الكاتب : يوسف المحمدي ..
نكاح المتعة بين أدلة القائلين بالتحريم وشبهات القائلين بالتحليل
يوسف المحمدي
﴿وَاللّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً عَظِيمًا﴾
عن علي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية.
أخرجه البخاري ومسلم
قال الحكم :«لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى الا شقى »
أثر منقطع الاسناد ضعيف
تمهيد :
إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونصلى ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام المتقين وسيد المرسلين ومسك الختام للأنبياء أجمعين.. وبعد.
فنكاح المتعة من المسائل الخلافية بين الفريقين ، وسبب الخلاف ليس فقهي بل عقائدي من وجهة نظر الشيعة الامامية ،اذ مسألة نكاح المتعة أصلا من أصول الإيمان عندهم ، ففي خبر «ليس منا من لم يؤمن بكرتنا، ولم يستحل متعتنا».فنكاح المتعة شأنه شأن مسائل خلافية أخرى كمسألة الإمامة والخلافة ، فلو سألتهم في العقائد عن أدلة الإمامة في القرآن لاحتجوا عليك بقوله تعالى ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾ قالوا: إن هذه الآية من جملة الأدلَّة الواضحة على إمامة علي بعد النبي بلا فصل.
ولو سألتهم أين الدليل لاحتجوا عليك بكنز العمال أو تفسير الثعالبي من أسباب النزول ، فليس مستندهم نص قطعي الدلالة ، وهكذا فعلوا في نكاح المتعة ، استشهدوا بآية ليست قطعية الدلالة ،فقطعوا الآية - مع أن الفاء تأبى القطع -ثم زعموا إن أهل التفسير اجمعوا هكذا على نزولها في المتعة كما سيأتي ، فحججهم استدلالات بأسباب النزول ، لماذا ؟
لأن مصدر التلقي « روايات المعصومين » يستحل المتعة بل يحث الأتباع لممارستها –كما يأتي- ، فمهما تقول بحرمة المتعة ، فالمخالف لا يستمع إليك لأنه يتشبث بالروايات التي يدين بها ، وأقرب مثال على ما أقول إن كل الفرق و المذاهب تقول بحرمة المتعة ، لماذا؟ لأنهم رووا كما روينا بحرمة المتعة ومنهم الزيدية والاسماعيلية من الشيعة ، ومن شذ هم الامامية الجعفرية ، فيزعمون إن روايات المتعة متواترة ومستفيضة من طرقهم .
قال المحقق الحلي: «وأحاديث أهل البيت في ذلك كثيرة جدا، ولا يظن بمثل أبي جعفر الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى الكاظم عليهم السلام أن يذهبوا إلى ما يعلم من مذهب علي عليه السلام خلافه، بل لا يظن ذلك بأضعف أتباعهم. ووراء هذه الأحاديث من الأحاديث الصريحة في أحكام المتعة وفروعها عن أهل البيت عليهم السلام ما يفيد اليقين بذهابهم إلى ذلك».
ومن هنا ألفت هذا الكتاب المختصر « نكاح المتعة بين أدلة القائلين بالتحريم وشبهات القائلين بالتحليل » جعلته بحثا فقهيا بعيدا عن التعصب والطائفية والمستند هو القرآن كتاب الله وسنة نبيه (ص) .
و فيه خمسة فصول , ففي الفصل الأول ذكرت شرائع القائلين بالمتعة من روايات أئمة الشيعة الاثنى عشرية و فقهاء المذهب ،و أثبت إن هذه الشرائع ما أنزل الله بها من سلطان وكلها مخالفة لظواهر نصوص القرآن .
في الفصل الثاني ذكرت أقوى شبهات القائلين بالمتعة و الرد عليها , أما في الفصل الثالث فذكرت بعض الحوارات والمناقشات التي كانت تدور بين علماء الفريقين ،لكي ترى مدى ضعف حجج المبيحين للمتعة . وفي الفصل الرابع ذكرت فتاوى علماء المذهب المستحل للمتعة لكي تكتمل الصورة عن هذا النكاح في ثوبه الجديد بمذهبه الجديد .وأما الفصل الأخير ، فدعوة إلى التصحيح والرجوع إلى الصواب.
وأثناء البحث قرأت مقالا لكاتب يدعى جواد القزويني يتهم أهل السنة بمنع الناس من الوصول إلى الإسلام الحقيقي فيقول بالحرف الواحد على موقعه بالنت : « وقد قام أهل العامة على مرور الزمن بنعت هذا الزواج بالزنا مستندين إلى أدلة أقل ما توصف بأنها غير صحيحة، الأمر الذي ولّد لغة خطاب موصوف بالبغضاء بين الشيعة والسنة خصوصا عندما يعيب هؤلاء على الشيعة بأنهم يزنون باسم الدين.ولست هنا في مقام مناقشة الموضوع بكل جوانبه الدينية والاجتماعية وإنما أناقش شبهة طالما روّجوا لها بخصوص هذه المسألة، هذه الشبهة التي يريدون من خلالها أن يحرموا ما أحله الله تعالى ويمنعوا الناس من الوصول إلى الإسلام الحقيقي. انتهى كلامه.
أقول لنرى في هذا البحث المختصر من الذي يحلل حرمات الله وهل استباحتكم للمتعة هو الإسلام الحقيقي أما إسلام من عالم آخر ومن ثم للقارئ المنصف أن يختار أحد المذهبين في المسألة !
لننظر هنا في روايات المبيحين للمتعة من أقوال أئمة المذهب من كتاب «وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة» للحر العاملي.
فالمؤلف جعل أبواب المتعة في الجزء الرابع عشر، وتبدأ من ص436، وتنتهي في ص496، وتضم ستة وأربعين بابا، وبدأ بالحديث عن إباحتها، وذكر الرواية الآتية: «ليس منا من لم يؤمن بكرتنا، ولم يستحل متعتنا». (ص438).
وهذه الرواية تجعل نكاح المتعة أصلا من أصول الإيمان في المذهب كما نبهت سابقا .
الباب الرابع عنوانه: «أنه يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع نساء، وإن كان عنده أربع زوجات بالدائم» (ص446).
ومما جاء تحت هذا الباب: «تزوج منهن ألفا، فإنهن مستأجرات». (ص446).
«المتعة ليست من الأربع، لأنها لا تطلق، ولا ترث، وإنما هي مستأجرة». (ص446).
«صاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود». (ص447)
إذن هذا المسمى بـ «نكاح المتعة» هو عقد إجارة، وليس إجارة النساء للعمل المباح، إنما إجارة الفروج للمتعة، وللرجل أن يشترط الإتيان في الدبر، فيكون العقد إجارة للأدبار!!
بل أجازوا المتعة بالزانيات والعاهرات أصحاب الرايات- كما نراه تحت «باب عدم تحريم التمتع بالزانية وإن أصرت» (ص455). فكفاك أيها القزويني كذبا وتدليسا على القراء بأن «أهل العامة ينعتون هذا الزواج بالزنا مستندين إلى أدلة أقل ما توصف بأنها غير صحيحة ».
كما أجازوا التمتع بالمتزوجات ما دامت المرأة لم تخبر بأن لها زوجا، فتحت «باب تصديق المرأة في نفي الزوج والعدة ونحوها، وعدم وجوب التفتيش والسؤال، ولا منها» (ص456) جاء ما يأتي: قلت لأبي عبد الله : ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد، فأقول لها: لك زوج؟ فتقول: لا فأتزوجها؟! قال: نعم هي المصدقة على نفسها».
وأجازوا التمتع بالبكر بدون إذن أبويها ما دامت بلغت تسع سنين. «انظر ص460».
وقيل له: جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها، فافعل ذلك؟ فقال: نعم، واتق موضع الفرج فإنه عار على الأبكار. (ص458، 459).
وقال: «لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبويها ما لم يفتض ما هناك لتعف بذلك». (ص459).
فكفاك أيها القزويني كذبا وتدليسا على القراء «بأن أهل السنة ينعتون هذا الزواج بالزنا .....ويعيب هؤلاء على الشيعة بأنهم يزنون باسم الدين».
أنت بنفسك ماذا تنعت هذا ! هل هذا زواج أم سفاح أم ماذا ؟!!
وفي «باب أنه لا حد للمهر ولا للأجل...» بيان جواز الدرهم، وكف الطعام، والسواك، وما شاء من الأجل.(ص470).
وفي «باب ما يجب على المرأة من عدة المتعة»: إن كانت تحيض فحيضة، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف، فرقة بغير طلاق، ولذلك يمكن أن تتكرر الفرقة ألف مرة أو أكثر. (ص473).
وفي «باب أن المرأة المتمتع بها مع الدخول لا يجوز لها أن تتزوج الزوج إلا بعد العدة... »: ليس بينهما عدة إلا لرجل سواه، إن شاءت تمتعت منه أبدا، وإن شاءت تمتعت من عشرين بعد أن تعتد من كل من فارقته. (ص475).
ولأن نكاح الاجارة يتكرر كثيرا، لم يعد للعقد أهمية، ولذلك نجد «باب أن من أراد التمتع لامرأة فنسي العقد حتى وطأها فلا حد عليه، بل يتمتع بها، ويستغفر الله». (ص492).
ويجوز التمتع بالحامل من غيره، ولذلك نجد قولهم : « لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ في حملها أربعة أشهر وعشرة أيام، فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج». ص505).
وما دون الفرج عندهم يمكن أن يكون في الدبر!
وإلى جانب الإجارة نجد الإعارة شأن أي متاع، ففي «باب أن يجوز للرجل أن يحل جاريته لأخيه فيحل له وطؤها»، إذا أحل الرجل لأخيه جاريته فهي له حلال، وفي رواية: يحل فرج جاريته لأخيه. وفي أنه قال: يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها، فإذا خرجت فارددها إلينا.
ولم يقف الأمر عند جواز المتعة، فالباب الثاني من أبواب المتعة عنوانه: «باب استحباب المتعة وما ينبغي قصده منها»، وما جاء تحت هذا الباب.
«إن كان المتمتع يريد بذلك وجه الله وخلافا على من أنكرها، لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له بها حسنة، ولم يمد يده إليها إلا كتب الله له حسنة، فإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا، فإذا اغتسل غفر الله بقدر ما مر من الماء على شعره بعدد الشعر». (ص441)، وفيه: «المؤمن لا يكمل حتى يتمتع». (ص442).
وفيه أيضا: «ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه سبعين ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة، ويلعنون متجنبها إلى أن تقوم الساعة». (ص444).
فكفاك أيها القزويني كذبا وتدليسا وتقية على القراء بأن «أهل العامة ينعتون هذا الزواج بالزنا مستندين إلى أدلة أقل ما توصف بأنها غير صحيحة».
وسوف نلزمك ونقيم عليك الحجة باذن الله ان هذا المسمى «نكاح متعة » لا يعتبر زواجا بنصوص القرآن ، بل بنصوص أقوال أئمتك وفقهاء مذهبك ومراجعهم ، فبيننا كتاب الله ﴿الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون﴾ والله المستعان .
الفصل الأول : أحكام وشرائع نكاح المتعة أو نكاح الإجارة
أدلة تحريم المتعة في القرآن (الأصل في الفروج الحرمة )
استدل جماهير الأمة من أهل السنة ومن معهم من فقهاء الأمصار من الظاهرية ، والإباضية من الخوارج والزيدية والإسماعلية من الشيعة على تحريم هذا النوع من النكاح وبطلان هذا العقد بالكتاب في قوله تعالى في سورتي المؤمنون والمعارج ﴿ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ﴾ فقوله﴿فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذلكَ ﴾ أي فمن التمس لفرجه مَنكَحا سوى زوجته وملك يمينه، فأُولَئِكَ هُمُ العادُونَ أي فهم العادون حدود الله، المجاوزون ما أحل الله لهم إلى ما حرّم عليهم.
وجه الدلالة فى الآيات
إن الله عز وجل أخبرنا بأن الأصل فى الفروج الحرمة ولا يحل الوطء إلا بأحد سببين إما النكاح وإما ملك اليمين يعنى لا يحل لرجل أن يطأ امرأة الا زوجته أو جاريته . وامرأة المتعة أما أن تكون «زوجة» أو أمة «ملك يمين» .فان ثبتت إنها «زوجة» قلنا آمنا بالمتعة ، وان ثبتت إنها «لا زوجة» ، قلنا كما قال الله تعالى فانتم العادون ! أما أنها ليست بملك يمين فمسلم إجماعا . وأما أنها ليست بزوجة ، فبسبب أن نكاح المتعة لو كان زواجا لتعلقت به الأحكام الواردة في القرآن بصدد الزواج كالطلاق ، والإرث ، والعدة ،والعدد ، والنفقة ، والقسم ، وكفالة الأولاد الخ.. بينما المنكوحة متعة ليست واحدة من هاتين ، اذن ماذا تكون ؟!
لا أحكام لنكاح المتعة أو (نكاح الإجارة) في القرآن
عندما ذكر القرآن شرعية الزواج لم يكتف بذلك حتى فصَّل في أحكامه. وكذلك حين شرع نكاح الأمَة ذكر له أحكاماً. وهذا شأنه في أمهات المسائل الفقهية جميعاً. فجميع هذه القضايا لها أحكام محددة في القرآن ولم تترك لاجتهادات البشر وتقديراتهم .وهناك عشرات الآيات في القرآن الكريم تفصّل أحكام الزواج والأسرة في حالتي الوفاق والشقاق أو الطلاق. ولا شك أن نكاح المتعة – لو كان موجوداً- لكانت ممارسته في المجتمع - قديماً وحديثاً أكثر من ممارسة الزواج أو نكاح الأمَة، ليُسره وسهولة الحصول عليه، فلا بد إذن أن يذكر الله له في كتابـه أحكاماً أسوة بالنوعين الآخرين. كيف يقال إن نكاح المتعة من الدين والقرآن لم يعطه ما أعطى بقرة بني إسرائيل من اهتمام ؟!
وإذا ثبت إن بعض الصحابة في بعض الغزوات استمتعوا بهذا النوع من النكاح وهم حديثو عهد بالإسلام ، فان هذا لا يعدو أن يكون تشريع ضرورة وقانون طوارئ ، لذلك القرآن لم يشرع ويفصل أحكام امرأة المتعة ، فهل تركها للبشر كابن عباس أو ابن جريج أو الباقر والصادق لكي يشرعوا ؟!
أحكام وقوانين المتعة وضعية من أقوال البشر كابن عباس والصادق والباقر وابن جريج
أجمع العلماء على أن المتعة ليست زواجاً، وأن المتمتعة ليست زوجة ولا ملك يمين. قال الشافعي: «قد أجمعوا أنها ليست زوجة ولا ملك يمين». وهذا مروي عن ابن عباس كذلك.
إذ أخرج ابن المنذر من طريق عمار مولى الشريد (وثقه العجلي) قال: «سألت ابن عباس عن المتعة: أسِفاحٌ هيَ أم نِكاح؟». فقال: «لا سفاح ولا نكاح». قلت: «فما هي؟!». قال: «هي المتعة كما قال الله». قلت: «هل لها من عدة؟». قال: «نعم. عدتها حيضة». قلت: «هل يتوارثان؟» قال: «لا» .
وأيضاً قد قال ابن عباس (عن المتعة): «إنها ليست بنكاح ولا سفاح». كما نقل عنه الجصاص .فإذا كان ابن عباس قد نفى عنها اسم النكاح، وجب أن لا تكون نكاحاً. لأن ابن عباس لم يكن ممن يخفى عليه أحكام الأسماء في الشرع واللغة. فإذا كان هو القائل بالمتعة من الصحابة، ولم يرها نكاحاً ونفى عنها الاسم، ثبت أنها ليست بنكاح». فاذا كان ليس بنكاح فلابد أن تكون اجارة أي نكاح اجارة أو استئجار ، وهذا مما أجمع عليه أئمة المذهب وفقهاؤهم المبيح للمتعة ان امرأة المتعة «مستأجرة» . فأما الأئمة فقال محمد الباقر : إنما هي «مستأجرة».وأما الإمام الصادق فقال: تزوج منهن ألفا فأنهن «مستأجرات». وعنه قال: ليست من الأربع إنما هي «إجارة».
وأما فقهاء المذهب فقال النجفي في كتابه جواهر الكلام:« تطابقت النصوص والفتاوى خصوصاً بعد تصريح الأدلة بأنهن مستأجرات، ولا ريب في جواز ذلك في الإجارة[1]» .
لذلك لم يعلم من أحكام المتمتع بها كما نقل عن ابن عباس الا : عدم الميراث ، والعدة وهي حيضة ولا نعلم ماذا قال عن عدة الوفاة ،أو عن أحكام أخرى عنها . ومن البعيد جداً أن يأتي تشريع علاقة حلال بين الرجل والمرأة ليس بزواج ولا بملك يمين، ثم لا نجد ما يبين أحكام هذا التشريع من قرآن أو حديث صحيح أو حتى حديث موضوع ! ،فلا نجد ذكراً لبعض أحكامه، إلا في النقل السابق الموقوف على ابن عباس. إلا إن كان ذلك الحكم منسوخاً، فلا غرابة أن لا يصلنا أي حديث في تفصيله، إذ لا جدوى من ذلك بعد ثبات التحريم. وبعبارة أخرى اذا كانت أحكام المتعة ليست منصوصة في القرآن ولا توجد نصوص من قول النبي(ص) في أحكامها ، فمن شرع أحكام المتعة والمتمتعة ؟ لاشك أن أئمة الشيعة شرعوا أحكامها وشرائعها كما في كتب الحديث عندهم كالوسائل كما مر في أبواب الوسائل ، بل هذا جعفر الصادق ينصح أحد أتباعه أن يسأل ابن جريج إذا لقيه ويأخذ منه أحكام المتعة !
فعن عمر بن أذينة عن إسماعيل ابن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن المتعة فقال : الق عبد الملك ابن جريج فسله عنها فإن عنده منها علما فلقيته فأملى عليّ شيئاً كثيراً في استحلالها ، وكان فيما روى لي فيها ابن جريج انه ليس فيها وقت ولا عدد إنما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء !! وصاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود فإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق ويعطيها الشيء اليسير وعدتها حيضتان وإن كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوما ، قال: فأتيت بالكتاب أبا عبد الله (ع) فقال : صدق و أقر به ، قال ابن أذينة : وكان زرارة يقول هذا ، ويحلف أنه الحق !! إلا أنه كان يقول : إن كانت تحيض فحيضة وان كانت لا تحيض فشهر ونصف».
وهذا أكبر دليل ان أحكام المتمتعة من اجتهادات البشر ، والا لماذا يرشد الامام زرارة أن يأخذ فقه المتعة من ابن جريج ؟ أليس عندهم كتاب الله ؟ أليس كان الأجدر أن يقول الامام لزرارة قال الله تعالى ، بدل أن لا يجد أحد بقى يقول بالمتعة الا هو ولا يجد من يقول بالمتعة الا ابن جريج فيرشد زرارة اليه؟
ثم لسائل أن يسأل : وماذا يفعل الرجل ان كان من مذهب أهل السنة أو الزيدية أو الاباضية اذا أراد أن يتزوج زواج متعة؟
هل يسأل ابن عباس الذي توفى ولم يعلم من أمر المتعة الا حكمين !! وأين أحكامها الباقية عن ابن عباس الذي لم يتابعه أحد من الصحابة، وإنما تفرد برأيه من بينهم. وإلا لما سار الركبان بفتوى ابن عباس، ورويت فيها الأشعار، وتندر بها الظرفاء.
أم يغير مذهبه ويأخذ أحكام المتعة من الصادق والباقر بالروايات التي رووها الشيعة واستقرت شرائع متعتهم على ما ترونها في كتبهم التي يبينها هذا البحث المتواضع ؟
وفيما يلي بيان تفصيل هذه الشرائع أو القواعد التي وضعها أئمة الشيعة لهذه المسكينة المسماة «امرأة المتعة».
أهم أحكام وشرائع المستأجرة في نكاح الإجارة أو أدلة الشيعة إلى تشريع المتعة
هذه الأحكام أو التشريعات حسب روايات المشرعين الذين وضعوا قوانين وشرائع امرأة المتعة ، كما في كتب الحديث كالوسائل، فعلى سبيل المثال لا الحصر ، هذه المرأة أو المتمتعة :
1- مستأجرة .
2- لا ترث.
3- عدتها خمسة وأربعون يوم .
4- يجوز التمتع بها حتى لو كانت متزوجة ، فهي المصدقة .
5- بل حتى لو كانت زانية أو رفعت راية !!
6- ولو كانت مجوسية .
7- وينتفي ولد المتعة بدون لعان .
7- ولا ظهار.
8- ولا ايلاء في المتعة .
9- وليس هناك إحصان .
10- ويستطيع صاحب المتعة أن يجمع أكثر من أربع متمتعات ولو ألف .
11- وليس هناك إشهاد أو بينة .
12-ويجوز التمتع بالأبكار دون فض بكارتهن ومع الفض دون إذن أهلهن.
13-ولا يحتاج لموافقة الولي.
14-ولا توجد نفقة في المتعة.
15- والمتعة لا تحلل المطلقة لزوجها الأول ,....و,....
واليك هذه الأحكام والشرائع الخاصة بالمتمتعة من مصادر التلقي أي الروايات (روايات تشريع المستأجرة).
التشريع الأول: امرأة المتعة مستأجرة [2]
1) فعن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله-أي جعفر الصادق - أنه قال : تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات .
2) وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر - أي محمد الباقر قال: إنما هي مستأجرة .
3) وعن عبد السلام عن أبي عبد الله قال : ليست من الأربع إنما هي « إجارة » .
4) وعن زرارة عن أبي جعفر قال : قلت له : الرجل يتزوج المتعة وينقضي شرطها ثم يتزوجها رجل آخر حتى بانت منه ثم يتزوجها الأول حتى بانت منه ثلاثا وتزوجت ثلاثة أزواج يحل للأول أن يتزوجها ، قال : نعم كم شاء ليس هذه مثل الحرة هذه مستأجرة وهي بمنزلة الإماء !!
5) وعن عمر بن أذينة عن إسماعيل ابن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله عن المتعة فقال : الق عبد الملك ابن جريج فسله عنها فإن عنده منها علما فلقيته فأملى عليّ شيئاً كثيراً في استحلالها !! ، وكان فيما روي لي فيها ابن جريج أنه ليس فيها وقت ولا عدد إنما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء !!
وأما فقهاء المذهب فقالوا: « النكاح الدائم بمنزلة تملك البضع والمنقطع بمنزلة إجارة البضع ولذلك يحكم عليه بكل ما يناسبه من أحكام الإجارة فكما أن طبع الحال يقتضي حكم الشارع بجواز الملك و الإجارة في سائر ما يتمتع بها فكذلك في البضع قضاء للضرورة والحاجة »[3].
وقال النجفي في جواهره : «تطابقت النصوص والفتاوى خصوصاً بعد تصريح الأدلة بأنهن مستأجرات ، ولا ريب في جواز ذلك في الإجارة».
التعليق
و هذا أكبر دليل أن امرأة المتعة ليست زوجة , فلا توجد زوجة مستأجرة في القرآن باتفاق السنة والشيعة , ولا توجد زوجة هي بمنزلة الإماء , فأما زوجة وأما ملك يمين .علمنا في الفقه الإسلامي إن عقد الإجارة يعني بيع المنافع، أي الانتفاع بالعين مقابل أجر معلوم، وقد تكون الإجارة لفرد أو مجموعة من الناس كتأجير البيت والسيارة، وإذا كان الانتفاع هبة بدون مقابل فهذا عقد إعارة. وهذا أمر معلوم واضح يتعامل به الناس والأمر العجيب الغريب الذي تستقبحه الطبائع السوية، والكرامة الإنسانية، هو استئجار فروج النساء وإعارتها،فلم نعلم إن دينا أو مذهبا يبيح ويحلل استئجار فروج النساء وأدبارهن و إعارتها !! ولا ريب أن هذا ليس من الإسلام في شيء لان الإسلام سمح للرجل أن يتزوج أربعا ، فقولهم ( فأنهن مستأجرات ) هو نفس ما يقال للمومسات الداعرات (مستأجرة) . أما الزوجة الشرعية فهي الأم بعطفها وحنانها لأبنائها والسكن والمودة والرحمة لزوجها وكل مسلم يفتخر أن والده فلان وأمه فلانة يعيش بينهما يحوطانه بالرعاية والحنان وهو يفخر بهما وبذكرهما أتراه يفخر إن قيل له فلان ابن فلانة من زواج المتعة ؟!! ولأنها تمتعت كثيراً فلا تدري من والده !!وان عرفت والده فليس هذا الوالد ملزماً بنسبة هذا الولد إليه ، فابن من يكون ؟ ابن الشعب أم ابن أمه ؟! وأمه مشغولة من متعة إلى متعة؟!!فهذه الروايات قد فتحت باب الاجارة على مصراعيه كما سبق ويأتي، قال تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً ، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً﴾ .
التشريع الثاني: : مادامت مستأجرة فيجوز نكاح أكثر من أربع مستأجرات في آن واحد[4] .
1) عن بكر بن محمد قال : سألت أبا الحسن عن المتعة أهي من الأربع ؟ فقال : لا .
2) عن عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي عبد الله قال : ذكرت له المتعة أهي من الأربع ؟ فقال : تزوج منهن ألفا ! فإنهن مستأجرات !!
3) عن زرارة بن أعين قال : قلت : ما يحل من المتعة ؟ قال : كم شئت !!
4) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر في المتعة ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث و إنما هي مستأجرة .
5) عن أبي بصير قال : سئل أبو عبد الله عن المتعة أهي من الأربع ؟ فقال : لا ولا من السبعين !!!
6) عن عمر بن أذينة عن إسماعيل ابن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن المتعة فقال : الق عبد الملك ابن جريج فسله عنها فان عنده منها علما فلقيته فأملى عليّ شيئا كثيرا في استحلالها !! ، وكان فيما روى لي فيها ابن جريج أنه ليس فيها وقت ولا عدد إنما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء !! وصاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود .
7) العياشي في ( تفسيره ) : عن عبد السلام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : ما تقول في المتعة ؟ قال : قول الله ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) إلى أجل مسمى ( ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) قال : قلت : جعلت فداك ، أهي من الأربع ؟قال : ليست من الأربع إنما هي إجارة .
وأما فقهاء المذهب فقال نعمة : « يجوز الزيادة في المتعة على أربع نساء في آن واحد على قول مشهور ، بخلاف الدائم فانه لا يجوز»[5]. وقالوا: « ويجوز الجمع بين أكثر من أربع في المتعة [6]».
التعليق :
وهذا أكبر دليل إن امرأة المتعة ليست زوجة ، فلو كانت زوجة فلم التعدد بأكثر من أربع ؟ إذ لا يوجد في القرآن الجمع بأكثر من أربع إلا خصوصية الرسول (ص) فقد جمع بين تسع زوجات، فهذا حكم خاص به عليه السلام، ولا يجوز القياس عليه أو تعميمه يا أصحاب القياس ، ولا شك إن امرأة المتعة ليست أمة بالطبع , إذن ماذا تكون ؟!!
لابد أن تكون مستأجرة كما أطلق عليها المشرعون لأحكامها !
التشريع الثالث : مادامت مستأجرة فلا ترث ولا تورث
1) فعن عمر بن حنظلة عن جعفر بن محمد الصادق في حديث في المتعة قال : وليس بينهما ميراث!
2) وعن سعيد عن جعفر بن محمد قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث قال ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط!
3) وعن زرارة عن أبي جعفر - أي محمد بن علي الباقر - في حديث قال : ولا ميراث بينهما !! في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل .
4) وعن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله : كيف أقول لها إذا خلوت بها ؟ قال : تقول : أتزوجك متعة ......لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوماً ...[7].
5) وعن الأحول قال : سألت أبا عبد الله قلت : ما أدنى ما يتزوج الرجل به المتعة ؟ قال : كف من بر يقول لها : زوجيني نفسك متعة ...على أن لا أرثك ولا ترثيني [8].
وأما فقهاء المذهب فقال الحلي : « لا يثبت بهذا العقد ميراث شرطا سقوطه أو أطلقا » .وقال الخوئي : « ولا توارث بينهما إلا إذا اشترط ذلك لهما أو لأحدهما ومع الاشتراط ينفذ الشرط »[9].
التعليق :
و هذا أكبر دليل إن امرأة المتعة ليست زوجة, فلو كانت زوجة لورثت. فلا يوجد في القرآن زوجة لا ترث ، فإن كل واحد منهما من أهل الميراث من صاحبه فإذا لم يكن بينهما ما يقطع الميراث ثم لم يرث مع وجود المتعة علمنا أن المتعة ليست بنكاح أصلا لأنها لو كانت نكاحا لأوجب الميراث، مع وجود سببه من غير مانع من قبلهما.
ثم هي ليست أمة لكي نقول إن الأمة لا ترث لوجود المانع وهو الرق.
اسألوا هؤلاء الذين قننوا ووضعوا أحكام هذه المسكينة ، لماذا حرمتموها من الميراث ؟
وأنى لامرأة المتعة التي تنكح لمرة أو مرتين أن ترث ؟!
التشريع الرابع : مادامت مستأجرة فلا تطلق
1) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر في المتعة ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث و إنما هي مستأجرة [10].
2) عن هشام بن سالم قال : قلت : كيف يتزوج المتعة ؟ قال : يقول : أتزوجك كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما فإذا مضت تلك الأيام كان طلاقها في شرطها [11].
3) عن ابن أبي عمير في خبر صدقه الصادق (ع) قال : إذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق [12].
4) عن أبان بن تغلب في حديث صيغة المتعة أنه قال له أبو عبد الله (ع) إن لم تشترط كان تزويج مقام ...ولم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة [13].
5) عن محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن الرضا (ع) قال : قلت له : الرجل يتزوج المرأة متعة سنة أو أقل أو أكثر قال : إذا كان شيئا معلوما إلى أجل معلوم قال : قلت وتبين بغير طلاق ؟ قال : نعم .
6) عن زرارة عن أبي جعفر (ع) في حديث المتعة -إلى أن قال - فإذا جاز الأجل كانت فرقة بغير طلاق [14].
وأما فقهاء المذهب فقال البحراني في حدائقه: « لا خلاف نصا وفتوى في أن المتعة لا يقع بها طلاق ، بل تبين بانقضاء المدة» [15].
وقال نعمة : « لا طلاق في المتعة ، بل تبين المتمتع بها بمجرد انتهاء أجلها أو هبته لها ، بخلاف الدائم فانه لابد في بينونتها من طلاق أو نحوه »[16].
التعليق :
وهذا أكبر دليل على بطلان هذا النكاح ، فلا يوجد في القرآن زوجة تنتهي علاقتها الزوجية بانتهاء المدة , أو الأجل , فمن أين أتوا بالأجل وجعلوه ركنا في متعتهم ؟هل تشبث المشرعون بالقراءة الشاذة أم بالتحريف ! فالمولى سبحانه وتعالى ذكر الزواج في صياغات ثلاث فسماه « آية» و«عقدة»، و«ميثاقاً غليظاً» فهل تنتهي هذه العلاقة بهذه العجالة بهبة المدة أو انتهاء الأجل وهو يقول تعالى ﴿وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ وقال عز وجل ﴿ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾
وأمام هذا الأمر الرباني ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ هل ننهي هذه العلاقة الميثاق الغليظ بهذه الصورة يا أصحاب المتعة ؟!
يقول الله تعالى ﴿ وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً﴾ .
ثم هل هناك في الاسلام زواج ليس من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث، وتتحول المرأة الى مستأجرة كما في الرواية الأولى؟!
لأن إذا لم تكن تطلَّق ولا تعتدّ ولا ترِث، فليست بزوجة كما قال جد الصادق القاسم بن محمد بن أبي بكر . فمن أين أتوا بهذه الأحكام وهذه الشرائع ، هل لهم مستند من كتاب الله ؟ وهل في الاسلام زواج اذا مضت الأيام يكون طلاقها في شرطها ، كما في الرواية الثانية !
التشريع الخامس: مادامت مستأجرة فلا تحلل المطلقة لزوجها الأول
1) عن زرارة عن أبي جعفر قال : قلت له : الرجل يتزوج المتعة وينقضي شرطها ثم يتزوجها رجل آخر حتى بانت منه ثم يتزوجها الأول حتى بانت منه ثلاثا وتزوجت ثلاثة أزواج يحل للأول أن يتزوجها ، قال : نعم كم شاء ليس هذه مثل « الحرة » هذه مستأجرة وهي بمنزلة الإماء[17].
2) عن محمد بن مسلم عن أحدهما - أي الصادق أو الباقر - قال : سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا ثم تمتع فيها رجل آخر ، هل تحل للأول : قال : لا [18].
3) عن الحسن الصيقل قال : سالت أبا عبد الله عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويزوجها رجل متعة أيحل له أن ينكحها ؟ قال لا حتى تدخل في مثل ما خرجت منه [19].
4) عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت له رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها رجل متعة أتحل للأول ؟ قال : لا لأن الله تعالى يقول ﴿ فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره فإن طلقها ﴾ والمتعة ليس فيها طلاق[20].
5) عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل طلق امرأته تطليقتين ثم تزوجت متعة هل تحل لزوجها الأول بعد ذلك ؟ قال : لا حتى تزوج بتاتا [21].
وأما فقهاء المذهب فقال عبد الله نعمة : « لا يقع بعقد المتعة المحلل للطلاق الثالث ، بل هو مختص بالنكاح الدائم مع الدخول بها إجماعا ، ونص الآية ﴿ حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها... ﴾.....[22]».
التعليق :
وهذا دليل خامس بأن امرأة المتعة ليست زوجة ونكاح المتعة ليس بنكاح قرآني بل نكاح اجارة وهذا ليس من شرع الله , فلو كان نكاح شرعي لأحل المطلقة لزوجها الأول بنص الآية ﴿ حتى تنكح غيره ﴾ والدليل الآخر إن المتعة ليس بنكاح قول المشرع في الرواية الأولى « نعم كم شاء ليس هذه مثل الحرة هذه مستأجرة وهي بمنزلة الإماء » , مع أن امرأة المتعة كذلك حرة وهي ليست أمة ولكن مشكلتها إنها مستأجرة !
فأين الاجارة في القرآن ؟! فهل يوجد في الاسلام زواج ، الزوجة تكون مستأجرة وبالتالي لا تحلل المطلقة ثلاثا للزوج الأول ؟
التشريع السادس: مادامت مستأجرة فيجوز نكاح المشركة !
1) عن محمد بن سنان عن الرضا قال : سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية ، فقال : لا بأس ، فقلت : فمجوسية ؟ فقال : لا بأس به يعني متعةً [23].
2) عن ابن سنان عن منصور الصيقل عن أبي عبد الله قال : لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية [24].
وأما فقهاء المذهب فقال الحلي في شرائعه : « فيشترط أن تكون الزوجة !! مسلمة أو كتابية كاليهودية والنصرانية والمجوسية ..[25]».
التعليق:
وهذا دليل سادس إن نكاح المتعة ليس في القرآن ، لأن الله يحرم نكاح الكفار ﴿ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ﴾ وقال تعالى : ﴿ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ﴾.
فكفاكم الاجتهاد أمام النص !
واليك فتوى من أحد المراجع في صحة عقد المتعة مع بوذية ! المهم كل شئ حلال من أجل عيون المتعة !
السؤال :ما حکم الزواج المنقطع ببوذیة نطقت الشهادتین بغرض الزواج ثم عادت إلي دينها بعد انقضاء مدة العقد؟ الجواب : الزواج صحيح ان لم یظهر منها ما یخالف الشهادتین!!
التشريع السابع: مادامت مستأجرة فعدتها مختلفة حيضة أو 45 يوم !!
1) فعن زرارة عن أبي عبد الله أنه قال : إن كانت تحيض فحيضة وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف[26].
2) وعن زرارة قال : عدة المتعة خمسة وأربعون يوماً كأني أنظر إلى أبي جعفر يعقده بيده خمسة وأربعين ، فإذا جاز الأجل كانت فرقة بغير طلاق .
3) وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا (ع) قال : قال أبو جعفر (ع) عدة المتعة خمسة وأربعون يوما والإحتياط خمسة وأربعون ليلة .
4) وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا قال : سمعته يقول : قال أبو جعفر (ع) عدة المتعة حيضة ، وقال : خمسة و أربعون يوماً لبعض أصحابه .
5) وعن عبد الله بن عمرو عن أبي عبد الله في حديث في المتعة قال : قلت : فكم عدتها ؟ فقال : خمسة وأربعون يوما أو حيضة مستقيمة .
6) وعن أبي بصير عن أبي جعفر في المتعة قال : لا بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الأجل بينكما فتقول :استحللتك بأمر آخر برضا منها ولا يحل لغيرك حتى تنقضي عدتها وعدتها حيضتان [27].
7 ) وعن أبي بصير قال : لابد من أن يقول فيه هذه الشروط : أتزوجك متعة كذا وكذا يوما ، بكذا وكذا درهما ، نكاحا غير سفاح على كتاب الله !!! وسنة نبيه !!!! وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك وعلى أن تعتدي خمسة وأربعين يوما ، وقال بعضهم : حيضة [28].
وأما فقهاء المذهب فقالوا : « وعدتها مع الدخول إن انقضت مدتها أو وهبها حيضتان إن كانت ممن تحيض .. ».
التعليق :
وهذا دليل سابع مخالف لنص صريح في القرآن ، فعدة الحرة ثلاثة قروء ، على خلاف في تفسير القرء هل يقصد به الطهر ، أو الحيض ، وعلى كلا التفسيرين ،فلا تقل عدتها إن كانت ممن تحيض ثلاث حيض ، قال تعالى ﴿ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ .وإن كانت من اليائسات فثلاثة أشهر قال تعالى﴿واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر و اللائي لم يحضن﴾ .أما المطلقة الغير مدخول بها فلا عدة عليها ، قال تعالى ﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها﴾ . فأي شرع هذا الذي يقول إن عدة المتمتع بها حيضة أو حيضتان ، ان كانت تحيض فحيضة وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف من أين أتوا بالخمسة والأربعين أو بالحيضة أو الحيضتين؟ هي ليست أمة إجماعا فلماذا القياس يا أصحاب القياس!! أتـدرون لماذا تورطوا في هذه الأحكام الوضعية، لأن الله لم يبن أحكام المتعة في القرآن ، الله سبحانه وتعالى تكلم عن المطلقات وبين حكمهن كما ترون في الآيات السابقة - بل هناك سورة في القرآن هي سورة الطلاق فيها أحكام الطلاق - ولكنه سبحانه وتعالى لم يتكلم عن المستمتعات فاحتار المشرعون وتخبطوا في عدة المستمتع بها !
قال صاحب الحدائق ما نصه بالحرف : «اختلف الأصحاب في عدة المتمتع بها متى دخل بها الزوج وانقضت مدتها ، أو وهبها إياها ولم تكن يائسة وكانت ممن تحيض على أقوال ، ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف الروايات في المسألة..... ».
وقال المجلسي في المرآة : «واختلف في عدة المتعة إذا دخل بها على أقوال :
أحدها - إنها حيضتان ذهب إليه الشيخ في النهاية وجماعة . الثاني : إنها حيضة واحدة اختاره ابن أبي عقيل .
والثالث : إنها حيضة ونصف اختاره الصدوق في المقنع . والرابع : إنها طهران ، اختاره المفيد وابن إدريس والعلامة في المختلف »[29].
لماذا وضع الله قانون الطلاق
الله سبحانه وتعالى وضع قانون «عدة الطلاق» لإعطاء الفرصة الكافية للزوج بعد الطلاق ليعود لزوجته المطلقة ،وذلك حرصا من الإسلام على إبقاء الرابطة الزوجية وتنويهاً بتعظيم شأن الزواج « الميثاق الغليظ» بينما مشرعو المتعة يقيسون عدة الطلاق بالأجل!!
لماذا تريدون العدة من امرأة تعاشر بعرد واحد أو عردين أو بشرط مرة واحدة ؟! هذا ظلم واجحاف بحق هذه المسكينة !
ثم هل الزانيات أو بنات الهوى سوف يعتدن ؟ بالله عليكم في أي شرع رأيتم أن الزانية عليها عدة أو تلزمونها بعدة !
ومن الذي يضمن استبراء المرأة الغانية رحمها بحيضة أو حيضتين أو 45 يوما ....أو ...بعد مفارقة المتمتع لها ، لتعرف نفسها هل هي حامل أم حائل ؟ إن تشريعهم العدة مجرد جمل خطابية بلا مدلول ،فالمسألة تختلف على أرض الواقع .فهذا أحد المراجع الشيعية يفتي بعدم بطلان هذا النكاح وان لم تعتد هذه المستأجرة وهي كونها زانية !
يقول السائل : « لو علمت إن هذه الزانية ، لن تعتد بعد انتهاء مدة العقد ، وسوف تعاود ممارسة الزنا فور الخروج من منزلي ، وكان هذا العلم سابقاً لعقد ، وعقدت عليها.. فهل هذا العقد صحيح شرعاً ، مع العلم المسبق بأنها زانية ، وإنها لن تعتد بعد انتهاء مدة العقد ، وإنها سوف تعاود ممارسة الزنا ؟ الجواب :لا يحرم التمتع بالزانية ، إذا لم تكن مشهورة بالزنا ، وهي التي تعلن استعدادها لذلك . فإن كانت مشهورة ، فالاحوط وجوباً عدم التزوج بها ، لا دواماً ولا متعة إلا بعد توبتها ، وأما انها لا تعتد بعد إنتهاء المدة ، فلا يوجب بطلان عقدها معك ».
وهذا سؤال ثان لنفس المرجع لكي تتضح الصورة أكثر ! ما حكم التمتع بالمرأة التي لا تلتزم بشروط العدة ، كالمرأة التي تتمتع مع رجل ، ثم تذهب مع آخر دون الالتزام بالعدة؟ الجواب :يجوز إلا إذا علم بكونها في العدة ، فلا يجوز وإن اخبرت هي بانقضائها إذا كانت متهمة على الأحوط وجوباً».
وأخيرا هذا السؤال : « أنا طالب في جامعة أمريكية ، وانتم تعرفون أن الجامعات ، مختلطة من الجنسين .. فما هو حكم الدراسة فيها حيث إننا عزاب ؟.. وهل زواج المتعة منهم يترتب عليه شروط ، حيث أننا لا نعرف إذا كانوا في عدة ؟ وكما تعلمون أنهم لا يتكلمون اللغة العربية ؟.. وما هي صيغة زواج المتعة ؟الجواب : يجوز لكم التمتع ، ولا يجب الفحص عن كونهن في عدة ، والزنا ليس له عدّة . ويمكنكم أن تتوكلوا عنهن في إجراء الصيغة ، وبعد تعيين المدة والمهر، حيث أن المتعة لا تصح بدونهما ، تقول : زوجت نفس موكلتي هذه أو فلانه ، على المهر المذكور والمدة المذكورة ، ثم تقول : قبلت» .
نقول : أين العاقدون وقد قضى كل منهم وطره ومضى لسبيله ..؟ ولاسيما أن القائلين بالمتعة يقولون أن صاحب المتعة لو نفى الولد انتفى بلا لعان! وإذا لم يعرف هؤلاء القوم أبناءهم فمن الذي ينفق على هذا الجيش الجرار نتيجة المتعة .ان على المجتمع أن يخصص خطة تنمية لبناء دور الإيواء لأبناء المتعة ، وليصرف عليهم من صندوقي الضمان الاجتماعي والجهاد ! ولتشكر مشرعي المتعة لأنهم ألزموا صاحبة المتعة بعدة وفاء كاملة لأبعد الأجلين !ولتقفل الدكان وتجلس أمام الجامع للتسول حتى تنتهي العدة !
عدة المستأجرة في الوفاة
1) فعن علي بن يقطين عن أبي الحسن قال : عدة المرأة إذا تمتع بها فمات عنها خمسة وأربعون يوما[30].
2) وعن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها هل عليها العدة ؟ فقال : تعتد أربعة أشهر وعشرا وإذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة.
3) وعن علي بن عبيد الله عن أبيه عن رجل ! عن أبي عبد الله قال : سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها ؟ قال : خمسة وستون يوما [31].
4) وعن عمر بن أذينة عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها ؟ قال : أربعة أشهر وعشراً ، قال : ثم قال : يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة وعلى أيّ وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشراً وعدة المطلقة ثلاثة أشهر والأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة ، وكذلك المتعة عليها مثل ما على الأمة [32].
التعليق :
وهذا دليل آخر مخالف للقرآن ، فعدة المتوفي عنها زوجها أربع أشهر وعشرا ، ما لم تكن حاملا قال تعالى ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾فإن كانت حاملا فعدتها وضع حملها قال تعالى ﴿ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ .
انظروا كيف قاس منظرو المتعة ، فتارة جعلوا عدة المستمتع بها نفس عدة الحرّة أي أربعة أشهر وعشرة أيام ، وتارة نصف عدة الحرة أي عدة الأمة شهران وخمسة أيام وتارة أخرى ستون يوما وكل ذلك بسبب تضارب الروايات ، مع العلم ان عدة الأمة المطلقة والمتوفي عنها زوجها كما في الروايات 45 يوم .
فعن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن طلاق الأمة ؟ فقال : تطليقتان ، وقال : قال أبو عبدالله (ع) : عدة الأمة التي يتوفى عنها زوجها شهران وخمسة أيام ، وعدة الأمة المطلقة شهر ونصف.
و عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدا لله ( عليه السلام ) ، قال : الأمة إذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام .
وبقولهم ذلك أخرجوها عن دائرة الحرائر إلى شيء لا يوجد في الشرع ، وإن لم تكن تحيض ألحقوها بالجواري والعبيد !!
فأي شرع هذا , وما هو دليلهم ؟كيف الحقوا المتمتع بها بالأمة وقاسوا عدتها بعدتها ؟ هذه مستأجرة عدتها ليست من أحكام القرآن ،أي لم يذكر القرآن حكمها ! لأنها مستهجنة أي بمنزلة الإماء كما يطلقون عليها ، لذلك عدتها جاءت مختلفة مضطربة باضطراب الروايات ! ولكي يتبين لك أيها القارئ الكريم إن أصحاب المتعة أصحاب قياس وليس لهم مستند من كتاب الله ولا من سنة المصطفى (ص) ، انظر إلى الفتوى في هذه المسألة .
فتوى المراجع : «إذا مات زوج المتمتع بها في أثناء مدّتها وجبت عليها عدّة الوفاة كما في الدائمة، وأمّا لو مات بعد انقضاء المدّة أو هبتها وقبل تمام عدّتها لم تنقلب عدّتها إلى عدّة الوفاة; لأنّها بائنة وقد انقطعت عصمتها ».
يعني المستمتع بها حكمها مثل حكم الزوجة عليها العدة إن كان في إثناء الزواج ، أما إذا مات الرجل بعد انتهاء المدة وقبل انتهاء العدة ، فليس عليها عدة الوفاة ، مثل الزوجة البائنة تماما .
وفي ذلك يقول المراجع منهم الخوئي والسيستاني في الفتوى عن عدة الطلاق : « إذا طلّق زوجته ثمّ مات قبل انقضاء العدّة، فإن كان الطلاق رجعيّاً بطلت عدّة الطلاق واعتدّت عدّة الوفاة من حين بلوغها الخبر، فإن كانت حائلا اعتدّت أربعة أشهر وعشراً، وإن كانت حاملا اعتدّت بأبعد الأجلين منها ومن وضع الحمل كغير المطلّقة، وإن كان الطلاق بائناً اقتصرت على إتمام عدّة الطلاق ولا عدّة عليها بسبب الوفاة ».
وأما الحداد فأفتوا بالآتي : « يجب على الزوجة أن تعتّد عند وفاة زوجها، كذلك يجب عليها الحداد مادامت في العدّة، والمقصود به ترك ما يعدّ زينة لها سواء في البدن أم في اللباس .....ولا فرق في وجوب الحداد بين المسلمة والكتابيّة، كما لا فرق بين الدائمة والمتمتع بها.... ولا يجب على المعتدة عدة الوفاة أن تبقى في البيت الذي كانت تسكنه عند وفاة زوجها ، فيجوز لها تغيير مسكنها والانتقال إلى مسكن آخر للاعتداد فيه ، كما لا يحرم عليها الخروج من بيتها الذي تعتد فيه إذا كان لضرورة تقتضيه ، أو لأداء حق أو فعل طاعة أو قضاء حاجة ، نعم يكره لها الخروج لغير ما ذكر ، كما يكره لها المبيت خارج بيتها على الأقرب.... ».
والسؤال الذي يطرح نفسه : أين تعتد وتحد هذه المستأجرة ، ولاسيما إن كانت من بنات الليل والفنادق !
هل تعتد في الفندق أم في الملهى الليلي ؟ إن كان يكره لها المبيت خارج البيت كما تفتون ، وهي لا تملك بيت ، بل بيتها الفندق وما شابه ذلك !! وهل تلتزم بنات الليل بالحداد وترك الزينة ؟!!
وبالنسبة لفتاويكم بجواز التمتع بالبكر دون علم أبيها سواء من أجل المداعبة أو من أجل أهداف أخرى كما في فتاويكم، فلو مات هذا الرجل كيف تعتد هذه البنت وتحدّ عليه لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام ، هل تواصل الكذب على أبيها وتقول الدار دار تقية؟!!
لماذا شرع الله عدة الوفاة ؟
عدة الوفاة شرعها الله لتتذكر نعمة الزواج ، ورعاية حق الزوج وأقاربه ..وإظهار التأثر لفقده !! وإبداء وفاء الزوجة لزوجها ، وصون سمعتها وحفظ كرامتها .
وأنى لهذه المستأجرة التي تؤخذ لساعة أو عرد أن تذكر نعمة الزواج ، أو رعاية حق الزوج وأقاربه ..أو إظهار التأثر لفقده !!
أو إبداء وفاء الزوجة لزوجها ، أو صون سمعتها وحفظ كرامتها ولاسيما أن أصحاب المتعة أفتوا بجواز التمتع بالزانيات ورافعات الرايات وبنات الهوى كما في الروايات السابقة و الفتاوي الآتية ! وأي شرع يلزم امرأة نكحت لساعة أو ساعتين أن تعتد 45 يوم ؟
التشريع الثامن : مادامت مستأجرة فأجرتها تقسم على عدد الأيام التي تحضرها [33]
1) فعن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله: أتزوج المرأة شهرا بشيء مسمى فتأتي بعض الشهر ولا تفي ببعض قال : يحبس عنها من صداقها مقدار ما احتبست عنك إلا أيام حيضها فإنها لها[34].
2)و عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله قال : قلت له : أتزوج المرأة شهرا فأحبس عنها شيئا فقال: نعم خذ منها بقدر ما تخلفك أن كان نصف شهر فالنصف وان كان ثلثا فالثلث .
3) وعن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله : أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كملا وأتخوف أن تخلفني قال : يجوز أن تحبس ما قدرت عليه فان هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك .
4) وعن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي الحسن (ع) يتزوج المرأة متعة تشترط له أن تأتيه كل يوم حتى توفيه شرطه أو يشترط أياما معلومة تأتيه فتغدر به فلا تأتيه على ما شرطه عليها ، فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأته من الأيام فيحبس عنها بحساب ذلك ؟ قال نعم ينظر إلى ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها مقدار ما لم تف ماله خلا أيام الطمث فإنها لها ولا يكون لها إلا ما أحل له فرجها !!
وأما فقهاء المذهب فقالوا : « لو أخلت بشيء من المدة ..قاصها من المهر بنسبة ما أخلت به من المدة بأن يبسط المهر على جميع المدة ويسقط منه بحسابه حتى لو أخلت بها جميعا سقط عنه المهر[35] .
وقالوا : كما لو متعها عشرة أيام بعشرة دنانير !!! فمنعت الزوجة !! الزوج !! عن الاستمتاع يومين مثلا فيسقط من المهر ! بنسبة هذين اليومين ديناران [36].
التعليق :
وهذا دليل ثامن على فساد هذا النكاح وان هذا النكاح نكاح اجارة ، فمن أين لهم تقسيم الأجر على عدد الأيام ؟ هل هذا الحكم منصوص عليه في القرآن ؟لأننا نعلم أن القرآن بين أن للمهر ثلاثة أحوال وهي :
1) أن تطلق المرأة قبل تحديد المهر، وقبل الدخول. فالواجب هنا متعة الطلاق. وهي مبلغ غير محدد، بحسب إمكانية الرجل. وذلك قوله تعالى سبحانه﴿لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴾.
2) أن تطلق قبل الدخول، ولكن بعد تحديد المهر. وهنا تستحق المرأة نصف المهر. وذلك قوله تعالى﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴾.
3) أن تطلق بعد الدخول وتحديد المهر. فيرد إشكال فيما إذا حصل الطلاق بعد الدخول مباشرة، فكم تستحق المرأة من المهر؟ ويرد سؤال: متى تستحق المرأة مهرها كاملاً؟ القرآن يحسم المسألة ويبين أن المهر يجب بمجرد الدخول. وذلك قوله تعالى : ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾. ثم إن للمهر معنى أعلى من معنى المكافأة والعوض فإن رابطة الزوجية أعلى من ذلك بأن يلاحظ فيه معنى تأكيد المحبة والمودة لبناء بيت يكون فيه الاستقرار والديمومة ، وهذا المعنى لا يوجد عند من كانت نيته مسبقة بأن يفارق هذه المرأة التي يريد أن يعطيها ذلك الأجر مقابل ما يستمتع به منها لبضعة ساعات ، أو أيام ، أو شهور ، وهذا ما يجعله أجرا مقابل الاستمتاع يخرجه عن النكاح إلى السفاح .
التشريع التاسع : مادامت مستأجرة فلا احصان [37].
1) فعن هشام وحفص البختري عمن ذكره !! عن أبي عبد الله (ع) في رجل يتزوج المتعة أتحصنه ؟ قال : لا إنما ذاك على الشيء الدائم عنده .
2) وعن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) في حديث قال : لا يرجم الغائب عن أهله ولا المملوك الذي لم يبن بأهله ، ولا صاحب المتعة .
3) عن أبي عبد الله انه قال : لا يقع الإحصان ولا يجب الرجم إلا بعد التزويج الصحيح !! والدخول ومقام الزوجين بعضهما على بعض فان أنكر الرجل أو المرأة الوطء بعد أن دخل الزوج بها لم يصدقا ، قال : ولا يكون الإحصان بنكاح متعة [38].
وأما فقهاء المذهب فقال الطباطبائي : ولا إحصان في النكاح المنقطع - ولذلك لا يرجم الرجل المتمتع إذا زنا لعدم كونه محصنا »[39].
التعليق :
وهذا دليل تاسع على بطلان هذا النكاح وانه نكاح اجارة ما أنزل الله حكمها في القرآن، فلو كان نكاحا صحيحا لوجب إحصان صاحبه ، فلما انتفى الإحصان بطل هذا النكاح المزعزم . لأن الرجم عقوبة الزاني المحصن سواء تزوج وطلق أو ماتت زوجته أو لا يزال متزوجاً . ولا فرق بين من زنى مرة واحدة أو تكرر منه الزنا فمن كان محصناً وجب رجمه بالسنة المطهرة ، ومن كان غير محصن فحده جلد مائة وتغريب عام . أما أن ينكح صاحب المتعة العشرات من النساء المستأجرات ، وإذا زنى لا يقام عليه الحد في الزنا ، ثم نقول ونجتهد ونأتي بأحكام هذه المرأة المسكينة من عند أنفسنا « كما في خبر إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل إذا هو زنى وعنده السرية والأمة يطأها تحصنها الأمة وتكون عنده ؟ فقال : نعم إنما ذلك لان عنده ما يغنيه عن الزنا قلت : فان كانت عنده أمة زعم أنه لا يطأها فقال : لا يصدق ، قلت : فإن كانت عنده امرأة متعة أتحصنه ؟ قال : لا إنما هو على الشئ الدائم عنده ».
هل يسمى هذا نكاح ؟! أم زنا متلبس بثوب نكاح اجارة ؟! الله سبحانه وتعالى شرع في محكم كتابه من لم يستطع أن ينكح الحرة ، فله أن ينكح الأمة ذلك لمن خشى العنت منكم ، وهؤلاء يملكون الحرة أي المستأجرة وعندهم الأمة وفوق ذلك يقولون لا إحصان في المتعة ! فماذا يسمى هذا الشرع ؟
التشريع العاشر : مادامت مستأجرة فيجوز نكاح المتزوجة و عدم البحث والتفتيش
فقد عقد كل من العاملي في وسائله والنوري في مستدركه[40] بابا في ذلك وسمياه « باب تصديق المرأة في نفي الزوج والعدة ونحوهما وعدم وجوب التفتيش السؤال ولا منها[41] » وهذه الروايات هي:
1) عن ميسر قال : قلت لأبي عبد الله (ع) ألقى المرأة بالفلاة التي ليست فيها أحد فأقول لها : لك زوج ؟ قتقول : لا فأتزوجها؟ قال : نعم هي المصدقة على نفسها!!
2) وعن يونس بن عبد الرحمن عن الرضا (ع) في حديث قال : قلت له المرأة تتزوج متعة فينقضي شرطها وتتزوج رجلا آخر قبل أن تنقضي عدتها قال : وما عليك إنما إثم ذلك عليها !!
3) وعن إسحاق بن عمار عن فضل مولى محمد بن راشد ! عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت إني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا قال : ولم فتشت!!!
4) وعن أيوب بن نوح عن مهران بن محمد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال : قيل له : أن فلانا تزوج امرأة متعة فقيل له : أن لها زوجا فسألها فقال أبو عبد الله (ع) ولم سألها ؟ !!
5) وعن محمد بن أحمد بن نصر ومحمد بن الحسن الأشعري عن محمد بن عبد الله الأشعري قال : قلت للرضا (ع) الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أن لها زوجا ، فقال : وما عليه ؟ أرأيت لو سألها البينة يجد من يشهد أن ليس لها زوج!!
6) عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله(ع) في المرأة الحسناء ترى في الطريق ولا يعرف أن تكون ذات بعل أو عاهرة ، فقال : ليس هذا عليك إنما عليك أن تصدقها .[42]
7) عن جعفر بن محمد بن عبيد الله قال : سألت أبا الحسن (ع) عن تزويج المتعة وقلت : أتهمها بأن لها زوجا ، يحل لي الدخول بها قال (ع) : أرأيتك أن سألتها البينة على أن ليس لها زوج هل تقدر على ذلك [43].
وأما فقهاء المذهب فقال البحراني في تعليقه على هذه الأخبار ما نصه : « ومنها انه يصح التمتع بها بغير سؤال ، بل الأفضل ترك الفحص والسؤال فإنها مصدقة في عدم الزوج والعدة والأخبار !! بذلك متكاثرة [44].
التعليق :
وهذا أكبر دليل على بطلان هذا النكاح بهذه الصورة ، لأنهم أسقطوا الولي والشهود ، فأية امرأة تنكح نفسها سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة ، مادام لا يحتاج هذا النكاح إلى موافقة ولي الأمر ولا إلى شاهدين. إن إباحة التمتع بالمرأة المحصنة رغم أنـها في عصمة رجل دون علم زوجها، لا يؤمن الأزواج على زوجاتـهم ،فقد تتزوج المرأة متعة دون علم زوجها الشرعي ودون رضاه ،وهذه مفسدة ما بعدها مفسدة ... ويا ليت شعري ما رأي الرجل وما شعوره إذا اكتشف أن امرأته التي في عصمته متزوجة من رجل آخر غيره زواج متعة[45].
اقرأ هذه الفتوى : « يجوز الزواج من امرأة تدعي أنها خلية من الزوج من غير فحص، حتى فيما إذا كانت ذات بعل سابقاً فادعت طلاقها أو موته، نعم لو كانت متهمة في دعواها لزم الفحص عن حالها قبل الإقدام على الزواج منها.
فأي دين أو شرع يسقط حق الولي والشهود يكون هذا حاله ، المذهب الذي يعتمد على كلام المرأة فقط ، هي صادقة أو كاذبة يكون هذه نتائجه. المهم يتم العقد والنكاح والجماع ومن بعد ذلك يأتي الاستفسار والفتوى !!
انظروا إلى ما يحصل في الواقع من هذا التشريع ، مجرد فتوى من المرجع وانتهى الأمر !!
السؤال: شخص التقى بفتاة , وحصل بينهما إعجاب , وقام بشرح زواج المتعة وفوائده لها واستطاع اقناعها بذلك وتم الزواج بينهما (زواج المتعة ) وبعد فترة من الزمن على الأرجح بعد انقضاء المدة تبين لهذا الشخص إن تلك المرأة كانت متزوجة أثناء فترة زواجه بها , أي إنها كانت بالأصل متزوجة وعلى ذمة رجل أخر أثناء عقد الاتفاق مع الشخص المعني , وإثناء فترة التمتع ؟ علماً إنها مسلمة والشخصان كانا في غير موطنهما الأصلي اثناء الاتفاق؟
الفتوى: اذا كان السؤال عما وقع فهو بالنسبة إلى الرجل وطئ شبهة ولا عقاب عليها لجهله واما هي فان كانت عالمة بالحرمة فهي زانية وتترتب عليه احكامها .
لسائل أن يسأل لماذا هي زانية ؟! وما الدليل على زناها ؟ هي طبقت الروايات ، والرجل كذلك ، والامام نفسه يقول لم فتشت ، لا يجوز التفتيش ، فلماذا تضعون اللوم والغلط عليها !!
انظروا أين الخلل و الخطأ !!
لماذا لا تلومون منظري هذا التشريع !
أم المسألة كما قال تعالى ﴿بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّهْتَدُونَ﴾
التشريع الحادي عشر : مادامت مستأجرة فيجوز نكاح الزانية!
فقد عقد العاملي في وسائله[46] والنوري في مستدركه باباً سمياه « باب عدم تحريم التمتع بالزانية وان أصرت ».
1) فعن زرارة قال : سأله عمار وأنا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة ، قال : لا بأس وان كان التزويج الآخر فليحصن بابه !!
2) عن إسحاق بن جرير قال : قلت لأبي عبد الله أن عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور أيحل أن أتزوجها متعة قال : فقال : رفعت راية ؟ قلت : لا ، لو رفعت راية أخذها السلطان قال : نعم تزوجها متعة قال : ثم أصغى إلى بعض مواليه فأسر إليه شيئا فلقيت مولاه فقلت له : ما قال لك ؟ فقال : إنما قال لي : ولو رفعت راية ما كان عليه في تزويجها !! شيء إنما يخرجها من حرام إلى حلال !!
3) عن علي بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن نساء أهل المدينة قال : فواسق قلت : فأتزوج منهن ؟ قال : نعم.
4) عن زرارة عن أبي جعفر : سئل عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فإذا الثناء عليها يثني في الفجور فقال : لا بأس بأن يتزوجها! ويحصنها !
وأما فقهاء المذهب فقال النجفي في جواهره : « يستحب له أن يسألها عن حالها مع التهمة وعلى كل حال فليس السؤال المزبور شرطا في الصحة !....ويكره أن تكون زانية فان فعل فليمنعها من الفجور وليس شرطا في أصل الجواز الذي عرفت لما تقدم سابقا - أي من الروايات - الدالة صريحا عليه وانه ليس عليه من إثمها شيء واختلاط الماء بعد أن قال الشارع « الولد للفراش ..غير قادح كما أوضحناه سابقا ... »[47].
وقال الشيرازي ما نصه : « كراهية التمتع بالفاجرة لعلها من جهة احتمال التلوث بالأمراض مع المعاشرة و بتوحل السمعة !! وبعدم الأمن من اختلاط المياه ، لكن لا تلازم بين عقدها وبين مباشرتها ...[48] ».
وقال الخميني في التحرير : « يجوز التمتع بالزانية على كراهية ، خصوصا لو كانت من العواهر المشهورات بالزنى ، وان فعل فليمنعها من الفجور»[49] .
التعليق :
وهذا دليل آخر على فساد هذا النكاح ومخالفته للقرآن، قال تعالى ﴿ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين﴾
ومما يؤكد بطلان هذا النكاح قول صاحب الحدائق في تعليقه على الخبر الأول ما نصه : « وفيه دلالة على جواز التمتع بها وان كان يعلم أنها تزني بخلاف الزوجة الدائمة ، فانه شرط عليه أن يمنعها من الفجور» [50].
فأي زواج هذا ان كان يعلم الزوج ان زوجته تزني والعياذ بالله ؟
انظر رعاك الله إلى هذا الشرع المتخبط الذي وضعوه لهذه المرأة ، الامام يمنع السائل أن يطأ زوجته الباغية عندما اعترفت انها بغت قبل أن تأتي له ليجامعها !! أين ذهب الحياء ؟ وأين ضاعت المروءة ؟
فعن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل تزوج بالمرأة متعة أياما معلومة فتجيؤه في بعض أيامها فتقول : إني قد بغيت قبل مجيئي إليك بساعة أو بيوم ، هل له أن يطأها وقد أقرت له ببغيها ؟ قال : لا ينبغي له أن يطأها [51].
فأين الغيرة والشهامة والنخوة ؟ هل أصبحوا مثل الافرنج ذهبت غيرتهم !والله لقد كان أهل الجاهلية لا يقبلون في مس العرض والقرب منه صرفا ولا عدلا، ومما يروى في ذلك أن أحدهم رأى رجلا ينظر إلى امرأته ، وقد لمس منها خيانة فطلقها وأخرجها من بيته ، غيرة وحماية لعرضه ، فلما عوتب في ذلك، قال قولته المشهورة:
واترك حبها من غير بغض * وذاك لكثرة الشركاء فيه
إذا وقع الذباب على طعام * رفعت يدى ونفسي تشتهيه
وتجتنب الأسود ورود ماء * إذا كان الكلاب ولغن فيه
وكما كان رسول الله أشد الخلق غيرة كان أصحابه رضوان الله عليهم أشد الناس غيرة، ، فأضحت مواقفهم مضرب المثل .
روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يوماً لأصحابه إن دخل أحدكم على أهله ، ووجد ما يريبه أشهد أربعا ، فقام سعد بن معاذ متأثراً فقال : يا رسول الله : أأدخل على أهلي فأجد ما يريبني انتظر حتى أشهد أربعا ؟ لا والذي بعثك بالحق ! إن رأيت ما يريبني في أهلي لأطيحن بالرأس عن الجسد، ولأضربن بالسيف غير مصفح، وليفعل الله بي بعد ذلك ما يشاء ؟ وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار ألا تسمعون ما يقول سيدكم ؟ قالوا : يا رسول الله لا تلمه ، فإنه رجل غيور ، والله ما تزوج فينا قط إلا عذراء ، ولا طلق امرأة له فاجترأ رجل منا أن يتزوجها من شدة غيرته .. فقال صلى الله عليه وسلم : أتعجبون من غيرة سعد والله أنا أغير منه ، والله أغير مني .
فانظروا الى مدى غيرة أصحاب رسول الله على أعراض نسائهم وغيرة أصحاب المتعة !!
أما قول النجفي «... وانه ليس عليه من إثمها شيء واختلاط الماء بعد أن قال الشارع الولد للفراش ..غير قادح ... »وهل هذا نكاح أن يتزوجها ويطأها الليلة وقد وطئها الزاني البارحة وقال : ماء الزاني لا حرمة له فهب أن الأمر كذلك فماء الزوج له حرمة فكيف يجوز اجتماعه مع ماء الزاني في رحم واحد ؟!!ثم إذا قال الشارع « الولد للفراش» وتكملة الحديث «وللعاهر الحجر[52]» كما قال رسول الله (ص).فالمراد بالحجر أنه يرجم بالحجارة إذا زنى ، ولكنه لا يرجم بالحجارة كل زان بل المحصن فقط . وظاهر الحديث أن الولد إنما يلحق بالأب بعد ثبوت الفراش ، وهو لا يثبت إلا بعد إمكان الوطء في النكاح الصحيح أو الفاسد ، وإلى ذلك ذهب الجمهور .فهل صاحب المتعة يرجم بعد الزنا ؟!
ومما يدل بطلان هذا التشريع الذي شرعوه –أي المتعة بالزانية والفاجرة –إنهم تورطوا بالولد الذي يأتي من نكاح الزانية ، لذلك سأل أحدهم الإمام هذا السؤال ، فانظر رعاك الله إلى الجواب .
فعن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سأل رجل الرضا ( عليه السلام ) وأنا أسمع عن الرجل يتزوج المرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فينكر الولد ؟ فشدد في ذلك ، وقال : يجحد ! وكيف يجحد ؟ إعظاما لذلك ، قال الرجل : فإن اتهمها ؟ قال : لا ينبغي لك أن تتزوج إلا مأمونة .
يعني ماذا يتوقع من ينكح زانية ؟ ولماذا حرم الله نكاحها ؟ أليس لحكمة اختلاط الأنساب ؟ الله تعالى فطر الناس على استقباح ذلك واستهجانه ولهذا إذا بالغوا في سب الرجل قالوا : زوج قحبة فحرم الله على المسلم أن يكون كذلك فظهرت حكمة التحريم وبان معنى الآية .
وأما قول الخميني في التحرير بجواز التمتع بالزانية على كراهية ، خصوصا لو كانت من العواهر المشهورات بالزنى ...
فنقول إن النصوص الفقهية من أهل العلم !! تقول : التمتع بالزانية مكروه فقط ، والأسئلة مستحبة فقط قبل الدخول ، أما إن كنت متعجلا أو انستك الدواعي هذه الأسئلة ، فالسؤال بعده مكروه ، حتى لا تصل بك معرفة الحقيقة إلى ترك هذا الحلال !!
ولا داعي لهذه الأسئلة السخيفة ، مثل كيف أمنعها من الفجور وما شابه ذلك !!
التشريع الثاني عشر : مادامت مستأجرة فيجوز التمتع بالأبكار واتياهن في الأدبار دون إذن أهلهن
1) فعن زياد بن أبي حلال قال : سمعت أبا عبد الله يقول : لا بأس أن يتمتع البكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها .
2) وعن أبي سعيد القماط عمن رواه !! قال : قلت لأبي عبد الله : جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها فأفعل ذلك ؟ قال : نعم واتق موضع الفرج ، قال : قلت : فان رضيت بذلك ، قال : وان رضيت فانه عار على الأبكار.
3) وعن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله قال : سألته عن التمتع بالأبكار فقال : هل جعل ذلك إلا لهن فليستترن وليستعففن !!
4) وعن الحلبي قال : سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها قال : لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك.
وأما فقهاء المذهب فقال الحلي: « للبالغة الرشيدة أن تمتع نفسها ، وليس لوليها اعتراض بكرا كانت أو ثيبا على الأشهر .....ويكره أن يتمتع ببكر ليس لها أب فان فعل فلا يفتضها وليس بمحرم »[53].
وقال الطوسي : «ولا بأس أن يتزوج الرجل متعة بكرا ليس لها أب من غير ولي ويدخل بها فان كانت البكر بين أبويها وكانت دون البالغ لم يجز له العقد عليها إلا بإذن أبيها وان كانت بالغا وقد بلغت حد البلوغ وهو تسع سنين إلى عشر جاز له العقد عليها من غير إذن أبيها إلا انه لا يجوز له أن يفضي إليها والأفضل ألا يتزوجها إلا بإذن أبيها على كل حال»[54] .
التعليق :
وهذا دليل آخر لفساد هذا النكاح ، إذ كيف يصح النكاح بدون إذن الولي ، جمهور الفقهاء يعتبرون الولاية شرطا في عقد الزواج.
قال القرطبي في تفسيره : « ومما يدل على هذا –أي الولاية- أيضا من الكتاب، قوله: ﴿ أنكحوهن بإذن أهلهن﴾ فالولاية حاضرة في الآية الكريمة والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.ويقول جل وعلا: ﴿وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ﴾ فهذا خطاب للأولياء. فلم يخاطب تعالى بالنكاح غير الرجال، ولو كان إلى النساء لذكرهن .﴿وإذا طلقتم النساء فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف﴾ .قال الإمام الشافعي: «هي أصرح آية في اعتبار الولي ولا لما كان لعضله معنى، «وسبب نزولها في معقل بن يسار زوج أخته فطلقها زوجها طلقة رجعية وتركها حتى انقضت عدتها ورام رجعتها فحلف أن لا يزوجها» قال ففيه نزلت هذه الآية رواه البخاري»[55] .
وقال الإمام علي رضي الله عنه قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، لا نكاح إلا بإذن ولي» [56].
وعن عائشة قالت: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم « أيما امرأة لم ينكحها الولي فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي لها » [57].
بل كرر تعالى كون الأمر إلى الأولياء في عدة آيات، ولم يأت حرف واحد أن للمرأة إنكاح نفسها !!!
لذلك قال ابن تيمية أن اشتراط الولي مما دل عليه القرآن في أكثر من موضع ، وكذا السنة ، وقال « وهو عادة الصحابة ، إنما كان يزوج النساءَ الرجالُ ، لا يعرف أن امرأة تزوج نفسها . وهذا مما يفرق فيه بين النكاح ومتخذات أخدان» [58].
الحكمة من الولاية في الزواج
الحكمة من نظام الولاية في الزواج هي تكريم المرأة التي تقدم على أخطر مشروع في حياتها وهو الاقتران المؤبد برجل يستحل مباشرتها وينجب منها أولاده والولي في الزواج ضمان لصحة وجدية الزواج بين الفتاة والشاب، وهو الذي يحرص على مصلحتها فيوافق على زواجها بالشاب المناسب سنا ودينا وخلقا ومكانة اجتماعية فالولاية فيها صيانة المرأة عن حضور مجلس عقد الزواج الذي يحضر أقارب الزوج وحياء المرأة تاج عفتها وكرامتها، فمن ذا الذي يكون أحرص على مصلحة الفتاة غير أبيها أو وليها ؟ لسبق تجربته وخبرته بالحياة وأحوال الناس، طباع الرجال وأهوائهم، فيختار ويقرر دون تأثير بطيش أو هوى، ومن يكون أكثر شفقة وعطفا على الفتاة من وليها ؟
فالولي هو الملاذ الآمن والملجأ الحصين للمرأة والولي لغة يعني الصديق والنصير، فإن لم ينجح زواجها وطلقت فأحس مكان وأنسب بيت يحمي المرأة وأولادها هو بيت أبيها وجد أولادها فمن الضروري أن يستأذن عند إبرام العقد، لأن الولي هو حصن الدفاع الأول والأخير عن شرف المرأة وعن مستقبلها، وإلغاء ركن الولي من الزواج إنما هو احتقار لها وإهانة بسلخها عن جلدتها وأصلها وتشجيع لها على التمرد ورمي بها إلى الهاوية والهلاك ثم تركها وحيدة في معركة غير متكافئة بلا سند يدعمها أو درع واق يحميها وأكبر مثال رواية القماط « : قلت لأبي عبد الله : جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها فأفعل ذلك ؟ قال : نعم واتق موضع الفرج !! قال : قلت : فان رضيت بذلك ، قال : وان رضيت فانه عار على الأبكار!!!
سبحان الله عار عليهن في أن يؤتين من القبل وليس بعار في أن يؤتين من الدبر ! وما ذنب هذا الأب المسكين الذي صرف من حر ماله على ابنته و سهر الليالي وتحمل أعباء تربيتها على مدى سنوات طويلة ليس له حق الولاية ، ثم يفاجأ هذا الأب المسكين بأن له حفيد من دون أن يعلم !
انظر رعاك الله نتيجة اسقاطهم الولي والشهود . اختلط الحابل بالنابل ، هي تريد المتعة وأهلها يريدون زواج قرآني ، فعرضوا مسألتها على الامام فاحتال لهم الإمام .
عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي الحسن موسى ( عليه السلام ) : عن رجل تزوج امرأة متعة ثم وثب عليها أهلها فزوجوها بغير إذنها علانية ، والمرأة امرأة صدق ، كيف الحيلة ؟ قال : لا تمكن زوجها من نفسها حتى ينقضي شرطها وعدتها ، قلت : إن شرطها سنة ولا يصبر لها زوجها ولا أهلها سنة ؟ فقال : فليتق الله زوجها الأول ، وليتصدق عليها بالأيام فإنها قد ابتليت والدار دار هدنة ، المؤمنون في تقية ، قلت : فانه تصدق عليها بأيامها وانقضت عدّتها ، كيف تصنع ؟ قال : إذا خلا الرجل بها فلتقل هي : يا هذا ، إن أهلي وثبوا علي فزوجوني منك بغير أمري ولم يستأمروني واني الآن قد رضيت فاستأنف أنت الآن فتزوجني تزويجا صحيحا فيما بيني وبينك .
الكذب حلال من أجل التستر على ممارسة المتعة
واليك فتوى من الفتاوي في هذا الباب لتروا كيف يكتمون أمر المتعة وممارسته حتى على الزوج !!
السؤال: امرأة مطلقة، وبعد خروجها من العِدّة تزوجت زواج متعة وتعرّفت على أشخاص بغرض المعاينة للزواج، وبعد مدة رجع طليقها ليطلب عودتها لكن بشرط أن يتمّ العقد بصيغة المباهلة وهو إذا كان بينها وبين أيّ شخص علاقة شرعية أو غير شرعية، فهل يجوز الكذب في المباهلة حرصاً منها على لمّ الشمل؟
الجواب : يجوز الكذب في مثل هذا المورد المذكور في السؤال، وينبغي التورية في ذلك بقصد نفي العلاقة، قبل الزواج من الزوج الأوّل.
التشريع الثالث عشر : مادامت مستأجرة فلا تلاعن [59].
1) عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله قال : لا يلاعن الرجل التي يتمتع منها .
2) عن ابن سنان عن أبي عبد الله قال : لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا المتمتع بها .
وأما فقهاء المذهب فقالوا : « لا يقع بها لعان على الأظهر» [60].
التعليق :
وهذا دليل آخر يضاف إلى الأدلة السابقة ان تشريع نكاح الاجارة ليس من القرآن ولا في القرآن ، لأن القرآن شرع اللعان اذا نفى الولد ، وهؤلاء المشرعون كأنهم يقولون أن القول قوله ، ويتهمون المرأة بذلك ، وهذا يسوغ لكل رجل لا يخاف الله وتكون نيته الاستمتاع بالنساء أن ينكر أولاده من كل من تزوج منها ، وكانت متزوجة قبل أن تتزوج به ، فيتهمها بالأول ،كما في خبر ابن بزيع عن الرضا قال الرجل : فإن اتهمها »،و لأن الرحم يبرأ عندهم بحيضتين أو خمس وأربعين يوما فقط، فلا تلاعن، وهكذا تضرر المرأة بفعل هؤلاء الذواقين .ثم تخيل للرجل أن يتمتع ولو بألف امرأة أو ألفين –كما سبق- فيؤدي ذلك إلى كثرة أبنائه وبناته فيقع الخلل على نظام النكاح والإرث لأنه إنما يعلم صحة النكاح والإرث إذا علم صحة النسب ،و هذا نـسف لأحكام الزواج الصحيح ، وفيه ظلم لحقوق الزوجية ، وهو يفتح بابا عظيما من الشر بالدعوة إلى إيجاد اولاد إن لم نقل بأنهم غير شرعيين قلنا من تنشئة هؤلاء تنشئة سليمة ،ورعاية مستديمة ، وهم وإن كانوا يلحقون الولد بالأب ولكن لو نفاه جزماً انتفى ظاهراً بلا لعان كما في فتاوي المراجع في المنهاج وغيره : « يجوز العزل للمتمتع من دون اذن المتمتع بها، ولكن يلحق به الولد لو حملت وان عزل لاحتمال سبق المني من غير تنبه، ويلحق بالوطء الانزال في فم الفرج، ولا يجوز للزوج نفي الولد مع احتمال تولده منه، ولو نفاه جزماً انتفى ظاهراً ـ بلا لعان ـ مع احتمال صدقه إلاّ إذا كان قد أقرّ به سابقاً. »
نسألهم من يقوم بتربية هذا الطفل والنفقة عليه ، وهو محتاج إلى عناية كلا الوالدين وحنانهما ، ورحمتهما معا ! ومن يضمن استبراء المتمتع بها رحمها بحيضة أو حيضتين أو 45 يوما ....أو ...بعد مفارقة المتمتع لها ، لتعرف نفسها هل هي حامل أم حائل ؟وإذا لم يعرف الناس أبناءهم فمن الذي ينفق على هذا الجيش الجرار نتيجة المتعة !!وأين العاقدون وقد قضى كل منهم وطره ومضى لسبيله..؟ ان على المجتمع أن يخصص خطة تنمية لبناء دور الإيواء لأبناء المتعة ، وليصرف عليهم من صندوقي الضمان الاجتماعي والجهاد ! ولتشكر مشرعي المتعة لأنهم ألزموا صاحبة المتعة بعدة وفاء كاملة لأبعد الأجلين !....ولتقفل الدكان وتجلس أمام الجامع للتسول حتى تنتهي العدة !
التشريع الرابع عشر : مادامت مستأجرة فلا نفقة للمستأجرة
عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله في حديث في المتعة قال : ولا نفقة ولا عدة عليك [61].
وأما فقهاء المذهب فقالوا : « لا نفقة للمنقطعة إلا مع الشرط ! أما الدائمة فلها النفقة حتى ولو اشترط عليها عدم الإنفاق ...لأن هذا الشرط لا أثر له ...[62] ».
وقال صاحب الجواهر في شرحه لنفقة الزوجة ما نصه : « أما الشرط المتفق عليه فاثنان الأول : أن يكون العقد دائما فلا نفقة لذات العقد المنقطع إجماعا بقسميه .. ».
والثاني : التمكين الكامل وهو التخلية بينها وبينه»[63].
التعليق :
وهذا دليل واضح لفساد هذا العقد ، لتعارضه مع قول الله ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ فدلت الآية على وجوب نفقة الزوجة على زوجها، إلزامه بهذا الواجب .
ومن أسباب جعل القوامة له عليها قوله تعالى﴿ لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا ﴾ فهذه الآية قد جاءت في سياق أحكام الزوجات، والخطاب فيها للأزواج، أن ينفقوا على زوجاتهم بقدر استطاعتهم، والأمر للوجوب.
وقوله تعالى في شأن المطلقات ﴿ أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وان كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن﴾ فقد أوجب الله تعالى علي الأزواج إسكان المطلقات من حيث سكنوا حسب قدرتهم وطاقتهم وإذا وجب إسكان المطلقة فإسكان الزوجة أولي بالوجوب، حيث أن زوجيتها قائمة حقيقة وحكما، والمطلقة لم يبق لها إلا أحكامها أو بعضها فقط .. علي أن الآية أوجبت الإنفاق عموما للمطلقة الحامل، و نفقة الزوجة هي الطعام و الكساء و المسكن.
وقوله تعالى ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلي المولد له رزقهن وكسوتهن بالمعروف﴾
فالضمير في قوله ﴿رزقهن وكسوتهن بالمعروف﴾ راجع إلى الوالدات المذكورات في أول الآية، فدلت الآية على أنه يجب على والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن بالمعروف.
ومن المقرر في الشريعة الإسلامية أن النفقة تُستَحق للمرأة إذا توافر سببها وهو الزواج لقوله صلى الله عليه وسلم: « اتقوا اللهَ في النساء فإنكم أَخَذْتُموهنَّ بأمانة الله واسْتَحْلَلْتُمْ فُروجَهنَّ بكلمة الله، لهنَّ عليكم رزقُهنَّ وكسوتُهنَّ بالمعروف ».
فأين هؤلاء من قول الله في فتاويهم كما في المنهاج : « لا تجب نفقة الزوجة المتمتع بها على زوجها وان حملت منه، ولا تستحق من زوجها المبيت عندها إلاّ إذا اشترطت ذلك في عقد المتعة أو في ضمن عقد آخر لازم » .
فهل المتعة زواج أم اجارة !!
التشريع الخامس عشر : مادامت مستأجرة فلامودة ولا رحمة ولا سكن لها
1) عن القاسم بن محمد عن رجل سماه !! قال : سألت أبا عبد الله عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد فقال : لا بأس ، ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر !
2) عن زرارة قال: قلت له : هل يجوز أن يتمتع الرجل من المرأة ساعة ! أو ساعتين ؟ فقال : الساعة والساعتان لا يوقف على حدهما ، ولكن العرد والعردين واليوم واليومين والليلة وأشباه ذلك .
3) عن خلف بن حماد قال : أرسلت إلى أبي الحسن : كم أدنى أجل المتعة ؟ هل يجوز أن يتمتع الرجل بشرط مرة واحدة ؟ قال : نعم [64].
4)عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي الحسن (ع) يتزوج المرأة متعة تشترط له أن تأتيه !! كل يوم حتى توفيه شرطه أو يشترط أياما معلومة تأتيه فتغدر به فلا تأتيه على ما شرطه عليها ..
وأما فقهاء المذهب فقالوا : « يجوز أن يشترط عليها وعليه الإتيان ليلا أو نهارا وان يشترط المرة أو المرات مع تعيين المدة بالزمان[65].
وقال محمد كلانتر ما نصه: « وحاصل الغاية أن المتمتع إنما يشترط هذا الشرط مع عدم وجوب المضاجعة والوطي في المتعة ليتوسع أوقاته لبقية أموره الدنيوية حتى لا يشغله الاستمتاع بها عن أعماله اليومية [66].
التعليق :
وهذا أكبر دليل على بطلان هذا النكاح ومخالفته للقرآن ،لقوله تعالى ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ﴾ ولا وجود مطلقا لهذا السكن والمودة والرحمة بين المتمتع والمتمتع بها فانه قد يكون لمدة ساعة او ساعتين او حتى اياما معدودات فخرج عن صورة الزواج التى ذكرها الله عز و جل فى كتابه وامتن بها على الناس وجعلها آية من آياته.
لقد ذكر الله هذا العقد وتلك العلاقة الإنسانية (الزواج) ضمن مجموعة الآيات الكونية في سورة الروم قال تعالى ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ تبدأ الآيات بالتسبيح لجلال الله وعظمته في خلقه. وثنى بالحمد على خلقه، وأن كل ما خلقه من نعم للإنسان تستحق أن يشكر ربه عليها. وتنتهي بالثناء عليه سبحانه وبيان عزته في خلقه، وحكمته وقدره سبحانه. وبين التسبيح والثناء والحكمة مجموعة آيات مبهرات من خلقه بين كل هذه الآيات تأتي آية الزواج، فهي آية أن خلق الله الزوجة من نفس الزوج وآية أن جعل الزوجة سكن للزوج، وآية أن جعل بينهما مودة ورحمة كل هذه آيات يدعو الله فيها إلى التفكر وإمعان البصر.فالزواج إذن آية من آيات الله العظيمة التي تستحق منا التسبيح والتعظيم.قال تعالى ﴿هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها ﴾ . واعتمادا على الواقع نجد أن كل علاقة زوجية أسست على أساس معايير المصالح الزائلة يكون مصيرها الزوال ولا تنتج عنها مودة ولا رحمة بل كل ما ينتج عنها هو التعلق بالزائل فإذا ما زال زال التعلق به وانهارت العلاقة الزوجية بزواله . وقد يخيل للبعض أنهم يمارسون المودة والرحمة من خلال علاقات غير علاقة الزوجية وهم في مودتهم كاذبون يكذبهم الواقع . فالمودة المكذوبة من خلال علاقة الزنا أو السفاح هي مودة لا تخرج عن علاقة تقوم على أساس معيار زائل ذلك أن الزاني أو الزانية لا يراعي كل منهما في الآخر سوى المتعة الغريزية الزائلة ، فبزوالها تتأثر العلاقة بينهما وتزول وتضمحل ، وقد تكون هذه المتعة مقترنة بمعايير أخرى زائلة كمعيار المال أو المصلحة فتنهار هذه العلاقة بانهيار المصالح .وما يقال عن علاقة الزنا أو المخادنة يقال عن هذا النكاح « المتعة» وهو عبارة عن علاقة معرضة للزوال بانتفاء شرط التأبيد فيها والذي تقف وراءه حكمة المودة والرحمة إذ لا يمكن أن تستمر هذه المودة والرحمة مع علاقة متعة زائلة لا تتميز عن متعة الزنا إلا بمحاولة مروجو المتعة شرعنتها لتسويقها كبديل مقنع عن الخدانة .لقد أراد الشارع الحكيم من عقد النكاح أن يكون عقدا للألفة والمحبة و الشراكة في الحياة ، وأية ألفة وشركة تجيء من عقد لا يقصد منه إلا قضاء الشهوة على شرط واحد أو على عرد واحد ....وإذا فرغ فليحول وجهه ؟!! إن النكاح ما شرع لاقتضاء الشهوة فقط ،و إنما شرع مؤبدا لأغراض ومقاصد اجتماعية ومقاصد أخرى يتوسل به إليها ، مثل سكن النفس وإنجاب الأولاد وتكوين الأسرة ......وبقاء النوع الإنساني على وجه يليق بكرامة الإنسان ، وان غريزة الجنس إنما تأصلت في الفطرة ، لتكون حافزا على « النكاح الصحيح المشروع » الذي من شأنه أن يحقق تلك المقاصد السامية ، كيلا يتسافد الرجل والمرأة ، تسافد الحيوان ، وفي ذلك تضييع المرأة لنفسها و اذلالها وامتهانها ..... .إذ تصبح كالسلعة التي تنتقل من يد إلى يد ، فيضر بالأولاد حيث لا يجدون البيت الذي يستقرون فيه ويتعهدهم بالتربية والتأديب . ....وهذا تغيير لمجرى سنة الله في خلقه ، ونزع المرأة عن وظيفتها الشريفة السامية التي خلقها الله تعالى لها، وأحكم تكوينها الفطري لأدائها ولتكون زوجة يسكن إليها زوجها من عناء الحياة وتكون أما تحنو على أولادها ، وتتولى تنشئتهم النشأة الصالحة ، وبذلك تكون « الأسرة » هي المحضن الطبيعي ، للقادة والساسة والعظماء والعباقرة والعلماء ومن إليهم ولا يتصور أن يتخرج أمثال هؤلاء في غير الأسرة الشريفة النظيفة التي ينقطع فيها تعهد الآباء والأمهات بأبنائهم وإلا كانت الإباحية والانحلال الاجتماعي ، وفي ذلك القضاء المبرم على الأمة كلها »[67].
التشريع السادس عشر : مادامت مستأجرة فيجوز اشتراط عدم الفض أي «اتيان الدبر»
1) عن سماعة بن مهران وعن عمار بن مروان عن أبي عبد الله قال : قلت رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها فقالت : أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر والتماس وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أن لا تدخل فرجك في فرجي وتتلذذ بما شئت ! فإني أخاف الفضيحة ، قال : ليس له إلا ما اشترط»[68] .
وأما فقهاء المذهب فقال البحراني : « المشهور بين الأصحاب انه لو اشترط المرأة المتمتع بها أن لا يطأها في الفرج !! لزم الشرط ولم يجز له الوطء ولو أذنت بعد ذلك جاز »[69].
التعليق :
ما سمعنا في أي دين من الأديان وغيرهم من يعتقد أن الزواج الرسمي والشرعي فضيحة وعار ؟ !!!
كيف تقولون أن زواج المتعة حلال أحلّ الله تعالى ثم من أراد ان يتمتع يخجل ويخاف من الفضيحة!
وهل سمعتم أيها الناس أن في الزواج فضيحة ؟! والأدهى والأمر ان مراجع الشيعة يفتون بممارسة هذه العادة ، فهذا سائل يسأل أحدهم « سؤال: في حالة خوف البكر الرشيدة من الوقوع في الحرام ورغبتها في الزواج رغبة أكيدة وفي العادة لا يأذن الاباء في نكاح المتعة جهاراً لبناتهم وهي عانسة قد تجاوزت الثلاثين أو غير عانسة وتستحي أن تفاتح أباها بل تخاف منه خوفاً شديداً. هل لها أن تتمتع وتشترط على الزوج أن لا يفتضها بل يلاعبها فقط؟الجواب: «يجوز لها ذلك» .
فهذا شرع باطل على شرط فاسد ومن الشروط التي تخالف ما شرعه الله ، فلا يوجد في الاسلام زواج تشترط المرأة أن تؤتى من مؤخرتها!! فمن أين أتوا بهذا الحكم ؟ هل هذا حكم قرآني أم نبوي ؟بل القرآن يحرم اتيان النساء في أدبارهن يرشدك الى ذلك قوله تعالى﴿ يسألونك عن المحيض قل هو أذى ، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ﴾ إذن ، هناك موضع أمرنا الله تعالى ، ولم يقل أحد من العالمين إن الموضع الذي أمرنا الله تعالى أن نأتي منه النساء هو الدبر ، وما يقول هذا إلا خارج عن الفطرة الإنسانية ، ولذلك نقول ان الله حرم علينا اتيان النساء زمانا ومكانا ، فأما الزمان فهو الحيض وأما المكان فهو الدبر ، فاذا كان الفرج حال الحيض لأجل النجاسة العارضة في الحيض، فللأولى أن يحرم الدبر بالنجاسة اللازمة .
ولكن انظروا الى هذه الأحكام والفتاوي !
جواز وطء المرأة المستمتع بها دبرا برضاها !!
السؤال: ما حكم وطىء الزوجة دبراً في أيام العادة وغيرها وهل لها الامتناع على الفرضين الجواز وعدمه وهل تستحق النفقة لو امتنعت؟الجواب : يكره وطؤها في الدبر إذا كانت طاهراً ، والأحوط وجوباً تركه إذا كانت حائضاً ، ولا يجوز وطؤها في الدبر إلا برضاها ، فإذا امتنعت لم تسقط نفقتها» .
اشتراط عدم فض البكارة !
السؤال: هل يحق للبنت ان تشترط في عقد المتعة انه إذا أزال بكارتها فالعقد ينقلب إلى الدائم ؟الجواب :لا ينقلب ولكن يجوز لها ان تشترط ضمن العقد عدم الدخول» .
ولمزيد من هذه الفتاوي راجع فصل الفتاوي في آخر الباب لتر العجب العجاب !
التشريع السابع عشر : مادامت مستأجرة فلا اشهاد ولا بينة (وهذ هو الزنا بعينه )
1) عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث المتعة ـ قال : وصاحب الاربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود . 2) عن الحارث بن المغيرة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ما يجزي في المتعة من الشهود ؟ فقال : رجل وامرأتان ، قلت : فإن كره الشهرة ؟ فقال : يجزيه رجل ، وإنما ذلك لمكان المرأة لئلا تقول في نفسها هذا فجور.
3) عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن المعلى بن خنيس قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : ما يجزي في المتعة من الشهود ؟ فقال : رجل وامرأتان يشهدهما قلت : أرأيت ان لم يجد واحدا قال : إنه لا يعوزهم ، قلت : أرأيت إن أشفق ان يعلم بهم أحد ، أيجزيهم رجل واحد ؟ قال : نعم ، قال : قلت : جعلت فداك ، كان المسلمون على عهد رسول الله ( ص) يتزوجون بغير بينة ؟ قال : لا .
قال الحر العاملي في وسائله : « أقول : حمله الشيخ على الاستحباب دون الوجوب» .
التعليق :
وهذا دليل آخر في فساد هذا النكاح الذي شرعوه بهذه الطريقة حيث لا شهود ولا بينة ولا هم يحزنون !
قال الشوكاني في كتابه السيل الجرار المتدفق: « اعلم أن النكاح الذي جاءت به هذه الشريعة، هو النكاح الذي يعقده الأولياء للنساء، وقد بالغ الشارع في ذلك، حتى حكم بأن النكاح الواقع بغير ولي باطل، وكرر ثلاثاً، ثم النكاح الذي جاءت به هذه الشريعة هو النكاح الذي أوجب الشارع، فيه إشهاد الشهود؛ لما ثبت ذلك بالأحاديث، ثم النكاح الذي شرعه الشارع هو النكاح الذي يحصل به التوارث، ويثبت به النسب، ويترتب عليه الطلاق والعدة، وإذا عرفت فالمتعة ليست بنكاح شرعي، وإنما هي رخصة للمسافر مع الضرورة، ولا القيامة، وليس بعد هذا شيء، ولا تصلح معارضته بشيء مما زعموه.فالتشريع الإسلامي قد اهتم بسائر العقود الواقعة بين الناس، فوضع لها الضوابط والمعايير التي تضبطها و هناك بعض العقود التي لها خصوصية قد اهتم المشرع بها اهتماما خاصا، ومن هذه العقود عقد الزواج؛ وذلك لما له من أهمية في الحياة الإنسانية، فقد وضع له معايير وضوابط وشروط على جهة تميزه عن غيره من العقود، ومما وضع له تمييزا له عن غيره الإشهاد عليه، فالإشهاد وإن كان مشروعا ومستحبا في العقود عامة، إلا أنه في الزواج ارتقى ليكون شرطا واجبا[70].
الحكمة من الإشهاد على النكاح:
للشهادة على الزواج حكم كثيرة يمكن بيان بعضها على النحو التالي:
1) الإشهاد على الزواج تكريم لعقد الزواج واهتمام به وإظهاره بين الناس.
2) الإشهاد على الزواج يميز بين الحلال والحرام حيث يكون الحرام دائما في السر والخفاء، والحلال يكون في العلن، والإشهاد يدرأ التهمة عن الزوجين[71].
3) الإشهاد على الزواج يحفظ الحقوق ويصونها من الضياع لأن الإشهاد توثيق لهذا العقد، وحماية للآثار المترتبة عليه.
4) الزواج يتعلق به حق الغير كالولد، والإشهاد عليه يحفظ نسبه حتى لا يجحده أبوه أو ينكره[72].
5) إن الابضاع له خطر كبير، فيأتي الإشهاد على النكاح للاحتياط لخطرها وحفظها من العبث أو التضييع[73].
ويتجلى الفرق الحقيقي بين الزواج الشرعي والمتعة ، ففي الزواج الشرعي يعلم القاصي والداني أن فلاناً زوج فلانه ،وأما المتعة فلا وجود لشهود ولا يعلم به أحد حتى والدها وأهلها !! وبهذا ينتهي حد الزنا - والعياذ بالله - لأننا إذا ضبطنا رجلا وامرأة في حالة زنا سيقولان بكل سهولة نحن متزوجان متعة !! وليسا ملزمين بشهود ولا عهود !! ولا يستطيع أي قاضي في الأرض الحكم على زاني أو زانية بسبب المتعة !! وهذا الذي يحصل في أرض الواقع واليك بعض الفتاوي التي تدل على تخبطهم في تقنين أحكام المتعة بدون بينة ولا اشهاد حتى انهم أفتوا بصحة عقد المتعة داخل ملهى ليلي !!
وهذا السؤال للأحد المراجع الشيعية يقول السائل : «مرة ذهبت إلى نادي ليلي، حيث طلبت عاهرة مني مبلغ 100$ دفعت لها و قالت لي: متعتك بجسدي كله مقابل هذه النقود. لكن لمدة يوم واحد فقط هل اعتبر ذلك زواج متعة؟فجاء الجواب من المرجع بدون اعتراض ولا توبيخ كونه ذهب الى مكان حرام ما نصه :الجواب : اذا کان ما قالت بقصد انشاء الزواج و انت قلت بعد ذلک قبلت لنفسی هکذا؛ یکون ذلک زواج متعة».
وهذا سؤال آخر لمرجع يقول السائل : «امرأة متزوجة بالزواج المؤقت دخل بها زوجها ثم انتهى زواجها منه ، وتزوجت شخصاً آخر ودخل بها وحملت منه ، ولا يُعرف هل كان زواجها من الثاني في عدة الاول أو لا ؟ والثاني لم يكن يعرف هذه التفاصيل قبل زواجه ما حكمها ؟ وما حكم زوجها الثاني ؟ وهل حرمت عليه ؟وما حكم الولد ؟فجاء جواب المرجع كالتالي : ان كان الجهل بوقوعه في العدة من جهة الجهل بالمسألة فلا بد من معرفتها والتحقيق عن وقوعه فيها وعدمه وإن من جهة الجهل بالموضوع فالعقد صحيح ولا شيء عليهما وأما اذا تبين وقوعه في العدة فالعقد باطل وهي محرمة عليه أبداً والولد ولد شرعي للأب لجهله وإن كانت المرأة جاهلة أيضاً فالولد شرعي لها أيضاً» .
وهذا سؤال آخر يقول السائل : « قام شخص بعقد زواج لمدة سنة على امرأة ، وفي أثناء تلك المدة أجرى شخص آخر عقد زواج دائم على تلك المرأة ، فلما علم الشخص الأول أجازها المدة ، علماً أنها لا تعلم أنه لا يجوز أن يجري عليها عقد ثان ما دامت هي بعقد مؤقت ، فهل العقد الدائم ماضٍ ولا إشكال فيه ؟ أو أن هناك حكماً آخر ؟ علماً بأن الشخص الأول عقد عليها بعقد مؤقت ولم يدخل بها.
فأجاب المرجع بما يلي : الجواب : «العقد الدائم باطل إذا وقع قبل الخروج عن الأجل ، وقبل هبة المدة ، نعم لا تحرم مؤبداً على الذي عقد عليها ما دامت جاهلة بذلك ، وحينئذ يكفي تجديد العقد بعد خروج الأجل ، أو هِبة المدة ».
قال تعالى ﴿أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا﴾
وفيما يلي جدول يبين أحكام الزوجة كما أنزلها وشرعها الله تعالى في محكم كتابه ، وأحكام المستأجرة كما شرعها أئمة الشيعة و أتباعهم.
جدول يبين الفرق بين أحكام الزوجة في القرآن و أحكام المستأجرة من أقوال ائمة الشيعة
أحكام المستأجرة كما شرعها أئمة الشيعة أحكام الزوجة كما شرعها الله في القرآن الحالة
أبي عبد الله (ع) قال : ذكرت له المتعة أهي من الأربع ؟ فقال : تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات!!
أبي جعفر (ع) في المتعة ليست من الأربع .. و إنما هي مستأجرة!
﴿والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ﴾
﴿ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ﴾
الزوجية أو ملك يمين
- سألت أبا الحسن (ع) عن المتعة أهي من الأربع ؟ فقال : لا .
- عن أبي عبد الله (ع) قال : ذكرت له المتعة أهي من الأربع ؟ فقال : تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات !!!
﴿ وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا﴾
العدد
سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل طلق امرأته تطليقتين ثم تزوجت متعة ! هل تحل لزوجها الأول بعد ذلك ؟ قال : لا !! حتى تزوج بتاتا !!
﴿ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله ﴾
التحليل
الحالة أحكام الزوجة كما شرعها الله في القرآن أحكام المستأجرة كما شرعها أئمة الشيعة
العدة ﴿ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم ﴾
﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها﴾ ﴿واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر و اللائي لم يحضن﴾ ﴿ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾ ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ - عن أبي عبد الله (ع) أنه قال : أن كانت تحيض فحيضة وان كانت لا تحيض فشهر ونصف .
-عن أبي الحسن الرضا (ع) قال : قال أبو جعفر (ع) عدة المتعة خمسة وأربعون يوما والاحتياط خمسة وأربعون ليلة.
-عن أبي الحسن قال : عدة المرأة إذا تمتع بها فمات عنها خمسة وأربعون يوما.
- سألت أبا عبد الله عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها هل عليها العدة ؟ فقال : تعتد أربعة أشهر وعشرا وإذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة.
الميراث
﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ﴾
- عن أبي عبد الله (ع) في حديث في المتعة قال : أن حدث به حدث لم يكن لها ميراث .
- أبي عبد الله (ع) في حديث عن المتعة قال : وليس بينهما ميراث .
الحالة أحكام الزوجة كما شرعها الله في القرآن أحكام المستأجرة كما شرعها أئمة الشيعة
انتهاء العقد
﴿ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن﴾
﴿ الطلاق مرتان﴾
﴿ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن ﴾
﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ﴾
﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن﴾
﴿ فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾
عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يتزوج من المرأة المرات قال : لا بأس يتمتع منها ما شاء .
- عن موسى بن جعفر (ع) قال : سألته عن رجل تزوج امرأة متعة كم مرة يرددها ويعيد التزويج قال ما أحب.
-ابن أبي عمير في خبر صدقه الصادق (ع) قال : إذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق
السكن والمودة ﴿ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون﴾
﴿ هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها ﴾ عن زرارة قال: قلت له : هل يجوز أن يتمتع الرجل من المرأة ساعة ! أو ساعتين ؟ فقال : الساعة والساعتان لا يوقف على حدهما ، ولكن العرد والعردين واليوم واليومين والليلة وأشباه ذلك .
-عن خلف بن حماد قال : أرسلت إلى أبي الحسن : كم أدنى أجل المتعة ؟ هل يجوز أن يتمتع الرجل بشرط مرة واحدة ؟ قال : نعم
الحالة أحكام الزوجة كما شرعها الله في القرآن أحكام المستأجرة كما شرعها أئمة الشيعة
نكاح المتزوجة ﴿حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم ..والمحصنات من النساء﴾ - قلت لأبي عبد الله (ع) : ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها : لك زوج ؟ فتقول : لا . فأتزوجها ؟ قال: نعم هي المصدقة على نفسها .
نكاح الزانية ﴿ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين﴾ - عن إسحاق قال : قلت لأبي عبد الله (ع) : أن عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور أيحل أن أتزوجها متعة ؟ قال : فقال : رفعت راية ؟ قلت : لا لو رفعت راية أخذها السلطان قال : نعم تزوجها متعة ، قال : ثم أصغى إلى بعض مواليه فأسر إليه شيئا ، فلقيت مولاه فقلت له : ما قال لك ؟ فقال : إنما قال لي : ولو رفعت راية ما كان عليه في تزويجها شيء إنما يخرجها من حرام !! إلى حلال !
نكاح المشركة
﴿ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن﴾
﴿ ولا تمسكوا بعصم الكوافر﴾ - عن الرضا (ع) قال : سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال : لا بأس فقلت : فمجوسية ؟ فقال : لا بأس به يعني متعة .
الاحصان ﴿ محصنين غير مسافحين﴾
﴿ محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان﴾ - قلت لأبي إبراهيم (ع) : الرجل تكون له الجارية أتحصنه ؟ قال : فقال : نعم إنما هو على وجه الاستغناء ، قال : قلت : والمرأة المتعة ؟ قال : فقال : لا إنما ذلك على الشيء الدائم ، قال : قلت : فان زعم أنه لم يكن يطأها ، قال: فقال : لا يصدق وإنما أوجب ذلك عليه لأنه يملكها .
الحالة أحكام الزوجة كما شرعها الله في القرآن أحكام المستأجرة كما شرعها أئمة الشيعة
نكاح الدبر ﴿ ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض و لا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ﴾ - عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت : رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها فقالت : أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر والتماس وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أن لا تدخل فرجك في فرجي وتتلذذ بما شئت فإني أخاف الفضيحة !!! قال : ليس له إلا ما اشترط!
النفقة ﴿أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن﴾ - عن أبي عبد الله (ع) في حديث في المتعة قال : ولا نفقة ولا عدة عليك .
المهر
﴿ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا﴾
﴿ لاجناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف ﴾ -عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي الحسن (ع) يتزوج المرأة متعة تشترط له أن تأتيه كل يوم حتى توفيه شرطه أو يشترط أياما معلومة تأتيه فتغدر به فلا تأتيه على ما شرطه عليها ، فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأته من الأيام فيحبس عنها بحساب ذلك ؟ قال نعم ينظر إلى ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها مقدار ما لم تف ماله خلا أيام الطمث .
فهذه هي شرائع الموجوزين و المستحلين للمتعة كلها روايات عن أئمة يعتقدون فيهم العصمة المطلقة ، أي بمعنى آخر قال الباقر وقال الصادق و قال الرضا . فهل يعقل ان لا يوجد قول الله تعالى ولا قول رسول الله (ص) ؟ وهل هذا العمل الخطير يمارس في المجتمع ، فلا يرصده القرآن ولا يضع له الضوابط والأحكام فهذا غير مقبول عقلاً، ولا وارد شرعاً!
﴿ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾
فالجاهلية - كما يصفها الله ويحددها قرآنه –هي حكم البشر للبشر , والناس - في أي زمان وفي أي مكان - إما أنهم يحكمون بشريعة الله - دون فتنة عن بعض منها - ويقبلونها ويسلمون بها تسليما ,فهم إذن في دين الله . وإما إنهم يحكمون بشريعة من صنع البشر - في أي صورة من الصور - ويقبلونها فهم إذن في جاهلية !وهم في دين من يحكمون بشريعته ,وليسوا بحال في دين الله .والذي لا يبتغى حكم الله يبتغي حكم الجاهلية ; والذي يرفض شريعة الله يقبل شريعة الجاهلية ,ويعيش في الجاهلية .وهذا مفرق الطريق , يقف الله الناس عليه .وهم بعد ذلك بالخيار !
ثم يسألهم سؤال استنكار لابتغائهم حكم الجاهلية ; وسؤال تقرير لأفضلية حكم الله . ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾
وأجل ! فمن أحسن من الله حكما ؟ومن ذا الذي يجرؤ على ادعاء أنه يشرع للناس , ويحكم فيهم , خيرا مما يشرع الله لهم ويحكم فيهم ؟ وأية حجة يملك أن يسوقها بين يدي هذا الادعاء العريض ؟أيستطيع أن يقول: إنه أعلم بالناس من خالق الناس ؟أيستطيع أن يقول:إنه أرحم بالناس من رب الناس ؟أيستطيع أن يقول:إنه أعرف بمصالح الناس من إله الناس؟
أيستطيع أن يقول: إن الله - سبحانه - وهو يشرع شريعته الأخيرة , ويرسل رسوله الأخير ; ويجعل رسوله خاتم النبيين , ويجعل رسالته خاتمة الرسالات , ويجعل شريعته شريعة الأبد . . كان - سبحانه - يجهل أن أحوالًا ستطرأ , وأن حاجات ستستجد , وأن ملابسات ستقع ; فلم يحسب حسابها في شريعته لأنها كانت خافية عليه , حتى انكشفت للناس في آخر الزمان ؟!
ما الذي يستطيع أن يقوله من ينحي شريعة الله عن حكم الحياة ,ويستبدل بها شريعة الجاهلية , وحكم الجاهلية ; ويجعل هواه هو أو هوى شعب من الشعوب , أو هوى جيل من أجيال البشر , فوق حكم الله , وفوق شريعة الله ؟
ماالذي يستطيع أن يقوله . . وبخاصة إذا كان يدعي أنه من المسلمين ؟!
ألم يكن هذا كله في علم الله ؟وهو يأمر المسلمين أن يقيموا بينهم شريعته , وأن يسيروا على منهجه ,وألا يفتنوا عن بعض ما أنزله؟
قصور شريعة الله عن استيعاب الأحكام وهو يشدد هذا التشديد , ويحذر هذا التحذير ؟
يستطيع غير المسلم أن يقول مايشاء . .ولكن المسلم . .أو من يدعون الإسلام . .ماالذي يقولونه من هذا كله ,ثم يبقون على شيء من الإسلام ؟ أو يبقى لهم شيء من الإسلام ؟ إنه مفرق الطريق , الذي لا معدى عنده من الاختيار ;ولا فائدة في المماحكة عنده ولا الجدال . .إما إسلام وإما جاهلية .إما حكم الله وإما حكم الجاهلية .
عرض روايات المتعة على القرآن
ونحن نلزمهم بما ألزموا به أنفسهم و نطبق قاعدة عرض الروايات على القرآن- وهذه الروايات -كما يقولون - مستفيضة بل متواترة عن النبي (ص) والعترة الطاهرة الدالّة على عرض الروايات والأخبار المروّية عنهم على الكتاب، والأخذ بما وافق منها له وطرح ما خالفه، وضربه على الجدار وأنّه زخرف - نذكر بعض هذه الروايات :
عن أيوب بن الحر قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول :كل شئ مردود إلى الكتاب والسنة ، وكل حدي لا يوافق كتاب الله فهو زخرف .
وعن أبي عبد الله (ع) قال : خطب النبي (ص) بمنى فقال : أيها الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته ، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله .
وعن الحسن بن الجهم ، عن العبد الصالح (ع ) قال : إذا كان جاءك الحديثان المختلفان فقسهما على كتاب الله وعلى أحاديثنا فإن أشبههما فهو حق وإن لم يشبههما فهو باطل [74].
فروايات تشريع المتعة منافية لنصوص عدّة آيات قرآنية بأنَّ المشرِّع الحقيقي هو الله تعالى فقط, وأنَّ النبي (ص) ليس دوره سوى التبليغ والتبيين, لا التشريع من عندهِ فما بالك بالأئمة المشرعين . قال تعالى ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلاَ وَحْيٌ يُوحَى﴾ و﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾ .
وروايات تشريع المتعة مطروحة لتعارضها مع القرآن والسنة وإجماع الصحابة وفقهاء الأمة ،ومنهم فقهاء أهل البيت الذي يقول (الباقر) (ع): ما أحد أكذب على الله وعلى رسوله ممّن كذّبنا أهل البيت أو كذب علينا للانا نحدث عن رسول الله (ص) وعن الله فإذا كُذِّبنا فقد كُذِّب الله ورسوله [75] .
فلماذا يضربون الروايات الدالة على تحريف القرآن عرض الحائط حينما ينسب اليهم التحريف ؟ بينما يثبتون أمثال هذه الروايات في المتعة , بل ويجادلون الناس في نسبتها الى الأئمة .
فاذا كانت الأخبار مستفيضة في المتعة فكذلك الأخبار مستفيضة في اثبات تحريف القرآن كما يزعم فريق القائلين بالتحريف. فلماذا تحاولون جاهدين نفي التحريف عن عقيدتكم بينما في نكاح المتعة تثبتون هذه الروايات المخالفة للقرآن ؟
يقول الموسوي في أجوبته عن نفي تحريف القرآن ما نصه : « أمّا الروايات التي لا يمكن حملها وتوجيهها على معنى صحيح، وكانت ظاهرة أو صريحة في التحريف فقد اعتقدوا بكذبها وضربوا بها عرض الحائط .
ولسائل ان يسأل ما هي الأسباب التي دعتهم الى ذلك ؟
فيجيب الموسوي قائلا : « أنّها مخالفةٌ لظاهر الكتاب الكريم حيثُ قال تعالى: ﴿إنّا نحنُ نَزّلنا الذِّكر وإنّا لهُ لَحَافِظُون ﴾
ونحن نقول كذلك قوانين وشرائع و أحكام متعتكم مخالفة للقرآن .
فروايات تشريع المتعة وتقنينها منافية لنصوص عدّة آيات قرآنية بأنَّ المشرِّع الحقيقي هو الله تعالى فقط, وأنَّ الأئمة ليس دورهم سوى التوضيح والتبيين, لا التشريع و التقنين !
و نقول كذلك متعتكم مخالفة لظاهر الكتاب كذلك !
ألم يقل ظاهر الكتاب ﴿ وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا﴾ .
وانتم تقولون في روايات المعصومين : تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات !!!
ألم يقل ظاهر الكتاب ﴿حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم .....والمحصنات من النساء ﴾.
وانتم تقولون في روايات المعصومين: ولم فتشت ؟
ألم يقل ظاهر الكتاب ﴿ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات.. ﴾.
وانتم تقولون في روايات المعصومين: لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها !
ألم يقل ظاهر الكتاب ﴿ أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ﴾.
وانتم تقولون في روايات المعصومين: في حديث في المتعة قال : ولا نفقة ولا عدة عليك .
ألم يقل ظاهر الكتاب ﴿ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن﴾ .
وانتم تقولون : لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية !
ألم يقل ظاهر الكتاب ﴿فانكحوهن بإذن أهلهن ﴾.
وانتم تقولون : في روايات المعصومين : التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها قال : لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك .
ألم يقل ظاهر الكتاب ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ﴾ .
وانتم تقولون في روايات المعصومين: يتزوج الفاجرة متعة ، قال : لا بأس وان كان التزويج الآخر فليحصن بابه .
ألم يقل ظاهر الكتاب ﴿ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا ﴾.
وانتم تقولون في روايات المعصومين :لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق.
ألم يقل ظاهر الكتاب ﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ﴾
وانتم تقولون في روايات المعصومين:لا ميراث كما في حديث عن المتعة قال : وليس بينهما ميراث .
بل أحكام متعتكم متضاربة ومتناقضة مع بعضها البعض ، فمثلا في حكم عدة المتمتعة يوجد اختلاف وتضارب حتى قال البحراني في حدائقه: «اختلف الأصحاب في عدة المتمتع بها ..على أقوال ، ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف الروايات في المسألة »، مع انهم هم القائلون بالمتعة من بين جميع المذاهب والفرق، وعلى ذلك قس في بقية أحكام هذه المرأة كالميراث والعدد وغيرها ..
بل فوق ذلك تتعلقون بشبهات وأوهام على استمرارية حل هذا النوع من النكاح المنسوخ , ولهذا قلنا إنه لا ينبغي لأحد أن يستدل على إباحة « المتعة » بالقرآن الكريم وأن ُيحمّل آياته مالا تحتمل انتصاراً لمذهب أو رأي فإن القرآن الكريم فوق كل المذاهب و الآراء جميعا .
وفيما يلي أقوى حجج وأدلة الفريق القائل بالمتعة ،جمعتها من مصادر أمهات كتبهم ( انظروا الحواشي و الهوامش) وبعض الحجج مكررات ولكن باسلوب آخر أدمغ للحجة ومنها تفصيل ممل !
الفصل الثاني : أقوى شبهات المجوزين للمتعة والرد عليها
1- الشبهة الأولى: زعموا إن في القرآن الكريم آيتين محكمتين أحداهما في تشريع متعة الحج وهي الآية 196 من سورة البقرة والأخرى في تشريع متعة النساء وهي الآية 24 من سورة النساء .
وقالوا : ونحن حسبنا القرآن الكريم في نص إباحتها وهو قول الله عز وجل ﴿ فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ﴾ والمراد بإجماع أمة التوحيد بالاستمتاع المذكور في هذه الآية نكاح المتعة ، ولقد ذكر نزولها بهذا المعنى في أوثق مصادر التفسير عند أهل السنة [76].
وقال الفكيكي في كتابه المتعة تحت عنوان هل نص القرآن الكريم على متعة النساء ما نصه : لقد أجمع العلماء بالإتفاق على اختلاف طبقاتهم ومذاهبهم وتفاوت عصورهم من الصدر الأول حتى عصرنا الحاضر من أن الله تبارك وتعالى شأنه قد أنزل في كتابه العظيم آية في تحليل نكاح المتعة في سورة النساء وهي قوله : ﴿ فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ﴾ وقد شد بعض المكابرين بتأويلها وصرف تفسيرها عن الحقيقة التي نزلت من أجلها ولأجل إيضاح هذه الحقيقة من ناحيتها التشريعية وإقامة الدليل الشرعي على إثباتها ندلى للقارئ بالأسانيد الصحيحة والحجج الثابتة المثبتة في نفس كتب المانعين وذلك أقوى للبرهان وابلغ في الحجة والإقناع ومنها : وأخرج البخاري عن عمران بن حصين أيضاً قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها حتى مات صلى الله عليه وآله .
وأخرج الامام أحمد في مسنده من طريق عمران القصير عن أبي رجاء عن عمران الحصين قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله تبارك وتعالى وعملنا بها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تنزل آية تنسخها ولم ينه عنها النبي حتى مات صلى الله عليه وآله.
الجواب عن الشبهة (1) من وجوه عديدة : الفكيكي وأتباعه لم يلتزموا الأمانة العلمية في النقل بل حرفوا ودلسوا على القراء :
أولا : ان الله سبحانه وتعالى لم يشرع متعة النساء بالقرآن بقوله تعالى ﴿ فما استمتعتم به منهن﴾ والا لما وجد خلاف في ذلك .
ثانيا : العلماء لم يجمعوا على اختلاف طبقاتهم ومذاهبهم وتفاوت عصورهم من الصدر الأول حتى عصرنا الحاضر أن الله تبارك قد أنزل في كتابه آية في تحليل نكاح المتعة في سورة النساء ، فكفاك كذبا وتدليسا ، ونسبة القول اليهم كذب بين ، ومن أصر على ذلك فهو كذاب. بل علماء الأمة بعضهم يقولون أن هذه الآية لا تمت بصلة بنكاح المتعة أصلا و لا تدل على جواز نكاح المتعة والقول إنها نزلت في المتعة غلط وتفسير البعض لها بذلك غير مقبول ،وبعضهم قال باسلوب التمريض « وقيل» وإليك بيان أقوال العلماء على اختلاف مذاهبهم وتفاوت عصورهم ومنهم علماء الفريقين من أهل التفسير في ذلك .
جمهور أهل التفسير من اهل السنة ذهبوا الى ان الآية في النكاح الدائم الصحيح
إن كبار أهل التفسير من أهل السنة ذهبوا إلى أن الآية في النكاح القرآني منهم على سبيل المثال لا الحصر: ابن الجوزي والزجاج والطبري والنحاس و الجصاص والرازي وابن العربي والماوردي والبغوي والبيضاوي و الخازن و الكيا الهراسي وابن كثير والشوكاني والألوسي ورشيد رضا و الشنقيطي والقيسي والسايس والخطيب والطنطاوي، كلهم أجمعوا على تفسير الآية على اعتبارها في النكاح ثم حكاية الرأي القائل باسلوب التمريض «وقيل: إنها في المتعة ».
1) الرازي قال أن في الآية قولان ... الأول : إنها النكاح وهذا قول أكثر علماء الأمة .الثاني : إن المراد المتعة ».
2) ابن الجوزي أورد قولين: إن مجاهد والحسن والجمهور قالوا المراد بالاستمتاع النكاح والثاني : انه نكاح المتعة ».
3) الطبري : أورد عدة أقوال في تفسير الآية بروايات مسندة فتارة إنها في النكاح رواية عن مجاهد والحسن وابن زيد وابن عباس ثم أورد من فسرها بالمتعة رواية عن مجاهد وابن عباس ...
ثمّ انتقد الطبري أقوال القائلين بالمتعة فقال: « وَ أَوْلَى التَّأْوِيلَيْنِ فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ تَأْوِيل مَنْ تَأَوَّلَهُ : فَمَا نَكَحْتُمُوهُ مِنْهُنَّ فَجَامَعْتُمُوهُ فَآتُوهُنَّ أُجُورهنَّ ; لِقِيَامِ الْحُجَّة بِتَحْرِيمِ اللَّه مُتْعَة النِّسَاء عَلَى غَيْر وَجْه النِّكَاح الصَّحِيح أَوْ الْمِلْك الصَّحِيح عَلَى لِسَان رَسُوله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».
وانتقد انتقادا شديدا ما نقل من قراءة شاذة وهي «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى» . فقال: فقراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين. وغير جائز لأحد أن يلحق في كتاب الله تعالى شيئًا لم يأت به الخبرُ القاطعُ العذرَ عمن لا يجوز خلافه».
4) وقال القيسي في « الإيضاح » :﴿فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ﴾ هذه الآية نزلت فيما كان أباح النبي (ص) من نكاح المتعة ثلاثة أيام، كان الرجل يقول للمرأة : أتزوجك إلى اجل كذا وكذا على ألا ميراث بيننا ولا طلاق ولا شاهد وأعطيك كذا وعلى القول الأول : النكاح إلى أجل بغير شاهد ولا ولي.
القول الثاني قال الحسن ومجاهد. فالمعنى على هذا القول : فما استمتعتم به ممن تزوجتم وإن قّل الاستمتاع فلها صداقها فريضة فالاستمتاع على هذا القول : النكاح الصحيح . قوله تعالى ﴿ ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ﴾ من قال : إن قوله: ﴿ فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة﴾ في جواز المتعة نزل ثم نسخ ، قال : إن قوله : ﴿ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ﴾ منسوخ أيضاً ، لأن معناه عنده : لا حرج عليكم إذا تم الأجل الذي اشترطتم في الاستمتاع أن تزيدك المرأة في أجل الاستمتاع وتزيدها أنت في الأجرة على ما تراضيتم به قبل أن تستبرىء نفسها ».
قال السدي : « كان الرجل إن شاء أرضاها بعد الفريضة الأولى وتقيم معه بأجرة أخرى إلى أجل آخر».
فأما من قال : إن آية الاستمتاع محكمة يراد بها النكاح الصحيح المباح قال : هذا أيضاً محكم غير منسوخ مراد به النكاح الصحيح المباح ومعناه عنده : لا حرج عليكم فيما وهبت الزوجة لزوجها من صداقها إذا تراضوا على ذلك. قال ابن زيد : إن وضعت له شيئاً من صداقها فهو سائغ له» [77].
5) الكيا الهراسي : «وظن ظانون أن الآية وردت في نكاح المتعة ..... والذي ذكروه هؤلاء لا يحتمل».
6) النحاس يقول : «اختلف العلماء في هذه ..... فقال قوم : هو النكاح بعينه وما أحل الله المتعة قط في كتابه وهذا قول حسن ومجاهد .. ».
7) ابن عطية أورد قولين فقال : «واختلف المفسرون في معنى قوله: ﴿ فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ﴾ فقال ابن عباس ومجاهد والحسن وابن زيد وغيرهم: المعنى فإذا استمتعتم بالزوجة ووقع الوطء ولو مرة فقد وجب إعطاء الأجر، وهو المهر كله، ولفظة ﴿ فما﴾ تعطي أن بيسير الوطء يجب إيتاء الأجر، وروي عن ابن عباس أيضاً ومجاهد والسدي وغيرهم: أن الآية في نكاح المتعة... ».
8) الزمخشري في كشافه أورد قولين ، قول في النكاح الصحيح والقول الثاني باسلوب التمريض : قيل ، واليك نص كلامه:« ﴿ فما استمتعتم به منهن ﴾ فما استمتعتم به من المنكوحات من جماع أو خلوة صحيحة أو عقد عليهن « فآتوهن أجورهن » عليه فأسقط الراجع إلى ما لأنه لا يلبس كقوله﴿ إن ذلك من عزم الأمور ﴾ لقمان: 17 بإسقاط منه. ويجوز أن تكون ما في معنى النساء و من للتبعيض أو البيان ويرجع الضمير إليه على اللفظ في به وعلى المعنى في ﴿ فآتوهن ﴾ وأجورهن مهورهن لأن المهر ثواب على البضع ﴿ فريضةً ﴾ حال من الأجور بمعنى مفروضة أو وضعت موضع إيتاء لأن الإيتاء مفروض أو مصدر مؤكد. أي فرض ذلك فريضة ﴿ فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ﴾ فيما تحط عنه من المهر أو تهب له من كله أو يزيد لها على مقداره. وقيل: فيما تراضيا به من مقام أو فراق وقيل: نزلت في المتعة التي كانت ثلاثة ايام حين فتح الله مكة على رسوله عليه الصلاة والسلام ثم نسخت كان الرجل ينكح المرأة وقتاً معلوماً ليلة أو ليلتين أو أسبوعاً بثوب أو غير ذلك ويقضي منها وطره ثم يسرحها سميت متعة لاستمتاعه بها أو لتمتيعه لها بما يعطيها. وعن عمر: لا أوتي برجل تزوج امرأة إلى أجل إلا رجمتهما بالحجارة. وعن النبي « يا أيها الناس إني كنت أمرتكم بالاستمتاع من هذه النساء: ألا إن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة » وقيل: أبيح مرتين وحرم مرتين. وعن ابن عباس: هي محكمة يعني لم تنسخ وكان يقرأ: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى. ويروى أنه رجع عن ذلك عند موته وقال: اللهم إني أتوب إليك من قولي بالمتعة وقولي في الصرف »[78].
9) القرطبي أورد قولين فقال :«قوله تعالى ﴿ فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ﴾ الاستمتاع التلذذ والأجور المهور، وسمي المهر أجراً لأنه أجر الاستمتاع، وهذا نص على أن المهر يسمى أجراً ، وذلك دليل على أنه في مقابلة البضع، لأن ما يقابل
المنفعة يسمى أجراً وقد اختلف العلماء في المعقود عليه في النكاح ما هو: بدن المرأة أو منفعة البضع أو الحل، ثلاثة أقوال والظاهر المجموع فإن العقد يقتضي كل ذلك .والله أعلم.
واختلف العلماء في معنى الآية فقال الحسن ومجاهد وغيرهما: المعنى فما انتفعتم وتلذذتم بالجماع من النساء بالنكاح الصحيح ﴿فآتوهن أجورهن﴾ أي مهورهن، فإذا جامعها مرة واحدة فقد وجب المهر كاملاً إن كان مسمى أو مهر مثلها إن لم يسم فإن كان النكاح فاسداً فقد اختلفت الروية عن مالك في النكاح الفاسد، هل يستحق به مهر المثل، أو المسمى إذا كان مهراً صحيحاً ؟ فقال مرة: المهر المسمى وهو ظاهر مذهبه وذلك أن ما تراضوا عليه يقين ومهر المصل اجتهاد فيجب أن يرجع إلى ما تيقناه لأن الأموال لا تستحق بالشك ووجه قوله : « مهر المثل» أن النبي (ص) قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليهما فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها مهر مثلها بما استحل من فرجها» قال ابن خويز منداد: ولا يجوز أن تحمل الآية على جواز المتعة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وحرمه، ولأن الله تعالى قال ﴿ فانكحوهن بإذن أهلهن﴾ ومعلوم أن النكاح بإذن الأهلين هو النكاح الشرعي بولي وشاهدين، ونكاح المتعة ليس كذلك وقال الجمهور :المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام وقرأ ابن عباس وأبي وابن جبير: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن ثم نهى عنها (ص) .... ».
10) البيضاوي : حكى قولين ، قول بأنها نكاح والقول الثاني قال عنه بأسلوب التمريض : وقيل إنها نزلت في المتعة » .
11) ابن العربي : أورد قولين ، الأول المراد النكاح وهذا قول الحسن ومجاهد والثاني المتعة » .
12) الماوردي : أورد قولين أحدهما : إنها في النكاح وهو قول مجاهد والحسن وأحد قولي ابن عباس والقول الثاني إنها في المتعة بقراءة أبيّ وهذا قول السدي أيضاً .
13) البغوي: أورد قولين في الآية أحدهما قول الحسن ومجاهد إنها النكاح والثاني قال : وقال آخرون : هو نكاح المتعة.
14) الخازن: واختلفوا في معناه فقال الحسن ومجاهد المراد النكاح وعندما فسر قوله تعالى ﴿ ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ﴾ قال : واختلفوا فيه : فمن حمل ما قبله على نكاح المتعة - وأورد قولهم ثم قال - ومن حمل الآية على الاستمتاع بالنكاح الصحيح - وأورد قولهم.. ».
15) النسفي أورد قولين في تفسير الآية من دون أن ينسب القول الثاني أي إنها نزلت في المتعة إلى الجمهور.
16 ) ابن كثير : حكى عن مجاهد بأنها في المتعة ، وقال أن الجمهور على خلاف ذلك .
17 ) رشيد رضا : أورد قولين في الآية انه في النكاح وهو المتبادر من نظم الآية......وذهبت الشيعة إلى أن المراد بالآية نكاح المتعة ..... ».
18) الألوسي أورد قولين في تفسير الآية :قول انه قيل في المتعة ..والقول الثاني انه في النكاح لا المتعة التي يقول بها الشيعة .
19) الجصاص : إن الاستمتاع هو الانتفاع وهو ههنا كناية عن الدخول ...وفي فحوى الآية من الدلالة على أن المراد النكاح دون المتعة ثلاثة أوجه ..... ».
20) الشنقيطي : إن الآية في عقد النكاح لا في نكاح المتعة كما قال به من لا يعلم معناه... ».
21) وقال جلال الدين في تفسير الجلالين ما نصه : ﴿ فما ﴾ فمن ﴿ استمتعتم ﴾ تمتعتم ﴿به منهن ﴾ ممن تزوجتم بالوطء ﴿فآتوهن أجورهن ﴾ مهورهن التي فرضتم لهن ﴿ فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم ﴾ أنتم وهن ﴿ به من بعد الفريضة ﴾ من حطها أو بعضها أو زيادة عليها».
22) وقال الشيخ عبد الكريم الخطيب في تفسيره »: ﴿فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ﴾ الاستمتاع المطلوب إيتاء الأجر عنه هنا ، هو ما يحققه الزواج للرجل من سكن نفسي ، وأنس روحي ، وقرة عين بالبنين والبنات إلى ما يجد من إشباع لغريزته الجسدية مع العفة والتصّون .. و..................هذا وقد حمل كثير من المفسرين قوله تعالى فما استمتعتم به منهن .. على نكاح « المتعة » وإن قوله تعالى فآتوهن أجورهن هو إشارة إلى الثمن الذي يقدمه الرجل للمرأة مقابل الاستمتاع بها.والآية الكريمة في منطوقها لا تعطي هذا المفهوم ، الذي فوق إنه - في وضعه هذا - عنصر دخيل على القضية التي أمسك القرآن الكريم بجميع أطرافها هنا ، وهي قضية « الزواج » وما أحل الله وما حّرم على الرجال من النساء - فوق هذا فإن هذا المفهوم يناقض قوله تعالى ﴿فريضة ﴾ الذي هو وصف ملازم للمهر الذي أشار إليه سبحانه تعالى بقوله فآتوهن أجورهن فريضة كما إنه يناقض قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون .
والمرأة المتمتع بها ليست زوجة لأنها لا تحسب في الأربع المباح للرجل الإمساك بهن ولا ترث المتمتع بها ولا يرثها كما أنها ليست ملك يمين لمن يتمتع بها ...إن القرآن الكريم لم يجر فيه ذكر بإباحة المتعة وإن الآية الكريمة التي يستشهدون بها لهذا وهي قوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن إنما هي لتقرير حكم من أحكام الزواج الشرعي الدائم وهذا الحكم هو المهر الواجب لصحة عقد هذا الزواج [79]» .
23) وقال الشيخ محمد علي السايس في تفسيره «:﴿ فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة﴾ - ما - واقعة على الاستمتاع والعائد في الخبر محذوف أي فآتوهن أجورهن عليه كقوله ﴿ ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ﴾ أي منه ويجوز أن تكون واقعة على النساء وأعاد الضمير في به عليها باعتبار اللفظ وفي منهن باعتبار المعنى وقوله فريضة معمول لفرض محذوف والمراد بالأجور المهور لأنها في مقابلة الاستمتاع فسميت أجر. ﴿ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة﴾ من حط لكله أو بعضه أو زيادة عليه - أمر بإيتاء الأزواج مهورهن وأجاز الحط بعد الاتفاق برضا الزوجين - وعلى ذلك تكون الآية نزلت في النكاح المتعارف . وقيل نزلت في المتعة وهي أن يستأجر الرجل المرأة بمال معلوم إلى أجل معين وكان الرجل ينكح امرأة وقتاً معلوماً ليلة أو ليلتين أو أسبوعاً بثبوت أو غير ثبوت ويقضي منها وطراً ثم يتركها . واتفق العلماء على أنها كانت جائزة ثم اختلفوا فذهب الجمهور إلى أنها نسخت وذهب ابن عباس إلى إنها لم تنسخ وهناك رواية عنه أنها نسخت وروى أنه رجع عن القول بها قبل موته.والراجح أن الآية ليست في المتعة لأن الله ذكر المحرمات في النكاح المتعارف ثم ذكر إنه أحل ما وراء ذلكم أي في هذا النكاح نفسه .والراجح أن حكم المتعة الثابت بالسنة قد نسخ لما أخرج مالك عن علي أن الرسول (ص) نهى عن متعة النساء وعن أكل لحوم الحمر الإنسية.....[80] ».
22) وقال الشيخ محمد السيد طنطاوي في تفسيره :
«قال تعالى ﴿ فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة﴾والاستمتاع : طلب المتعة والتلذذ بما فيه منفعة ولذة . والمراد بقوله { أجورهن ﴾ أي مهورهن لأنها في مقابلة الاستمتاع فسميت أجراً . و ﴿ما﴾ في قوله ﴿ فما استمتعتم به منهن .. ﴾واقعة على الاستمتاع . والعائد في الخبر محذوف أي فآتوهن أجورهن عليه . والمعنى : فما انتفعتم وتلذذتم به من النساء عن طريق النكاح الصحيح فآتوهن أجورهن عليه. ويصح أن تكون ﴿ ما ﴾ واقعة على النساء باعتبار الجنس أو الوصف . وأعاد الضمير عليها مفرداً في قوله ﴿ به﴾ باعتبار لفظها ، وأعاده عليها جمعا في قوله ﴿ منهن﴾ باعتبار معناها . ومن في قوله ﴿ منهن ﴾ للتبعيض أو للبيان . والجار والمجرور في موضع النصب على الحال من ضمير ﴿به﴾ والمعنى : فأي فرد أو الفرد الذي تمتعتم به حال كونه من جنس النساء أو بعضهن فأعطوهن أجورهن على ذلك . والمراد من الأجور : المهور وسمى المهر أجراً لأنه بدل عن المنفعة لا عن العين.وقوله ﴿ فريضة ﴾ مصدر مؤكد لفعل محذوف أي : فرض الله عليكم ذلك فريضة ، أو حال من الأجور بمعنى مفروضة . أي : فآتوهن أجورهن حالة كونها مفروضة عليكم . ثم بين - سبحانه - أنه لا حرج في أن يتنازل أحد الزوجين لصاحبه عن حقه أو عن جزء منه مادام ذلك حاصلاً بالتراضي فقال - تعالى ﴿ ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما﴾ أي : لا إثم ولا حرج عليكم فيما تراضيتم به أنتم وهن من إسقاط شيء من المهر أو الإبراء منه أو الزيادة عليه ما دام ذلك بالتراضي بينكم ومن بعد اتفاقكم على مقدار المهر الذي سميتموه وفرضتموه على أنفسكم . وقد ذيل - سبحانه - الآية الكريمة بقوله ﴿ إن الله كان عليما حكيما ﴾ لبيان أن ما شرعه هو بمقتضى علمه الذي أحاط بكل شيء وبمقتضى حكمته التي تضع كل شيء في موضعه . فأنت ترى أن الآية الكريمة مسوقة لبيان بعض الأنواع من النساء اللاتي حرم الله نكاحهن ، ولبيان ما أحله الله منهن بعبارة جامعة ، ثم لبيان أن الله تعالى قد فرض على الأزواج الذين يبتغون الزوجات عن طريق النكاح الصحيح الشريف أن يعطوهن مهورهن عوضاً عن انتفاعهم بهن وأنه لا حرج في أن يتنازل أحد الزوجين لصاحبه عن حقه أو عن أي شيء منه مادام ذلك بسماحة نفس ، ومن بعد تسمية المهر المقدر . هذا ، وقد حمل بعض الناس هذه الآية على أنها واردة في نكاح المتعة وهو عبارة عن أن يستأجر الرجل المرأة بمال معلوم إلى أجل معين لكي يستمتع بها . قالوا : لأن معنى قوله تعالى ﴿ فما استمتعتم به منهن فأتوهن اجورهن ﴾ : فمن جامعتموهن ممن نكحتموهن نكاح المتعة فآتوهن أجورهن. ولا شك أن هذا القول بعيد عن الصواب ، لأنه من المعلوم أن النكاح الذي يحقق الإحصان والذي لا يكون الزوج به مسافحا . هو النكاح الصحيح الدائم المستوفى شرائطه ، والذي وصفه الله تعالى بقوله ﴿ وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة﴾وإذاً فقد بطل حمل الآية على أنها في نكاح المتعة ، لأنها تتحدث عن النكاح الصحيح الذي يتحقق معه الإحصان ولا يقصد به سفح الماء وقضاء الشهوة ..قال بعض العلماء : وهذا النص وهو قوله تعالى ﴿ فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ﴾ قد تعلق به بعض المفسدين الذين لم يفهموا معنى العلاقات المحرمة بين الرجل والمرأة ، فادعوا أنه يبيح المتعة ... والنص بعيد عن هذا المعنى الفاسد بعد من قالوه عن الهداية ، لأن الكلام كله في عقد الزواج فسابقه ولاحقه في عقد الزواج والمتعة حتى على كلامهم لا تسمى عقد نكاح أبداً . وقد تعلقوا مع هذا بعبارات رواها عن النبي (ص) أنه أباح المتعة في غزوات ثم نسخها ، وبأن ابن عباس كان يبيحها في الغزوات وهذا الاستدلال باطل لأن النبي (ص) نسخها فكان عليهم عند تعلقهم برواية مسلم أن يأخذوا بها جملة أو يتركوها ، وجملتها تؤدي إلى النسخ لا إلى البقاء» [81].
24) وقال سعيد حوى في تفسيره « الأساس في التفسير ما نصه: «حمل بعضهم قوله تعالى ﴿ فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ﴾ على أنه في نكاح المتعة ، والنص لا يفهم ذلك كما رأينا ، وسواء كانت في نكاح المتعة أو لم تكن ،فحرمة نكاح المتعة مقررة في السنة وثابتة فيها ، فالمسألة تدور بين كون الآية منسوخة بالسنة إذا فهمناها على أنها في المتعة أو أنها غير منسوخة إذا فهمناها على إنها في غير المتعة والعمدة في تحريم المتعة ما ثبت في الصحيحين عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب»[82].
15- وقال عبد الحميد كشك في تفسيره « في رحاب التفسير ما نصه: « ﴿ فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ﴾ أي وأي امرأة من النساء اللواتي أحللن لكم تزوجتموها ، فأعطوها الأجر وهو المهر بعد أن تفرضوه في مقابلة ذلك الاستمتاع . وسر هذا : أن الله لما جعل للرجل على المرأة حق القيام ، وحق رياسة المنزل الذي يعيشان فيه : وحق الاستمتاع بها ، فرض لها في مقابلة ذلك جزاء وأجراً تطيب به ويتم به العدل بينها وبين زوجها».
والخلاصة : أن أي امرأة طلبتم أن تتمتعوا وتنتفعوا بتزوجها فأعطوها المهر الذي تتفقون عليه عند العقد فريضة فرضها الله عليكم ، وذلك أن المهر يفرض ويعين في عقد النكاح ويسمى ذلك إيتاءً وإعطاء ويقال عقد فلان على فلانة وأمهرها ألفاً كما يقال فرض لها ألفاً ومن هذا قوله تعالى ﴿ وقد فرضتم لهن فريضة ﴾ وقوله ﴿ ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ﴾ فالمهر يتعين بفرضه في العقد ويصير في حكم المعطى وقد جرت العادة بان يعطى كله أو أكثره قبل الدخول ولكن لا يجب كله إلا بالدخول فمن طلق قبله وجب عليه نصفه لا كله ومن لم يعط شيئاً قبل الدخول وجب عليه كله بعد . ﴿ ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ﴾ أي ولا تضييق عليكم إذا تراضيتم على النقص في المهر بعد تقديره أو تركه كله والزيادة فيه إذ ليس الغرض من الزوجين إلا أن يكونا في عيشة راضية يستظلان فيها بظلال المودة والرحمة ، والهدوء والطمأنينة ، والشارع الحكيم لم يضع لكم إلا ما فيه سعادة الفرد والأمة ورقى الشؤون الخاصة والعامة .﴿ إن الله كان عليما حكيما ﴾ وقد وضع لعباده من الشرائع بحكمته ما فيه صلاحهم ما تمسكوا به ومن ذلك أنه فرض عليهم عقد النكاح الذي يحفظ الأموال والأنساب وفرض على من يريد الاستمتاع بالمرأة مهراً يكافئها به على قبولها قيامه ورياسته عليها ثم أذن للزوجين أن يعملا ما فيه الخير لهما من رضى فيحطا المهر كله أو بعضه أو يزيدا عليه .ونكاح المتعة » وهو نكاح المرأة إلى أجل معين كيوم أو أسبوع أو شهر » كان مرخصاً فيه في بدأ الإسلام وأباحه النبي لأصحابه في بعض الغزوات لبعدهم عن نسائهم ، فرخص فيه في مرة أو مرتين خوفاً من الزنا فهو من قبيل ارتكاب أخف الضررين ثم نهى عنها نهياً مؤبداً لأن المتمتع به لا يكون مقصده الإحصان و إنما يكون مقصده المسافحة وللأحاديث المصرحة بتحريمه تحريماً مؤبداً إلى يوم القيامة ونهى عمر في خلافته وإشادته بتحريمه على المنبر وإقرار الصحابة له»[83].
فكبار أهل التفسير من أهل السنة ذهبوا إلى أن الآية في النكاح القرآني كابن الجوزي والزجاج والطبري والنحاس وابن عطية والقرطبي والزمخشري و الجصاص و الكيا الهراسي وابن كثير والشوكاني والألوسي ورشيد رضا والشنقيطي وسعيد حوى والسايس والخطيب والطنطاوي أجمعوا على تفسير الآية على اعتبارها في النكاح ثم حكاية الرأي القائل إنها في المتعة .
فهذه أوثق مصادر التفسير عند أهل السنة لم تذكر ما ادعيتم ولم يجمعوا على نزول هذه الآية في المتعة كما زعمتم .
أقوال أهل التفسير من الشيعة الامامية
بل حتى الشيعة لم يتفقوا على نزول هذه الآية في المتعة وهنا لابد من ذكر أقوال كبار علماء التفسير عندهم :
1) قال الطوسي في تفسيره التبيان 3/165 ما نصه : ﴿فما استمتعتم به منهن ﴾قال الحسن ومجاهد وابن زيد هو النكاح!وقال ابن عباس والسدي : هو المتعة إلى أجل مسمى وهو مذهبنا [84].
2) وقال الطبرسي في تفسيره ما نصه : ﴿ فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة ﴾ قيل المراد بالاستمتاع هنا درك البغية والمباشرة وقضاء الوطر من اللذة ... عن الحسن ومجاهد وابن زيد والسدي فمعناه على هذا فما استمتعتم أو تلذذتم من النساء بالنكاح فآتوهن مهورهن .وقيل المراد به نكاح المتعة ..... عن ابن عباس والسدي وابن سعيد وجماعة من التابعين وهو مذهب أصحابنا الإمامية ....[85]
3) ويقول عبد الله شبر في تفسيره المسمى الجوهر الثمين ما نصه : قوله تعالى ﴿فما استمتعتم به منهن﴾ فمن تمتع به من المنكوحات أو فما استمتعتم به منهن من جماع أو عقد عليهن[86].
4) وقال الشيخ محمد المشهدي في تفسيره « كنز الدقائق» ما نصه : ﴿ فما استمتعتم به منهن ﴾ فمن تمتعتم به من المنكوحات أو فما استمتعتم به منهن من جماع أو عقد عليهن [87].
5) وقال الشيخ السبزواري في تفسيره «الجديد في تفسير القرآن المجيد » ما نصه: فقوله تعالى ﴿استمتعتم ﴾ يعني تمتعتم به منهن من لذة.وقيل المراد به نكاح المتعة ..... عن ابن عباس والسدي وابن سعيد وجماعة من التابعين وهو مذهب أصحابنا الإمامية [88].
من كل هذا نلخص أن السنة والشيعة لم يتفقوا على نزول هذه الآية في نكاح المتعة بل لم يتفقوا على تشريع المتعة بهذه الآية .
فأين اتفاق أهل التفسير من السنة والشيعة على تشريع هذا النكاح بآية 24 من سورة النساء ؟!
ثالثا: الفكيكي وأتباعه لم يلتزموا الأمانة العلمية كذلك في حديث عمران بن حصين ، فكذبوا عليه كذلك ، فعمران يقصد نزلت المتعة أي متعة الحج ، وسيأتي تفصيل ذلك في الشبه التاسعة.
فأين الأمانة يا مروجو المتعة ؟!
2- الشبهة الثانية : إن سياق الآية دال على نكاح المتعة بالنظر إلى ما قبلها وما بعدها من آيات يدلنا على اختصاصها بشأن المتعة ، فإن الآيات بصدد بيان شأن المحرمات عن المحللات والتأكيد على غض النظر عن الأموال التي تمتلكها الزوجات على ما كانت عليه الجاهلية الأولى من التطاول على أموال نسائهم استغلالا لجانب ضعفهن. قال تعالى ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ﴾ .... (19)
وقال عز وجل ﴿ وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا﴾....(21)
ثم قال ﴿ ولاتنكحوا ما نكح آباؤكم ﴾ ......( 22)
﴿حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ﴾ .....(23)
﴿وأن تجمعوا بين الأختين ﴾ ....(23)
﴿والمحصنات من النساء ﴾ ....(24)
﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم ﴾ ....(24)
إلى هنا اكتمل الهدف من تحريم البغي على الأزواج وهضم حقوقهن وتفصيل المحرمات ثم الحكم بتحليل ما عداهن إذ بقى حكم آخر غير مذكور في الآيات المذكورة فيتعرض له القرآن تتميما للفائدة قال ﴿ فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ﴾ ..... (24)
فتعرف من ذلك أن هناك نوعاً آخر من الأزواج غير المتقدم ذكرهن وقد لا يشملهن حكم الأولى فمست الحاجة إلى بيان آخر لتفصيل هذه فقال : وأما النساء المستمتع بهن فادفعوا إليهن أيضاً ما توافقتم عليه من أجر ولا تذهبوا بأجورهن كما كان الحكم كذلك في زواج الدائميات أيضاً .
ثم بيّن تعالى قسماً ثالثاً من النساء اللاتي يجوز نكاحهن : ( الإماء ) وهذه الأخيرة تخص أولئك الذين لا يستطيعون طولاً أن ينكحوا المحصنات : الحرات قال تعالى ﴿ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ﴾ ثم ينتهي الحديث بقوله تعالى ﴿ يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم ...﴾
تلك قرائن مكتنفة تدلنا على ترجيح القول بأن الآية المبحوث عنها تهدف إلى المتعة ( الزواج المؤقت ) وبذلك ينسجم سياق الآيات المرتبطة بعضها مع بعض من دون ما حصول تكرار أو إهمال ....
فلو كانت هذه الآية في بيان الدائم للزم التكرار في سورة واحدة أما إذا كانت لبيان المتعة فإنها تكون لبيان معنى جديد ... فالدائم وملك اليمين تبينا بقوله تعالى ﴿ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم﴾
ونكاح الإماء مبين بقوله تعالى ﴿ ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات﴾ إلى أن قال : ﴿ فإنكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف ﴾ والمتعة مبينة بآيتها هذه ﴿ فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن﴾ والحاصل أن الله قد بين في أول السورة النكاح الدائم ﴿ فانكحوا ما طاب لكم من النساء ﴾ثم وجوب إيتاء الصداق ﴿ وآتوا النساء صدقاتهن ﴾ ثم محرمات النكاح ثم إحلال ما عداها بنكاح دائم أو منقطع أو ملك يمين ثم وجوب إيتاء المهر في نكاح المتعة وجواز تجديده قبل انقضاء الأجل أو بعد زيادة في الفريضة[89].
والجواب عن الشبهة (2) :
إن الآية الكريمة في منطوقها لا تعطي هذا الفهم - أي أنها في المتعة -الذي فوق انه في وضعه هذا - عنصرا دخيلا على القضية التي أمسك القرآن بجميع أطرافها هنا وهي قضية الزواج وما أحل الله وما حرم على الرجال من النساء ، فدلالة الآية لا تدل على ما ذهبوا إليه من جواز عقد المتعة ،بل هي حجة عليهم ، بدليل سياقها إذ لا تعلق لها بموضوعنا « المتعة » إطلاقا ، فهو استدلال في غير موضوع البحث بل الآية واردة في نكاح الزوجات الدائم المشروع ، يدل على ذلك سوابقها وسياقها ولواحقها فاستدلالهم مردود يتنافى مع أسلوب اللغة وبلاغتها يرشدك إلى هذا ما يلي :
أ) سوابق الآية:
بين سبحانه من يحرم نكاحهن من الأقارب فقال تعالى ﴿ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت ايمانكم ﴾.
ب) سياق الآية :
ثم قال تعالى مباشرة ﴿ وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما﴾
ج ) لواحق الآية :
ثم قال الله تعالى مباشرة ﴿ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشى العنت منكم وأن تصبروا خيرلكم والله غفور رحيم ﴾
ولا جرم أن هذا السياق من أول الآية إلى آخرها خاص بالنكاح الدائم فكان هذا مانعا أن يقحم نكاح المتعة في وسطها و مانعا أيضا من الدلالة على ذلك لوحدة السياق الذي ينتظم وحدة الموضوع التي تتناولها الآيات بأحكامها ، فالاستدلال بهذه الآية على جواز المتعة تكلف وتأويل للآية الكريمة تأويلا مستكرها ويؤكد هذا النظر أنك لو أمعنت النظر في السابق واللاحق لوجدت :
1) أن قوله تعالى ﴿ فما استمتعتم ﴾ مراد به الاستمتاع بالنكاح الصحيح المشروع لا هذا السفاح - المتعة - لأن منطوق الآية من أوله إلى آخره في موضوع النكاح الدائم المشروع ،فقد ذكر الله ثلاث مرات لفظة « النكاح » تارة بقوله تعالى ﴿ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ﴾ و ثانية بقوله تعالى ﴿ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح ﴾ و ثالثة بقوله ﴿فانكحوهن بإذن أهلهن ﴾ و لم يذكر المتعة و لا الإجارة فيصرف قوله تعالى ﴿فما استمتعتم ﴾ إلى النكاح ، فحمل العبارة المتوسطة بقطع الكلام من السياق والسباق تحريف صريح لكلام الله تعالى لأن العطف بالفاء مانع من قطع المعنى بعدها عما قبلها ، فالفاء تربط ما بعدها بما قبلها وإلا تفكك النظم القرآني فيتعين أن يكون قوله تعالى ﴿ فما استمتعتم ﴾ منصرفا إلى النكاح الدائم الصحيح لا إلى المتعة لأن العطف يمنع هذا الانقطاع كما هو مبين في النحو.
ولو كانت هذه الجملة لبيان المتعة لاختل نظم هذه الآيات الثلاث و لبقى الكلام الأول في أصل النكاح أبتر و لبطل التفريع بالفاء و هذا غير صحيح لغة .
2) إن قوله تعالى ﴿ أن تبتغوا بأموالكم محصنين ﴾ أي وأحل لكم ما وراء ذلكم لأجل أن تبتغوه وتطلبوه بأموالكم التي تدفعونها مهرا للزوجة أو ثمنا للأمة ، محصنين أنفسكم ومانعين لها من الاستمتاع بالمحرم باستغناء كل منهما بالآخر ، إذ الفطرة تدعو الرجل إلى الاتصال بالأنثى ، والأنثى إلى الاتصال بالرجل ليتزوجا.
فلو كانت الآية في المتعة لما قال الله : ﴿محصنين ﴾ لأن المتعة لا تحصن عند أصحاب المتعة ، واليك بعض الروايات.
فعن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام (موسى الكاظم) عن الرجل إذا هو زنا وعنده الأمة يطأها ، تحصنه الأمة ، قال : نعم . قال : فان كانت عنده امرأة متعة أتحصِّنُهُ ، قال : لا ، إنما هو على الشيء الدائم عنده .
وقوله تعالى ﴿ غير مسافحين ﴾ أي لا زانين مسافحين يعني في حال كونكم مخصصين أزواجكم بأنفسكم ومحافظين عليهن لكي لا يرتبطن بالأجانب ولا تقصدوا بهن محض قضاء شهوتكم وصب مائكم واستبراء أوعية المني ، والسفاح مأخوذ من السفح وهو صب الماء وسيلانه وسمي به الزنا لأن الزاني لا غرض له إلا صب النطفة فقط دون النظر إلى الأهداف الشريفة التي شرعها الله وراء النكاح ، وهذا إشارة إلى تحريم المتعة وذلك لما كان الزنا ليس إلا مجرد سفح الماء في الرحم وليس لأحكام النكاح به تعلق ، سماه الله تعالى سفاحاً، ولما كانت المتعة لا تتعلق بها لوازم الزوجية أيضا أشبهت السفاح ، فكذلك صاحب المتعة لا غرض له إلا سفح الماء فبطلت المتعة بهذا القيد!
4) ومما يدل على أن الآية في النكاح الشرعي الدائم ، ان سياق ما بعد الآية منصب في النكاح الشرعي ، حيث يقول الله تعالى بعد الآية مباشرة ﴿ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ....... فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان............... ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خيرلكم والله غفور رحيم ﴾
فلو كانت متعة الشيعة جائزة لما نصت الآية التي بعدها صراحة على التزوج من الإماء ولما أضطر الناس إلى ذلك ولما جعل الشارع عن ترك نكاح الإماء خيرا من نكاحهن ولكان في نكاح المتعة مندوحة عن ذلك ، ففي هذه الآية ما يشير إلى وهن استدلالهم بالآية السابقة على حل المتعة لأن الله أمر بالاكتفاء بنكاح الإماء عند عدم الطول إلى نكاح الحرائر فلو كان أحل المتعة في الكلام السابق لما قال سبحانه بعده ﴿ ومن لم يستطع ﴾ لأن المتعة في صورة عدم الطول فمجرد نزول هذه الآية بعد قوله تعالى ﴿ فما استمتعتم ﴾ يكفي في تحريم المتعة فإن الآية نقلت من لا يستطيع أن ينكح « الحرة » المحصنة إلى ملك اليمين «الأمة» ولم يذكر له ما هو عليه أقدر من ملك اليمين فلو كان التمتع جائز واقله بكف من بر لذكره ! فأية ضرورة كانت داعية إلى تحليل نكاح الإماء بهذا التقييد والتشديد و إلزام الشرط والقيود ولاسيما انكم تحللون التمتع بالاماء بدون أذن أهلهن وتجوزون اعارة فروج الاماء واليك جملة من الروايات المعتبرة :
عن سيف بن عميرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بأن يتمتع بأمة المرأة بغير إذنها ، فأما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بأمره [90].
وعن الحسن العطار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن عارية الفرج ؟ فقال : لا بأس به . قلت : فإن كان منه الولد ؟ قال : لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه [91] .
و عن عبد الكريم عن أبي جدفر عليه السلام قال : قلت : الرجل يحل لأخيه فرج جاريته ؟ قال : نعم حل له ما أحل له منها [92] .
و عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون له المملوكة فيحلها لغيره ؟ قال : لا بأس [93] .
و عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام : في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه ؟ قال : لا بأس في ذلك . قلت : فإنه أولدها ؟ قال : يضم إليه ولده ويرد الجارية على مولاها [94] .
و عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن غلام وثب على جارية فأحبلها فاحتجنا إلى لبنها؟ فقال : إن أحللت لهما ما صنعا فطيب لبنها [95] .
و عن أبي العباس قال : كَنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام فقال له رجل : أصلحك اللّه ما تقول في عارية الفرج ؟ قال : حرام. ثم مكث قليلاً ثم قال : لا بأس بأنْ يحل الرجل جاريته لأخيه [96] . قال : ليس له إلا ما أحل له منها،ولو أحل له قبلة منها لم يحل له سوى ذلك . قلت : أرأيت إن أحل له دون الفرج فغلبت الشهوة فأفضاها ؟قال : لا ينبغي له ذلك .قلت : فإن فعل يكون زانياً ؟قال : لا ولكن خائناً ويغرم لصاحبها عشر قيمتها [97] .
ونقل الطوسي في الاستبصار أيضاً: «عن محمد بن مضارب قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك و تصيب منها فإذا خرجت فارددها إلينا »[98].
قال الطوسي : «فليس فيه ما يقتضي تحريم ما ذكرناه لأنه ورد مورد الكراهية، وقد صرح عليه السلام بذلك في قوله: لا أحب ذلك، فالوجه في كراهية ذلك أن هذا مما ليس يوافقنا عليه أحد من العامة و مما يشنعون به علينا، فالتنزه عن هذا سبيله أفضل و إن لم يكن حراما، و يجوز أن يكون إنما كره ذلك إذا لم يشترط حرية الولد فإذا اشترط ذلك فقد زالت هذه الكراهية[99]» .
فأية ضرورة كانت داعية إلى تحليل نكاح الإماء بهذا التقييد والتشديد و إلزام الشرط والقيود وعندكم نكاح عارية الفرج؟!!
نلخص من كل ما سبق ، أن أنواع الأنكحة ثلاثة لا كما زعموا :
1- نكاح دائم بالحرة (أو حرتين أو ثلاث أو أربع ).
2- نكاح دائم (بالأمة لمن خاف العنت ولا يملك الطول ).
3- التسري بالإماء .
وهكذا في معرض المقارنة بين نكاح الإماء ونكاح الحرائر : لم نجد القرآن يشير إلى المتعة في معرض بيان الرخصة ورفع المشقة عند خشية العنت ..بل أباح الإماء وحث على الصبر ... قال تعالى في نفس الآية ﴿ وأن تصبروا خيرلكم والله غفور رحيم ﴾ أي أن الحل الوحيد لمن خشي العنت وعجز عن نكاح الحرائر دائر بين نكاح الإماء و الصبر !
ومن ذلك يعلم بطلان قولهم : « لو كانت هذه الآية في بيان الدائم للزم التكرار في سورة واحدة، لأنه لا تكرار لحكم واحد في هذه السورة ، مع أنه لا مانع يمنع ذلك ، بل إن كل آية دلت على خلاف ما دلت عليه الآية الأخرى .
وبيان ذلك : أن الآية الأولى ﴿ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ﴾ تنشئ للمرأة حقا صريحا وحقا شخصيا في صداقها ، وتنبئ بما كان واقعا في المجتمع الجاهلي من هضم هذا الحق في صور شتى ، ومنها قبض الولي لهذا الصداق وأخذه لنفسه ، وكأنما هي صفقة بيع هو صاحبها ، فدلت الآية على نهي الأولياء عن أكل مهور مولياتهن .
أما الآية الثانية أي قوله ﴿ فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ﴾ فأوجبت على الأزواج المستمتعين من زوجاتهم بالدخول ، بإيتاء مهورهن التي سميت عند عقدة النكاح .
فعلى هذا فلا تكرار في السورة الواحدة لحكم واحد [100].
وبهذا القول أبطلنا حجة الاستاذ الفكيكي وأمثاله ممن شاغبوا و روجوا في المتعة !
﴿ انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون﴾
تفسير آية الاستمتاع :
بدأ الله تعالى بذكر المحرمات في النكاح فقال ﴿ حرمت عليكم .... ﴾ أي هؤلاء المذكورات وبعد أن أنهى البيان في ذلك عطف بقوله{و أحل لكم ما وراء ذلكم } اقتضى ذلك إباحة النكاح فيمن عدا المحرمات المذكورة أي سواهن من النساء ، فتعين أن يكون المعنى إباحة نكاح ما عدا المحرمات لا محالة ، لأنه لا خلاف في أن النكاح مراد بذلك فوجب أن يكون ذكر الاستمتاع بائنا لحكم المدخول بها بالنكاح في استحقاقها لجميع الصداق ، فقال ﴿ أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ﴾ يعني بالنكاح أي الإحصان بعقد النكاح والمراد بقوله تعالى ﴿محصنين ﴾ حث الرجال على حظهم المحمود فيما أبيح لهم من الإحصان دون السفاح ، فقيل لهم : اطلبوا منافع البُضع بأموالكم على وجه النكاح لا على وجه السفاح ، والسفاح اسم الزنا ، وهو مأخوذ من سفح الماء أي صبه وسيلانه ....، ثم عطف عليه حكم النكاح إذا اتصل به الدخول بقوله ﴿ فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن﴾ والمعنى فكل امرأة أو أية امرأة من أولئك النساء اللواتي أحل لكم أن تبتغوا تزوجهن بأموالكم استمتعتم بها أي تزوجتموها فأعطوها الأجر والجزاء بعد أن تفرضوه لها في مقابلة ذلك الاستمتاع وهو المهر ، والأجور : المهور وسمى المهر أجرا لأنه أجر الاستمتاع وهذا نص على أن المهر يسمى أجرا ، وذلك دليل على انه في مقابلة البُضع ، لأن ما يقابل المنفعة يُسمى أجرا .
وهل يعطى هذا الأجر المفروض والمهر المحدود قبل الدخول بالمرأة أو بعده ؟ إذا قلنا إن السين والتاء في ﴿ استمتعتم ﴾ للطلب يكون المعنى فمن طلبتم أن تتمتعوا وتنتفعوا بتزوجها فأعطوها المهر الذي تفرضونه لها عند العقد عطاء فريضة أو حال كونه فريضة تفرضونها على أنفسكم أو فرضها الله عليكم ، وإذا قلنا إنها ليست للطلب يكون المعنى فمن تمتعتم بتزوجها منهن بأن دخلتم بها أو صرتم متمكنين من الدخول بها لعدم المانع بعد العقد فأعطوها مهرها فريضة أو افرضوه لها فريضة أو فرض الله عليكم ذلك فريضة لا هوادة فيها ، أو حال كون ذلك المهر فريضة منكم أو منه تعالى . فالمهر يفرض ويعين في عقد النكاح ويسمي ذلك إيتاء و إعطاء حتى قبل القبض ....يقولون حتى الآن عقد فلان على فلانة وأمهرها بألف أو أعطاها عشرة آلاف مثلاً . وكانوا يقولون أيضاً فرض لها كذا فريضة ولذلك اخترنا أن الذي فرض الفريضة هو الزوج بتقديمه في التقدير ويؤيده قوله تعالى ﴿ ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ﴾ وقوله ﴿ وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ﴾ فالمهر يجب ويتعين بفرضه وتعيينه في العقد ويصير في حكم المعطى والعادة أن يعطى كله أو أكثره قبل الدخول وجب عليه نصف المهر لا كله . ومن لم يعطه قبل الدخول يجب عليه إعطاءه بعده .
3- الشبهة الثالثة: إن لفظة «الاستمتاع » يراد بها نكاح المتعة أو الزواج المؤقت .فلفظ الاستمتاع والتمتع وإن كان في الأصل واقعاً على الانتفاع والالتذاذ فقد صار بعرف الشرع مخصوصاً بهذا العقد المعين لاسيما إذا أضيفت إلى النساء .....ولأن لفظة الاستمتاع كانت دائرة في أعراف الناس يراد منها « الزواج المؤقت » وورد لفظ القرآن بذلك فلابد من حمله على نفس المعنى المتداول جريا وفق أسلوب القرآن في جميع أحكامه وتشريعاته المترتبة على أعراف الناس أمثال البيع والربا والربح والغنيمة وما إلى ذلك ....فإذا أطلق لفظ الاستمتاع لا يستفاد به في الشرع إلا العقد بالأجل ألا ترى أنهم يقولون : فلان يقول بالمتعة وفلان لا يقول بها ولا يريدون إلا العقد المخصوص ....فالمراد بالاستمتاع المذكور في الآية نكاح المتعة بلا شك فإن الآية مدنية نازلة في سورة النساء في النصف الأول من عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد الهجرة على ما يشهد به معظم آياتها وقد كان الناس آنذاك يتمتعون بالنساء تمتعا مؤقتا إزاء أجر !! معين والآية وردت وفقا للعادة الجارية مؤكدة الوفاء بالأجر الذي يتفقان عليه .[101]
والجواب عن الشبهة (3) :
إن لفظة «الاستمتاع » لا يراد بها نكاح المتعة وبيان ذلك :
أولا: إن أئمة اللغة قالوا : إن «الاستمتاع» في اللغة الانتفاع ، وكل ما انتفع به فهو متاع ، يقال : استمتع الرجل بولده ، ويقال فيمن مات في زمان شبابه : لم يتمتع بشبابه ، قال تعالى عن الكفار أنهم قالوا ﴿ ربنا استمتع بعضنا ببعض ﴾ وقال تعالى ﴿ أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا و استمتعتم بها﴾ يعني تعجلتم الانتفاع بها ، وقال ﴿ فاستمتعتم بخلاقكم ﴾ يعني بحظكم ونصيبكم من الدنيا .
ثانيا: إن لفظ « الاستمتاع » ورد في غير هذا الموضع من القرآن ولم يرد به المتعة اتفاقاً .
قال تعالى في سورة الأنعام / 128 ﴿ ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا ﴾.
وقال تعالى في سورة الأحقاف /20 ﴿ أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا و استمتعتم بها﴾
وقال تعالى في سورة التوبة / 69 ﴿ فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم﴾ .
ثالثا : إن الله تعالى لم يعبر في الآية الكريمة بلفظ المصدر « الاستمتاع » ولا بلفظ « المتعة » فهو لم يقل مثلا « فما نكحتم بالمتعة» وإلا لما وجد خلاف ولكن عبر بلفظ الفعل فقال ﴿ فما استمتعتم ﴾ والفرق بينهما واضح والفعل يدور معناه على الالتذاذ والنفع كما في كتب اللغة وهو هنا بهذا المعنى وصرح أئمة اللغة بأن الفعل « استمتع» في هذا الموضع لا معنى له إلا ما ذكرنا والقول بأنه يدل على المتعة يدل على جهل بالعربية من القائل به و أهل اللسان أدرى ولو كان الله تعالى يريد نكاح المتعة لاستعمل لفظة « المتعة» التي جاءت في القرآن عدة مرات في غير النكاح ﴿ ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ﴾ هود /3
﴿ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون ﴾ الحجر /3
﴿والذين كفروا يتمتعون و يأكلون كما تأكل الأنعام ﴾محمد /12
﴿ قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار﴾ إبراهيم /30
﴿و أمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم﴾ هود /48
﴿ كلوا و تمتعوا قليلا إنكم مجرمون﴾ المرسلات /46
فهذا دليل قاطع على أن لفظ « الاستمتاع » و« التمتع » لم يقتصر في عرف الشرع على هذا العقد المعين كما زعموا.
رابعا: إن حقيقة « الاستمتاع » في القرآن الكريم وفي عرفه الاستعمالي لا تدل على « إنشاء عقد المتعة » أصلا في أي موضع من آي القرآن ومن ذهب إلى أن المقصود بالاستمتاع هنا هو « إنشاء عقد المتعة » فعليه بالدليل وإلا كان تقولا على الله تعالى و إنما يعبر القرآن عن إنشاء « العلاقة الزوجية الصحيحة الدائمة » إما بلفظ « النكاح » و مشتقاته وهو الكثير الغالب وإما بلفظ « التزويج » أما بلفظ « الاستمتاع » فلم يعهد استعماله في القرآن الكريم لإنشاء عقدٍ أصلا ، فيبقى « الاستمتاع » إذن على معناه الحقيقي اللغوي و الشرعي حتى يقوم الدليل على صرفه عن معناه الأصلي ، ثم لو كان استعمال «الاستمتاع » هنا في إنشاء عقد المتعة لاستدل ابن عباس رضي الله عنه في محاورته ابن الزبير ، وابن عباس ترجمان القرآن ولهذا قلنا إنه لا ينبغي لأحد أن يستدل على إباحة «المتعة» بالقرآن الكريم وأن ُيحمّل آياته مالا تحتمل انتصاراً لمذهب أو رأي فإن القرآن الكريم فوق كل المذاهب و الآراء جميعاً [102] .
4- الشبهة الرابعة: إن الله تعالى ذكر الاستمتاع و أعقبه بالأجر عليه فدل ذلك على جواز الاستمتاع.
والجواب عن الشبهة (4) :
إن إيتاء الأجر بعد الاستمتاع بهن لا يجوز اعتباره على إباحة المتعة في شيء لأن في الآية الكريمة تقديما وتأخيرا كأنه تعالى قال : فآتوهن أجورهن إذا استمتعتم بهن أي إذا أردتم الاستمتاع بهن فهذا على طريقة في اللغة من التقديم والتأخير مثل قوله تعالى ﴿إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ﴾ أي إذا أردتم الطلاق أو تطليق النساء ومثل قوله تعالى﴿ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا﴾ أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة.
5- الشبهة الخامسة: إن الآية صرحت بلفظة « أجورهن» ولا أجر في النكاح الدائم بل هو مهر أو صداق ..... فحمل اللفظ على غير معناه المعهود تأويل لا شاهد عليه.[103]
والجواب عن الشبهة (5) :
إن استدلالهم بان الله تعالى قد ذكر «الأجر» ﴿ فآتوهن أجورهن﴾ ولم يذكر المهر لا حجة فيه من وجوه:
أولا: « الأجر» في المفهوم القرآني ينصرف إلى « المهر» في كثير من المواضع بدلالة السياق ، ألا ترى أن القرآن الكريم استعمل « الأجر » بمعنى » المهر» في مثل قوله تعالى : في سورة النساء : ﴿فأنكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف﴾
في سورة الأحزاب ﴿ ياأيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن﴾
في سورة الممتحنة : ﴿ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن﴾
في سورة المائدة : ﴿اليوم أحل لكم الطيبات ....... والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن﴾
في سورة النساء : ﴿ فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن﴾
ثانيا: لم يرد في القرآن لفظ المهر قط ، لا تعبيراً عن الصداق الذي يفرض للزوجة عند العقد، ولا في غيره. وإنما ورد التعبير عن ذلك بغيره من الألفاظ كالصداق وما يدل عليه كما في قوله تعالى﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً﴾ وأكثر ما ورد التعبير عنه بلفظ «الأجور»: قال تعالى﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ﴾ هل يمكن تفسير «الأجور» هنا بغير المهور؟ ﴿فَانكِحُوهنَّ بِإِذْنِ أهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ﴾
فما الذي جعل لفظ«الأجور» في الآية المذكورة خاصاً بنكاح المتعة ودليلاً عليه دون بقية الآيات مع أن اللفظ واحد في الجميع؟! ثالثا :لم يثبت أن الرسول (ص) أعطى « أجرا » و إنما أعطى «مهرا » قال تعالى ﴿ ياأيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن﴾ .
يقول الطبرسي من كبار أئمة التفسير عند الشيعة الامامية عند تفسيره لهذه الآية : ﴿أجورهن﴾ أي مهورهن لأن المهر أجر على البضع .
رابعا: إن شيخ طائفة الشيعة الإمامية الطوسي وشيخه المرتضى قد سفها هذا القول.
قال الطوسي شيخ طائفة الشيعة الإمامية في تفسيره « التبيان» ما نصه : وفي أصحابنا من قال: قوله : يدل على إنه أراد المتعة لأن المهر لا يسمى أجرا بل سماه الله صدقة ونحلة وهذا ضعيف لأن الله سمى المهر أجرا في قوله ﴿ فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن ﴾ ﴿والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن﴾ومن حمل ذلك كله على المتعة كان مرتكبا لما يعلم خلافه [104].
وقال الشريف المرتضى من أعلام الإمامية في كتابه الانتصار ما نصه : وفي أصحابنا من استدل على أن لفظة ﴿استمتعتم ﴾ تنصرف إلى هذا النكاح المؤجل دون المؤبد بأنه تعالى سمّى العوض عليه أجرًا ولم يسم العوض على النكاح المؤبد بهذا الاسم في القرآن كله بل سماه نحلا و صداقا وفرضا و هذا غير معتمد لأنه تعالى قد سمى العوض عن النكاح المؤبد في غير هذا الموضع بالأجر في قوله تعالى ﴿ ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ﴾ و في قوله عز و جل ﴿ فأنكحوهن باذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف﴾ [105].
و قال ابن العربي في تفسيره : قوله تعالى﴿ فآتوهن أجورهن ﴾سمّاه في هذه الآية أجرا وسماه في الآية الأولى في أول السورة نحلة [106] .
6- الشبهة السادسة: ومما يدل أن لفظ « الاستمتاع » في الآية لا يجوز أن يكون المراد به الانتفاع والجماع انه لو كان المراد به عقد النكاح الدائم لوجب لها جميع المهر بنفس العقد لأنه قال ﴿ فآتوهن أجورهن ﴾ يعني مهورهن عند أكثر المفسرين وذلك غير واجب بلا خلاف و إنما يجب الأجر بكماله في عقد المتعة بخلاف ما لو لم يحصل الاستلذاذ لم يجب إعطاء المهر وهو باطل لأنه قد يجب بالموت والفسخ ونصفه بالطلاق إذا حصل شيء من ذلك قبل الدخول .....لأنه لو كان كذلك لوجب أن لا يلزم من لا ينتفع بها من شيء من المهر وقد علمنا انه لو طلقها قبل الدخول لزمه نصف المهر وان خلا بها خلوة تامة لزمه جميع المهر عند كثير من الفقهاء وان لم يلتذ وينتفع [107] .
والجواب عن الشبهة (6) :
إن هذا الاحتجاج غير سديد من وجوه:
1- إن قوله سبحانه ﴿ فما استمتعتم به منهن﴾ متناول لكل من دخل بها ، أما غير المدخول بها ، فإنها لا تستحق إلا نصفه وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الحالة ، وهي المطلقة قبل الدخول المسمى لها بقوله تعالى ﴿ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ﴾ فأما الآية ﴿ فما استمتعتم به منهن ﴾ فهي كقوله سبحانه ﴿ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ﴾ فجعل الإفضاء مع العقد موجبا لاستقرار الصداق فتبين بذلك ، انه ليس لتخصيص النكاح المؤقت بإعطاء الأجر فيه دون النكاح المؤبد معنى ، بل إعطاء الصداق كاملا في المؤبد أولى.
2- إن هذا الاحتجاج غير صحيح لحكم استحقاق المبلغ في نكاح المتعة عند المجوزين ! فهذا اكبر مرجع للشيعة يقول في كتابه تحرير الوسيلة وفي كتابه زبدة الأحكام ما نصه بالحرف الواحد : « تملك المتمتعة المهر بالعقد فيلزم على الزوج دفعه إليها بعده لو طالبته وان كان استقراره بالتمام مراعي بالدخول ووفائها بالتمكين في تمام المدة فلو وهبها المدة ، فان كان قبل الدخول لزمه نصف المهر وان كان بعده لزمه الجميع» [108].
ويقول العاملي في كتابه الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية : ولو كانت الهبة بعد الدخول للجميع أو البعض لم يسقط منه شيء قطعا لاستقراره بالدخول [109].
وإذا كان المهر في الزواج يتشطر ، نصفه تستحقه بالعقد ونصفه بالدخول وأوضح ما يكون ذلك في الطلاق قبل الدخول أو بعده ، فان الأمر في المتعة لا يختلف بشهادة أكبر إمام شيعي إمامي معاصر.مع ملاحظة أن المتعة لا طلاق فيها لا قبل الدخول ولا بعده ، و إنما تنتهي العلاقة بانتهاء الأجل المتفق عليه وهناك صورة محتملة يشبه الأمر فيها الطلاق قبل الدخول في النكاح المعتاد .
فلو أن إنسانا كان في سفر وعقد اتفاقا مع امرأة ليتمتع بها بمبلغ معين في زمن معين ، ثم كلف بالسفر أو الخروج من هذا البلد لسبب من الأسباب قبل انقضاء المدة المتفق عليها فليس بإمكانه الطلاق لأنه لا يملكه ولكن بإمكانه أن يهبها المدة الباقية . ولا تخلو هذه الهبة التي حلت محل الطلاق من أن تكون قبل الدخول أو بعده . فان كانت قبله استحقت نصف المتفق عليه وان كانت بعده استحقت المبلغ كله وبهذا ينعدم الفرق بين المتعة والنكاح المشروع في هذه الحالة . ويصبح فهم الآية على أنها خاصة بالمتعة لا أساس له . وإذا كان أصحاب المتعة يرون عدم صلتها بالنكاح المعتاد لعدم إشارتها إلى تشطير المهر فإننا نقول لهم : وهي بهذا الشرط لا علاقة لها بالمتعة ، لأنها لا تختلف عن الزواج في هذا الحكم !
وهل لأن الآية لم تشر إلى تشطير المهر تصبح دليلا على المتعة ؟!
فماذا تقولون في قوله تعالى ﴿ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ﴾ وهي لم تشر إلى تقسيم الصداق !!
فهل هذا أيضا في المتعة ؟!
إنها تتحدث عن الصداق الذي هو من خواص النكاح ولا علاقة له بمسألة الأجر المتفق عليه في المتعة موضوع البحث [110].
7- الشبهة السابعة : إن الآية أمرت بوجوب إعطاء المهر بالاستمتاع وذلك يقتضي أن يكون معناها هذا العقد المسمى « نكاح المتعة » لأن الله علق وجوب إعطاء المهر بالاستمتاع وذلك يقتضي أن يكون معناه هذا العقد المخصوص دون الجماع [111] .
والجواب عن الشبهة (7) من وجوه :
1- إن المقصود« بالاستمتاع» في سياق الآية الكريمة هو «الاستمتاع بالزوجة » المعقود عليها نكاحا صحيحا مشروعا دائما و إنما أورده الله تعالى هنا ، للدلالة على « تأكيد المهر» بعد الاستمتاع وعدم قابليته للسقوط بعد هذا الاستمتاع ، إذ من المعلوم أن «عقد الزواج» وان كان يثبت به المهر كاملا ، أثر إبرامه ، وتستحقه الزوجة بنفس العقد ، غير انه يثبت ثبوتا قابلا لسقوط بعضه ، كالطلاق قبل الدخول ، مثلا حيث يثبت نصفه فقط ، أما بعد «الاستمتاع » بالزوجة فيتأكد «المهر» كاملا ويصبح العقد غير قابل لأن يسقط شيء منه .فالآية الكريمة ﴿ فما استمتعتم به منهن ﴾ تفيد أن المهر يتأكد وجوبه كاملا بالاستمتاع ، لا بعقد الزواج وحده لأنه عرضة لأن يسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول فيتأكد حق المرأة في تمام المهر بالدخول فالاستمتاع هنا أثر لعقد النكاح الصحيح الدائم الذي يثبت به المهر كاملا غير قابل للسقوط وليس إنشاء لعقد المتعة.فالآية الكريمة تبين حكم المرأة المدخول بها التي سمي لها الصداق ولم تستلمه فقال سبحانه { فما استمتعتم به منهن﴾ أي بالدخول فعلا بموجب العقد وقد سميتم لهن الصداق ولكن لم تسلموه إليهن فآتوهن أجورهن فريضة لازمة لا يحق لكم أن تنقصوهن منه شيئا كما قال تعالى في آية أخرى ﴿ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا﴾ فتكون الآية مبينة لحكم صداق المدخول بها المسمى لها المستمتع منها .
فالآية ﴿ فما استمتعتم به منهن فآتوهن ﴾ أمر بإيتائهن وهو إنشاء الإيتاء .
وآية ﴿ وآتيتم إحداهن قنطارا ﴾ أخبار عن إيتاء سابق والفرق بينهما هو الفرق بين مدلول الأمر الذي للإنشاء والخبر الواقع بالفعل .
فآية ﴿ فما استمتعتم ﴾ تتكلم عن استمتاع سابق وقع بهن وحصل الرجل عليهن منهن ، فطولبوا بدفع أجورهن إليهن .
وهذا الاستمتاع الواقع بالفعل المطلوب إعطاء الأجر عليه لا بد له من عقد سابق يبيحه ولا يكون إلا بالملك أو النكاح الدائم .
فالزوجات مع المهر لهن أربع حالات :
أ- معقود عليها ولم يسم لها ولم يدخل بها .
ب- معقود عليها وسمي لها وغير مدخول بها .
ج- معقود عليها ولم يسم لها ودخل بها .
د- معقود عليها وسمي لها ودخل بها .
وقد جاء القرآن الكريم ببيان تلك الحالات بالنسبة لاستحقاق المهر كله أو بعضه قبل الدخول أو بعده أي في حالة الفرقة بالطلاق .
الحالة الأولى : وهي إذا عقد عليها ولم يسم لها صداقا ولم يدخل بها وطلقها قال تعالى: ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين﴾
الحالة الثانية : هي المعقود عليها والمسمى لها ولم يدخل بها وطلقها فقال تعالى ﴿وإن طلقتموهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾ .
الحالة الثالثة : فشملها عموم قوله تعالى﴿وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ﴾ وقد أجمع الفقهاء على أن المدخول بها التي لم يسم لها أن لها صداق المثل ولعل التعبير عن الصداق بنحلة مما يؤيد ذلك لأنه بعد الدخول والتمكين أصبح كالهبة والعطية يعطيه الزوج نحلة وإلا لتوقفت عن تسليم نفسها حتى تقبض صداقها .
الحالة الرابعة : فلعل هذه الهدية تعتبر تتمة حلقة التشريع وذلك في حق المدخول بها المسمى لها ولم تستلم صداقها فقال تعالى : ﴿فما استمتعتم به منهن ﴾ أي بالدخول فعلا بموجب العقد السابق وقد سميتم لهن الصداق ولكن لم تسّلموه إليهن ﴿آتوهن أجورهن فريضة﴾لازمة لا يحق لكم أن تنقصوهن منه شيئا ﴿وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا﴾ فاستوجب الإفضاء والمسيس كامل الصداق ﴿ فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ﴾ وهذا لا يكون إلا في غير المدفوع فتكون الآية ﴿ فما استمتعتم به منهن ﴾ مبينة لحكم صداق المدخول بها المسمى لها المستمتع منها .
وقد أشار القرطبي إشارة مجملة خفيفة إلى هذا فقال : ولو قال قائل إن آية ﴿آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ﴾كافية عن هذا المعنى فإنما يقال له ليست كافية ، لأن تلك فيها آتاها وسلّمها بالفعل فلا يعود للأخذ منه وهذه لمن لم يسلمها شيئا فليؤتها أجرها فريضة لازمة .
ومما يشهد لهذا تقدم الآية بقوله تعالى ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾
فحرم أن يرثوهن كرها وهذا يشمل عدم إعطائهن ما لهن من الصداق ونهى عن عضلهن للذهاب ببعض ما آتيناهن وهذا يشمل ما قد تسلمنه فعلا ليسترجع منهن بعضه فقد فرقت الآية هنا بين المسلّم لها فعلا وما لم يسلّم فما لم يسلّم لا يحل له ميراثه كرها عليها ، اللهم إلا إن طبن نفسا عن شيء منه وما سلم فعلا فلا يضيعه عليهن لاسترجاع بعضا منه ولو كان قنطارا [112].
8- الشبهة الثامنة: إن جماعة من الصحابة كانوا يقرؤون الآية بزيادة « إلى أجل مسمى [113].
فقد أخرج الحافظ أبو بكر البيهقي المتوفى 458 بإسناده في السنن الكبرى 7/205 عن محمد بن كعب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « كانت المتعة في أول الإسلام وكانوا يقرؤون هذه الآية « فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى» الحديث . وذكر [114] الحافظ أبو زكريا النووي الشافعي المتوفى 676 في شرح صحيح مسلم 9/181 أن عبد الله بن مسعود قرأ : فما استمتعتم به منهن إلى أجل .[115]
والجواب عن الشبهة (8) من وجوه عديدة:
احتجاجهم بحديث ابن عباس بهذا النص المقطوع ، احتجاج باطل من وجوه عديدة :
1) ان الحديث لم يرووه بتمامه كما أشاروا إليه في السنن الكبرى.واليك متن الحديث في كتب الحديث[116].
أ) رواية البيهقي في السنن : عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب عن ابن عباس رضي الله عنهم قال كانت المتعة في أول الإسلام وكانوا يقرؤن هذه الآية فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى الآية فكان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج بقدر ما يرى انه يفرغ من حاجته لتحفظ متاعه وتصلح له شأنه حتى هذه الآية ﴿ حرمت عليكم أمهاتكم ﴾ إلى آخر الآية فنسخ الله عز و جل الأولى فحرمت المتعة وتصديقها من القرآن ﴿ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ﴾ وما سوى هذا الفرج فهو حرام .
ب) رواية الترمذي : عن موسى ابن عبيدة عن محمد بن كعب إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئه حتى إذا نزلت الآية ﴿ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ﴾ قال ابن عباس : فكل فرج سوى هذين فهو حرام .
ج) رواية الحازمي : عن موسى بن عبيدة سمعت محمد ابن كعب القرظي يحدث عن ابن عباس قال : كانت في أول الإسلام :متعة النساء فكان الرجل يقدم بسلعته البلد ليس له من يحفظ عليه ضيعته ويضم إليه متاعه فيتزوج المرأة إلى قدر ما يرى أنه يقضي حاجته وقد كانت تقرأ ( فما استمتعتم به منهن- إلى اجل مسمى- فآتوهن أجورهن ) الآية حتى نزلت : ﴿حرمت عليكم أمهاتكم و بناتكم ﴾ إلى قوله : ﴿محصنين غير مسافحين﴾ فتركت المتعة وكان الإحصان إذا شاء طلق وإذا شاء امسك ، ويتوارثان وليس لهما من الأمر شيء .
هذا الحديث الذي رواه البيهقي والترمذي والحازمي كلهم من طريق موسى بن عبيدة حديث ضعيف .[117]
قال ابن حجر في الفتح : « و أما ما أخرجه الترمذي من طريق محمد بن كعب عن ابن عباس قال : إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى انه يقيم فتحفظ له متاعه » فإسناده ضعيف ، وهو شاذ مخالف لما تقدم من علة إباحتها .[118]
وقال في « تقريب التهذيب »: موسى بن عبيدة ضعيف من صغار السادسة [119] .
2) إن هذا من الكذب فان هذه الرواية غير مستفيضة بل آحادية ، كما وان هذه القراءة شاذة غير متواترة بل أحادية , والقراءة شاذة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين.
قال ابن جرير الطبري في تفسيره ما نصه بالحرف الواحد : وأما ما روي عن أبيّ بن كعب وابن عباس من قراءتهما « فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى » فقراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين وغير جائز لأحد أن يلحق بكتاب الله شيئاً لم يأت الخبر القاطع العذر عمن لا يجوز خلافه[120] .
وقال القيسي في الإيضاح بعد أن ذكر قراءة ابن عباس وأبي بزيادة إلى أجل مسمى: ولا يجوز لأحد اليوم أن يقرأ بذلك ، لأنها قراءة على التفسير مخالفة للمصحف ، ولأن القرآن لا يؤخذ بأخبار الآحاد .[121]
وقال المازري في المعلم : إن طائفة من المستبدعة تعلقوا بقوله تعالى ﴿فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ﴾ وفي قراءة ابن مسعود : فما استمتعتم به منهن إلى أجل ، وقراءة ابن مسعود هذه شاذة لا يحتج بها قرآناً ولا خبراً ولا يلزم العمل بها [122].
وقال الجصاص: وأما احتجاج من احتج فيها بقوله تعالى ﴿ فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ﴾ أن قراءة أبي « إلى أجل مسمى » فإنه لا يجوز إثبات الأجل في التلاوة عند أحد من المسلمين فالأجل عندنا غير ثابت في القرآن .[123]
3) اذا ثبت أن هذه القراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين فإنها إذن لم تتجاوز حد الآحاد ، فليست بقرآن لأن القرآن من شرط ثبوته التواتر ولم تتواتر !
فأما إنها ليست بقرآن فلما استقر في علم الأصول أن « القراءة الشاذة » لا تثبت قرآنا يتلى لأنها ليست متواترة فيكون من قبيل تفسير الآية وليس ذلك بحجة وأما عند من لم يشترط التواتر في ثبوت القرآن فلا مانع من نسخ ظني القرآن بظني السنة كما تقرر في علم الأصول.
فاذا كان ليس بقرآن وليس بمنزل من الله تعالى إذ لو كان قرآنا لوجدناه فيه ولقريء به في المحاريب وبين أظهر الناس ولما لم يجز ذلك بحال علم أنه ليس من القرآن وكفانا بالمصحف وإجماع الصحابة ، ألا ترى أنا أجمعنا على أن سورتي القنوت ليستا من القرآن وإنْ كانتا في قراءة أبي فكذلك هذا مثله ، فهذه الزيادة لم تثبت قرآنا لإجماع الصحابة على عدم كتابتها في المصاحف العثمانية وأكثر الأصوليين على أن ما قرأه الصحابي على أنه قرآن ولم يثبت كونه قرآناً لا يستدل به على شيء لأنه باطل من أصله .
4) أنها لا تثبت سنة أيضاً على الأصح ، فلأنها لم تُروَ على أنها سنة مرفوعة إلى النبي (ص) إذ يعوزها السند ، فبقيت على إنها مجرد فهم صحابي ، عبر عنه بلفظه هو ، ومعلوم - أصولياً - أن رأي الصحابي ليس بحجة ، لأنه محض اجتهاد ، ولو لزمنا رأي الصحابي كما يلزمنا قول الرسول (ص) لتعدد الرسل، وعلم الله أنه لم يرسل لنا إلا رسولاً واحداً فلا يصح الاحتجاج أذن على إباحة المتعة بقراءة شاذة منسوبة إلى صحابي ، إطلاقاً ، لأنها لا تعدو أن تكون رأياً اجتهادياً خاصاً به[124].
5) أصحاب المتعة اختلفوا في لفظة « الى أجل مسمى » بانها ليست قراءة شاذة وانما قرآن نزل هكذا , وفيما يلي ذكر جملة من رواياتهم المعتبرة :
أ) قالوا :إن الآية نزلت هكذا « فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن ».
روى الكليني في كافيه عن أبي عبد الله قال : إنما نزلت « فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة »[125].
وروى القمي في تفسيره ما نصه بالحرف : « فمن استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة » قال الصادق (ع) فهذه الآية !! دليل على المتعة [126].
ب) قالوا : ان الآية هكذا نزلت فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة إلى أجل مسمى :
فقد روى العياشي في تفسيره عن أبي عبد الله قال : قلت له : ما تقول في المتعة ؟ قال : قول الله تعالى « فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة إلى أجل مسمى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة [127].
ج) في أن الآية نزلت ﴿فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة﴾.
روى الكليني والطوسي وأحمد بن عيسى عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عن المتعة فقال : نزلت في القرآن ﴿فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة﴾[128]
و روى المفيد في خلاصة الإيجاز و الكليني عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سمعت أبا حنيفة يسأل أبا عبد الله (ع) عن المتعة فقال : عن أي المتعتين تسأل ؟ قال : سألتك عن متعة الحج فأنبئني عن متعة النساء أحق هي ؟ قال : سبحان الله أما تقرأ كتاب الله ﴿ فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ﴾ فقال أبو حنيفة : والله لكأنها آية لم أقرأها قط .[129]
و روى العياشي في تفسيره عن أبي بصير عن أبي جعفر قال : نزلت هذه الآية ﴿فما استمتعتم به منهن فآتوهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ﴾قال: لا بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الأجل فيما بينكما يقول : استحللتك بأجل آخر برضى منها ولا تحل لغيرك حتى تنقضي عدتها وعدتها حيضتان [130].
وروى الحميري في قرب الإسناد عن بكر بن محمد قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن المتعة فقال ﴿فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة﴾ [131].
وروي الصفار في بصائر الدرجات في رواية طويلة ص85 عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله (ع) ...وان مما أحل الله المتعة من النساء في كتابه ..كما قال الله عز و جل﴿ما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ﴾[132].
د) قالوا ان الأئمة المعصومين يقرأون الآية هكذا : « فما استمتعتم به منهن « إلى أجل مسمى» .
فقد روى العياشي في تفسيره عن أبي بصير عن أبي جعفر (ع) قال : كان يقرأ ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) فقال : هو أن يتزوجها إلى أجل مسمى ثم يحدث شيئا بعد الأجل .[133]
وروى العياشي أيضا في تفسيره ما نصه بالحرف : وكان ابن عباس يقول : « فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة[134].
وجاء في تفسير ناسخ القرآن ومنسوخه لسعد بن عبد الله : برواية جعفر بن قولويه بإسناده قال : قرأ أبو جعفر وأبو عبد الله«فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة[135] .
وقال ابن بابويه القمي في الفقيه وعلله ما نصه : وقرأ ابن عباس « فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة[136].
ه) إن هذه القراءة لا هي من السبع ولا هي من العشر و الامامية أصلا لا تعترف بالقراءات حتى تستدل بهذه القراءة .
فعن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله (ع) : إن الناس يقولون إن القرآن نزل على سبعة أحرف . فقال : كذبوا أعداء الله ولكنه نزل على حرف واحد من عند واحد [137].
نلخص من كل ما تقدم أن القائلين بالمتعة - وهم الفرقة الوحيدة المستحلة للمتعة- اختلفوا في لفظة « إلى أجل مسمى» هل هي قول الله تعالى أي بمعنى آخر هل هي آية أم قراءة ؟ وإذا كانت آية ، فهل هي قبل قوله تعالى ﴿فآتوهن أجورهن فريضة ﴾ أم بعدها؟؟
فمنهم من أثبتها بعد قوله تعالى ﴿فآتوهن أجورهن فريضة ﴾ ومنهم من أثبتها قبل قوله تعالى﴿فآتوهن أجورهن﴾وفي كلتا الحالتين تحريف للقرآن لأن المعصوم يقول هكذا تزلت!
فما أكثر الاختلافات والكل يدعي أن هذا من عند الله . فهذا الاختلاف ان دل على شئ فانما يدل على أن هذه اللفظة « إلى أجل مسمى » ليست من القرآن بدليل انها جاءت في القرآن ( 18) مرة في آيات متفرقة وهي:
قال تعالى في سورة البقرة / 282 ﴿إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه﴾.
وقال تعالى في سورة الأنعام / 2 ﴿ و هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلاً وأجل مسمى﴾.
وقال تعالى في سورة الأنعام / 60 ﴿ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم﴾.
وقال تعالى في سورة هود / 3 ﴿ثم توبوا إليه يمتعكم متاعاً حسناً إلى أجل مسمى﴾.
وقال تعالى في سورة النحل / 61 ﴿ ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى﴾.
وقال تعالى في سورة فاطر / 45﴿ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى﴾.
وقال تعالى في سورة إبراهيم / 10 ﴿يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى﴾.
وقال تعالى في سورة طه /129 ﴿ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاماً وأجل مسمى﴾.
وقال تعالى في سورة الحج / 5 ﴿ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى﴾.
وقال تعالى في سورة الحج / 33﴿ لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ﴾.
وقال تعالى في سورة العنكبوت / 53 ﴿ ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب﴾.
وقال تعالى في سورة الرعد / 2 ﴿ وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ﴾.
وقال تعالى في سورة لقمان / 29﴿وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى ﴾ .
وقال تعالى في سورة فاطر /13 ﴿وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى﴾.
وقال تعالى في سورة الشورى / 14﴿ ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضى بينهم﴾
وقال تعالى في سورة نوح / 4﴿ يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى﴾.
وقال تعالى في سورة غافر / 67 ﴿ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ﴾.
فهذه اللفظة لم تأت في آية ﴿ فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ﴾ كما يزعم المستحلون للمتعة ، وكان الأولى أن تذكر « هذه اللفظة » هنا في هذه الآية ، لكي لا يكون هناك خلاف . فترى ما هو السبب في عدم ذكرها في الآية ؟
إن السبب واضح وجلي لأدنى من له أدنى مسكة من عقل ، وهو أن هذه الآية المفترى عليها بزعمهم إنها في المتعة ، لا دخل لها بالمتعة إطلاقاً لا من قريب ولا من بعيد ، وهذا ما نصت عليه الآية كما أنزلها الله ، فلو كان الله شرع نكاح المتعة بالقرآن كما يدّعون لأثبت هذا الحرف أو هذه اللفظة « إلى أجل مسمى » في هذه الآية -المختلف حولها - ولما نسخ هذا الحرف من القرآن ولما اختلف اثنان حول الآية ، هذا يقول إنها في المتعة ! وذاك يقول إنها في النكاح الدائم .
قال تعالى ﴿ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ﴾ النساء /82
9- الشبهة التاسعة: إن آية المتعة غير منسوخة بل من المحكمات .
إن جماعة من أكابر علماء السنة رووا أن آية المتعة غير منسوخة منهم الزمخشري في تفسيره « الكشاف » حيث نقل عن ابن عباس إن آية المتعة من المحكمات .
وقال الموسوي في كتابه النص والاجتهاد ص218 : مذهب أهل البيت جميعا وعلى رأسهم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام فهو الجواز وهذا معلوم بالتواتر وقد اشتهر عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قوله الصحيح : « لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى الا شقى» راجع في ذلك : تفسير الطبري ج 5 / 9 بإسناد صحيح ، تفسير الرازي ج 3 / 200 ، تفسير ابن حيان ج 3 / 218 ، تفسير النيسابوري بهامش تفسير الرازي ج 3 / ، الدر المنثور ج 2 / 140 كنز العمال ج 8 / 294 ، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج 12 ص 253 و 254
وفي الروضة البهية لمحمد كلانتر 5/267 مالفظه: ( صح عن علي لولا أنَّ عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي) روى هذا الحديث بهذا اللفظ الطبري في تفسيره (5/13) بإسناد صحيح والرازي (10/55) والسيوطي (2/140) وأخذ إبن عباس هذا المعنى عن علي فكان يقول (رحم الله عمر ما كانت المتعة إلا رحمة من الله رحمَ بها أمة محمد ما أحتاج إلى الزنا إلا شفا) أي القليل من الناس. روى هذا عن إبن عباس أبو بكر الرازي الجصاص (أحكام القرآن (2/179) ) وإبن رشد (بداية المجتهد (2/58) ) والسيوطي من طريق الحافظين عبد الرزاق وإبن المنذر عن عطاء (الدر المنثور (2/141) )
وقالوا : إن عمران بن حصين الصحابي صرح بنزول هذه الآية في المتعة وأنها لم تنسخ[138] ..
فقد أخرج أحمد في مسنده 4ص436 بإسناد رجاله كلهم ثقات عن عمران بن حصين قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله تبارك وتعالى وعملنا بها مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم تنزل آية تنسخها ولم ينه عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى مات.
وقالوا : إن هذه الروايات ونظائرها موجودة في أكثر صحاح السنة وتفاسيرهم وكتبهم الفقهية [139].
والجواب عن الشبهة (9) من وجوه :
1) إن الآية محكمة غير منسوخة نزلت في النكاح الدائم كما بيناها سالفا ، فالاستمتاع على هذا القول : النكاح الصحيح .
2) الزمخشري كما مر سابقا في تفسيره الكشاف لم ينقل عن ابن عباس ان الآية محكمة ، بل نقل قولين لابن عباس قول يقول ان الآية محكمة وقول عن رجوعه في اباحة المتعة .
فانظروا الى هذا التدليس الذي ما بعده تدليس , وهنا انقل كلام الزمخشري من كشافه قال بالحرف الواحد ج1ص35 : «وعن ابن عباس: هي محكمة يعني لم تنسخ وكان يقرأ: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى. ويروى أنه رجع عن ذلك عند موته وقال: اللهم إني أتوب إليك من قولي بالمتعة وقولي في الصرف».
وأما قولهم : «أن الحكم ابن عتيبة سئل : عن آية المتعة هل هي منسوخة ؟ فقال لا» .
وقول الموسوي : اشتهر عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قوله الصحيح «لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى الا شقى » بإسناد صحيح!! وقول محمد كلانتر «صح عن علي» .
فالجواب : إن هذا الحديث أو بالأصح الأثر ضعيف من طريقنا وطريقهم كما يأتي ، واستغرب ممن يدعون محبة علي وانهم من شيعته كيف يحتجون بهذا الأثر الضعيف وبين يد الأمة أصح كتاب بعد القرآن « صحيح البخاري » الذي روى بسنده عن أبناء علي رضي الله عن رسول الله (ص) انه نهى عن المتعة.
فقد أخرج البخاري ومسلم وأصحاب السنن و المسانيد والموطآت عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي أن النبي (ص) نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية .
فهذا الحديث رواه أكثر أصحاب السنن ،بل رواه كل أصحاب المذاهب ، ورواة الحديث هم أبناء علي أنفسهم.فالحديث متفق عليه،بينما هذا الأثر الذي يحتجون به مرارا وتكرارا وملئوا به كتبهم عن الحكم بن عتيبة منقطع ضعيف !!
بطلان احتجاجهم بأثر الحكم بن عتيبة
إن هذا الحديث أو بالأصح هذا الأثر ضعيف من طريقنا وطريقهم.
فأما من طريق السنة فلأمور :
بالرجوع الى تفسير الطبري كما أشاروا تبين انهم لم يراع الأمانة العلمية في النقل ، فالحديث نقلته كتب التفسير التي ذكروها عن (الحكم بن عتيبة) من دون تعليق على سنده .واليك السند:حدثنا محمد بن المثنى ، قال : ثنا محمد بن جعفر ، قال : ثنا شعبة ، عن الحكم ، قال : سألته عن هذه الآية : ﴿ وَالْمُحْصَنَات مِنْ النِّسَاء إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُمْ ﴾ إلى هذا الموضع : ﴿ فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ﴾ أمنسوخةٌ هي؟ قال : لا ، قال الحكم : قال علي رضي الله عنه : لولا أن عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي.
أقول : الحكم بينه وبين علي رضي الله عنه مفازة تنقطع فيها أعناق الإبل ،فالحديث من هذا الوجه مرسل ضعيف لأن الحكم بن عتيبة لم يدرك عليا رضي الله عنه وذلك يظهر من تاريخ ميلاده فانه ولد سنة خمسين وقيل سنة سبع وأربعين وكان استشهاد سيدنا علي بن أبي طالب سنة أربعين فالسند منقطع جزما لا تقوم به الحجة [140].
قال ابن حبان الحكم بن عتيبة كان يدلس ولم يصرح بالسماع من علي فالسند غير متصل وهو دليل الضعف إلا أن يصرح بسماعه!
فلماذا يكذبون ويدعون ان هذا الحديث صحيح الاسناد . هل تعلمون ما هو الاسناد ؟ الاسناد من الدين ولولا الاسناد لضاع الدين.
ولماذا يحتجون ويستدلون بهذا الأثر المنقطع دائما في كتبهم ومواقع النت ؟
ثم هذا الأثر مع انقطاعه وضعفه معارض بما ثبت من حديث علي رضي الله عنه من التشديد في المتعة حتى قال لابن عمه ابن عباس حينما بلغه أنه يرخص في المتعة « إنك امرؤ تائه» .
فقد روى مسلم في صحيحه عن ابن الحنفية قال : سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان انك رجل تائه نهانا رسول الله (ص).
وفي رواية أن عليا سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال مهلا يا ابن عباس فان رسول الله (ص) نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأنسية .
فأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الذي أنكر على ابن عباس في تحليله للمتعة كما رواه مسلم وأما إنكاره على عمر رضي الله عنه في تحريمه للمتعة كما جاء ذلك في تفسير الطبري فسنده ضعيف فيما سبق !
وأما من طريق الشيعة فلأمور :
إن الحكم بن عتيبة غير ثقة ومطعون فيه عند الشيعة وإليك أقوالهم :
قال الطوسي: الحكم بن عتيبة أبو محمد الكوفي الكندي مولى زيدي بتري[141].
وقال الكشي: (زيدي بتري،… قال الصادق… كذب الحكم بن عتيبة على
أبي…. وقال اللهم لا تغفر ذنبه.
وقال الحلي: الحكم بن عتيبة مذموم من فقهاء العامة [142].
كما أن ابن داود الحلي أورده في رجاله في القسم الثاني أيضا المختص بالمجهولين والمجروحين ، قال عنه ما نصه : زيدي بتري[143] .
وقال الأردبيلي: روى الكشي في ذمه روايات كثيرة [144].
فإن احتجوا بهذا الحديث بما رووه من طرقهم فيما أخرجه الكليني في كافيه عن ابن مسكان عن عبد الله بن سليمان قال : سمعت أبا جعفر يقول : كان علي يقول (ع) : لولا ما سبقني به ابن الخطاب ما زنى إلا شقي .
وكذلك فيما أخرجه الطوسي في تهذيبه بنفس الإسناد المذكور عن ابن مسكان عن أبي جعفر الباقر.
فان احتجاجهم باطل لأن الحديث ضعيف من طرقهم أيضا !
فقد حكم المجلسي على الحديث بأنه مجهول وذلك في كتابه ملاذ الأخيار وفي كتابه مرآة العقول[145].
وابن مسكان واسمه عبد اللّه غير ثقة عند علماء الشيعة أنفسهم ، فهذا النجاشي يقول عنه : قيل : إنه روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام وليس بثبت[146] .
فإن احتجوا بما أورده المجلسي في بحاره في رواية طويلة عن المفضل بن عمر يقول المفضل للصادق (ع) : يا مولاي فالمتعة قال المتعة حلال طلق .... وقول أمير المؤمنين (ع) : فلولاه ما زنى إلا شقي أو شقية لأنه كان يكون للمسلمين غناء في المتعة عن الزنا [147]..
فإن هذه الرواية باطلة أيضا من طرقهم: لأن الراوي هو الكذاب المفضل بن عمر الخطابي المتهافت ، مطعون فيه عندهم وإليك ايها القارئ أقوال علمائهم في الجرح والتعديل فيه :
قال النجاشي: المفضل بن عمر أبو عبد الله وقيل أبو محمد الجعفي الكوفي ، فاسد المذهب ! مضطرب الرواية لا يعبأ به و قيل : أنه كان خطابيا و قد ذكرت له مصنفات لا يعول عليها و إنما ذكره للشرط الذي قدمناه له .[148]
وقال ابن الغضائري كما نقل عنه صاحب مجمع الرجال للقهبائي 6/131 والحلي في رجاله ص258 وأبو داود الحلي في رجاله ص280 : المفضل بن عمر الجعفي أبو عبد الله ضعيف متهافت مرتفع القول خطابي وقد زيد عليه شيء كثير وحمل الغلاة في حديثه حملا عظيما ولا يجوز أن يكتب حديثه [149].
وقال الأردبيلي: وروى روايات غير نقية الطريق في مدحه وأورد الكشي أحاديث تقتضي مدحه والثناء عليه لكن طرقها غير نقية كلها ، وأحاديث تقتضي ذمه والبراءة منه وهي أقرب إلى الصحة فالأولى عدم الاعتماد والله أعلم [150].
وقد حاول بعضهم ان يوثق هذا المتهافت المفضل بن عمر ، فاحتجوا بان السيد الخوئي وثقه !!
ويبدو ان بعض الرواة الذين كان الخوئي يوثقهم لوجودهم في كامل الزيارات ثم بعض تراجعه عن هذه القاعدة في آخر حياته صار يضعفهم ، مما يدل على مزاجية الخوئي في الحكم على الرواة ، فمرة يوثقه ومرة يضعفه :أما توثيقه ، ففي:
كتاب الصلاة ج 4 شرح ص 316 وكتاب الصوم ج1 شرح ص 339 – 340: «وأما المفضل بن عمر : ففيه كلام طويل الذيل تعرضنا له في المعجم ، وهو الذي نسب إليه كتاب التوحيد ، والظاهر أنه ثقة ، بل من كبار الثقاة ، وإن وردت فيه روايات ذامة إذ بإزائها روايات مادحة تتقدم عليها لوجوه تعرضنا لها في محله». وأما تضعيفه ، ففي الطهارة ج 3 شرح ص 130 و كتاب الحج ج 4 شرح ص 210
ولكن في الوافي روي عن جعفر بن بشير عن المفضل بن عمر فتكون الرواية ضعيفة لضعف المفضل عن المشهور.»
فهذا من تناقض الخوئي في كتاب واحد ، فكيف تحتجون بتوثيقه؟!
وأما احتجاجهم بما رواه عبد الرزاق في المصنف (لولا ما سبق من ...) ، فهوا أثر لا يصح لان في سنده مبهما ،فابن جريج لم يخبر عمن روى !
قال السخاوي: ومن ابهم اسمه لا تعرف عينه فكيف عدالته بل لو فرض تعديل الراوي عنه له مع ابهامه اياه لا يكفي على الاصح[151].
وقال العاملي: إذا قال الثقة حدثني ثقة ولم يبينه لم يكف ذلك الإطلاق والتوثيق في العمل بروايته وان اكتفينا بتزكية الواحد إذ لا بد على تقدير الاكتفاء بتزكية من تعينه وتسميته لينظر في أمره هل أطلق القوم عليه التعديل[152].
وبما ان ابن جريج لم يصرح عمن حدث ، فالحديث أكتسب درجة الضعف كحال سابقاته من الروايات.
ولعلهم يحتجون بما ذكروه في كتبهم مثل بحار الأنوار أو الغدير أو مستدرك الوسائل ، واليك التفصيل.
1) بحار الأنوار 35/31
قال علي عليه السلام : « لولا أن عمر بن الخطاب نهى عن المتعة ما زنى الاشقى » تراه في الكافي ج 5 ص 448 ، تفسير الطبري ج 5 ص 13 ، وتفسير الرازي ج 10 ص 50 ، الدر المنثور ج 2 ص 140 ، مجمع البيان ج 3 ص 32 ، أحكام القرآن للجصاص ج 2 ص 179 شرح النهج ج 12 ص 253 نقلا عن السيد المرتضى .
2) الغدير الأميني ج 6 ص 206
عن الحكم قال : قال علي رضي الله عنه : لولا إن عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي . صورة أخرى : عن الحكم إنه سئل عن هذه الآية - آية متعة النساء - أمنسوخة ؟ قال : لا . وقال علي : لولا إن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي . تفسير الطبري 5 ص 9 بإسناد صحيح ، تفسير الثعلبي ، تفسير الرازي 3 ص 200 ، تفسير أبي حيان 3 ص 218 ، تفسير النيسابوري ، الدر المنثور 2 ص 140 بعدة طرق . عن ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس يقول : رحم الله عمر ما كانت المتعة إلا رحمة من الله رحم بها أمة محمد ولولا نهيه لما احتاج إلى الزنا إلا شفا ( 1 ) . أحكام القرآن للجصاص 2 ص 179 ، بداية المجتهد لابن رشد 2 ص 58 ، النهاية لابن الأثير 2 ص 249 ، الغريبين للهروي ، الفائق للزمخشري 1 ص 331 ، تفسير القرطبي 5 ص 130 وفيه بدل إلا شفا : إلا شقي . وكذلك في تفسير السيوطي 2 ص 140 من طريق الحافظين عبد الرزاق وابن المنذر عن عطاء ، لسان العرب لابن منظور ص19.
3) الغدير للأميني ج6/207
أخرج الحفاظ عبد الرزاق ، وأبو داود في ناسخه ، وابن جرير الطبري عن علي ( أمير المؤمنين ) قال : لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب لأمرت بالمتعة ثم ما زنى إلا شقي . ( كنز العمال 8 ص 294 )
4)في الوسائل الحر العاملي ج 12 ص 11 : وبأسانيد!! كثيرة إلى أبي عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : هل نسخ آية المتعة شئ ؟ قال : لا ، ولولا ما نهى عنها عمر ما زنى إلا شقي .
( 26380 ) 25 - وبإسناد آخر عن علي ( عليه السلام ) : لولا ما سبقني به عمر بن الخطاب ما زنى مؤمن[153] .
5) مستدرك الوسائل للنوري 41/447
كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يقول : « قال على ( عليه السلام ) : لولا ما سبقني به ابن الخطاب ما زنى إلا شقي ، قال ثم قرأ هذه الآية ( فما استمتعتم به منهن ) - إلى أجل مسمى - ( فآتوهن أجورهن فريضة) » الخبر .
فكل هذه الاحتجاجات ساقطة لأن نفس الأثر مكرر ، وان شحنوا مئات الصفحات -كعادتهم في كل احتجاج - ففي النهاية نأخذ بالرواية الأصل التي فيها ذكر السند ليعرف حالها !
وأما ما ذكره صاحب الوسائل وبأسانيد كثيرة إلى أبي عبد الرحمن بن أبي ليلى ، فلا ندري أين أسانيدها ، فليذكر لنا اسناد واحد الى أبي عبد الرحمن على أقل تقدير لنعرف حال الاسناد .
واما ما ذكره النوري الطبرسي عن كتاب عاصم ، فلا ندري أين هذا الكتاب ؟ وهل يوجد في هذا الكتاب ذكر الاسناد ،لمعرفة حال الرجال .
بطلان احتجاجهم بحديث عمران
وأما احتجاجهم بحديث عمران فباطل روايةً و درايةً.
فأما رواية فمن وجوه :
أولاً : لقد كذبوا على عمران كعادتهم , فلم يلتزموا بالأمانة العلمية فإن البخاري قد روى هذا الحديث في «كتاب تفسير القرآن» باب ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ﴾ فالبخاري إذن لم يكن يفسر«آية النساء»، وإنما يفسـر آية أخـرى هي قوله تعالى ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ﴾ هل رأيتم التلاعب؟
ثانيا :إن الحديث نفسه قد رواه غير البخاري و صرح فيه عمران بأنه يقصد متعة الحج وأخرجه مسلم في صحيحه و أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه والنسائي في سننه وابن سعد في الطبقات الكبرى والطيالسي في مسنده والدارمي في سننه وغيرهم .
ثالثا : أطبق شراح صحيح البخاري كالعسقلاني والعيني و القسطلاني وشراح صحيح مسلم كالنووي والمازري وغيرهم على تفسير المتعة هنا « بمتعة الحج» .
والحديث أخرجه البخاري في كتاب التفسير « تفسير سورة البقرة » باب ﴿ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج﴾.
وأما بطلانه دراية فذلك من وجوه :
أولاً : أن اللفظ الذي استدلوا به يرشد إلى أن المنهي عنه « متعة الحج » و ذلك عند قول عمران « فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم » ومعلوم أن الصيغة هنا تقتضي التعميم وهذا ما حدث في حجة الوداع عندما أمر أصحابه الذين لم يسوقوا هدياً أن يحلوا من إحرامهم بعمل عمرة .
ثانياً : قول عمران « ولم ينه عنها حتى مات » لم يحصل إلا بشأن متعة الحج لأن الرسول (ص) قال لما قيل له : ألنا خاصة قال: لا الحديث .
أما متعة النساء فقد نهى عنها قبل ذلك .
فهل رأيتم أصحاب المتعة كيف يدلسون و يحرفون الكلم عن مواضعه انتصارا لترويج متعتهم الباطلة ؟
10- الشبهة العاشرة: إن نسخ آية المتعة بآية الأزواج مستحيل لأن آية المتعة في سورة النساء وهي مدنية ، وآية الأزواج في سورة المؤمنون والمعا رج وكلتاهما مكيتان ويستحيل تقدم الناسخ على المنسوخ [154].
وقالوا :إن أهل السنة يقولون « إن المتعة نسختها آية الأزواج في قوله ﴿ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم﴾ على الاعتبار أن المتمتع بها ليست بمملوكة وليست بزوجة لأنه لا عدة لها ولا طلاق ولا نفقة ولا إرث فتدخل في عموم قوله تعالى ﴿ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ﴾ وهذا خطأ ،فان آية المتعة من آيات سورة النساء المدنية وهي آخر ما نزل من القرآن الكريم وآية ﴿ إلا على أزواجهم ﴾ مكية لأن هذه الآية من آيات سورة المؤمنون ومن آيات سورة المعارج وكلتاهما مكيتان ولا يمكن نسخ المدني المتأخر زماناً بالمكي المتقدم زماناً.
وقالوا : إن النسخ إنما يثبت بآية قرآنية أو بخبر متواتر لا بخبر الواحد ! فالكتاب لا ينسخ بأخبار الآحاد .
والجواب عن الشبهة (10) :
زعمهم : إن نسخ آية المتعة بآية الأزواج مستحيل . لا توجد استحالة لأنه لا يوجد نسخ بين آية الاستمتاع وآية الأزواج ،لأن آية الاستمتاع مدنية محكمة نزلت في النكاح الصحيح الدائم.فلا يوجد نسخ بين الآيتين البتة ، أعني بين آية الاستمتاع بالأزواج بعقد دائم المدنية وبين آية الفروج المكية ! فكل ما هنالك ان آية الاستمتاع قوله تعالى﴿ فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ﴾ أوجبت على الأزواج المستمتعين من زوجاتهم بالدخول ، بإيتاء مهورهن التي سميت عند عقدة النكاح الصحيح ، وأما آية الفروج فدلت ان الله أحل الفرج بشيئين اما بالزواج أو بملك اليمين ، وامرأة المتعة ليست زوجة كما مر بل هي مستأجرة ، فهذا أولا ، وثانيا أن الله حصر العدد في النكاح بأربع ، ومتعتكم تتعدد الى الألف وهذا باطل بنص آية مدنية في نفس السورة (سورة النساء /3 ) قوله تعالى ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ﴾ وفيها يذكر الله تعالى نوعين من النكاح : نكاح دائم بالحرة أو حرتين أو ثلاث أو أربع أو التسري بالإماء .
فبطلت متعتكم بآية مدنية !
لذلك قال بعض العلماء : وهذا النص وهو قوله تعالى ﴿ فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ﴾ قد تعلق به بعض المفسدين الذين لم يفهموا معنى العلاقات المحرمة بين الرجل والمرأة ، فادعوا أنه يبيح المتعة، والنص بعيد عن هذا المعنى الفاسد بعد من قالوه عن الهداية ، لأن الكلام كله في عقد الزواج فسابقه ولاحقه في عقد الزواج ، والمتعة -حتى على كلامهم -لا تسمى عقد نكاح أبدا !!!
وأما قولهم : إن النسخ إنما يثبت بآية قرآنية أو بخبر متواتر لا بخبر الواحد .
فالجواب من وجوه :
أولا : إن المتعة شرعت بالسنة وليس بالكتاب . قال كاشف الغطاء في الأصل : ان المتعة قد شرعها رسول الله (ص) وأباحها وعمل بها جماعة من الصحابة » .
ومادامت المتعة أبيحت بالسنة ، فان نسخها بالسنة جائز ..وهذا مما اتفق عليه الأصوليون .
قال ابن الجوزي : «وقد تكلف قوم من مفسري القرآن فقالوا المراد بهذه الآية نكاح المتعة ثم نسخت بما روي عن النبي (ص) أنه نهى عن متعة النساء وهذا تكلف لا يحتاج إليه لأن النبي (ص) أجاز المتعة ثم منع منها فكان قوله منسوخا بقوله وأما الآية فإنها لم تتضمن جواز المتعة» .
ثانيا : إن المتواتر هو العلم بما كانت عليه قبل النسخ ، وهذا لا جدال فيه إنما موضوع البحث والشيء المطلوب هو ، أن يكون بقاء الحكم متواترا بعد ورود النسخ وهذا الذي لا وجود له ، لأن القائلين بحليتها بعد النسخ أشخاص معدودون ومعروفون بالاسم وفي ثبوته عن بعضهم خلاف كبير.
ومع هذا ادعى المجوزون للمتعة بأن حديث جواز المتعة حديث متواتر بينما حديث النسخ من أخبار الآحاد ..
وبالتالي خرجوا بنتيجة أن النسخ إنما يثبت بآية قرآنية أو بخبر متواتر لا بخبر الواحد ..
فيقال : إن المتواتر على الرغم من الخلاف الكبير حوله ، حول إمكان وجوده من عدمه ، يشترط فيه أن يرويه جمع عن جمع عن جمع من أول السند إلى آخره ، دون أن ينقص هذا العدد ، مع ملاحظة عدم إمكانهم على الكذب ..
فهل بقى القائلون بهذا الاتجاه ، جمعا عن جمع ..حتى بعد النسخ ؟!
إن الذي حصل بالفعل ، هو أن عنق الزجاجة قد ضاق ، وبدلا من أن رواية الجواز كانت جمعا عن جمع أصبحت أفرادا يروون أمرا قد كان ، وإلا لما سار الركبان بفتوى ابن عباس ، ورويت فيها الأشعار وتندر بها الظرفاء .غير أن المجوزين خلطوا تواتر العلم بما كانت عليه ، بتواتر بقاء الحكم ، وبين الاثنين فرق كبير !فالمنسوخ في فهم الفقهاء ، هو استمرار حل المتعة واستمرار حل المتعة ظني لا قطعي ! فالبحث ليس موضوع أصل الحل بل استمراره استصحابا للحال، وهذا يفيد الظن بلا نزاع ورفع الظني بالظني لا ينازع فيه أحد لأنه من بدائة علم الأصول . وبهذا يتضح أن ما يدعونه من التواتر مغالطة غير صائبة ،و دعوى أن النسخ خبر آحاد مجازفة غريبة..لأن التواتر وفقا لما ذكره أهل الاختصاص ، متوفر في أحاديث النسخ من دون شك لتناول أصحاب السنن لجميع طرقها ورواتها وهي كثيرة متعددة [155].
11- الشبهة الحادي عشر : إن أهل السنة يقولون إن آية المتعة نسختها آية مواريث الأزواج ﴿ لكم نصف ما ترك أزواجكم﴾.
قالوا : وفي الشرع مواضع كثيرة لا ترث فيها الزوجة كالكافرة والقاتلة والمعقود عليها في المرض إذا مات زوجها فيه قبل الدخول كما أنها قد ترث حق الزوجة مع خروجها عن العدة قبل انقضاء الحول إذاً فالإرث لا يلزم الزوجية طرداً ولا عكساً .على أن عدم التوارث في المتعة إنما هو لدليل خاص مضافاً إلى إن هناك من فقهاء الشيعة من يقول بالتوارث فيها وهذه المسألة خلافية بين أئمة الإمامية وفيها ثلاثة أقوال :
أ- يتوارثان مطلقاً بحكم ظاهر آية المواريث .
ب- يتوارثان مع الشرط .
ج- لا إرث بينهما وإن شرطا .
وقد خرج القسمان الأخيران بالدليل الخاص ! فخصص به الكتاب ويجوز ذلك من حيث إن نفس النكاح مؤجل بأجل ، فتكون العلاقة مؤقتة لا توجب التوارث على أننا نتفق مع القائلين بلزوم اتباع ظاهر آية المواريث لأن المتمتع والمتمتع بها زوجان مع إن جمهور أهل السنة جوزوا نكاح الكتابية بالعقد الدائم واتفقوا على عدم التوارث بينها وبين زوجها المسلم تخصيصاً منهم لعموم الإرث بما رووه من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يتوارث أهل ملتين[156] .
وقالوا : إن أهل السنة يقولون بأن نكاح المتعة منسوخ بآية العدة بقوله تعالى ﴿ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن﴾ و هذا الزعم باطل فإن المتعة أيضاً لها عدة لكنها نصف عدة النكاح الدائم .. [157].
والجواب عن الشبهة (11) :
إن آية الاستمتاع لا صلة لها بالمتعة ، كما سبق .
أما نكاح المتعة فإنما أجازه النبي (ص) ثم نهى عنه ، وعليه لا نسخ بين الآيتين البتة ، أعني بين آية الاستمتاع بالأزواج بعقد دائم وبين آية الميراث .
وأما قولهم : إن هناك من فقهاء الشيعة من يقول التوارث فيها وهذه المسألة خلافية بين أئمة الإمامية وفيها ثلاثة أقوال .
فالجواب :
إن الدليل لابد أن يكون إما من الكتاب أو السنة النبوية المطهرة .
قال تعالى في سورة الرعد / 41 ﴿ والله يحكم لامعقب لحكمه﴾
وقال تعالى في سورة يوسف / 40 ﴿ إن الحكم إلا لله﴾
ولا يجوز لمسلم أن يخالف الله ورسوله (ص) ويتبع البشر ولو كان هذا الشخص من أعظم العلماء ، ومن يفعل ذلك فقد صدق عليه قوله تعالى ﴿ وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون﴾ فالله أمرنا في محكم كتابه باتباع قوله سبحانه و تعالى وقول رسوله (ص) الذي بعثه رحمة للعالمين فقال تعالى ﴿ و ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ﴾
فأين الدليل من الكتاب أو السنة النبوية المطهرة أن امرأة المتعة هي زوجة !
وأين الدليل من الكتاب أو السنة النبوية المطهرة بالتوارث فيها ؟
وسواء كانت هذه المسألة موضع اتفاق بين فقهاء الامامية على الفرض الجدلي ، أو كانت موضع خلاف بينهم كما هو الحال ، فالنتيجة واحدة ، وهي أنه لا يوجد في القرآن ولا السنة المطهرة حكم ميراث امرأة المتعة ، بل لا يوجد حكم واحد لهذه المرأة المسماة « امرأة المتعة» وكل هذه الأحكام من وضع واجتهادات أئمة الشيعة وأتباعهم .
وأما سبب هذا الاختلاف فيما بينهم فناشيء بسبب اختلاف رواياتهم (كالعادة ) في حكم ميراث هذه المستأجرة ، لذلك اختلفوا على أربعة أقوال ذكرها المجلسي في مرآة عقوله و البحراني في حدائقه.
قال البحراني في الحدائق الناضرة في حكم ميراث امرأة المتعة ما نصه : اختلف الأصحاب في ثبوت التوارث بهذا العقد على أقوال[158].
وأما قولهم : إنه قد خرج القسمان الأخيران بالدليل الخاص فخصص به الكتاب.
فالجواب : إن هذا الدليل الخاص المزعوم ليس هو قول الله تعالى ولا قول رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
وأما تخصيصكم المتمتع بها من ظواهر آية المواريث كتخصيصنا الذمية والمقاتلة فهو تخصيص و قياس باطل لسبب يسير هو أننا لا نملك التخصيص والنسخ ، فليس لنا أن نخصص من عند أنفسنا ، إذ أن السنة النبوية هي التي تخصص وتنسخ أو ما شابه ذلك.
فعدم ميراث القاتلة خصصته السنة النبوية المطهرة قول النبي (ص) « لا يرث القاتل شيئا » وقوله (ص) : « ليس لقاتل ميراث ».[159]
وكذلك الذمية خصصها قول النبي (ص): « لا يتوارث أهل ملتين شتى[160]» .
وقوله (ص) : « لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم»[161].
وقوله (ص) : «لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته» [162] .
فهل تملكون دليل من قول النبي(ص) أن المتمتع بها لا ترث مثلا ؟
و أما قولهم : إن في الشرع مواضع كثيرة لا ترث فيها الزوجة الكافرة والقاتلة والمعقود عليها في المرض إذا مات زوجها فيه قبل الدخول الخ.
فالجواب :
صحيح إن في الشرع مواضع كثيرة لا ترث فيها الزوجة كالكافرة وكالقاتلة... وكالأمة !
ولكن نسأل : لماذا لا يرثن؟
وبعبارة أخرى لنضرب لذلك أمثلة .
إن الزوجة الكافرة لم ترث لوجود المانع وهو الكفر .
والزوجة القاتلة لم ترث لوجود المانع وهو القتل .
والزوجة الأمة لم ترث لوجود المانع وهو الرق .
وهكذا قس على بقية الزوجات اللاتي لم يرثن لوجود المانع .
فسبب عدم الإرث يعود إلى وجود مانع أي الكفر في الذمية ،والقتل في القاتلة ،والرق في الأمة ، فلو أسلمت في حياة زوجها ورثته بالعقد الأول ، وكذلك الرق فاذا أعتقت في حياة زوجها ورثته .
لذلك نقول : إنما لم يرث هؤلاء أي « الذمية والأمة والقاتلة » للكفر والرق والقتل وذلك غير موجود في نكاح المتعة ، فإن كل واحد منهما من أهل الميراث من صاحبه فاذا لم يكن بينهما ما يقطع الميراث ثم لم يرث مع وجود المتعة علمنا أن المتعة ليست بنكاح أصلا ، لأنها لو كانت نكاحا لأوجب الميراث مع وجود سببه من غير مانع له ، فالعقد الصحيح للزوجية الصحيحة موجب للميراث بمجرده فاقتضى عقلا وشرعا أن العقد الذي لا يقتضي الميراث لذاته ليس عقدا صحيحا وان الزوجة التي لا ترث بهذا العقد لا تكون زوجة صحيحة !!
فهل المتمتع بها ترث بأي حال من الأحوال ؟
وهل المتمتع بها تورث بمجرد العقد ؟؟
إنها لا ترث ولا تورث بعقد المتعة بخلاف الزوجة القاتلة التي منعت من الميراث ، فان منعها كما قلنا طارئ بسبب تعديها بالقتل ، ونقرب المسألة أقرب من هذا فنقول : لو قدر أن إنسانا آخر اعتدى عليها هي بعد اعتدائها على زوجها فماتت قبل زوجها ورثها زوجها ولا ترثه هي ! وكونها مُنعت من الميراث بالقتل لم يمنع زوجها من ميراثه فيها إذا ماتت قبله بخلاف المتمتع بها !!
لذلك نسأل : لماذا لا ترث امرأة المتعة المسلمة الحرة غير القاتلة ؟؟
فما السبب لمنعها من الميراث ، أو بصيغة أصرح لماذا حرمتموها من الميراث ؟
لابد ان السبب هو انها مستأجرة ، وان هذا النكاح «نكاح استئجار» ، فلا ميراث ولا توارث ولا هم يحزنزن !!
12- الشبهة الثاني عشر: إن أهل السنة يقولون إن المتعة نسختها آية الطلاق، وهذا باطل فإن الطلاق ليس السبب الوحيد للمفارقة بل الفسخ إذا وجدت أسبابه أيضاً سبب للفراق كما أن انقضاء الأجل في النكاح المنقطع أيضاً سبب للفراق فلم ينحصر السبب في الطلاق.ثم إن تشريع الطلاق لم يحصر إباحة الوطء وشرعيته بما كان مورداً للطلاق وإلا فما تقولون في التسري والوطء بملك اليمين فإن مورد الطلاق هو العقد المبني على الدوام لأن الطلاق هو الحل لعقدة الزواج الدائم قطع لدوامه.
والجواب عن الشبهة (12) من وجوه :
أولا : إن القرآن لم يشرع نكاح المتعة ، ، لكي نقول إنه منسوخ بآية العدة .
والدليل قوله تعالى في عدة الطلاق ﴿ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ﴾ وقوله ﴿ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾.
وفي عدة الوفاة ﴿ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ﴾ وقوله ﴿ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ﴾
فدل أن العدة عند الطلاق ، أو الوفاة ،لا عند انتهاء الأجل في« المتعة » أو هبة المدة الباقية !
وأما قولهم : إن المتعة أيضاً لها عدة لكنها نصف عدة النكاح الدائم .
فالجواب من وجوه :
1) إن القائلين بالمتعة هم الذين قالوا « إن عدة المتعة نصف عدة النكاح الدائم ...وهذا القول ليس لهم مستند أو دليل من القرآن أو السنة النبوية المطهرة .
هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين .
2) إن القائلين بالمتعة تضاربت وتناقضت أحاديثهم حول «عدة امرأة المتعة» ( انظر هذه الروايات المزعومة في الوسائل 14/ 473 باب 22 )،رغم انهم هم القائلون بالمتعة من بين جميع المذاهب والفرق.
قال البحراني في حدائقه ما نصه بالحرف : « اختلف الأصحاب في عدة المتمتع بها متى دخل بها الزوج !! وانقضت مدتها ، أو وهبها إياها ولم تكن يائسة وكانت ممن تحيض على أقوال ، ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف الروايات !!! في المسألة» [163].
﴿أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيرا﴾
13- الشبهة الثالث عشر: إن أهل السنة يقولون إن المتعة نسختها آية الإحصان وهذا باطل فان آية المتعة مما يستدل بها على مشروعية المتعة وعلى أنها تحصن وذلك أن الآية بعد أن ذكرت المحرمات ذكرت ما يحل ﴿ وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن﴾
فأباحت ما وراء المحرمات وهو الابتغاء عن طريق الإحصان أو قل ابتغاء ما يحصّنكم ويبعدكم عن السفاح ... ومن هذا الابتغاء المتعة...كما أن المراد بالإحصان في قوله﴿ محصنين غير مسافحين﴾ هو إحصان العفة دون إحصان التزوج لكون الكلام بعينه شاملاً لملك اليمين كشموله النكاح ولو سلم أن المراد بالإحصان هو إحصان التزوج عاد الأمر إلى تخصيص الرجم في زنى المحصن بزنى المتمتع المحصن بحسب السنة ! دون الكتاب فإن حكم الرجم غير مذكور في الكتاب من أصله [164].
والجواب عن الشبهة (13) من وجوه :
قولهم إن أهل السنة يقولون إن المتعة نسختها آية الإحصان ، هذا الاحتجاج باطل ، فلا نسخ بين الآيتين ، لأن آية الاستمتاع في النكاح الصحيح الدائم .
وأما قولهم : إن آية المتعة المزعومة مما يستدل بها على مشروعية المتعة وعلى أنها تحصن، هذا القول باطل فإن المتعة لا تحصن عند أصحاب المتعة كما مر سابقا ، وإليك بعض الروايات والفتاوي .
فعن هشام وحفص البختري عمن ذكره !! عن أبي عبد الله في رجل يتزوج المتعة أتحصنه ؟ قال : لا إنما ذاك على الشيء الدائم عنده .
وعن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله في حديث قال : لا يرجم الغائب عن أهله ولا المملك الذي لم يبن بأهله ، ولا صاحب المتعة .
وعن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم الرجل تكون له الجارية أتحصنه ؟ قال : فقال : نعم إنما هو على وجه الاستغناء قال : قلت والمرأة المتعة ؟ قال :فقال : لا إنما ذلك على الشيء الدائم قال : قلت : فإن زعم انه لم يكن يطأها قال : فقال ¨لا يصدق و إنما أوجب ذلك عليه لأنه يملكها .
وعن أبي عبد الله انه قال : لا يقع الإحصان ولا يجب الرجم إلا بعد التزويج الصحيح !! والدخول ومقام الزوجين بعضهما على بعض فان أنكر الرجل أو المرأة الوطء بعد أن دخل الزوج بها لم يصدقا ، قال : ولا يكون الإحصان بنكاح متعة [165].
وعن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل إذا هو زنى وعنده السرية والأمة يطأها تحصنها الأمة وتكون عنده ؟ فقال : نعم إنما ذلك لان عنده ما يغنيه عن الزنى قلت : فان كانت عنده أمة زعم أنه لا يطأها فقال : لا يصدق ، قلت : فإن كانت عنده امرأة متعة أتحصنه ؟ قال : لا إنما هو على الشئ الدائم عنده .
وأما فقهاء المذهب فقال الطوسي في مبسوطه ما نصه : « الإحصان عندنا أن يكون له فرج يغدو إليه ويروح ويكون قد دخل بها سواء كانت حرة أو أمة زوجة كانت أو ملك يمين وفي أصحابنا من قال أن ملك اليمين لا يحصن ولا خلاف بيننا أن المتعة لا تحصن» [166].
وقال الطباطبائي : « ولا إحصان في النكاح المنقطع - ولذلك لا يرجم الرجل المتمتع إذا زنا لعدم كونه محصنا [167].
لذلك اشترطوا في إحصان الرجل ما يلي : الحرية و الدوام .
قالوا : يعتبر في إحصان الرجل أمران :
الأول : الحرية فلا رجم على العبد .
الثاني : أن تكون له زوجة دائمة قد دخل بها أو أمة !!
وأما إحصان المرأة فقالوا ما يلي : الحرية وان يكون لها زوج دائم قد دخل بها[168].
أما قول الطبطبائي في تفسيره الميزان : « أن المراد بالإحصان في قوله﴿ محصنين غير مسافحين} هو إحصان العفة دون إحصان التزوج لكون الكلام بعينه شاملاً لملك اليمين كشموله النكاح ولو سلم أن المراد بالإحصان هو إحصان التزوج ....».
فالجواب:
وردت كلمة الإحصان وتوابعها بالمعاني الثلاثة : بمعنى العفة والشرف ﴿محصنات غير مسافحات﴾ وبمعنى الزواج ﴿فإذا أحْصن ﴾ وبمعنى الحرائر ﴿ ما على المحصنات من العذاب﴾ . وقوله تعالى عنهن ﴿ فإذا أٌحْصَنَّ﴾ أي إذا تزوجن فالإحصان هنا بمعنى الزواج ﴿ فإن آتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾ يعني عليهن نصف ما على الحرائر المتزوجات من العقوبة .
فالقرآن يقول هناك عقوبة للمرأة المتزوجة الحرة اذا زنت ، وهناك كذلك عقوبة للأمة المتزوجة اذا زنت ولكن نصف العقوبة السابقة ، فالأولى لها الرجم بالسنة والثانية لها الجلد وهي خمسين جلدة ، ففي كلتا الحالتين هناك عقوبة ، فلماذا لا توجد عقوبة لامرأة المتعة ان كانت زوجة بهذا المفهوم القرآني ، أو بمعنى آخر لماذا لا يرجم الرجل المتمتع إذا زنى ؟! هل لأنه نكاح باطل ؟ فلو كان نكاحا صحيحا لأحصن بنص القرآن .ذلك لأن المتمتع هدفه وغايته اشباع غريزته الجنسية ، وارضاء متطلبات وظائف الأعضاء لفترة محدودة ، قد تطول وقد تقصر ، والمرأة همّها جمع المال ، وتنويع المتعة ، وليس من هدف أي منهما أن يحصن الآخر ، ويعفه ويجعله مقصورا عليه وحده .وليس الاحصان بمتحقق في العلاقة القصيرة ، لأن عدم مشاركة رجل ثان في هذه الحالة ، حاصل بحكم الذوق ، والمحافظة على النظافة و الصحة العامة ، وهو تقليد مراع بين أي مجموعة من الأصدقاء الذين يمارسون العلاقة المحرمة مع المحترفات . فالاحصان في هذه الحالة هو شغل مكان وليس اعفافا عن التطلع لشخص آخر .
وأما تخصيصهم الرجم في زنى المحصن بزنى المتمتع المحصن بحسب السنة !!!
فالجواب :
انه للأسف الشديد لا يوجد في السنة النبوية أحكام هذه المستأجرة لكي نخصصها الا سنة المعصومين اللذين شرعوا أحكام هذه المستأجرة ولله الحمد !
14- الشبهة الرابعة عشر : إن تشريع الطلاق لم يحصر إباحة الوطء وشرعيته بما كان مورداً للطلاق وإلا فما تقولون في التسري والوطء بملك اليمين.
والجواب عن الشبهة (14) :
صحيح إن تشريع الطلاق لم يحصر إباحة الوطء وشرعيته بما كان مورداً للطلاق ،ولكن ما علاقة التسري وملك اليمين بالطلاق؟
وبعبارة أخرى قياسكم عدم الطلاق في التسري والوطء بملك اليمين قياس فاسد لسبب بسيط هو أن التسري ملك والزواج عقد !
لذلك فالتسري لا يحتاج إلى طلاق لأنه ملك بينما الزواج هو الذي يحتاج إلى الطلاق لأنه عقد !
وأما قولهم : أن الطلاق ليس السبب الوحيد للمفارقة بل الفسخ إذا وجدت أسبابه أيضاً سبب للفراق كما أن انقضاء الأجل في النكاح المنقطع أيضاً سبب للفراق فلم ينحصر السبب في الطلاق.
فالجواب :
صحيح إن الطلاق ليس هو السبب الوحيد للمفارقة بل الفسخ إذا وجدت أسبابه أيضاً سبب للفراق، ولكن أين الدليل من الكتاب أو السنة على أن انقضاء الأجل في المتعة أو هبة المدة الباقية أيضاً سبب للفراق؟ إن كان لم ينحصر السبب في الطلاق على الفرض الجدلي !
فالقضية ليست أن الطلاق ليس السبب الوحيد للمفارقة ،بل القضية أنكم تقيسون يا أصحاب القياس الطلاق أو الفسخ في الزواج الدائم على انقضاء الأجل في المتعة ! ومن المعلوم أن الطلاق أمر وجودي شرعه الله تعالى في كتابه في سور وآيات كثيرة حتى إن سورة بكاملها سميت بسورة الطلاق ، بينما انتهاء مدة أو أجل المتعة أو هبة المدة أمر عدمي .كما أن الطلاق فك عصمة قابلة للامتداد أي أن هناك رجعة بينما هبة المدة في المتعة ليست كذلك.
و أما قولهم : إن هناك حالات من الزواج لا طلاق فيها مثل الزوجة الملاعنة تبين بغير طلاق ، الأمة المزوجة إذا اشتراها زوجها فإنها تبين منه بغير طلاق ، الزوجة المرتدة ، الزوج المرتد تبين منه زوجته ، الزوجة الصغيرة التي أرضعتها أم الزوج تبين من زوجها لأنها بهذا الإرضاع أصبحت أختاً له ، الزوجة الصغيرة التي أرضعتها زوجته الكبيرة تبين من زوجها بغير طلاق ، زوجة المجنون إذا فسخت عقد زواجها منه تبين بغير طلاق ، الزوجة التي ملكت زوجها المملوك بأحد أسباب الملك..
فالجواب :
إن هذا القول خطأ فاحش ، ولا يجوز الاحتجاج به لسبب يسير وهو أن القائلين بالمتعة خلطوا بين الفسخ والطلاق ..فأخذوا يقيسون مواضع الفسخ على مواضع الطلاق وبين الاثنين فرق كبير.
وبيان ذلك أن كلا من الطلاق والفسخ يعتبر فرقة بين الزوجين ، وهي انحلال عروة الزوجية ، فهي تتنوع إليهما ، وبينهما هذه الفروق : فالطلاق: إنهاء للعقد ولا يزول الحل إلا بعد البينونة الكبرى أي بعد التطليقة الثالث.
بينما الفسخ : يكون رفعا لعقد الزواج ونقضا له من أساسه وإزالة الحل المترتب عليه في الحال بسبب حالات طارئة على العقد تنافي الزواج أو حالات مقارنة للعقد تقتضي عدم لزومه من الأصل .
فمن أمثلة الحالات الطارئة : ردة الزوجة أو إباؤها الإسلام ، أو الاتصال الجنسي بين الزوج وأم زوجته أو بنتها أو بين الزوجة وأبي زوجها أو ابنه مما يحرم المصاهرة ، وذلك ينافي الزواج .
أما الطلاق فلا يكون إلا بناء على عقد صحيح لازم وهو من حقوق الزوج ، فليس فيه ما يتنافى مع عقد الزواج أو يكون بسبب عدم لزومه !
فنلخص من هذا ، أن الفرقة إذا كانت بعد زواج صحيح ، ولم تكن بسبب أمر اقترن بالعقد فجعله غير لازم من الأصل ، ولا بسبب طارىء يوجب الحرمة بين الزوجين ، ولا بسبب يوجب الخيار لأحد الزوجين ، فإنها تعتبر طلاقا أيا كان مصدره .
وأما إذا كانت الفرقة إثر زواج غير صحيح ، أو كانت بسبب أمر اقترن بالعقد ، فجعله غير لازم من الأصل ، أو كانت بسبب أمر طارىء يوجب الحرمة بين الزوجين ، أو كانت بسبب عيب يوجب الخيار لأحدهما ، فإنها تعتبر فسخا !
وقد ذكر المالكية أن الفراق بين الزوجين يقع على خمسة عشر وجها وهي :
الطلاق على اختلاف أنواعه ، والايلاء ان لم يفئ الزوج عن يمينه ، واللعان ، والردة ، وملك أحد الزوجين الآخر ، والإضرار بالزوجة ، وتفريق الحكمين بين الزوجين ، واختلاف الزوجين في الصداق قبل الدخول ، وحدوث الجنون أو الجذام أو البرص في الزوج ، ووجود العيوب في أحد الزوجين ، والإعسار بالنفقة ، أو الصداق ، والتغرير ، والفقد ، وعتق الأمة زوجة العبد ، وتزوج أمة على الحرة .
فهل انتهاء مدة المتعة أو هبة المدة بسبب حالات طارئة على العقد تنافي الزواج؟؟
وبمعنى آخر هل فسخ المتعة بانتهاء المدة أو هبتها بسبب الايلاء ان لم يفئ الزوج عن يمينه ؟
أو أن فسخ المتعة بانتهاء المدة أو هبتها كان بسبب اللعان ؟
أو أن فسخ المتعة بانتهاء المدة أو هبتها كان بسبب الردة ؟
أو أن فسخ المتعة بانتهاء المدة أو هبتها كان بسبب ملك أحد الزوجين الآخر ؟
أو أن فسخ المتعة بانتهاء المدة أو هبتها كان بسبب الإضرار بالزوجة ؟
أو أن فسخ المتعة بانتهاء المدة أو هبتها كان بسبب تفريق الحكمين بين الزوجين؟
أو أن فسخ المتعة بانتهاء المدة أو هبتها كان بسبب اختلاف الزوجين في الصداق قبل الدخول؟!
وأما قولهم : أن هبة المدة تغني عن الطلاق ولا حاجة إليه فالطلاق إنما يحتاج إليه في النكاح المؤبد لأنه غير موقت والنكاح الموقت لا يفتقر إلى الطلاق لأنه ينقطع حكمه بمضي الوقت ...
فالجواب :
وهل تملكون دليلا واحدا من كتاب الله أو من سنة رسول الله (ص) فيما زعمتموه ؟! ودون ذلك خرط القتاد .
15- الشبهة الخامسة عشر : اجمع المسلمون على شرعية نكاح المتعة والإذن فيه في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بغير شبهة ثم ادعى نسخها ولم يثبت وقد ثبتت الإباحة بالإجماع فعلى من ادعى الحظر والنسخ الدلالة ، وقد ثبت إباحتها بالإجماع فلم يعدل إلى تحريمها إلا بالإجماع .
و النسخ مجرد ادعاء لم يثبت .حيث لا نزاع ولا خلاف في أن المتعة كانت مشروعة والخصم يقول إنها نسخت ، قلنا المشروعية دراية والنسخ رواية و لا تطرح الدراية بالرواية .
وقالوا : أن المتعة ثبتت بدليل قطعي والأدلة المانعة لها كلها ظنية والقطعي لا ينسخ إلا بقطعي مثله.
و إذا تعارضت الأخبار وتكافأت سقطت عن الحجة والاعتماد وصارت من المتشابهات ولا بد من رفضها والعمل بالمحكمات وبعد ثبوت المشروعية والإباحة باتفاق المسلمين واستصحاب بقائها وأصالة عدم النسخ عند الشك يتعين القول بجوازها وحليتها إلى يوم القيامة.
وقالوا : إن المكي لا ينسخ المدني ، فآية الأزواج أو الفروج في سورة المؤمنين و المعارج وكلاهما مكيتان نزلتا قبل الهجرة بالاتفاق ، و آية المتعة في سورة النساء وهي مدنية فلا يمكن أن تكون ناسخة لإباحة المتعة المشروعة في المدينة بعد الهجرة بالإجماع ، ويستحيل تقدم الناسخ على المنسوخ.
وقالوا :إن روايات النسخ ليست بحجة حتى ولو سلمت من التناقض ، لأنها من أخبار الآحاد ...والنسخ إنما يثبت بآية قرآنية أو بخبر متواتر ولا يثبت بالخبر الواحد .
والجواب عن الشبهة (15) :
يرد عليكم أن هذه « الإباحة » لأمر عارض ، يوم فتح مكة ، وهذا استثناء من أصل التحريم العام ، وقد ثبت قطعا نسخها ، بالأحاديث الصحيحة فنعود إلى الأصل ، وهو التحريم .... على أن ثمة تصريحا من رسول الله (ص) بتحريمها مؤبدا والى يوم القيامة ، وهذا إيذان بأنه إذا تكرر السبب فلا يترتب عليه المسبب ، لأن النسخ أبدي وهو يمنع القول بالاستمرار ، ولو تجدد السبب ، استصحابا للحال فلا يجوز اللجوء إلى هذا الاستصحاب ، مادام قد قام الدليل على حكم التحريم على التأبيد ، على ما هو مقرر في علم الأصول ...على أن نسخ الحكم ، يوجب نسخ « العلة » التي اقتضته أيضا ، والعلة مظنة الحكمة ، كما هو معلوم ، ومعنى نسخها إلغاء الحكمة التي بنى عليها الحكم المنسوخ ، فلم تعُد ثمة « حكمة » بعد هذا الإلغاء أبدا ، ومن هنا قلنا ، لا يجوز تجدد الحكم بتجدد سببه .
وأما قولهم : إن المتعة كانت مباحة جائزة على عهد رسول الله (ص) ، فمن ادعى أنه حرم ذلك احتاج إلى دليل .
فالجواب :
إن هذه الأخبار ، ليس فيها أكثر من أنها قد أبيحت على عهد رسول الله (ص)، وقد ثبت من الأحاديث فيما تقدم بيانه أن الإباحة كانت مدة مخصوصة وهي ثلاثة أيام لقوم مخصوصين ، وهم أصحاب رسول الله (ص) دون من سواهم من الناس ، لعذر مخصوص ، وهو الإباحة على هذه الوجوه لا تجوز استدامته لكل حال ، والمخالف يبيح ذلك على الإطلاق فلم يكن له في هذه الأخبار دليل!
وأما قولهم : أجمع المسلمون على شرعية نكاح المتعة والإذن فيه في عهد النبي (ص) بغير شبهة ثم ادعى نسخها ولم يثبت وقد ثبتت الإباحة.
فالجواب :
إن تعريف الإجماع كما في كتب الأصول هو : اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في عصر على حكم شرعي بعد وفاة الرسول (ص) وهذا لا ينعقد إلا بعد وفاة الرسول (ص) أما في حياته فهو المبين لحكم المسألة و قوله الحجة فيها ، فلا حاجة - من في عصره - إلى نظر أئمة الاجتهاد في مسألة وإجماعهم على حكمها .
وان قصدوا أن أهل العلم متفقون على أن المتعة رخص فيها الرسول (ص) لظروف خاصة ثم حرّمت فاتفاقهم على الطرفين وليُسمّه المخالف بما أحب ، فان حكى الترخيص بلفظ الإجماع .
قيل : التحريم إجماع ، على أن لفظ الترخيص مؤذن التوقيت ، مشعر بأن هذا الحكم في طريقه إلى النسخ ...
وجواب آخر : إن الصحابة أجمعوا على تحريم هذا النكاح المسمى «متعة » .
قال الجصاص : وقد دللنا على ثبوت الحظر بعد الإباحة من ظاهر الكتاب والسنة وإجماع السلف ...ولا خلاف فيها بين الصدر الأول على ما بينا وقد اتفق فقهاء الأمصار مع ذلك على تحريمها ولا يختلفون [169].
وقال ابن المنذر : جاء عن الأوائل الرخصة فيها ، ولا أعلم اليوم أحدا يجيزها إلا بعض الرافضة ولا معنى يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم .
وقال ابن عبد البر : وأما الصحابة ، فإن الأكثر منهم علي النهي عنها وتحريمها[170].
وقال المازري : ثبت أن نكاح المتعة كان جائزا في أول الإسلام ثم ثبت بالأحاديث الصحيحة المذكورة هنا أنه نسخ و انعقد الإجماع على تحريمه ولم يخالف فيه إلا طائفة من المستبدعة وتعلقوا بالأحاديث الواردة في ذلك وقد ذكرنا إنها منسوخة فلا دلالة لهم فيها .[171]
و قال الخطابي في معالم السنن : تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع إلى المختلفات إلى علي و آل بيته فقد صح عن علي أنها نسخت ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال هي الزنا بعينه .
وقال القاضي عياض : اتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحا إلى أجل لا ميراث فيها وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماء إلا الروافض [172].
وقال القرطبي : الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل وأنه حرم ثم أجمع السلف و الخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض[173].
حتى فرق الشيعة كالزيدية والاسماعيلية وهم من أتباع أهل البيت أجمعوا على تحريم هذا النكاح ؟
فنلخص ان هناك اجماع سلف و اجماع خلف واجماع مذهبي على التحريم !!
وأما قولهم : إننا نتفق معكم على الإباحة ونخالفكم في النسخ فنأخذ المجمع عليه ونترك غيره.
فالجواب :
إن النصوص التي أثبتت الإباحة هي التي أثبتت النسخ ، وما اتفقنا معكم على الإباحة لأننا نقرر نسخ الإباحة .
وأما قولهم : بأنه قد ثبت إباحتها بالإجماع فلم يعدل إلى تحريمها إلا بالإجماع فمن وجهين :
الأول : انه ما ثبت به إباحتها هو الذي ثبت به تحريمها ، فان كان دليلا في الإباحة وجب إن يكون دليلا في التحريم .
الثاني : إن الإباحة الثابتة بالإجماع هي إباحة مؤقتة تعقبها نسخ ، وأنتم تدعون إباحة مؤبدة لم يتعقبها نسخ ، فلم يكن إجماعاً .
وأما قولهم : إن النسخ مجرد ادعاء لم يثبت .
فالجواب :
هذا ليس ادعاء إذ الدعوى هي قول مجرد عن الدليل .....وأما النسخ فمرافق الأدلة التي تثبت الترخيص بها كأحاديث سلمة وابن مسعود وسبرة وعلي وغيرهم، فليس مجرد ادعاء ولكنه أمر ثابت .
و جواب آخر : إن الإجماع لم ينعقد على إباحتها ، والتعبير بإباحتها خطأ ، فلم يقل المحققون بأنها كانت مباحة ، إنما أذن فيها كما أذن بأكل الميتة فإن الإباحة تكون لأمر ذاتي في الفعل .
أما الإذن فإنه يكون لضرورة سوغت الإذن ، وإذا عبر بعض الأئمة بالإباحة فمن قبيل التسامح في التعبير ، وان الصحابة من بعد نهي النبي (ص) قد أجمعوا على نسخها فلا موضع للقول بالإجماع .
وجواب ثالث : إن الأدلة التي أذنت بها هي التي نسخها فلا يقال إجماع على الإذن وعدم إجماع على النسخ ، فالأدلة ملزمة في الأمرين .
وجواب رابع : إن ترك النبي (ص) المتعة لهم قبل الأمر الجازم بالمنع ، ليس من قبيل الإباحة بل هو من قبيل الترك حتى تستأنس القلوب بالإيمان وتترك عادات الجاهلية وقد كان شائعاً بينهم اتخاذ الأخدان وهو ما نسميه اتخاذ الخلائل وهذه هي متعتهم ، فنهي القرآن الكريم والنبي (ص) عنها وإن الترك مدة لا يسمى إباحة وإنما يسمى عفوا حتى تخرج النفوس من جاهليتها والذين يستبيحونها باقون على الجاهلية الأولى .
وأما قولهم : إنه لا نزاع ولا خلاف في أن المتعة كانت مشروعة والخصم يقول إنها نسخت ، قلنا المشروعية دراية والنسخ رواية و لا تطرح الدراية بالرواية .
فالجواب :
إن أردتم بقولكم « المشروعية دراية » أنها دُريت وفُهمت من نصوص شرعية ، فكذلك نسخها دلت عليه نصوص شرعية وفُهِمَ منها فنسخت النصوص الدالة على الإذن فيها نصوص شرعية أخرى أفهمت رفع الإذن المتقدم وتحريمها على وجه التأبيد والنص المتأخر المشعر برفع الرخصة التي دل عليها النص المتقدم يعتبر ناسخا للمتقدم وأيضا الرخصة الثانية لم يرد نصها إلا مقيدا بثلاثة أيام كما في بعض الروايات ، فلو لم يرد النهي على الإطلاق لأغنى التقييد والتحديد بثلاثة أيام عن ذكر النص الناهي ، فكيف وقد ورد .
وإن أردتم بقولكم « المشروعية دراية» أن العقل حكم بحلية المتعة من غير استناد إلى نص من الشارع الحكيم .
فالجواب :
إنه لا حكم للعقل بعد الشرع .
وأما قولهم : إن المتعة ثبتت بدليل قطعي والأدلة المانعة لها كلها ظنية والقطعي لا ينسخ إلا بقطعي مثله...
فالجواب :
إن المراوغة بأن التحليل قطعي والتحريم ظني ، مدفوع بان استمرار ذلك القطعي ظني بلا خلاف والنسخ إنما للاستمرار لا لنفي ما قد وقع فإنه لا يقول عاقل بأنه ينسخ ما قد فرغ من فعله ..
وجواب آخر : إن هذه الحجة مردودة لأن الذين رووا إباحة المتعة هم الذين رووا ما يفيد نسخها وذلك إما قطعي في الطرفين أو ظني في الطرفين وقد تواترت الأخبار بالتحريم ونقلت عن عديد من الصحابة ولم ينكر ذلك عليهم أحد.
وجواب آخر أيضا : إن مستندهم لمصادر جواز المتعة هي هذه المصادر التي حرمتها والشك الذي يمكن أن يتسرب إلى هذه المصادر يشمل الحل والتحريم إذا كان بحثهم نزيهاً لم تترتب نتائجه قبل مقدماته ولكن أتباع مدرسة المتعة يشاركوننا في السبب ويفردوننا بالعجب !! فتتعدد روايات التحليل والتحريم فيقبلون الحل والجواز ويرفضون التحريم للتعدد.
وجواب آخر أيضا : بمنع هذه الدعوى أعني كون القطعي لا ينسخه الظني . فما الدليل عليها ؟ ومجرد كونها مذهب الجمهور غير مقنع لمن قام في مقام المنع يسائل خصمه عن دليل العقل والسمع بإجماع المسلمين .
وجواب آخر أيضا : إن البحث ليس موضوع أصل الحل بل استمراره استصحابا للحال وهذا يفيد الظن بلا نزاع ورفع الظني بالظني لا ينازع فيه أحد لأنه من بدائه علم الأصول .
16- الشبهة السادسة عشر : كان علي بن أبي طالب المنكر الأول على من حرم المتعة وهو عمر كما أخرج ابن جرير الطبري بسند صحيح!! إن الحكم سئل عن هذه الآية أمنسوخة ؟ قال : لا وقال علي : لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي.[174]
وقالوا : إن الرواية عن ابن الحنفية عن أبيه ( ع) موضوعة ، فالحسن بن محمد ابن الحنفية معروف عندهم بآراء قبيحة كالإرجاء .......إذ لا يخفى على ابن الحنفية رأي أبيه ( ع) في المتعة ، فرواية النهي عن المتعة إلى أمير المؤمنين علي موضوعة قطعاً... وكيف يتم عزوها المختلق إلى أمير المؤمنين( ع) وبين يدي الأمة قوله الصحيح ! الثابت : لولا أن عمر نهى عنه ما زنى إلا شقي ، فقد صح ! عنه (ع) مذهبه إلى تحليل المتعة ، والحديث أخرجه الثعلبي والطبري وصاحب الدر المنثور بعدة طرق والرازي وأبو حيان .
والجواب عن الشبهة (16) :
قولهم : إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان المنكر الأول على من حرم المتعة وهو عمر ،هذا القول من أعظم الكذب ، إذ لا يستند إلى دليل أو حجة ! واحتجاجهم بالحديث الذي رواه الطبري في تفسيره أوهى من بيت العنكبوت !! لأنه حديث ضعيف منقطع ..من طرقنا وطرقهم كما بينت ، بل الثابت الذي لا يقبل النقاش إن عليا رضي الله عنه كان المنكر الأول على من استحل المتعة، وإنكاره على ابن عمه حبر الأمة معروف .
أخرج مسلم في صحيحه عن محمد بن الحنفية عن علي أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال : مهلا يا ابن عباس فان رسول الله (ص) نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية .
وفي رواية : سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان إنك رجل تائه نهانا رسول الله (ص) [175].
والآن إليك بيان مذهب علي رضي الله عنه في المتعة من عدة طرق ومذاهب .
أولا: من طرق الشيعة الإمامية المستحلين لهذه « المتعة »
روى شيخ طائفة الشيعة الطوسي في كتابيه الاستبصار و التهذيب محمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي ع قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة[176].
قال الطوسي في تهذيب الأحكام بعد هذه الرواية : « فإن هذه الرواية وردت مورد التقية».
وقال في الاستبصار بعد هذه الرواي: « فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على التقية لأنها موافقة لمذهب العامة ».
والجواب :
هل نصدق علياً رضي الله عنه الذي قال بالتحريم أم نصدق إدعاء الطوسي الذي جاء بعده بمئات السنين؟
أنكم تستطيعون حمل هذه الرواية على التقية إذا كان الذي نهى عن المتعة هو علي رضي الله عنه فتقولون نهى عنها تقية !
ولكن علياً رضي الله عنه يروي هذا النهي عن النبي (ص) وحملها على التقية يُعدّ إتهاما لعلى كرم الله وجهه بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم .
إذ كيف يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي نفسه يعلم أن النبي (ص) لم ينهَ !
أليس هذا كذباً صريحا على رسول الله صلى الله عليه وسلم-هذا على تأويل الطوسي واجتهاده !
فأنتم الآن بين أمرين أحلاهما مرّ :
إما أن يكون علياً رضي الله عنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم-وهذا يبطل عصمته-وإما أن يكون الطوسي تعمّد أن يطمس الحقائق لأنه يرى أن الرواية نص في تحريم المتعة أو على أقل الأحوال اجتهد فأخطأ.
واختاروا لأنفسكم .ثم كيف لنا أن نجزم على أن هذه الرواية محمولة على التقية-بمعنى آخر-أين الدليل على حملها على التقية؟
لأن التقية تقولون تستعمل عند الخوف ولا يوجد ما يخيف الشجاع رضي الله عنه .ثم إن كان علي قد اتقى بقوله حرمة المتعة من عمر، فلماذا لم يبن ذلك بعد توليه الخلافة ؛ ليضع الناس على بصيرة من ذلك! والأدهى انكم تستدلون بأن إبن عباس كان يقول بحلِّ المتعة ويجهر بها وتناظر مع إبن الزبير فهل يعقل أن يخاف علي من قول الحق وهو فارس المشارق والمغارب؛ ولا يخاف ابن عباس الذي لا يداني علياً في الفضل والعلم والورع والتقوى والشجاعة والجرأة؟؟!!ودعوى التقية بعد ثبوت النص بسند أهل السنة، وسند الشيعة الإمامية، والشيعة الزيدية، مراوغة وهروب من الحقيقة.
فنلخص من ذلك ان حمل هذه الرواية على التقية مجرد إدعاء من غير دليل وهذا الإدعاء يتطرق إليه الإحتمال وإذا تطرق إليه الإحتمال بطل به الإستدلال كما يقول الأصوليون .
ثم ان أصحاب المتعة لا يجوزون التقية في متعة النساء !
قال آل كاشف الغطاء في كتابه ومن طرقنا الوثيقة عن جعفر الصادق ع أنه كان يقول :ثلاث لا أتقي فيهن أحدا :متعة الحج ، ومتعة النساء ، والمسح على الخفين [177].
فهل يُصدق الشيعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالسند الموثق الذي ينقل لنا به دين النبي (ص) ؟
وأنا أشهد بالله أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه صادق لا يكذب على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه.ولكن أتباع المتعة هم الكاذبون .
ثانيا: من طرق الشيعة الزيدية :
جاء في مسند الإمام زيد بن علي عن أبيه عن جده علي (ع) قال : نهى رسول الله (ص) عن نكاح المتعة عام خيبر .[178]
قال السياغي الصنعاني من علماء الزيدية في الروض النضير :قال المؤيد بالله أخبرنا أبو العباس الحسني قال نا عبد العزيز بن إسحاق قال نا أحمد بن منصور الحري نا محمد بن الأزهر الطائي نا إبراهيم بن يحيى المزني عن عبد الله بن الحسن عن أبيه عن جده عن علي (ع) قال : حرم رسول الله (ص) المتعة من النساء يوم خيبر وقال لا أجد أحدا يعمل بها إلا جلدته .
قال السياغي : ولعل قوله :لا أجد أحدا يعمل بها إلا جلدته من قول علي (ع)[179].
ثالثا: من طرق الاسماعيلية من الشيعة:
روى القاضي المغربي صاحب دعائم الإسلام عن رسول الله (ص) أنه حرم نكاح المتعة ، وعن علي (ع) أنه قال : لا نكاح إلا بولي وشاهدين وليس بالدرهم والدرهمين واليوم ويومين ، ذلك السفاح ولا شرط في النكاح [180].
وروى صاحب دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد الصادق إن رجلا سأله عن نكاح المتعة قال : صفه لي قال : يلقى الرجل المرأة فيقول أتزوجك بهذا الدرهم والدرهمين وقعة أو يوما أو يومين قال : هذا زنا وما يفعل هذا إلا فاجر[181].
رابعا: من طرق الأباضية من الخوارج : شرح الجامع الصحيح للإمام السالمي وروى الربيع ( ح 388 ) عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد قال : بلغني عن علي بن أبي طالب قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية.
يقول الإمام السالمي : « قوله:«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلَّم» إلخ: اختلف العلماء في توجيه النهي عن ذلك، فمنهم من حمله على التحريم ومنهم من حمله على الكراهة، والتحريم أقوى لأدلة أُخَر ولأنَّه الأصل في النهي عند الإطلاق.
ويقول الشيخ الشقصي في منهج الطالب وقيل: إن المتعة كانت في صدر الإسلام، في عمرة الإماء. وكان الرجل من المسلمين، ينطلق إلى المرأة، من أهل مكة، فيستمتع منها بشيء يتفقان عليه، بأمر الولي. فإذا أتما الأجل، ورغبا في الزيادة، زادها ولو لم يحضر الولي. وإنما يكونان على العقد الأول فإذا مات أحدهما، لم يرثه الحي منهما؛ ولم يكن عليها منه عدة، فنسختها آية العدة والمواريث. وقيل: نسختها السنة: « قول النبي (ص): لا نكاح إلا بولي وشاهدين » .
ومن كتاب فتاوى النكاح لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي : ما الدليل على حرمة زواج المتعة؟ وهل الآية الكريمة في قوله تعالى: ﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ﴾ دالة على مشروعية المتعة؟ أرجو أن تبينوا لنا الجواب الشافي في هذه المسألة ؟
الآية ليست في نكاح المتعة، وإنما الاستمتاع هو ما يستمتعه الرجل من زوجته الشرعية، وأجرها هو صداقها الشرعي الذي فرضه الله لها، والقرآن الكريم في معرض ذكر هذا الحكم نفسه بين الغاية من مشروعية الزواج حيث قال ﴿ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ﴾ (النساء 24)، فإن المطلوب هو الإحصان لا سفح الماء فقط، وذلك لا يحصل بالنكاح الموقوت، فإن الإحصان لا يحصل به، ولا يستفاد منه إلا سفح الماء وحده، وأحاديث نسخ نكاح المتعة مشهورة جاءت من روايات عدة، لا يتسع المقام لذكرها، فارجعوا إلى الكتب التخصصية، والله أعلم.هذا وأما نكاح المتعة؛ فنحن مع جمهور الأمة الإسلامية أنه منسوخ، وهو بعد نسخه لا يملك أحد من البشر إباحته، ونسخ المتعة جاء بالكتاب والسنة، أما الكتاب: فلأن زوجة المتعة لا ترث ولا تورث، وقد بين الله تعالى في كتابه أن الزوجة هي التي ترث زوجها ويرثها زوجها، ولقوله تعالى: ﴿ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ﴾ (النساء 24) وزواج المتعة إنما غايته سفح الماء، أما السنة: فقد جاءت أحاديث صحيحة في نسخ حكم المتعة، ومن ذلك روايات من طريق علي بن أبي طالب ـ كرم الله وجهه ـ، والأصل في الزواج أن لا يبنى على التوقيت، وتحديده بفترة زمنية يبطله، والله أعلم.
ويقول الأمام السالمي كما في جوهر النظام :
وهل له المتعة في التزويج *** بحالة كانت عن التحريج
كانت مباحا أول الإسلام *** ونسخت في سائر الأيام
ومن أباحها يقول ما ثبت *** نسخ لها والحق أنه ثبت
بآية الميراث عند الأكثر *** وفي حديث كان يوم خيبر
عن متعة النسا ولحم الحمر *** نهى النبي المصطفى في الخبر
خامسا: من طرق أهل السنة :
أخرج البخاري ومسلم وأصحاب السنن والمسانيد والموطآت .... عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي أن النبي (ص) نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية . وهذا الحديث رواه أكثر أصحاب كتب السنة النبوية [182].
بيان مذهب بقية أهل البيت كابن الحنفية والباقر وزيد وجعفر
أ) من كتب الشيعة الزيدية :
جاء في «الروض النظير شرح مجموع الفقه الكبير» 4/213 : حدثني زيد بن علي , عن أبيه , عن جده عن علي عليهم السلام قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نكاح المتعة عام خيبر .
قال السياغي في شرحه على مسند زيد : وأما الباقر وولده الصادق فنقل في الجامع الكافي عن الحسن بن يحي بن زيد فقيه العراق أنه قال اجمع آل رسول الله (ص) على كراهية المتعة والنهي عنها وقال أيضا أجمع آل رسول الله (ص) على أنه لا نكاح إلا بولي وشاهدين وصداق بلا شرط في النكاح وقال محمد يعني ابن منصور سمعنا عن النبي (ص) وعن علي وابن عباس وأبي جعفر يعني الباقر وزيد بن علي وعبد الله بن حسن وجعفر بن محمد عليهم السلام أنهم قالوا لا نكاح إلا بولي وشاهدين [183].
ب) من كتب أهل السنة:
روى البيهقي في السنن بإسناده عن بسام الصيرفي قال : سألت جعفر بن محمد عن المتعة فوصفتها فقال لي ذلك الزنا [184].
وهذا الوصف من جعفر للمتعة ليس ببعيد ، فقد سبقه السلف فوصفوا المتعة بالسفاح ، وهذا الوصف ، قد أخذه جعفر من شيوخه ، كالقاسم بن محمد بن أبي بكر جده أبي أمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر ، أحد الفقهاء السبعة الذين كونوا العلم المدني ، و القاسم هذا قد روى عن عائشة رضي الله عنها وعائشة كانت إذا سئلت عن المتعة قالت : بيني وبينكم كتاب الله قال الله عز و جل ﴿والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين﴾ فمن ابتغى غير ما زوجه الله فقد عدا ..... و القاسم بن محمد قال : إني لأرى تحريمها في القرآن ، قال : فقلت : أين ، فقرأ عليّ هذه الآية ﴿والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ﴾.
والدليل القطعي على حرمة نكاح المتعة عند أهل الدليل من الشيعة، أن الأئمة من آل البيت لم يكن واحد منهم ابن متعة، ولا أحد من أولادهم أو ذرياتهم، وذلك على امتداد مدة زمنية تصل إلى ثلاثة قرون، مع أنهم عقدوا مئات الزيجات وأنجبوا منها مئات الأولاد ذكوراً وإناثاً، وكتب الأنساب مع حرصها على ذكر الأئمة وتعداد زوجاتهم وذراريهم لم تذكر أن واحداً منهم كان ابن متعة، أو أنه تمتع بفلانة، مع أنهم كانوا ينصّون على أن أم فلان كانت حرة، أو أم ولد، ولو كانت المتعة جائزة لمارسها الأئمة، خصوصاً مع ما روي عنهم في فضائلها، كما ورد عنهم أن من تمتع أربع مرات كانت درجته كدرجة الرسول (ص) أيضاً فإن المرويات لم تذكر عن أحد أنه تمتع بامرأة من آل البيت.
17- الشبهة السابعة عشر : إن جابر بن عبد الله أنكر على عمر تحريمه للمتعة.[185]
وقالوا : لو كان هناك نهي من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما غاب عن الصحابة الذين تمتعوا في عهد أبي بكر و شطر من عهد عمر نفسه ، وهذا ينفي نسخها في عهد الرسول وإلا كان الخليفة الأول محللا لما حرم الله والرسول [186].
والجواب عن الشبهة (17) :
قولهم : إن جابر بن عبد الله أنكر على عمر تحريمه للمتعة .
فالجواب من وجوه :
هذا القول مجازفة ، فمتى يا ترى أنكر جابر على عمر؟!
وفيما يلي أحاديث جابر فيما رواه مسلم في صحيحه .
1) خرج علينا منادي رسول الله (ص) فقال : إن رسول الله (ص) قد أذن لكم إن تستمتعوا ، يعني متعة النساء.
2) نعم استمتعنا على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وعمر وذلك فيما يرويه عطاء لما قدم معتمرا قال فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة.
3) كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث وذلك فيما أخبرنا أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله.
هذه هي أحاديث جابر و لا يجوز الاحتجاج بها على حلية المتعة لأمور :
أ) إن الحديث الأول منسوخ .
قال ابن القيم في الزاد : كان هذا زمن الفتح قبل التحريم ثم حرمها بعد ذلك بدليل ما رواه مسلم في صحيحه عن سلمة بن الأكوع قال : رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثاً ثم نهى عنها وعام أوطاس هو عام الفتح لأن غزاة أوطاس متصلة بفتح مكة .
ب) الحديث الثاني:
1) محمول على أن الذي استمتع في عهد أبي بكر وشطراً من خلافة عمر لم يبلغه النسخ منهم جابر رضي الله عنه نفسه [187].
2) ليس في الحديث دلالة على أن أبا بكر رضي الله عنه يرى حلها ، إذ لم يذكر جابر اطلاع أبي بكر على فاعلها والرضى به ، كما أن كتب السنة لم تذكر رأي أبي بكر رضي الله عنه في المتعة والظاهر أن موقفه - وهو الملازم لرسول الله (ص) في جميع غزواته وأغلب حالاته -التحريم لها ، والذي نقصده في هذه السطور أنه لا يلزم من كون البعض فعلها أو مارسها في عهد أبي بكر أن يكون مطلعاً عليها [188].
وأعتقد شخصياً أنه لو اطلع الصديق على فاعلها في خلافته لوقف منها موقف الفاروق عمر رضي الله عنه لأن الفاروق فعلت في عهده ولم يطلع عليها كما يدل عليه حديث جابر الثاني ثم اطلع بعد ذلك ، فنهى عنها وقال فيها أشد القول ولعل السبب في عدم اطلاع الصديق عليها لكونها « نكاح سر» حيث لم يشترط فيها الإشهاد ، ولما كانت خالية عن الإعلان حق لها أن تخفي على القريب فضلا عن المضطلع بأعباء الخلافة وأمر المسلمين كافة كأبي بكر [189].
وفي ذلك يقول ابن العربي عن حديث جابر بما لفظه : فأما حديث جابر بأنهم فعلوها على عهد أبي بكر فذلك من اشتغال الخلق بالفتنة عن تمهيد الشريعة فلما علا الحق على الباطل وتفرغ المسلمون ونظروا في فروع الدين بعد تمهيد أصوله أنفذوا في تحريم المتعة ما كان مشهوراً لديهم حتى رأى عمر معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن حريث فنهاهما .[190]
فهذا بالنسبة إلى قول جابر «استمتعنا على عهد رسول الله (ص) وسلم و أبي بكر» .
فغاية الأمر أنهم لم يبلغهم النسخ وهذا ليس معناه أنهم استمتعوا بعلم من النبي (ص) أو أنه وافقهم وأقرهم أو أن الصدّيق أقرهم لقول جابر بأنهم فعلوها على عهد أبي بكر ، أو أن عمر أقرهم قبل بيانه لتحريم رسول الله (ص) عنها .
وليس معنى هذا أن ممارستها دليل على حلها كما يظن بعض الجهال أو أصحاب المتعة، لأن أشياء كثيرة يمنعها القانون سواء الإسلامي أو الوضعي وتمارس من غير علم الحاكم وإذا بلغ ذلك للحاكم وقف منها الموقف الذي يجب وقفه .
وما أحسن ما قاله شارح بلوغ المرام وهو : إن المبيحين إنما بنوا على الأصل لما لم يبلغهم الدليل الناسخ وليس مثل هذا من باب الاجتهاد و إنما هم معذورون لجهل الناسخ ، فالمسألة لا اجتهاد فيها بعد ظهور النص ، على أن الذي أوجب هذا الخفاء على بعض الصحابة ولم يعلم بالنسخ أمور أهمها :
أ) إن هذا النكاح «نكاح سر» حيث لم يشترط فيها الإشهاد ، ولما كانت خالية عن الإعلان حق لها أن تخفى حتى على القريب.
ب ) إن هذا النكاح وقع فيه الترخيص مرتين وقد يحضر الصحابي موطن الرخصة فيسمعه ويفوته سماع النهي مما أدى إلى تمسك بعضهم بالرخصة فيه .
والذي يعتقده أهل السنة في صحابة رسول الله (ص) بصورة عامة إنهم أحرص الناس على امتثال أوامر الله تعالى والابتعاد عن نواهيه فكل من بلغه نهي رسول الله عن المتعة فذلك موقفه منها وكل من لم يبلغه النهي في عصر النبوة ثم بلغه بعد ذلك فإنه التزمه ..ومع هذا فلا ينكر إن بعض الصحابة لم يبلغه النهي إطلاقاً إلا بعد وفاة الرسول وهذا ليس بغريب فقد حدث مثل هذا كثير ، قد خفى على عدد من كبار الصحابة أحاديث كثيرة مع قربهم من رسول (ص) وتقدمهم في السن وطول صحبتهم .فقد خفى عن عمر حديث الجزية حتى أخبره عبد الرحمن رضي الله عنه .كما خفى عليه حديث الاستئذان حتى أخبر أبو موسى رضي الله عنه .
روى مسلم في صحيحه عن أبي نضرة قال كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال ابن عباس و ابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر فعلناهما مع رسول الله (ص) ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما.
فهذا الحديث يدل على امتناع جابر عنها لما أطلع على نهي رسول الله (ص) عن طريق عمر و تصريحه بعدم العودة إليها دليل على رجوعه عن القول بحلها .
لذلك قال الشوكاني في السيل الجرار: « وما ذكروه من أنه استمتع بعض الصحابة بعد موته (ص) فليس هذا ببدع، فقد يخفى الحكم على بعض الصحابة؛ ولهذا صرح عمر بالنهي عن ذلك، وأسنده إلى نهيه (ص) لما بلغه أن بعض الصحابة تمتع، فالحجة إنما هي فيما ثبت عن (ص) لا فيما فعله فرد أو أفراد من الصحابة [191].
فأين إنكار جابر يا ترى على عمر ؟و لماذا هذا التهويل ؟ فقط من أجل ترويع القراء وترويج متعة زائلة !
لذلك نقول لو كانت الإباحة باقية لورد النقل بها مستفيضاً متواتراً لعموم الحاجة إليه ولعرفتها الكافة كما عرفتها بدياً تحريمها و لما وجدنا الصحابة منكرين لإباحتها موجبين لحضرها مع علمهم بدياً بإباحتها دل ذلك على حضرها بعد الإباحة ألا ترى أن النكاح لما كان مباحاً لم يختلفوا في إباحته ومعلوم أن بلواهم بالمتعة لو كانت مباحة كبلواهم بالنكاح فالواجب إذا إن يكون ورود النقل في بقاء إباحتها من طرق الاستفاضة ولا نعلم أحداً من الصحابة روى عنه تجريد القول في إباحة المتعة غير ابن عباس.
18- الشبهة الثامنة عشر : إن عبد الله بن عمر أنكر على أبيه تحريمه لمتعة النساء ، فقد نقل العلامة في نهج الصدق والشهيد الثاني من روضته البهية عن صحيح !! الترمذي أن رجلاً من أهل الشام سأل ابن عمر عن متعة النساء فقال هي حلال فقال : إن أباك قد نهى عنها فقال ابن عمر : أرأيت إن كان أبي قد نهى عنها وقد سنها [ صنعها] رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنترك السنة ونتبع قول أبي.
وقالوا : سئل ابن عمر مرة أخرى عن متعة النساء فقال - كما عن صحيح الترمذي !! هي حلال ، فقيل له إن أباك نهى عنها ... فقال : أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنترك السنة ونتبع قول أبي [192].
والجواب عن الشبهة (18)
قولهم : إن عبد الله بن عمر أنكر على أبيه تحريمه لمتعة النساء ، هذا القول الذي نقلوه من أعظم الكذب ، وقد رجعت إلى جامع الترمذي ومسند أحمد[193] فلم أجد ما نسبته كتب الشيعة[194] .
والحقيقة أنهم بدلوا حديث ابن عمر الذي أخرجه أحمد في مسنده والترمذي في جامعه ، فبدلوا لفظة « متعة الحج » ووضعوا مكانها لفظة «متعة النساء » طمسا للحقيقة وترويجا لمتعتهم !
وفيما يلي بعض الأمثلة من هذا التدليس والتحريف .
الكذب على ابن عمر وتبديل متعة الحج بمتعة النساء
قال الحلي في كتابه « نهج الحق وكشف الصدق » تحت عنوان تحريم عمر لمتعة النساء قال ما نصه : وفي صحيح الترمذي قال: سئل ابن عمر عن متعة النساء ؟ فقال : هي حلال وكان السائل من أهل الشام فقال له : إن أباك قد نهى عنها ؟ فقال له ابن عمر إن كان أبي قد نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نترك السنة ونتبع قول أبي ...[195]
وقال زين الدين في الروضة ما نصه : وفي صحيح الترمذي إن رجلاً من أهل الشام سأل ابن عمر عن متعة النساء فقال هي حلال فقال : إن أباك قد نهى عنها فقال ابن عمر : أرأيت إن أبي قد نهى عنها وقد سنها [ صنعها] رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتترك السنة وتتبع قول أبي.[196]
وقال شرف الدين الموسوي في كتابه الفصول المهمة في (تفتيت) تأليف الأمة ما نصه : ونقل العلامة في نهج الصدق والشهيد الثاني من روضته البهية عن الصحيح الترمذي إن رجلاً من أهل الشام سأل ابن عمر عن متعة النساء فقال هي حلال فقال : إن أباك قد نهى عنها فقال ابن عمر : أرأيت إن أبي قد نهى عنها وقد سنها [ صنعها] رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنترك السنة ونتبع قول أبي[197].
وقال أيضا في كتابه «مسائل فقهية ما نصه : وسئل ابن عمر مرة أخرى عن متعة النساء فقال - كما عن صحيح الترمذي ! هي حلال ، فقيل له أن أباك نهى عنها ... فقال : أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنترك السنة ونتبع قول أبي [198].
وأما في كتابه النص والاجتهاد ، فقد بان للقارىء الأكاذيب السابقة التي حاكها وأترك الكلام للموسوي لكي يكتشف أو يكشف أكاذيبه السابقة للقراء في كتابيه السابقين فتحت المورد [21] بعنوان « متعة الحج إذ نهى عنها عمر . وتحت فصل المنكرون عليه أورد الموسوي حديث ابن عمر نقلاً عن جامع الترمذي فقال ما نصه: »وفي صحيح الترمذي أن عبد الله بن عمر سئل عن متعة الحج قال : هي حلال فقال له السائل : أن أباك قد نهى عنها فقال : أرأيت أن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أأمر أبي نتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ؟ فقال الرجل بل أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم [199].
ومما كذب على ابن عمر المرجع محمد سعيد الحكيم في فتاويه على موقعه ، فديدنه قلب الحقائق والتزوير ، فقال في جواب السائل ما نصه : « وقع الاختلاف بين المسلمين في تشريع المتعة ونسخها ، فهل بالإمكان إعطاؤنا صورة إجمالية عن واقع الأمر ؟الجواب : اتفق المسلمون على تشريع المُتعة في عهد الرسول (ص) ، ومن المعلوم أن مذهب أهل البيت( عليهم السلام ) على استمرار هذا التشريع وعدم نسخه ، إلا أن باقي المذاهب الإسلامية على حرمتها ، مع وجود روايات كثيرة في كتب وصحاح المسلمين على استمرار هذا التشريع إلى عهد الخليفة عمر بن الخطاب ، حيث نهى عنه بصراحة ، فقد ورد أنه خطب فقال : ( متعتان كانتا لى عهد رسول الله وأنا محرمهما وأعاقب عليهما ) .ولم يلتزم بهذا التحريم كثير من الصحابة والتابعين ، حتى أن عبد الله بن عمر كان ممن ينقل عنه إباحة المتعة ، فاعترض عليه بعضهم بأن أباك حرَّمها ، فكان يقول : ( سُنَّة رسول الله (ص) أولى بالاتباع . انتهى كلامه.
ومما يدل أن الكذابين قبل هؤلاء قد كذبوا على ابن عمر ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم قال : سئل ابن عمر عن متعة الحج فأمر بها فقيل له إنك تخالف أباك فقال : إن أبي لم يقل الذي تقولون : إنما قال : افردوا العمرة من الحج أي أن العمرة لا تتم في شهور الحج إلا بهدي و أراد أن يزار البيت في غير أشهر الحج فجعلتموها أنتم حراما و عاقبتم الناس عليها و قد أحلها الله عز و جل و عمل بها رسول الله (ص) فإذا أكثروا عليه قال : أو كتاب الله أحق أن تتبعوا أم عمر . [200]
وفي رواية عن سالم بن عبد الله بن عمر قال : كان ابن عمر رضي الله عنهما يفتي بالذي أنزل الله عز و جل من الرخصة بالتمتع وسن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه فيقول ناس لابن عمر كيف تخالف أباك و قد نهى عن ذلك ؟ فيقول لهم عبد الله ويلكم ألا تتقون الله إن كان عمر نهى عن ذلك فيبتغي فيه الخير يلتمس به تمام العمرة فلِمَ تحرمون ذلك وقد أحله الله و رسوله و عمل به رسول الله ، أفرسول الله (ص) أحق إن تتبعوا أم سنة عمر ؟ إن عمر لم يقل لكم إن العمرة في أشهر الحج حرام و لكنه قال أتم العمرة إن تفردها من أشهر الحج .
وقد صدق ابن عمر رضي الله عنهما حينما قال إن هناك ثلاثين كذابا يكذبون عليه منهم الموسوي وأتباعه !
فعن الأعرج وغيره قال : سأل رجل ابن عمر عن متعة النساء - وأنا عنده فغضب وقال : ما كنا على عهد رسول الله (ص) بزنائين ولا مسافحين ثم قال : والله لقد سمعت رسول الله (ص) يقول : ليكونن قبل يوم القيامة المسيح الدجال وثلاثون كذابا أو أكثر من ذلك [201].
ونختتم بيان كشف الكذب على ابن عمر بما رواه ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال : سئل ابن عمر عن متعة النساء فقال : لا نعلمها إلا السفاح [202].
الشبهة التاسعة عشر : إن أهل السنة استدلوا على ثبوت النسخ بروايات عن النبي ، ورد الشيعة هذه الروايات وناقشوها متنا وسندا وأثبتوا بالمنطق السليم أنها موضوعة على الرسول الأعظم بأدلة منها: تناقض روايات التحريم .
أهل السنة أنفسهم يعترفون بأن روايات النسخ عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مضطربة متناقضة[203]في تاريخ الإباحة والنسخ والنهي ففي بعضها كما في روايات مسلم وابن حنبل أن الإباحة والتحريم كانا يوم الفتح ، وفي بعضها لم يعين الوقت وفي بعضها في حجة الوداع ، وإذا ضممنا إلى ذلك ما ورد في إباحتها يوم خيبر وعمرة القضاء وحنين و أوطاس وتبوك تكون قد أبيحت و نسخت ست مرات أو يبع مرات وروايات النسخ ليست بحجة حتى لو سلمت من التناقض لأنها من أخبار الآحاد ..والنسخ يثبت بآية قرآنية أو بخبر متواتر ،لا يثبت بخبر الواحد .[204]
ومن ردود الشيعة : إن أصدق شيء في الدلالة على عدم النسخ في عهده صلى الله عليه وعلى آله وسلم قول عمر :« متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما ، متعة الحج ومتعة النساء [205].
فالخليفة لم يدع النسخ كما سمعته من كلامه الصريح في إسناد التحريم والنهي إلى نفسه ، ولو كان هناك ناسخ من الله عز وجل أو من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأسند التحريم إلى الله تعالى أو إلى الرسول فان ذلك أبلغ في الزجر وأولى بالذكر .[206]
وعارضوا النسخ بحديث عمران بن حصين وحديث جابر: كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال : ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين ، فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما [207].
والجواب عن الشبهة ( 19 ) :
قولهم : إن أهل السنة أنفسهم يعترفون بأن روايات النسخ عن النبي مضطربة متناقضة ، هذا القول أو هذه النسبة إليهم غير صحيحة , فصحيح إن روايات تحريم المتعة متعددة كيوم خيبر أو يوم الفتح أو غزوة تبوك أو حجة الوداع أو عمرة القضاء أو عام أوطاس, ولكن هل هذه الروايات صحيحة أم هناك الغث والسمين !
لنرى ما ذا يقول علماء الحديث في هذا الموضوع أعني عن تعدد روايات تحريم المتعة .
قال ابن حجر في الفتح : قال السهيلي : وقد اختلف في وقت تحريم نكاح المتعة فأغرب ما روي في ذلك رواية من قال في غزوة تبوك ، ثم رواية الحسن أن ذلك كان في عمرة القضاء ، والمشهور في تحريمها أن ذلك في غزوة الفتح كما أخرجه مسلم من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه ، وفي رواية عن الربيع أخرجها أبو داود أنه كان في حجة الوداع ، قال ومن قال من الرواة كان في غزوة أوطاس فهو موافق لمن قال عام الفتح ، فتحصل مما أشار إليه ستة مواطن : خيبر ، ثم عمرة القضاء ، ثم الفتح ، ثم أوطاس ، ثم تبوك ، ثم حجة الوداع ، وبقى حنين لأنها وقعت في رواية قد نبهت عليها قبل ، فإما أن يكون ذهل عنها أو تركها عمدا لخطأ رواتها ، أو لكون غزوة أوطاس وحنين واحدة[208].
وفيما يلي أقوال علماء الحديث عن هذه الغزوات وموطن تحريم المتعة .
1) غزوة خيبر :
قال الزرقاني في شرح الموطأ : فلم يبق صحيح صريح سوى خيبر والفتح .
وقال الغماري في الهداية : « الصحيح من هذه الأقوال أن ذلك كان يوم خيبر ويوم الفتح والمراد زمنهما [209].
وقد حاول بعض العلماء أن يجيب عن حديث علي رضي الله عنه بأنه وقع فيه تقديم وتأخير، وإنما المحفوظ فيه ما رواه الإمام أحمد، ثنا سفيان عن الزهري، عن الحسن وعبد الله ابني محمد، عن أبيهما وكان حسن أرضاهما في أنفسهما أن علياً قال لابن عباس: « إن رسول الله (ص) نهى عن نكاح المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر » قال سفيان؛ يعني: أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر، لا يعني نكاح المتعة.
قال البيهقي: وهذا الذي قاله سفيان محتمل؛ فلولا معرفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه بنسخ نكاح المتعة، وأن النهي عنها كان البتة بعد الرخصة، لما أنكره على ابن عباس رضي الله عنهما. فاعتقد الراوي أن قوله » يوم خيبر » ظرف للمنهي عنهما. وليس كذلك، إنما هو ظرف للنهي عن لحوم الحمر الأهلية.فأما نكاح المتعة فلم يذكر له ظرفاً، وإنما جمعه معه؛ لأن علياً رضي الله عنه بلغه أن ابن عباس أباح نكاح المتعة ولحوم الحمر الأهلية كما هو المشهور عنه. ومعلوم ان يوم خيبر لم يكن ثم نساء يتمتعون بهن؛ إذ قد حصل لهم الاستغناء بالسباء عن نكاح المتعة.
2) غزوة عمرة القضاء :
قال الحافظ ابن حجر في الفتح : وأما عمرة القضاء فلا يصح الأثر فيها لكونه من مرسل الحسن ومراسيله ضعيفة لأنه كان يأخذ عن كل أحد ..[210]
وقال ابن سعد في ترجمة الحسن البصري : كان عالما جامعا رفيعا ...الخ وكل ما اسند من حديثه وروى عمن سمع منه فهو حجة وما أرسله فليس بحجة [211].
3) فتح مكة :
اعلم أن حديث سبرة لم يرو عنه إلا من طريق ابنه الربيع هكذا في ما اطلعنا عليه من كتب الحديث التي في متناولنا وشروحها[212].... إلا ما رواه الإمام أبو حنيفة عن الزهري عن محمد بن عبد الله عن سبرة الجهني أن رسول الله (ص) نهى عن متعة النساء يوم فتح مكة ......والأحاديث التي أخرجها مسلم كلها ذكرت النهي عنها في فتح مكة .....إلا ما أخرجه أبو داود من طريق إسماعيل بن أمية عن الزهري عن الربيع فانه يذكر النهي في حجة الوداع ....وقد تفرد بها إسماعيل وهي شاذة ، وأما ما رواه أحمد وابن ماجة وغيرهما فمن طريق عبد العزيز بن عمر عن الربيع عن أبيه ....وتفرد عبد العزيز بذكر حجة الوداع يتعين توهيمه ، وتوهيم المتفرد المخالف وان كان ثقة فكيف وقد تقرر انه صدوق يخطئ [213]ولاسيما والراوون عن الربيع جماعة بلغوا درجة الشهرة في تلك الطبقة [214]....بينما جميع الرواة الذين يروون القصة عن الربيع عند مسلم عمارة بن غزية وعبد الملك وعبد العزيز ابنا الربيع عنه والزهري كلهم يذكرون وقوع القصة في فتح مكة ....ورواية عبد العزيز نقدها الحفاظ و وهموه فيها لأن سائر الرواة عن الربيع وعن سبرة أطبقوا على إن الحادثة كانت في فتح مكة ..ولذا لم يخرج مسلم في صحيحه روايته [215].
4) غزوة أوطاس :
قال ابن القيم في الزاد : فان قيل : فكيف تصنعون بما روى مسلم في صحيحه من حديث جابر وسلمة بن الأكوع قالا : خرج علينا منادى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أذن لكم إن تستمتعوا ، يعني متعة النساء ، قيل : إن هذا كان زمن الفتح قبل التحريم ثم حرمها بعد ذلك بدليل ما رواه مسلم في صحيحه عن سلمة بن الأكوع قال : رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها وعام أوطاس هو عام الفتح لأن غزاة أوطاس متصلة بفتح مكة .[216]
وقال البيهقي : وعام أوطاس وعام الفتح واحد ، فأوطاس وان كانت بعد الفتح فكانت في عام الفتح بعده بيسير فما نهى عنه لا فرق بين إن ينسب إلى عام أحدهما أو إلى الآخر [217].
5) غزوة حنين :
قال ابن حجر في الفتح : وبقى حنين لأنها وقعت في رواية قد نبهت عليها قبل ، فأما إن يكون ذهل عنها أو تركها عمدا لخطأ رواتها ، أو لكون غزوة أوطاس وحنين واحدة ........[218]
وقال الشوكاني في السيل : وأما في غزوة حنين فهو تصحيف كما تقدم ، والأصل خيبر وعلى فرض عدم ذلك التصحيف فيمكن إن يراد ما وقع في غزوة أوطاس لكونها هي وحنين واحدة [219].
وقال الصنعاني في السبل : وعن علي رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المتعة عام خيبر ...وقد وهم من رواه عام حنين أخرجه النسائي والدارقطني ونبه على انه وهم ....[220]
6) غزوة تبوك :
قال ابن حجر في الفتح : فأما رواية تبوك فأخرجها اسحق بن راهويه وابن حبان من طريقه من حديث أبي هريرة والحازمي عن طريق جابر ...وفي حديث أبي هريرة مقالا فانه من رواية مؤمل بن إسماعيل عن عكرمة بن عمار وفي كل منهما مقال ، وأما حديث جابر فلا يصح فانه من طريق عباد بن كثير وهو متروك[221].
وقال النووي : وذكر غير مسلم عن علي أن النبي (ص) نهى عنها في غزوة تبوك من رواية إسحاق بن راشد عن الزهري عن عبد الله بن محمد بن علي عن أبيه عن علي ولم يتابعه أحد على هذا وهو غلط منه ...[222]
7) حجة الوداع :
قال القرطبي : فأما حديث سبرة الذي فيه إباحة النبي (ص) وسلم لها في حجة الوداع فخارج عن معانيها كلها وقد اعتبرنا هذا الحرف فلم نجده إلا في رواية عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز خاصة وقد رواه إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز فذكر أن ذلك كان في فتح مكة وأنهم شكوا إليه العزبة فرخص لهم فيها ومحال أن يشكوا إليه العزبة في حجة الوداع لأنهم كانوا حجوا بالنساء وكان تزويج النساء بمكة يمكنهم ولم يكونوا حينئذ كما كانوا في الغزوات المتقدمة.[223]
وقال ابن حجر في الفتح : وأما حجة الوداع فالذي يظهر انه وقع فيها النهي مجردا إن ثبت الخبر في ذلك لأن الصحابة حجوا فيها بنسائهم بعد أن وسع عليهم فلم يكونوا في شدة ولا طول عزبة وإلا فمخرج حديث سبرة راويه هو من طريق ابنه الربيع عنه وقد اختلف عليه في تعيينها والحديث واحد في قصة واحدة ، فتعين الترجيح والطريق التي أخرجها مسلم مصرحة بأنها في زمن الفتح أرجح فتعين المصير إليها والله أعلم .[224]
وقال الشوكاني في النيل : وأما النهي عنها في حجة الوداع فهو اختلاف على الربيع بن سبرة والرواية عنه بأن النهي في يوم الفتح أصح وأشهر [225].
وقال :لم يقع منه (ص) إذن بالاستمتاع [226].
وقال ابن القيم في الزاد : واختلف في الوقت الذي حرمت فيه المتعة ....- إلى إن قال - والرابع : انه عام حجة الوداع وهو وهم من بعض الرواة سافر وهمه من فتح مكة إلى حجة الوداع كما سافر وهم معاوية من عمرة الجعرانة إلى حجة الوداع حيث قال : قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، وسفر الوهم من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان ومن واقعة إلى واقعة كثيرا ما يعرض للحفاظ فمن دونهم .....[227]
من ذلك نلخص : إن الصواب المختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين ، وكانت حلالا قبل خيبر ثم حرمت يوم خيبر ثم أبيحت يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس لاتصالهما ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة [228].
ملخص هذه الأقوال : الروايات التي جاء فيها تحريم المتعة سواء كانت في الحديبية أو ما كان في حجة الوداع و ما كان في تبوك كلها روايات ضعيفة لا يصح منها شيء. وأما ما جاء في عام أوطاس ، فعام أوطاس هو عام الفتح ولا فرق .
وفيما يلي جدول يبين غزوات النبي (ص) وموطن تحريم المتعة .
التاريخ درجة الحديث التخريج متن الحديث راوي الحديث اسم الغزوة
محرم 7 هـ صحيح البخاري ومسلم ومالك والحميدي وأحمد والدارمي وابن ماجة والترمذي والنسائي أن رسول الله (ص) نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية علي بن أبي طالب 1- خيبر
ذي القعدة 7 هـ ضعيف من مراسيل الحسن سعيد بن منصور ومصنف
عبد الرزاق إنما كانت المتعة من النساء ثلاثة أيام ولم يكن قبل ذلك ولا بعده الحسن البصري 2- عمرة القضاء
رمضان 8 هـ صحيح مسلم والحميدي والدارمي وأبو داود والنسائي وأحمد و الطحاوي وسعيد وابن أبي شيبة نهى رسول الله
صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن نكاح المتعة
عام الفتح سبرة بن معبد الجهني 3- فتح مكة
8 هـ صحيح مسلم وأحمد والطحاوي وابن أبي شيبة والدارقطني والطيالسي والبيهقي
رخص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها سلمة بن الأكوع 4-أوطاوس
8 هـ ضعيف (تفرد به عبد الوهاب الثقفي)
النسائي والدارقطني نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم حنين عن متعة النساء
علي بن أبي طالب 5- حنين
9 رجب هـ ضعيف لتفرد إسحاق بن راشد عن الزهري
الدارقطني
نهى رسول الله صلى الله
عليه وعلى آله وسلم عن
المتعة في تبوك
أ- علي بن أبي
طالب
6-تبوك
التاريخ درجة الحديث التخريج متن الحديث راوي الحديث اسم الغزوة
9 رجب هـ
ضعيف لوجود مؤمل بن إسماعيل
الدارقطني والطحاوي والبيهقي
قال رسول الله صلى الله
عليه وعلى آله وسلم : حرم أو هدم
المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث
ب- أبو هريرة
6-تبوك
ضعيف لضعف راويه صدقة بن عبد الله
الطبراني
خرجنا ومعنا النساء اللاتي استمتعنا بهن حتى أتينا ثنية الركاب فقلنا يا رسول الله هؤلاء النسوة اللاتي استمتعنا بهن فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هن حرام إلى يوم القيامة
ج- جابر بن
عبد الله
6-تبوك
التاريخ درجة الحديث التخريج متن الحديث راوي الحديث اسم الغزوة
9 رجب هـ
ضعيف جدا لضعف عباد بن كثير الثقفي
الحازمي
خرجنا مع رسول الله صلى
الله عليه وعلى آله وسلم
إلى غزوة تبوك حتى إذا كنا عند
العقبة مما يلي الشام جئن نسوة فذكرنا تمتعنا وهن يجلن في رحالنا أو قال يطفن في رحالنا فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنظر إليهن فقال من هؤلاء النسوة فقلنا يا رسول الله نسوة تمتعنا منهن قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى احمرت وجنتاه وتغير لونه واشتد غضبه وقام فينا خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم نهى عن المتعة د- جابر بن
عبد الله
6-تبوك
__
ضعيف وهم من عبد العزيز بن عمر
أحمد والحميدي والدارمي وابن ماجة وعبد الرزاق
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع .........فتزوجتها فمكثت عندها ...ثم غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائم بين الركن والباب وهو يقول : أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع ألا وان الله حرمها إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا سبرة بن معبد 7- حجة الوداع
__ شاذ
تفرد به إسماعيل بن أمية عن الزهري
أبو داود وأحمد كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء
فقال رجل يقال له ربيع بن سبرة اشهد على أبي انه حدث إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنها في حجة الوداع .
وأما قولهم : إن أصدق شيء في الدلالة على عدم النسخ في عهده (ص) قول عمر بالذات : »متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما ، متعة الحج ومتعة النساء .... ».
فالجواب :
عمر لم يحرم متعة الحج
قال عروة بن الزبير : « إنما كره عمر العمرة في أشهر الحج إرادة ألا يعطل البيت في غير أشهر الحج . وهذا الذي قاله جابر مقصد عمر عن متعة الحج بقوله والأخرى متعة الحج، افصلوا حجكم من عمرتكم؛ فإنه أتم لحجكم، وأتم لعمرتكم».
وقال ابن كثير: «ولم يكن نهيه عن ذلك على وجه التحريم والحتم كما قدمنا و إنما كان ينهي عنها لتفرد عن الحج بسفر آخر ليكثر زيارة البيت»[229] .
وأخرج البيهقي من طريق عبيد بن عمير قال ، قال علي بن أبي طالب لعمر بن الخطاب : أنهيت عن المتعة قال لا ولكني أردت زيارة البيت فقال علي من أفرد الحج فحسن ومن تمتع فقد أخذ بكتاب الله وسنة نبيه (ص) .
فقد أراد عمر بنهيه عنها اختيار الأفضل والترغيب فيه لا تحريم التمتع وهو إفراد كل واحد منهما بسفر ينشئه له من بلده وهذا أفضل من القران والتمتع الخاص بدون سفرة أخرى وقد نص على ذلك أحمد وأبو حنيفة ومالك والشافعي وهذا هو الأفراد الذي فعله أبو بكر وعمر .
ولما كان نهيه عن متعة الحج إنما هو رأي رآه واختاره غير مستند إلى نص كمتعة النساء لم يسلم له الصحابة ذلك حتى قال عمران بن حصين : نزلت آية المتعة - أي متعة الحج - في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله (ص) ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء أي يقصد عمر .
ومع أن نهي عمر لم يكن على وجه التحريم والحتم و إنما كان ينهى عنها لتفرد عن الحج بسفر آخر ليكثر زيارة البيت .
ولكن رغم ذلك خالفه الصحابة وهذا يؤكد ما قلناه في بداية البحث أن عمر لو رام تحريم ما أحلّه رسول الله (ص) لم يقره الصحابة عليه وفي ذلك يقول ابن تيمية: وعمر لما نهى عن المتعة خالفه غيره من الصحابة كعمران بن حصين وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وغيرهم وهذا بخلاف نهيه عن متعة النساء فان عليا وسائر الصحابة وافقوه على ذلك [230].
اذن عمر لم يحرم متعة الحج .
متعة النساء :
وأما متعة النساء فإن أهل السنة يقولون ان الرسول (ص) هو الذي أباحها وهو الذي حرّمها تحريما أبدياً إلى يوم القيامة كما سبق ذكر أحاديث التحريم .
وفي ذلك يقول البيهقي : « لكنا وجدناه نهي عن نكاح المتعة عام الفتح بعد الإذن فيه، ثم لم نجده فيه بعد النهي عنه، حتى مضى لسبيله صلى الله عليه وسلم فكان نهي عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن نكاح المتعة موافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذنا به، ولم نجده صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة الحج في رواية صحيحة عنه، ووجدنا في قول عمر رضي الله عنه ما دل على أنه أوجب أن يفصل بين الحج والعمرة ليكون أتم لهما ، فحملنا نهيه عن متعة الحج على التنزيه، وعلى اختيار الإفراد على غيره، لا على التحريم، وبالله التوفيق » .
فادعاء المخالف المستحل للمتعة بأن نكاح المتعة كان مباحاً زمن النبي(ص) وأبي بكر الصديق ، حتى جاء عمر بن الخطاب فحرمه باطل، لأن عمر حينما صعد المنبر وأعلن حرمته، وحذر من العقاب عليه بعد هذا الإعلان، لم يكن ذلك إنشاءًا من نفسه. وإنما أعلن ذلك بناءاً على ما جاء عن النبي (ص) وهو جاء منصوصاً عليه في خطبته ما رواه ابن ماجة و البيهقي في السنن أيضا من طريق سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال : صعد عمر على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله (ص) عنه ا ألا و إني لا أوتى بأحد نكحها إلا رجمته[231].
قال البيهقي في تعليقه على هذا الحديث ما نصه : « فهذا إن صح يبين أن عمر رضي الله عنه إنما نهى عن نكاح المتعة لأنه علم نهي النبي (ص) عنه »[232].
وهذا ليس اجتهاد مدني كما يتبجح هذا المحامي الفكيكي بقوله : « وعلى هذا الاستنتاج الصحيح يكون تحريم عمر للمتعة مدنياً لا شرعياً اقتضته مصلحة المسلمين من جراء وقوع حادثة عمرو بن حريث .. »[233].
فانظر رعاك الله الى هذا الأفاك كيف يزور الحقائق ، المهم ان يروج لمتعته ! وبعد أليس من العار المشين والشنار المزري بمحامي يدعى العلم ويتقمص ثوب الحكمة والفضيلة الإصلاحية أن يكذب على أصحاب رسول الله (ص) .
فأين الشهود الذين يشهدون ان الرسول (ص) أحلها ؟ لماذا لم يأتوا الى عمر زمن خلافته ويقيموا الحجة على عمر ، لماذا سكتوا !
اتعلمون لماذا سكتوا ؟ لأنهم علموا ان هذه المتعة حرام نسخت !!وفي ذلك يقول الطحاوي: فهذا عمر قد نهى عن متعة النساء بحضرة أصحاب رسول الله (ص) فلم ينكر عليه وفي هذا دليل على متابعتهم له على ما نهى عنه من ذلك وفي إجماعهم على النهي في ذلك عنها دليل على نسخها وحجة [234].
وقال الشيخ محمود شلتوت: وما كان نهي عمر عنها وتوعده فاعلها أمام جمع من الصحابة و إقرارهم إياه إلا عملا بهذه الأحاديث الصحيحة واقتلاعا لفكرة مشروعيته من بعض الأذهان [235].
ويرشدك ذلك ما رواها المخالف القائل بالمتعة وهي حجة عليهم . فقد روى أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن الفضل قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول بلغ عمر أن أهل العراق يزعمون أن عمر حرم المتعة فأرسل فلانا قد سماه فقال : أخبرهم أني لم أحرمها وليس لعمر إن يحرم ما أحل الله ولكن عمر قد نهى عنه [236].
و يرشدك الى ذلك أيضا ما قاله ابن عمر عن متعة النساء في الرد على ابن عباس، ما رواه الطبراني في (الأوسط) من طريق إسحاق بن راشد، عن الزهري، عن سالم: أتي ابن عمر فقيل له: إن ابن عباس يأمر بنكاح المتعة فقال: معاذ الله ! ما أظن ابن عباس يفعل هذا، فقيل: بلى، قال: وهل كان ابن عباس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا غلاماً صغيرًا؟ ثم قال ابن عمر:نهانا عنها رسول الله، وما كنا مسافحين [237].
وما رواه عبد الرزاق في (باب المتعة) من مصنفه عن معمر عن، الزهري، عن سالم، قال: قيل لابن عمر: إن ابن عباس يرخص في متعة النساء، فقال: ما أظن ابن عباس يقول هذا، قالوا: بلى، والله إنه ليقوله. قال:أما والله ما كان ليقول هذا في زمن عمر، وإن كان عمر لينكلكم عن مثل هذا، وما أعلمه إلا السفاح [238].
وروى ابن أبي شيبة في (نكاح المتعة)من مصنفه عن عبيدة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر سئل عن المتعة، فقال: حرام، فقيل له: إن ابن عباس يفتي بها، فقال: فهلاَّ تزمزم بها في زمن عمر [239] .
وسيأتي تفصيل آخر في مواقف الصحابة وأعلام السلف من المتعة من هذا الكتاب وتخريج بعض الروايات أو الآثار من مصنف عبد الرزاق وغيره .
20- الشبهة العشرون : ومن الأخبار المقطوع بها أيضاً !!! ما رواه الراغب الأصبهاني في كتابه الموسوم بالمحاضرات . والفكيكي نقل عنه في كتابه « المتعة » ( ص 56 - 57: إن عبد الله بن الزبير عيّر ابن عباس بتحليله المتعة ، فقال له ابن عباس : سل أمك كيف سطعت المجامر بينها وبين أبيك . فسألها ، فقالت : والله ما ولدتك إلا بالمتعة .
وذكر الفكيكي أيضاً ( ص 61 ) من كتابه المذكور نفس الرواية نقلاً عن « العقد الفريد » لابن عبد ربه ( ج 2 ص 139 ) . وذكرها بنوع من التفصيل ( ص 76 ) نقلاً عن « شرح نهج البلاغة » لابن أبي الحديد ( 5/822 ) .
والجواب عن الشبهة (20) :
إن هذا البهتان الذي ذكره الفكيكي لا أساس له من عدة وجوه :
أولاً : إن حديث سطوع المجامر أخرجه الإِمام في « مسنده » عن أسماء من عدة طرق : ثنا عبيدة بن حميد عن يزيد بن أبي زياد ، عن مجاهد ، عن أسماء بنت أبي بكر قالت : حججنا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فأمرنا ، فجعلناها عمرة ، فأحللنا كل الإِحلال حتى سطعت المجامر بين الرجال والنساء .
روى الإِمام أحمد : ثنا محمد بن الفضيل : ثنا يزيد - يعني ابن زياد - عن مجاهد قال : قال عبد الله بن الزبير : « أفردوا بالحج ودعوا قول هذا » - يعني ابن عباس رضي الله عنهما - فقال ابن عباس : ألا تسأل أمك عن هذا » فأرسل إليها فقالت : صدق ابن عباس ، بمثل الحديث الأول [240] .
فانظر أخي القارئ كيف يلبسون الحق بالباطل ، فالمناقشة أو المناظرة إنّما كانت بشأن متعة الحج ولا علاقة لها بمتعه النساء .
ثانيا : بالرجوع إلى كتاب الراغب الأصبهاني « محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء » ( 3/214 ) تبين أن القصة ليس لها سند ، وإنما وردت ككثير من الحكايات التي يذكرها أهل الأدب على سبيل التندر والتفكه ، بغض النظر في صحتها أو كذبها !
فهل مثل هذه الحكاية المبتورة في كتاب الراغب أو العقد الفريد والذي حذف المؤلف الأسانيد طلبا للتخفيف والايجاز ،أو شرح النهج للمعتزلي الذي سقط أصلا من ناحية الإسناد ، تثبت حقيقة شرعية ، وتعارض بها الروايات المسندة من كتب المحدثين المعتمدة؟ لا وألف لا !!
بحث مختصر :حديث أسماء بنت أبي بكر عن متعة الحج لا متعة النساء
الذي يقول الراوي فيه وهو مسلم القري «دخلنا على أسماء رضي الله عنها فسألناها عن متعة النساء ، فقالت : فعلناها على عهد رسول الله ( ص ) والحديث مداره على شعبة عن مسلم القري عن أسماء رضي الله عنها وقد رواه عن شعبة أربعة واختلفوا عن شعبة في لفظه :
1) فرواه أبو داود الطيالسي عن شعبة واختُلف عليه.
أ) فرواه يونس بن حبيب ومحمود بن غيلان عن أبي دواد عن شعبة به بلفظ ( متعة النساء [241].
ب) ورواه عمرو بن علي الفلاس وعبدة بن عبد الله الصفار عن أبي داود عن شعبة به بلفظ ( فسألناها عن المتعة ) ليس فيه النساء[242].
(2 ورواه عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة بلفظ ( فسألناها عن المتعة ) ليس فيه النساء[243].
(3 ورواه غندر عن شعبة به وقال شعبة فيه ( قال مسلم : لا أدري متعة الحج أم متعة النساء ) [244].
(4 ورواه روح بن عبادة عن شعبة به بلفظ ( متعةالحج ) وفيه قصة حيث قال مسلم القري : (سألت ابن عباس عن متعة الحج فرخص فيها ،وكان ابن الزبير ينهى عنها . فقال : هذه أم ابن الزبير تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيها فادخلوا عليها فاسألوها . قال : فدخلنا عليها فإذا امرأة ضخمةعمياء ، فقالت : قد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ) [245].
وبهذا يتبين أن المحفوظ والراجح من لفظ الحديث هو متعة الحج لا متعة النساء لأمور :
أولاً :أنه لم يذكر ( متعة النساء) إلا أبو داود الطيالسي وقد خالف فيه من هو أكثر عددا وأحفظ منه مثل غندر وعبد الرحمن بن مهدي وروح بن عبادة ، وهؤلاء تقدم روايتهم على رواية أبي داود لأنهم أكثر عدداً وأحفظ من أبي داود عموماً وفي شعبة خصوصاً وهذا بين لمن له أدنى اطلاع على طبقات الثقات .
ثانياً : أن أبا دواد قد اختُلف عليه فلم يتفق الرواة عنه في ذكر متعة النساء ، والأرجح من الروايات عنه هو لفظ (المتعة) دون ذكر النساء، لأمور :
(1 أن رواتها عنه أحفظ فعمرو بن علي الفلاس من الحفاظ الأثبات ومن شيوخ أصحاب الكتب الستة ، وكذلك عبدة الصفار ثقة روى له البخاري ، أما يونس بن حبيب فهو وإن كان ثقة ولكنه ليس بدرجة هذين ولم يرو له أحد من أصحاب الكتب الستة ومحمود بن غيلان ثقة إلا أن الأوليين أحفظ منه .
(2 أن لفظ المتعة هو اللفظ الموافق لرواية الجماعة عن شعبة فلذا لزم أن يقدم .
ثالثاً :أن رواية روح بن عبادة فيها ذكر القصة وهي ذهابهم إلى ابن عباس رضي الله عنهما وسؤاله عن متعة الحج ثم إحالته لهم إلى أسماء رضي الله عنها ، وهذا يدل على حفظ راويها ، إذ هذا الأمر وهو ذكر القصة وتفصيل وقائع الحديث من طرق ترجيح الروايات عند الاختلاف.
رابعاً : أن مسلم القري وهو الراوي عن أسماء قد شك في ذلك كما في رواية غندر عن شعبة عنه فقال (لاأدري متعة النساء أم متعة الحج) والمعلوم أن غندر من أوثق الرواة عن شعبة .
خامسا : أنه من الممتنع أن يكون الحديث عن متعة النساء ، وقد ذكرت فيه أنها فعلتها ، لأن إباحة التمتع بالنساء كانت في غزاة الفتح على الصحيح أو في غزوة خيبر على قول ، ثم حرمت تحريماً أبدياً ، وأسماء رضي الله عنها كانت مزوجة إذ ذاك بالزبير بن العوام ، فإنها كانت أكبر من عائشة رضي الله عنها ، وقد تزوجت الزبير قبل الهجرة ، وهاجرت وهي حامل بابنها عبد الله ، وهو أول مولود في الإسلام ، ثم إن زوجها هو من أشد الصحابة غيرة كما هو معلوم عنه ،فكيف يقال بأنها تمتعت ، حاشاها من ذلك وهي الطاهرة المطهرة ، فإن إباحة المتعة إنما كانت في غزوة الفتح ، ولم يغادر النبي (ص) مكة حتى حرمها إلى يوم القيامة ، ولم تكن أسماء رضي الله عنها قد كانت من ضمن الجيش في غزوة الفتح ،فلم تشهد الفترة التي أبيحت فيها المتعة ولم تكن أصلاً لتسافر من غير محرم ، فهل يعقل أنها تمتعت مع وجود زوجها كما يزعم هذا المحامي الأفاك بقوله «وقد مر عليك من أن أم عبدالله بن الزبير هي أسماء بنت أبي بكر الصديق ( رض ) عنهما وقد تزوجها حواري رسول الله ( ص ) الزبير ( رض ) بالمتعة ، فماذا يقول حضرات الأساتذة أحمد أمين والسائح المصري محمد ثابت وموسى جار الله صاحب كتاب الوشيعة ».
أقول لهذا المحامي الفذ : يقول لك حضرات الأساتذة انهم لا يأخذون دينهم ومذهبهم من كتب الحكايات والقصص بل بالروايات المسندة من كتب المحدثين المعتمدة الصحيحة، فهل تستطيع اثبات ذلك ؟
بحث للشيخ محمد الأمين في تحريم المتعة وتفنيد بعض مزاعم أصحابها المروجين لها أمثال المروج الفكيكي
أحب أن أعلق مقاطع من كتاب «المتعة وأثرها في الإصلاح الاجتماعي» تأليف توفيق الفَكيكي، وتحقيق هشام همدَر، وذلك لأبيّن أدلة الخصوم التي لم أذكرها أعلاه، لأنها مبنية على التزوير والادعاء الكاذب.
فقد ذكر ص59 «جملة من أسماء الصحابة الذين أباحوا المتعة». لكنه ذكر من بينهم أقواماً متفق بين السنة والشيعة على أنهم ليسو من الصحابة، وما ذاك إلا محاولة رخيصة مفضوحة لاستهبال القراء والكذب عليهم. فيذكر مثلاً السدي الكبير، وهو رافضي كذاب، فما قيمة أقواله؟!
ويذكر أقواماً ليسو من التابعين كذلك (رغم أن هذا البحث مخصص للصحابة). فقد نسب -على سبيل المثال- فتوى إباحة المتعة للإمام مالك بن أنس!! مع أن الجميع يعرف أن هذه تهمة افتراها عليه خصومه من الأحناف المتأخرين تشنيعاً عليه وتشويهاً لصورته. وقد أنكرها المالكية كلهم، وهم أدرى به. بل إنه قد نص على تحريمها في «المدونة» و «الموطأ».
وأحياناً يقوم الكاتب بإعادة اسم الشخص لأكثر من مرة بغرض تكثير العدد. فيذكر «ابن جريج» ثم يذكر «عبد الملك بن عبد العزيز المكي». مع أنهما شخص واحد! مع العلم أنه قد ثبت في صحيح ابن عوانة رجوعه عن إباحة المتعة. ويذكر أقواماً مجاهيل كذلك، مثل «زفر بن أوس المدني» وهو تابعي مجهول، عدا أنه لم يثبت عنه أصلاً إباحة المتعة. ويذكر أقواماً من الكفار ويحتج بفعلهم، حشره الله معهم.
فمن ذلك احتجاجه بـ«ربيعة بن أمية الثقفي» الذي شرب الخمر ثم ارتد وتنصّر وهرب لبلاد الروم أيام عمر. فكيف يكون حجة في دين الله؟ وقد احتج الكاتب كذلك بفعل أخيه «معبد بن أمية الجمحي» الثقفي، مع العلم أنه مجرد رجل عامي جاهل، قد فعل المتعة عن جهل، فنهاه سيدنا عمر فانتهى. فأين الحجة؟ ثم ذكره الكاتب مرة أخرى تحت اسم «سلمة بن أمية الجمحي»، وهو نفس الشخص لكن الكاتب يستهبل قراءه.
ويذكر من هؤلاء كذلك «الحكم»، وهو كوفي شيعي ضعيف، ليس من العلماء ولا من الصالحين، فما قيمة رأيه؟ ثم إن الكاتب يعتمد على المراجع الشيعية المعروفة بالكذب، كما في نسبته إباحة المتعة لسيدنا الزبير (وحاشاه من ذلك) استناداً إلى مصدر في النوادر!
ومن الطرائف أيضاً أن يحتج بفعل معاوية بن أبي سفيان ومنذ متى كان الشيعة يحتجون بمعاوية؟! مع العلم أن معاوية قد تمتع في عهد النبوة، ثم انتهى مع النهي، ولم يتمتع لا في عهد عمر ولا في خلافته. كما يقوم بخلط الأقوال كما غير قول ابن عباس فنسبه لخالد بن المهاجر المخزومي. ويحتج بصحابة قد استمتعوا في عهد النبوة قبل التحريم كجابر بن عبد الله ، وهذا احتجاج في غير موضع الخلاف.
كما يعتمد على البتر والتدليس، فيذكر كلام عمران بن الحصين وأبو ذر الغفاري عن المتعة، مع أن تمام كلامهما عن متعة الحج لا عن متعة النساء، كما في صحيح مسلم. وكذب بشكل صريح (ص108) فقام بتغيير كلمة «متعة الحج» (في مسند أحمد) إلى «متعة النساء»، معتمداً على أن غالبية قراء كتابه لا يدققون نقله من الكتب الأصلية. وفعل ذلك كذلك (ص143) فقام بتحريف حديث في صحيح مسلم، فغير «تنسخ آية متعة الحج» إلى «تنسخها» ليوهم القارئ أنها متعة النساء. فالكاتب يكذب بصفاقة، ويشير إلى المراجع مع أرقام الصفحات رغم أنها تفضح كذبه. ويراهن على أن أحداً من قراء كتابه لن يجرب أن يرجع إلى تلك المراجع.
مواقف الصحابة وأعلام السلف من المتعة
ينسب الشيعة الإمامية تحليل المتعة إلى كثيرٍ من الصحابة والتابعين، بعد نهي عمر. وهذا كذبٌ صريحٌ كما سنرى عند التحقيق.
ابن عباس
لا يعرف عن صحابي بقي على المتعة بعد نهي عمر، إلا ابن عباس. ولم يظهر رأيه إلا في عهد متأخر كذلك. ومن الواضح أن ابن عباس لم يتابعه أحد من الصحابة، وإنما تفرد برأيه من بينهم. وإلا لما سار الركبان بفتوى ابن عباس، ورويت فيها الأشعار، وتندر بها الظرفاء.
فعن سالم بن عمر: قيل لابن عمر: «إن ابن عباس يرخِّص في متعة النساء». فقال: «ما أظن ابن عباس يقول هذا». قالوا: «بلى، والله إنه ليقوله». قال: «أما والله ما كان ليقول هذا في زمن عمر. وإن كان عمر ليُنَكّلَكُم عن مِثْلِ هذا. وما أعلمه إلا السِّفاح». وهذا غاية في الصحة. فانظر كيف يستبعد ابن عمر أن يقول ابن عباس مثل هذا. ولو كان قولاً شائعاً والخلاف فيه سائغاً، لما أنكر ذلك. وقد روي كذلك عن سالم: أتى ابن عمر فقيل له: «إن ابن عباس يأمر بنكاح المتعة». فقال: «معاذ الله! ما أظن ابن عباس يفعل هذا». فقيل: «بلى». قال: «وهل كان ابن عباس على عهد رسول الله إلا غلاماً صغيراً؟». ثم قال ابن عمر: «نهانا عنها رسول الله. وما كُنَا مُسافِحين».
فهذا دليلٌ على أن ابن عباس لم يجرئ على البوح بمذهبه على عهد عمر. ولو كان عنده دليلٌ عليه لتكلم. وإنما أظهر مذهبه على عهد عليّ فأنكر عليه ذلك وعنّفه وقال له: «إنك امرؤٌ تائه» (كما في الصحيح)، ولم يستطع ابن عباس أن يجيبه. وكذلك قال له ابن الزبير: «إن ناساً أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة». ولم يكن كل هذا التعنيف من الصحابة والإنكار من التابعين عليه، لولا أنه تفرد بهذا الرأي.
على أن ابن عباس لم يكن يجيز المتعة بإطلاقها، بل قيدها بالجهاد والحال الشديد وطول العزبة وقلة النساء. قال البخاري في «صحيحه»: حدثنا محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة، عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس: سُئِلَ عن متعة النساء فرَخَّص، فقال له مولى له (لعله عكرمة): «إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة؟». - أو نحوه-. فقال ابن عباس: «نعم». قال أبو بكر الإسماعيلي في «مستخرجه»: أنبأ يوسف القاضي: ثنا عمرو بن مرزوق: أنبأ شعبة، عن أبي جمرة، عن ابن عباس: أنه سُئِلَ عن متعة النساء، فقال مولى له: «إنما كان ذلك في الجهاد والنساء قليل؟!». قال: فقال ابن عباس: «صدق». ورواية الاسماعيلي أقوى، لأن الراوي لم يشك في اللفظ.
قال الجصاص: «وأيضاً قد قال ابن عباس (عن المتعة): «إنها ليست بنكاح ولا سفاح». فإذا كان ابن عباس قد نفى عنها اسم النكاح، وجب أن لا تكون نكاحاً. لأن ابن عباس لم يكن ممن يخفى عليه أحكام الأسماء في الشرع واللغة. فإذا كان هو القائل بالمتعة من الصحابة، ولم يرها نكاحاً ونفى عنها الاسم، ثبت أنها ليست بنكاح».
وقد أجمع العلماء على أن المتعة ليست زواجاً، وأنها لا تحصن الرجل أو المرأة، وأن المتمتعة ليست زوجة ولا ملك يمين. قال الشافعي: «قد أجمعوا أنها ليست زوجة ولا ملك يمين». وهذا مروي عن ابن عباس كذلك. إذ أخرج ابن المنذر من طريق عمار مولى الشريد (وثقه العجلي) قال: «سألت ابن عباس عن المتعة: أسِفاحٌ هيَ أم نِكاح؟». فقال: «لا سفاح ولا نكاح». قلت: «فما هي؟!». قال: «هي المتعة كما قال الله». قلت: «هل لها من عدة؟». قال: «نعم. عدتها حيضة». قلت: «هل يتوارثان؟» قال: «لا».
ومن البعيد جداً أن يأتي تشريع علاقة حلال بين الرجل والمرأة ليس بزواج ولا بملك يمين، ثم لا نجد ما يبين أحكام هذا التشريع من قرآن أو حديث صحيح أو حتى حديث موضوع! فلا نجد ذكراً لبعض أحكامه، إلا في النقل السابق الموقوف على ابن عباس. إلا إن كان ذلك الحكم منسوخاً، فلا غرابة أن لا يصلنا أي حديث في تفصيله، إذ لا جدوى من ذلك بعد ثبات التحريم.
علي بن أبي طالب
روى الطبري أنه سُئِلَ «الحكم» الشيعي عن الآية التي يزعمون كذباً أنها نزلت في المتعة: «أمنسوخة هي؟». قال: «لا. قال علي: «لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي»».
قلت: وهذا الذي قاله الحكم الشيعي كذبٍ صريح، وأن علياً ما قال ذلك، بل الثابت عنه في الموطأ والصحيحين وغيرهما أنه كان يرى المتعة محرمة وأنه أنكر بشدة على ابن عباس إباحتها حتى قاله له: «إنك أمرؤٌ تائه». والراوي عنه للتحريم هو ابنه، وهو أعلم الناس به. وأما الحكم فكوفيٌّ ضعيفٌ عند أهل الحديث، عدا أنه –باتفاقهم– لم يلق علياً، وروايته عنه منقطعة.
مع العلم أن السنة والشيعة يتفقون على أن علياً قد روى عن رسول الله (ص)، تحريم المتعة. إلا أن الشيعة الإمامية يحملون ذلك على التقية، بينما ينكر ذلك أهل السنة وكذلك الشيعة الزيدية والإسماعيلية.
جابر بن عبد الله
أخرج مسلم: حدثنا حامد بن عمر البكراوي: حدثنا عبد الواحد –يعني ابن زياد–، عن عاصم، عن أبي نضرة قال: كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال: «ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين». فقال جابر: «فعلناهما مع رسول الله (ص)، ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما».
قال النووي: «هذا محمول على أن الذي استمتع في عهد أبي بكر وعمر لم يبلغه النسخ. وقوله «حين نهانا عنه عمر» يعني حين بلغه النسخ». قال ابن حجر: «فإن كان قوله «فعلنا» يعم جميع الصحابة، فقوله «ثم لم نعد» يعم جميع الصحابة، فيكون إجماعاً! وقد ظهر أن مستنده الأحاديث الصحيحة التي بيناها... وإنما قال جابر «فعلناها» وذلك لا يقتضي تعميم جميع الصحابة، بل يصدق على فعل نفسه وحده».
فإن قيل: هل يمكن تغيب سنة عن جابر وهو صحابي؟ أقول: نعم. لقد غاب عن علم عمر حكم الاستيذان، ووعاه أبو موسى وأبو سعيد وأبي. وكان حكم تحريم المتعة عند عمر وعلي وغيرهما، وغاب عن ابن عباس. وكان حكم الإجلاء عند ابن عباس، نسيه عمر سنتين فلما ذكر أجلى أهل الذمة. وكان حكم الجدة عند المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة، ولم يعلمه أبو بكر وعمر. وكان حكم ميراث الجد عند معقل بن سنان، وغفل عنه عمر. وابن عمر لم يلتفت إلى رواية إجارة كلب الزرع، وكان ذلك عند أبي هريرة محفوظاً. ولذلك قال الشافعي: «ما منا من أحد إلا وتعزب (أي تغيب) عنه سُنّة».
وقد سبق النقل أن عمر بن الخطاب إنما نهى عنها بسبب تحريم رسول الله (ص) لها. فقال: «والله لا أعلم أحداً يتمتّع وهو محصنٌ إلا رجمته بالحجارة، إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله أحلّها بعد إذ حرّمها». قال الطحاوي: «خطب عمر فنهى عن المتعة، ونقل ذلك عن النبي (ص)، فلم ينكر عليه ذلك منكر. وفي هذا دليل على متابعتهم له على ما نهى عنه».
ولا يعرف عن صحابي أظهر خلاف عمر، إلا ابن عباس. ولم يظهر رأيه إلا في عهد متأخر كذلك. وبيان ذلك في كلامنا عن ابن عباس.
عبد الله بن الزبير
أخرج مسلم من طريق ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير، أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال: «إن ناساً أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة»، يعرض برجل (يعني ابن عباس). فناداه (يعني ابن عباس) فقال: «إنك لجلف جاف. فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين»، يريد رسول الله (ص). فقال له ابن الزبير: «فجرب بنفسك، فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك».
أبو هريرة
قال الطحاوي في شرح معاني الآثار (3|26): حدثنا أبو بكرة قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل (ليّن) قال ثنا عكرمة بن عمار (جيد إلا في يحيى بن أبي كثير) عن سعيد بن أبي سعيد المقبري (ثقة) عــن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله (ص) في غزوة تبوك فنزل ثنية الوداع. فرأى مصابيح ونساء يبكين، فقال: «ما هذا؟». فقيل: «نساء تمتع بهن أزواجهن وفارقوهن». فقال رسول الله (ص): «إن الله حرم –أو هدر– المتعة بالطلاق والنكاح والعدة والميراث». وأخرجه البيهقي في سننه (7|207) من طريق مؤمل. والحديث حسّنه ابن حجر، وله شاهد عند الطبراني من حديث جابر من طريق صدقة بن عبد الله. ومذهبنا أن لا نحتج بالحديث الحسن.
عمران بن حصين
أما حديث عمران بن حصين، فهو ليس في زواج المتعة، بل هو في متعة الحج! ولهذا أورده البخاري مختصراً برقم 1496 في «باب الحج» بهذا النص: حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا همام، عن قتادة قال: حدثني مطرف عن عمران قال: «تَمَتَّعْنَا على عهد رسول الله (ص) فنزَل القرآن. قال رجلٌ برأيه ما شاء». وأخرجه مسلم في «باب الحج» كذلك: حدثنا حامد بن عمر البكراوي ومحمد بن أبي بكر المقدمي قالا: حدثنا بشر بن المفضل: حدثنا عمران بن مسلم، عن أبي رجاء قال: قال عمران بن حصين: «نزلت آية المتعة في كتاب الله -يعني متعة الحج- وأمرنا بها رسول الله (ص)، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينه عنها ، حتى مات قال رجل برأيه بعد ما شاء».
وهو عند النسائي في «مناسك الحج». وكذلك أخرجه الدارمي في «المناسك». وأخرجه البيهقي في «باب من اختار التمتع بالعمرة إلى الحج». قال: «حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك: أنبأ عبد الله بن جعفر بن أحمد الأصبهاني: ثنا يونس بن حبيب: ثنا أبو داود: ثنا شعبة: أخبرني حميد بن هلال العدوي: سمعت مطرف بن عبد الله بن الشخير، يحدث عن عمران بن حصين قال: قال لي: ألا أحدثك حديثاً لعل الله أن ينفعك به؟ إن رسول الله (ص) جمع بين حجة و عمرة، ثم لم ينه عنه، و لم ينزل قرآن يحرمه. و إنه قد كان يسلم علي، فلما اكتويت، انقطع عني. فلما تركت عاد إلي، يعني الملائكة. أخرجه مسلم في الصحيح من حديث شعبة».
فيتضح من جمع طرق الحديث أنه يتحدث بشكل خاص على متعة الحج التي هي الجمع بين الحجة والعمرة، وليس عن متعة النساء. وهذا بإجماع أئمة الحديث الذين هم أهل هذا الشأن.
عبد الله بن مسعود
لم يذكر أحد من العلماء أن ابن مسعود قد اختلف مع عمر في المتعة. بل هو من أتبع الناس لعمر. والمنقول عنه تحريم المتعة.
أخرج عبد الرزاق في مصنفه (7|506 #14048): عن ابن عيينة (الإمام الثبت المشهور) عن إسماعيل (بن أبي خالد، ثقة ثبت) عن قيس (بن أبي حازم، ثقة مخضرم احتج به الشيخان) عن عبد الله بن مسعود قال: «كنا نغزو مع رسول الله (ص)، فتطول عزبتنا. فقلنا: «ألا نستخصي يا رسول الله؟». فنهانا، ثم رَخَّصَ أن نتزوج المرأة إلى أجلٍ بالشيء. ثم نهانا عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية».
وأخرج مسلم في صحيحه: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني: حدثنا أبي و وكيع وابن بشر، عن إسماعيل، عن قيس قال: سمعت عبد الله يقول: «كنا نغزو مع رسول الله (ص) ليس لنا نساء. فقلنا: «ألا نستخصي؟». فنهانا عن ذلك. ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل». ثم قرأ عبد الله: ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين﴾. و حدثنا عثمان بن أبي شيبة: حدثنا جرير، عن إسماعيل بن أبي خالد، بهذا الإسناد مثله.
قال البيهقي: «(أخبرنا) أبو عمرو الأديب أنبأ أبو بكر الاسماعيلي - فذكر الحديث بإسناده عن عبد الله بن مسعود في المتعة (قال عقبه:) و روى أبو معاوية، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس، عن عبد الله، هذا الحديث، و قال في آخره: «ثم ترك ذاك». (قال: و في حديث) ابن المصفى، عن ابن عيينة، عن إسماعيل، في آخره: «ثم جاء تحريمها بعد». (و في حديث) عبد الرزاق، عن معمر، عن إسماعيل، عن قيس: بنسخ ذلك، يعني المتعة». قال ابن حجر: «وقد بينت فيه (حديث ابن مسعود) ما نقله الإسماعيلي من الزيادة فيه المصرحة عنه بالتحريم. وقد أخرجه أبو عوانة، من طريق أبي معاوية، عن إسماعيل بن أبي خالد، وفي آخره: «ففعلنا ثم ترك ذلك».
وظاهر من هذا أن الخلاف في لفظ الحديث هو من إسماعيل بن أبي خالد، حيث ينشط في بعض الأحيان فيذكر الحديث كله، وأحياناً يختصره. وهنا تبرز أهمية جمع طرق الحديث، حتى أن أحمد بن حنبل يقول: «الحديث إذا لم تجمع طرقه، لم تفهمه. والحديث يفسر بعضه بعضاً». وقال يحيى بن معين: «لو لم نكتب الحديث من مئة وجه، ما وقعنا على الصواب». وقال أبو حاتم الرازي: «لو لم يُكتب الحديث من ستين وجهاً، ما عقلناه». وكل الذين نقلوا عنه تلك الألفاظ عن قيس هم من الثقات. وبجمع ألفاظ الحديث يتبين بوضوح أن المتعة قد جازت في الجهاد مع طول العزبة، ثم نسخها رسول الله (ص) ، ونهى عنها. ولهذا شواهد عديدة نقلها فقهاء الكوفة عن ابن مسعود.
فمنها ما رواه محمد بن الحسن (صاحب أبي حنيفة) في كتاب الآثار (1|152): باب المتعة (#698) حدثنا يوسف عن أبيه (قاضي القضاة) عن أبي حنيفة (الإمام) عن حَمَّاد (فقيه الكوفة) عن إبراهيم (النخعي، أعلم الناس بحديث ابن مسعود) عن عبد الله بن مسعود (ص) أنه قال: «شكونا العزوبة فأُحِلَّت لنا المتعة ثلاثاً قط، ثم نسختها آية النكاح والعدة والميراث». قلت: هذا إسنادٌ رجاله كلهم أئمة فقهاء مشاهير، وهو يصلح في الشواهد.
أم المؤمنين عائشة
قال ابن عبد البر في التمهيد (10|116): «وأجمعوا أن المتعة نكاح لا إشهاد فيه ولا ولي، وأنه نكاحٌ إلى أجَلٍ تقع فيه الفرقة بلا طلاق ولا ميراث بينهما. وهذا ليس حكم الزوجات في كتاب الله ولا سنة رسوله (ص)». ثم روى عن الحارث بن أبي أسامة (وهو في زوائده للهيثمي ص537) قال: حدثنا بشر بن عمر (ثقة) قال حدثنا نافع بن عمر (ثقة ثبت) عن ابن أبي مليكة (ثقة ثبت فقيه): أن عائشة كانت إذا سَئِلَت عن المتعة، قالت: «بيني وبينكم كتاب الله. قال الله عز وجل﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ فمن ما زوجه الله أو ما ملكه فقد عدا».
عمر بن الخطاب
وزعم بعض الشيعة أن نهي عمر عن المتعة كان لمجرد أنها لم يكن لها شهود. واحتجوا بذلك بخبرٍ موضوعٍ أخرجه عبد الرزاق (#14031) عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم (جيد) أن محمد بن الأسود بن خلف (الخزاعي) أخبره (عن رجلٍ مجهول): «أن عمرو بن حوشب استمتع بجارية بكر من بني عامر بن لؤي فحملت. فذكر ذلك لعمر، فسألها. فقالت: استمتع منها عمر بن حوشب. فسأله، فاعترف. فقال عمر: من أشهدت؟ قال: –لا أدري أقال أمها أو أختها أو أخاها– وأمها. فقام عمر على المنبر فقال: ما بال رجال يعملون بالمتعة ولا يشهدون عدولاً ولم يبينها إلا حددته؟». قال (الخزاعي): «أخبرني هذا القول عن عمر من كان تحت منبره سمعه حين يقوله. قال فتلقاه الناس منه». انتهى.
قلت: أي أخبره بذلك شخص مجهول. فهذا باطلٌ بلا ريب، خاصة أنه يخالف رواية الثقات.
وقريب منه ما أخرجه عبد الرزاق (7|503 #14038): عن معمر، عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير: أن ربيعة بن أمية بن خلف تزوَّجَ مولدةً من مولدات المدينة بشهادة امرأتين، إحداهما خولة بنت حكيم –وكانت امرأةً صالحة–. فلم يفجأهم إلا الوليدة قد حَمَلت. فذكرت ذلك خولة لعمر بن الخطاب، فقام يجرّ صنفة ردائه من الغضب حتى صعد المنبر فقال: «إنه بلغني أن ربيعة بن أمية تزوج مولدة من مولدات المدينة بشهادة امرأتين، وإني لو كنت تقدمت في هذا لرجمت».
وهذا منقطع، إذ لم يسمع عروة من عمر ولا من عثمان ولا من علي.
وهو كذلك يخالف ما رواه مالك في الموطأ (2|542): عن ابن شهاب (الزهري، ثبت) عن عروة بن الزبير (ثبت): أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب، فقالت: «إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة فحملت منه». فخرج عمر بن الخطاب فَزِعَاً يجُرّ رِداءَهُ، فقال: «هذه المتعة! ولو كنت تقدمت فيها لرجمت». ورواية معمر تخالف كذلك رواية يونس، أخرجها ابن شبة في تاريخ المدينة (2|717) عن هارون بن معروف عن ابن وهب عن يونس عن الزهري عن عروة، وفيه: فلما حملت المولدة من ربيعة ابن أمية فزعت خولة فأتت عمر بن الخطاب فأخبرته الخبر، ففزع عمر، فقام يجر من العجلة ضفة ردائه في الأرض حتى جاء المنبر، فقام، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: «بلغني أن ربيعة بن أمية تزوج امرأة سرا فحملت منه، وإني والله لو تقدمت في هذا لرجمت فيه». فلم تكن خولة شاهدة على النكاح لكنها هي التي شكت عمرواً، وليس في هذه الرواية ذكر المتعة بل النهي عن نكاح السر. والصواب ما رواه مالك.
أما الصحيح الثابت عن عمر بن الخطاب، فهو ما رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (3|551): حدثنا عبد الله بن إدريس (ثقة فقيه) عن يحيى بن سعيد (الأنصاري، ثقة ثبت) عن نافع (ثقة ثبت) عن ابن عمر قال: «قال عمر: «لو تَقَدَّمْتُ فيها لَرَجَمْتُ». يعني المُتعة». يقصد: لو أني بيّنتُ لهم التحريم من قبل، لرجمت الذي فعل المتعة. وإسناده صحيح كالشمس، وهو يشهد لما رواه مالك.
وزعم بعض الشيعة أن عمر رضي الله عنه قد منع متعة النساء منعاً إدارياً (!) أي لأنه كرهها كما كره متعة الحج، وليس لأنه يرى تحريمها. وهذا هو الكذب الوقح الصريح ﴿إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾. فكيف يقسم عمر –وهو الصادق البار– على رجم الذي يفعلها إن كان منعه لها لمجرد كراهية؟! بل هو أعلن بصراحة أن سبب رجمه من يفعلها هو أن رسول الله (ص) قد حرّمها تحريماً دائماً إلى يوم القيامة.
وأخرج ابن ماجه في سننه (1|631): حدثنا محمد بن خلف العسقلاني (جيد) ثنا الفريابي (محمد بن يوسف، ثقة) عن أبان بن أبي حازم (جيد) عن أبي بكر بن حفص (ثقة) عن ابن عمر قال: لما وُلِّيَ عمر بن الخطاب، خَطَب الناسَ فقال: «إن رسول الله (ص) أَذِنَ لنا في المتعة ثلاثاً ثم حرّمَها. والله لا أعلم أحداً يتمتّع وهو محصنٌ إلا رجمته بالحجارة، إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله أحلّها بعد إذ حرّمها». وهذا حديث قال عنه ابن حجر في تلخيص الحبير (3|154): إسناده صحيح. وهو كما قال.
قال الجصاص في «أحكام القرآن» (3|102): «وقال (عمر) في خبر آخر: «لو تقدمت فيها لرجمت». فلم ينكر هذا القول عليه منكر، لا سيما في شيء قد علموا إباحته وإخباره بأنهما كانتا على عهد رسول الله (ص) فلا يخلو ذلك من أحد وجهين: إما أن يكونوا قد علموا بقاء إباحتها، فاتفقوا معه على حظرها. وحاشاهم من ذلك، لأن ذلك يوجب أن يكونوا مخالفين لأمر النبي (ص) عياناً. وقد وصفهم الله تعالى بأنهم خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فغير جائز منهم التواطؤ على مخالفة أمر النبي (ص). ولأن ذلك يؤدي إلى الكفر وإلى الانسلاخ من الإسلام. لأن من علم إباحة النبي (ص) للمتعة، ثم قال: «هي محظورة» من غير نسخ لها، فهو خارج من الملة. فإذا لم يجز ذلك، علمنا أنهم قد علموا حظرها بعد الإباحة، ولذلك لم ينكروه. ولو كان ما قال عمر منكراً، ولم يكن النسخ عندهم ثابتاً، لما جاز أن يقروه على ترك النكير عليه. وفي ذلك دليل على إجماعهم على نسخ المتعة. إذ غير جائز حظر ما أباحه النبي (ص) إلا من طريق النسخ».
وأخرج عبد الرزاق (#14035): عن معمر، عن الزهري، عن سالم (بن عمر، ثقة ثبت): قيل لابن عمر: «إن ابن عباس يرخِّص في متعة النساء». فقال: «ما أظن ابن عباس يقول هذا». قالوا: «بلى، والله إنه ليقوله». قال: «أما والله ما كان (ليتجرأ) ليقول هذا في زمن عمر. وإن كان عمر ليُنَكّلَكُم عن مِثْلِ هذا. وما أعلمه إلا السِّفاح (أي الزنا)». إسناده في غاية الصحة. وروى ابن أبي شيبة (3|551): حدثنا مروان بن معاوية (ثقة) عن العلاء بن المسيِّب (ثقة) عن أبيه (ثقة) قال: قال عمر: «لو أُتِيتُ بِرَجُلٍ تمتّعَ بامرأةٍ لرجَمتُهُ إن كان أَحصَنَ. فإن لم يكن أحصن ضربتُه».
وروى عبد الزراق (#14024) عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال: «لم يُرِعْ عمر –أمير المؤمنين– إلا أم أراكة، قد خَرَجَتْ حبلى. فسألها عمر عن حملها فقالت: استمتع بي سلمة بن أمية بن خلف». قال عمر بن شبة في «أخبار المدينة»: «واستمتع سلمة بن أمية من سلمى مولاة حكيم بن أمية بن الأوقص الأسلمي. فولدت له، فجحد ولدها... فبلغ ذلك عمر فنهى عن المتعة»، ولم يذكر سنده.
لكن روى عبد الزراق (7|500 #14029): عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: «قَدِمَ عمرو بن حريث من الكوفة فاستمتع بمولاة. فأتى بها عمر وهي حبلى، فسألها، فقالت: «استمتع بي عمرو بن حريث». فسأله، فأخبره بذلك أمراً ظاهراً. قال فهلا غيرها. فذلك حين نهى عنها». وأخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق بلفظ: «حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث». وأخرجه ابن شبة (2|716) من طريق الأجلح عن أبي الزبير بمتن مخالف، مما يظهر اضطراب أبي الزبير. والرواية شاذة غير محفوظة، وهي من أوهام أبي الزبير. وله نظيرها في طلاق ابن عمر لزوجته كما في سنن أبي داود (2|256). والمعروف –عند أهل السير والتاريخ– أن نهي عمر عن المتعة كان لما سمع أن أحد ابني أمية بن خلف قد فعل المتعة بجهل. قال ابن حجر: «وأما سلمة ومعبد (ربيعة) فقصتهما واحدة، اختلف فيها: هل وقعت لهذا أو لهذا؟».
ثم لم أجد ما يثبت لهذين الصحبة سوى حديث ضعيف، «فذكره لأجله في الصحابة من لم يمعن النظر في أمره» كما قال ابن حجر في الإصابة (2|520). والصواب أن ذلك الحديث عن أمية وليس عن ابنه، وقد وَهِمَ من أثبت لهما الصحبة. كما أنه قد ثبت أن ربيعة بن أمية بن خلف قد هرب من عمر إلى قيصر فتنصّر وارتد عن الإسلام. فإن كانوا يحتجون بعمله في المتعة، فلبئس القدوة هو، نسأل الله أن يحشرهم معه جميعاً ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾ (الحجر:25). ﴿احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾ (الصافات:22).
عبد الله بن عمر
قال ابن حجر في تلخيص الحبير (3|154): «وروى الطبراني في الأوسط (9|119) من طريق إسحاق بن راشد عن الزهري عن سالم: أتى ابن عمر فقيل له: «إن ابن عباس يأمر بنكاح المتعة». فقال: »معاذ الله! ما أظن ابن عباس يفعل هذا». فقيل: «بلى». قال: «وهل كان ابن عباس على عهد رسول الله إلا غلاماً صغيراً؟». ثم قال ابن عمر: «نهانا عنها رسول الله. وما كُنَا مُسافِحين» إسناده قوي». والحديث قال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد (4|265): «رجاله رجال الصحيح، خلا المعافى بن سليمان وهو ثقة».
وروى ابن أبي شيبة (3|551): حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه (ابن عمر) قال: سُئِلَ عن متعة النساء، فقال: «لا نعلَمُها إلا السِّفَاحَ». فهذا صريحٌ في أن ابن عمر يرى أن المتعة هي الزنا بعينه. فإن قيل: لا يجوز أن تكون المتعة زنا لأنها كانت مباحة في أول الأمر، ولم يبح الله تعالى الزنا قط. قيل له: لم تكن زنا في وقت الإباحة، فلما حرمها الله تعالى جاز إطلاق اسم الزنا عليها.
وقال ابن أبي شيبة: حدثنا عُبَيدة عن عُبَيْدِ الله عن نافع عن ابن عمر، سُئِلَ عن المتعة، فقال: «حرام». فقيل له: «إن ابن عباس يُفتي بها». فقال: «فهلا تَرَمْرَمَ (أي تكلّم) بها في زمانِ عُمَر؟». قلت: فهذا دليلٌ على أن ابن عباس لم يجرئ على البوح بمذهبه على عهد عمر. ولو كان عنده دليلٌ عليه لتكلم. وإنما أظهر مذهبه على عهد عليّ فأنكر عليه ذلك وعنّفه وقال له: «إنك امرؤٌ تائه» (كما في الصحيح)، ولم يستطع ابن عباس أن يجيبه.
معاوية بن أبي سفيان:
أخرج عبد الرزاق (7|499): عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: «استمتع معاوية ابن أبي سفيان مقدمة من الطائف على ثقيف بمولاة ابن الحضرمي يقال لها «معانة». قال جابر: «أدركَتْ معناة خلافة معاوية حَيّة».
قلت: فهذا صريحٌ أن استمتاع معاوية كان قبل التحريم، وليس في عهد عمر (وهو من أسمع الناس له) وليس في عهد خلافته.
أبو سعيد الخدري:
وروى عبد الرزاق في مصنفه (7|498): عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء قال: وأخبرني من شئت (رجل مجهول)، عن أبي سعيد الخدري قال: «لقد كان أحدنا يستمتع بملء القدح سويقاً». قلت: إسناده ضعيف لأن عطاء يأخذ من الضعفاء. قال ابن حجر: «وهذا –مع كونه ضعيفا للجهل بأحد رواته– ليس فيه التصريح بأنه كان بعد النبي (ص)».
سعيد بن المسيب
روى ابن أبي شيبة (3|551): حدثنا عَبدة عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيِّب أنه قال: «رحِمَ الله عمر، لولا أنه نهى عن المتعة صار الزنا جِهاراً».
وقال: حدثنا ابن إدريس عن داود (بن أبي هند، ثقة متقن) عن سعيدِ بن المُسيِّب قال: «نَسَخَت المُتعةَ آية الميراثُ» (إذ المتعة لا ميراث فيها بالإجماع). وأخرجه عبد الرزاق (7|505 #14045): عن الثوري عن داود، بمثله. وأخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ (1|326). وآية الميراث هي ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ... ﴾ (النساء: من الآية12).
قال أبو جعفر النحاس: «وذلك أن المتعة لا ميراث فيها. فلذلك قال فيها بالنسخ. وإنما المتعة أن يقول لها: «أتزوّجك يوماً –وما أشبه ذلك– على أنه لا عِدَّةَ عليكِ ولا ميراثَ بيننا ولا طلاق ولا شاهداً يشهد على ذلك». وهذا هو الزنا بعينه! ولذلك قال عمر: «لا أوتى برجُلٍ تزوَّجَ متعةً إلا غيّـبته تحت الحجارة». قُرِئَ على أحمد بن محمد بن الحجاج عن يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل (بن خالد، ثقة ثبت) عن ابن شهاب قال: قال لي سالم بن عبد الله –وهو يُذاكرني–: «يقولون بالمتعة هؤلاء! فهل رأيتَ نِكاحاً: لا طلاقَ فيه، ولا عِدّةَ له، ولا ميراثَ فيه؟!».
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق
روى عبد الرزاق (#14036) عن معمر عن الزهري عن القاسم بن محمد قال: «إني لأرى تحريمها في القرآن». فقلت (الزهري): «أين؟». فقرأ عَلَيَّ هذه الآية ﴿والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم﴾. قال أبو جعفر النحاس في «الناسخ والمنسوخ» (1|327): «وهذا قولٌ بيّنٌ لأنه: إذا لم تكن تطلَّق ولا تعتدّ ولا ترِث، فليست بزوجة!».
مجاهد
وقد ذكر الطبري في تفسيره (5|12): ثلاثة روايات عن مجاهد:
· عن ابن جريج عن مجاهد قوله ﴿فما استمتعتم به منهن﴾ قال: «النكاح أراد».
· عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿فما استمتعتم به منهن﴾: «النكاح».
· عن عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿فما استمتعتم به منهن﴾ قال: «يعني نكاح المتعة».
· وأخرجه النحاس في «الناسخ والمنسوخ» (1|325) عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿فما استمتعتم به منهن﴾ قال: «النكاح».
قلت: فهذا اختلاف بيّنٌ بين الروايات عن مجاهد، فالروايتين الأوليتين عن النكاح الدائم، والثالثة عن نكاح المتعة. فنظرنا فإذا الأصل واحدٌ وهو صحيفة القاسم بن أبي بزة عن مجاهد. قال ابن حبان: «ابن أبي نجيح نظير ابن جريج في كتاب القاسم بن أبي بزة عن مجاهد في التفسير: رويا عن مجاهد من غير سماع». وقد جاء عن ابن جريج أنها النكاح الدائم، واختلف النقل عن ابن أبي نجيح. فنظرنا، فوجدنا التفسير المسند المتصل عن مجاهد هو في النكاح الدائم مطابقاً لقول الجمهور، والغلط من عيسى. قال ابن عبد البر في التمهيد (10|122): حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أصحاب الفضل بن الحباب قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن منصور (ثقة ثبت) عن مجاهد في قوله ﴿فما استمتعتم به منهن﴾ قال: «النكاح». فثبت أن الصواب عن مجاهد هو أن تلك الآية نزلت في النكاح الدائم لا نكاح المتعة، أي مع قول الجمهور. وهذا ما تقتضيه لغة العرب كما اتفق علماء اللغة.
ابن جريج
روى الأبار في تاريخه (كما في تاريخ بغداد 7|255) عن زنيج (ثقة) أنه سمع جرير بن عبد الحميد الضبي (ت188هـ) يقول: «رأيت بن جريج ولم أكتب عنه شيئاً... فإنه أوصى بنيه بستين امرأة، وقال «لا تزوجوا بهن فإنهن أمهاتكم»، وكان يرى المتعة». ومن روى غير هذا الرقم فقد أخطأ. وكان يتزوج من بنات الموالي الذين يزورون مكة. إذ أن الأسر الحجازية ما كانت ترضى بالنهاريات ونكاح النهاريات، فما بالك بالمتعة؟ كما أن الأسر العلية ذات النسب والحسب، لم تكن لتعطي ابن جريج المولى الرومي. ولذلك احتاج لأن يوصي بنيه. على أنه رجع في آخر حياته لما سمع حديث عبد العزيز بن عمر الذي أخرجه مسلم في صحيحه.
أخرج أبو عوانة في مستخرجه على الصحيح (3|31 #4087): حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني ويحيى بن أبي طالب قالا: ثنا عبد الوهاب بن عطاء قال: أنبا عبد الملك بن جريج، عن عبد العزيز بن عمر، أن الربيع بن سبرة، حدثه عن أبيه قال: خرجنا مع رسول الله (ص) حتى إذا كنا بعسفان قال استمتعوا بهذه النساء. فجئت أنا وابن عمي إلى امرأة ببردين فنظرت فإذا برد ابن عمي خير من بردي وإذا أنا أشب منه. قالت برد كبرد. فتزوجتها فاستمتعت منها على ذلك البرد أياما، حتى إذا كان يوم التروية قام النبي (ص) بين الحجر والركن فقال: ألا إني كنت أمرتكم بهذه المتعة، وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة، فمن كان استمتع من امرأة فلا يرجع إليها، وإن كان بقي من أجله شيء فلا يأخذ منها مما أعطاها شيئا. قال ابن جريج يومئذ: «اشهدوا أني قد رجعت عنها بعد ثمانية عشر حديثاً أروي فيها لا بأس بها». وهذا إسناد صحيح. فابن جريج يروي في هذه الراوية عن عبد العزيز بن عمر، وقد كان واليا على الحرمين. وابن جريج أكبر منه سنا. وقد توفي عبد العزيز سنة 150 تقريبا، وابن جريج قريب من هذا التاريخ أو بعده. وقد روى عنه ابن جريج بصيغة الإخبار في بعض الروايات، فثبت سماعه منه. فهذا يعني أن ابن جريج سمع الحديث من عبد العزيز بآخرة وتراجع، حيث أن ابن جريج قد رحل إلى البصرة في آخر حياته وحدث بها. وعبدالوهاب لحق ابن جريج في أواخر حياة ابن جريج، فيكون هذا آخر قول لابن جريج رحمه الله.
جعفر الصادق
أخرج البيهقي في سننه الكبرى (7|207): أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو محمد الحسن بن سليمان الكوفي ببغداد ثنا محمد بن عبد الله (بن سليمان المطين الكوفي، ثقة) الحضرمي ثنا إسماعيل بن بهرام (جيد) ثنا الأشجعي (إمام ثبت) عن بسام الصيرفي (شيعي جيّد) قال: سألت جعفر بن محمد (هو جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب) عن المتعة، فوصفتها. فقال لي: «ذلك الزنا».
الحجة إنما هي فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا فيما فعله فرد أو أفراد من الصحابة.
وفي ذلك يقول الإمام الشوكاني بعد أن ساق الروايات التي تفيد إباحته عن بعض الصحابة رضي الله عنهم: وعلى كل حال فنحن متعبدون بما بلغنا عن الشارع وقد صح لنا عنه التحريم المؤبد، ومخالفة طائفة من الصحابة له غير قادحة في حجيته ولا قائمة لنا بالمعذرة عن العمل به. كيف والجمهور من الصحابة قد حفظوا التحريم وعملوا به ورووه لنا حتى قال ابن عمر فيما أخرجه عنه ابن ماجه بإسناد صحيح: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها، والله لا أعلم أحدا تمتع وهو محصن إلا رجمته» وبهذا يُعلم أن نكاح المتعة حرام لدلالة النص والإجماع، وابن عباس رضي الله عنهما لا يُستغرب رجوعه عن فتواه فقد أُثر عنه ذلك في رجوعه عن القول بأنه لا ربا إلا في النسيئة، فلا يحل لمسلم أن يستند إلى ابن عباس في قول قد ثبت رجوعه عنه والعلم عند الله تعالى.
أقوال أهل العلم في حد المتعة
قال القاضي أبو الوليد الباجي في (المنتقى شرح الموطأ) ج ٣، ص: ٣٣٥ روى ابن مزين عن عيسى بن دينار، عن يحيى بن يحيى عن ابن نافع» أن يرجم من فعل ذلك أي متعة النساء اليوم إن كان محصناً،ويجلد من لم يحصن. وقال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون وأصبغ عن ابن القاسم: لا رجم فيه، وإن دخل على معرفته منه بمكروه ذلك، ولكن يعاقب عقوبة موجعة لا يبلغ بها الحد. وروي عن مالك: أنه يدرأ فيه الحد، ويعاقب إن كان عالماً بمكروه ذلك . وجه قول عيسى بن دينار: ما روي عن عمر بن الخطاب أنه قال ذلك للناس وخطبهم به، وخطبه تنتشر وقضاياه تنتقل، ولم ينكر عليه ذلك أحد، ولا حفظ له مخالف. ووجه القول الثاني: ما احتج به أصبغ من رواية ابن مزين عنه: أن كل نكاح حرمته السنة ولم يحرمه القرآن، فلا حد على من أتاه عالماً عامدًا، وإنما فيه النكال، وكل نكاح حرمه القرآن أتاه رجل عالماً عامداً، فعليه الحد » قال: وهذا الأصل الذي عليه ابن القاسم». قال القاضي أبو الوليد رضي الله عنه: وعندي أن ما حرمته السنة ووقع الإجماع والإنكار على تحريمه، يثبت فيه الحد كما يثبت فيما حرمه القرآن قال: والذي عندي في ذلك: أن الخلاف إذا انقطع، ووقع الإجماع على أحد أقواله بعد موت قائله وقبل رجوعه عنه، فإن الناس مختلفون فيه. فذهب القاضي أبو بكر: إلى أنه لا ينعقد الإجماع بموت المخالف، فعلى هذا حكم الخلاف باقٍ، هذا في حكم أقضية المتعة، وبذلك لا يحد فاعله.وقال جماعة: إنه ينعقد الإجماع بموت إحدى الطائفتين، فعلى هذا قد وقع الإجماع على تحريم المتعة؛ لأنه لم يبق قائل به. فعندي: هذا يحد فاعله، وهذا على قولنا: إنه لم يصح رجوع عبد الله بن عباس عنه، ومما يدل على أنه لم ينعقد الإجماع على تحريمه، أنه يلحق به الولد، ولو انعقد الإجماع بتحريمه وأتاه أحد عالم بالتحريم، لوجب ألا يلحق به الولد، والله أعلم. ذكر الباجي هذا في شرح ما رواه مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير: أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت: إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة فحملت منه، فخرج عمر بن الخطاب فزعاً يجر رداءه، فقال: هذه متعة، ولو كنت تقدمت فيها لرجمت.وقال الباجي قبل ذلك: إن وقع نكاح المتعة يفسخ، زاد الشيخ أبو القاسم: قبل البناء وبعده. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نها عنها، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. ومن جهة المعنى: إنه عقد نكاح فسخ بعقده،فوجب أن يفسخ قبل البناء وبعده؛ كالنكاح بغير ولي. اه.
وقال ابن عبد البر في ( الكافي) ج ٢، ص: ٥٣٣ : نكاح المتعة باطل مفسوخ، وهو: أن يتزوج الرجل المرأة بشيء مسمى إلى أجل معلوم؛ يوماً أو شهرًا أو مدة من الزمان معلومة، على أن الزوجية تنقضي بانقضاء الأجل، والفرقة في ذلك فسخ بغير طلاق قبل الدخول وبعده ويجب في المهر المسمى بالدخول عند مالك، فإن لم يسم شيئاً أو سمى ما لا يكون صداقاً عنده، وجب فيه صداق المثل؛ يسقط فيه الحد، ويلحق الولد، وعليه العدة كاملة، وكذلك عند مالك: نكاح النهارية حكمه عنده حكم المتعة؛ في لزوم المهر ولحوق الولد ووجوب العدة مع الفسخ، وهي: التي تنكح على انها تأتي زوجها نهارًا، ولا تأتيه ليلاً ».
وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن) ج ٥، ص: ١٣٣ ،١٣٢ ) قد اختلف علماؤنا إذا دخل في نكاح المتعة: هل يحد ولا يلحق به الولد؟أو يدفع الحد للشبهة ويلحق به الولد؟ على قولين. ولكن يعزر ويعاقب إذا لحق اليوم الولد في نكاح المتعة في قول بعض العلماء، مع القول بتحريمه، فكيف لا يلحق في ذلك الوقت الذي أبيح؛ فدل على أن نكاح المتعة كان على حكم النكاح الصحيح، ويفارقه في الأجل والميراث. وحكى المهدوي عن ابن عباس: « إن نكاح المتعة كان بلا ولي ولا شهود» وفيما حكاه ضعف لما ذكرنا. قال ابن العربي: وقد كان ابن عباس يقول بجوازها ثم ثبت رجوعه عنها، فانعقد الإجماع على تحريمها. فإذا فعلها أحد رجم في مشهورالمذهب وفي رواية أخرى عن مالك: لا يرجم. لا؛ لأن نكاح المتعة ليس بحرام، ولكن لأصل آخر لعلمائنا غريب، انفردوا به دون سائر العلماء، وهو: أن ما حرم بالسنة، هل هو مثل ما حرم بالقرآن، أم لا؟ فمن رواية بعض المدنيين عن مالك: أنهما ليسا بسواء، وهذا ضعيف». اه.وقال ابن قدامة في (المغني) ج ٨، ص: ١٨٤ ،١٨٣): ولا يجب الحد بالوطء في نكاح مختلف فيه كنكاح المتعة، قال: وهذا قول أكثر أهل العلم؛ لأن الاختلاف في إباحة الوطء فيه شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات.قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم: أن الحدود تدرأ بالشبه... ».اه.[246]
الفصل الثالث :فصل الحورات والردود
مناظرة الشيخ المفيد في المتعة (مناظرة وهمية )
كثيرا يحتج أصحاب المتعة بهذه المناظرة الوهمية حتى ملئوا صفحات الكتب بالعناوين من البنط العريض منهم صاحب كتاب المتعة الفكيكي ص114 ، والمواقع العنكبوتية الشيعية ، مثل موقع مركز آل البيت للمعلومات ، وموقع شبكة رافد ، وشبكة المعارف وغيرها ، وهنا مقتطفات من هذه المناظرة المزعومة لفخر الشيعة الشيخ المفيد انقله من كتابه ، الفصول المختارة.
في الفصول المختارة : (ص119 ـ 123) : « قال الشيخ أدام الله عزه ، حضرت دار بعض قواد الدولة وكان بالحضرة شيخ من الإسماعيلية يعرف بابن لؤلؤ . فسألني : ما الدليل على إباحة المتعة ؟ . فقلت له : الدليل على ذلك قول الله جل جلاله ﴿ وأحل لكم ماوراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ﴾ فأحل جل اسمه نكاح المتعة بصريح لفظها وبذكر أوصافه من الأجر عليها والتراضى بعد الفرض له من الإزدياد في الأجل وزيادة الأجر فيها ( فقال ) ما أنكرت أن تكون هذه الآية منسوخة بقوله ﴿ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ﴾ فحظر الله تعالى النكاح إلا لزوجة أو ملك يمين ، وإذا لم تكن المتعة زوجة ولا ملك يمين فقد سقط قول من أحلها ( فقلت له ) قد أخطأت في هذه المعارضة من وجهين ( أحدهما ) أنك ادعيت أن المستمتع بها ليست بزوجة ومخالفك يدفعك عن ذلك ويعتبرها زوجة في الحقيقة ( والثاني ) أن سورة المؤمنين مكية وسورة النساء مدنية والمكي متقدم للمدني فكيف يكون ناسخاً له وهو متأخر عنه وهذه غفلة شديدة ( فقال ) لو كانت المتعة زوجة لكانت ترث ويقع بها الطلاق وفي إجماع الشيعة على أنها غير وارثة ولا مطلقة دليل على فساد هذا القول ( فقلت له ) وهذا ايضاً غلط منك في الديانة ، وذلك أن الزوجة لم يجب لها الميراث ويقع بها الطلاق من حيث كانت زوجة فقط وإنما حصل لها ذلك لصفة تزيد على الزوجية والدليل على ذلك أن الأمة إذا كانت زوجة لم ترث والقاتلة لا ترث والذمية لا ترث والأمة المبيعة تبين بغير طلاق والملاعنة تبين ايضاً بغير طلاق وكذلك المختلعة والمرتد عنها زوجها والمرضعة قبل الفطام بما يوجب التحريم من لبن الأم والزوجة تبين بغير طلاق وكل ما عددناه زوجات في الحقيقة قبل ما توهمت فلم يأت بشيء ، فقال صاحب الدار وهو رجل أعجمي لا معرفة له بالفقه وإنما يعرف الظواهر ، أنا أسألك في هذا الباب عن مسألة خبرني هل تزوج رسول الله ( ص ) متعة أو تزوج أمير المؤمنين ( ع ) ـ فقلت له ـ لم يأت بذلك خبر ولا علمته . فقال : لو كان في المتعة خير ما تركها رسول الله ( ص ) وأمير المؤمنين ( ع ) فقلت له : أيها القائل ليس كل ما لم يفعله رسول الله (ص) كان محرماً وذلك أن رسول الله ( ص ) والأئمة عليهم السلام كافة لم يتزوجوا بالاماء ولا نكحوا الكتابيات ولا خالعوا ولا تزوجوا بالزنج ولا نكحوا السند ولا اتجروا إلى الأمصار ولا جلسوا باعة للتجار وليس ذلك كله محرماً ولا منه شيء محظور إلا ما خصت به الشيعة دون مخالفيها من القول في نكاح الكتابيات . فقال : فدع هذا خبرني عن رجل ورد من قم يريد الحج فدخل إلى مدينة السلام فاستمتع فيها بامرأة ثم انقضى أجلها فتركها وخرج إلى الحج وكانت حاملاً منه ولم يعلم بحالها فحج ومضى إلى بلده وعاد بعد عشرين سنة وقد ولدت بنتا وشبت ثم عاد إلى مدينة السلام فوجد فيها تلك الابنة فاستمتع بها وهو لا يعلم أليس يكون قد نكح ابنته وهذا فظيع جداً ( فقلت له ) ان أوجب هذا الذي ذكره القائل تحريم المتعة وتقبيحها أوجب تحريم نكاح الميراث وكل نكاح وتقبيحه وذلك أنه قد يتفق في مثل ما وصف وجعله طريقاً إلى حظر المتعة.وذلك أنّه لا يمنع أن يخرج رجل من أهل السنة وأصحاب أحمد بن حنبل من خوارزم قاصداً للحج فينزل مدينة السلام ،ويحتاج إلى النكاح فيستدعي امرأة من جيرانه حنبلية سنية فيسألها أن تلتمس له امرأة ينكحها ، فتدله على امرأة شابة ستيرة ثيب لا ولي لها فيرغب فيها ، وتجعل المرأة أمرها إلى إمام المحلة وصاحب مسجدها ، فيحضر رجلين ممن يصليا معه ويعقد عليها النكاح للخوارزمي السني الذي لا يرى المتعة ويدخل بالمرأة ويقيم معها إلى وقت رحيل الحج إلى مكة ، فيستدعي الشيخ الذي عقد عليه النكاح فيطلقها بحضرته ويعطيهم عدتها وما يجب عليه من نفقتها ، ثم يخرج فيحج وينصرف من مكة على طريق البصرة ويرجع إلى بلده ، وقد كانت المرأة حاملاً وهو لا يعلم فيقيم عشرين سنة ، ثمّ يعود إلى مدينة السلام للحج فينزل في تلك المحلة بعينها ، ويسأل عن العجوز فيفقدها لموتها ، فيسأل عن غيرها ، فتأتيه قرابة لها أو نظيرة لها في الدلالة فتذكر له جارية هي ابنة المتوفاة بعينها ، فيرغب فيها ويعقد عليها ، كما عقد على اُمّها بولي وشاهدين ، ثمّ يدخل بها فيكون قد وطىء ابنته ، فيجب على القائل أن يحرم ـ لهذا الذي ذكرناه ـ كل نكاح .فاعترض الشيخ السائل أوّلاً فقال : عندنا أنه يجب على هذا الرجل أن يوصي إلى جيرانه باعتبار حالها وهذا يسقط هذه الشناعة .فقلت له : إن كان هذا عندكم واجباً فعندنا أوجب منه وأشد لزوماً : أن يوصي المستمتع ثقة من إخوانه في البلد باعتبار حال المستمتع بها ، فإن لم يجد أخاً أوصى قوماً من أهل البلد ، وذكر أنها كانت زوجته ولم يذكر المتعة وهذا شرط عندنا فقد سقط أيضاً ما توهمه »[247].
والجواب :
قد مر مناقشة هذه الحجج الواهية فلا داعي للاطناب مرة أخرى ولكن لا بأس بوضع بعض النقاط على الحروف .
قول المفيد «الدليل على اباحة المتعة قول الله جل جلاله ﴿ وأحل لكم ماوراء ذلكم... ﴾ »،هذا القول تقول على الله جل جلاله فلمراد: النكاح دون المتعة، ثلاثة أوجه :
أحدها: أنه عطف على إباحة النكاح في قوله تعالى: ﴿ وأحل لكم ماوراء ذلكم﴾ وذلك إباحة لنكاح من عدا المحرمات لا محالة؛ لأنهم لا يختلفون أن النكاح مراد بذلك، فوجب أن يكون ذكر الاستمتاع بياناً لحكم المدخول بها بالنكاح، في استحقاقها لجميع الصداق.
الثاني: قوله تعالى: ﴿محصنين﴾ والإحصان لا يكون إلا في نكاح صحيح، لأن الواطئ بالمتعة لا يكون محصناً ولا يتناوله هذا الاسم؛ فعلمنا أنه أراد النكاح.
الثالث: قوله تعالى: ﴿غير مسافِحِين﴾، فسمى الزنا سفاحاً؛ لانتفاء أحكام النكاح عنه؛ من ثبوت النسب، ووجوب العدة، وبقاء الفراش، إلى أن يحدث له قطعاً، ولما كانت هذه المعاني موجودة في المتعة كانت في معنى الزنا، ويشبه أن يكون من سماها سفاحاً ذهب إلى هذا المعنى، إذ كان الزاني إنما سمي مسافحاً؛ لأنه لم يحصل له من وطئها فيما يتعلق بحكمه إلا على سفح الماء باطلاً من غير استلحاق نسب، فمن حيث نفى الله تعالى بما أحل من ذلك، وأثبت به الإحصان، فاسم السفاح وجب ألا يكون المراد به الاستمتاع هو المتعة إذ كانت في معنى السفاح، بل المراد به: النكاح، وقوله تعالى: ﴿ غير مسافِحِين﴾ شرط في الإباحة المذكورة، وفي ذلك دليل على النهي عن المتعة، إذا كانت المتعة في معنى السفاح من الوجه الذي ذكرنا.
الأجل ركن من أركان المتعة بقراءة شاذة
قوله : «بصريح لفظها وبذكر أوصافه من الأجر عليها والتراضى بعد الفرض له من الإزدياد في الأجل وزيادة الأجر فيها.. ».
هذا قول فاسد ثان بدون دليل ولفظ (الاستمتاع) قد تكرر وروده بمشتقاته في ستين موضعاً من القرآن ليس واحد منها له علاقة بموضوع نكاح المتعة قط . منها ﴿وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنْ الإْنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ فلماذا يفسر لفظ (استمتع) في قوله ﴿فما استمتعتم به منهن﴾ بنكاح المتعة، ولا يفسر بالمعنى نفسه في الآية السابقة واللفظ واحد؟ ﴿قُلْ تمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ﴾.
ولو كان التفسير يصح بالهوى من دون ضوابط لقلنا: إن هذه الآية ومثيلاتها حرمت نكاح المتعة لأن من تمتع مصيره إلى النـار، والتمتع هو نكاح المتعة. فنكاح المتعة حرام.
أما قوله : «وبذكر أوصافه من الأجر عليها.. ».
فما الذي جعل لفظ (الأجور) في الآية المذكورة خاصاً بنكاح (المتعة) ودليلاً عليه دون بقية الآيات؟! مع أن اللفظ واحد في الجميع.
وأما الزيادة في الأجل ، فلا أدري كيف أصبح ركنا في في هذا المتعة برواية شاذة !!! الا ان كان يرى المفيد التحريف كما هو معتقده ، ولا داعي للتفصيل ، فالبحث فقهي خالص كما قلنا.
امرأة المتعة ليست زوجة وانما مستأجرة بنص كلام الامام المعصوم
قوله : «قد أخطأت في هذه المعارضة من وجهين ( أحدهما ) أنك ادعيت أن المستمتع بها ليست بزوجة ومخالفك يدفعك عن ذلك ويعتبرها زوجة في الحقيقة .
و هذا غلط منك يا من لقبوك بفخر الشيعة لوجوه :
أولا : هي مستأجرة كما قال الأئمة منهم الباقر والصادق والرضا ، فهم أعلم منك يقينا .
ثانيا : ان اسم الزوجة إنما يقع عليها ويتناولها إذا كانت منكوحة بعقد نكاح،. فإن قيل: ما الدليل على أن المتعة ليست بنكاح؟ قيل له: الدليل على ذلك أن النكاح اسم يقع على أحد معنيين: الوطء والعقد، وقد بينا فيما سلف أنه حقيقة في الوطء، مجاز في العقد، وإذا كان الاسم مقصورًا في إطلاقه على أحد هذين المعنيين، وكان إطلاقه في العقد مجازا على ما ذكرنا، ووجدناهم أطلقوا الاسم على عقد تزويج مطلق، أنه نكاح، ولم نجدهم أطلقوا اسم النكاح على المتعة، فلا يقولون: إن فلانا تزوج فلانة، إذا شرط التمتع بها، لم يجز لنا إطلاق اسم النكاح على المتعة؛ إذ المجاز لا يجوز إطلاقه إلا أن يكون مسموعاً من العرب، أو يرد به الشرع. فلما عدمنا إطلاق اسم النكاح على المتعة في الشرع واللغة جميعا، وجب أن تكون المتعة ما عدا ما أباحه الله، وأن يكون فاعله عادياً ظالماً لنفسه، مرتكبا لما حرمه الله.ثم ان أحكام الزوجة منتفية في المستمتع بها، لم يثبت فيها شيء من خصائص النكاح الحلال؛ فعلم انتفاء كونها زوجة، فلو كانت زوجة لتوارثا، ولوجب عليها عدة الزوجة وهي ثلاثة قروء ، فلما انتفى عنها لوازم النكاح، دل على انتفاء النكاح؛ لأن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم، فإن هذه أحكام الزوجة في كتاب الله تعالى .وأما ما ثبت فيها من الأحكام؛ من لحوق النسب، ووجوب الاستبراء، ودرء الحدود، ووجوب المهر، ونحو ذلك، فهذا يثبت في نكاح الشبهة؛ فعلم أن وطء المستمتع بها ليس وطئاً لزوجة، لكنه مع اعتقاد الحل مثل الوطء بشبهة، وأما كون الوطء حلالاً، فهذا مورد التراع؛ فلا يحتج به أحد المتنازعين، وإنما يحتج على الآخر بموارد النص والإجماع ».
لا نسخ بين السورتين
قول المفيد : «أن سورة المؤمنين مكية وسورة النساء مدنية والمكي متقدم للمدني فكيف يكون ناسخاً له وهو متأخر عنه .
ومن قال لك ان ان هناك نسخ بين الآيتين , لا يوجد نسخ بين الآيتين البتة ، أعني بين آية الاستمتاع بالأزواج بعقد دائم المدنية وبين آية الفروج المكية !
وان كنت تريد آية مدنية فهي قوله تعالى من نفس السورة ﴿ فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾.
المستمتع بها نكاحها لا يكون سببا للإرث
قوله «أن الزوجة لم يجب لها الميراث ويقع بها الطلاق من حيث كانت زوجة فقط وإنما حصل لها ذلك لصفة تزيد على الزوجية والدليل على ذلك أن الأمة إذا كانت زوجة لم ترث.. »
هذا قول غلط منك في الديانة أيضا يا فخر الشيعة فنكاح الذمية والأمة سبب للتوارث، ولكن المانع قائم، وهو الكفر والرق، كما أن النسب سبب للتوارث، إلا إذا كان الولد رقيقاً أو كافرًا، فالمانع قائم؛ ولهذا إذا أعتق الولد أو أسلم ورث أباه، وكذلك الزوجة إذا أسلمت في حياة زوجها، ورثته باتفاق المسلمين، وكذلك إذا أعتقت في حياته واختارت بقاء النكاح، ورثته باتفاق المسلمين. بخلاف المستمتع بها، فإن نفس نكاحها لا يكون سبباً للإرث، فلا يثبت التوارث فيه بحال، فصار هذا النكاح كولد الزنا الذي ولد على فراش زوج، فإن هذا لا يلحق بالزاني بحال، فلا يكون ابناً يستحق الإرث.
المفيد يدعي جهله بتمتع النبي أو علي تقية !
صاحب الدار لما سأل المفيد : أنا أسألك في هذا الباب عن مسألة خبرني هل تزوج رسول الله (ص) متعة أو تزوج أمير المؤمنين (ع ) فقلت له ـ لم يأت بذلك خبر ولا علمته!
المفيد يعمل التقية هنا فهو يعلم علم يقين برواية هو رواها في كتابه «خلاصة الايجاز في المتعة » ان رسول الله (ص) والعياذ بالله مارس المتعة ، وكذلك أمير المؤمنين تمتع بامرأة من بني نهشل .
فقد روى هذا المفيد في كتابه خلاصة الايجاز في المتعة ص25 قال : «يروي الفضل الشيباني بإسناده إلى الباقر (ع) أن عبد الله بن عطاء المكي سأله عن قوله تعالى ﴿ وإذا أسر النبي ﴾ الآية فقال : إن رسول الله (ص) تزوج بالحرة متعة فاطلع عليه بعض نسائه فاتهمته بالفاحشة ! فقال : إنه لي حلال إنه نكاح بأجل فأكتميه فأطلعت عليه بعض نسائه»[248].
وقال المفيد ص 26 : و روى ابن بابويه بإسناده أن عليا (عليه السلام) نكح بالكوفة امرأة من بني نهشل متعة.
فلماذا التقية يا فخر الشيعة ؟!
ثم ما تعليق جناب الاستاذ الفكيكي عندما يعمل المفيد مثل هذه التقية وهو يعيب جار الله على تقيته في كتابه ص112 ؟
وهل ينطبق عليه قول صاحب الوشيعة : «ودعوى التقية بعد كل هذه شأن ذليل متهور يهرأ ويهرأ ويتفل على وجه الحق ثم ينجو بالسوأة[249]».
وسؤالي لجنابكم متى تمتع النبي صلى الله عليه وسلم؟ وبمن تمتع ؟ نريد اسم المرأة وذكر كتاب التاريخ أو الأنساب ، لأن كتب السير والمغازي لم تذكر هذه الفرية المفتراة على رسول الله .
قال رسول الله (ص) : « إن كذبا علي ليس ككذب على أحد من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار» رواه البخاري (1229) ، ورواه مسلم .
لماذا الافتراء على أهل البيت ؟ من كان يزعم محبتهم واتباعهم لا يكذب عليهم ؟ فياترى متى وبمن تمتع أمير المؤمنين كرم الله وجهه؟ ممكن ترشدوننا الى اسم الكتاب والصفحة ؟
المفيد ينكر ان الرسول والأئمة تزوجوا بالاماء
أما قوله « : أيها القائل ليس كل ما لم يفعله رسول الله ( ص ) كان محرماً وذلك أن رسول الله (ص)والأئمة عليهم السلام كافة لم يتزوجوا بالاماء ولا نكحوا الكتابيات... »
وهذا قول غلط منك أو كذب , هل معقول من لقب بفخر الشيعة يجهل ان الأئمة قد تزوجوا بالاماء أم المسألة محمولة على التقية كما يرددون!
فقد روى ابن بابويه القمي في كتابه « اكمال الدين» عن أبي نضرة قال : لما احتضر أبو جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام عند الوفاة دعا بابنه الصادق عليه السلام ، فعهد إليه عهدا فقال له أخوه زيد بن علي بن الحسين : لو امتثلت في تمثال الحسن والحسين عليهما السلام لرجوت أن لا تكون أتيت منكرا ، فقال : يا أبا الحسن إن الامانات ليست بالتمثال ، ولا العهود بالرسوم ، وإنما هي أمور سابقة عن حجج الله تبارك وتعالى ، ثم دعا بجابر بن عبد الله فقال له : يا جابر حدثنابما عاينت في الصحيفة ؟ فقال له جابر : نعم يا أبا جعفر دخلت على مولاتي فاطمة عليهما السلام لاهنئها بمولود الحسن عليه السلام فإذا هي بصحيفة بيدها من درة بيضاء ، فقلت : ياسيدة النسوان ما هذه الصحيفة التي أراها معك ؟ قالت : فيها أسماء الائمة من ولدي فقلت لها : ناوليني لانظر فيها ، قالت : يا جابر لو لا النهي أفعل لكنه نهي أن يمسها إلا نبي أو وصي نبي ، أو أهل بيت نبي ، ولكنه مأذون لك أن تنظر إلى باطنها من ظاهرها .........قال جابر : فقرأت فإذا فهيا : « أبو القاسم محمد بن عبد الله المصطفى ، أمه آمنة بنت وهب . أبو الحسن علي بن أبي طالب المرتضى ، أمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف . أبو محمد الحسن بن علي البر . أبو عبد الله الحسين بن علي التقي ، أمهما فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله ، أبو محمد علي بن الحسين العدل ، أمه شهربانويه بنت يزدجرد ابن شاهنشاه ، أبو جعفر محمد بن علي الباقر ، أمه أم عبد الله بنت الحسن بن علي بن أبي طالب . أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق ، أمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر . أبو إبراهيم موسى بن جعفر الثقة ، أمه جارية اسمها حميدة . أبو الحسن علي بن موسى الرضا ، أمه جارية اسمها نجمة . أبو جعفر محمد بن علي الزكي ، أمه جارية اسمها خيزران . أبو الحسن علي بن محمد الامين ، أمه جارية اسمها سوسن أبو محمد الحسن بن علي الرفيق ، أمه جارية اسمها سمانة وتكنى بأم الحسن . أبو القاسم محمد بن الحسن ، هو حجة الله تعالى على خلقه القائم ، أمه جارية اسمها نرجس صلوات الله عليهم أجمعين [250].
وفي كتاب حياة الامام محمد الجواد يقول الشريف القرشي «أما السيدة الفاضلة الكريمة أم الإمام محمد الجواد (عليه السلام) فقد كانت من سيدات نساء المسلمين عفّة وطهارة، وفضلاً ويكفيها فخراً وشرفاً أنها ولدت علماً من أعلام العقيدة الإسلامية، وإماماً من أئمة المسلمين، ولا يحطّ من شأنها أو يُوهن كرامتها أنها أمة، فقد حارب الإسلام هذه الظاهرة واعتبرها من عناصر الحياة الجاهلية التي دمرها، وقضى على معالمها فقد اعتبر الفضل والتفوّق إنّما هو بالتقوى، وطاعة الله ولا اعتبار بغير ذلك من الأمور التي تؤوّل إلى التراب.إن الإسلام - بكلّ اعتزاز وفخر - ألغى جميع ألوان التمايز العنصري واعتبره من أهمّ عوامل التأخّر والانحطاط في المجتمع لأنّه يفرّق، ولا يوحد ويشتّت ولا يجمع، ولذلك فقد سارع أئمة أهل البيت إلى الزواج بالإماء للقضاء على هذه النعرات الخبيثة وإزالة أسباب التفرقة بين المسلمين فقد تزوج الإمام زين العابدين، وسيد الساجدين، بأمة أولدت له الشهيد الخالد، والثائر العظيم زيداً. وتزوّج الإمام الرضا (عليه السلام) أمة فأولدت له إماماً من أئمة المسلمين وهو الإمام الجواد (عليه السلام).. لقد كان موقف الأئمة (عليهم السلام) من زواجهم بالإماء هو الردّ الحاسم على أعداء الإسلام الذين جهدوا على التفرقة بين المسلمين» .
فكل هؤلاء الأئمة تزوجوا بالاماء ، فكيف يزعم المفيد ان الأئمة كافة لم يتزوجوا بالاماء ؟!!
أشك نسبة هذا الكتاب أو المناظرة للمفيد !!
ومما يدل دلالة قطعية على بطلان هذا النكاح الذي المفيد وأتباعه ممن طبلوا له ، عدم وجود ولد لأحد من أئمة أهل البيت أو
عامتهم مولود عن طريق نكاح المتعة أبداً. فلو كانوا يبيحونه لكانوا قد مارسوه، وأنجبوا منه مئات الأولاد حتماً، وجاء ذكره في كتب
الأنساب الخاصة بهم. فإن هذه الكتب لا تذكر إلا أن فلاناً أمه فلانة بنت فلان.، كما نقلنا ، فإذا كانت أمة مملوكة ذكروا ذلك ونبهوا عليه بقولهم: أمه جارية أو أم ولد. ولم يذكروا عن واحدة منهن أنها امرأة متعة. تزوج كذا من النساء، وتذكر هذه الكتب مثلاً أن النبي تزوج كذا من النساء، وتسرى بكذا من الجواري. وأن علياً وتسرى بكذا من الجواري، ويذكرون أسماءهن وأنسابهن، ولكن لا تذكر بتاتاً أن واحدة منهن كانت امرأة متعة قط. وكذلك جعفر الصادق وغيره من الأئمة. فلماذا تسكت هذه الكتبعن ذكر ذلك لو كان موجوداً؟!! اما زعمهم ان النبي تمتع وما شابه ذلك فكلها افتراآت ودعاوي ساقطة انتصارا للمذهب والا فليذكروا لنا اسم المرأة ومتى وفي أي كتاب من كتب الأنساب المعتبرة .
قول المفيد : «ان أوجب هذا الذي ذكره القائل تحريم المتعة وتقبيحها أوجب تحريم نكاح الميراث وكل نكاح وتقبيحه..... ».
قلت : ان استدلالك بهذا المثال « أي أن يخرج رجل من أهل السنة وأصحاب أحمد بن حنبل من خوارزم وأن يتزوج ومن ثم يطلق ويأتي .. » استدلال باطل ومقارنة واهية رغم ان هذا المثال نادر الوجود وغير مستحيل الحدوث ، فكيف يمكن مقارنة من يتزوج امرأة بهذه الطريقة أعني هذا المثال ، مع من ينكح امرأة أو أكثر لعرد واحد عشرات المرات ويذهب لحاله ولا يدري عنها وعن حالها أهي حامل أم غير حامل ومن ثم هل اعتدت أم لا مع انكم لا تلزموها بعدة خصوصا ان كن من بنات الليل أو رافعات الرايات ، ولو فرضنا أن الحد الأدنى لزواج المتعة شهراً واحداً فمعناه أنه يمكن للمرأة أن يطأها اثنا عشر رجلاً في السنة الواحدة. وكم يبلغ عدد المتناوبين عليها ان كان الحد الزمني أقل من ذلك بكثير ؟ هل يليق بها أن تقضي أوقاتها تنتقل بين أحضان الرجال واحداً بعد الأخر باسم مذهب المفيد وأتباعه؟ فهل المفيد يرضى هذا العمل القبيح ولا يستقبحه أو يستنكره ويدافع عن متعته بكل ما أوتي من قوة وحجج واهية بل يجعله في مستوى الزواج القرآني . نسأل الله السلامة في الدين والعقل !
المفيد يفتى ان يوصي المستمتع ثقة عند ممارسة المتعة
قول المفيد : إن كان هذا عندكم واجباً فعندنا أوجب منه وأشد لزوماً : أن يوصي المستمتع ثقة من إخوانه في البلد باعتبار حال المستمتع بها..
وهذا كذب آخر ، فلم نسمع في المتعة وصية ؟ منذ متى أصبحت الوصية واجبة وأشد لزوماً في المتعة ؟ يبدو هذا القول على عواهنه ، لعله يريد أن يتهرب ويعلم أن خصمه لا علم له بمذهبه فيعمل التقية معه ،كما في تقيته عن تمتع النبي بقوله لا أعلم ذلك ولم يأت خبر مع انه هو الذي روى هذا الخبر المفترى!
ثم ان المفيد يعاير مذاهب الاسلام بأمور ، من ضمن بحثنا زعمهأن المذهب المالكي يبيح وطء النساء في الأدبار ، فقال ما نصه : « وقال مالك بن أنس : إن وطىء النساء في أحشاشهن حلال طلق.... ».
قلت سبحان الله ، يقول المثل رمتني بدائها وانسلت » والجواب :
أولا: هذا القول أوالنسبة الى الامام مالك افتراء على مذهب مالك ..فأين الدليل من كتب المالكية على هذا البهتان ؟
قال ابن العربي – من أئمة المالكية -في قبسه: قال لنا الشيخ الإمام فخر الإسلام أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسين فقيه الوقت وإمامه: ... وقد حرم الله تعالى الفرج حال الحيض لأجل النجاسة العارضة. فأولى أن يحرم الدبر لأجل النجاسة اللازمة. وقال مالك لابن وهب وعلي بن زياد لما أخبراه أن ناساً بمصر يتحدثون عنه أنه يجيز ذلك، فنفر من ذلك، وبادر إلى تكذيب الناقل فقال: كذبوا عليَّ، كذبوا عليَّ، كذبوا علي! ثم قال: ألستم قوما عرباً؟ ألم يقل الله تعالى: ﴿نساؤكم حرث لكم﴾ وهل يكون الحرث إلا في موضع المنبت!
وقال الحافظ ابن كثير : وقال أبو بكر بن زياد النيسابورى… حدثني إسرائيل بن روح سألت مالك بن أنس: ما تقول في إتيان النساء في أدبارهن؟ قال: ما أنتم إلا قوم عرب، هل يكون الحرث إلا موضع الزرع؟ لا تعدوا الفرج، قلت: يا أبا عبد الله، إنهم يقولون إنك تقول ذلك- أي إباحة الوطء في الدبر- قال: يكذبون عليَّ يكذبون عليَّ ، فهذا هو الثابت عنه.
وقال القرطبي: ( والصحيح في هذه المسألة ما بيناه - تحريم الوطء في الدبر - وما نسب إلى مالك وأصحابه من هذا باطل وهم مبرءون من ذلك لأن إباحة الإتيان مختصة بموضع الحرث لقوله تعالى ﴿ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ﴾ ...
ثانيا : المفيد ينكر ويعيب على الامام مالك زعمه تجويزه نكاح الدبر مع أن النسبة الى الامام مالك كذب وبهتان كما نقلا عنه أئمة المالكية كالقرطبي وابن العربي ، ولكنه يتغاضى عن رواياته المبيحة لنكاح الدبر عن أئمته الذي يعتقد فيهم العصمة المطلقة ، فهو يعمل التقية ويعلم ان هذا الذي يحاوره لا يعلم من مذهبه شيئا أو ان المناظرة كما قلت وهمية ، فبطل كذبهم .
فقد عقد الحر العاملي في الوسئل بابا أسماه : باب عدم تحريم وطء الزوجة والسرية في الدبر !!
هي لعبتك فلا تؤذها !!!
عن ابان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن اتيان النساء في أعجازهن ؟ قال : هي لعبتك فلا تؤذها !!!
أهل البيت لا يفعلون قوم لوط
عن علي بن الحكم قال : سمعت صفوان يقول : قلت للرضا ( عليه السلام ) : إن رجلا من مواليك امرني ان اسألك عن مسألة فهابك واستحيى منك أن يسألك عنها قال : ما هي ؟ قال : قلت : الرجل يأتي امرأته في دبرها ؟ قال نعم ، ذلك له قلت : وانت تفعل ذلك ؟ قال : لا ، إنا لا نفعل ذلك .
فهم خاطئ للآية
عن عبدالله بن أبي يعفور قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ؟ قال : لا بأس إذا رضيت قلت : فأين قول الله عزّ وجلّ ﴿فأتوهن من حيث امركم الله ﴾ قال : هذا في طلب الولد ، فاطلبوا الولد من حيث امركم الله ان الله تعالى يقول : ﴿ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ﴾ .
فهم خاطئ آخر للآية
وعن موسى بن عبد الملك ، عن رجل قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن اتيان الرجل المرأة من خلفها ؟ فقال : أحلتها آية من كتاب الله ، قول لوط : ( هؤلاء بناتي هنّ أطهر لكم ) وقد علم انهم لا يريدون الفرج .
الامام يعمل التقية في تجويزه نكاح الدبر
وعن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) وأخبرني من سأله عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع ؟ ـ وفي البيت جماعة ، ـ فقال لي ورفع صوته : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله) : من كلف مملوكه ما لا يطيق فليعنه ، ثم نظر في وجه أهل البيت ثم أصغى إليّ فقال : لا بأس به !!
نذر معصية
وعن يونس بن عمار قال : قلت لابي عبدالله أو لابي الحسن ( عليهما السلام ) : اني ربما أتيت الجارية من خلفها ـ يعني دبرها ـ ونذرت فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا فعليّ صدقة درهم وقد ثقل ذلك عليّ قال : ليس عليك شيء وذلك لك .
عن البرقي يرفعه ، عن ابن أبي يعفور قال : سألته عن اتيان النساء في اعجازهن ؟ فقال : ليس به بأس ، وما أحبّ ان تفعله !!
تفسير غلط للآية
عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) وذكر عنده إتيان النساء في ادبارهن فقال : ما اعلم آية في القرآن احلت ذلك الا واحدة ﴿ انكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء ﴾ الآية .
وأما ما ينسب لابن عمر ..فكله كذب ، هناك رواية موهمة للجواز خرجها النسائي في: «الكبرى»(5/315)، والطحاوي في: «شرح معاني الآثار»(3/42) وغيرهما، وفيها أنه رضي الله عنه سئل عن وطئ الزوجة في الدبر فقال: «لابأس به» .
ولكن جاءت هذه الرواية مفسرة في خبر آخر، وهو مارواه الطحاوي في: «شرح معاني الآثار»(3/42) وغيره عن موسى بن عبدالله بن الحسن أن أباه سأل سالم بن عبدالله أن يحدث بحديث نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا في اتيان النساء في أدبارهن، فقال سالم: « كذب العبد -أو قال: أخطأ- إنما قال: لابأس أن يؤتين في فروجهن من أدبارهن».
لذا قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في: «سير النبلاء»(5/100)«ماجاء عن ابن عمر بالرخصة من اتيان النساء في أدبارهن لو صح لما كان صريحا، بل يحتمل أنه أراد بدبرها من ورائها في القبل» .انتهى المراد.
وبهذا نكون قد دفعنا شبهة الشيخ المفيد مع اني أشك في نسبة هذا الكتاب أو الكلام الركيك اليه لما يحمل في طياته جهل بالدين والفقه والمذهب !
الفكيكي يزعم انه دفع شبهة الإمام النسفي
يقول المحامي الفكيكي في كتابه المتعة : « ومن الشبهات التي التبست على الإمام النسفي هي الرواية التي رواها عن أبي نصير عن الصادق (ع ) أنه سئل عن امرأة المتعة أهي من الأربع قال لا ولا من السبعين وقد جعل هذه الرواية مستنداً له بأن المتمتع بها ليست بزوجة وإلا لكانت من الأربع » ولا أدري كيف جهل الأمام النسفي هذه النكتة البديعة التي تضمنها جواب الإمام الصادق (ع ) ولو تدبرها جيداً . وبإمعان وتأمل مغزاها الدقيق اللطيف لبهت طويلاً ولتملكه الخجل الممض لأن جواب الإمام الصادق (ع) حجة عليه لا له وقد قصد به أن حكم المتمتع بها حكم الإماء لاحد للتزويج بهن كما أنها ليست من الأربع أي إذا تزوج الرجل بزوجة متعة لا يلزم بتطليق إحدى زوجاته الأربع اللاتي تحت نكاحه . لهذا أجاب عليه السلام لمن سأله أهي من الأربع بجواب (لا) النافية وكررها ولا من السبعين إشارة على أن التمتع بالنساء يجوز أن يتعدي عدد السبعين وقد أورده ( ع ) على سبيل المبالغة في الكثرة وبهذا نكون قد دفعنا شبهة الإمام النسفي رحمه الله» [251].
قلت :الرواية المزعومة حجة عليك يا أيها المحامي الفذ ! منها ان كانت المتمتع بها زوجة ، فكيف أصبحت أمة وهي حرة ؟ وأين الدليل انها ليست من الأربع ؟ هل قال الله ذلك في كتابه العزيز ؟ فيالها من شبهة واهية أوهى من بيت العنكبوت !
دفع شبهة الإمام كاشف الغطاء
قال كاشف الغطاء دفاعا عن المتعة في كتابه أصل الشيعة وأصولها : « فلو أن المسلمين عملوا بها على اصولها الصحيحة من : العقد ، والعدة ، والضبط ، وحفظ النسل منها ، لانسدت بيوت المواخير ، وأوصدت أبواب الزنا والعهار ، ولارتفعت ـ أو قلت ـ ويلات هذا الشر على البشر ، ولأصبح الكثير من تلك المومسات المتهتكات مصونات محصنات ، ولتضاعف النسل ، وكثرت المواليد الطاهرة ، واستراح الناس من اللقيط والنبيذ ، وانتشرت صيانة الأخلاق ، وطهارة الأعراق ، إلى كثير من الفوائد والمنافع التي لا تعد ولا تحصى »[252].
وقال أيضا : فإن قيل : من أين لكم نفي المضرة عن هذا النكاح في الآجل ، والخلاف في ذلك ؟ قلنا: من ادعى ضرراً في الاجل فعليه الدليل»[253].
قلنا نتساءل: من منا يرضى أن يزوج أخته أو ابنته ليوم أو يومين أو ساعة أو ساعتين، أو أقل من ذلك أو أكثر؟.
أليس هذا يشابه الزنى، حتى ولو كان هناك عقد وشهود؟.
ما الفرق بين أن يزني الرجل بامرأة مرات، برضاها وبموافقتها، وبين أن يعقد عليها عقد زواج لليلتين أو ساعات؟
أليس هو (الزنى المقنع) تحت ستار الفضيلة، والبعد عن الفاحشة؟ والأنكى من ذلك والأخزى، أن يحمل معه باسم الدين (شهادة شرعية ) على أنه عقد شرعي، يبيحه الإسلام، وتقره الأديان!!.
يا للعار والشّنار!! يا للخزي والمهانة!!.
أرأيت لو أن أحد من الناس، جاءك يريد أن يعقد عقد الزواج على ابنتك لبضعة أيام، أو لشهر، تصفعه على وجهه بيدك، وتطرده من منزلك؟ لأنه لص أعراض، لا يريد الزواج، وإنما يريد قضاء الشهوة!!.
فكيف نقول: إن نكاح المتعة لأيام أو لساعات ( عقد شرعي) يتفق مع مقاصد الشريعة الغراء؟ أليس هو الفاحشة بعينها؟ والله تعالى يقول ﴿ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلاً ﴾.
المتعة ليس حلا لمشكلة الجنس يا كاشف الغطاء!!
إن نكاح المتعة ليس طريقاً للعفاف .. لأن الشخص المتمتع، يقضي وطره مع المرأة، لبضعة أيام، أو لبضع ساعات .. فكيف يحصن نفسه من الفاحشة والشهوة فيه متجددة؟
هل كلما اشتهى الجنس، جدد عقد النكاح على فتاة ليستمتع بها؟ أليس في هذا هتك لأعراض الفتيات؟!
إن الشهوة في الرجل متأججة، ولا يطفىء نيرانها الاستمتاع بالمرأة لساعات، أو لأيام، وحتى لسنوات، فكيف يزعمون أنه بلسم وعلاج لتحصين الشباب؟
ما الفارق بين أن يزني الشاب بفتاة، وبين أن يعقد معها عقداً موقتاً، لمدة يوم أو يومين، أو أسبوع أو أسبوعين؟ ثم يمضي بعد أن ينال شهوته، ويحقق هدفه، خفيف الظل، هانىء البال، ولا يفكر أحملت هذه الفتاة منه، أم حملت من غيره؟ وبمن سيلتحق هذا المولود؟ أليس هذا جناية على المرأة، والضحية فيه إنما هو هذا الطفل الذي تولد في الأحشاء؟
حكمة الله تحريم هذا النكاح الفاسد لما له من آثار سلبية في حياة الانسان منها
- إشاعة الفاحشة بين شباب المسلمين.
- توهين عرى الروابط الزوجية .
- عدم تحصين الشباب والفتيات بسبب هذا الرجس .
- تهديم بنيان الأسرة الذي هو النواة الأساسية للمجتمع .
- انتشار الامراض التناسلية و الزنا نتيجة التغير و التنقل من انثى لانثى و من رجل لرجل.
- تقلص نسل المسلم لاشتراطه عدم الانجاب .
- إباحة التمتع بالمرأة المحصنة -أي المتزوجة- رغم أنـها في عصمة رجل دون علم زوجها، وفي هذه الحالة لا يأمن الأزواج على زوجاتـهم فقد تتزوج المرأة متعة دون علم زوجها الشرعي ودون رضاه.
- الآباء لا يأمنون على بناتـهم الباكرات إذ قد يتزوجن متعة دون علم آبائهن، وقد يفاجأ الأب أن ابنته الباكر قد حملت، .. لم؟ كيف؟ لا يدري .. ممن؟ لا يدري أيضاً فقد تزوجت من واحد فمن هو؟ لا أحد يدري لأنه تركها وذهب.
- فتح المجال أمام الساقطين والساقطات من الشباب والشابات في لصق ما عندهم من فجور بالدين، وأدى ذلك إلى تشويه صورة الدين والمتدينين.
بالإضافة الى :
- المعارضة الصريحة لنصوص الكتاب والسنة .
- مخالفة إجماع الأمة وعلمائها التي أجمعت على تحريمه .
- اختلاق الروايات الكاذبة ونسبتها إلى الأئمة عليهم السلام مع ما في تلك الروايات من مطاعن قاسية لا يرضاها لهم من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان.
المتعة هو الزنا
احتج أصحاب المتعة بزعمهم : إن كانت المتعة حراماً فلا يجوز أن تكون زنا، لأنها كانت حلالاً، والزنا محرم دوماً. وقالوا : ان كنتم تنعتون المتعة بالزنا فالسؤال :هل رسول الله (ص ) كان يبيح الزنا ؟ لأن ذلك يعني أنّ الشارع المقدس قد أباح الزنا ثمّ حرّمه ، فهل يقبل بذلك مسلم ؟!
جماعة من السلف قالوا المتعة هو الزنا
يقول الجصاص في أحكام القرآن :جَمَاعَةٍ مِنْ السَّلَفِ أَنَّهَا زِنًا ؛ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ الْيَمَانِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ عَنْ اللَّيْثِ عَنْ عُقَيْلٍ وَيُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْمُتْعَةِ فَقَالَ : « ذَلِكَ السِّفَاحُ » .وَرُوِيَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : » كَانَ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ بِمَنْزِلَةِ الزِّنَا » . فإن قيل: لا يجوز أن تكون المتعة زنا، لأنه لم يختلف أهل النقل أن المتعة قد كانت مباحة في بعض الأوقات أباحها رسول الله (ص)، ولم يبح الله تعالى الزنا قط. قيل له: لم تكن زنا في وقت الإباحة. فلما حرمها الله تعالى، جاز إطلاق اسم الزنا عليها، كما روي عن النبي (ص) أنه قال: «الزانية هي التي تنكح نفسها بغير بينة، وأيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر». وإنما معناه: التحريم، لا حقيقة الزنا. وقد قال النبي (ص): «العينان تزنيان والرجلان تزنيان. فزنا العين النظر، وزنا الرجلين المشي. ويصدق ذلك كله الفرج أو يكذبه». فأطلق اسم الزنا في هذه الوجوه، على وجه المجاز إذا كان محرماً. فكذلك من أطلق اسم الزنا على المتعة، فإنما أطلقه على وجه المجاز وتأكيد التحريم[254] .
فإن قيل لماذا شرع الله المتعة ابتداءً ثم حرمها؟ قلنا: ولماذا شرع الله الخمر ابتداءً، وأسماه رزقاً حسناً في قرآنه، ثم حرمه؟ فما يكون جوابهم على هذه، يكون جوابنا على سؤالهم الأول.
واليك أيها القارئ الكريم عدة مقالات منها «زواج المتعة من منظور اجتماعي» و « الدعارة الحلال قراءة نقدية في فقه زواج المتعة» و «تحليل الدّعارة الحلال وتحريم العلاقات الإنسانيّة المسؤولة» و« لحل مشاكل الاغتصاب.. الحكومة الإيرانية تقرر نشر بيوت زواج المتعة» و «المتعة في إيران تطبيق النظرية في الواقع المعاصر»، وثم نتطرق الى فتاوي المراجع لكي تكتمل الصورة أكثر وأكثر ونزيل النقاب عن وجه هذا الزنا المتلبس بثوب الزواج !
زواج «المتعة» من منظور اجتماعي
الكاتب د. عبد الحميد الأنصاري (جريدة الاتحاد)
شكَّلت قضّية «زواج المتعة» جدلاً عريضاً بين أهل السنة وإخواننا الشيعة، عبر التاريخ الإسلامي وحتى اليوم، واحتلت حيزاً واسعاً في التفكير الإسلامي وعبر كتب الفقه والحديث والتفسير، وما من فقيه أو محدّث أو مفسّر إلا انشغل به -مؤيداً أو معارضاً- تبعاً لمذهبه الفقهي. وإذا كانت قضية «الإمامة» واستحقاقها، أكبر قضية خلافية بين السنة والشيعة من الناحية العقدية والسياسية، فإن «زواج المتعة» أكبر قضية خلافية بينهما من الناحية الفقهية. فبينما يرى أهل السنة، أن «زواج المتعة» شُرع في أول الإسلام كرُخصة استثنائية، بسبب العُزبة في السفر وطول ابتعاد المجاهدين عن نسائهم، ثم نُسخ وحُرّم من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة... يرى إخواننا الشيعة (الإمامية خاصة من بين كل الفرق الإسلامية) أن زواج المتعة ما زال على مشروعيته إلى يوم القيامة، ولم يلحقه أي نسخ أو تحريم، وقد استمر العمل به في عهد الصحابة -رضوان الله عليهم- حتى منعه الخليفة عمر باجتهاد منه ولمصلحة زمنية في وقته؛ فلا يُعّد ذلك منعاً دينياً لأن حلال محمد حلال إلى يوم الدين.
أثارت قضية زواج المتعة الكثير من الجدل، فللفريقين أسانيدهما المعتمدة من القرآن والسنة وأقوال الصحابة، وكلٌ متمسكٌ بموقفه ومؤمنٌ به تماماً. فالسنة يرون هذا الزواج باطلاً ومحرّماً والشيعة الإمامية متمسكون بحلّيته ويسردون مزاياه وإيجابياته ويمارسونه في مجتمعاتهم. وبعيداً عن هذا الجدل الفقهي، نريد التعرف على «زواج المتعة»، كممارسة مجتمعية، بهدف رصد التداعيات والآثار الاجتماعية الناتجة عنه، وبخاصة في ظل الثورة الإيرانية، ظناً بأن «المدخل الاجتماعي» إلى هذه القضية، أجدى من «المدخل الفقهي» النظري، وتصوراً بأن الفرقاء المختلفين لو احتكموا إلى «المدخل الاجتماعي» الموضوعي، لأمكن احتواء العديد من جوانب الخلاف الفقهي ولتقاربوا كثيراً. فما هو زواج المتعة؟ هو «عقد زواج بين طرفين إلى أجل محدد، بمهر معين، يُذكر في العقد ويسمى نكاح المتعة، والمؤقت، والمنقطع، وفي إيران يسمونه «الصيغة»، وأحكامه: أنه كالدائم؛ يحتاج إلى إيجاب، وقبول، وعقد، ويشترط فيه ذكر المهر، والأجل. وفيه العِدّة -حيضتان أو 45 يوماً- لكن لا توارث ولا نفقة.
ولعل أبرز حجة اجتماعية، يُبرّر بها فقهاء الشيعة، مزايا «زواج المتعة»، ما ذكره الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء: «لو أن المسلمين عملوا بمشروعية (المتعة)، لانسدت بيوت المواخير وأوصدت أبواب الزنا وأصبح الكثير من المومسات مصونات محصنات، ولتضاعف النسل، وكثرت المواليد الطاهرة، واستراح الناس من اللقيط والنبيذ، وانتشرت صيانة الأخلاق». ويؤكدون هذه المزايا الاجتماعية برواية عن الإمام علي: «لولا أن عمر، نهى عن الـمُتعة، ما زنى إلا شقّي».
والسؤال: هل ذلك صحيح؟ وهل ممارسة «المتعة» في عهد الثورة الإيرانية، حدّت من البغاء، وقلّلت من اللقطاء، وأوصدت أبواب الزنا، وصانت الأخلاق؟! دعونا نستعرض بعض الدراسات والتقارير الصادرة حول الآثار الاجتماعية للمتعة في إيران، كما أبرزتها المواقع والمنتديات الإلكترونية!
أولاً: لنقرأ هذا التقرير: «عندما تأسس النظام الإسلامي 1979، صار (البغاء) على قمة المحظورات في البلاد، لكن لم يبق ممكناً تجاهل الوضع اليوم، ففي ظل التزايد السريع للبغاء، تقول «جميلة كاديفار»، عضو البرلمان الإيراني، إن مبعث قلقنا الرئيسي يكمن في انتشار هذا الاتجاه بشكل كبير». وتقول أرقام رسمية صادرة «عن منظمة الرعاية الاجتماعية» إن أكثر من 1.7 مليون فتاة وسيدة، أي قرابة 6 في المئة من النساء الإيرانيات، فررن من منازلهن وإن كثيراً منهن انتهى المطاف بهن إلى ممارسة البغاء (مجلة «الشراع» اللبنانية، العدد 684).
ثانياً: هل قلّل زواج المتعة من ظاهرة اللقطاء؟ تكفينا إشارة «رفسنجاني» إلى ربع مليون لقيط في إيران بسبب زواج المتعة. ذلك كان منذ 7 سنوات، فكم العدد اليوم؟ لكن لماذا لا يعترف الآباء بأبنائهم من زواج «المتعة»؟ لا أحد يرضى بأن يُنسب إليه أبناء من «المتعة» بسبب نظرة المجتمع الدونية إليه. وكما يقول صلاح أبو السعود: «سنجد أن الرجل يستمتع بواحدة إلى أجل فيرزق منها بولد، وبأخرى فيرزق منها بولد، وبثالثة.... والزواج مؤقت، فيظهر أولاد نشأوا في غير كنف الأب. ومن ناحية أخرى يكونون موصومين بأنهم أولاد المتعة، فينظر إليهم المجتمع نظرة متدنيّة، يشعرون معها بالنقص، فيتولد العداء بينهم وبين المجتمع الذي سمح بظهورهم على هذه الصورة». وهذا ينقلنا إلى ظاهرة اجتماعية أخرى أعظم، ظاهرة «الإجهاض»، فأولاد المتعة إما أن يجهضوا أو يصبحوا «لقطاء».
ثالثاً: علاقة «المتعة» بانتشار ظاهر «الإجهاض»، كشف موقع إلكتروني بالفارسية عن تزايد الظاهرة في المجتمع الإيراني ما أدى إلى حد وفاة آلاف الإيرانيات. وقد سُجلت 80 ألف حالة إجهاض في العام الماضي فقط. لكن متخصصين يذكرون أرقاماً تفوق ذلك، إذ لا توجد إحصائية رسمية، ولا يسمح القانون بذلك. وأشار الموقع إلى ازدهار سوق عمليات الإجهاض السرية التي تدر أرباحاً كبيرة. وقد أعدمت السلطات ممرضة إيرانية شنقاً، لقيامها بإجهاض 25 حالة حمل ناتج من زواج المتعة.
رابعاً: هل «المتعة» تحمي المجتمع من «الفساد الأخلاقي»؟ لنقرأ هذا التقرير: «وُصفت مدينة مَشْهَد الإيرانية، حيث تشيع ممارسة المتعة، بأنها المدينة الأكثر انحلالاً على الصعيد الأخلاقي في آسيا» (مجلة «الشراع» اللبنانية، العدد 684).
خامساً: «المُتعة» و«الإيدز»: سجّل مستشفى النجف العام في العراق (2006) أربعين حالة إيدز قيل إنها بسبب زواج المتعة بالوافدين من الخارج. وللإنصاف فإن الحكومة سعت لحماية المجتمع من الآثار السلبية للمتعة عبر وضع ضوابط تقنن «المتعة» من خلال «بيوت العفاف»، بإشراف أئمة ومستشارين اجتماعيين وأطباء، وبحيث تقتصر على «الأرامل والآيسات والمطلقات اللاتي لا يجدن فرصاً، والعوانس اللاتي فاتهن القطار». وبالنسبة للرجل أن يكون «مضطراً».
وكان «رفسنجاني» أول من فتح باب النقاش حول زواج المتعة عام 1991 وواجه معارضة شديدة. وفي 2002 فتحت «بيوت العفاف»، لكنها لم تستمر بسبب معارضة الأطياف المجتمعية وبخاصة الجمعيات النسائية التي رأت فيها نوعاً من «المتاجرة بجسد المرأة تحت ذريعة مكافحة الفساد»، واقترحت تيسير فرص الزواج الدائم وتقديم المساعدات للشباب، بدلاً من الزواج المؤقت الذي لا يقدم حلولاً جذرية للمشاكل الاجتماعية والأخلاقية.
الدعارة الحلال !! .. قراءة نقدية في فقه زواج المتعة
بقلم شهاب الدمشقي
لا نعرف قضية اسلامية اثارت جدلا وصخبا كقضية زواج المتعة ......وبعيدا عن الجدل الفقهي الممجوج الذي يثور دائما كلما طُرح موضوع المتعة فان هدفي من هذا المقال هو طرح السؤال التالي :هل المتعة هي علاقة جنسية سوية ومقبولة اجتماعيا وعرفاً ؟؟؟
ما هو الفارق الحقيقي بين المتعة والدعارة او الزنى ؟؟؟
كيف يُحرم الفقه الشيعي الزنى ويبيح المتعة ؟؟؟
واذا سلمنا بأن الفارق الوحيد بينهما هو ثبوت النسب في المتعة فالسؤال الذي يطرح هنا : اذا استعمل الرجل وسيلة لمنع الحمل الا يزول هذا الفارق الوهمي ؟؟؟ وهذا ما يحدث عمليا في جميع حالات المتعة اذ يستحيل ان تجد رجل يقدم على عقد المتعة وهو يتوقع ان يرزق بابن نتيجة هذه العلاقة التي تقوم اساسا لهدف اشباع الدافع الجنسي فحسب ( هذا مع ملاحظة ان النظرة الاجتماعية لإبن المتعة هي نظرة احتقار .. تقول الدكتورة شهلا حائري في كتابها المتعة : على الرغم من أن للاولاد المولودين في اطار نوعي الزواج ( الدائم والمتعة ) حقوقا متساوية ، يعاني الاولاد من جراء زواج المتعة من وضع اجتماعي موصوم ، وتتجلى الفوارق بين العلاقتين من خلال القول الشائع الذي يستخدمه المرء للاحتجاج على الظلم الذي يعاني منه : هل انا ابن متعة ؟؟؟
بل كثيرا ما تشير وسائل الاعلام في ايران الى حيلة طريفة يلجأ اليها من يمارس الفجور والدعارة للتهرب من المساءلة الشرعية وذلك بادعاء ان العلاقة هي زواج متعة لا زنى !
اشكالية اخرى تحيط بزواج المتعة
يشدد فقهاء الشيعة ومنظرو المتعة على الاهداف التربوية الكامن فيها ، فالمتعة – في نظر هؤلاء – تحمي الشباب من الوقوع في الحرام ، ولكن الواقع يثبت العكس دائما ، اذ يندر ، بل يستحيل ، ان تجد فتاة تقبل بممارسة المتعة لهدف المتعة فقط ، ولا ندري ما الفائدة من اباحة علاقة اذا كان أهم طرف فيه – وهو المرأة – لا يقبل به !! في حين انك تجد الافا من النساء ممن يمتهن ممارسة المتعة بهدف كسب المال تماما كما تفعل الغواني والمومسات !!!
اذكر هنا حداثة جرت معي شخصيا ، فقبل سنتين كنت مشغولا باعداد دراسة منهجية عن زواج المسيار ، وقد رأيت ان الحق بالدراسة فصلا في توضيح الفرق بين المسيار والمتعة ، ورأيت ان اقرن الدراسة الفقهية النظرية بدراسة منهجية واقعية ، ولذلك ذهبت الى منطقة السيدة زينب في ريف دمشق ( وهي منطقة تقطنها أعداد كبير من شيعة العرق ، كما يقصدها الشيعية من كل مكان لزيارة مقام زينب ) وهناك تعرفت على شيخ عراقي شيعي ، وساعدني في الحصول على بعض المراجع الفقهية في موضوع المتعة ، وكان يقول لي دائما في معرض دفاعه عن المتعة : ( نحن الشيعية ما كو مشكلة جنسية عندنا .. اذا الواحد يبي يستانس يعقد متعة !!! ) وعندما صرحت له برغبتي في ممارسة المتعة ابدى حماسا في مساعدتي ... ووعدني باحضار فتاة كي امارس معها المتعة ، وبالفعل فقد عرفني على امرأة عراقية عمرها 37 سنة ، وعندما تفاوضنا في ( التفاصيل المالية ) طلبت مني مبلغ 4الاف ليرة سورية ( ما يعادل 80 دولار ) مقابل متعة لمدة اسبوع فقط وعندما استكثرت المبلغ قالت لي باستخفاف : ( يبى اذا ما يعجبك في ميت واحد يقبل ... مع السلامة ... )
اذن .. ما الفارق الحقيقي بين الدعارة والمتعة ؟؟ وبماذا تختلف ممارسة البغي عن ممارسة المتعة ؟؟
يجيبنا عز الدين بحر العلوم : المتعة ليست من قبيل قضاء الحاجة دون الخضوع الى تبعات الزواج الشرعي لتكون المرأة لعبة بيد الرجل تستقبل في كل ساعة ضيفا جديدا يشبع بين احضانها رغباته الجنسية .. فللمتعة شروط واحكام هي : العقد ( أي تبادل الفاظ الايجاب والقبول ) والمهر والعدة وثبوت النسب ) ( مجلة العربي : ع 61 – 1963 )
لا ندري ان كان الشيخ بحر العلوم جادا في هذه ( الفروق !! ) التي تميز بين المتعة والدعارة أو الزنى !!!!!
هل تعتبر ان الفوارق الشكلية ( الايجاب والقبول – ثبوت النسب – ذكر المدة – العدة – المهر ) هي الفوارق الحقيقة التي تميز الزنى عن المتعة ؟؟؟
ترى هل تسمية أجرة العاهرة ( مهرا) ( بالمناسبة كانت أجرة العاهرة في الجاهلية تسمى مهر البغي ) واشتراط ان يتم الاتفاق بينهما بصيغة محددة الالفاظ ( ايجاب وقبول ) يقلب الحقائق ويجعل الحرام حلال والدعارة طهر ونقاء ؟؟؟
عندما يرغب شخص بممارسة الفجور مع عاهرة فأنه يبدأ هذه العلاقة بالتفاوض ( الايجاب والقبول في الاصطلاح الاسلامي ) ثم يتفقان على الاجرة ( المهر ) والمدة التي تتناسب مع الاجرة ( أجل العقد ) اذن ما هو الفرق الحقيقي بين العلاقتين بعيدا عن التسميات الشكلية؟؟؟
وهل اختلاف التسميات تجعل الحلال حرام والدعارة نقاء ؟؟؟
ثبوت النسب والعدة!!
هل تعتقد ان من يقدم على ممارسة شرعت اساسا لاشباع الدافع الجنسي بأسهل الطرق ومن خلال علاقة عابرة كالمتعة سيفكر في حدوث حمل ؟؟
ماذا لو أنه اتخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الحمل ؟؟
تحليل «الدّعارة الحلال» وتحريم العلاقات الإنسانيّة المسؤولة
مقالة بقلم الأخت عفاف
بعد أن نجحت الثورة الإيرانيّة في الصعود إلى سدّة الحكم سنة 1989 « كانت أحد عناصر الثورة الأساسيّة في علاج مشاكل المجتمع الاجتماعيّة إقرار زواج المتعة كحلّ مقبول للقضاء على الهوّة الزّمنيّة الشاسعة بين مرحلة النّضوج الجنسيّ و مرحلة النّضوج الاجتماعيّ». وبعد أن هاجمت الثورة الإيرانيّة «الدعارة المقنّنة» الّتي كانت موجودة على عهد الشاه رضا بهلوي « أقرّت هي ما رأت أنّه حلّ دينيّ متمثّل في زواج المتعة». و بذلك كان «إقرار مؤسّسة المتعة حلاّ إسلاميّا » للمشاكل الاجتماعيّة أتت به دولة آيات الله الدينيّة.و من الملاحظ وقتئذ تزكية الرئيس رافسنجاني لهذا النوع من الزواج المؤقّت في إحدى خطب صلاة الجمعة.و في هذا الإطار تقول مهرانكيز دولتشاهي، و هي أستاذة في الجامعة الحرّة بإيران : «زواج المتعة ليس سوى غطاء شرعيّ لفعل الدعارة الحرام و الفحشاء، هل من الممكن أن يقبل الإنسان زواجا لمدّة عشر دقائق و يقول إنّ هذا فعل شرعيّ ؟ إنّ رجال الدّين يبرّرون عملا مكروها أخلاقيّا و إنسانيّا. »و الطريف في الأمر وجود عدّة أنواع من المتعة، منها على سبيل الذكر متعة الحجّ، وفي هذا السياق يقول مستشرق عن مدينة مشهد الإيرانيّة : » أروع ما في المدينة ذلك التخفيف عن الحجّاج خلال إقامتهم بها، ففي مقابل عناء السفر الطويل و المتاعب الّتي تحمّلوها و بعدهم عن عائلاتهم يحقّ للحجّاج عقد زيجات مؤقّتة خلال فترة إقامتهم في المدينة».كما يوجد ما يسمى بـمتعة الخادمة، كحلّ يرتئيه أصحاب البيت لتجاوز مشكل الاختلاط بين الجنسين و لتجاوز مشكل الحجاب في آن واحد، و حتّى لا تبقى الخادمة غريبة عن أهل الدار. علاوة على متعة المسافر لتجاوز مشكل «الاختلاط بين المسافرين ولاقتسام تكاليف السفر». نضيف إلى ذلك «متعة النذر» و«فيه تهب المرأة نفسها عدّة أيّام لزواج المتعة إذا ما تحقّق لها شيء ما».و قد يتزوّج بطل فيلم سينمائيّ زواج متعة تجاوزا لأيّ حرج دينيّ بينهما و حلاّ لمشكلة الاختلاط.و لكنّ هذا الشكل من الزواج لا يخرج حسب الكاتب عمّا يسميّه بـ« الدعارة الحلال» أو « الدعارة المقدّسة»، فهو لا يعدو أن يكون شكلا من أشكال الدعارة مغلّفا بغطاء شرعيّ دينيّ، غير أنّه يبقى « زواجا من نوع خاص» « زواج سرّيّ … غالبا ما يكون الزوج فيه متزوّجا من قبل… زواج لبعض الوقت… زواج بالقطعة… هدفه ليس بناء بيت كما ينصّ على ذلك هدف الزواج في الإسلام، و إنّما هو زواج لإشباع الحاجة الجنسيّة قبل أيّ شيء آخر».
لحل مشاكل الاغتصاب.. الحكومة الإيرانية تقرر نشر بيوت زواج المتعة
مقالة بقلم الأخ يوسف
قررت الحكومة الإيرانية نشر بيوت الزواج المؤقت أو ما يعرف باسم زواج المتعة ليوم واحد، في الشوارع والأحياء، بحجة القضاء على مشكلة الاغتصاب والكبت الجنسي الذي يعاني منه الشباب الإيراني، في دولة تبيح ممارسة الجنس مع أي فتاة، تحت ذرائع دينية!
وتحت هذه الذريعة، سيكون بإمكان أي إيراني ارتياد هذه البيوت، لممارسة الجنس مع فتاة تقدم هذه الخدمة لأي شاب يقرع بابها، بحجة أن الدين يبيح هذه الممارسات، والتي يطلق عليها صفة الزواج لدى الشيعة!
ونقلت مصادر إعلامية اليوم الجمعة، عن قوى الأمن الداخلي قولها:إنها ستوسع نطاق ما يعرف في إيران بمراكز أو بيوت العفاف بهدف تقليص الاغتصابات وحل معضلة العلاقات الجنسية غير المشروعة.! وأكد تقرير رسمي للحكومة أنها مقتنعة بضرورة إشاعة الزواج المؤقت أو ما يعرف بزواج المتعة، لحل هذه الأزمة، وأنها مستعدة لإيجاد مراكز خاصة في هذا المجال!! فيما سمحت الحكومة للعديد من المكاتب ومواقع الإنترنت بنشاط يدخل في مجال تعارف النساء والرجال والبحث عن زوج أو زوجة، والزواج المؤقت.. حتى أن إعلاناً نشر في موقع رسمي يعلن عن تقديم مراكز دينية في مدن قم ومشهد وطهران لتأمين البنات للرجال الراغبين في الزواج المؤقت .. ويبلغ سعر الليلة الواحدة ما بين 50 إلى 100 دولار ويكون نصف الربح للمراكز الدينية الشيعية!!
ونقلت صحيفة القبس الكويتية الصادرة اليوم، عن الحكومة قولها: إنها تهدف إلى تقليص حالات الكبت الجنسي لدى الشباب والإقلال من حالات الاغتصاب، وإن كل من يريد أن يقوم بالعمل الجنسي يستطيع الذهاب إلى بيوت العفاف!.
مشيرة إلى أن مثل هذه البيوت أو المراكز كانت موجودة في عهد الشاه السابق، لكن بعد الثورة تمت إزالتها لأنها مراكز فساد وانحطاط، إلا أن هاشمي رفسنجاني كان أول من طرح فكرة إيجاد بيوت العفاف أو مراكز الزواج المؤقت وذلك عام 1991 ولكن في الواقع تحولت هذه البيوت وفقاً لاعتراف أركان النظام إلى مراكز لفساد المسؤولين، إذ استولوا عليها وصاروا يلعبون بخلق الله كيفما يشاءون!
ولم يسمح النظام علنا باستمرار بيوت العفاف في عهد حكومة خاتمي ولا في الأعوام السابقة، حيث ظل هذا النشاط سرياً وعلى مستوى الشوارع أو البيوت الخاصة غير المرخص لها.
وأضافت الصحيفة أن هذه البيوت باتت مرتعاً لنزوات وشهوات المسؤولين وبعض رجال الدين الشيعة الذين لا يكتفون، عادة، حتى بأربع نساء حسب الشرع الإسلامي!
ويدعو النائب علي مطهري إلى تطبيق هذا المشروع بشكل واسع النطاق حتى في المدارس الثانوية والجامعات!!! على غرار الحرية الجنسية المتاحة في المجتمعات الغربية.
ويتساءل البعض: ترى هل يرضى رفسنجاني أو أي مرجع دين أو مسؤول كبير يدافع عن هذا المشروع أن يرسل إحدى بناته إلى بيوت العفاف لممارسة المتعة معها من قبل عشرات الشباب يومياً، أم أن هؤلاء ينصحون الناس فقط بإرسال بناتهم إلى بيوت العفاف لكي يمارسوا هم الجنس معهن لإرضاء رغباتهم؟
المتعة في إيران تطبيق النظرية في الواقع المعاصر !!
بقلم / أبو زيد بن عبد القوي
ذكرنا لك بعض روايات المتعة الواردة في كتبهم ....وأحسن وأشمل بحث عن المتعة قبل الثورة وبعد الثورة هو كتاب « المتعة » للدكتورة شهلا حائري- حفيدة آية الله حائري وهو من أكبر مراجع الشيعة الاثنى عشرية - وهو بحث قيم قد اشتمل على مقابلات مذهلة مع عشرات من الرجال والنساء حول زواج المتعة وقد درست المؤلفة حالة إيران من 78 - 1982م ونقلت لنا الحقيقة كاملة بدون رتوش أو تزييف أو كذب وبهرجة !!
فاسم الكتاب / المتعة الزواج المؤقت عند الشيعة حالة إيران 1978م- 1982م
والمؤلفة / د . شهلا حائري حفيدة آية الله حائري
والكتاب كما ورد في الغلاف: دراسة أكاديمية موثقة بقلم حفيدة آية الله حائري. مقابلات مذهلة مع عشرات النساء والرجال حول زواج المتعة. آراء رجال دين من مختلف المستويات بزواج المتعة.
مناقشة موضوعية وتحليلية لكل الآراء والتشريعات وقد حصلت المؤلفة على شهادة الدكتوراه بكتابها هذا ثم نذكر نماذجا من هذا الزواج وبعض قصصه ونستعين ببعض كتب الشيعة المهمة في هذه المسألة!!
تعريف زواج المتعة : بعد بحث قيم وواقعي عن زواج المتعة تذكر شهلا حائري تعريف هذا الزواج ( أنها موافقة رجل على إعطاء المرأة شيئاً لمدة محددة مقابل خدماتها الجنسية واتفاقهما على أن لا يكون هناك نكاح في البداية ولا طلاق في النهاية ) ( المتعة ص82 لشهلا ) أقول سلوا كل أمم الأرض !! سلوا كل مسلم !! سلوا العرب !! سلوا العجم !! ما هو تعريف الدعارة ؟! سيجيبونك بما تم به تعريف المتعة السابق لا جواب غيره!!وتقول أيضاً : ( فالمتعة أي الزواج من أجل اللذة الجنسية ) ( المصدر السابق ص67 ) ونقول أيضاً : سلوا كل عاقل في الأرض ماذا يريد الزاني عندما يزني ؟! أليس غرضه وطلبه اللذة الجنسية من الزانية !! أتراه يبحث عن الولد السكن المودة الرحمة لدى الزانية ؟! أم اللذة واللذة فقط !! إذن فالمتعة والدعارة سواء بلا مراء !!
مدة عقد زواج المتعة !!
الروايتان العاشرة والحادية عشر عن المعصومين والتي ذكرتها لك سابقاً قد أجازت الزواج متعة مرة واحدة ثم يتم الفراق !! أي يجامعها ساعة أو ساعتين ويتركها ويسمونه زواجاً !!! هذه حقيقة ثابتة عند الشيعة الاثنى عشرية !! وإليك كلام المرجع الديني الأعلى السيد محمد الحسيني الشيرازي في كتابه منتخب المسائل الإسلامية ص265يقول : ( تحل المرأة للرجل بواسطة عقد النكاح وهو نوعين : عقد دائم وعقد منقطع والعقد الدائم يعني ما لم تذكر فيه مده للنكاح والزوجة المعقود عليها بهذا الشكل تسمى ( دائمة ).والعقد غير الدائم هو ما عين فيه الأجل والمدة مثل أن يعقد على امرأة لمدة ساعة أو يوم أو شهر أو عام أو أكثر ومثل هذه الزوجة تسمى : (( متمتع بها )) ) ناشدتك الله بأن ترجع البصر كرات وكرات على قول هذا المرجع ( لمدة ساعة أو يوم.......) لتعرف حقيقة هذا الزواج وهل هو من شرع الإسلام ؟! واقرأ بتمعن الحكاية الآتية لتعلم إلى أين وصل بهم الابتداع في الدين والسخرية بأعراض المسلمين !! تحكي الدكتورة شهلا حائري ما سمعته من الملا هاشم وهو من المداومين في مزار الرضا بمدينة مشهد !! تقول في ص226 : ( وفي إحدى المرات طلبت منه امرأة أن يذهب إلى منزلها ويصلي من أجلها. بعد الصلاة طلبت منه المرأة أن يبقى لفترة أطول . لم يكن الملا هاشم عالماً بطبيعة نواياها فقال إنه مضطر للمغادرة .عندئذ نطقت المرأة بالعبارة المتعارف عليها : هذا الذي سيبقى سراً بيننا فقال لها : إنه لا يستطيع قضاء الليل معها ولكن باستطاعته « قضاء ساعتين »!! لو لم يكن القائل ملا اثنى عشري والناقل حفيدة أحد أكبر مراجع الاثنى عشرية لقلت أن هذا محال لا يخطر على بال وتأمل أخي ماذا يعملون في مشاهدهم الدينية :
فأولاً : هؤلاء ينتظرون في المزارات والمشاهد وهم لابسون العمائم فتأتي الفريسة المنكودة فتقع في شباكهم فيقضي منها وطره لمدة ساعتين ثم يباركها بعد أن يوهمها بأنها زوجة !!!
ثانياً : قد بثوا ونشروا كثيراً من البدع والتي بها يأكلون الأموال ويلغون في الأعراض مثل ( الصلاة من أجلها ) يا للعجب !!! أي صلاة هذه !! ومن اخترعها!! وأين تتم ؟! في بيتها ويختلي بها !! قال صلى الله عليه وسلم : ( ما اختلى رجل بامرأة إلا والشيطان ثالثهما )
ثالثاً : قد نشروا مسبقاً بين العوام فضائل زواج المتعة وها هي المرأة أتت لتطلب منه الصلاة في بيتها ثم تطلب منه ( هذا الذي سيبقى سراً بيننا ) فيتفضل عليها الملا الشيعي ( بساعتين ) !! ثم تأمل بإمعان أخي المسلم قولها: ( سيبقى سراً بيننا ) والله عز وجل يقول : ( لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً ) وانظر بعد ذلك إلى ما يترتب على الزواج الشرعي من آثار مثل تحريم والد الزوج وأبنائه على زوجته أي الأصول والفروع وكذلك الزوج يحرم عليه أم زوجته وبناتها أي أصولها وفروعها . وهذا الذي يسمونه: ( زواج متعة ) هو سر ولمدة ساعتين فقط !!! وهذا يعني عدم معرفة الطرفين بأصول وفروع الآخر ويؤدي إلى أن يتزوج الرجل متعة ببنت هذه المرأة أو أمها وهي كذلك قد تتزوج بوالده أو ابنه متعة وقد يتمتع الأخ بأخته !! ودون أن يدريان !! فهل يستحق أن نسميه (زواج متعه ) أم نسميه باسمه الحقيقي ( زنا محض) لا سيما وهو لمدة ساعتين !! ثم تعال نكمل لك حكاية الملا هاشم تقول د. شهلا في ص227 ( كان الملا هاشم سعيداً في وظيفته الدينية وقال لي مراراً : إنه لا يستطيع (( رفض بركة الله )) أي عرضا من امرأة لعقد زواج متعة . لم تتجاوز مدة أي عقد متعة الساعتين أو الثلاث ) هذه وظيفة الآيات والمراجع والملالي ( عدم رفض بركة الله ) !! وهي الزواج متعة لمدة ساعتين أو ثلاث !!!! ونسأل كل عاقل أهناك زواج في الدنيا يكون لمدة ساعتين ؟ وإذا لم تكن هذه دعارة فلا دعارة في الدنيا !! وهذا ملا أخر تأتي إلية امرأة للمزار ليعمل لها استخارة ثم طلبت منه عقد زواج متعة معها( فاستجاب لطلبها وعقد زواج متعة لمدة ساعة واحده واتفقا على عشرين توماناً كمهر ) المتعة ص236 و( تؤكد « توبه » أن بإمكان الزوجين المؤقتين قضاء فترة زواجهما في منزل أحد الأصدقاء , إذا كانت مدة العقد قصيرة , ليلة على سبيل المثال ) المتعةص201
أقول :وكذلك الزاني يزني ساعة أو ساعتين أو ثلاث أو ليلة !! وكذلك العاهرة تمارس العهر ساعة أو ساعتين أو ثلاث أو ليلة !! أما العفيفة الطاهرة فلا ترضى بأن تكون زوجة متعة من أجل لذة ليلة أو ساعة !! لأنها تعلم أنها فاحشة وإن سموها زواجاً !! كذباً ودجلا !! وتأمل كل هذا يحصل في إيران بعد الثورة تطبيقاً للنصوص الواردة في كتبهم الأربعة وفي كتب آيات الاثنى عشرية ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم!!
كم مقدار المهر ؟!
تقول شهلا حائري في ص199 مبينه حقارة وقلة مهر المتعة : ( الرجال الذين يعقدون زيجات متعة لا يدفعون مبالغ مهمة للمرأة ) لذلك فقد يكون المهر قطعة حلوى !!!! تقول د. شهلا ص 162عن مهر إحدى نساء المتعة واسمها مهواش : ( لقد عقدا زواج متعة لليلة واحدة وطلبت « مهواش » قطعة من الحلوى كمهر ) أتذكر حديثهم الذي جعل أدنى مهرها ( مسواك ) !! يا للرخص !! ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هل هذا يحصل في ديار الإسلام !! (( قطعة حلوى )) مهر لمدة ليلة واحدة !! ولكن هذا لا يعني أن كل نساء المتعة رخيصات بل هؤلاء هن البائرات !! أو من لم تجد من يطلبها فعرضت نفسها لتشبع رغبتها الجنسية !! بل هناك نساء جميلات وشابات أسعارهن عالية جداً !! والسعر كذلك بحسب الجمال والقوام !! تنقل شهلا كلام أحد النساء المتمتعات والتي شرحت لها حقيقة الأسعار فقالت : ( وكلما كانت المرأة أجمل كلما ارتفع مهرها وازداد احترامها !! . وإذا كانت عذراء وجميلة وشابة فمن المؤكد أنها ستحصل على مهر جيد !! . وأضافت بأسى (( أما إذا لم تكن تتمتع بهذه المواصفات فإنها تقبل أي شيء يعرضه عليها الرجل )) . ) المتعة ص195 ومعاذ الله أن يصدق عاقل نقي أو مسلم تقي بأن المتعة من الإسلام !!
متى انتشر زواج المتعة ؟!
تقول : ( بذل النظام الإسلامي جهوداً مكثفة لإعلام الناس بأدق تفاصيل هذه المؤسسة وبجذورها المقدسة وبأهميتها المعاصرة) (المصدر السابق ص25) وتقول (يقوم النظام الإسلامي حالياً بحملة مكثفة لأحياء مؤسسة الزواج المؤقت ولإعادة تقديمها إلى المجتمع بصفتها « القانون الإسلامي اللامع » والجواب الإسلامي الملائم على حاجة الإنسان ( أي «الرجل») إلى أكثر من شريك جنسي واحد) (المصدر السابق) أقول ليتهم نشروا فضائل الزواج الشرعي ودعموه بدلاً من دعم الفاحشة والرذيلة المقنعة (زواج المتعة) .
وتؤكد د. شهلا حائري أن جميع من قابلتهم يؤكدون على ارتفاع عدد زيجات المتعة بفضل الثورة حيث ( يرى الملا « افشا غار » مثل سائر الرجال الذين أجريت معهم مقابلات أن عدد زيجات المتعة ارتفع منذ الثورة) (المصدر السابق ص268) فيا لها من ثورة !!
نظرة الناس في إيران إلى زواج المتعة !!
تقوم د.شهلا بنقل نظرتهم إلى زواج المتعة وإلى نساء المتعة فتقول: ( يغضب الناس إذا قال أحد إنهم يمارسون المتعة ) ( المتعة ص233 ) وتقول : ( بل إن بعضهم شعر بالإهانة ) ( السابق ص319 ) لمجرد أن سألتهم هل هم يتزوجون متعة !! وأيضا نظرة الناس العاديين لامرأة المتعة بأنها ( عاهرة بكل ما للكلمة من معنى ) (السابق ص274 ) وتنقل لنا أغرب كلام للدكتور حجة الإسلام الشيعي أنواري حيث يقول : ( نعم تشبه الدعارة لكن الله أباحها فهي حلال ) ( السابق ص261 ) هكذا دونما خجل أو حياء !! يعترف بأنها مثل الدعارة ثم يفتري على الله سبحانه بأنه أباحها ﴿ إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَأُوْلـئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴾ وقال تعالى يصف حالهم : ﴿ وَإِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءنَا وَاللّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء أَتَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ وتنقل رأي خمس فتيات ( ووفقا لمنطقهن فإن زواج المتعة يسيء إلى سمعة الفتاة وبالتالي يؤثر سلباً على حظها في عقد زواج دائم ولائق ) ( السابق ص33 ) وعندما سئلت مجموعة من النساء أكدن لها إن : ( المرأة التي تحترم نفسها لا تعقد زواج متعة ) ( السابق ص247 ) والنتيجة التي توصلت إليها أن ( الزواج المؤقت يجعل المرأة أكثر تعرضاً للأذى والشائعات والأقاويل ) ( السابق ص203 ) وها أنت أخي القارئ قد سمعت ماذا يقول شيعة إيران أنفسهم - رجالاً ونساء - حول هذا المسمى ( زواج المتعة) فها هم يغضبون ويشعرون بالإهانة وهم رجال !! والمرأة يسيء هذا الزواج إلى سمعتها وتصبح أكثر تعرضاً للأذى والشائعات والأقاويل !! فإلى أين ينتسب وينتمي من الأبواب !! باب الزواج الشرعي ؟! حتماً لا !! لأن الزواج الشرعي لا أحد يغضب من وصفه به !! ولا يسيء إلى سمعة المرأة !! ولما كان الحال كذلك فوجب إرجاعه إلى بابه الطبيعي في أبواب الفقه باب الدعارة والزنا لا غير ولا سوى !!
النظرة إلى أبناء المتعة !!
ذكرنا نظرة الناس لزوجة المتعة فما هي نظرتهم لأبناء المتعة ؟! وهل يعترف أبائهم بهم ؟! تنقل شهلا حائري لنا قصة إحدى نساء المتعة واسمها توبة تقول توبة : ( غادرت منزل أهلي لأني لا أستطيع العيش فيه . فأمي تشتمني أمام الجيران لأنني عقدت زيجات متعة . وتقول عن ابني : (( أبن حرام )) وهذا يزعجني كثيراً إذا كانت أمي تقول هذه الأشياء عني في حضوري تصوري ماذا يمكن أن يقول عني الآخرون في غيابي ) ( السابق ص200 ) !! أقول لها : سيقولون لكي ما قالته أمك فهو يكفي !! وهل بعد قولها من قول ؟! وأنت أخي القارئ هل رأيت ماذا يحصل في إيران وتذكر د. شهلا حائري معاناة أبناء المتعة !! من ماذا ؟ تقول : ( يعاني المولودون من زيجات المتعة من وضعهم الملتبس ومن ازدواجية النظرة الأخلاقية إليهم ) ( السابق ص89 ) وهنا سؤال هام هل ينسب ابن المتعة إلى والده ؟ وهل يجبر والده على قبول هذا النسب ؟! الجواب بعد بحث وتقصي من قبلها تقول: (إن باستطاعة الرجل التخلي عن زوجته المؤقتة ساعة يشاء وأن بإمكانه قانونياً وشرعياً إنكار أبوته لأولاده ) !!! ( السابق ص280 ) أقول قارنوا بين هذا الوضع وهذه الحالة وبين الزواج الشرعي الذي يكون الأب في قمة السعادة عندما يرزق بالأولاد ولا يتخلى عن زوجته ولا عن أولاده بل كل حياته من أجلهم وفي سبيل سعادتهم !! ويؤكد هذا الكلام حجة الإسلام الشيعي مهدوي كرماني كما نقلت عنه شهلا : ( إن الطفل المولود في إطار هذا النوع من الزواج لا يعرف والده وعندما تلجا ( المرأة ) إلى المحكمة لا يمكننا تحديد أبوة هذا الطفل ) ( السابق ص296 ) ولأن زوجة المتعة من حضن إلى حضن !! فابن المتعة هو :
1- ابن حرام وليس ابناً شرعياً في الحلال !!
2- يعاني من وضعه الملتبس ونظرة الناس إليه!!
3- لا يعرف من هو والده !! وزيادة في التوضيح أنقل لك ما قالته شهلا من كلام فصيح صريح تقول في ص89: (لكن إثبات النسب يبقى أمرا صعبا لأن عقد زواج المتعة لا يتطلب وجود شهود أو تسجيل) وتقول في ص307 أيضاً : (وعلى ما يبدو فإن الرجل لا يكون متأكداً أبداً من مكان وجود زوجته المؤقتة وبالتالي من دوره كوالد ....) إن الفعل القبيح لا يجمله الاسم الحسن!! والخمر لا يصبح حلالاً إن سميناه مشروباً روحياً !! وكذلك الزنا لا يصبح حلالاً وإن سميناه زواجاً مؤقتاً أو زواج متعة !! فالعبرة بالمسمى لا بالاسم .
فمن الذي يمارس المتعة ؟!
ازدراه الرجال والنساء في إيران واعتبروه ( دعارة ) !! نظروا إلى ( امرأة المتعة ) نظرة سوء وإلى ابنها أنه (( ابن حرام )) !! فقام بحمل لواءه ورفع رايته من يسمونهم ( رجال الدين ) الشيعة !! فجعلوا من حياتهم متعة في متعة !!والعجيب والغريب أنهم يتمتعون ببنات الناس ولكن لا يرضون لبناتهم المتعة !! تقول شهلا حائري : ( عندما كنت أطلب التعرف على رجال مارسوا زواج المتعة كان يتم إرشادي إلى رجال الدين ) ( السابق ص37 ) وانظر كم عدد الأيام والسنوات التي يتمتع فيها هؤلاء الملالي والآيات !! لا سيما وأن الزواج لا يتجاوز بضع ساعات !! يقول حجة الإسلام الشيعي أنواري : ( مدة زواج المتعة تتراوح عادة بين الساعة والساعتين أو الليلة ) ( السابق ص292 ) وملا أخر يقول : ( لم تتجاوز مدة أي عقد متعة الساعتين أو الثلاث ) المتعة ص227 ولا تنسى د. شهلا أن تسأل آيات الله !! وحجج الإسلام !! الذين يتمتعون ببنات الناس هل يرضون لبناتهم المتعة ؟! تقول شهلا عن الملا هاشم في ص226: ( بدا لي أنه يتفاخر بكثرة زيجاته المؤقتة إذ يعقد زواج متعة مره أو مرتين شهرياً ومن دون علم زوجته. لكن عندما سألته عما إذا كان مستعداً للسماح لابنته البالغة ستة عشر عاماً من العمر بعقد زواج متعة أجابني بحزم (( أبداً )) ) أنظر إلى شر البرية كيف استباحوا حرمات الآخرين بأحاديث لفقوها وأكاذيب نشروها وفضائل زوروها ولكنهم يمنعون بناتهم من هذا الفضل المكذوب !! ويحرمونهن من الخير والأجر الذي وعد المزعوم !!
المدن التي تمارس فيها المتعة
زواج المتعة عار في قرى إيران يقول الملا هاشم : ( في قريتي في الشمال لا أحد يمارس زواج المتعة لأنه يجلب العار ) المتعة ص 225 وتؤكد ثانية ذلك فتقول : ( لا أحد في قريتنا يعقد زواج متعة . فهذا يعتبر عاراً ) المتعة ص191 وتقول شهلا في ص297 ( في حين يعتبر زواج المتعة في معظم القرى الإيرانية مصدر عار فإن ممارسته تبدو مقبولة أكثر في المدن ) وعلى الأخص المقدسة !! التي كان من المفروض عليها أن تكون مكاناً للفضيلة ومحاربة الرذيلة !! تقول د. شهلا في ص160: ( مدينة النجف في العراق والتي تشتهر بأنها مدينة تمارس فيها (المتعة ) على غرار مدينة (قم ) وتقول د. شهلا في ص27: ( من المتعارف عليه في إيران أن على من يريد عقد زواج مؤقت الذهاب إلى مدينتي قم أو مشهد أهم مركزين للحج وأكثرهما شعبية في إيران ) !!
زواج المتعة في العراق ما زال مسيطرًا وشائعًا في الكليَّات والمعاهد
صباح الخفاجي (ايلاف)
بعد شيوع الزواج المنقطع أو ما يعرف بزواج المتعة لم يعد بعض النساء يجدن حرجا في التحدث لصديقاتهن او أسرهن بأنهن تزوجن زواجا منقطعا، إذ أصبح لافتا شيوع هذا الزواج في الكليات والمعاهد ومؤسسات الحكومة.
بغداد: السيدة صابرين وهي مطلقة وأم لثلاثة أطفال تقول إنها تمارس الزواج المنقطع، وتختار الرجل المؤمن وتطلب مهرا جيدا يساعدها في قضاء احتياجاتها، إلا أنها تفضل من يقدس الحياة الزوجية.
أما رنا وعمرها 38 عاما فتوضح أنها احتملت معاناة كبيرة من زوجات إخوتها لكونها عانسا، فتزوجت زواجا منقطعا عندما تعرفت إلى زوجها (26 سنة)، وتقول: رغم انه يصغرني عمرا الا انه متوازن ومتفهّم. وهو يقدرني ويحبني ويمنحني الدفء الإنساني والمادي، وهو ما أحتاجه فعلا.
وتؤكد أزهار وهي أرملة (42 عاما) ولها طفلتان أن الزواج المنقطع أنقذها من الخطيئة! وتقول: انا موظفة وزوجي زميل لي في الدائرة نفسها، كان يبدي اهتماما بي ويسمعني كلاما لطيفا، ويسألني كيف أقضي الليالي والأيام وحيدة على الرغم من اني جميلة وأبدو اصغر من عمري، فأخذ كلامه يؤثر بي شيئا فشيئا، وصرت انتظر اتصاله بنفاذ صبر، فصوته وكلماته وحرارته جعلوني أغرق في هواه.
تواصل الكلام بيننا في الموبايل، لكننا صرنا بحاجة لأكثر من مجرد الكلام، وعندها طرح علي فكرة الزواج المنقطع، ترددت بادئ الأمر لكنه أوضح منذ البداية موقفه بعدم الزواج الدائم لانه متزوج وعنده 7 أطفال. الآن نحن متزوجان منذ اكثر من عام، وكلما تقدم الوقت بنا يزداد تعلقنا ببعض. إضافة إلى الانسجام الجسدي بيننا هناك شيء ما يربطنا ويشدنا لبعض، من يدري قد يتحول زواجنا الى دائم. هذا ما أتمناه، لكني الآن أطير فرحا فوق السحاب، لاشيء يشبه او يعادل وجود رجل محب في حياة المرأة!
اما الشابة ليليان (22 سنة) الطالبة في كلية الصيدلة فتقول: أصبح أمرا عاديا في الجامعة او المعهد ان نتحدث مع صديقاتنا عن زواج المتعة. الكثير من الطالبات يلجأن إلى الزواج المنقطع بسبب حاجتهن الى المال ومصاريف الحياة الجامعية، وأصبح ظاهرة منتشرة في الكلية «فما ان ترى طالبا وطالبة معا حتى نفكر ان الأمر سيتحول الى الزواج المنقطع، لكن اغلب هذه الزيجات لا تدوم. والعواقب السلبية لهذا الزواج تتحملها البنت اكثر من الرجل، لهذا فهو امر مؤذٍ جدا للفتاة.
اما المعلمة نور فتقول: لست مع زواج المتعة لأنه يطمس حقوق المرأة ويحط من احترام المجتمع لها، لكني اعرف عشرات المعلمات وصديقات يرتبطن بالزواج المنقطع بشكل سري، وعذرهن انهن يردن عيش حياتهن مع رجل يحببنه. وزواج المتعة يحقق لهن ذلك لأنهن يرينه حلالا. تزوجت صديقة لي بمدير مدرسة سرا، وتقضي ساعات طويلة من اليوم في مزرعته بحجة الدوام الإضافي.
شروط الزواج المنقطع
( أ. ش) تعمل منتجة منفذة في قناة فضائية عراقية تقول: طبيعة عملي تحتم علي الاتصال المتواصل بالسياسيين والمسؤولين العراقيين لتثبيت مواعيد ظهورهم في برامجنا السياسية ومن خلال التواصل اكتشفت ان السياسيين بلاء اسود فهم ما ان يروا سيدة جميلة او تمتلك قدرا من الجمال، فإنهم يعمدون الى استمالتها فورا بطرح فكرة زواج المتعة. وتواصل: «تعرضت لهذا الموقف مرارا وتكرارا وكنت ارفض وما زلت ارفض بأسلوب دبلوماسي. وأحيانا افقد أعصابي لشدة إلحاحهم، لكني لا استطيع الإعلان عن غضبي منهم لأني أخاف من فقدان عملي. فهم يمتلكون نفوذا».
سرية زواج المتعة رغم شيوعه
لفت الوكيل الشرعي السيد غالب الموسوي الى ان الزواج المنقطع هو زواج احله الله ﴿ فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن ﴾ وله شروطه وفروضه. وبخصوص عدم مقبولية المجتمع لذلك الزواج قال الموسوي:على العكس المجتمع العراقي أصبح أكثر فهما وإدراكا لمبادئ دينه وواقعه، فالشريعة الإسلامية عالجت حاجة النساء والرجال للعلاقة الجسدية، وبدلا من الانخراط في الرذيلة والعلاقة المحرمة كالزنى، فان الزواج المنقطع يعتبر حلا شرعيا محترما، فهل بمقدور الناس تحريم ما أحله الله.وأردف: «تتوافد الى مكتبي قرابة 30-54 حالة يوميا، وأظن ان وعي النساء والرجال وعدم رغبتهم باقتراف الإثم يتطلب منا تشجيعا ومؤازرة. ولفت الوكيل الشرعي الى ان الزواج المنقطع يعتبر حلا مثالياً لمشكلة الأرامل والمطلقات والعوانس. ففي الوقت الذي لم تتخذ الحكومة أي خطوة باتجاه حل تلك المشكلة فان الشرع اوجد حلولا منها الزواج المنقطع». وعن مصير الأطفال الذين ينتجون من الزواج المنقطع قال الموسوي: «ان الطفل ينسب لوالده لأنه طفل شرعي وله الحقوق والامتيازات نفسها من إنفاق الوالد عليه وحضانته ورعايته وتنشئته». واكد الموسوي صعوبة الحصول على أرقام وإحصائيات لزواج المتعة لان الأمر يتم بسرية تحجب الأرقام الحقيقية للمتعاملين به.
سياسيو المتعة
الصحافية( ر. ع) مراسلة صحافية تقول: أصبحت اشعر وكأني رخيصة لكثرة إلحاح السياسيين والمسؤولين علي لعقد زواج متعة. قبل فترة أجريت لقاءً مع وزير حول وزارته. وانتهى اللقاء لكنه عاد واتصل بي وطلب مني عقد زواج المتعة والتواصل عن طريق الماسنجر وفتح الكاميرا ورؤية ما ارتدي. ثم زاد فأصبح يتصل بي من كل بلد يسافر اليه مطالبا إياي بفتح الكاميرا لرؤيتي وعندها قطعت علاقتي به نهائيا.
(انسجام) موظفة تعمل في إحدى الدوائر التابعة لمجلس الوزراء تقول: ليس أمرا خافيا شيوع زواج المتعة في مؤسسات الحكومة. ليس في بغداد فقط بل كل مدن العراق. المسؤول ينتقي من يشاء من النساء العاملات في دائرته، وينطبق الأمر على مدراء الأقسام والموظفين. وتبدو المطلقة والأرملة صيدا سهلا جدا، لكن الأمر لا يقتصر على ذلك. اعرف كثيرا من المتزوجات يرتبطن بعقد متعة مع مسؤولين او موظفين آخرين، فالأمر أصبح عاديا. وتواصل: «انا أرملة أعيل 4 أطفال ارتبطت بعقد متعة لمدة 7 أشهر مع المسؤول عنّي، لا اشعر بالانزعاج أبدا فزواج المتعة حلال، إضافة إلى كوني مرتاحة بالعمل لعلاقتي به.
الصحافية ( ز. م) تقول: «يلح البرلمانيون الذين ألتقيهم على عقد زواج المتعة، تزوجت بأحدهم لمدة يوم واحد فقط، واقتصر الأمر على العلاقة الجسدية، ثم تزوجت بآخر وأنا معه منذ شهرين، التقيه مرتين أسبوعيا فقط. وأحيانا تتباعد فترة اللقاء لكنه رغم انه يغدق علي الهدايا والأموال الا ان علاقتنا الجسدية ليست ناجحة لأنه ضعيف وهذا أمر يعذبني كثيرا».
(م. خ) صحافية تقول: «اتصلت بأحد المسؤولين فرد علي سكرتيره ورغم انتهاء عملي مع المسؤول الا ان سكرتيره ظل يختلق الأعذار ليتصل بي وذات يوم قالها بصراحة انه يهتم كثيرا لأمر المطلقات والأرامل ويرغب في مساعدتهن. ولأني ارملة فقد وجد فيّ ضالته. حيث طرح علي مباشرة زواج المتعة، وقال ان لصديقه بيتا نستطيع الذهاب اليه بين فترة وأخرى إضافة إلى قدرته على إدخالي المنطقة الخضراء كذلك. استمعت لكلامه وحاولت تغييره وكسب مشاعره، خصوصا وانه غير متزوج. لكن بعد مرور 7 اشهر، اكتشفت انه مجرد من المشاعر وانه لا يهتم إلا لإرضاء نزواته الحيوانية المريضة. فتوقفت عن الكلام معه، بعد أن ضيق علي حياتي باتصالاته القذرة طوال اليوم.
ناشطات يشجبن ويعترفن
وفي الوقت الذي يتواصل فيه شيوع الزواج الموقت فإن بعض أصوات مؤسسات المجتمع المدني تعلو بالشجب والاستنكار لهذا الزواج الذي يكرس المرأة كسلعة. وتقول لمياء ذنون من منظمة فتيات النهرين ان الزواج الموقت يلغي احترام المرأة ويعاملها كسلعة تباع وتشترى. لكن ذنون اعترفت ان عجز الحكومة ومنظمات المجتمع المدني من تسهيل الزواج الدائم وتوفير فرص عمل للنساء لتحقيق الكفاية المادية هي السبب الرئيس لشيوع الزواج الموقت. وأضافت ان الظروف التي مرّ بها العراق من حروب وحصار وفقر ثم الانفتاح بعد 2003 والقتل الجماعي الطائفي والانفتاح على العالم الخارجي عن طريق الستلايت ووسائل الإعلام كلها ظروف أضرت بشكل مباشر في أخلاق المجتمع وبنائه. كما وأقرت ذنون ان الزواج الموقت ليس حكرا على النساء الشيعيات بل تمارسه النساء السنيات للحصول على المال، وقالت «أصبح مألوفا أن يوجد في الوسط السني العراقي من تقبل أن تتزوج برجل مقابل مبلغ مالي محدد تتسلمه منه، ولمدة محددة ينفق عليها خلالها». وأشارت ذنون إلى أن المرأة بحاجة الى المقابل المادي والى العلاقة الحميمة مع الرجل. وهذا ما يوفره زواجه المتعة. ولفتت ذنون إلى ان ازدياد زواج المتعة سيستمر بالتصاعد طالما لا توجد الحكومة والمؤسسات المعينة حلولا ناجعة للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية واستيعاب العاطلين عن العمل وتوفير مصدر رزق للأرامل والمطلقات، وتسهيل الزواج وتوفير سبل استمراره ».
الفصل الرابع :فصل فتاوي المراجع في المتعة
وهذه مجموعة من الفتاوى المهمة والجديدة ، و المقتبسة في غالبيتها من أجوبة ما ورد في المواقع المنتسبة لمكاتب السادة السيستانى ومحمد سعيد الحكيم ، و صادق الحسين الحسيني و محمد صادق الروحاني ،بشأن النكاح المؤقت . وعلى كل حال تلك الفتاوى موجودة على الشبكة العنكبوتية . مُوقعة من المراجع ومختومة بختمهم , ويمكن لمن أراد الرجوع إليها .
من موقع السيد السيستاني :
لماذا لا تحرمون المتعة وتعطلون حكم اباحتها
سؤال : لقد انتشر في مجتمعنا ما يعرف بالمتعة وكان لاستخدامها على الجانبين الايجابي والسلبي الأثر السيء من طلاق وضياع حقوق وزواج على غير معتدات وذلك لعدة أسباب أهمها السرية الفائقة والمطلوبة في مثل هذا الزواج مما أدى إلى الزواج من المتمتع بها بدون عدة شرعية ، وقد حدثت مشاكل في المجتمع وضاعت أبناء وتشردت ، بل أن في كثير من المجتمعات الشيعية تعتبر مأوى راغبي الجنس عن طريق المتعة ولكن الذي يحدث أن تبتز المرأة وتحمل جنينا في بطنها ولا تعلم بعد ذلك كيف يعيش ذلك الابن وهي شديدة الفقر والحاجة. بل الذي يحدث كذلك أن الكثير من النسوة يدخلن مرات عدة وهي في العدة على أزواج آخرين ... بسبب هذه المشاكل وهذه الأمور لماذا لا يحرم فضيلتكم المتعة ويعطل حكم إباحتها قبل أن تتفاقم المشاكل لا يستطاع بعدها أن يوجد مخرج لفك أزمة المجتمع ، ونصبح عرضة للمتزلفين والحاقدين والمستهزئين وغيرهم ونحن في غنى عن ذلك فباب الزواج مفتوح وهذا التعطيل لهذا الحكم ربما يرجع بالفائدة الكبرى للحث على الزواج الدائم الناجح إن شاء الله ؟
الجواب :الله سبحانه وتعالى اعلم بمصالح عباده حيث احلها وليس لاحد ان يحرم ما أحله الله ومجرد وقوع بعض الموارد التي لايراعى فيها شرائط الحكم لايوجب ثغرة في المصلحة العامة المنشورة من انشائه ومثل هذه الموارد موجود في الزواج الدائم ايضاً وهناك كثير من الناس يستغلون بعض الاحكام الشرعية للوصول الى اهداف غير مشروعة ولايستوجب ذلك تغيير الحكم والامر لله وحده .
شروط المتعة
سؤال : ما هي شروط زواج المتعة ، وكيفيته ؟
الجواب :شروطه نفس شروط الدائم ، ويزيد عليه بضرورة ذكر المهر والمدة في العقد ، ويكفى في الكيفية أن يقول الرجل مخاطباً المرأة بقصد ايجاد العلقة الزوجية المؤقتة بعد تعيين المهر والمدة بالدقة طبعاً : ( تزوجتكِ على المهر المعلوم في المدة المعلومة ) فتقول مخاطبة إياه قاصدة قبول الزوجية الموقتة : ( قبلت ) .
وشهد شاهد من أهله
سؤال :أود أن أطرح رأيا بشأن زواج المتعة ، فأنا إمرأة متزوجة وأرى بأن جواز زواج المتعة فيه إجحاف للمرأة ، لأنه جائز دون ضوابط .. أليس من الأفضل أن يحدد بنساء عفيفات ، وليس كما يقال بأنه جائز مع المرأة الفاسقة الزانية ، ولكن غير مشهورة بالزنا حتى وإن زنا هو بها؟.. أليس في هذا الأمر إتاحة للرجل بالتمتع بأي أمرأة دون أصل ، أو من الشارع ، أو غير شريفة ؟.. أليس في هذا الأمر نشر للمفسدة وجعل جميع الرجال يتمتعون مع أي إمرأة بين فترة وأخرى ؟.. أليس من الأفضل أن تباح المتعة ضمن ضوابط منها صفات المرأة ، وسبب تمتعه كأسباب تعدد الزوجات مثلاَ ، وعدد النساء ؟ وأرى هذا الزواج تحكمه الغريزة الحيوانية حيث لا تربطه بالمرأة أي ود ، وفي هذا إختلاط للأنساب ودعوة للشباب للتمتع وفي وجود الزوجة ، وبدون سبب .. إنه برأيي ظلم لكرامة المرأة ، لذلك أطرح هذا السؤال وأتمنى الإجابة عنه بالتفصيل لو سمحتم .. ما الحكمة من جواز زواج المتعة ؟.. وما هي ضوابطها ؟.. وهل يقيد بعدد من النساء ؟.. وما الدليل على جوازه من السنة والكتاب ؟.. وهل هو جائز عند جميع العلماء ؟ أرجو أن يتسع صدر سماحتكم لسماع رأيي ، فأنا لا أنكر مسائل الشرع ، ولكن أقول رأي إمرأة شيعية .
الجواب :ليس كذلك ، بل له حدود وضوابط قد عينها الشارع .. والاحكام الشرعية لا تتبع ما يستحسنه الناس ، او يستقبلونه .. والتمتع بمن زنى بها الرجل مخالف للاحتياط الوجوبي ، إلا بعد توبتها .. وزواج المتعة يسد باب الفساد ولا يفتحه ، ولا يتيح الفرصة لأي تمتع .. وأما انه تحكمه الغريزة الحيوانية فلا يضر ، والزواج الدائم أيضاً كذلك غالباً .. وضوابط نكاح المتعة مذكورة في الرسالة العملية ، ولا يتقيد بعدد ، ويجوز بإجماع علماء الشيعة ، والروايات في ذلك كثيرة في كتب العامة والخاصة ، وفسرت به الآية ﴿ فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن ﴾.
جواز المتعة في السفر ومعه زوجته !!
سؤال :هل يجوز للرجل إذا سافر إلى غير وطنه أو في وطنه أن يتزوج زواج المتعة ومعه زوجته؟
الجواب :لا مانع وان كان الأنسب مراعاة مشاعر الزوجة والأطفال
جواز امتهان المرأة الدعارة كمهنة
سؤال :هل يجوز أن تمتهن المرأة ، أو الفتاة زواج المتعة كمهنة ضمن الضوابط الشرعية تعيش وتتكسب من خلالها ؟
الجواب : يجوز
التمتع بفتيات الفنادق
سؤال :ما حكم التمتع بالمشهورات بالزنا ؟ وكذلك اللواتي يعملن في بعض الفنادق وانا اعرف بانهن يخرجن من غرفة ويدخلن في أخرى ( أي عملهن الزنا ) ؟
الجواب :الاحوط وجوباً ترك التمتع بهن إلا بعد التوبة, ويمكن الرجوع في المسألة الى من يفتي بجواز التمتع بهن مع رعاية الاعلم فالاعلم .
المتعة مع العاهرة دون الاعتداد
سؤال :هل يجوز التمتع بامراة تتاجر بعرضها وعورتها من أجل المال؟ علما بأن بعد أنقضاء مدة التمتع تمارس الرذيلة مع اناسا أخرين قبل انقضاء فترة العدة ؟بعد سماحة السيد حفظه الله.
الجواب :إذا كانت تعلن إستعدادها لذلك , فالأحوط وجوباً ترك التزوج بها مطلقاً حتى تتوب.
جواز تعاقب أكثر من رجل بامرأة واحدة دون الادخال
سؤال :هل يجوز تعاقب أكثر من رجل للتمتع بأمراة واحدة من دون ادخال ، وما الحكم مع الادخال اذا كانت المرأة يائس ؟
الجواب :يجوز من دون دخول اذا لم تكن يائساً ويجوز مع الدخول اذا كانت يائساً كل ذلك بعد انتهاء مدة الزوج السابق او هبة المدة لها.
المرجع يفحم من يسأل هل ترضى المتعة لأختك أو ابنتك
سؤال :ماذا اقول لمن يحرجني حينما اطرح مسألة مشروعية المتعة فيواجهني بسؤال : هل تقبل زواج المتعة لاختك او ابنتك ؟
الجواب :قل له لا أقبل ، وليس كل جائز مقبول ، فأنالا اقبل بزواجهما الدائم من رجل مثلك وإن كنت مسلماً والزواج جائز معك
رغم علمي بأن زواج المتعة حلال ، إلا أن الطوائف الاُخرى يطرحون على الشيعة سؤال بخصوص المتعة وهو : هل ترضونها لأهلكم ، هل ترضونها لأعراضكم ؟ وفي حقيقة الأمر إني حين أسأل نفسي هذا السؤال أجيب بلا .
خلل في تشريع أحكام المتعة
سؤال :سماحة السيد ما هي الحكمة من زواج المتعة إذا كان تطبيقه من الناحية العملية يتسبب في الكثير من المشاكل الإجتماعية .
الجواب :جوازه شرعاً لا يناط برضا زيد وعمرو . فلو كنت أنت غير راض بزواج أختك الدائم هل يبطل زواجها بذلك ؟ لا مورد له ، والمتعة لا تسبب مشاكل بل تحل كثيراً من المشاكل لو أنصف الحكم .
وفسر الماء بعد الجهد بالماء
سؤال :اذا كان الزواج المؤقت مباحا .. فلماذا من الزواج الدائم ؟.. او ما هو الفرق بين الدائم والمؤقت ، اي لماذا يكون الزواج المؤقت مباحا بدون اي سبب ، سواء للرجل او للمراة ، بحيث يتقصد الرجل ان يسافر لوحده من اجل هذا الزواج ؟.. وهل يعتبر الزواج المؤقت كرها للزوجة الدائمة ام ماذا يعتبر ؟
الجواب :هذا حكم الله سبحانه ، فاتركي هذه التساؤلات ، وانظري ما يرضيه تعالى فامتثليه ، فإن فيه خيرك في الدنيا والآخرة فإن من شرط الإيمان التسليم لله سبحانه تسليماً.
جواز التمتع حتى بالحامل !!
سؤال :هل يجوز التمتع من حامل بحرام ؟
الجواب :لا مانع منه في حد ذاته.
من لم يكن مقتنعا بالمتعة فيراجع الآية 24 !!
سؤال :أحد الأشخاص من الشيعة الإمامية يقول بأنه ليس مقتنع بزواج المتعة . ما هو الجواب لكي يقتنع ؟
الجواب :عليه مراجعة الآية 24 من سورة النساء وتفسيرها والأحاديث الكثيرة الواردة في هذا الباب وهناك كتب خاصة ألفت بهذا الصدد .
شيعية تستنكر المتعة وانها تسيء للمذهب !!
سؤال :انا شيعية ، ولكن معرفتي ببواطن المذهب الجعفري محدودة . سؤالي هو: مدى جواز زواج المتعة ، فعلى ما اعتقد انه يسيء للمذهب الجعفري ، والبعض بدأ يأخذ منه وسيلة للتغطية على افعال تندرج تحت لواء الزنا ، ورب العالمين حدد شكل وما عداه غير جائز حتى من الناحية المنطقية ؟
الجواب :الزواج المنقطع زواج مشروع وحكم الله سبحانه ، واساءة استعماله من قبل البعض لا يعني ان أصل الزواج غير مشروع زواج الشرعي ، وما عداه غير جائز حتى من الناحية المنطقية ؟
ومن موقع السيد محمد سعيد الحكيم هذه الفتاوى :
جواز المتعة مع البكر دون اذن الولي من أجل المداعبة
سؤال:هل يجوز العقد على باكر عقد متعة بدون دخول مداعبة فقط بدون إذن ولي أمرها؟
ج ـ نعم يجوز ذلك ويحرم الدخول حتى لو رضيت بذلك. لكن ينبغي الحذر من الاغراق الذي يفقد به الطرفان السيطرة فيقدمان على الدخول المحرم.بل ينبغي الحذر مما قد يظهر عن الطرفين ويشيع عنهما مما يفقدهما كرامتهما ويشوه سمعتهما وقد يجر عليهما من المشاكل الشيء الكثير.
جواز التمتع بالبكر دون علم أبيها خوفا من الوقوع في الحرام!!
سؤال: في حالة خوف البكر الرشيدة من الوقوع في الحرام ورغبتها في الزواج رغبة أكيدة وفي العادة لا يأذن الاباء في نكاح المتعة جهاراً لبناتهم وهي عانسة قد تجاوزت الثلاثين أو غير عانسة وتستحي أن تفاتح أباها بل تخاف منه خوفاً شديداً. هل لها أن تتمتع وتشترط على الزوج أن لا يفتضها بل يلاعبها فقط؟
ج ـ يجوز لها ذلك.
المتعة مع البكر بدون اذن الولي من أجل الاستمناء!!
سؤال: هل يجوز العقد متعة على البكر بدون إذن الولي إذا كان الغرض منه الاستمناء عدا الدخول؟
ج ـ نعم يجوز ولكن يفترض الحذر من هيجان الشهوة خوفاً من الوقوع في الحرام ومن التعرض لمشاكل اجتماعية كبيرة.
المرجع يعكس الآية
سؤال: امرأة من أهل الخلاف. هل يجوز لها أن تتزوج زواجاً منقطعاً من رجل إمامي؟
ج ـ نعم يجوز لها ذلك إذا اقتنعت بجوازه وبخطأ فقهائهم في تحريمه وسد باب الاجتهاد. أما الامامي فيجوز له الزواج بها على كل حال فإذا استطاع أن يقنعها بالاقدام عليه بحيث قصدت مضمون عقده حلت له وإن لم تقتنع بجوازه شرعاً.
من مهازل أحكام المتعة الوضعية
سؤال: رجل عقد على امرأة عقداً موقتاً لمدة يومين وقبل انتهاء اليومين عقد عليها عقداً دائماً مع أنه لم يهبها المدة الباقية، واتفق أن الزوج دخل بها بعد انقضاء اليومين وبعد مدة من أيام قليلة جدد الزوج والزوجة العقد الدائم احتياطاً مع عدم علمهما بأي شيء مما سبق ودخل أيضاً بعد تجدد العقد. فما هو الحكم الشرعي لهذه المسألة نرجو التفصيل قدر الامكان؟
ج ـ العقد الدائم الاول الواقع بعد انتهاء مدة العقد المنقطع باطل والوطء المتحقق بعده وطء شبهة لا يؤثمان عليه ولكن المرأة تستحق به المهر المسمى والمتفق عليه بينهما، والعقد الثاني صحيح لا غبار عليه وتستحق به المرأة المهر المسمى فلها المهر المسمى مرتين.
تخبط في أحكام المتعة
سؤال: قام شخص بعقد زواج لمدة سنة على امرأة وفي أثناء تلك المدة أجرى شخص آخر عقد زواج دائم على تلك المرأة فلما علم الشخص الاول أجازها المدة. علماً أنها لا تعلم أنه لا يجوز أن يجري عليها عقد ثان ما دامت هي بعقد موقت. فهل العقد الدائم ماض ولا اشكال فيه أو أن هناك حكماً آخر. علماً بأن الشخص الاول عقد عليها بعقد موقت ولم يدخل بها؟
ج ـ العقد الدائم باطل إذا وقع قبل الخروج عن الاجل وقبل هبة المدة نعم لا تحرم مؤبداً على الذي عقد عليها ما دامت جاهلة بذلك، وحينئذ يكفي تجديد العقد بعد خروج الاجل أو هبة المدة.
سؤال خشن وجواب يسكت الجميع !!
سؤال: هناك بعض ممن يتنكر على تشريع المتعة ويقول بأنها:إذا كانت جائزة فلماذا يتجنبها أشراف الناس ولا يعمل بها؟
ج ـ من قال أن الاشراف كانوا يتجنبونها في أول التشريع والتاريخ يؤكد قيام جماعة بها. كما إنه ربما يكون امتناع بعض الناس عن المتعة لعدم احتياجهم إليها وربما يكون ذلك لتأثير الاعراف والتقاليد عليهم أو لتحريم السلطان لها وعلى أي حال فلا معنى للاعتراض على ما ثبت أنه من الشرع بمثل هذه الاعتراضات إذ أن الشريعة لا تؤخذ من أشراف الناس أو غيرهم وإنما تؤخذ من المصادر الصحيحة كالكتاب الكريم وأحاديث النبي(صلى الله عليه وآله وسلّم) وأهل بيته، وإلا فالاشراف يصعب ـ في عصرنا عليهم ـ أن تتزوج المرأة ممن هو دونهم في الشأن ويصعب عليهم أن تتزوج المرأة إذا مات زوجها وطلقت خصوصاً إذا كانت كبيرة السن ويصعب عليهم أن تتزوج المرأة التي ليس لها أب من دون رضا أكابر أهلها إلى غير ذلك مما لا يمكن البناء على حرمته من أجل استنكار الناس له.
الفرق بين الزنا المحلل وبين الزنا المحرم !!
سؤال: ما هو الفرق شرعاً بين المتعة والزنى؟
ج ـ المتعة عقد شرعي كالزواج الدائم من دون فرق إلا في بعض الخصوصيات على ما هو مذكور في كتب الفقه فهناك العدة المشتركة بين الزواج الدائم والمتعة، حيث لا يجوز للمرأة المزوجة بالزواج الدائم بعد الطلاق وبالزواج المنقطع بعد انتهاء المدة الزواج من رجل آخر إذا كانت مدخولاً بها وإن كان مقدار العدة يختلف كما أن الولد يلحق بالابوين يجب عليهما القيام بشؤونه في النكاح الدائم والمنقطع كما أنه تترتب بالعقد المنقطع أحكام المصاهرة، ولا يثبت جميع ذلك بالزنا. فهناك فرق عظيم بين الامرين ولا يسعنا في هذه العجالة التفصيل بأكثر من ذلك.
تحريم المتعة في حالة تشويه سمعة المتمتعين
سؤال: الزواج الموقت إذا ترتب عليه تشويه سمعة الطرفين، هل يحكم عليه بالحرمة؟
ج ـ يحرم على المؤمن تشويه سمعته وفعل ما يوجب هتكه وتوهينه، فإذا لزم ذلك من الزواج الموقت حرم، لكنه لا يبطل. كما أنه إذا كان حصول الهتك والتوهين مختصاً بصورة اعلان الزواج وظهوره فلا يحرم الزواج تكليفاً مع التستر به واخفائه بل يحرم اظهاره لا غير دفعاً لمحذور الهتك والتوهين.
حتى الدكتور يريد المتعة مع سكرتيرته ذات السابعة والعشرين
الجواب : يجوز إجراء عقد المتعة من دون إذن ولي أمرها مع عدم الدخول ، ولا يجوز الدخول إلاّ بإذن الولي ، أو كان الولي قد ترك أمرها بيدها في الزواج بمن تشاء .
تناوب الاب والابن على المرأة لا تنشر المحرمية
سؤال : لو علم الابن أن أباه قد تمتع بنفس المرأة ، هل تحرم على الابن لو أراد إجراء العقد عليها ثانية إذا كان تمتعه سابقاً للأب ؟
الجواب : إذا سبق عقد الابن على المرأة فعقد الأب عليها عالماً أو جاهلاً لا يترتب عليه الأثر , وعلى كل حال لا تحرم بذلك على الابن ، بل له الزواج بها بعد خروجها عن العدة إن حصل الوطء.
أما موقع سماحة السيد آية الله صادق الحسين الحسيني
جواز الجمع بين المرأة وعمتها في المتعة
سؤال : شخص متزوج، لدى زوجته ابنة أخ مطلّقة راشدة وطلبت منه بأن يتزوّجها زواجاً مؤقتاً، فما الحكم؟
الجواب : الزواج في مفروض السؤال جائز، مع رضى الزوجة التي هي عمّة تلك المرأة.
جواز المتعة من قيرفرند girlfriend الصديق !!
سؤال : هل يجوز زواج المُتعة من فتاة لها (صديق) يتردد عليها؟
الجواب : يجوز ذلك بشرط عدم العلم بكونها ذات بعل .
المرجع يقرأ الآية مقلوبة
سؤال : امرأة من أهل الخلاف ، هل يجوز لها أن تتزوج زواجاً منقطعاً من رجل إمامي ؟
الجواب : نعم يجوز لها ذلك إذا اقتنعت بجوازه ، وبخطأ فقهائهم في تحريمه وسدِّ باب الاجتهاد ، أما الإمامي فيجوز له الزواج بها على كل حال ، فإذا استطاع أن يقنعها بالإقدام عليه بحيث قصدت مضمون عقده حَلَّت له ، وإن لم تقتنع بجوازه شرعاً .
المتعة بالتليفون أو (سكس فون )
سؤال :هل يجوز عقد المتعة ( اللاجنسية ) على فتاة بكر شيعية ، وذلك من غرض أن يكون الاتصال بينهم - بالكلام ( هاتفياً ) أو المراسلة - شرعياً ؟
الجواب : نعم ، يجوز شرعاً مع تحقق سائر الشرائط .
الهدف من المتعة
سؤال :ما الهدف من زواج المتعة.
الجواب : الله هو العالم بأهداف التشريع ، وقد صرَّح القرآن الكريم وأجمع المسلمون على تشريعه من قبل الرسول (ص) ، وإنما حرَّمه الخليفة الثاني واختلف المسلمون بعده ، ومن فوائد هذا الزواج تسهيل النكاح المحلَّل على الناس ، والحَدُّ من الفساد ا إخفاء الزوجين المعلومات عن بعضهما.
الزواج المؤقت حرّمه الثاني
سؤال: شخص من أهل العامة يقول أن زواج المتعة حرام، فما هو الردّ عليه؟
الجواب : زواج المتعة جائز في دين الإسلام والمسلمون كانوا يعملون به في عهد النبي صلى الله عليه وآله من غير نكير وكذا في خلافة أبي بكر ومدّة من خلافة عمر وهو حرّمه من تلقاء نفسه، واشتهر بين الفريقين أن عمر قال: «أيها الناس متعتان كانتا على عهد رسول الله محلّلتان أنا أنهى عنهما وأحرّمهما وأعاقب عليهما: متعة الحجّ ومتعة النساء». (سنن البيهقي: ج7، ص206).
جواز اخفاء المعلومات في المتعة
سؤال :إذا أخفى أحد الزوجين أو كلاهما في العقد المؤقت بعض المعلومات عن بعضهما، كالاسم الحقيقي وغيره، فهل يعتبر العقد صحيحاً؟
الجواب :مثل هذه الأمور ـ في حدّ نفسها ـ لا تؤثر على صحّة العقد.
حتى لو زنى بها فالمتعة جائز
سؤال :شخص كان جاهلاً بأحكام الإسلام، وزنى بفتاة بكر من أهل العامّة، والآن حيث علم حكم ذلك، يريد أن يتزوّجها زواجاً مؤقتاً، فهل يمكن ذلك دون إذن أبيها، مع العلم أنها ليست بكراً؟
الجواب :لا يجب أخذ الإذن من أبيها كما في فرض السؤال.
لا يجب السؤال ان كانت في العدة
سؤال :شخص يريد أن يعقد متعة على كتابية هل يجب عليه أن يسألها إن كانت مارست الجماع مع غيره وينتظرها لتنتهي من عدّتها؟
الجواب :لا يجب السؤال ـ في فرض السؤال.
السؤال في واد والجواب في واد آخر
سؤال :ما هو الدليل على أن التمتع بالفتاة وإن كانت بكراً جائز برضاء والدها؟
الجواب : قال الله تعالى ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ سورة النساء: الآية24.
وفي تفسير الطبري(ج5ص19) والدر المنثور (ج2ص140) عن علي أميرالمؤمنين سلام الله عليه: «لولا ان عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي». وفي مسند احمد (ج3، ص356و363) عن عمر أنه قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما: متعة الحج ومتعة النساء.
المشهورة بالزنا والتمتع بها
سؤال: ما هو المعيار في كون المرأة مشهورة بالزنا، وهل يجوز التمتع بها؟
الجواب : يجوز التمتع بالمشهورة على كراهة شديدة مع الأمن عن العدوى بالأمراض الخطيرة، ومع عدم الأمن فلا يجوز، والمشهورة هي من أمثال بنات الفنادق ونحوها، وأما المتمتعة فإنها إذا لم تعتد وهي تعلم بوجوب العدة عليها تكون في حكم الزانية، ولكن الذي يعلم بكونها في العدة لا يجوز له الزواج بها وإذا تزوجها وهو يعلم بأنها في العدة حرمت عليه أبداً.
التمتع بيتيمة الأب
سؤال :شخص متزوج تعرّف على فتاة في السادسة عشرة من عمرها يتيمة الأب تزوجها متعة ودخل بها دبراً هل مأثوم بفعله هذا وما حكم زواج المتعة للمتزوج بالنسبة للفتاة البكر؟
الجواب :إذا لم يكن للمرأة البكر أب ولا أب الأب كان أمر زواجها بيدها، ومعه فلا إثم.
الكذب لأجل التمتع
سؤال: شخص أراد الزواج المنقطع من فتاة أجنبيّة حيث لا يذكر لها بأنه مسلم، وقد يقول لها إنه من أصل إنجليزي ليحصل على رضاها حيث يقوم بشرح كيفية الزواج المؤقت، فهل الزواج صحيح أم باطل؟
الجواب :الزواج ـ في الفرض المذكور ـ صحيح مع توفر الشرائط، ولكن الكذب حرام.
احتجاج المرجع بحديث موضوع!
سؤال: لماذا شُرّع زواج المتعة؟
الجواب : من حكمة تشريع زواج المتعة، سدّ طريق الانحراف الأخلاقي، وفتح باب الحلال في وجه الذين لا يستطيعون الزواج الدائم، أولم تكن معهم زوجتهم الدائمة، أو غير ذلك، وليس معناه الشره الجنسي وإنّما هو لأن الزواج حاجة بشرية مشروعة للجنسين، ولذلك جاء في الحديث الشريف: «لولا نهي عمر عن زواج المتعة لما زنى إلاّ شقيّ» (النهاية للطوسي، ج2، ص249 و 488).
الزواج ممن تنطق بالشهادتين دون إيمان
سؤال: هل يجوز الزواج المؤقت من فتاة ليست مسلمة ولا من أهل الكتاب إلا أنها نطقت بالشهادتين من دون إيمان قلبيّ أي إنّها نطقت بهما لغرض زواج المتعة؟
الجواب :إن حصل يقين من أن قولها وشهادتها لم تكن عن قصد لم يجز، وإلاّ عُدّ ذلك منها قبولاً للإسلام، وليس علينا الفحص عمّا في الضمائر.
التمتع بفتاة لها صديق
سؤال: هل يجوز زواج المُتعة من فتاة لها (صديق) يتردد عليها؟
الجواب :يجوز ذلك بشرط عدم العلم بكونها ذات بعل أو في عِدّة شخص.
التمتع بالبكر المستقلّة
سؤال: هل يجوز التمتع بالمرأة البكر دون المساس ببكارتها حيث إنّها مستقلّة في حياتها؟
الجواب : يجوز ذلك ـ في فرض السؤال ـ.
جواز المتعة مع بنت الهوى
سؤال: ماحكم زواج المتعة من بنت الهوى مع العلم بأنّها لن تعتد، وهل يكفي تلقينها الصيغة من غير إيضاح المغزى من الصيغة ؟
الجواب : يجوز ويلزم قصد المعنى أي: حصول الزوجية بذلك ولو إجمالاً.
مسيحي يقول ان المتعة زنا
سؤال: شخص مسيحي طرح إشكالاً في فلسفة المتعة وقال : إن المتعة من أنواع الزنا والبغي ـ والعياذ بالله ـ فما هو الردّ على إشكاله؟
الجواب : الزواج المنقطع في الإسلام (المتعة) هو نفس الزواج الدائم بلا فرق في الأحكام والشروط إلاّ في أمور قليلة جداً، وإذا كان هناك إشكال فيكون مشترك الورود على كل زواج دائم حتى الزواج الموجود عند المسيحيين .
طلاق بدون شهود وممارسة المتعة بدون ادخال
سؤال: إمرأة منزوجة تم طلاقها بدون شهود وقد تزوّجت في أثناء عدتها زواجاً مؤقّتاً بدون إدخال، ولما علمت أنّ طلاقها بدون شهود باطل طلبت من زوجها أن يطلّقها بالشهود وفعلاً طلّقها وهي الآن تريد أن تتزوج من الشابّ الذي عقدت عليه مؤقتاً لكن زواجها منه هنا تريده دائمياً؟
الجواب : إذا كان الزواج المؤقّت في مفروض السؤال من دون علم ببطلان الطلاق ولم يكن دخول، جاز بعد انتهاء العدة، الزواج منه دائماً أيضاً.
زواج المتعة عبر الإنترنت
سؤال: هل يجوز العقد المؤقت على الهاتف أو الانترنت صوتياً؟ وإذا كانت الفتاة بكراً هل يصحّ العقد دون موافقة ولي الأمر علماً بأن ولي أمر البنت في دولة أخرى؟
الجواب : العقد عبر الهاتف جائز، لكن البكر بحاجة إلى إجازة الأب على الأحوط وجوباً
بنت لا يمكن أن تستأذن أباها في الزواج
سؤال: هنالك بنت بالغة و تريد التمتع مع شاب مسلم، ولكن أباها متزوج من امرأتين وتركها وأمّها ولا تعلم البنت مكان أبيها في الوقت الحالي، فكيف تأخذ البنت موافقة أبيها؟ علماً أنها بنت بكر؟
الجواب : إذا كان لا يمكن الحصول على موافقة الأب جاز ذلك بشرط أن تكون البنت رشيدة.
أحكام زواج المتعة
سؤال: أنا بنت عمري 30 سنة وأبي منفصل عن أمي وقد تم تنازله عني منذ ولادتي فهل يجوز لي زواج المتعة لأني أخاف من الحرام وخاصة إني في هذا السن بدأت تزداد حاجتي الجنسية إذا كان يجوز هل تفضلتم بتعليمي كيف يكون زواج المتعة؟
الجواب : يجوزـ في الفرض المذكور ـ وأحكام زواج المتعة مذكورة في كتاب المسائل الاسلامية وهو موجود على الانترنت.
شروط زواج البكر بإذن وليّها.
سؤال: شخص يقوم برعاية عائلته بدل أبيه إلاّ أنّه لم يستطع أن يقنع أُخته البكر والتي تبلغ من العمر 28 سنة أن تصبر على الزواج، فهي تطالب بزواج المتعة، والمشكلة إنّه يخاف عليها من الإنحراف للحرام، فما هو الحلّ مع إنّها بكر ومن شروط زواج المتعة في البكر إذن وليّها، فهل يكفي اذني لها؟
الجواب :وليّ البنت اذا كانت بكراً هو الاب او الجد اب الاب، لا غير، ولا يبعد في مفروض السؤال سقوط اذن الولي اذا كان ممتنعا من الاذن لها في الزواج ولو منقطعا، أو كان مفوّضاً إليها أمرها.
الزواج من التي فقدت عذريتها
سؤال: هل يجوز الزواج من التي فقدت عذريتها بسبب اغتصابها في بداية البلوغ، زواجاً مؤقتاً (زواج متعة) على أن تكون ولية نفسها كالامرأة الأرملة أو المطلقة ؟
الجواب :في مفروض السؤال نعم يجوز.
ومن موقع السيد الخوئي
ما الفرق بين المتعة والزنا
سؤال : حسب الفتوى لا عدة للزانية ، فلو فرضنا أننا أحضرنا زانية وكان يوجد عدة أشخاص .. فهل يجوز أن يتناوبوا العقد عليها ، بأن يعقد الأول ثم الثاني ثم الثالث ، والكل يدخل بها ؟ والسؤال .. ما الفرق بين المتعة والزنا في هذا الموضوع ؟
الجواب : هي أنه لا عدة من الزنا ، فإذا زنت وهي مزوجة جاز لزوجها الدخول بها ، وإن لم تكن مزوجة جاز التزويج بها ، ولا عدة عليها من زناها ، نعم إذا أراد الزاني أن يتزوج بها ، فالأحوط لزوما كونه بعد الاستبراء بحيضة ، ولم يفت أحد بأن المرأة إذا زنت جاز التزويج بها لكل أحد في كل يوم مع الدخول ، من دون عدة ، والتزويج مع الدخول يقتضي الاعتداد إذا حصل الافتراق ، وكيف يتزوج بها في عدة تزويج الغير؟ ومن تزوج بامرأة معتدة ، ودخل بها حرمت عليه أبدا ، وإن كان جاهلا بالحكم ، والله العالم.
المتعة مع غير المسلمات
سؤال : يذهب بعض المسلمين إلى بعض الدول غير المسلمة ، ويتمتع بالنساء غير المسلمات ، مع العلم بأن هذا المسلم عنده زوجة مسلمة في بلاده ، وطبيعي هي لا ترضى قطعا بهذا التمتع .. فهل تمتعه هذا جائز ، أم لا ؟
الجواب نعم جائز ، وفي أية بلدة ، والله العالم.
-السؤال: هل تعتبر إجازة الأب في العقد على البكر في العقد الدائم والمنقطع ، مع كون الأب في غاية التهاون في المحافظة عليها ، بحيث يسمح لها بالخروج سافرة متزينة ، وبالاختلاط مع الاجانب ومصافحتهم ، والعمل معهم في المصانع والمحلات ، حتى السفر معهم ؟
الجواب نعم ، تعتبر إجازته في نكاحها على الأحوط ، دواما أو انقطاعا ، بالرغم من الحالات التي هو عليها معها.
المتعة عن طريق الهاتف
- السؤال هل يجوز التمتع بالهاتف ، حتى يمكن للرجل التخاطب مع امرأة أجنبية في التلفون ، ويأخذ الرجل حريته وراحته في التخاطب معها كيفما شاء ، بعد إجراء صيغة العقد فيه ؟
الجواب إذا عقد عليها له ، فلا بأس.
يرى البنات بغير شهوة ليفاتحهن بالمتعة !
-السؤال هل يجوز للانسان أن يرى البنات بغير شهوة ، ليتكلم معهن ويتعرف عليهن ، ليفاتحن بالمتعة ؟
الجواب نعم ، يجوز إذا لم يستلزم ارتكاب محرم من إثارة شهوة ، أو ما شاكل ذلك.
جواز التمتع بالخادمة الكتابية بشرط اجتناب نجاستها !!
- السؤال هل يجوز التمتع بالخادمة الكتابية المخصصة لتنظيف المنزل ، وغسل الملابس ، وطهي الطعام ، أم لا ؟.. وهل يفرق بينما إذا كانت على كفالتي ، أو كفالة غيري ؟.. وهل هناك فرق بين الخادمة المربية للاطفال ، والمذكورة أعلاه في حكم التمتع بها ؟
الجواب أما الازدواج مع الكتابية فجائز حتى دائميا ، وأما ما يرتبط بالطهارة والنجاسة ، فالأحوط وجوبا الاجتناب عما تمسه برطوبة مسرية كسائر النجاسات ، ولا فرق فيما ذكر بين أن تكون بكفالته أو كفالة الغير ، ولا بين الخادمة والمربية.
ممارسة المرأة المتعة عمل مستحب !!
- السؤال: هل يجوز الزواج متعة في مجتمع يعتبر المرأة المتزوجة بزواج متعة أمرأة ليست ذو أخلاق عالية ؟
الفتوى: يجوز, والتي تمارس عملاً مشروعاً او مستحباً لا تليق هذا الوصف .
عدم وجوب توثيق عقد المتعة
- السؤال: هل يجب توثيق عقد زواج المتعة وخصوصا بان حقوق تلك المرأة المتزوجه زواج متعة قد تضيع , كنسب ابنها مثلا في ظل عدم توثيق عقود زواج المتعة .
الفتوى: لا يجب وان كان لا ينبغي تركه .
جواز عقد المتعة بالهاتف
-السؤال: هل يجوز اجراء زواج المتعة بين الرجل والمرأة بواسطة النطق بالصيغة الشرعية عبر الهاتف ؟
الفتوى: يجوز.
جواز الجنس بالتليفون (السكس فون )
- السؤال: هل يكون زواج المتعة حلالا اذا اتفق الطرفان بعد النطق بالصيغة الشرعية عبر الهاتف على ممارسة الجنس عبر الهاتف؟
الفتوى: اذا كان الاستمتاع باستماع صوت الزوجة فلا بأس به حتى ولو انجر الى الانزال, ولا يجوز ان تحصل منه ممارسة عملية توجب الانزال كالعبث بالآلة.
الاحوط ترك التمتع بعاهرات الفندق الا بعد التوبة!!
المتعة مع عاهرات الفنادق
- السؤال: ما حكم التمتع بالمشهورات بالزنا ؟ وكذلك اللواتي يعملن في بعض الفنادق وانا اعرف بانهن يخرجن من غرفة ويدخلن في اخرى ( أي عملهن الزنا ) ؟
الفتوى: الاحوط وجوباً ترك التمتع بهن إلا بعد التوبة, ويمكن الرجوع في المسألة الى من يفتي بجواز التمتع بهن مع رعاية الاعلم فالاعلم بعد سماحة السيد حفظه الله.
جواز المتعة مع العاهرة اذا لم تعلن !!
- السؤال: هل يجوز التمتع بامراة تتاجر بعرضها وعورتها من أجل المال؟ علما بأن بعد انقضاء مدة التمتع تمارس الرذيلة مع اناسا أخرين قبل انقضاء فترة العدة ؟
الفتوى: إذا كانت تعلن إستعدادها لذلك , فالأحوط وجوباً ترك التزوج بها مطلقاً حتى تتوب .
جواز المتعة مع الأختين بعد العدة!!
- السؤال: هل يجوز العقد متعة على احدى الاختين وبعد انتهاء المدّة يعقد كذلك على الاخرى وهكذا ؟
الفتوى: ما لم تتم عدّة الاخرى لا يجوز العقد على اختها .. على الاحوط وجوبا .. وعدّة المتمتع بها .. على الاحوط وجوباً .. حيضتان واذا كان حاملة فعدتها وضع الحمل .
المتعة بين الشيعي وغير الشيعية
- السؤال: هل يجوز زواج غير الشيعي مع الشيعة زواجا منقطعا ؟
الفتوى: يجوز في حد ذاته اذا كان يرى مشروعية الزواج المنقطع في الشريعة الاسلامية , والا فلا يخلو من شوب اشكال .
جواز تعاقب عدة رجال بامرأة واحدة للتمتع من دن ادخال
- السؤال: هل يجوز تعاقب أكثر من رجل للتمتع بأمراة واحدة من دون ادخال ، وما الحكم مع الادخال اذا كانت المرأة يائس ؟
الفتوى: يجوز من دون دخول اذا لم تكن يائساً ويجوز مع الدخول اذا كانت يائساً كل ذلك بعد انتهاء مدة الزوج السابق.
موقع آية الله السيد محمد صادق الروحاني
جواز المتعة مع عدة نساء ومجامعتهن في آن واحد
سؤال :هل يجوز الزواج من عدة نساء زواج متعة في آن واحد و ان اقوم بمعاشرتهن في نفس الوقت؟
الجواب : يجوز الزواج من عدة نساء، و يجوز معاشرتهن في نفس الوقت .
المتعة حتى مع مربية الأجيال (مديرة المدرسة )دبرا
-سؤال : تزوجت من امرأة بعد ان تجاوز عمرها 40 عاماً وانا عمري 32 عاماً وهي باكر و تعمل مديرة مدرسة وقد تمتعت بها دبرا لفترة من الزمن وهي الان تريد الانفصال فما هي عدتها الشرعية؟
الجواب : عدتها بعد الاجل او بعد الابراء بحيضتين کاملتين .
جواز المتعة حتى في ناد ليلي مع عاهرة !!
سؤال: مرة ذهبت إلى نادي ليلي، حيث طلبت عاهرة مني مبلغ 100$ دفعت لها و قالت لي: متعتك بجسدي كله مقابل هذه النقود. لكن لمدة يوم واحد فقط هل اعتبر ذلك زواج متعة؟
الجواب : اذا کان ما قالت بقصد انشاء الزواج و انت قلت بعد ذلک قبلت لنفسی هکذا؛ یکون ذلک زواج متعة.
المتعة هي الزنى بعينه كما وصفه جعفر الصادق .
لطالما سألنا أصحاب المتعة : ما الفرق بين الزنا والمتعة فكان الرد ( الهروب ) !!
ولكن المرجع الروحاني يحسم الأمر أخيراً وبلا تقية ويرد علينا ويقولها بصوت مرتفع ( الزنا = المتعة )
سبحان الله رجل يذهب لبيت دعارة ويدفع مقابل الزنا فترد عليه العاهرة ( متعتك بجسدي كله مقابل هذه النقود)
فيسأل الزاني مرجعه ( هل اعتبر ذلك زواج متعة؟) فيرد المرجع ما قرأتموه !!!!
فالمرجع اعتبر التردد على هذه الأماكن مشروعا ويجوز البحث فيه عن زوجة !!
والمرجع يبيح ويجيز الزواج من العاهرة دون توبة أو حتى استبراء رحمها !!
والمرجع يعتبر أى عرض على أى زانية فى أى مكان وفى أى زمان هو بمثابة زواج متعة حتى ارتداد الحانات والمراقص !
اذن ما الفرق بين الزنا والمتعة ؟اللهم الا الاسم وتمتمة بعض الكلمات !
على العموم اذا داهمت شرطة الآداب هذه الحانة للقبض على بعض العاهرات المقيمات بدون اقامة أو ما شبه ذلك كما نقرأ في الصحف والجرائد ، فما على مرتادي البار أو الحانة الا ان يقولوا لهم ( نحن تزوجنا زواج متعة قبل قليل) وقد قرأنا صيغة المتعة وهما يحتسان الخمر ، وانتهى الأمر!
المتعة مع الخادمة !
بالاضافة الى وجود المتعة اللا جنسية كحلّ يرتئيه أصحاب البيت لتجاوز مشكل الاختلاط بين الجنسين ، كذلك يجوز المتعة لذة وجماعا مع الخادمة ، واليك فتوى مرجع من المراجع وهو السيد السيستاني على سبيل المثال .
السؤال :هل يجوز عقد المتعة مع الخادمة المسلمة ، بفرض رضى الزوجة أو عدمها ؟.. كذلك ما الحكم عند عدم علم الزوجة ؟
الجواب :يجوز وإن لم تعلم الزوجة ، أو لم ترض به .
هل هذا بيت الزوجية كما وصفه الله جل وعلا من السكون والمودة والرحمة بين الزوجين أم بيت اللذات والشهوات من قبل هذا الزوج ، فهذا البيت أشبه ببيت العنكبوت كما وصفه الباري جل وعلا والذي هو أوهن البيوت كما قال تعالى ﴿مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ﴾فعلاقة العنكبوت الأنثى و العنكبوت الذكر هي علاقة مصلحة تنتهي بانتهائها فالوهن الذي أشار إليه القرآن الكريم في بيت العنكبوت هو وهن اجتماعي لا مادي ...وهذا حال أصحاب المتعة لا يبنون بيت الزوجية بل بيت العنكبوت !
الباحث(أبو سعيد) كتب بحثا في موقع (دنيا الوطن) عن فـتـاوى الـجـنـس والـلـواط
وفي جولة صغيرة قمت بها في مواقع الآيات والمراجع , خرجت ببعض الفتاوى التي لم يُسمع بمثلها في دينٍ من الأديان ولا ملةٍ من الملل , وقد خصصت هذه الجولة للفتاوى التي تتحدث عن الجنس وحوله , وإليكم بعض ما جئت به عسى أن ينبه الغافل ويوقظ النائم من المسلمين .
سؤال : لو علم الابن أن أباه قد تمتع بنفس المرأة ، هل تحرم على الابن لو أراد إجراء العقد عليها ثانية إذا كان تمتعه سابقاً للأب ؟
الجواب : إذا سبق عقد الابن على المرأة فعقد الأب عليها عالماً أو جاهلاً لا يترتب عليه الأثر , وعلى كل حال لا تحرم بذلك على الابن ، بل له الزواج بها بعد خروجها عن العدة إن حصل الوطء.
قلت : وأين أنتم من قول الله تعالى ﴿وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاء سَبِيلاً﴾
إنا لله وإنا إليه راجعون , إن كان هذا هو الإسلام فعلى دين محمد السلام ,وعظم الله أجوركم فيه .
لِمِثلِ هذا يموت القلب من كَمدٍ **** إن كان في القلبِ إسلامٌ وإيمانُ
ومن موقع السيستاني هذه الفتاوى الجنسية :
سؤال : شخص مارس الزنا مع فتاة ثم اراد الزواج من اختها هل يصح هذا الزواج ؟
الجواب : يـجــوز .
سؤال : هل یجوز للرجل الزاني , الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟
الجواب : یجوز والاحوط استحباباً تركه.
سؤال : فتاة بكر دخل عليها زوجها من الدبر وتطلقت منه هل لها عدة؟ وهل يجوز لها تزويج نفسها بالعقد المنقطع دون إذن الولي؟
الجواب : تجب العدة , ويجوز لها ان تزوج نفسها دائما اومنقطعا بدون اذن الولي.
سؤال : هل يجوز ان اتزوج زواج متعة من بكر بقصد المداعبة دون موافقة ولي امرها علماً بان ابوها متوفي و لها من العمر 23 سنة؟
الجواب: اذا لم يكن لها جد من قبل الاب فامرها بيدها.
قلت : أين ذهب الأخ والعم والخال وابن العم ؟ وهل في شريعة الإسلام أن يهتك عرض الفتاة متى ما مات أبوها أو جدها ؟ لتصبح لعبةً في يد الرجال الذين لا يطلبون إلا اللذة وتفريغ شهوة ؟!
أما موقع سماحة السيد آية الله صادق الحسين الحسيني وجدنا فيه الأتي :
سؤال : امرأة مطلقة، وبعد خروجها من العِدّة تزوجت زواج متعة وتعرّفت على أشخاص بغرض المعاينة للزواج، وبعد مدة رجع طليقها ليطلب عودتها لكن بشرط أن يتمّ العقد بصيغة المباهلة وهو إذا كان بينها وبين أيّ شخص علاقة شرعية أو غير شرعية، فهل يجوز الكذب في المباهلة حرصاً منها على لمّ الشمل؟
الجواب : يجوز الكذب في مثل هذا المورد المذكور في السؤال، وينبغي التورية في ذلك بقصد نفي العلاقة، قبل الزواج من الزوج الأوّل.
قلت : أنظروا إلى هذا الخداع والغش , يقصد أن المرأة تباهل على نية أنها لم تعاشر غير الزوج قبل الزواج , زوجها يباهلها على أنها لم تعاشر غيره بعد طلاقها منه ,وهي تباهله قبل زواجها منه , طيب , وإن كانت عاشرت غيره قبل الزواج منه فما هو الحل ؟ ثم ما هذا الإستخفاف بدين الله ؟ المباهلة أمرٌ عظيم خطير , فكيف يُلعب ويستخف بها هكذا ؟!!
سؤال : شخص متزوج، لدى زوجته ابنة أخ مطلّقة راشدة وطلبت منه بأن يتزوّجها زواجاً مؤقتاً، فما الحكم؟
الجواب : الزواج في مفروض السؤال جائز، مع رضى الزوجة التي هي عمّة تلك المرأة.
قلت : كيف يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا ) متفق عليه .
سؤال : هل يجوز زواج المُتعة من فتاة لها (صديق) يتردد عليها؟
الجواب : يجوز ذلك بشرط عدم العلم بكونها ذات بعل .
قلت : وإن حملت هذه الفتاة فلمن يكون الولد ؟ للمتمتع بها أم لصديقها ؟!
أما آية الله السيد محمد صادق الروحاني فيفتي بالآتي :
سؤال : هل يجوز الزواج من عدة نساء زواج متعة في آن واحد و ان اقوم بمعاشرتهن في نفس الوقت؟
الجواب : باسمه جلّت اسمائه
يجوز الزواج من عدة نساء، و يجوز معاشرتهن في نفس الوقت .
سؤال : تزوجت من امرأة بعد ان تجاوز عمرها 40 عاماً وانا عمري 32 عاماً وهي باكر و تعمل مديرة مدرسة وقد تمتعت بها دبرا لفترة من الزمن وهي الان تريد الانفصال فما هي عدتها الشرعية؟
الجواب : عدتها بعد الاجل او بعد الابراء بحيضتين کاملتين .
سؤال : مرة ذهبت إلى نادي ليلي، حيث طلبت عاهرة مني مبلغ 100$ دفعت لها و قالت لي: متعتك بجسدي كله مقابل هذه النقود. لكن لمدة يوم واحد فقط هل اعتبر ذلك زواج متعة؟
جواب : اذا کان ما قالت بقصد انشاء الزواج و انت قلت بعد ذلک قبلت لنفسی هکذا؛ یکون ذلک زواج متعة.
قلت : زانية مشهورة تتاجر بجسدها كل ليلة تصبح زوجة بمجرد التلفظ ببضع كلمات ! هل هذا من دين الإسلام يا شيعة ؟ ولمن سيكون الولد لو حملت هذه المرأه ؟ لهذا الشيعي المتمتع بها , أم للذين سبقوه في الليالي الماضية ؟
سؤال : ما حکم الزواج المنقطع ببوذیة نطقت الشهادتین بغرض الزواج ثم عادت الی دینها بعد انقضاء مدة العقد؟
الجواب : الزواج صحيح ان لم یظهر منها ما یخالف الشهادتین.
قلت : لو كان هذا المرجع يقرأ القرآن لما أفتى بمثل هذا , أين أنت أيها المرجع من قول الله تعالى ﴿ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ﴾
وبعد . هذا ليس كل شيء , فهناك الكثير من الفتاوى التي لا تنشر في مواقع المراجع, وعلى كل حال تلك الفتاوى موجودة على الشبكة العنكبوتية . مُوقعة من المراجع ومختومة بختمهم , ويمكن لمن أراد الرجوع إليها .
وقد لاحظت في فتاوى المراجع والآيات عبارات تسهل إرتكاب المحرمات والإستخفاف بأوامر الله ونواهيه , مثل – الأحوط – وجوباً – على كراهه – والأحوط وجوباً – والأحوط إستحباباً – والأحوط لزوماً – وغيرها من المصطلحات التي تسهل إرتكاب المحرمات وتختلق الأعذار لمن أراد الفعل المحرم.
نكاح المتعة بحث مختصر للكاتب عمر المشهداني
إن هذا الذي يجري فى الواقع تحت مسمى (المتعة) زنا صريح بلا فرق، وإلا فبم تسمي هذه النماذج من العلاقات الجنسية المستباحة باسم (المتعة) .
أنقل بعضا منها حتى لا أدخل وإياك في جدل بيزنطي حول الأدلة وكون تحليل (المتعة) ورد –أو لم يرد- في الكتاب والسنة تجنبا للوقوع في فخ لعبة تراد بنا ليصرفونا بها عن رؤية الواقع البائس والممارسات الفعلية التي لا أعتقد أن اثنين يمكن أن يختلفا حول شذوذها وبعدها عن الذوق السليم فضلا عن الشرع الحكيم.
لو سألت هذا السؤال : هل يجوز لأي رجل أن يدخل أية أنثى أي مكان ليفعل بها ما يشاء متى شاء ثم يدعها لينصرف إلى غيرها بمجرد أن يتبادلا التلفظ ببضع كلمات عن الثمن والمدة أو (عدد المرات) و (متعتك نفسي) وبلا حاجة إلى ولي أو شهود؟ ولا داعي للسؤال عما إذا كانت المرأة ذات زوج أو أنها تمتهن البغاء؟
اقرأ السؤال التالي وجوابه الذي أنقله بنصه :
هل يجوز التمتع بالفتاة البكر المسلمة من دون إذن وليها إذا خافت على نفسها الوقوع بالحرام؟
نعم لو منع وليها من التزويج بالكفؤ مع رغبتها إليه وكان المنع على خلاف مصلحتها سقط اعتباره إذنه .
ويجوز إذا كان العقد المنقطع بشرط عدم الدخول لا قبلا ولا دبرا [255].
هل يشترط إذن الولي في البكر ولو بدون الدخول ؟
لا يشترط اذن الولي فى العقد المنقطع مع اشتراط عدم الدخول في العقد اشتراطا لفظيا[256].
أيها الشيعة! أيها الشرفاء! إن هؤلاء يريدون أن يفسدوا بناتكم ويخربوا بيوتكم وأنتم لا تشعرون إن سرقة الأعراض أعظم من سرقة الأموال!
إن التطبيق العملي لهذه الفتاوى يجيز صورا كثيرة من الصلات الجنسية هذه بعضها :
يلتقي طالب فى كلية مع زميلة له وتتطور العلاقة بينهما فيطلب منها يوما أن يذهبا معا إلى زاوية بعيدة عن الأنظار ويدخلا مكانا منزويا لتريه مفاتن جسدها ويريها كذلك ثم ليمارسا جميع طقوس الجنس –ومن دون حاجة إلى ذكر التفاصيل المثيرة- ثم يطمئنها وقد اعترضت عليه قائلة أنها لا تزال بكرا وتخشى الفضيحة فيقول : لا تخافي يمكن أن نستمتع ببعضنا من دون إيلاج وإن شئت استعملنا الطريق الآخر وحتى يتغلب على ترددها أو حيائها يخرج من بين كتبه كتابا لـ(سماحة السيد ...) عنوانه مسائل وردود – تحت عنوان (مسائل حول النكاح)ويقرأ لها هذه الفتاوى التي سبق ذكرها!
فعلام التردد إذا كان (السيد) يحلل مثل هذا؟!
أليسوا هم ظل الله في أرضه وأمناءه على شرعه؟! وهنا تستجيب الفتاة فتلتقي الأجساد الملتهبة لتطفئ نار الشهوة المحرمة المتأججة بمباركة السادة العلماء تحت ظلال مناديل (نكاح المتعة).
في الزيارات العائلية بين الأقارب والأصدقاء نجد أن الفتاوى السابقة تبيح لأي شاب منهم أن يتفق مع أية شابة من عائلة الزائر أو المزور ليختليا في مكان قصي ثم يفعلا ما يريدان من الضم والتقبيل والتكشف ولا بأس بالذهاب إلى أبعد من ذلك ما دام الإيلاج غير حاصل ، والوالد المحترم في تلك اللحظات جالس في صالة الضيوف(معززا) (مكرما) يتجاذب مع مضيفيه أطراف الحديث ويحتسي الشاي ريثما تنتهي ابنته من نضالها الشريف، هذا إذا كانت بكرا ، أما إذا كانت ثيبا كأن تكون أم الزائر أو أخته الأرملة أو ابنته المطلقة فهنا يمسي كل شيء حلالا زلالا فتمارس العملية الجنسية من حيث شاءا.
ملاحظة مهمة
إذا كانت الفتاة بكرا فيمكن الإيلاج دبرا –راجع الفتوى مرة أخرى- أما إذا كانت ذات زوج فيمكن التمتع بها دون الحاجة إلى سؤالها عن حالها.
ثقوا ان فتوى (السيد) وموضوع (الدبر) في فتواه السابقة إشارة لطيفة ولمسة خفيفة للفتاة العذراء أنها تستطيع أن تمارس الجنس عن طريق (دبرها) –إن شاءت- حفاظا على (قبلها) سليما إلى وقت الحاجة حين يأتي (عريس الهنا) في ليلة المنى ليجد زوجته (العفيفة) (الشريفة) بـ(الحفظ) و (الصون)!!
أيها الشرفاء ! أيها المسلمون من المذاهب الأخرى !
رجائي ألا تسيئوا الظن بإخوانكم الشيعة فإنهم لا يرضون مثل هذه الإباحية ولا يتصورون أن فتاوى هؤلاء (السادة) تؤدي إلى هذا المستوى من الانحطاط بل غالبهم لا يدري عنها شيئا والكثير منهم إذا اطلع عليها لا يقف عندها كثيرا وليس عنده الجرأة على مناقشتها أو تخطيئها فضلا عن إنكارها والتصدي لها.
لقد ربوا على تقديس العلماء أو من تشبه بهم والرهبة منهم حتى صاروا يعاملونهم معاملة المعصومين !
وإلا فأي غيور يرضى مثل هذا لعرضه ؟! ويستسيغ الاقتران بامرأة لها هذا التاريخ من المخازي سنين عدداً وهي تنتقل بين أحضان الرجال هذا يستدبرها وهذا يستقبلها!!
هل تصدق أن هذا دين محمد (ص) ؟ أو تقبل أن أهل البيت الأطهار يرضون بمثله؟ أو أن مكارم أخلاق العرب التي جاء النبي (ص) ليتممها تستسيغه وتقره ؟
يقول النبي الأكرم (ص) : (إنما جئت لأتمم مكارم الأخلاق) (لأتمم) لا (لأهدم)!
الإباحية الأوربية
وحتى أزيح اللثام -لا أكثر- عن حقيقة الأمر ليظهر المقصود من دونما حاجة إلى تفسير أو تقشير أنقل إ ليكم هذه الفتوى بنصها : مسألة : هل يجوز التمتع بالفتاة الأوربية الغربية من دون إذن وليها ؟
الجواب : إذا فرضنا أن الولي أرخى لها العنان وأوكلها إلى نفسها في شؤونها فلا تحتاج إلى الاستئذان حتى في المسلمة (!!!) أو كان من مذهبها عدم لزوم الاستئذان جاز ذلك بلا مراجعة الولي حتى في المسلمة أيضا!!.
كما أنه لو منعها من التزويج بالكفؤ مع عدم وجود كفؤ آخر سقط اعتبار إذنه [257].
أليست هذه استباحة لكل ما يحدث في أوربا والغرب الفاجر من الفوضى الجنسية والإباحية الحيوانية؟!
أليست هذه الفتوى محاولة مفضوحة من (جناب السيد) لنقل هذه الإباحية إلى المجتمع المسلم؟!
إن السائل يسأل عن المجتمع الأوربي الغربي والفتاة الأوربية و (السيد) يرشده إلى أن هذا العمل لا بأس به حتى مع الفتاة المسلمة في المجتمع الإسلامي الشرقي ما دام الولي الديوث (أرخى عنان البنت وأوكلها إلى نفسها)!!
أو ما دامت الفتاة خارجة عن طاعة وليها بإرادتها وتوجيه مرجعها لأن(مذهبها عدم لزوم الاستئذان) لكن لم يقل لنا (السيد) ما حكم الولي الذي يرخي لبنته عنانها ويوكلها إلى نفسها لتفعل ما تشاء بها ما حكمه في شرعه؟!!
إن إطلاعنا على مثل هذه الفتاوى التي تغتال عفاف المجتمع ومعرفتنا بما يدور وراء الستور أحد الأسباب الكبرى التي تجعلنا نصرخ قائلين (أنقذوا منهج أهل البيت) .
لماذا نلوم إخواننا من المذاهب الأخرى إذا صاروا يتندرون أو يسخرون من مذهب هذه فتاوى علمائه ؟
لماذا ننقم عليهم تقززهم منه؟ وهم يرون بأعينهم ما يجري يقرؤون بها ما يخزي ويزري وكل ما نفعله أننا نحاول ترقيع هذا الواقع المفضوح بقصاصات من الورق كتب عليها : قال الفقيه وأفتى المرجع ، قيل وقال ويروى ويحكى! كيف تقنعني بالوثوق بطبيب يخرج المرضى من عيادته محملين بالأمراض والجراثيم المعدية ثم تقول لي : هذه هي أصول الطب ومنهجه؟!
وإنني بصفتى إ نساناً أكرمني الله بالعقل المفكر بين أمرين لا ثالث لهما :
إما أن هذا الطبيب دعي لا يحسن الصنعة وإما أن علينا أن نعيد النظر في تلك الأصول وذلك المنهج الذي خرج مثل هذا الطبيب.
ثم اقرأ وأعجب :
مسألة : هناك دول عديدة مشهور فيها الزنا وكثير من بنات هذه البلاد بالنسبة لهم مصدر رزق ففيما إذا أراد شخص ما أن يتمتع من تلك البلاد فهل يجب السؤال عن أنها متزوجة أو أنها زانية وأنها اعتدت أم لا ؟
الجواب : لا يجب السؤال عن حالها مع الإشكال إذا كانت متزوجة باليقين (!!!) أو مطلقة فشك في الأولى في طلاقها فليسأل عن أنها خلية أم لا فإذا قالت نعم أنا خلية كفى ، وفي الثانية إذا شك في أنها خرجت من عدتها فليسأل إذا قالت : نعم اكتفى به
أما الزانيات المشهورات بالزنا فلا تصح متعتهن على الأحوط إلا من تابت من عمله يقينا فيصح العقد عليها متعة ودواما [258].
انتبه إلى المنع أنه (على الأحوط) أي أنه غير ملزم ولا شك أن مثل هذه الموانع الاختيارية غير الملزمة في مثل هذه المسائل تتلاشى ولا تكون لها قيمة واقعية إلا عند القلة القليلة جدا أو النادرة وقد لا تكون !
إن استعمال هذه الألفاظ مثل (على الأحوط) و (يكره) وما شابه من قبل الفقيه في مثل هذه المسائل لا يبدو أكثر من وسائل للتقية ولكن بالمقلوب –أي مع الموافق وليس المخالف- حذرا مما قد يعتمل في نفسه من اشمئزاز أو إنكار علما أن مراجع آخرين يجيزون التمتع بالزانية دون (على الأحوط).
مسألة : هل يجب إخبار الرجل الذي يريد أن يتمتع بامرأة أن هذه المرأة لم تعتد من رجل تمتع بها سابقا؟
الجواب : لا يجب الإخبار [259].
كيف لا يجب !! على أي ملة أو أي دين ؟!
كيف وقد تكون المرأة قد حملت من السابق ! وإذا تبين حملها فيما بعد فلمن ينسب الولد؟!
داهية أخرى
-مسألة : هل يجوز التمتع بالفتاة البكر الرشيدة التي توفي والدها وبقيت أمها وقد بلغت سن رشدها من دون إذن أحد؟
الجواب : لا مانع من ذلك (!!!!) إذا لم يكن لها جد من طرف الأب وإلا فالاحوط استحبابا الاستئذان منه[260] .
ترى ! كيف يأمن الرجل على بناته في مثل هذا المجتمع؟!
ترى ! لو رأت هذه الأرملة المسكينة يوما رجالا غرباء في بيتها يمارسون الجنس مع بناتها وعلى فراشها فماذا ستفعل إذا قلنا لها –أو قالوا- : إنهم يفعلون ذلك (متعة)؟! وإذا ذهبت إلى (السيد) فكان جوابه : بسمه تعالى يجوز ذلك؟!! إن مجتمعا قادته (وأي قادة!! الروحيون المقدسون) يأمرون بالرذيلة ويشجعون الفساد ويقودون قافلة المفسدين لهو مجتمع أسوأ حالة من المجتمع الأوربي لأنهم لا يفعلون ما يفعلون باسم الدين بل طهروا دينهم من هذه القذارة وتحملوا بشجاعة مسؤولية التلطخ بها .
ابن حلال
مسألة : إذا دخل الزوج بالزوجة بعد انتهاء العقد المؤقت معتقدا بقاء المدة وعدم انتهائها بعد فما حكم المولود ؟
الجواب : المولود المذكور في هذه الصورة ابن حلال [261].
ورجعت أبحث
قلت : هل من المعقول أن يجد الإسلام بين يديه هذه الإباحية العجيبة في المجتمع العربي ثم يقرها بل يباركها ؟!!وأن رجلا واحدا من ذلك المجتمع كله تتحرك غيرته وتثور رجولته فيحرمهما ! واحد فقط؟!!فرجعت إلى المصادر أقرأ وأفكر وأبحث فوجدت فيها ما قرت به عيني واطمأنت إليه نفسي.وجدت أولا : أن نكاح (المتعة) الذي كان عند بعثة النبي (ص) إنما هو نكاح لا يختلف عن الزواج الشرعي إلا في الأجل والإرث أي تشترط فيه موافقة الولي و إشهاد الشهود أما هذه الصور الحالية التي يجيزها فقهاء اليوم فليس لها منه إلا الاسم و (المتعة) التي كانت أول الأمر شيء وهذا الذي يجري شيء آخر فالاحتجاج بها مغالطة تعتمد على لعبة الاشتراك اللفظي لا أكثر ومع ذلك حرمه فقد حرمه النبي (ص) آخر حياته فلم يمت إلا وقد حرمه كما حرم الله الخمر آخر الأمر.
والدليل القطعي على حرمته أن الأئمة أهل البيت (ع) لم يكن واحد منهم ابن متعة ولا واحد من أولادهم أو ذرياتهم وعلى امتداد فترة زمنية طويلة هي ثلاثة قرون تنتهي بما عرف بـ(الغيبة الكبرى) رغم أنهم عقدوا خلال هذه المدة المتطاولة مئات الزيجات وأنجبوا منها مئات الأبناء ذكورا وإناثا!
وهذه كتب الأنساب الخاصة بهم تذكر أولادهم وأمهات أولادهم ويصنفونهم صنفين فيقولون : هذا أمه حرة وهذا أمه أمة أي جارية وأحيانا يقولون : فلان أمه أم ولد أي جارية . هذا فضلا عن ذريات أهل البيت من غير الأئمة فلو كان نكاح المتعة محللا عندهم لكانوا قد مارسوه فعلا وأنجبوا منه مئات الأولاد حتما ولكانت هذه الكتب قد ذكرت أن فلانا أو فلانا أمه فلانة تمتع بها أبوه (الإمام أو غيره).
أم تريد مني أن أصدق أو أعقل أنهم فعلوه مع مئات النساء لكن –بقدرة قادر يا سبحان الله- لم تحمل واحدة منهن قط ولم تنجب؟!
إن تواطؤ الأئمة وغيرهم من أهل البيت على اجتنابه لدليل قاطع على حرمته عندهم . وبذلك جاءت الروايات عنهم مطمورة في الكتب الروائية إلا الشيعية الزيدية –فإنهم أظهروا ذلك وأعلنوه عن الإمام زيد بن علي (ع)- فهو محرم في مذهبهم .
وإذا رجعنا إلى المصادر ا لاثنى عشرية وجدنا مايلي :
روى الكليني بإسناده عن المفضل بن عمر قال : سمعت أبا عبدالله (ع) يقول (دعوها أما يستحي احدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالحي إخوانه وأصحابه) [262].
وعن الإمام زيد (ع) عن آبائه عن أمير المؤمنين علي (ع) قال : (حرم رسول الله (ص) يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة) [263] وهذا موافق لما رواه الزيدية آنفا .
وعن الصادق (ع) أنه سئل عن المتعة ؟ فقال : (ما تفعلها عندنا إلا الفواجر) [264].
ويذكر الإمام أبو الحسن ((ع) سرا لطيفا من أسرار بطلان نكاح المتعة وهو الاشتغال بها عن الأزواج مما يؤدي إلى الإضرار بهن ، وهو ما تعاني منه كل امرأة يتعاطى زوجها المتعة وهو المشاهد واقعا –إن شئتم فاسألوا- وقد يؤدي ذلك بها إلى الانحراف فقال (ع) وهو (يذكر المتعة : ((لا تشغلوا بها عن فرشكم وحرائركم فيكفرن ويتبرين ويدعين على الأمر بذلك و يلعنونا [265].
إن الأخذ بروايات التحريم لا يخرج الشيعي من مذهبه لأنه إنما يرجح بعض الروايات المتعارضة على بعض، وليس في هذا الترجيح ما يخرج عن المذهب أو الدين بل المذهب كله –في واقع أمره- قائم على الترجيح إذ لا توجد مسألة واحدة إلا والروايات فيها عن الأئمة (ع) متعارضة وهي قضية عانى منها الأقدمون ولأجلها كتب الشيخ الطوسي شيخ الطائفة كتابه (تهذيب الأحكام) فكيف إذا كان المرجوح لا يقره عقل ولا دين ؟!!
قل إنما أعظكم بواحدة
لو حبلت امرأة غير ذات بعل –كأن تكون أرملة أو مطلقة- أو حتى بكرا –بسبب الزنا- ثم اكتشف الأهل أمرها وافتضح حالها فأنكرت عليهم – لتخلص نفسها من العقوبة- قائلة : إنها حبلت بنكاح شرعي هو (المتعة) كيف يمكننا التفريق بين الأمرين ؟!!
يا قوم !
إن دينا تختفي فيه الفوارق بين المنكر والمعروف ولا تعرف فيه الحدود بين الشرك والتوحيد أو الكذب والصدق أو الزنا والزواج! إن دينا يستطيع فيه أي رجل أن يقف بباب بيته يعرض على الغاديات والرائحات إن كانت إحداهن توافقه على الدخول ساعة واحدة فقط ، أو أقل ، يغلق فيها عليها باب حجرته لينزو عليها ثم يدعها لتنصرف بسلام تفتش عن غيره ويفتش عن غيرها ، كفعل الزناة بالضبط وما من فارق إلا بضع كلمات عن الإيجاب والقبول والوقت على كف من طحين أو رغيف من الخبز .
إن دينا يقر هذا حاشا لله أن يكون دينا لله أو شرعه لأهل بيت نبيه الأطهار (ع).
إن رجلا آخر عمل الشيء نفسه مع امرأة جاء بها من الشارع أيضا يعتبر زانيا يقام عليه الحد الذي قد يصل إلى الرجم بالحجارة حتى الموت لأنه لم يقم بتلك الإجراءات الشكلية مع أنه عادة ما يحصل الاتفاق على الثمن والمدة في كل حالة زنا ترى أين ذهبت العقول ؟!
اقرأ الرواية في روضة الكافي للكليني :
عن محمد بن مسلم : دخلت على أبي عبد الله (ع) ... فقلت : رأيت كأني دخلت داري وإذا أهلي قد خرجت علي فكسرت جوزاً كثيرا ونثرته علي فتعجبت من هذه الرؤيا ... فما تأويلها؟ قال : يا ابن مسلم إنك تتمتع بامرأة فتعلم بها أهلك فتمزق عليك ثيابا جددا فإن القشرة كسوة اللب قال ابن مسلم : فوالله ما كان بين تعبيره وتصحيح الرؤيا إلا صبيحة الجمعة فلما كان غداة الجمعة أنا جالس بالباب إذ مرت بي جارية فأعجبتني فأمرت غلامي فردها ثم أدخلها داري فتمتعت بها فأحست بي وبها أهلي فدخلت علينا البيت فبادرت الجارية نحو الباب وبقيت أنا فمزقت علي ثيابي جددا كنت ألبسها في الأعياد[266].
وفيما يلي جدول يبين التشابه بين المتعة والزنا من أوجه كثيرة ، فعندما يرغب شخص بممارسة الفجور مع عاهرة ، فإنه يبدأ هذه العلاقة بالتفاوض ( الإيجاب والقبول ) ثم يتفقان على الاجرة ( المهر ) والمدة التي تتناسب مع الاجرة ( أجل العقد )، إذاً ما هو الفرق الحقيقي بين العلاقتين بعيداً عن التسميات الشكلية ! وهل اختلاف التسميات تجعل الحلال حراماً ، والدعارة نقاءاً ؟
زنا نكاح متعة زواج دائم نوع العلاقة
اجارة اجارة ميثاق غليظ الرابطة
لا يوجد لا يشترط واجب موافقة الولي
أجرة أجرة مهر أو صداق اعطاء المال
لا يعلمون لا يعلمون يعلمون علم الأهل
مؤقت مؤقت دائم مدة العقد
غير موجود غير موجود لازم وجود المأذون
بانتهاء المدة المتفق عليها بانتهاء المدة المتفق عليها أو هبة المدة بالطلاق أو الخلع أو بالفسخ أو تفريق قاض انتهاء العقد
مفتوح مفتوح أربع العدد
لا يوجد لا ترث ترث الميراث
ابن زنا ينتفي بدون لعان ثابت اثبات النسب
غير محفوظة غير محفوظة محفوظة الحرمية بالعقد
أي مكان غير واجب ، أي مكان واجب بيت الزوجية
عار على أهلها عار على الأبكار !! وعلى الأهل شرف لأهلها فعله بالبكر
مفتوح جائز نكاح باطل (فاسد) البكر تزوج نفسها
بالمدة المتفق عليها بالمدة المتفق عليها حسب الأيام التي تحضرها باستحلال الفرج أحقية المهر
زنا نكاح متعة زواج دائم نوع العلاقة
مفتوح يجوز لا يجوز الاستبضاع
مستأجرة مستأجرة زوجة منزلة المرأة
مفتوح لا يوجد
واجب
وجود شاهدين
مفتوح جائز (حتى لو رفعت راية ) حرام لا يجوز نكاح الزانية
أصلا هي زانية جائز و لا يجوز التفتيش والسؤال عنها (لم فتشت) حرام لا يجوز نكاح المتزوجة
مفتوح. لا يحصن وليس عليهما الرجم وأربعة شهود احتياط يحصن وعليهما الرجم في حالة ثبوت الزنا بأربعة شهود الاحصان
العرد والعردين واليوم واليومين .... العرد والعردين واليوم واليومين
غير محدد
مدة الجماع
مفتوح لا يشترط واجب القسم والعدل
مفتوح مفتوح لا يجوز الا بموافقة الزوجة العزل
لا يوجد عدم الايلاء جائز الايلاء
الفصل الخامس :فصل التصحيح
كلام السيد موسى الموسوي في كتابه الشيعة والتصحيح
الزواج المؤقت
يقول فقهاء الشيعة - سامحهم الله - إن المتعة كانت مباحة في عهد الرسول الكريم (ص) وفي عهد الخليفة « أبي بكر» وفي شطر من عهد الخليفة « عمر بن الخطاب» حتى أن حرمها وأمر المسلمين بالكف عنها وهم يستدلون على ذلك بروايات عديدة رويت في كتب الشيعة وبعض كتب السنة، أما الفرق الإسلامية الأخرى فتقول: إنها كانت عادة جاهلية عمل الناس بها في السنوات الأولى من عصر الرسالة حتى أمر النبي(ص) بتحريمها يوم « خيبر» أو في حجة الوداع شأنها شأن الخمر الذي حُرِّم بعد سنوات من بعثة النبي الكريم ونزلت فيه آيات التحريم.
هذه هي خلاصة النزاع الفقهي والجدل الذي يدور حول المتعة منذ أكثر من ألف عام ومن المؤسف حقاً أن بعض أعلام الشيعة انبرى للدفاع عن الزواج المؤقت وألفوا في ذلك الكتب وهم بذلك فخورون ورافعون الرؤوس ولا أعتقد أنني أحتاج إلى عناء كثير لتوضيح الصورة الحقيقية لهذه البدعة المخلة بالذوق والكرامة ولكنني قبل ذلك أود أن أفنّد النظرية الفقهية التي تقول بالجواز ثم أعرّج على أكثر من ذلك لترى الشيعة فداحة الخطب وعظمة المصيبة.
إن الزواج المؤقت أو المتعة حسب العرف الشيعي وحسبما يجوزه فقهاؤنا هو ليس أكثر من إباحة الجنس بشرط واحد فقط وهو أن لا تكون المرأة في عصمة رجل وحينئذ يجوز نكاحها بعد أداء صيغة الزواج التي يستطيع الرجل أن يؤديها في كلمتين ولا تحتاج إلى شهود أو إنفاق عليها وللمدة التي يشاؤها مع الاحتفاظ بسلطة مطلقة لنفسه وهو الجمع بين ألف زوجة بالمتعة تحت سقف واحد، إن النظرية الفقهية القائلة بأن المتعة حرمت بأمر من الخليفة « عمر بن الخطاب» يفندها عمل الإمام « علي» الذي أقر التحريم في مدة خلافته ولم يأمر بالجواز وفي العرف الشيعي وحسب رأي فقهائنا عمل الإمام حجة لا سيما عندما يكون مبسوط اليد ويستطيع إظهار الرأي وبيان أوامر الله ونواهيه والإمام «علي» كما نعلم اعتذر عن قبول الخلافة واشترط في قبولها أن يكون له اجتهاده في إدارة الدولة، فإذن إقرار الإمام « علي» للتحريم يعني أنها كانت محرمة منذ عهد الرسول (ص) ولولا ذلك لكان يعارضها ويبين حكم الله فيها وعمل الإمام حجة على الشيعة ولست أدري كيف يستطيع فقهاؤنا أن يضربوا بها عرض الحائط، وكما قلنا قبل قليل سأترك الجدل الفقهي جانباً لنلقي نظرة فاحصة على المتعة من زوايا أخرى بالغة الأهمية ثم أضع الصورة أمام الطبقة المثقفة الواعية المنصفة من أبناء الشيعة الإمامية الذين عليهم أتوكأ في تطبيق التصحيح وفيهم الأمل وعليهم الرجاء في قيادة مسيرة التصحيح والإصلاح، إن الإسلام الذي جاء لتكريم الإنسان كما تقول الآية (ولقد كرمنا بني آدم ) ويقول رسول الإسلام:? إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق....? هل يقضي بقانون في همن إباحة الجنس والحط من كرامة المرأة ما لا نجده حتى لدى المجتمعات الإباحية في التاريخ القديم والحديث؟ وحتى « لويس الرابع عشر» في فصره بفرساي وسلاطين الأتراك وملوك الفرس في قصورهم لم يجسروا عليها، وبني آدم الآية الكريمة يشمل الرجل والمرأة على السواء والأخلاق التي جاء رسول الله ?صلى الله تعالى عليه وآله وسلم? ليتم مكارمها للجنسين على السواء، فأين يكون موقع المرأة وكرامتها والاحتفاظ بأخلاقها من قانون المتعة؟ إن موقعها من هذا القانون هو الذل والهوان وشأنها كالسلعة التي يستطيع الرجل أن يكدسها واحدة فوق الأخرى وبلا عد ولا حد، إن المرأة التي شرفها الله أن تكون أماً تنجب أعظم الرجال والنساء على السواء ومنحها مرتبة لم يمنحها لغيرها حيث جعل الجنة تحت أقدامها كما قال الرسول الكريم?صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: الجنة تحت أقدام الأمهات? هل يليق بها أن تقضي أوقاتها بين أحضان الرجال واحداً بعد الآخر باسم شريعة محمد؟
لقد أراد بعض فقهائنا – سامحهم الله – أن يصوروا المتعة وكأنها فضل من الله حيث شرّع قانوناً شرعياً يمنع الرجل من الوقوع في البغاء ولكن غَرُبَ عن بالهم أن الإسلام ليس دين الرجال فحسب بل أنزل للناس كافة بما فيها النساء وإن القوانين الإلهية والشرائع السماوية لم تنزل لإرضاء شهوات الناس وإشباع غرائزهم تحت غطاء الشرعية والقانون، إن الإسلام جاء ليخرج الناس من إباحية الجاهلية ويقيدهم بالفضيلة والأخلاق لا أن يمنح الجاهلية ومظاهرها قداسة التشريع والقانون الإلهي.
التصحيح
المسألة هنا أخطر بكثير من التصحيح إنها حالة مذهلة من السوء دخلت إلى الفكر الشيعي وحتى الروايات التي تقول بالحلية سواء أن ذكرتها كتب الشيعة أو غيرها وحتى التي تقول إنها كانت مباحة حتى أن حرمها الخليفة « عمر بن الخطاب» أعتبرها كلها روايات تشوه صورة الإسلام المضيئة، وقد أدركت الفرق الإسلامية الأخرى خطورة الفكرة ومفاسدها الاجتماعية والأخلاقية الكبيرة فوقفت منها موقفاً يتسم بالحق والعدل والفضيلة، أما فقهاؤنا فلم يدركوا خطورة الفكرة أو أدركوها ولكن حرصاً منهما على مخالفة جمهور المسلمين التي وضعت في فضلها رواية نسبت إلى الإمام « الصادق » زوراً وبهتاناً والتي تقول: الرشد في خلافهم ? أي الرشد في خلاف رأي السنة والجماعة أحلوا المتعة اللعينة المقيتة وأجازوها، وإضافة إلى هذه العقدة المستعصية لدى فقهائنا في استنتاجاتهم الفقهية فإن فكرة الزواج المؤقت على ما يبدو لي استخدمت في حث الشيعة ولا سيما الشباب منهم للالتفاف حول المذهب لما فيها من امتيازات خاصة لا تقرها المذاهب الإسلامية الأخرى، ولا شك أن الإغراء الجنسي المباح باسم الدين يستقطب الشباب وأصحاب النفوس الضعيفة في كل عصر ومصر، ولذلك فإني أستغرب أبداً عندما أقرأ في كتب رواياتنا روايات تنسب إلى أئمتنا في فضل المتعة وثوابها وحث الناس على العمل بها وموقفي من هذه الروايات واضح وصريح أشرت إليه في مواطن عديدة من الكتاب.
نصيحة الى الأخوات الشيعيات
بقلم اخـــــــوكم في الله : أبو اسيف
﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آَمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾
هذا نداء الي كافة نساء الشيعة الأحرار الأطهار,, بنات فاطمة وزينب وأم كلثوم فاليك ايها الاخت الطاهرة .تعالي نتخاطب بالعقل عن التعصب للمذاهب و المهاترات تعالي معا ننظر بعين العقل, لا بالتزمت لرأي فلان وفلان, كيف بنا وعندنا كتاب الله وسنة نبيه .
ندائي اليك أيتها الاخت العفيفة الطاهرة هو كيف ترضين أن يهتك المعمم شرفك بحجة المتعة وبالتقرب الى الله بهذا العمل المشين, المخالف للشرع وللفطرة, أين أنت يا بنت الزهراء وزينب وأم كلتوم من ذلك, هن قدوتك ,, فهل رأيت او سمعت بأن احدهن تمتعت! فان قلت نعم ، فأقول أين الدليل, وان قلت لا فأقول لك أيتها العفيفة كيف رضيت لنفسك ذلك الذل والهوان, وماذا ستقولين للعزيز الجبار.. وانتي تزنين , بكذبهم عليك ايتها المغررة بها باسم المتعة !
فهل رأيت يا أختاه ابنة أحد المراجع تمتعت!!
أو هل يرضى المعمم او المرجع التمتع بأهله لا والله لا. تم ماذا يكون, موقفك لو دخلت على زوجك ,, ووجدتيه بين أحضان امرأة غيرك! فالفطرة تقول هذه فاحشة مبينة. فكيف تعلمين هل هو حق يتمتع ام يزني .اجيبيني بعقلك فالمتعة هي الزنا بعينه الله عز وجل في كتابه العزيز ﴿وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً وقال تعالى: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً ﴾
فيا أيتها الطاهرة العفيفة هل وقفت مع نفسك يوما بعقل سليم... وماذا سيحل بك يوم تحملين على الأكتاف لتلاقي رب الأرباب بما عساك ستقابلينه.وانت المرأة التي كرمها الاسلام. وحفظها .. وصان شرفها بعد ان كان مداس.فهل من توبة صادقة ورجوع قبل فوات الاوان.
نداء الى الأخوات الشيعيات
ندائي ونصيحه إلى الأخوات الشيعيات ، ما أردت بهذا النداء والنصيحة إلا لأجل التنبيه ، ولا أدري إن كنّ يعلمن ذلك أم لا ؟
إنما مجرد سؤال وطرح فقط لا غير ؟
- هل ترضى أخوات الشيعة القبول لنفسها هذا النوع من زواج المتعة ؟!!
- هل ترضى فتاة الشيعة أن تكون لعبة في أيدي رجال الشيعة ؟ !!!
- هل ترضى أن تبيع وتعرض جسدها وجمالها بأرخص الثمن مقابل دراهم ؟ !!!
- هل ترضى أن تكون سوء السمعة أمام أهلها وجيرانها وعند الناس ؟!!!
- هل ترضى أن تكون كالسيارة المستأجرة ؟ !!!
- هل تعلمين أن زواج المتعة عند الشيعة كالإيجار فقط ؟ !!!
- وهل الشيعي رب الأسرة يرضى بأخته أو أمه أو ببناته، أو بخالته أو عمته ...؟؟ !!! طبعاً لا ترضي ؟ ولا يرضى الشيعي الحر الشريف المسلم الذي يخاف الله بذلك أبداً ؟ لعلك ِ لا تصدقين ذلك من خلال طرحي وسؤال لكِ ؟ ؟ وتظنين بأني قد بالغت أو افتريت عليكِ ؟ !! كلا ثم والله كلا، كلا لا أفتري ولا أكذب عليكِ ولا بالغت في كلامي .
لا تستعجلي، اقرئي وتدبّري وتأملي جيداً في الروايات الشيعية ومن مصادر الشيعة المعتمدة التي تصرح وتبيح التمتع بالشيعية واللتي يعدّونها كالمستأجرة !! فعن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أي جعفر الصادق أنه قال: تزوّج منهن ألفاً فإنهنّ " مستأجرات " !!!!
وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر أي محمد الباقر عليه السلام قال: إنما هي " مستأجرة " !!!
وعن عبد السلام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليست من الأربع إنما هي " إجارة " !!!
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
المتعة للتلذذ بالنساء
بقلم : محمد شرف الشريف المدلي
عمدة التوبي السابق القطيف
سأتطرق اليوم إلى موضوع المتعة واتخاذها وسيلة يتلذذ بها الرجال بالنساء باسم الدين والمذهب . وقد ذهب إلى ذلك الكثير من المتقفين والمتعلمين بعدم قبول مثل هذه الأمور التي أضرت بأعراضنا من قبل بعض المشايخ وبعض من المأذونين , واتخذوا منها تجارة مربحة ومع الأسف , فإن هذه العقود المنقطعة التي ليست ذات معان مع وجود الزواج الشرعي الدائم , الذي يكوّن الأسرة ويبني أساساتها الشرعية على الإشهار بذلك , وما يتبع من ربط الأحساب والأسر بعضها ببعض , لتكون أصل المجتمع الإسلامي الذي يتربى في ظله نظام الحياة الشرعية والاجتماعية , وهي اللّبنات التي حض عليها ديننا الخنيف , لنكوّن مجتمعا إسلاميا راقيا , تفتخر به أمتنا .
ونقول هنا لا .. للمتلذذين بأعراض نسائنا باسم المتعة التي أصبحت والعياذ بالله من القبح ما يندى لها الجبين وتشمئز منها النفوس, والتي دأب عليها ضعاف النفوس الذين لا همّ لهم سوى الكسب المادي أي ( الدلالة ) باسم المذهب والعقيدة حيث التجارة العلنية بأعراض النساء , فيجر علينا ويلات من السخرية والتهم المحقة التي في غنى عنها كل ذي عقل منيع .
فعندما يمتع الدلاّل المتخصص لمدة ليلة أو ليلتين لشخص . ثم في الليلة الثالثة يمتعها لشخص آخر , فماذا نسمي هذا ؟ هل له علاقة بالدين والعقيدة ؟ التي تفرض حقوقا شرعية لها , مثل المهر المقطوع والعدة .
فأين العدة في زواج المتعة هذا إذا كنا نعتبره عقدا منقطعا , فأين الحقوق والضوابط الشرعية التي تلحق بعد ذلك ؟
وأحيانا يحدث حمل الفتاة فتكبر المعضلة .. فيكتفى بإلقاء المولود بأبواب المساجد أو الحسينيات , أو التخلص منه بطريقة ما , يتفنن فيها الدلاّلون لتغطية المصيبة .
لقد أخذ هؤلاء الدلاّلون من هذا العمل الدنيء مهنة , ولو أن أي شخص آخر طلب من أحد هؤلاء أن يزوجه ابنته لشتمه وطالب برد اعتبار , واعتبره إساءة مشينة تعرض لها , وقد حصل مثل هذا كثيرا بالمنطقة وبدون ذكر أسماء لعلهم يختشون .
لقد بدأت بهذا الكلام كله عندما شاهدة مداخلة الأخ الصحفي القطيفي منير النمرعلى قناة العربية , وهو يستنكر ويطلب أن يضع العلماء ورجال الدين العقلاء حدا لهذه التصرفات التي أصبحت محط أنظار المتفرجين .
وذكر أن 98 % من نساء القطيف يطالبن بوضع حد لهذه المهزلة اللا أخلاقية .
وهنا أحب ان أشير إلى أنه سيأتي من يقول أن المتعة حلال وغير محرمة ( فمن يقول هذا فليتصل بي وليمتعني إبنته أو أخته لمدة أسبوع ) , فهل سيرضى على نفسه ذلك ؟ وهل وصلنا بقيمنا وأخلاقنا الإسلامية وشريعة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام إلى حد نسينا فيه أنفسنا ؟ ومع الأسف يدأب الكثير من بعض ممارسوا المتعة على هذه المهنة لأنها تدر عليهم ربحا ماديا , وكلنا نعلم أنهم يأخذون حصتهم من التمتع قبل الزبون . وتجد عند كل واحد منهم قائمة بأسماء بناتنا وفلذات أعراضنا مع هواتفهن بنوعيها ..
أقول للأخ الصحفي منير النمر إني أضم صوتي إلى صوتك مدافها عن ديني , وعن بنات جلدتي وأخواتي , ولابد من وضع حد لعبثهم ومن يسيرون في ركابهم يجب عليهم الكف والخجل من هذه المهنة التي أضرت بسمعت المسلمات من الطائفة الشيعية .
فبدلا من حياة مستقرة زوجية تتربى في حضنهن أولادهن وبناتهن ويحضين بكامل حقوقهن ويحافظن على تربية النشء الصالح الذي وصى به رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام . فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد ﴿كنتم خير امة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ﴾
فهل يا ترى تمنعهم هذه المحاذير من التمادي بالعبث بأعراض النساء المسلمات ويخشون الله في ما دأبوا عليه في مثل هذه الاعمال التي يندى لها الجبين ؟ . ولا أريد أن أدخل بتفاصيل أخرى أعرفها ....
ولابد من وضع حد تتخذه السلطات الشرعية لردع هذا العبث المقصود والذي يسيء إلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام . ولابد من محاسبتهم وهم معروفون بالمنطقة بالإسم .
وفي غير هذا اللقاء سوف أطرح قائمة بأسمائهم وعناوينهم وتلفوناتهم إن لم يكفوا عن اللعب بأعراض النساء .
والله ولي التوفيق لما يحب ويرضى .
والسلام على من اتبع الهدى وسلك سبل الرشاد .
الخاتمة :
ان المتعة التي كانت في صدر الإسلام متحققة فيها شروط النكاح الشرعي المعروفة، وهي تعيين الزوجين ورضاهما وتوفر الولي والإشهاد، إلا أن نكاح المتعة يزيد عليه بتحديد مدة للنكاح وأن النكاح ينفسخ بانقضائها، فالمتعة في المدونات السنية هو أن يتزوج الرجل المرأة مدة محدودة، مؤقتة بوقت معين، تنتهي علاقتهما بانقضاء هذه المدة، وهذا النوع من النكاح عده العلماء من الأنكحة الفاسدة، واتفق الأئمة الأربعة على تحريمه كما نقل عنهم ذلك الإمام ابن تيمية.
قال الإمام القرطبي : «من قال المتعة أن يقول لها: أتزوجك يوماً ـ أو ما شابه ذلك ـ على أنه لا عدة عليك ولا ميراث بيننا ولا طلاق ولا شاهد يشهد على ذلك؟! وهذا هو الزنا بعينه، ولم يبح قط في الإسلام». وقال أيضاً وكل ما حكي عن أن نكاح المتعة قبل النسخ كان بلا ولي ولا شهود ففيه ضعف» .
أما المتعة في المذهب الشيعي فتختلف اختلافاً تاماً عما كان عليه الأمر في صدر الإسلام على النكاح، وهذا لم يكن موجوداً قط في الإسلام .
روى الطوسي في تهذيبه :سُئِلَ أبو عبد الله (ع): أكان المسلمون على عهد رسول الله (ص) يتزوجون بغير بينة؟ قال: لا [267].
وعلق الطوسي على هذا الخبرما نصه: فإن هذا الخبر ليس فيه المنع من المتعة إلا ببيِّنة ، وإنما هو منبئ عما كان في عهد رسول الله (ص) أنهم ما تزوَّجوا إلا ببيِّنة ، وذلك هو الأفضل !!
فانظر رعاك الله الى هذا المنطق والى تطور تشريعاتهم في المتعة , فلا يلزم في متعتهم شهود ، ولا إعلان، ولا ولي، ولا يشترط فيها عندهم سوى تسمية المهر، وذكر الأجل الذي يكون الحد الزمني الأدنى ربما يكون شهوراً أو أياماً أو ساعات وربما دقائق بل ذهبوا إلى ما هو مقدار مضاجعة واحدة بين الرجل والمرآة، و من ثم الصيغة.
ويجوز على المذهب الشيعي التمتع بذات الزوج! وسؤالها هل لها زوج ليس شرطاً في الصحة، وسؤالها بعد العقد مكروه. ويجوز التمتع بالزانية !! وليس للرجل حد في عدد النساء اللاتي يجوز له التمتع بهن، بل له عدد غير محصور من النساء،...و ...,و..وتوسعُ المذهبِ الشيعي في أمر المتعة راجع إلى اعتبارات عديدة، من أهمها والمتعلق بهذا السياق: حضور الطرح الجنسي في المدونات الشيعية بشكل ظاهر، منها إعارة الفرج .[268]والمتعة حلقة في هذه المنظومة الجنسية التي يفترض أن يُنزه عنها فقه آل البيت
.بعد هذا نسأل: ترى ما الفرق بين هذا التمتع واستئجار بنات الزنى من أجل التمتع بهن كما في الفتاوي السابقة ؟
ولو فرضنا أن الحد الأدنى لزواج المتعة شهراً واحداً كما يدعي بعضهم فمعناه أنه يمكن للمرأة أن يطأها اثنا عشر رجلاً في السنة الواحدة: فأي مسلم عفيف شريف يرضى ان يتناوب على فرج ابنته أو أخته أو أمه اثنا عشر رجلاً في كل سنة ؟ وكم يبلغ عدد المتناوبين عليها ان كان الحد الزمني أقل من ذلك بكثير ؟ هل يليق بها أن تقضي أوقاتها تنتقل بين أحضان الرجال واحداً بعد الأخر باسم شريعة محمد (ص)؟
أين عفة المرأة وحياؤها وكرامتها التي أعطاها الإسلام إياها من هذه المتعة؟
أليس هذا يتعارض مع قول النبي (ص) : إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق [269].
إنّ الذين يدافعون عن المتعة لا يرضون ان تطبق في محارمهم وتمارس مع أخواتهم أو بناتهم أو أمهاتهم. إنهم يرضون في أعراض الآخرين ما لا يرضون في أعراضهم ونسائهم ، إن أغلب الذين يتمتعون، يبيحون لأنفسهم التمتع ببنات الناس، ولكن لو تقدم أحد لخطبة بناتـهم أو قريباتـهم فأراد أن يتزوجها متعة، لما وافق ولما رضي، لأنه يرى هذا الزواج أشبه بالزنا وإن هذا عار عليه، وهو يشعر بـهذا من خلال تمتعه ببنات الناس فلا شك أنه يمتنع عن تزويج بناته للآخرين متعة، أي أنه يبيح لنفسه التمتع ببنات الناس وفي المقابل يحرم على الناس أن يتمتعوا ببناته.
ثم ان هذه المتعة تحطم كرامة المرآة وتجعل منها سلعة رخيصة يود المبتدعون نهشها والتجارة بها. ويغرون بها ضعاف النفوس للالتفاف حول المذهب والبقاء فيه لما للمتعة من ميزات ومغريات لا تقرها المذاهب الأخرى.
إن زواج المتعة لا يحمي الشباب من الوقوع في الحرام ، و الواقع يثبت العكس دائماً ، إذ يندر ، بل يستحيل ، أن تجد فتاة تقبل بممارسة المتعة لهدف المتعة فقط ، دون هدف كسب المال ، في حين انك تجد آلافاً من النساء ممن يمتهن ممارسة المتعة بهدف كسب المال ، تماما كما تفعل الغواني و المومسات !
ان المتعةُ حسب أحكامها كما وردت عند من أحلّها ليست زواجاً بالمعنى المتعارف عليه بل قضاء لشهوة فقط وليس فيها شيءٌ من معاني الزواج كما عرفته المجتمعات. يقولون أن زواج المتعة كالزواج الدائم إلا أنه مؤقت فقط وهذا غير صحيح أبداً، ليست مقدمات المتعة كمقدمات الزواج الشرعي من توثيقٍ وإشهار، ولا يترتب عليها ما يترتب على الزواج الشرعي من بيت زوجية ونفقة وميراثٍ وحفظ حقوق، وليس للرجل سلطة على المرأة إلا بالمضاجعة فيمكنه أن يطلب منها أوضاعاً خاصة به في عملية المعاشرة تضاعف متعته وترضي مزاجه.. وهي ليست ملزمة بأي شيء غير هذا ... الناس في مجتمعنا ينفرون من المتعة، والمروجون لها يدافعون عنها فقط لالتزامهم السياسي أو الديني بمن يحللها وعندما تصل الموسى إلى ذقونهم يختلقون الذرائع والحجج الواهية ليتنصلوا منها ففي قرارة أنفسهم هي حلال إذا طبقت على الآخرين فقط. مثل حوادث السير لا تحصل إلا للآخرين ولا يشعر الغافلُ بخطرها إلا إذا وقعت له هو بالذات.
غالباً ما يدافع الناس عن أفكارٍ يجهلونها أو قدمت لهم بطريقة مبتورة وغير صحيحة، ويظنون أن المتعة خاصة بالأرامل والمطلقات والعوانس من النساء و من الرجال من كان مسافراً أو من كانت زوجته مريضة أو صاحب حاجات أسطورية! فتبدو لهم المتعة وكأنها حل لمشاكل إجتماعية مستعصية أو حالات إنسانية ملحة ولكن هذا ليس صحيحاً أبداً وهذا تدليس واضح هدفه تجميل الوجه البشع لهذه المتعة المقيتة. فزواج المتعة يجوز، عند من حلله، على الفتاة عذراءَ كانت أو ثيباً أرملةً كانت أو مطلقةً، بكراً رشيداً أو قاصراً. فإذا كانت غير رشيد اشترطوا موافقة ولي أمرها، في هذه الحالة فقط ، أما بشكلٍ عام فلا داعٍ لموافقة الولي ولا لكتابة العقد عند شيخٍ أو قاضٍ، ولا هناك حقوق ولا واجبات إلا المتعة فقط المتعة. إجراءات زواج المتعة أسهل بكثير من إجراءات إستئجار سيارة، ففي استئجار سيارة تحدد المدة والمهر أو الإيجار حسب عمر السيارة قبل أن يركبها السائق ويمشي ولكن هناك ضمانات كثيرة يفرضها مكتب السيارات، أما مع صاحبة المتعة فيركبها ويمشي بلا ضمانات ـ لا حياء في الدين طبعاً .
إذاً لا إجراءات صحيحة ولا استثناء للفتيات البكر أو الرجال غير المضطرين ولا أي نوعٍ من القيود كما يظن البعض. و يمكن لأي رجل أن يتزوج البكر الرشيد بدون موافقة أهلها ويفتض بكارتها في ساعةٍ من الزمن ثم يتركها ويذهب لا يلوي على شيء، دون أن يكون قد ارتكب أي ذنبٍ أو إثم! أيعقل هذا؟
ان الزواج الشرعي علاقة يؤمل منها الاستمرار والدوام ، وابتغاء ما كتب الله للزوجين من معاشرتهما الزوجية من الأولاد، و الله تعالى يهيئ لهما من المودة والرحمة ما يضمن للحياة الزوجية أن تكون اللبنة الصالحة لابتغاء أسرة كريمة، فيها تبادل التعاون والتكاتف.
ثم من الذي سوف يرضى بالزواج من فتاة تزوجت زواج متعة مرة أو مرات في حياتها ، و من سوف يأتمن عليها اولاده وعائلته، فإن فعلتها الفتاة مرة ضاع مستقبلها و هوت في مهاوي الرذيلة و انتقلت من زواج متعة الى آخر ، هذا اذا لم نقل انتقلت الى مجال آخر [270].
فاذن المتعة الشيعية لا يمكن تمييزها من الزنا ،كما في الجدول السابق ، إلا بأنها مشروعة من قبل فقهائهم ومراجعهم ، ومدعمة بمرويات عن آل البيت، مع أن علماء أهل البيت والأئمة منهم أجل وأرفع من أن يجيزوا هذه الصورة البعيدة عن تشريعات الإسلام، خصوصاً المتقدمين منهم، وعلى رأسهم علي –رضي الله عنه- وابناه الحسن والحسن، وابناه محمد وجعفر الصادق، وهؤلاء من أكابر الأئمة، وبعضهم من رجال البخاري ومسلم، فالأولى بفقهاء الشيعة أن ينزهوا الأئمة عن هذه المرويات المكذوبة عليهم قطعاً.
ولا شك ان الأغراء الجنسي المباح باسم الدين يستقطب الشباب وأصحاب النفوس الضعيفة. ويدر لأصحاب النفوس الدنيئة وراء الشهوة والغريزة المطلقة. إن فكرة الزواج المؤقت تهدر كرامة المرآة باسم حب أهل البيت لينزلوا بها إلى الحضيض بعد أن كرمها الإسلام وشرفها ورفع منزلتها. والحقيقة المرة .. هي أن المرأة المتمتع بها ما هي إلا وعاء مستأجر يقضي فيه الرجل شهوته !
وعلى هذا فالمهمة تقع على عواتق علماء الشيعة في تنزيه علماء آل البيت عن الروايات المكذوبة في المتعة وغيرها، والتجرد في الترجيح وإبعاد حظوظ النفس في تتبع ما يصح من الدليل .
فقد تبين من الآراء ضعف أدلة القائلين بجواز نكاح المتعة وقوة القائلين بالمنع وتحريمه وأن الأمة قد أجمعت على تحريم نكاح المتعة وحل النكاح المؤبد والمشروع فإننا نرى القول بحرمة نكاح المتعة لقوة أدلة المانعين له وعدم المعارض لأدلتهم وحرمة نكاح المتعة وضعف الأدلة التي يستندون إليها والمجوزون بها.
وأنه لا يجوز شرعا أن يعمل أحد به لأنه قد ثبت التحريم له فلا يجوز أن يعول على أدلة المجوزين وكم من مآثم ترتكب باسم هذا النكاح ارتكانا إلى المؤيدين له وهذا مخالف لما أجمعت عليه الأمة ولما جاء من صحيح الأدلة فمن فعل هذا النكاح يكون قد ارتكب محرما وفعل إثما لأن الأدلة قد أجمعت على تحريم نكاح المتعة[271].
ولم يبق إلا الزواج الصحيح المؤبد الذي يكون به السكن والمودة والرحمة كما وضحت ذلك الآية الكريمة ﴿ لِّتَسْكُنُوا إلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾. ومن لم يستطع على الزواج فاليستعفف كما أمر الله سبحانه وتعالى ﴿وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله ﴾ ووجه الاستدلال ، أن « المتعة » لو كانت جائزة ، لما أمر الله تعالى بالاستعفاف ، لأن أعباء الاستمتاع ، وتكاليفه ، سهلة ميسورة ، اذ يجوز الاستمتاع ليوم أو يومين أو ثلاثة عند المبيحين له ، وهذا أمر مقدور للفقير والغني على السواء ، فلا حاجة اذن ، الى الأمر بالاستعفاف ، لكن الله تعالى أمر به ، فدل ذلك على تحريم « المتعة » ذلك ، لأنه سبحانه ، لم يشرع الا النكاح الصحيح الدائم ، وتكاليف هذا النكاح ومؤونته لا يستطيع أن يتحملها الا القادرون ، ولذا كان الأمر بالاستعفاف لغير القادرين وجه معقول ، وهذا هو الفقه لمنطوق كتاب الله تعالى ، ومقصده ، وروحه ، وان أباه ، من أباه!!!
نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا يوم القيامة وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا أنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير.. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
كتبه : أبو محمد يوسف جابر المحمدي
تمهيد...............................................................................................................2
الفصل الأول: أحكام وشرائع نكاح المتعة أو نكاح الإجارة............................................................7
- أدلة تحريم المتعة في القرآن (الأصل في الفروج الحرمة )..........................................................7
- لا أحكام لنكاح المتعة أو نكاح الإجارة في القرآن.................................................................7
- أحكام وقوانين المتعة وضعية من البشر كابن عباس والصادق والباقر وابن جريج......................................8
- أهم أحكام وشرائع المستأجرة في نكاح الإجارة أو أدلة الشيعة إلى تشريع المتعة...................................10
- امرأة المتعة مستأجرة كما يسميها أئمة الشيعة ....................................................................12
- مادامت مستأجرة فيجوز الجمع في نكاح الإجارة بأكثر من أربع مستأجرات ولو ألف.............................13
- مادامت مستأجرة فلا ترث ولا تورث.............................................................................15
- مادامت مستأجرة فطلاق في نكاح الإجارة بل ينتهي بانتهاء الأجل.................................................16
- مادامت مستأجرة فلا تحلل المطلقة لزوجها الأول................................................................18
- مادامت مستأجرة فيجوز نكاح مشركة............................................................................20
- مادامت مستأجرة فعدتها تختلف عن الزوجة......................................................................21
- مادامت مستأجرة فلا تحصن....................................................................................29
- مادامت مستأجرة فيجوز نكاح المتزوجة وعدم البحث والتفتيش..................................................30
- مادامت مستأجرة فيجوز نكاح الزانية............................................................................32
- مادامت مستأجرة فيجوز نكاح المستأجرات من الأبكار واتياهن في الأدبار دون إذن أهلهن........................36
- مادامت مستأجرة فلا تلاعن....................................................................................40
- مادامت مستأجرة فلا نفقة للمستأجرة...........................................................................41
- مادامت مستأجرة فلا مودة ولا رحمة ولا سكن لها...............................................................42
- مادامت مستأجرة فيجوز شرط عدم الفض.......................................................................45
- مادامت مستأجرة فلا اشهاد ولا بينة.............................................................................47
- جدول يبين الفرق بين احكام الزوجة في القرآن واحكام امرأة المتعة من اقوال أئمة الشيعة.........................51
- لا لأحكام الجاهلية.............................................................................................56
- عرض روايات المتعة على القرآن.................................................................................57
الفصل الثاني : أقوى شبهات المجوزين للمتعة والرد عليها.................................................................61
- الشبهة الأولى: بطلان زعمهم إن في القرآن الكريم آية محكمة في المتعة ........................................61
- جواب الشبهة (1) من وجوه عديدة.............................................................................62
- جمهور أهل التفسير من اهل السنة ذهبوا الى ان الآية في النكاح الدائم الصحيح..................................62
- الشبهة الثانية:.................................................................................................70
- جواب الشيهة (2)............................................................................................71
- الشبهة الثالثة : بطلان زعمهم إن لفظة «الاستمتاع » يراد بها نكاح المتعة .....................................77
- جواب الشبهة (3)...........................................................................................78
- الشبهة الرابعة:بطلان زعمهم إن الله تعالى ذكر الاستمتاع و أعقبه بالأجر عليه فدل ذلك على جواز الاستمتاع......79
- جواب عن الشبهة (4)..........................................................................................79
- الشبهة الخامسة: بطلان زعمهم إن الآية صرحت بلفظة «أجورهن » ولا أجر في النكاح الدائم بل هو مهر ..........79
- جواب الشبهة (5).............................................................................................79
- الشبهة السادسة: بطلان زعمهم أن لفظ « الاستمتاع » في الآية لا يجوز أن يكون المراد به الانتفاع والجماع.......81
- جواب الشبهة (6).............................................................................................81
- الشبهة السابعة : بطلان احتجاجهم إن الآية أمرت بوجوب إعطاء المهر بالاستمتاع................................83
- جواب الشبهة (7) من وجوه....................................................................................83
- الشبهة الثامنة: بطلان احتجاجهم إن جماعة من الصحابة كانوا يقرؤون الآية بزيادة «إلى أجل مسمى»..............85
- جواب الشبهة (8) من وجوه عديدة.............................................................................85
- الشبهة التاسعة: بطلان احتجاجهم إن آية المتعة غير منسوخة بل من المحكمات .................................92
- جواب الشبهة (9) من وجوه ...................................................................................93
- الشبهة العاشرة: بطلان احتجاجهم إن نسخ آية المتعة بآية الأزواج مستحيل.....................................100
- جواب الشبهة (10)..........................................................................................100
- الشبهة الحادي عشر : بطلان زعمهم إن أهل السنة يقولون إن آية المتعة نسختها آية مواريث الأزواج............102
- جواب الشبهة (11)..........................................................................................103
- الشبهة الثاني عشر: بطلان زعمهم ان الطلاق ليس السبب الوحيد للمفارقة بل الفسخ إذا وجدت أسبابه........106
- جواب الشبهة (12) من وجوه................................................................................106
- الشبهة الثالث عشر:بطلان زعمهم إن أهل السنة يقولون إن المتعة نسختها آية الإحصان .......................107
- جواب الشبهة (13) من وجوه................................................................................108
- الشبهة الرابعة عشر : بطلان زعمهم إن تشريع الطلاق لم يحصر إباحة الوطء وشرعيته بما كان مورداً للطلاق.....110
- جواب الشبهة (14)..........................................................................................110
- الشبهة الخامسة عشر : بطلان زعمهم باجماع الأمة على شرعية نكاح المتعة ....................................113
- جواب الشبهة (15)..........................................................................................113
- الشبهة السادسة عشر : بطلان احتجاجهم بانكار علي بن أبي طالب على عمر بحديث موضوع..................117
- جواب الشبهة (16)..........................................................................................118
- الشبهة السابعة عشر : بطلان احتجاجهم بانكار جابر بن عبد الله على عمر لتحريمه المتعة......................124
- جواب الشبهة (17)..........................................................................................124
- الشبهة الثامنة عشر : بطلان احتجاجهم بانكار عبد الله بن عمر على أبيه تحريمه لمتعة النساء....................127
- جواب الشبهة (18)..........................................................................................128
- الشبهة التاسعة عشر : بطلان زعمهم أنهم ردوا هذه الروايات وناقشوها متنا وسندا...............................131
- جواب الشبهة ( 19 )........................................................................................132
- جدول يبين غزوات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وموطن تحريم المتعة .................................137
-الشبهة العشرون : بطلان كذبهم إن ابن الزبير وليد المتعة .........................................................143
- جواب الشبهة (20)............................................................................................143
-مواقف الصحابة وأعلام السلف من المتعة .......................................................................148
-أقوال أهل العلم في حد المتعة ..................................................................................163
الفصل الثالث :فصل الحورات والردود...........................................................................165
- مناظرة وهمية للشيخ المفيد في المتعة...........................................................................165
الفصل الثالث : فصل الحوارات والردود..........................................................................168
- زواج «المتعة» من منظور اجتماعي.............................................................................185
- الدعارة الحلال !! .. قراءة نقدية في فقه زواج المتعة..........................................................187
-المتعة ليست حلا لمشكلة الجنس يا كاشف الغطا..............................................................180
- من حكمة الله تحريم نكاح المتعة لما له من آثار سلبية في حياة الانسان .......................................180
- المتعة هو الزنا ...............................................................................................181
- جماعة من السلف قالوا المتعة هو الزنا ........................................................................181
-زواج المتعة من منظور اجتماعي ...............................................................................182
- الدعارة الحلال ..............................................................................................185
- لحل مشاكل الاغتصاب.. الحكومة الإيرانية تقرر نشر بيوت زواج المتعة........................................189
- المتعة في إيران تطبيق النظرية في الواقع المعاصر...............................................................190
- زواج المتعة في العراق ما زال مسيطرًا وشائعًا في الكليَّات والمعاهد.............................................196
الفصل الرابع :فصل فتاوي المتعة ...............................................................................201
- فتاوي مراجع الدين الشيعة في المتعة .........................................................................202
- الباحث(أبو سعيد) كتب بحثا في موقع (دنيا الوطن) عن فـتـاوى الـجـنـس والـلـواط...............................221
- جدول يبين أوجه التشابه بين المتعة والزنا......................................................................233
الفصل الخامس :فصل التصحيح.................................................................................235
- كلام السيد موسى الموسوي في كتابه الشيعة والتصحيح..........................................................235 - نصيحة الى الأخوات الشيعيات.................................................................................236
- نداء الى الأخوات الشيعيات .......................................................................................237
- المتعة للتلذذ بالنساء...........................................................................................238
الخاتمة...........................................................................................................240
[1] انظر جواهر الكلام 30/192و202-203
[2] انظر وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة كتاب النكاح باب (4) 14/ 446 -447 .
[3] المحجة البيضاء في فهم تهذيب الأحياء 3/76 .
[4] انظر الوسائل باب (4) باب أنه يجوز ان يتمتع بأكثر من أربع نساء !!! وان كان عنده أربع زوجات !! بالدائم
[5] انظر روح التشيع ص460، جواهر الكلام 30/ 161
[6] المتعة ومشروعيتها في الإسلام لمجموعة من علماء الشيعة ص133
[7] الوسائل باب (18) باب صيغة المتعة وما ينبغي فيها من الشروط ! ح1
[8] المصدر السابق ح5
[9] انظرجواهر الكلام 30/ 190وتبصرة المتعلمين في أحكام الدين للحلي ص258و المتعة ومشروعيتها في الاسلام116-121وزبدة الأحكام للخميني ص248وتحرير الوسيلة 2/288ومنهاج الصالحين للخوئي 2/301-304والمسائل المنتخبة ص340والمتعة للفكيكي ص38 والروضة 5/296
[10] الوسائل 14/ 446ح4 وانظر مستدرك الوسائل 14/ 473ح1 باب ان المتمتع بها تبين بانقضاء المدة وبهبتها ولايقع بها طلاق
[11] الوسائل 14/ 466-467 باب18ح3
[12] مستدرك الوسائل 14/ 473ح3
[13] الوسائل 14/ 470ح2
[14] مستدرك الوسائل 14/ 473ح2
[15] انظر الحدائق 24/ 174 و الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية 5/289وشرائع الإسلام للحلي 2/307
[16] انظر روح التشيع ص459- 460
[17] الوسائل 14/ 480 باب انه يجوز ان يتمتع بالمرأة الواحدة مرارا كثيرة ولا تحرم في الثالثة ولا في التاسعة كالمطلقة بل هي كالأمة
[18] الكافي 5/ 425 باب تحليل المطلقة لزوجها وما يهدم الطلاق ح1
[19] المصدر السابق ح2
[20] التهذيب 8/33-34ح22
[21] تهذيب الأحكام 8/33-34ح20
[22] انظر روح التشيع ص460
[23] باب حكم التمتع بالكتابية الوسائل 14/ 462ح4
[24]المصدر السابق ح5
[25] الشرائع للحلي 2/ 303
[26] انظر هذه الروايات المزعومة في الوسائل 14/ 473 باب 22
[27] الوسائل 14/ 477ح6
[28]الوسائل 14/ 467ح4
[29] مرآة العقول في شرح الكافي 20/ 242 ، الحدائق 24/ 182-187 وجواهر الكلام 30/ 196-202
[30] الوسائل 15/ 485ح3
[31] المصدر السابق ح4
[32] الوسائل كتاب الطلاق باب 52ح2
[33] الوسائل 14/ 481-482 باب 27
[34] الوسائل 14/ 482ح4
[35] الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية 5/ 285
[36] انظر المصدر السابق الحاشية لكلانتر ص 285-286
[37] انظر الوسائل 18/ 351-355 أبواب حد الزنا باب 2 باب ثبوت الاحصان الموجب للرجم في الزنا بأن يكون له فرج حرة أو يغدو عليه ويروح بعقد دائم أو ملك يمين مع الدخول وعدم ثبوت الاحصان بالمتعة.
[38] انظر الوسائل 18/ 352-356باب ثبوت الاحصان الموجب للرجم وعدم ثبوت الاحصان بالمتعة ، وانظر الدعائم 2/451
[39]تفسير الميزان 4/282
[40] مستدرك الوسائل للنوري 14/ 458-459 باب 9 ، وانظر بحار الأنوار 100أو 103/ 310والخلاصة
للمفيد ص55-56
[41] انظر الوسائل ا14/ 456-457الباب السابق
[42] مستدرك الوسائل للنوري 14/ 458-459 باب 9 ، وانظر بحار الأنوار لعلامتهم المجلسي 100أو 103/ 310وخلاصة الايجاز في المتعة لمفيدهم ص55-56
[43] مستدرك الوسائل للنوري 14/ 458-459 باب 9 ، وانظر بحار الأنوار 100أو 103/ 310وخلاصة الايجاز في المتعة ص56
[44] انظر الحدائق 24/ 130
[45] كشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهار، ص 39
[46] انظر الوسائل باب (9) 14/ 454-455
[47] انظر جواهر الكلام 30/ 159-160والسرائر لابن إدريس 2/621 وملاذ الأخيار للمجلسي 12/35 و تحرير الوسيلة للخميني 2/261 و الحدائق 24/131و135و133.
[48] الفقه للشيرازي65/251-252
[49] تحرير الوسيلة 2/292
[50] الحدائق 24/ 133
الوسائل باب حكم وطء المتمتع بها اذا أقرت بالزنى قبل ذلك الوقت بساعة أو يوم [51]
رواه الجماعة ماعدا ابا داود وفي لفظ البخاري ولصاحب الفراش [52]
[53] الشرائع 2/306و تبصرة المتعلمين في أحكام الدين ص151 و انظر الجواهر 30/ 186 والنهاية للطوسي ص490
[54] النهاية للطوسي ص490
البخاري، كتاب النكاح، باب من قال لا نكاح إلا بولي [55]
[56] أخرجه البيهقي في سننه الكبرى 7/13641
[57] رواه ابن ماجة، باب لا نكاح إلا بولي 1879، وأبو داود (2083) في كتاب النكاح، والترمذي 1102) في كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي، والدارمي (2184) وأحمد (6/66-165) وابن حبان (4074) والحاكم والبيهقي وصححه الألباني..)
[58] انظر المجموع 32/131
[59] انظر الوسائل 15/ 605 كتاب اللعان باب عدم ثبوت اللعان بين الزوج ! والمتعة
[60]انظر الشرائع للحلي 2/ 306 و الجواهر 30/ 189
[61] الوسائل باب انه لانفقة على الرجل في المتعة 14/ 495-496 ح1
[62] المتعة ومشروعيتها في الإسلام لمجموعة من علماء الشيعة ص 122و133
[63] جواهر الكلام 30/ 303
[64] الوسائل 14/ 479-480باب (25)
[65] السرائر 2/623 وتحرير الوسيلة 2/ 260
[66] حاشية الروضة 5/ 289 تعليق محمد كلانتر
[67] انظر الفقه الإسلامي للزحيلي 7/ 70، والحصري ص177، وفقه السنة 2/ 43 .
[68] الوسائل باب جواز اشتراط الاستمتاع بما عدا الفرج ! في المتعة فيلزم الشرط ، وانظر الوسائل 15/45 باب 36
[69] الحدائق 24/197
بحث الدكتور اسماعيل هنية [70]
السرخسي: المبسوط (5/31) [71]
ابن قدامة: المغني (6/451)؛ البهوتي: كشاف القناع (5/65). [72]
[73] السرخسي: المبسوط (5/31)؛ النووي: المجموع (16/198).
[74] البحار 2/244
[75] الكافي 1/ 70
[76] الفصول المهمة ص63 ، ومسائل فقهية للموسوي ص75 ، ومقدمة مرآة العقول 1 / 275و321 ، والمتعة للفكيكي ص45
[77] الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص 221-224
[78] الكشاف ج1ص35
[79] التفسير القرآني للقرآن 5/740 -753
[80] آيات الأحكام ص76
[81] الوسيط3 / 144
[82] الأساس في التفسير المجلد الثاني
[83] في رحاب التفسير المجلد الأول 5/ 879-880
[84] التبيان 3/165
[85] مجمع البيان 5/71
[86] الجوهر الثمين 2/ 31
[87] كنز الدقائق 2/414
[88] الجديد في تفسير القرآن المجيد
[89] انظر مسائل فقهية ص76، ونقض الوشيعة 285و286، والميزان 4/ 280، وروح التشيع 461-262 ، وفقه الجنس ص137 ،
والروضة 5/ 249-251 .
[90] الفروع للكليني 2/47 ، التهذيب 2/ 188 ، الاستبصار 3/ 220 الوسائل 14/463 .
[91] بحار الأنوار ج 100 ص 326 .
[92] المصدر السابق
[93] المصدر السابق
[94] المصدر السابق.
[95] المصدر السابق .
[96] بحار الأنوار ج 100 ص 327 .
[97] المصدر السابق.
[98] الاستبصار ج3 ص 136 وفروع الكافي ج2 ص 200 لمحمد بن يعقوب الكليني
[99] الاستبصار ج3 ص137.
[100] المتعة للأهدل ص308-309
[101] انظر تفسير الرازي 10/ 42-44 ، وتفسير الميزان 4/ 279 ، والروضة 5/ 284
1 بحث الدكتور محمد الدريني ص20 من كتاب الأصل في الأشياء
[103] روح التشيع ص462 وص136 من كتاب المتعة ومشروعيتها في الاسلام لمجموعة من علماء مدرسة المتعة ، و المحجة البيضاء ص76 ( الهامش) ، والروضة 5/ 249
[104] التبيان 3/166
[105] الانتصارص112
[106] أحكام القرآن 1 / 499
[107] التبيان للطوسي 3/ 166 ، ومجمع البيان 5/ 72 ، وتفسير قلائد الدرر 3/ 65 ، وفقه الجنس ص137 .
[108] تحرير الوسيلة 2/289 وفي كتابه زبدة الأحكام ص248
[109] العاملي في كتابه الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية 5/285
[110] انظر كتاب السائح علي الأصل في الأشياء ص78-79و96-98 .
[111] مجمع البيان 5/ 71-72 ، أصل الشيعة ص105 ، السرائر 2/ 619
[112] انظر تحريم نكاح المتعة مقدمة شيخنا عطية محمد ص75- 78
[113] الغدير 6/ 230 ، ومقدمة مرآة العقول 1/ 277
[114] المصدر السابق
[115] كاشف الغطاء في أصل الشيعة ص94، والفصول لعبد الحسين ص 66-67 ، ومقدمة مرآة العقول 1/ 278
[116] انظر تحفة الأحوذي 4/ 269 ، والسنن الكبرى للبيهقي 7/ 205-206 ، ونيل الأوطار للشوكاني 6/ 134-135 والحازمي في كتابه « الناسخ والمنسوخ من الآثار ص429-430
[117] الحازمي بعد ايراده الرواية كما سبق ص430
[118] ابن حجر في الفتح 9/ 77
[119] « تقريب التهذيب » ص 552 ، وانظر ترجمته في الميزان 4/ 213 ، والضعفاء الكبير للعقيلي 4/ 16 .
[120] جامع البيان 4/ 15
[121] الإيضاح ص 222
[122] المعلم بفوائد مسلم 2/ 130
[123] أحكام القرآن 2/ 148
[124]بحث الدكتور الدريني ص21
[125] الكليني في كافيه 5/ 449
[126] القمي في تفسيره 1/ 136
[127] العياشي في تفسيره 1/260
[128] الكليني في كافيه 5/448ح1 والطوسي في تهذيبه 2/186 وفي استبصاره 3/141 وانظر البحار 103/ 315ح20 ، والوسائل 14/ 436ح1 ، وقال المجلسي في مرآة العقول 20/ 225 ، وفي تهذيب الأخيار 12/ 29 عن هذا الحديث بانه حسن كالصحيح!
[129] خلاصة الإيجاز في المتعة ص 29 و الكليني في الفروع 5/ 449 ح6 وانظر الوسائل 14/ 437 ح 6 وقال المجلسي في مرآة العقول 20/229 عن هذا الحديث بأنه « حسن»
[130]انظر العياشي 259ح86وانظر نوادر أحمد بن محمد ص65 ، والكاشاني في تفسيره الصافي 1/346 والبحراني في تفسيره البرهان 1/360 و المجلسي في بحاره 23/ 73 ، والعاملي في وسائله 14/ 477ح6 ، ومستدرك الوسائل للنوري 14/ 449 .
[131] انظر الوسائل 14/ 439ح17 ، قرب الاسناد ص21
[132] الصفار في بصائر الدرجات ص85 وانظر الوسائل 14/ 476ح5 .
[133] العياشي في تفسيره 1/ 260ح87وانظر ، الوسائل 14/ 477ح7 ، و البحار 103/ 314-315 ح 17 ، ومستدرك الوسائل للنوري 14/ 447 .
[134] في تفسيره 1/259ح85وانظر الوسائل 14/ 440ح20 ، والبحار 103/ 314ح15 .
[135] انظر البحار 103/ 305ح 12 ، ومستدرك الوسائل للنوري 14/ 448ح6.
[136]الفقيه 3/ 292ح3 والعلل ص173وانظر الوسائل 14/ 438ح 13 .
[137] الكافي ج2 ص 630
[138] الأميني 6/ 220 تحت عنوان المتعة في الكتاب
[139] انظر ص 80-81 ، ومسائل فقهية ص75 وكاشف الغطاء في أصل الشيعة ص98 و الخوئي في تفسيره البيان ص319، وعبد الله نعمة في روح التشيع ص 464 و الفكيكي في المتعة ص 56 ، وجواد مغنية في تفسيره الكاشف 5/ 296
[140] انظر التهذيب لإبن حجر 2/434
[141] في رجاله ص171
[142] في رجاله ص218 في القسم الثاني المختص بالضعفاء
[143] ابن داود الحلي في رجاله ص243
[144] في جامع الرواة 1/266
[145]ملاذ الأخيار 12/29ح5 وفي كتابه مرآة العقول 20/227ح2 .
[146] رجال النجاشي ص 148
[147] في بحاره 103/305 والبحراني في حدائقه 24/116.
[148] رجاله 2/359 -360
[149] مجمع الرجال للقهبائي 6/131 والحلي في رجاله ص258 وأبو داود الحلي في رجاله ص280
[150] في جامع الرواة 2/258 - 259
[151] فتح المغيث 3/229
[152] علم دراية الحديث ص92
[153] الوسائل ج 12 ص 11
[154] انظر أدلتهم في نقض الوشيعة لمحسن الأمين ص273 وتفسير آلآء الرحمن للبلاغي 2/75 ، وكاشف الغطاء ص 94-100 ومجمع البيان 5/71-72 والتبيان 3/ 165 و تفسير قلائد الدرر للجزائري 3/67 و الغدير للأميني 6/208و229-235 وفقه الجنس للوائلي ص 138-141 و مقدمة مرآة العقول للعسكري 1/275-278 والسرائر 2/ 619 و المتعة ومشروعيتها في الإسلام بحث عبد الله نعمة ص136 و الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( الحاشية ) 5/ 249-251 و 260و266و267 و274الفكيكي ص41و133و143و 169 ، التفسير الكاشف 5/297 ومسائل فقهية ص75و84 ، وجواهر الكلام 30/ 145 ، والخوئي ص317و319و320
[155] الأصل في الأشياء ص 105
[156] انظر كاشف الغطاء ص96 ، البيان للخوئي ص316-317 ، المتعة ومشروعيتها في الاسلام ص 144 .
[157] انظر الروضة مع اللمعة ( الحاشية ) 5/ 258 ، الخوئي في تفسيره ص 315-316 ، تفسير البلاغي 2/ 83 ، الانتصار للمرتضى ص 114 ، كاشف الغطاء ص96 .
[158] 24/ 175
[159] أخرجه مالك (2/867) وعنه الشافعي في «الأم» (6/34) وعبد الرزاق (9/402- 403)، وابن أبي شيبة (6/279)، والإمام أحمد (1/49)، وابن ماجه (2/884)، والنسائي (4/79)، وابن عبد البر في «التمهيد» (23/444)، والبيهقي (6/219) من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عمرو به، ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ليس لقاتل شيء).
[160] رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ، انظر نيل الأوطار 6/73 المجلد الثالث باب امتناع الارث باختلاف الدين والحكم وحكم من أسلم على ميراث قبل أن يقسم
[161] رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي ، انظر نيل الاوطار 6/73
[162] رواه الدار قطني ، انظر نيل الاوطار 6/73
[163] الحدائق 24/182-183
[164] انظر المصدر السابق
[165] انظر الوسائل 18/ 352-356باب ثبوت الاحصان الموجب للرجم وعدم ثبوت الاحصان بالمتعة ، وانظر الدعائم 2/451
[166] المبسوط للطوسي 4/268
[167]تفسير الميزان 4/282
[168]مباني تكملة المنهاج للخوئي 2/201-207
[169] الجصاص في تفسيره 2/153
[170] ابن عبد البر في الاستذكار 16/ 294
[171] المعلم 2/ 131
[172] انظر صحيح مسلم بشرح النووي 9/181
[173] انظر فتح الباري 9/78-79
[174] انظر الفصول المهمة ص79 لعبد الحسين الموسوي و الفكيكي في المتعة و مرتضى العسكري في مقدمة مرآة العقول 1/ 276 ومحمد كلانتر في اللمعة والغدير للأميني 6/ 239 وعبد الله نعمة في روح التشيع ص463-464 .
[175] انظر صحيح مسلم بشرح النووي 9/ 189-190
[176] التهذيب 2/186 ، والإستبصار 3/142 وانظر الوسائل كتاب النكاح 14/441 ح32
أصل الشيعة وأصولها ص100 [177]
[178] الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير4/ 23
[179] في الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير4/ 23
انظر دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام للقاضي أبي حنيفة النعمان التميمي 2/ 228-229ح858)[180]
[181] دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام للقاضي أبي حنيفة النعمان التميمي 2/ 228-229ح859
[182] البخاري في صحيحه والبيهقي في السنن ومسلم في صحيحه و الدارقطني في السنن و.الترمذي في سننه وابن حبان في صحيحه والنسائي في سننه.و مالك في الموطأ.وابن ماجه في سننه.و ابن أبي شيبة في المصنف .والدارمي في سننه. والشافعي في مسنده و.ابو داود في سننه و أحمد في مسنده .والبزار في مسنده .و الطبراني في المعجم¡و .سعيد بن منصور في سننه.و ابن جارود في المنتقى .وعبد الرزاق في مصنفه والمقدسي في تحريم نكاح المتعة.والنحاس في الناسخ و المنسوخ .وأبو نعيم في الحلية .والطيالسي في مسنده .
[183] مجموع الفقه الكبير 4/218
[184] السنن الكبرى7/207
[185] في كتابه مسائل فقهية ص84
[186] انظر كذلك التفسير الكاشف لمغنية 2/ 296-297 ، ودراسات في عقائد الشيعة ص260 لمحمد الحسني .
[187] كما ذكر ذلك النووي في شرحه لصحيح مسلم 9/ 183
[188] نكاح المتعة لمحمد شميلة الأهدل ص190-191
[189] المصدر السابق
[190] ابن العربي في عارضة الأحوذي 3/51
[191] السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار2/268
[192] الفصول المهمة ص80 وانظر الزواج المؤقت ودوره في حل مشكلات الجنس ص36 ، 37 لمحمد تقي الحكيم ، و الفكيكي في كتابه المتعة ص55-65 و130و 137 ، ونهج الحق للحلي ص282-283 ، والروضة البهية 5/ 283 ، و الصراط المستقيم للنباطي 3/ 269 ، و نقض الوشيعة لمحسن الأمين ص326-327 ¡ و المتعة ومشروعيتها في الإسلام ص 185 ، والزواج في القرآن والسنة لعز الدين بحر العلوم ص272 ، و الحدائق الناضرة للبحراني 24/ 114
[193]جامع الترمذي ، وتفسير القرطبي ، و مسند الامام أحمد بن حنبل
[194] نهج الحق وكشف الصدق للحلي .،الطرائف لرضي الدين ابن طاوس الحلي .،الصراط المستقيم للنباطي .،الحدائق الناضرة للبحراني .،الفصول المهمة لعبدالحسين شرف الدين . ،النص والاجتهاد لعبد الحسين شرف الدين . ومسائل فقيه لعبدالحسين شرف الدين .،الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية للعامليين.،نقض الوشيعة لمحسن الأمين .،الزواج المؤقت ودوره في حل مشكلات الجنس لتقي الحكيم .،المتعة واثرها في الاصلاح الاجتماعي لتوفيق الفككي.،الزواج في القرآن والسنة لعزالدين بحر العلوم .،تفسير قلائد الدرر للجزائري 3/ 68 .
[195] نهج الحق وكشف الصدق ص283
[196] الروضة البهية 5/ 283
[197] الفصول المهمة في تأليف الأمة ! ص80
[198] مسائل فقهية تحت عنوان المنكرون على عمر ص84
[199] تحت المورد [21] بعنوان متعة الحج اذ نهى عنها عمر من كتابه النص والاجتهاد ص190
[200] رواه أحمد 2/95 وأورده إب