء ، فقال له : ما كان عليك لوسكت ؟! ثم مسح تلك اللمعة بيده(1).ـالكافي 3 : 45 | 15.
|
يعلق الشيخ الكليني: " يمكن أن يكون المنع لأجل التنبيه على أن المعصوم لا يسهو و للتعليم بالنظر إلى غيره"
و يعلق السيد الكلبيكاني في كتاب الطهارة ، الأول ص124 : " ... و لم ينبهه الإمام عليه السلام على ذلك مع أنه (عليه السلام) كان في مقام البيان كان اغراءً بالجهل و إلقاء للسامع في خلاف الواقع و محال وقوع ذلك منه عليه السلام"
و يعلق الفاضل الهندي في "كشف اللثام" ج2 ص18: " ... و لا ينافي العصمة، إذا ليس فيه أنه نسيه، أو أن القائل أصاب"
إقتباس:
15685 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يسلم على النساء ويرددن عليه السلام ، وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يسلم على النساء وكان يكره أن يسلم على الشابة منهن ، ويقول : أتخوف أن يعجبني صوتها ، فيدخل علي أكثر مما أطلب من الأجر .
|
علق الصدوق ( رضوان الله تعالى عليه ) على هذه الرواية فقال:
"إنما قال عليه السلام ذلك لغيره و إن عبر عن نفســه، و أراد بذلك أيضاً التخوف من أن يظن ظان أنه يعجبه صوتها فيكفر(1) ، و لكلام الأئمة صلوات الله عليهم مخارج و وجوه لا يعقلها إلا العالمون"
(1) علق علي أكبر الغفاري على هذا (التعليق) فقال:
" لا يخفى ما فيه من التكلف ظاهر لا ضرورة لأن خوفه عليه السلام من ذلك لا ينافي عظمته بل كان من مقتضياتها ذلك كخوفه من العذاب"
إقتباس:
والحقيقه أن القارئ اذا رأى كما كبيرا من المكتوب ربما لا يكلّف نفسه عناء القراءه لذلك أكتفي هنا و للعلم فهناك الكثير والكثير لم أذكره بالنسبة لأخطاء الائمة و سهوهم و نسيانهم و
قولهم ان النبي صلى الله عليه وسلم سهى و نسي !!
|
طبعاً يتضح مما ذكرناه آنفاً بأن العزيز ( منصف ) لم يخرج مما أتى به من روايات من احتمالات:
1) إما أنه اعتمد على أحاديث آحــاد ظنية الصدور، مرفوضة عقلاً و لا تصمد أمام المشهور من الروايات القطعية الصدور.
2) أو أنه اعتمد على أحاديث أصلاً هي ضعيفة السند متهاتكة المتن.
3) أو أنه استدل بأحاديث لم يفهم معناهــا فظنها تخدم أهواءه و هي عنه بعيدة.
و الحمد لله أن وفقنا لتوضيح ما التبس عليه.
فإن كان لديه المزيد من هذه الروايات فنرجوه أن يأتي بها لنوضح له ما استعسر عليه فهمه
و نبسط ما استصعب على التمييز بين صحيحها و ضعيفها بسبب قلة علمه.
و الحقيقة أن البحث في تلك الروايات جرى على عجالة لقلة الوقت،
فمن أحب من الأخوة أن ينفعنا بعلمه فعلى الرحب و السعة ،،،
إقتباس:
والذي ينبغي أن يقال إن الله تعالى قد أخبر بوقوع ذنوب من بعضهم ونسبها إليهم وعاتبهم عليها وأخبروا بذلك عن نفوسهم وتنصلوا منها واستغفروا منها وتابوا وكل دلك ورد في مواضع كثيرة لا يقبل التأويل جملتها وإن قبل ذلك آحادها وكل ذلك مما لا يزري بمناصبهم وإنما تلك الأمور التي وقعت منهم على جهة الندور وعلى جهة الخطأ والنسيان
|
مما لا شك فيه أن العزيز ( منصف ) اختار من التفسيرات - المذكورة في كتب أهل السنة - أسوأها
و لم يتوقف عند ذلك فقط ، بل رمى من اختار تنزيه الأنبياء بالمكابرة و التأويل و الخطأ.
أستغفر الله العظيم.
إقتباس:
فهل من مجيب على أسالتي ؟؟ و هل من منقذ للعصمه ؟؟
|
و متى كانت العصمة في خطر حتى تطلب من ينقذها !!!
الحـــزب ،،،
( أعتذر إن كان هناك أخطاء كتابية )
|