آخر تحديث للموقع :

الأحد 8 ذو القعدة 1444هـ الموافق:28 مايو 2023م 12:05:51 بتوقيت مكة

جديد الموقع

إلغاء صلاة الجمعة أكبر دليل على سلبية نظرية الانتظار ..

إلغاء صلاة الجمعة أكبر دليل على سلبية نظرية الانتظار

الموقف من صلاة الجمعة

كانت صلاة الجمعة المعقل الأخير الذي تأثر بنظرية (الانتظار) حيث كان الشيعة في (عصر الغيبة الصغرى والكبرى) يؤدونها باستمرار ، وبالرغم من سيادة نظرية (الانتظار) منذ أواسط القرن الثالث الهجري وتأثر الجوانب السياسية والاقتصادية سلبا بها ، الا ان صلاة الجمعة بقيت حتى اواسط القرن الخامس بعيدة عن التأثر والانفعال . حيث لم يشترط العماني الحسن بن ابي عقيل (المعاصر للكليني) في وجوب صلاة الجمعة غير تكامل العدد ، ولم يذكر حضور الامام العادل او الامام المعصوم ولا نائبه الخاص ، واكتفى بالقول:· اذا زالت الشمس صعد الامام المنبر ، فاذا علا استقبل الناس بوجهه ، فإذا فرغ المؤذن من اذانه قام خطيبا للناس . 1
ولم يعرف عن احد من علماء القرن الثالث والرابع قولا بمقاطعة صلاة الجمعة باعتبار فقدانها لشرط وجود الامام او اذنه الخاص ، الا ما نقل عن الشيخ علي بن الحسين بن بابويه القمي الذي يقول في (رسالة ) له :· اذا زالت الشمس من يوم الجمعة فلا تصلِّ الا المكتوبة ولكن هذا القول لم يعرف عن الشيخ الصدوق الوالد ، ولم يروه عنه احد من العلماء ، ولم تثبت صحة نسبة الكتاب اليه .
ولم يكن ليحدث في أمر هذه الصلاة العظيمة من جديد لولا التفسير الذي راج عند بعض الفقهاء الامامية في وقت متأخر حول كلمة الامام) او (الامام العادل) حيث حصروا معناها بـ الامام المعصوم) . ولما كانوا يقولون : ان الامام المعصوم غائب في هذا العصر ، وان من شروط إقامة صلاة الجمعة حضور الامام او اذنه ، فقد قال اولئك الفقهاء بافتقاد احد شروط صلاة الجمعة ، وهو إذن الامام المعصوم المهدي المنتظر ، ونتيجة لذلك قال اولئك الفقهاء المؤمنون بنظرية (الانتظار) بحرمة او بعدم وجوب صلاة الجمعة في (عصر الغيبة) .
وقد تحدث الشيخ المفيد في (الارشاد ص347) عرضا عن مهمات الامام المعصوم وضرورة وجوده فذكر من مهماته جمع الناس في الجمعات) (2) ، ولكنه لم يشترط بصراحة ان يكون المقيم للجمعة معصوما ، كما لم يسقط وجوب الجمعة في غيبة الامام المعصوم. ولكن تلميذه السيد المرتضى علم الهدى أشار في الناصريات) الى ضرورة العدالة في الامام ، وقال:· الذي يذهب اليه اصحابنا في صلاة العيدين انها فرض على الاعيان وتكامل الشروط التي تلزم معها صلاة الجمعة من حضور السلطان العادل (3الجوامع الفقهية ص203) وقال في الميافارقيات):· لا جمعة الا مع امام عادل او من ينصبه الامام العادل ، فاذا عدم ذلك صليت الظهر اربع ركعات ، ومن اضطر الى ان يصليها مع من لا يجوز امامته تقية وجب عليه ان يصلي بعد ذلك ظهرا اربعا .
ومع ان السيد المرتضى لم يصرح بشرط حضور الامام المعصوم او اذنه ، فان بعض من تأخر عنه قد فسر كلامه بارادة الامام المعصوم من كلمة (العادل) حيث اعتقد انه لا امام عادلا الا الامام المعصوم ، وذلك لعدم جواز إقامة الدولة لغير الامام المهدي المعصوم الغائب ، وضرورة انتظاره . وربما كان السيد المرتضى يقصد ذلك فعلا .
وذكر الشيخ الطوسي في الخلاف في الفقه ج1 ص248 ):· ان من شرط انعقاد الجمعة : الامام او من يأمره الامام بذلك من قاض او أمير ونحو ذلك ، ومتى اقيمت بغير امره لم تصح . 4
وقال في المبسوط في فقه الامامية ج1ص143 ) :· فأما الشروط الراجعة الى صحة الانعقاد ، فأربعة ... السلطان العادل او من يأمره السلطان . (5)
وقال في : ( الجمل والعقود ص190) :· ومع اجتماع الشرائط لا ينعقد الجمعة الا بأربعة شروط وهي : السلطان العادل او من يأمره السلطان العادل ... . 6
وقال في النهايةص103):· ومن شرائطه ان يكون هناك امام عادل او من نصبه الامام للصلاة بالناس (7) وقال في التبيان في تفسير القرآن ج10ص8) :· وعند اجتماع شروط ، وهي كون سلطان عادل او من نصبه السلطان للصلاة . 8
وكان الشيخ الطوسي في كل ذلك يشترط اذن السلطان العادل ، ولم يصرح في واحد من كتبه بهوية هذا السلطان العادل ، ولكن ايمان الطوسي بنظرية(الامامة الإلهية) القائمة على حصر الامامة الشرعية في أهل البيت ، واعتبار السلطان العادل الوحيد هو الامام المعصوم ، وعدم ايمانه بولاية الفقيه ، يعزز من احتمال إرادته لمعنى (المعصوم) من كلمة ( الامام العادل) ويشكل مدخلا لربط الصلاة بالامام المعصوم . وهو ما ينسجم مع الموقف العام الذي اتخذه الطوسي من مسألة اقامة الدولة في (عصر الغيبة) وتجميد الجوانب السياسية والثورية والاقتصادية المتعلقة بالامام الغائب .
وقد عبر عن ذلك بصراحة ابو الصلاح الحلبي ( 373 - 447) المعاصر للطوسي ، في الكافي في الفقه ص151) حيث قال:· لا تنعقد الجمعة الا بامام الملة او منصوب من قبله ، او بمن يتكامل له صفات امام الجماعة عند تعذر الأمرين . 9
ويلاحظ انه مع تصريحه بربط الجمعة بامام الملة ، اي الامام المعصوم ، الا انه استدرك بإمكانية اقامتها لمن تكاملت له صفات امام الجماعة ايضا ، اي انه لم يحصر جواز الصلاة بحضور الامام المعصوم او اذنه ، ولكن تصريحه هذا شكل مقدمة لمن جاء بعده ، والغى الخيار الثاني وحصرها بالامام المعصوم او اذنه .
ويقول المؤرخون : ان صلاة الجمعة توقفت في عهد الشيخ الطوسي سنة 451هـ بعد ان كان الشيعة يدأبون على أدائها في مسجد براثا في بغداد ، وذلك إثر سيطرة السلاجقة على الحكم وسقوط الدولة البويهية ورحيل الطوسي من بغداد الى النجف . / راجع :تاريخ بغداد ج1 ص111 وأمل الآمل ص124 ولؤلؤة البحرين ص329/
وقد قال سلار بعد الغائها باثنتي عشرة سنة في (المراسم):· ان صلاة الجمعة فرض مع حضور امام الأصل او من يقوم مقامه ... ولفقهاء الامامية ان يصلوا الناس في الاعياد والاستسقاء ، وأما الجمع فلا . وكان رأيه هذا اصرح من السابقين الذين عبروا عنه بالكناية فقط .
وقال القاضي عبد العزيز ابن براج الطرابلسي ( 400 - 481) في (المهذب ج1ص100) :· اعلم ان فرض الجمعة لا يصح كونه فريضة الا بشروط متى اجتمعت صح كونه فريضة جمعة ووجبت لذلك ، ومتى لم تجتمع لم يجب كونه كذلك ، بل يجب كون هذه الصلاة ظهرا . 11
وقال ابن حمزة في (الوسيلة الى نيل الفضيلة) وابن زهرة في (الغنية) والطبرسي في (مجمع البيان في تفسير القرآن)و ابن ادريس في (السرائر) بتعطيل اقامة صلاة الجمعة في عصر الغيبة وعدم وجوبها لانعدام شرط حضور الامام او اذنه الخاص . يقول ابن ادريس في (السرائر):· صلاة الجمعة فريضة... بشروط احدها: حضور الامام العادل او من نصبه الامام . وان إجماع اهل الاعصار على ان من شرط انعقاد الجمعة: الامام او من نصبه الامام للصلاة من قاضٍ او امير ونحو ذلك ، ومتى أقيمت بغيره لم يصح . وان إجماع الفرقة الامامية على ذلك ، وانهم لا يختلفون ان من شرط الجمعة: الامام او من يأمره . / المصدر 66/
وقد بنى ابن ادريس رأيه في تعطيل صلاة الجمعة في (عصر الغيبة) على تفسير لكلام الشيخ الطوسي في (مسائل الخلاف) من اشتراط الامام ، مع ان الطوسي نفسه لم يصرح بمقصوده هناك ، ولم يشترط صفة العدالة في الامام . ولم يثبت الإجماع عند الشيعة قبل ذلك على معنى (الامام المعصوم) واشتراط حضوره او اذنه بالخصوص في صلاة الجمعة ، كما لم يثبت إجماع المسلمين على اشتراط حضور الامام المطلق في اقامة صلاة الجمعة .
ومن المعروف ان ابن ادريس قاد ثورة على الاعتماد على أخبار الآحاد في الفقه ، وقد تحدث عن ذلك في مقدمة كتابه (السرائر)
واستنكر إضاعة أحكام الدين بالاعتماد على أخبار الآحاد ، ولكنه لجأ هنا الى الاعتماد على (إجماع ) موهوم وغير دقيق وغير حاصل ، وقام في ظل اجواء نظرية (الانتظار) بإلغاء صلاة الجمعة في (عصر الغيبة) بصراحة.
وقد سار كثير من الفقهاء اللاحقين بعد ذلك ، والى يومنا هذا ، على خطى اولئك العلماء الذين اشترطوا العدالة في الامام وفسروا كلمة (الأمام العادل) بالإمام المعصوم (المهدي المنتظر) ، وانتهوا آلي تعطيل صلاة الجمعة في عصر الغيبة ، انسجاما مع نظرية (الانتظار) التي تحرم إقامة الدولة الإسلامية لغير الأئمة المعصومين المعينين من قبل الله تعالى.
وبالرغم من قول المحقق الحلي نجم الدين جعفر بن الحسن ( 602 - 676) في موضوع الخمس بجواز استلام الفقيه له باعتباره نائبا عاما عن (الأمام المهدي) في الغيبة ، فقد اضطربت أقواله في موضوع صلاة الجمعة ، ولم يشر آلي موضوع النيابة العامة فيها ، حيث اشترط في المعتبر في شرح المختصر ج2 ص279) حضور السلطان العادل او نائبه في وجوب الجمعة ، وقال :· انه قول علمائنا . 13
وقال في شرائع الإسلام ص94) : انها لا تجب الا بشروط : الأول : السلطان العادل او من نصبه . 14
ولكنه استظهر في المسألة التاسعة : استحباب إقامة صلاة الجمعة اذا امكن الاجتماع ، في حالة عدم وجود الأمام ولا من نصبه للصلاة ، مع انه عبر عن هذا الرأي بـ :·قيل وذكر الي جنبه القول بعدم الجواز. 15
وكذلك فعل في المختصر النافع في فقه الامامية ص 35)
( حيث اشترط حضور السلطان العادل كواحد من الشروط الخمسة. 16
ولكنه عاد فذكر الاستحباب في حالة إمكان الاجتماع والخطبتين في عصر الغيبة ، وأشار الي منع قوم منها ايضا. 17
واعترف يحيى بن سعيد الحلي ( 601 - 690) في الجامع للشرائع ص94) بوجوب صلاة الجمعة ، ولكنه اشترط حضور امام الأصل او من يأمره. (18) ولم يتحدث عن الاستحباب في حالة إمكان الاجتماع والخطبتين.
واشترط العلامة الحلي ( - 762) في منتهى المطلب ص317) في وجوب صلاة الجمعة : حضور الأمام العادل ، وفسره ب ·المعصوم واذنه.. وقال:· ان اشتراط الأمام واذنه هو مذهب علمائنا اجمع . 19
وتساءل عن جواز فعل الجمعة اذا لم يكن الأمام ظاهرا؟.. ونقل كلام الشيخ الطوسي في النهاية) بجواز ذلك اذا أمن المصلون من الضرر وتمكنوا من الخطبة ، كما نقل قوله في الخلاف) بعدم الجواز ، وقال الحلي:· انه اختيار المرتضى وابن ادريس وسلار ، وهو اقوى عندي ، لما تقدم من اشتراط الأمام او نائبه ، فمع الغيبة يجب الظهر لفوات الشرط . 20
وأكد العلامة الحلي في تذكرة الفقهاء ص144) :· شرط السلطان او نائبه ، في وجوب الجمعة ، عند علمائنا اجمع ، وقال: كما لا يصح ان ينصب الانسان نفسه قاضيا من دون اذن الأمام كذا امامة الجمعة ... ولأنه إجماع اهل الاعصار ، فانه لا يقيم الجمعة في كل عصر الا الأئمة . 21
وعاد فذكر · إجماع علمائنا كافة على اشتراط عدالة السلطان وهو الأمام المعصوم او من يأمره بذلك ، خلافا للجمهور كافة .. لأن الاجتماع مظنة التنازع ، والحكمة تقتضي انتفاء ذلك ، ولا يحصل الا بالسلطان ، ومع فسقه لا يزول لأنه تابع في افعاله لقوته الشهوية لا مقتضى الشرع ومواقع المصلحة ، وليس محلا للأمانة ، فلا يكون اهلا للاستنابة . 22
وادعى في تحرير الاحكام ص43و158) : سقوط الوجوب اجماعا ، في حالة عدم ظهور الأمام او نائبه ، وذلك لفقد شرط الأمام العادل او من نصبه ، وتساءل ايضا عن الجواز حينئذ مع امكان الخطبة ، ثم قوى رأي المانعين لها كسلار وابن ادريس . 23
واستعان الحلي في مختلف الشيعة في احكام الشريعة ص108) برأي سلار وابن ادريس لتأييد جانب المنع ، وقال: · ان قول السيد المرتضى في المسائل الميافارقيات ):· لا جمعة الا مع امام عادل او من نصبه الأمام العادل ، فاذا عدم صليت الظهر اربع ركعات يشعر بعدم التسويغ في حال الغيبة . 24
وقد اكتفى تقي الدين ابراهيم بن علي العاملي الكفعمي في المصباح) بذكر السلطان العادل او من يأمره في وجوب صلاة الجمعة ، دون ان يشير آلي جوازها او حرمتها في حالة الاجتماع وامكان الخطبة في ظل (الغيبة) . 25
وقد كان السيد الصدر الكبير الامير نعمة الله الحلي الذي ذهب مع الشيخ الكركي آلي ايران ايام الشاه طهماسب ، واصبح شريكا في الصدارة مع الامير قوام الدين حسين ، لا يؤمن بجواز إقامة صلاة الجمعة في (عصر الغيبة) · لأنها من اعمال الأمام المهدي ، وقد تباحث حولها مع الشيخ الكركي امام الشاه وجمع من العلماء ، مما أدى بالشاه آلي نفيه آلي بغداد .
وكان السيد نعمة الله الجزائري يرفض إقامة صلاة الجمعة ، لأنه كان يرى فيها اغتصابا لمنصب الأمام (المهدي) ، وكان يصب لعناته على كل من يصلي الجمعة ويقول · لعن الله الظالمين آل محمد حقهم وذلك اعتقادا منه ان إقامة الصلاة من مناصب الامامة التي لا يجوز لغير الأمام اقامتها .
كما عبر الفاضل الهندي محمد بن الحسن (توفي سنة 1062هـ ) عن موقف الرفض لاقامة صلاة الجمعة في عصر الغيبة استناداً لنظرية (النيابة العامة) ، وذلك لتناقضها مع نظرية (الامامة الالهية) فقال في (كشف اللثام ص243) في باب صلاة الجمعة ما يلي: · في شروط صلاة الجمعة... الشرط الثاني: السلطان العادل او من ينصبه او يأمره بها . والمراد بالسلطان العادل : الأمام المعصوم ... فمن الضروريات عقلا وشرعا انه لا يحسن الاقتداء بمن لا دليل على إمامته ولا دليل على إمامة غير المعصوم الا اذنه ، بل هو الأمام والامامة منصبه ، فلا يجوز لغيره : الامامة في شيء ، ولا يجوز لنا الايتمام بغيره في شيء الا باذنه واستنابته .
... لكن لا يمكن الاجتزاء بمفردها على التصرف في منصب الأمام خصوصا مع الاجماع الفعلي والقولي على الامتناع من هذا التصرف الا باذنه الخاص .
... ولما بلغ الكلام هذا المبلغ ظهر: عدم جواز عقدها لغير من نصب الأمام بخصوصه.. فلا وجوب عينيا لها ولا تخييريا . 26
وقال:· الامامة من مناصب الأمام فلا يتصرف فيه احد ولا ينوب منابه فيه الا باذنه ، ضرورة من الدين ومن العقل والاجماع فعلا وقولا مع ذلك على توقف الامامة هنا بخصوصه عند ظهوره (ع) على الاذن فيها ، خصوصا او عموما ، بل خصوصا ، ولا اذن الآن كما عرفت ، ولا دليل على الفرق بين الظهور والغيبة حتى يشترط الاذن عند الظهور دون الغيبة ، ولذا ينسب التحريم آلي السيد المرتضى . وما يتوهم من ان الفقهاء مأذونون لإذنهم في القضاء والفتيا ، وهما أعظم ، فظاهر الفساد للزوم تعطل الأحكام وتحير الناس في أمور معاشهم ومعادهم وظهور الفساد فيهم واستمراره ان لم يقضوا او يفتوا . ولا كذا الجمعة اذا تركت.. وايضا : ان لم يقضوا او يفتوا لم يحكموا بما أنزل الله وكتموا العلم وتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وحرمة الجمع مقطوعة ضرورة من الدين .. وان صلوا الجمعة قاموا مقام الأمام واخذوا منصبه من غير اذنه ، فانظر آلي الفرق بين الأمرين!
فما لم يحصل القطع بالإذن كما حصل في سائر الجماعات لم يجز شيء منها كسائر مناصبه ، ولأنه لا ضرورة تدعو اليه .
وصريح المصنف: الإجماع على ان الجمعة انما تجب في (الغيبة) تخييرا ففعلها مردود بين الحرمة والجواز ، وكل أمر تردد بينهما وجب الاجتناب عنه حتى نعلم الجواز .
... ثم الإذن في كل زمان لا بد من صدوره عن امام ذلك الزمان فلا يجدي زمن الغيبة الا اذن الغائب ، ولم يوجد قطعا ، او نص امام من الائمة على عموم جواز فعلها في كل زمان ، وهو ايضا مفقود .
.. لا خلاف لأحد من المسلمين في انه اذا حضر امام الأصل لم يجز لغيره الاقامة فيها الا باذنه .
ولو لم يعم وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم يحرم كتمان العلم وترك الحكم بما انزل الله لم يجز للفقهاء الحكم ولا الإفتاء زمن الغيبة الا باذن الغائب ، ولم يكن لهم اذن من قبله وجعله (ع) قاضيا .
... بل عرفت الإجماع قولا وفعلا على اشتراطها زمن الظهور باذنه لخصوص امام في امامتها ، فما الذي اذن فيها في زمن الغيبة؟
على انك عرفت انه لا بد من اذن كل امام لرعيته او عموم الاذن لامام من الأئمة لجميع الأزمان ، ولا يوجد شيء منهما زمن الغيبة . /ص45-246/
وهكذا كان الفاضل الهندي يرفض إقامة صلاة الجمعة في (عصر الغيبة) ولا يجيز للفقيه اقامتها لأنه كان يعتبر عمله تجاوزاً على منصب الامامة و اغتصاباً لمهمات (الأمام المعصوم ) .
واذا كان الفاضل الهندي قد انطلق في تحريم صلاة الجمعة في عصر الغيبة من منطلق رفضه لنظرية (النيابة العامة) فان بعض الفقهاء الذين قالوا بنظرية (النيابة العامة) وخاصة في موضوع الخمس ، قد قالوا بالتحريم في موضوع صلاة الجمعة في عصر الغيبة ،واشتراط الإذن الخاص من الأمام فيها ، وذلك كالشيخ جعفر كاشف الغطاء الذي قال في كشف الغطاء عن خفيات مبهمات الشريعة الغراء ص252) في شرائط عينية وجوب صلاة الجمعة :·احدها : وجود السلطان العادل المنصوب من قبل الله تعالى من نبي او امام مبسوطي الكلمة لا يختشيان في اقامتها ودعاء الناس اليها من الفسقة الفجرة ، مع المباشرة للامام او تعيين نائب خاص معين ... الا اذا عرض للامام عارض في اثناء الصلاة من موت او عزل او نحوهما او اطلع المأمومون على فسقه فيتعين إتمامها بدون المنصوب ، فيتمونها بنصب من أرادوا من المأمومين او يتقدم من يأتمون به ...
ولا تجب عينا مع الغيبة او الحضور من دون انقياد الأمور وعدم التمكن من النصب ، كما يظهر من ملاحظة السيرة القطعية ، فان امامتها لن تزل في زمن النبي وخليفته وامينه على رعيته من المناصب الشرعية التي لا يجوز فيها القيام الا بعد الاذن من النبي (ص) او الأمام (ع) وكذلك استقرت كلمة العلماء من القدماء والمتأخرين سوى من شذ آلي يومنا هذا ...
وكيف يخطر في نظر العاقل : ان الأمام في زمن التقية يأمر اصحابه بمخالفتها؟.. مع انه ينبغي ان يمنع عن فعلها ، فلا بد من حملها على التقية بإقامة جمعة القوم ، وهي جمعة صحيحة كغيرها من صلوات التقية ، حتى ان اصحابنا مأمورون بأنهم ان استطاعوا ان يكونوا الأئمة كانوا ، وفي كتاب علي: إذا صلوا الجمعة فصلوا معهم . والأوامر الواردة فيها على العموم لا يزيد على ما ورد في الوضوء والغسل الرافعين للحدث ... فلتكن تلك العمومات مخصصة والمطلقات مقيدة.
وعلى كل حال فمقتضى الادلة هو : التحريم ، على نحو ما كان فيما تقدم من الزمان . 28
ويبدو ان الشيخ كاشف الغطاء كان يتردد بين نظريتي التقية والانتظار) و (النيابة العامة) ولم يحسم موقفه تماما لهذه الجهة او تلك ، ومن هنا فقد مال الي تحريم صلاة الجمعة في عصر الغيبة .
وعلى قاعدة هذا التردد بين النظريتين قال السيد محمد رضا ال***ايكاني ( توفي 1413) في الهداية الي من له الولاية ص30 ) بوجوب الخمس وضرورة تسليمه الي الفقيه في عصر الغيبة ، ولكنه توقف في موضوع صلاة الجمعة ، وشكك في اصل التكليف والجواز في عصر الغيبة ، وتشبث بالأصول العملية ، فمال الي العدم وقال:· لو شك في اعتبار الاذن في شيء ، واحتمل كونه دخيلا في اصل وجوبه ، وتعلق الإرادة به وترتب المصلحة عليه ، كأجراء الحدود واقامة الجمعة ، وغيرها مما يحتمل كونه من الوظائف التي يقوم بها شخص الأمام ، او من هو مأذون منه ، فحينئذ يكون الشك في اصل التكليف فيجري فيه البراءة ..
وبالجملة : الإذن المشكوك اعتباره قد يحتمل كونه من مقدمات وجود المكلف به وشرطا فيه ، كما لو علم ان الشارع اراد وجود شيء في الخارج ولم يرض بتركه ، ولكن يشك في انه يعتبر الاذن فيه من نائبه العام او الخاص ؟ أم لا ؟ فيرجع الشك آلي القيد الزائد فيحكم بالأصل على عدم اعتباره .
وقد يحتمل كون الإذن دخيلا في اصل الوجوب وشرطا له ، كما في صلاة الجمعة لقوله تعالى · إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا آلي ذكر الله... لاحتمال كون المنادي هو الأمام ، او المأمور من قبله ، فيكون الشك في اصل التكليف والجواز ، ومقتضى الأصل : عدمه . 29
ويلاحظ هنا : ان ال***ايكاني ألغى وجوب صلاة الجمعة باحتمال كون المراد من المنادي في الآية: الأمام ، وان المقصود بذلك الأمام المحتمل هو الأمام المعصوم ، وان الأمام المعصوم موجود وهو (محمد بن الحسن العسكري) الغائب ، ولما لم يثبت منه الاذن فقد ألغى الوجوب ، ولم يجد ال***ايكاني حاجة في العودة الي ( نائب الأمام العام : الفقيه) واستئذانه في إقامة الصلاة . وذلك بالرغم من بناء فعل النداء في الآية على صيغة المجهول اذا نودي) وليس المعلوم ، بحيث لا يقبل التخصيص بواحد معين امام او غير امام ، وانما يكتفى بحصول النداء وتحققه في الخارج ، كما لا يوجد في الآية اية اشارة آلي كون المنادي اماما ، ولكن ايمان ال***ايكاني بنظرية (الامامة الالهية ) ونظرية (التقية والانتظار) دفعه آلي التشكيك في اصل الجواز والوجوب خلافا لمن سبقه من الفقهاء .
وبالرغم من قول السيد محمد بن المهدي الحسيني الشيرازي ( 1340 - ) بنظرية ولاية الفقيه) في كثير من أبواب الفقه ، وبقوة تصل أحيانا الي درجة القول بنظرية (الولاية المطلقة) الا انه تمسك بنظرية (التقية والانتظار) في موضوع صلاة الجمعة ، وقال تبعا لذلك بأفضلية الظهر على الجمعة ، معتبرا وجود الأمام المعصوم او نائبه الخاص للصلاة شرطا من شرائط الوجوب ، وقال في الفقه - الصلاة) باب صلاة الجمعة في زمان الغيبة :· مسألة 8 : لا اشكال ولا خلاف في وجوب صلاة الجمعة في الجملة بإجماع المسلمين والضرورة من الدين ، لكنهم (الفقهاء) اختلفوا في زمان الغيبة ، حيث لا يكون الأمام حاضرا ولا يوجد نائبه العام ولا نائبه المنصوب للجمعة خاصة ، الي اقوال ...
ولا اشكال في وجوبها ، وانما الكلام في اشتراطها بالإمام او من نصبه ، فهو مثل ان يقول : الجهاد واجب على كل انسان الا من استثني ، فانه لا ينافي اشتراطه بشرائط خاصة . 30
وقال :· ومما ذكرنا ظهر : ضعف الاستشهاد للوجوب العيني بالاخبار الأخر ، فان ذكر المطلقات في قبال دليل الاشتراط من قبيل التمسك باطلاقات ادلة الجماعة في قبال دليل اشتراط عدالة الأمام . /ص348-349/
وبناء على ذلك فقد اعتبر القول بالوجوب العيني لصلاة الجمعة في غاية الضعف ، بالرغم من اعترافه بصحة الروايات التي تؤكد على وجوب الجمعة ، لأنها مطلقات لا تنافي الدليل المقيد . 32
وادعى عدم أداء الائمة الاثني عشر ، غير من كان بيدهم الحكم ، ولا اصحابهم لصلاة الجمعة ، وعدم التزامهم بالتقية في ذلك ، ولو كان لبان . كما ادعى جريان سيرة الفقهاء المراجع منذ عصر الغيبة الي اليوم على الترك الا ما ينقل عن نادر منهم ، واستظهر لذلك عدم وجود اي وجه للاحتياط بالجمع بين الظهر والجمعة ، وان قول جماعة بأفضلية الجمعة مطلقا او بتساويها مع الظهر خلاف ظاهر الدليل. /ص 367/
اذن .. فان السر وراء قول معظم الفقهاء الامامية بعدم وجوب او حرمة صلاة الجمعة في عصر الغيبة ، يعود الي الايمان بنظرية التقية والانتظار للامام المهدي الغائب) .
وبالرغم من عدم قول العلماء الأوائل في عصر (الغيبة الصغرى ) والمائة الأولى من الغيبة الكبرى) بسقوط وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة ، فان التفسير المتأخر في القرن الخامس الهجري في عهد السيد المرتضى ومن بعده ، لكلمة :· الإمام العادل وتأويلها بالإمام المعصوم ، وربط ذلك بنظرية التقية والانتظار) العامة التي كانت تمد ظلالها على مختلف الشؤون السياسية والاقتصادية العامة ، انتج القول بضرورة حصول الإذن الخاص من (الأمام المهدي الغائب) في جواز إقامة الجمعة ، ولما كان ذلك متعذرا ومتعسرا في ظل الغيبة ، فقد أدى الي تجميد هذا الفرض العظيم والغاء وجوب صلاة الجمعة او القول بحرمتها.
وبالرغم من قول الفقهاء الامامية في العصور المتأخرة بنظرية النيابة العامة) ونظرية (ولاية الفقيه) إلا ان بعض العلماء لا يزال يتشبث بنظرية (التقية والانتظار) في موضوع صلاة الجمعة ، ويقول تبعا لذلك بحرمتها أو عدم وجوبها عينا في عصر الغيبة.
ومن الجدير بالذكر ان ثورة ولاية الفقيه أعادت نسبيا القول بالوجوب بعد تحرير الشيعة من الانتظار السلبي
مع ان معظم الشيعة حتى الآن لا يصلون صلاة الجمعة اذ لا يرون وجوبها التعييني ، وان مشاهدة نسبة المصلين الى السكان او المؤمنين الملتزمين في اي بلدة يكشف حقيقة استمرار نظرية الانتظار السلبية لدى قطاعات كبيرة في المجتمع الشيعي حتى الآن
فماذا يقول الاستاذ محمد منصور حفظه الله.

أحمد الكاتب

السلام على من اتبع الهدى

ماربط صلاة الجمعة و الانتظار وأعتقد عندك مشكلة انت في المعلومات حيث تكتب بدون أن تمعن النظر فيما تكتب .
ويجب عليك أن تراجع معلوماتك اذا بقي منها شيء واعتقد انكم في متاهة كاملة .
وأما التقية وأعتقد انك تعرف معناها جيدا
من خلال اختفائك من الجمعيات والمؤسسات في لندن ايها التقي فأنت أول من عمل بها

منتظر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرد على الكاتب حول إلغاء صلاة الجمعة

قبل أن أتلو عليكم قائمة بأسماء علماء الإمامية القائلين بالوجوب العيني كما يظهر من كلامهم و صريح قاطبتهم إلا النذر اليسير على مشروعية إقامتها في الغيبة, قبل ذلك لابد أن أوضح لك ولا أراك من أهل ذلك أن سر عدم الوجوب العيني وسبب عدم المواصلة في إقامة علماء الإمامية والشيعة لصلاة الجمعة , هو أن صلاة الجمعة كما يعرف ذلك المسلم منبر سياسي بالدرجة الأولى لمعالجة الأوضاع السياسية التي تجري في أوضاع المسلمين
وإن كانت صلاة الجمعة توظف أيضاً للإرشاد الديني والعقائدي والإجتماعي للمسلمين , ولذلك جعل في صلاة الجمعة خطبتين بدل الركعتين اللتين في اربع ركعات الظهر, وحيث أن صلاة الجمعة تحتل هذا الموقع الإعلامي السياسي , فمن الواضح إن إقامتها في ظل حكومات الجور والسلاطين الطغاة , وفي دولة حكام الظلم , فإن إقامتها سوف يوظٌف وستجيٌر إلى خدمة الظلم والإستبداد, وتكون صلاة الجمعة بوقاً إعلامياً للحكام الجائرين , وهذا ما يتنافى مع أوليات الشريعة المقدسة والقرآن والسنة ومدرسة أهل البيت عليهم السلام القائمة علىالإباء ورفض الظلم ورفض المداهنة للظالمين في الزمن الماضي وتحريم الركون إلىالجائرين , وتحريم مداهنة العلماء للدول الظالمة في ذلك التاريخ . فهل تطالب يا كاتب علماء الإمامية بأن يكونوا آلة طيٌعة بيد الحكام أمثال يزيد والملوك أتباع الشهوات والجنس والفساد في المجتمع ؟؟؟ فهل تريد يا كاتب أن لا يحترم علماء الشيعة الكلمة الحرة والأمانة والصدق , ويكونوا موظفين في جهاز الدول الغاشمة المستبدة ,؟؟؟؟ وتسميتك هذا الموقف الفقهي والعلمي من أئمة أهل البيت عليهم السلام وعلماء الإمامية والشيعة بإنه موقف سلبي , فهذا يروق لك وليهنئك الوقوف مع الحكام الظالمين وليهنئك شرعية ولاية المتغلب بالسيف والقهر , وليهنئك شرعية حكم الجائرين ,
وهل تريد من علماء الإمامية أن يبيعوا ضمائرهم بمال زهيد ويقيموا صلاة الجمعة في ظل الدول الباطلة ؟؟؟ فتستخدم صلاة الجمعة منبراً إعلامياً سياسياً لسياسة الجائرين في ذلك الزمان؟؟ فانظر إلى عظمة الإعتقاد بالإمام المعصوم (ع) الحي المستتر وإلى عظمة الإعتقاد والإمل بظهوره كمصلح للبشرية , يقوم بالقسط والعدل فإن هذا الإعتقاد . إن هذا الإعتقاد يحرم على الشيعة مداهنة الظالمين ويحرم عليهم الركون للجائرين في أي
زاوية من زوايا شعاءر الدين الحنيف. ويظل هذا الإعتقاد بالإمام الثاني عشر أنه إمام حي ومراقب للأوضاع يقوم بأدواره ومسؤولياته الشرعية الإلهية , ويظل هذا الإعتقاد يرسم لفقهاء الشيعة القوانين الشرعية التي لا تلتقي مع العمالة لحكام الجور , والقوانين الشرعية الي تجنبهم مساندة الظالمين . وبعد هذه المقدمة التي لا تخفى على من يفهم ألف باء التشيع والإباء والحرية .....
إليك قائمة بأسماء فقهاء وعلماء الإمامية القائلين بالوجوب العيني كما هو مقتضى ظاهر عباراتهم , ولا محالة من أنهم قائلين بالمشروعية .

أما العلماء المتقدمون:-

1ـ الشيخ المفيد(قد), الإشراف.

2ـ الشيخ الطوسي(قد) في التهذيب .

3ـ الشخ أبو الصلاح الحلبي(قد) في الكافي.

4ـ الشيخ أبو الفتح الكراكجي(قد) في تهذيب المسترشدين.

5ـ الشيخ عماد الدين الطبرسي(قد) في كتاب نهج العرفان إلى هداية الإيمان.

6ـ الشيخ محمد يعقوب الكليني(قد) في كتاب الكافي.

7ـ الشيخ الصدوق(قد) في كتاب من لايحضره الفقيهوالمقنع والآمالي.

وأما العلماء المتأخرين:

8ـ الشهيد الثاني(قد) في رسالة صلاة الجمعة.

9ـ الشهيد الآول(قد) في رسالة الجمعة.

10ـ السيد السند(قد) في كتاب المدارك.

11ـ الشيخ عبد الصمد(قد)في رسالة العقد

وأما متأخري المتأخرين:

12ـ الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني صاحب المعالم, (قد)في رسالة الإثنا عشرية.

13ـالشيخ محمد بن الشيخ حسن صاحب المعالم(قد)في رسالة صلاة الجمعة.

14ـ الشيخ فخر الدين طريح النجفي(قد) في رسالة صلاة الجمعة.

15ـ الشيخ محمد تقي المجلسي الآول(قد) في رسالة صلاة الجمعة.

16ـ الشيخ محمد باقر السبزواري(قد) في رسالة صلاة الجمعة.

17ـ المحدث الكاشاني(قد) في رسالة صلاة الجمعة.

18ـ الشيخ صاحب البحار المجلسي(قد) في البحار.

19ـ السيد ماجد الجدحفصي البحراني(قد) في الرسالة اليوسفية.

20ـ الشيخ أحمد والد صاحب الحدائق(قد) في رياض المسائل.

21ـ الشيخ سليمان البحراني(قد) كما ذكر ذلك صاحب الحدائق.

22ـ الشيخ عبد الله بن صالح البحراني(قد) كما ذكر ذلك صاحب الحدائق.

23ـ الشيخ الحر العاملي(قد) في الوسائل,وهداية الآمة

هذه قائمة بأسماء العلماء ممن ظاهر عبائرهم القول بالوجوب العيني, وإن كنا لم نستقصهم تماما. وأما القائلين بالمشروعية والوجوب التخييري فهي قائمة يطول المقام بذكرها. وأما نسبة القول بالحرمة إلى بعض الآصحاب فهذه النسبة مع قلة عددهم قد خدش غير واحد في نسبة الحرمة إليهم لآن عبائرهم في صدد بيان أن هذا المنصب هو للمعصوم ولابد من إذنه في قيام الغير به , وهذا لا ربط له بالحرمة ونفي نيابة الفقهاء في عصر الغيبة, ولذلك قال صاحب الجواهر في الجواهر في صلاة الجمعة بعد ذكره نسبة الحرمةإلى البعض, قال : وإن كان العيان لا يطابق النقل المزبور , نعم هو قول بعض متأخري المتأخرين .

------------------
البحراني

محمد منصور

الأخ منتظر المحترم
هل قرأت الموضوع جيدا؟ الرجاء اعادة قراءته لتعرف ان هناك ربطا وثيقا بين الانتظار والغاء صلاة الجمعة وان بعض الفقهاء عبر التاريخ اشترط في اقامة صلاة الجمعة حضور الامام المهدي او نائبه الخاص وعندما كان الامام غائبا ولم يعين نائبا له اماما للصلاة فقال انها غير واجبة او محرمة في عصر الغيبة. ولذلك ترى الكثير من المؤمنين ولا يزالون يتهاونون في أدائها
والموقف السلبي من صلاة الجمعة هو جزء من الموقف السلبي العام الذي اتخذه الفقهاء السابقون من كل ما له علاقة بالحكومة والدولة التي لا يجوز في نظرهم ممارستها الا للامام المعصوم المعين من قبل الله
وهذه هي الأزمة التي أعقبت القول بوجود الامام المهدي ، ولم يتحرر الشيعة من هذا القول السلبي الا بعد ان التفوا على نظرية الانتظار وقالوا بولاية الفقيه.

أحمد الكاتب

الأخ محمد منصور المحترم
يبدو انك لم تقرأ الموضوع جيدا وانما قرأت العنوان فقط واستعجلت بالرد ونقلت موضوع الحوار الى نقطة اخرى وهي الظروف المحيطة بالشيعة وتخيلت انها دائما وفي كل زمان ومكان كانت سلبية دفعت العلماء الى القول بتحريمها او عدم وجوبها ورحت بأسلوب خطابي متميز تتهمني بالرغبة في ان يبيع الامامية ضمائرهم بمال زهيد ومداهنة الظالمين وما الى ذلك
وجئت بأمثلة على قول بعض العلماء بوجوبها العيني او استحبابها والتخيير فيها وانا لم انف وجود هكذا علماء بل عقدت فصلا في كتابي عن القائلين بها وقلت في مقدمة الموضوع المنشور أعلاه : لم يعرف عن أحد من علماء القرن الثالث والرابع قولا بمقاطعة صلاة الجمعة وان الشيعة في بغداد كانوا يؤدونها في جامع براثا حتى منتصف القرن الخامس الهجري
ولكنك نسيت كل ذلك سامحك الله وغفر لك وهداك
ألا تعلم بأن السرعة في الرد دليل على حب الجدال وليس دليلا على التزام الموضوعية في الحوار؟ ومحاولة الوصول الى نتيجة مفيدة؟
وقد قلت على عجل: ان قاطبة العلماء يصرحون بمشروعية صلاة الجمعة في عصر الغيبةالاالنزر اليسير ، وأخذتك العصبية والانفعال كعادتك فقلت: لا اراك أهلا للتوضيح
سامحك الله مرة اخرى واخرى
اخي العزيز الاستاذ الكبير محمد منصور نصره الله في الحق
لقد قلت : ان بعض العلماء الامامية القائلين بوجود الامام المهدي الغائب اعتقدوا باشتراط اذن الامام في اقامة صلاة الجمعة ولما كان غائبا ولم يعط الأذن لنائب خاص فقد قاتلوا بحرمتها او عدم وجوبها العيني في عصر الغيبة وذكرت لك أمثلة من أقوال كثير من العلماء عبر التاريخ
وذلك التزاما منهم بنظرية الانتظار خلافا لما كنت تقول وتدعي من ان الشيعة منذ اول يوم كانوا يقولون بولاية الفقيه في كل شيء
وضربت لك أمثلة عديدة في مجالات مختلفة فصرفت النظر عنها او حاولت ان ترد بعصبية وانفعال وسرعة من دون تحقيق ولا تدقيق

ماهو رأيك بقول العلامة الحلي حول صلاة الجمعة


في تذكرة الفقهاء ص144) :· شرط السلطان او نائبه ، في وجوب الجمعة ، عند علمائنا اجمع ، وقال: كما لا يصح ان ينصب الانسان نفسه قاضيا من دون اذن الأمام كذا امامة الجمعة ... ولأنه إجماع اهل الاعصار ، فانه لا يقيم الجمعة في كل عصر الا الأئمة . 21
وقوله · إجماع علمائنا كافة على اشتراط عدالة السلطان وهو الأمام المعصوم او من يأمره بذلك ، خلافا للجمهور كافة . 2 2
وقوله في تحرير الاحكام ص43و158) : سقوط الوجوب اجماعا ، في حالة عدم ظهور الأمام او نائبه ، وذلك لفقد شرط الأمام العادل او من نصبه ،


ولماذا رفض السيد الصدر الكبير الامير نعمة الله الحلي إقامة صلاة الجمعة في (عصر الغيبة) · لأنها من اعمال الأمام المهدي حتى نفاه الشاه الصفوي آلي بغداد .
ولماذا رفض السيد نعمة الله الجزائري إقامة صلاة الجمعة؟ أليس لأنه كان يرى فيها اغتصابا لمنصب الأمام (المهدي) ، فكان يصب لعناته على كل من يصلي الجمعة ويقول · لعن الله الظالمين آل محمد حقهم وذلك اعتقادا منه ان إقامة الصلاة من مناصب الامامة التي لا يجوز لغير الأمام اقامتها .

ولماذا رفض الفاضل الهندي محمد بن الحسن (توفي سنة 1062هـ ) اقامة صلاة الجمعة في عصر الغيبة فقال في (كشف اللثام ص243) :المراد بالسلطان العادل : الأمام المعصوم ... فمن الضروريات عقلا وشرعا انه لا يحسن الاقتداء بمن لا دليل على إمامته ولا دليل على إمامة غير المعصوم الا اذنه ، بل هو الأمام والامامة منصبه ، فلا يجوز لغيره : الامامة في شيء ، ولا يجوز لنا الايتمام بغيره في شيء الا باذنه واستنابته ... فلا وجوب عينيا لها ولا تخييريا . 26
وقال:· الامامة من مناصب الأمام فلا يتصرف فيه احد ولا ينوب منابه فيه الا باذنه ، ضرورة من الدين ومن العقل والاجماع فعلا وقولا مع ذلك على توقف الامامة هنا بخصوصه عند ظهوره (ع) على الاذن فيها ، خصوصا او عموما ، بل خصوصا ، ولا اذن الآن كما عرفت ، ولا دليل على الفرق بين الظهور والغيبة حتى يشترط الاذن عند الظهور دون الغيبة وما يتوهم من ان الفقهاء مأذونون لإذنهم في القضاء والفتيا ، وهما أعظم ، فظاهر الفساد للزوم تعطل الأحكام وتحير الناس في أمور معاشهم ومعادهم وظهور الفساد فيهم واستمراره ان لم يقضوا او يفتوا . ولا كذا الجمعة اذا تركت.. وايضا : ان لم يقضوا او يفتوا لم يحكموا بما أنزل الله وكتموا العلم وتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وحرمة الجمع مقطوعة ضرورة من الدين .. وان صلوا الجمعة قاموا مقام الأمام واخذوا منصبه من غير اذنه ، فانظر آلي الفرق بين الأمرين!

ولماذا رفض السيد محمد رضا ال***ايكاني ( توفي 1413) في الهداية الي من له الولاية ص30 )أساس وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة؟ ، ولم يجد حاجة في العودة الي ( نائب الأمام العام : الفقيه) واستئذانه في إقامة الصلاة

اخي العزيز محمد
انك تتحدث كثيرا وتفكر قليلا ولا تتوقف لتتدبر في السر الذي دفع هؤلاء العلماء الى إلغاء واجب عظيم من واجبات الاسلام وهي صلاة الجمعة بناء على قولهم بنظرية الانتظار
ومع ذلك تنفي ان يكون لفرضية وجود الامام الثاني عشر الغائب أية آثار سلبية في الحياة الشيعية والتاريخ الشيعي والفقه الشيعي

أحمد الكاتب

عدد مرات القراءة:
6413
إرسال لصديق طباعة
 
اسمك :  
نص التعليق :