العاملي
بسم الله الرحمن الرحيم
اليك غيضا من فيض من أحاديث أئمتنا عليهم السلام ، وفتاوى فقهائنا رضوان الله عليهم بإسلام المخالفين لنا في المذهب ، عدا الغلاة والنواصب والخوارج .
وفيها حكم بإسلامكم يامشارك رغم تجسيمكم وتشبيهكم !!
ولكن الثائرين الجدد من إخوانك يامشارك ، أنصاف العلماء ، بل وأنصاف المتعلمين ، التقاطيون ، ينتقون من كل مذهب ما يحلو لهم ، ومن أقوال كل عالم ما يسند ثوريتهم وتكفيرهم للمسلمين !!
وقد أغرموا بتكفير المسلمين وصار عندهم كشرب الماء !! حتى وصل موسى التكفير الى لحاهم أنفسها، فأخذوا بتكفير بعضهم البعض !!
وكأن ثوريتهم تحتاج الى تكفير الحكام وكل من لم يقلدهم أو يطعهم من المسلمين ، لكي يستحلوا ( جهاده ) وقتله وماله وعرضه ، ويتخذوا زوجته وبناته إماء لهم !! كما فعل قدوتكم قادة الطالبان في أفغانستان !!
ـ قال الشريف المرتضى المتوفى سنة 436 في رسا ئله ج: 1 ص 337:
وإذ كنا لا ننسب المخالفين فى المعارف كلها إلى العناد ودفع ما علموه ضرورة ونقول : إن الشبهة آمنتهم في جهلهم بالحق ونلومهم غاية اللوم ولا نعدهم ، فغير منكر أن يكون دافعوا النص بهذه المثابة .
ـ وقال الشيخ الطوسي المتوفى سنة 460 في النهاية 280 :
ولا يجوز لاحد أن يحج عن غيره إذا كان مخالفا له في الاعتقاد ، اللهم إلا أن يكون أباه فإنه يجوز له أن يحج عنه .
ـ وقال المحقق الحلي المتوفى 686 في شرائع الاسلام : 1 ص 169 :
القول فى النيابة وشرائط النائب ثلاثة : الاسلام ، وكمال العقل ، وأن لايكون عليه حج واجب . فلا تصح : نيابة الكافر ، لعجزه عن نية القربة ، ولا نيابة المسلم على الكافر ، ولاعن المسلم المخالف إلا أن يكون أبا للنائب .
ـ وقال العلامة الحلي المتوفى 727 - وهو صاحب منهاج الكرامة الذي رد عليه إمامك ابن تيمية - في قواعد الاحكام : 1 ص 17 :
ويجب تغسيل كل مظهر للشهادتين وان كان مخالفا عدا الخوارج والغلاة .
ـ وقال الشيخ محمد حسن النجفي ( 1260 )في جواهر الكلام : 6 ص 57 :
ولانحصار مقتضى النجاسة فى كفرهم بذلك، وقد ثبت ضده ، وهو صفة الاسلام بشهادة ما دل على حصوله بابراز الشهادتين من الاخبار ، كخبر سفيان بن السمط المروي هو وما يأتى بعده أيضا فى باب الكفر والايمان من الكافى ، قال : ( سأل رجل أبا عبدالله ( ع ) عن الاسلام والايمان ما الفرق بينهما ؟ فلم يجبه ، ثم ساله فلم يجبه ، ثم التقيا فى الطريق وقد أزف من الرجل الرحيل ، فقال له أبوعبدالله ( ع ) :
كأنه قد أزف منك الرحيل ، فقال : نعم ، فقال : فالقني في البيت، فلقيه فسأله عن الاسلام والايمان ما الفرق بينهما ؟ فقال :
الاسلام هو الظاهر الذي عليه الناس شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصيام شهر رمضان ، وقال : الايمان معرفة هذا الامر مع هذا ، فإن أقربها ولم يعرف هذا الامر كان مسلما وكان ضالا .
وخبر سماعة قال : قلت لابى عبدالله ( ع ) : أخبرنى عن الاسلام والايمان أهما مختلفان ؟ فقال :
الايمان يشارك الاسلام ، والاسلام لا يشارك الايمان ، فقلت : فصفهما لى ، فقال : الاسلام شهادة أن لا إله إلا الله ، ، والتصديق برسول الله صلى الله عليه وآله وبه حقنت الدماء ، وعليه جرت المناكح والمواريث ، وعلى ظاهره جماعة الناس ، والايمان الهدى ، وما ثبت فى القلوب من صفة الاسلام وما ظهر من العمل " إلى آخره .
وخبر حمران بن أعين أو صحيحه عن الباقر ( ع ) قال : سمعته يقول : الايمان ما استقر فى القلب ، وأفضى به إلى الله تعالى عزوجل ، وصدق العمل بالطاعة ، والتسليم لامره ، والاسلام ما ظهر من قول أو فعل ، وهو الذي عله جماعة الناس من الفرق كلها ، وبه حقنت الدماء ، وعليه جرت المواريث وجاز النكاح ، واجتمعوا على الصلاة والزكاة والصوم والحج ، فخرجوا بذلك من الكفر ، وأضيفوا إلى الايمان .
إلى أن قال فيه : قلت : فهل للمؤمن على المسلم فضل فى شئ من الفضائل والاحكام والحدود وغير ذلك ؟ فقال : لا ، هما يجريان فى ذلك مجرى واحد ، ولكن للمؤمن فضل على المسلم فى أعمالهما ، وما يتقربان به إلى الله عز وجل .
والحديث طويل ، فيدخلون حينئذ تحت مادل على طهارة المسلمين ، مضافا إلى ما فى هذه كغيرها من الاخبار أيضا من ظهور إناطة سائر الاحكام الدنيوية التى منها الطهارة على الاسلام المزبور ، وكذا يندرجون حينئذ فما دل على عدم خروج المسلم عن الاسلام إلى الكفر إلا بالجحود وإنكار الضروري .
ـ وقال المرجع اليزدي في العروة الوثقى وتكملتها : 1 ص 68 :
( 2 مسألة ) : لا إشكال فى نجاسة الغلاة والخوارج والنواصب ، وأما المجسمة والمجبرة والقائلين بوحدةالوجود من الصوفية إذا التزموا بأحكام الاسلام فالاقوى عدم نجاستهم إلا مع العلم بالتزامهم بلوازم مذهبهم ، من المفاسد .
ـ وقال في العروة الوثقى : 1 ص 381 :
( فصل فى تغسيل الميت ) يجب كفاية تغسيل كل مسلم ، سواء كان اثنى عشريا أو غيره ، لكن يجب أن يكون بطريق مذهب الاثنى عشري ، ولا يجوز تغسيل الكافر وتكفينه ودفنه بجميع أقسامه من الكتابى والمشرك والحربى والغالى والناصبى والخارجى والمرتد الفطري والملى إذا مات بلا توبة ، وأطفال المسلمين بحكمهم ، وأطفال الكفار بحكمهم .
ـ وقال السيد الخوئي في كتاب الطهارة : 3 ص 77 ، عن المجسمة :
وهم على طائفتين فان منهم من يدعى أن الله سبحانه جسم حقيقة كغيره من الاجسام وله يد ورجل إلا انه خالق لغيره وموجد لسائر الاجسام فالقائل بهذا القول ان التزم بلازمه من الحدوث والحاجة إلى الحيز والمكان ونفى القدمة فلا اشكال فى الحكم بكفره ونجاسته لانه انكار لوجوده سبحانه حقيقة وأما اذا لم يلتزم بذلك بل اعتقد بقدمه تعالى وانكر الحاجة فلا دليل على كفره ونجاسته وان كان اعتقاده هذا باطلا ومما لا أساس له .
ومنهم من يدعى أنه تعالى جسم ولكن لا كسائر الاجسام كما ورد انه شئ لا كالاشياء فهو قديم غير محتاج . ومثل هذا الاعتقاد لايستتبع الكفر والنجاسة . أما استلزامه الكفر فمن أجل انه انكار للضروري حيث أن عدم تجسمه من الضروري فهو يبتنى على الخلاف المتقدم من أن انكار الضروري هل يستلزم الكفر مطلقا أو أنه انما يوجب الكفر فيما اذا كان المنكر عالما بالحال بحيث كان إنكاره مستلزما لتكذيب النبي صلى الله عليه وآله .
|