([1]) تهذيب الأحكام : 1/2 .
([2]) فروى الإمامية عن محمد بن إسماعيل قال : (( سألت أبا الحسن [ الرضا ] u عن المذي ؟ فأمرني بالوضوء منه ، ثم أعدت عليه سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه )) . ابن بابويه ، من لا يحضره الفقيه : 1/65 ؛ الطوسي ، تهذيب الأحكام : 1/18 .
([3]) فعن بريد بن معاوية قال : (( سألت أحدهما [ الباقر أو الصادق ] u عن المذي فقال : لا ينقض الوضوء ، ولا يغسل منه ثوب ولا جسد إنما هو بمنـزلة المخاط والبزاق )) . الكافي : 3/39 ؛ الاستبصار : 1/91
([4]) فمن ذلك ما رواه الإمامية عن أبي بصير عن أبي عبد الله [ الصادق ] u : (( قال إذا لم تدر خمساً صليت أم أربعاً فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك وأنت جالس ثم سلم بعدها )) . الكليني ، الكافي : 3/355 ؛ الطوسي ، تهذيب الأحكام : 2/195 .
([5]) عن محمد بن علي الحلبي قال : (( سمعت أبا عبد الله [ الصادق ] يقول في سجدتي السهو : بسم الله وبالله ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته )) . الكليني ، الكافي : 3/356 ؛ ابن بابويه ، من لا يحضره الفقيه : 1/342 ؛ الطوسي ، تهذيب الأحكام : 2/196 .
([6]) من ذلك ما أخرجه الكليني عن الحلبي قال : (( سألت أبا عبد الله u عن الرجل في الصلاة فينسى التشهد ؟ قلت : أيسجد سجدتي السهو ؟ فقال : لا )) . الكافي : 3/355 ؛ الطوسي ، تهذيب الأحكام : 2/158 .
([7]) من ذلك ما رواه ابن بابويه وغيره عن معاوية بن ميسرة قال : (( سألت أبا عبد الله u عن إنشاد الشعر هل ينقض الوضوء ؟ قال : لا )) . من لا يحضره الفقيه : 1/63 ؛ وأخرجها أيضاً الكليني ، الكافي : 1/16 ؛ الطوسي الاستبصار : 1/86 .
([8]) فقد أخرج الطوسي رواية عن زرعة بن سماعة قال : (( سألت أبا عبد الله u عن نشد الشعر هل ينقض الوضوء أو ظلم الرجل صاحبه أو الكذب ؟ فقال : نعم إلا أن يكون شعراً يصدق فيه أو يكون يسيراً من الشعر ، الأبيات الثلاثة والأربعة ، فأما أن يكثر من الشعر الباطل فهو ينقض الوضوء )) . الاستبصار : 1/87 ؛ وسائل الشيعة : 1/269 . ومن التأويلات العجيبة والتي لا يفوتني أن أتحف بها القارئ هنا كلاماً لشيخ طائفة الإمامية في تأويل هذا الحديث لم يسبق إليه ! قوله : (( فيحتمل الخبر وجهين أحدهما أن يكون تصحف على الراوي فيكون قد روى بالصاد المعجمة دون الضاد المنقطعة ؛ لأن ذلك مما ( ينقص ثواب الوضوء ) ، والثاني : محمول على الاستحباب )) . تهذيب الأحكام : 1/87 . فهل سمعت الأفهام بمثل هذا الشرح وبمثل هذا التأويل ، بأن تحمل الضاد على الصاد ، وحال شيخ الطائفة هنا كحال من يستبدل الجمل بالدجاجة !! ، ويقول أخطأ الراوي ، فإذا كان هذا كلام لشيخ طائفتهم ، فكيف هو حال الآخرين ! .
([9]) فروى الطوسي وغيره عن مسلمة بن عطا قال : (( قلت لأبي عبد الله u : أي شيء يقطع الصلاة ؟ قال : عبث المصلي بلحيته )) . تهذيب الأحكام : 2/378 ؛ الحر العاملي ، وسائل الشيعة : 7/262 .
([10]) سيأتي تخريج هذه الرواية وغيرها خلال سياق هذه الرسالة .
([11]) السيوف المشرقة ( مخطوط ) : 48/ب . ويشير الآلوسي إلى الرواية التي أخرجها الشيعة الإمامية عن زيد بن علي عن علي t قال : (( جلست أتوضأ وأقبل رسول الله e حين ابتدأت في الوضوء فقال لي : تمضمض واستنشق واستن ، ثم غسلت وجهي ثلاثاً فقال : قد يجزئك المرتان قال : فغسلت ذراعي ومسحت رأسي مرتين ، فقال : قد يجزئك من ذلك المرة ، وغسلت قدمي ، فقال : يا علي خلل ما بين الأصابع لا تخلل بالنار )) . تهذيب الأحكام : 1/93 . قال الطوسي بعد أن أورد الرواية : (( فهذا الخبر موافق للعامة [ أهل السنة ] قد ورد مورد التقية )) . وقد فات الطوسي بأن التقية لا تجوز على النبي e على وفق أصولهم .
([12]) اختصرنها هذه الترجمة من كتاب تلميذه الأثري ، أعلام العراق : ص 88 وما بعدها . وينظر ترجمته في : مقدمة الدر المنتثر : ص 38 ؛ مقدمة المسك الأذفر ؛ محمود شكري الآلوسي وآراؤه اللغوية ص 49 ؛ مقدمة صب العذاب : ص 37 .
([13]) الصقع : هو ضرب الشيء الصامت بمثله كالحجر بالحجر ونحوه ، وقيل هي ضرب السيوف على الرؤوس. لسان العرب ، مادة صقع : 8/201 .
([14]) الذريعة : 3/177 .
([15]) في الأصل ( والأحاديث ) .
([16]) قال ابن الجوزي : (( لا آمن أن يكونوا [ أي الصحابة ] قد اغاظوا الكفـار - يعني الرافضة - لأن الله تعالى يقول ليغيظ بهم الكفار )) . زاد المسير : 7/449 .
([17]) قال الإمام مالك : (( من كان يبغض أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ، أو كان في قلبه عليهم غل ، فليس له حق في فيء المسلمين ثم قرأ الآية )) . القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن : 18/32 .
([18]) ينظر القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن : 16/289 .
([19]) أخرجه بهذا اللفظ أبو يعلى عن فاطمة بنت محمد مرفوعا ، مسند أبي يعلى : 12/116 ؛ وأخرجه الطبراني عن ابن عباس ، المعجم الكبير : 12/242 ، رقم 12998 ؛ أبو نعيم ، الحلية : 4/95.
([20]) أخرجه بهذه الزيادة عن علي ، ابن أبي عاصم ، السنة : 2/474 .
([21]) أخرجه بهذه اللفظ الخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد : 12/358 ؛ أبو عمرو الداني ، السنن الواردة في الفتن : 3/616 ، رقم 279.
([22]) أخرجه بهذا اللفظ عبد الله بن أحمد بن حنبل ، السنة : 2/548 ، رقم 1272.
([23]) هو أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي البغدادي ، من مشاهير المحدثين ، قال عنه الخطيب البغدادي : كان ثقة ثبتاً مكثراً فهماً عارفـاً ، توفي سنة 317هـ . تاريخ بغداد : 10/111 ؛ تذكرة الحفاظ : 2/727.
([24]) أخرجه بهذا اللفظ ابن عدي ، الكامل في ضعفاء الرجال : 5/152 . ولم تسلم هذه الأحاديث بجميع ألفاظها من طعن أو تضعيف كما حقق ذلك ابن الجوزي ، العلل المتناهية : 1/166 .
([25]) هو أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل بن محمد الضبي البغدادي المحاملي ، قال عنه الذهبي : (( القاضي الإمام العلامة شيخ بغداد ومحدثها )) ، قيل إنه ولي قضاء الكوفة ستين سنة ، وكان بيته مقصداً للمحدثين والفقهاء ، توفى سنة 234هـ . تذكرة الحفاظ : 3/825 ؛ طبقات الحفاظ : ص 345 .
([26]) هو عويم بن ساعدة بن عابس بن قيس الأنصاري ، أبو عبد الرحمن المدني ، صاحبي كان ممن شهد العقبة وبدراً وأحداً والمغازي ، ومات في خلافة عمر بن الخطاب . طبقات ابن سعد : 3/459 ؛ الإصابة : 4/745 .
([27]) الحديث أخرجه المحاملي ، الآمالي : ص 97 ، رقم 54 ؛ الخلال ، السنة : 3/515 ، رقم 834 ؛ أبو نعيم ، الحلية : 2/11 ؛ ابن قانع ، معجم الصحابة : 2/142 ، رقم 614 ؛ البيهقي ، المدخل إلى السنن : ص 113 ؛ الخطيب البغدادي ، الجامع لأخلاق الراوي : 2/118 ، رقم 1352 . والحديث ضعيف كما حكم عليه الشيخ الألباني ( رحمه الله ) في ضعيف الجامع : 1/1536 .
([28]) أخرجه ابن حبان في ترجمة بشر بن عبد الله القصير البصري ، وروايته هذه عن أنس ، قال ابن حبان بعد أن أورد هذه الحديث : (( وهذا شيء باطل لا أصل له )) . المجروحين : 1/187 . وينظر أيضاً ما قاله ابن الجوزي عن هذا الحديث في العلل المتناهية : 1/168 .
([29]) كذا ذكره ، وربما هو عبد الرزاق بن عبد القادر بن أبي صالح الجيلي ، قال عنه الذهبي : (( الإمام المحدث الحافظ ، محدث بغداد )) ، قال عنه أبو شامة : (( كان زاهداً عابداً ثقة مقتنعاً باليسير )) ، توفى سنة 603هـ . تذكرة الحفاظ : 4/1385 ؛ طبقات الحفاظ : ص 490 .
([30]) هذه الزيادة أوردها الخلال في السنة : 2/483 ، رقم 769 .
([31]) الحديث أخرجه الترمذي عن عبد الله بن مغفل قال : قال : (( رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه )) . ثم قال : (( هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه )) . السنن ، كتاب المناقب ، باب من سب أصحاب النبي e : 5/696 ، رقم 3866 ؛ الإمام أحمد ، المسند : 4/87 ؛ البيهقي ، شعب الإيمان : 2/191 ؛ الخلال ، السنة : 3/514 ، رقم 830 ؛ اللألكائي ، السنة : 1/321 ؛ أبو نعيم ، الحلية : 8/287 ؛ ابن عدي ، الكامل : 4/167 . والحديث ضعيف كما ذهب إلى ذلك الشيخ الألباني في تعليقه على شرح الطحاوية : ص 472 ؛ والسلسلة الضعيفة ، رقم 2910 .
([32]) ابن أبي الحديد ، شرح نهج البلاغة : 15/76 .
([33]) نهج البلاغة ( بشرح ابن أبي الحديد ) : 8/112 .
([34]) نهج البلاغة ( بشرح ابن أبي الحديد ) : 12/3 ؛ تاريخ دمشق : 59/128 .
([35]) النواصب عند أهل السنة : هم المدينون ببغض علي بن أبي طالب t ؛ لأنهم نصبوا له العداوة ، وظهروا له الخلاف ، وهم طائفة من الخوارج . الرازي ، كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية : ص 256 ؛ ابن منظور ، لسان العرب ، مادة نصب : 1/758 . أما عند الإمامية فهم غير هؤلاء ، إذ يعدون كل من خالفهم في العقيدة واستنكر بدعهم من النواصب ، بعبارة أوضح : يعدون كل مسلم لا يدين بدينهم من النواصب ، وينسبون ذلك إلى الأئمة ، كما روي عن الصادق بـ ( أسانيد معتبرة ) على حد قول المجلسي أنه قال : (( الناصب : من نصب لكم ، وهو يعلم أنكم تولونا وأنتم من شيعتنا )) . بحار الأنوار : 8/369 ؛ العاملي ، وسائل الشيعة : 9/486 . ورجح الأعلمي ، وهو من علمائهم المعاصرين قول أصحابه الإمامية بأن الناصبي هو : (( من نصب العداوة لشيعتهم وفي الأحاديث ما يصرح به ... )) ثم أورد الرواية المنسوبة كذباً للصادق . دائرة المعارف الشيعية العامة : 18/30 – 33 .
([36]) قال ابن أبي الحديد وهو يعلق على إحدى خطب النهج : (( وفي الخطبة زيادات يسيرة لم يذكرها الرضي ... )) فاورد هذه العبارة ، شرح نهج البلاغة : 16/8 . والرضي لم يذكرها متعمداً ؛ لأن فيها ما يخالف معتقده .
([37]) ابن أبي الحديد ، شرح نهج البلاغة : 3/90 .
([38]) هو من أكابر علماء الديار اليمنية ، يرجع نسبه إلى الإمام علي رضي الله عنه ، ولد في صنعاء سنة 669هـ ؛ وتبحر في جميع العلوم وفاق أقرانه وصنف التصانيف الحافلة في جميع الفنون ، توفى سنة 705هـ . البدر الطالع : 2/331 ؛ هدية العارفين : 1/820 .
([39]) لم أجده في الذريعة ولم أجده في المطبوع أيضاً ، ولكن يسر الله تعالى العثور على نسخة خطية من هذا الكتاب في مكتبة الأحقاف في مدينة تريم في اليمن ، ويحمل هذا المخطوط عنوان ( أطواق الحمامة في حمل الصحابة على السلامة من كتاب الانتصار في الذب عن الصحابة الأخيار للإمام المؤيد ) ، تحمل رقم ( 2707/2 ) ، وهي عبارة عن خمس لوحات .
([40]) هو سويد بن غفلة بن عوسجة الجعفي المذحجي ، قدم المدينة بعد دفن النبي صلى الله عليه وسلم ، عداده في أهل الكوفة ، توفى سنة 82هـ . طبقات ابن سعد : 6/68 ؛ الإصابة : 3/270 .
([41]) النص موجود في المخطوط المشار إليه : 1/ب .
([42]) علي بن الحسين بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب زين العابدين أبو الحسين الهاشمي المدني رضي الله تعالى عنه حضر كربلاء مريضا فقال عمر بن سعد لا تعرضوا لهذا ، وكان يومئد بن نيف وعشرين سنة ، روى عن أبيه وعمه الحسن وعائشة وأبي هريرة وابن عباس وآخرون قال الزهري ما رأيت أحدا كان أفقه من علي بن الحسين لكنه قليل الحديث وكان من أفضل أهل بيته وأحسنهم طاعة وأحبهم إلى عبد الملك وقال أبو حازم الأعرج ما رأيت هاشميا أفضل منه ، وكان يسمي زين العابدين ، مات في ربيع الأول سنة 94هـ . طبقات ابن سعد : 5/211 ؛ تذكرة الحفاظ : 1/74 ؛ تهذيب التهذيب : 7/268 .
([43]) منسوبة إلى علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، المشهور عند الإمامية بـ ( السجاد ) وعند أهل السنة زين العابدين ، ترجمته ص 8 . قال الطهراني : (( وهي : در الصحيفة السجادية الأولى المنتهى سندها إلى الإمام زين العابدين المعبر عنها ( أخت القرآن ) و ( إنجيل أهل البيت ) و ( زبور آل محمد ) ... وهي من المتواترات عند الأصحاب ... )) . الذريعة : 15/18 . ومن المعلوم أن هذه الصحيفة وما فيها مكذوب على الإمام زين العابدين.
([44]) النص نقله الآلوسي ( رحمه الله ) مع شيء من الاختصار : الصحيفة السجادية : ص 48 – 49 .
([45]) الصحيفة السجادية : ص 48 .
([46]) الصحيفة السجادية : ص 48 .
([47]) والرواية وردت أيضاً في كتب أهل السنة ، فأخرجها أبو نعيم ، الحلية : 3/137 ؛ الطبري ، الرياض النضرة : 1/298 .
([48]) التفسير المنسوب للعسكري : ص 31 – 32 .
([49]) لقد وقعت عبارة ( وصحابته المنتجبين ) من تفسير العسكري ( وهي طبعة قم ، الطبعة الأولى : ص 225 – 226 ) . ولكن أثبتها المجلسي عندما نقل هذه العبارة في كتابه ( بحار الأنوار : 49/109 ) وعزاها إلى تفسير العسكري بقوله : (( فقال آدم ... بحق محمد وآله الطيبين وخيار أصحابه المنتجبين ، فقال الله تعالى : قد قبلت توبتك )) . ويبدو أن عبارة ( وصحابته المنتجبين ) لم ترق لرافضة هذا العصر فمسحوها من طبعات كتابهم ، وأثبتوا بأن أسلافهم ، على تعصبهم الشديد ، أقل منهم تعصباً ، وتكفي هذه في إثبات ما عليه الرافضة من كذب وتزييف للحقائق .
([50]) التفسير المنسوب للعسكري : ص 226 .
([51]) هو علي بن الحسين بن موسى بن محمد العلوي الشريف المرتضى ، المتكلم الشيعي المعتزلي ، صاحب التصانيف ، عاش في بغداد ، وإليه ينسب كتابة نهج البلاغة ، توفي سنة 436هـ . تاريخ بغداد : 11/402 ؛ لسان الميزان : 4/223 .
([52]) ولا يفهم القارئ أن هؤلاء القوم قد قالوا بالتقية لهذا السبب فقط ، وأنما هناك الكثير من الأخبار التي وردت في كتبهم مروية عن أئمة أهل البيت ، تثبت موافقتهم لأهل السنة في أحكامها ، فما كان من الشيعة الإمامية إلا رد هذه الأخبار لا لسبب سوى أنها توافق مذهب أهل السنة والجماعة ، من ذلك على سبيل المثال لا الحصر قول علي t بأن الوضوء لا يجب على من غسل ميتاً ، قال الطوسي : (( وإن تطهرت أجزئك محمول على التقية لأنا بينا وجوب الغسل على من غسل ميتاً ، وهذا موافق لمذهب العامة [ السنة ] لا يعمل عليه )) . تهذيب الأحكام : 1/464 . وقد ردوا كثير من ذلك لهذا السبب أعني موافقة الأئمة لمذهب أهل السنة والجماعة ، فحملوا رواية ( الصلاة خير من النوم ) على التقية لموافقتها مذهب العامة . كما في تهذيب الأحكام : 2/63 ؛ وقول ( آمين ) بعد الفاتحة في الصلاة لموافقتها لهم أيضاً ، المصدر نفسه : 2/75 ؛ والقنوت بعد الركوع للسبب نفسه ، المصدر نفسه : 2/92 ؛ وقراءة سورة واحدة في ركعتين في الصلاة على التقية أيضاً لموافقتها مذهب أهل السنة كما في المصدر نفسه : 2/294 ؛ والتكبير في صلاة العيد سبعاً في الركعة الأولى ، وخمساً في الثانية ، المصدر نفسه : 3/131 . وغيرها من الأحكام والسنن الثابتة عن أئمة أهل البيت . ولنا كتاب في هذا الباب عسى الله تعالى أن ييسر طباعته سميناه : (( التقية عند الشيعة الإمامية )) .
([53]) واسمه الكامل ( نهج الحق وكشف الصدق ) .
([54]) وهذا واضح لمن أطلع على كتاب ( علامة الإمامية ) الحلي ، فقال في مسألة رؤية الله عز وجل للمؤمنين بعد أن أورد كلام أهل السنة والجماعة ، فقال : (( أما الفلاسفة والمعتزلة والإمامية فإنكارهم لرؤيته [ تعالى ] ظاهر لا شك فيه ... )) . نهج الحق : ص 46 .
([55]) قال الميداني : (( الخرط : قشرك الورق عن الشجرة اجتذابا بكفك ، والقتاد : شجر له شوك أمثال الإبر ، يضرب للأمر دونه مانع )) . مجمع الأمثال : 1/265 .
([56]) المختار بن أبي عبيد الثقفي ، قال الذهبي : (( الكذاب لا ينبغي أن يروي عنه شيئا لأنه ضال مضل كان يزعم أن جبرائيل عليه السلام ينـزل عليه ، وكان ممن خرج على الحسن بن علي بن أبي طالب في المداين ثم صار مع ابن الزبير بمكة فولاه الكوفة فغلب عليها ثم خلع ابن الزبير ودعا على الطلب بدم الحسين فالتفت عليه الشيعة وكان يظهر لهم الأعاجيب ثم جهز عسكرا مع إبراهيم بن الأشتر إلى عبيد الله بن زياد وقتله سنة خمس وستين ثم توجه بعد ذلك مصعب بن الزبير إلى الكوفة فقاتله فقتل المختار سنة سبع وستين )) ، وقال الحافظ ابن حجر : (( ويقال إنه الكذاب الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم يقوله يخرج من ثقيف كـذاب ومبير والحديث في صحيح مسلم )) . ميزان الاعتدال : 6/386 ؛ لسان الميزان : 6/6 . قلت : والحديث الذي أشار إليه الحافظ هو حديث ابن عمر عند الإمام مسلم في صحيحه ، كتاب الفضائل ، باب ذكر كذاب ثقيف ومبيرها : 4/1971 ، رقم 2545 .
([57]) والشيعة الإمامية يعدون بعض هؤلاء من اتباعهم وسادتهم ، قال الأميني في الثناء على المختار ، رغم أن لعنه ورد في كتبهم على لسان الأئمة فقال : (( إن المختار في الطليعة من رجالات الدين والهدى والإخلاص ، وإن نهضته الكريمة لم تكن إلا لإقامة العدل باستئصال شأفة الملحدين ... )) ثم قال : (( وقد بلغ من إكبار السلف أن شيخنا الشهيد الأول ذكر في مزاره زياردةً خاصة تخصُّ به ويزار ، وفيها الشهادة الصريحة بصلاحه ونصحه في الولاية وإخلاصه في طاعة الله ... )) . الغدير : 2/402 .
([58]) فقد روى الكليني عن الحسين بن ثوير وأبي سلمة السراج قالا : (( سمعنا أبا عبد الله عليه السلام وهو يلعن في دبر كل مكتوبة أربعة من الرجال ، وأربعاً من النساء ، فلان وفلان وفلان ، ومعاوية ويسميهم ، وفلانة وفلانة وهند وأم الحكم أخت معاوية )) . الكافي : 3/342 ؛ الطوسي ، تهذيب الأحكام : 2/321 . ويعرف كل من عاشر الرافضة بأن هؤلاء الرجال الثلاثة يعنون بهم أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهما ، والمرأتان هما عائشة وحفصة رضي الله عنهما ، وهذا مشهور بين هذه الفرقة ، لا يختلف فيه منهم اثنان .
([59]) ويدل على ذلك ما أخرجه الطوسي عن محمد بن أحمد بن أبي بصير قال : (( كنا عند الرضا عليه السلام والمجلس غاص بأهله ، فتذاكروا يوم الغدير فأنكره بعض الناس فقال الرضا : ... يا ابن بصير أين ما كنت فاحضر يوم الغدير عند أمير المؤمنين عليه السلام فإن الله يغفر لكل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة ذنوب ستين سنة ويعتق من النار ضعف ما أعتق في شهر رمضـان وليلة القدر وليلة الفطر ... )) . تهذيب الأحكام : 6/24 ؛ ابن طاوس ، الإقبال : ص 468 ؛ العاملي ، وسائل الشيعة : 14/388 . وينظر : الأميني ، الغدير : 1/282 .
([60]) وهذا العيد من اختراع البويهيين الرافضة الذي سيطروا على الخلافة في بغداد حقبة من الزمان ، قـال المقريزي : (( عيد الغدير لم يكن عيداً مشروعاً ولا عمله أحد من سلف الأمة المقتدى بهم ، وأوّل ما عرف في الإسلام بالعراق أيام معز الدولة علي بن بويه ، فإنه أحدثه سنة 352هـ فاتخذه الشيعة من حينئذ عيداً )) . الخطط المقريزية : 2/222 .
([61]) الراجح كما قال الطبري إن طعن عمر بن الخطاب t كان : (( يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين ودفن يوم الأحد صباح هلال المحرم سنة أربع وعشرين )) . تاريخ الطبري : 2/561 . والرافضة يعظمون هذا اليوم على اختلافهم في تحديد تاريخه فبعضهم يحدده بهذا اليوم ، والبعض الآخر يحدده بما أرخ له الآلوسي ( رحمه الله ) ، والراجح عند المحققين أنه الأول . قال المجلسي : (( وقال جماعة إن قتل عمر بن الخطاب كان في اليوم التاسع من شهر ربيع الأول والناس يسمونـه بعيد ( بابا شجاع ) ... )) . بحار الأنوار : 98/372
([62]) هو أحمد بن إسحاق بن عبد الله بن سعد بن مالك بن الأحوص الأشعري ، أبو علي القمي ، كان رسول القميين إلى الأئمة فيأتي إليهم ويأخذ المسائل عنهم ، ذكره الكليني فيمن رأى إمام الشيعة الغائب في كتاب الحجة من الكافي ، وكذلك ذكره شيخ الطائفة وعده من السفراء الذين كانت تردهم كتابات صاحب الزمان حيث قال : (( وقد كان في زمان السفراء المحمودين أقوام ثقات ترد عليهم التوقيعات من قبل المنصوبين للسفارة أصلاً ومنهم أحمد = = ابن إسحاق )) ! ، ويعده الشيعة الإمامية من أوثق رواتهم ، له أكثر من كتاب منها : ( كتاب علل الصـوم ) و ( مسائل الرجال ) . رجال النجاشي : 1/234 . الطوسي ، الغيبة : ص 414 .
([63]) وتعد هذه الفرقة هذا اليوم من الأيام التي ينبغي أحيائها بالعبادة والأعمال الحسنة لما فيها من فضيلة عندهم ، وقال ابن إدريس بعد ذكره فضيلة أيام ذي الحجة وما وقع فيها ، قال : (( وفي اليوم السادس والعشرين منه سنة ثلاث وعشرين طعن عمر بن الخطاب ، فينبغي للإنسان أن يصوم هذه الأيام ، فإن فيها فضلاً كثيراً وثواباً جزيلاً ... )) . السرائر : 1/319 ؛ المجلسي ، بحار الأنوار : 58/372 .
([64]) هو جمال الدين أحمد بن محمد بن فهد ، أبو العباس القمي ، له عدة مصنفات منها ( عدة الداعي ) ( الدر الفريد في التوحيد ) ، ( تاريخ الأئمة ) ، مات سنة 841هـ . أعيان الشيعة : 3/147 ؛ تنقيح المقال : 1/92 ؛ أما الآمال : 2/21 ؛ معجم المؤلفين : 2/144 .
([65]) هو ( المهذب البارع في شرح النافع في مختصر الشرائع ) لابن فهد الحلي ، قال الطهراني : (( وأورد في كل مسألة أقوال الأصحاب وأدلة كل قول وبين الخلاف في كل مسألة خلافية ، وعين المخالف )) . الذريعة : 23/292 .
([66]) وبوب النوري باباً في كتابه مستدرك الوسائل ( 6/352 ) بعنوان : (( استحباب صلاة يوم النيروز والغسل فيه والصوم ولبس أنظف الثياب والطيب وتعظيمه وصب الماء فيه )) والأمر نفسه فعه المجلسي فجعل لهذا العيد باباً في كتابه وأخرج عن المعلى بن خنيس عن الصادق أنه قال في يوم النيروز : (( إذا كان النيروز فاغتسل وألبس انظف ثيابك وتطيب باطيب طيبك وتكون ذلك اليوم صائماً )) . بحار الأنوار : 59/101 . ومع ذلك فالروايات المنقولة في كتبهم عن النبي e تؤكد نهيه عن الاحتفال بهذه الأيام ، وبأن الله تعالى أبدلهم خيراً منهما الفطر والأضحى ، كما أخرج النوري عن النبي e أنه قال : (( إن الله تعالى أبدلكم بيومين يوم النيروز والمهرجان الفطر والأضحى )) . مستدرك الوسائل : 6/32 . فأنظر هداك الله إلى تخبط هؤلاء القوم في دينهم .
([67]) وقد روى هذه الرواية أهل السنة كما روت الإمامية في كتبهم ، فمن أهل السنة أخرجها البيهقي ، السنن الكبرى : 9/235 ؛ البخاري ، التاريخ الكبير : 4/200 ؛ الخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد : 13/326 . وأخرجه من الإمامية أبو حنيفة ابن حيون ، دعائم الإسلام : 2/328 ؛ النوري ، مستدرك الوسائل : 6/353 .
([68]) زيادة غير موجودة بالأصل يقتضيها السياق .
([69]) وهذا مقرر في كتبهم كما في شرائع الإسلام : 1/22 ؛ مختلف الشيعة : 1/236 .
([70]) هو عبد الله بن جعفر القمي الواردة فيه توقيعات إمامهم المنتظـر وسماه القمي ( قرب الإسناد إلى صاحب الأمر ) . رجال النجاشي : 2/19 . ولا بد من الإشارة إلى أن مصطلح ( قرب الإسناد ) عند الشيعة الإمامية : يعنون به مجموع الروايات المروية عن ( الأئمة المعصومين ) عندهم ، ويقابل في مصـطلح أهل السـنة ( الإسناد العالي ) وقد ألف عدد من علمائهم كتباً تحمل هذا العنوان من أشهرها كتاب ( قرب الإسناد ) لابن بابويه القمي ( والد الصدوق ) ( ت 329هـ ) . ينظر الذريعة : 17/67 – 71 .
([71]) هو علي بن جعفر الهمداني البرمكي الوكيل ، ضعفه النجاشي فقال : (( يعرف منه وينكر له مسائل لأبي الحسن العسكري )) ، ومع ذلك فقد وثقه المامقاني . رجال النجاشي : 2/118 ؛ تنقيح المقال : 2/273.
([72]) مسائل جعفر بن علي : ص 198 . ولم أجدها في كتاب ( قرب الإسناد ) ، ولكن أخرجها أيضاً الهمداني ، مصباح الفقيه : 1/30 – 31 ؛ العاملي ، وسائل الشيعة : 1/156 .
([73]) فروى الكليني عن أبي بصير قال : (( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكر من الماء كم يكون مقداره ؟ قال : إذا كان الماء ثلاثة أشبار في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض ، فذلك الكر من الماء )) . الكافي : 3/3 ؛ الطوسي ، تهذيب الأحكام : 1/42 .
([74]) وقد نقل ( علامتهم ) الحلي اختلافهم في هـذه المسألة الفقهية حيث قال : (( وقال أبو علي بن أبي عقيل : من أصاب ثوبه أو جسده خمر أو مسكر لم يكن عليه غسلهما ؛ لأن الله تعالى إنما حرمهما تعــبداً لا لأنهما نجسان ... )) . ثم نقل الحلي اختلاف أصحابه في هذه المسألة . مختلف الشيعة : 1/469 .
([75]) حيث قال : (( لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر لان الله تعالى حـرم شـربها ولم يحـرم الصلاة في ثوب أصابته )) . من لا يحضره الفقيه : 1/73 .
([76]) كذا ذكره ويستبعد أن يكون جابر الجعفي ، وربما هو محمد بن الحسين بن حمزة الجعفري ، المعروف بأبي يعلى الجعفري من تلاميذ المفيد والمرتضى ، مات سنة 465هـ . الذريعة : 3/343 .
([77]) هو أبو محمد الحسن بن علي بن عيسى بن أبي عقيل العماني الحذاء ، قال عنه النجاشي : (( فقيه متكلم ثقة ، له كتب في الفقه والكلام )) ، وقال عنه العاملي : (( هو من قدماء الأصحاب ، ويعبر عنه وعن ابن الجنيد بالقديمين ، وهما من أهل المائة الرابعة )) . رجال النجاشي : 1/153 ؛ أعيان الشيعة : 5/158 .
([78]) وهذه الرواية مروية في مكان واحد في معظم كتبهم المعتبرة ، فعن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام : (( في الخمر يصيب ثوب الرجل ؟ إنهما قالا : لا بأس بأن يصلى فيه إنما حرم شربها )) . وروى غير زرارة عن أبي عبد الله أنه قال : (( إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فأغسله إن عرفت موضعه ، وإن لم تعرف موضعه فأغسله كله ، وإن صليت فيه فأعد صلاتك )) . أخرجها الكليني ، الكافي : 3/407 ؛ الطوسي ، تهذيب الأحكام : 1/281 ، الاستبصار : 1/190 ؛ العاملي ، وسائل الشيعة : 3/469 . ووفقاً لأصول القوم فإن الرواية عن معصومين أولى من الرواية عن معصوم ، ولذلك لم يجد الطوسي شيخ الطائفة غير التقية للجمع بين الروايتين حيث قال : (( وجه الاستدلال من الخبر أنه u أمر بالأخذ بقول أبي عبد الله على الإنفراد ، والعدول عن قوله مع قول أبي جعفر u ، فلولا أن قوله u مع قول أبي جعفر خرج مخرج التقية لكان الأخذ بقولهما عليهما السلام معاً أولى وأحرى .. )) . تهذيب الأحكام : 1/282 .
([79]) قـال ( شيخ الطائفة ) الطوسـي : (( المذي والودي لا ينقضان الوضوء ولا يغسـل منهما ثـوب )) . الخـلاف : 1/37 . وقـال ( علامتهم ) الحلي : (( اتفق أكثر علمائنا على أن المذي لا ينقض الوضوء ولا اعلم فيه مخالفاً ، إلا ابن الجنيد فإنه قال : إن خرج عقيب شهوة ففيه الوضوء )) . مختلف الشيعة : 1/260 .
([80]) أي متفق عليه بين أهل السنة والإمامية ، ويشير الآلوسـي إلى ما أخرجه البخـاري عن علي t قال : (( كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته ، فسأل فقال : توضأ واغسل ذكرك )) . البخـاري ، الصحيح ، كتاب الغسل ، باب غسل المذي والوضوء منه : 1/105 ، رقم 266 ؛ مسلم ، الصحيح ، كتاب الحيض ، باب المذي : 1/247 ، رقم 303 . وسيأتي بعد قليل تخريج الرواية من كتب الإمامية.
([81]) هو أبو الحسين سعيد بن هبة الله بن الحسن المعروف عند الإمامية بـ ( القطب الراوندي ) يعده القوم من مشاهير مصنفيهم وثقاتهم قال العاملي : (( ثقة فقيه عين صالح )) ، وله مصنفات عديدة ، مات سنة 573هـ وله مشهد يزار في قم . أمل الآمال : 2/126 ؛ الذريعة : 4/301 .
([82]) النوري ، مستدرك الوسائل : 1/237 .
([83]) فروى الإمامية عن محمد بن إسماعيل قال : (( سألت أبا الحسن [ الرضا ] u عن المذي ؟ فأمرني بالوضوء منه ، ثم أعدت عليه سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه )) . ابن بابويه ، من لا يحضره الفقيه : 1/65 ؛ الطوسي ، تهذيب الأحكام : 1/18 .
([84]) قال ( شيخ الطائفة ) الطوسي : (( فأما المـذي والـودي فإنهما لا ينقضـان الوضوء ، والذي يدل على ذلك ... )) . ثم أورد روايات عديدة في هذه المسألة منها رواية زيد الشحام قال : (( قلت : لأبي عبد الله المذي ينقض الوضوء ؟ قل : لا ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد ، إنما هو بمنـزلة البزاق والمخاط )) . تهذيب الأحكام : 1/17
([85]) في الأصل يعقوب بن يقطين ، والتصحيح من كتاب الطوسي . وهو علي بن يقطين بن موسى البغدادي ، قال عنه الطوسي : (( ثقة جليل القدر له منـزلة عظيمة عند أبي موسى u عظيم المكان في الطائفة )) . رجال النجاشي : 1/107 .
([86]) أخرجها الطوسي في تهذيب الأحكام : 1/19 . وقال في كتاب الآخر تعليقاً على هذه الرواية : (( ويمكن أن نحمله على ضرب من التقية ؛ لأن ذلك مذهب أكثر العامة )) . الاستبصار : 1/95 . ويعني بالعامة أهل السنة والجماعة على عادته في تأويل الأخبار الموافقة لأهل السنة .
([87]) الراوندي ، النوادر : ص 45 ؛ النوري ، مستدرك الوسائل : 1/237 . وفي هذه الرواية تصريح بأن السائل كان المقداد بن الأسود ، وهي موافقة لرواية الصحيحين عند أهل السنة .
([88]) تقدم كلام الطوسي قبل قليل في أتفاق هذه الفرقة على طهارة الودي ، وأخرج الطوسي رواية عن حريز عمن أخبره عن الصادق قال : (( الودي لا ينقض الوضوء إنما هو بمنـزلة المخاط والبزاق )) . تهذيب الأحكام : 1/21
([89]) النوري ، مستدرك الوسائل : 1/327 .
([90]) كما أخرج ذلك الطوسي ، تهذيب الأحكام : 1/20 ؛ الاستبصار : 1/94 . وقد ترك الطوسي هذه الروايات الصحيحة عن أئمة أهل البيت وأخذ برواية حريز المقطوعة التي صرح فيها بأنه روى ( عمن أخبره ) عن الصادق ، وهذا لفرط جهله وتعصبه لفرقته .
([91]) فقد أخرج الكليني وغيره عن ابن مسلم قال : (( قلت لأبي جعفر u : رجل بال ولم يكن معه ماء ؟ قال : يعصر أصل ذكره إلى طرف ذكره ثلاث مرات وينتر طرفه ، فإن خرج منه بعد ذلك شيء فليس من البول ولكنه من الحبائل )) . الكافي : 3/19 ؛ الطوسي ؛ تهذيب الأحكام : 1/356 .
([92]) هو محمد بن عيسى بن عبد الله بن سعيد بن مالك الأشعري ، أبو علي القمي قال النجاشي : (( متقدم عند السلطان ودخل على الرضا وسمع منه )) . رجال النجاشي : 2/227 ؛ تنقيح المقال : 3/167 .
([93]) تهذيب الأحكام : 1/28 ؛ الاستبصار : 1/49 . وعلق ( شيخ الطائفة ) في ( الاستبصار ) على هذا الرواية قائلاً : (( يجوز أن يكون محمولا على ضرب من الاستحباب أو على التقية ؛ لأن ذلك مذهب كثير من العامة )) .
([94]) ينظر : السرائر : 1/78 ؛ شرائع الإسلام : 1/69 ؛ الدروس : ص 16 .
([95]) هو فارس بن حاتم بن ماهويه القزويني ، نـزيل سر من رأى ، قال النجاشي : (( قل ما روى الحديث إلا شاذاً )) . رجال النجاشي : 2/174 ؛ الحلي : الخلاصة : ص 247 .
([96]) هو الحسن العسكري الإمام الحادي عشر عند الإمامية .
([97]) تهذيب الأحكام : 1/226 ؛ الاستبصار : 1/177 ؛ عوالي اللآلي : 3/53 .
([98]) وأيضاً في كتابه مختلف الشيعة : 1/455 .
([99]) كما ذهب فقهاء الإمامية إلى ذلك ينظر الحلبي ، الكافي : ص 83 ؛ الهداية : ص 62 ؛ مختلف الشيعة : 1/287 .
([100]) وهذا من مسلمات المذهب ، قال المفيد : (( وليس على المجنب وضوء مع الغسل ، ومتى اغتسل على ما وصفناه فقد طهر للصلاة ، وإن لم يتوضأ قبل الغسل ولا بعده ، وإن ارتمس في الماء للغسل من الجنابة أجزأه عن الوضوء للصلاة )) . المقنعة : ص 61 ؛ النراقي ، مستند الشيعة : 1/128 .
([101]) يشير الآلوسي إلى حديث ميمونة رضي الله عنها قالت : (( وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا لجنابة ، فأكفأ بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثا ، ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا ، ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ، ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ، ثم تنحى فغسل رجليه ، قالت : فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض بيده )) . أخرجه البخاري ، الصحيح ، كتاب الغسل ، باب من توضأ في الجنابة : 1/106 ، رقم 270 .
([102]) ذكره الآلوسي ( رحمه الله ) بابن ( سعد ) ، والتصحيح من كتب الإمامية وهو الحسن بن سعيد بن حماد بن مهران ، أبو محمد الأهوازي ، ذكره الإمامية ووثقوه ، وقالوا إنه من أصحاب الرضا والجواد . رجال النجاشي : 1/171 . وذكره من أهل السنة الحافظ ابن حجر في لسان الميزان : 2/284 .
([103]) هو عبد الله بن محمد أبو بكر الحضرمي ، روايته عند الإمامية عن الباقر والصادق ، وثقه الإمامية ، قال الكشي : (( له مناظرة جرت له مع زيد جيدة )) . رجال الكشي : 1/44 ؛ رجال ابن داود : ص 393 ؛ الحلي ، الخلاصة : ص 271 .
([104]) لم أجد هذه الرواية عند الكليني ، ولكن أخرجها الطوسي في تهذيب الأحكام : 1/140 ؛ الاستبصار : 1/126.
([105]) تقدم تحقيق هذه المسألة عند الإمامية قبل قليل .
([106]) قال ابن إدريس ( وهو من فقهائهم المشاهير ) في باب الحدود ، في حد تنفيذ القتل بالقاتل : (( يجب أن يغتسل قبل موته ولا يجب غسله بعد موته وقتله ، وهو المقتول قوداً والمرجوم فإنهما يؤمران بالاغتسال فإذا أغتسلا قتلا ولا يجب غسلهما بعد قتلهما ويجب على من مسهما بعد القتل الغسل ... )) . السرائر : 1/471 ؛ وكذلك ذكر الرأي نفسه ( المحقق ) الحلي ، شرائع الإسلام : 1/82 .
([107]) هو بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبد الصمد بن محمد الحارثي الهمذاني العاملي ، دخل في خدمة شاه إيران عباس الصفوي وكان من المقربين له ، له مؤلفات كثيرة على مذهب الإمامية ، قال عنه الحر العاملي : (( كان ماهراً متبحراً جامعاً شاعراً ... )) ، مات سنة 1030هـ . أمل الآمال : 1/155 ؛ أعيان الشيعة : 9/234 .
([108]) هو ( الجامع العباسي ) كتاب في الفقه ، قال الطهراني وغيره من رجال الإمامية صنفه : (( البهائي للشاه عباس الصفوي )) ، وطبع منه حتى كتاب الحج . الذريعة : 5/63 .
([109]) في الأصل ( إذا وجدت ) . والتصحيح من التحفة الاثني عشرية : ص 214 .
([110]) وهذا ما قرره علمائهم ، ينظـر المرتضى ، الناصريـات : ص 84 ؛ ابن زهرة ، الغنية : ص 85 ؛ ( المحقق ) الحلي ، شرائع الإسلام : 1/71 .
([111]) هو العلاء بن رزيق القلاء ، مولاهم الثقفي ، روايته عند الإمامية عن الصادق ، وكان من أصحاب محمد بن مسلم ، قال عنه النجاشي : (( ثقة وجهاً )) . رجال النجاشي : 2/153 .
([112]) الطوسي ، تهذيب الأحكام : 1/ 210 ؛ الاستبصار : 1/172 .
([113]) هو ليث بن البختري المرادي ، أبو محمد ، وقيل أبو بصير ، روايته عند الإمامية عن الباقر والصادق ، قال عنه الكشي : (( من أصحاب الإجماع والفقهاء )) . رجـال النجاشي : 2/193 ؛ تنقيح المقال : 2/44 .
([114]) الطوسي ، تهذيب الأحكام : 1/209 ؛ الحر العاملي ، وسائل الشيعة : 3/361 .
([115]) هو إسماعيل بن همام بن عبد الرحمن بن أبي الله ميمون البصري ، أبو همام ، روايته عند الإمامية عن الرضا ، وله كتاب يرويه عنه جماعة منهم . رجال النجاشي : 1/118 ؛ لسان الميزان : 1/441 .
([116]) الطوسي ، تهذيب الأحكام : 1/210 ؛ الاستبصار : 1/172 .
([117]) قال ( شيخ الطائفة ) الطوسي : (( إن المسح يجب في التيمم ببعض الوجه وهو الجبهة والحاجبان )) . تهذيب الأحكام : 1/61 .
([118]) التِّكَّة : واحدة التّكك وهي رباط السراويل . لسان العرب ، مادة تكك : 10/406.
([119]) وهذا ما قرره شيخهم المفيد عندما قال : (( وإن أصابت تكته أو جوربه [ نجاسة ] لم يحرج بالصلاة فيها ، وذلك مما لا تتم الصلاة بهما دون ما سواهما من اللباس )) . المقنعة : ص 36 .
([120]) عن ليث قال : (( قلت لأبي عبد الله u الرجل تكون فيه الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوه دماً وقيحاً ؟ فقال : يصلي في ثيابه ولا يغسلها ولا شيء عليه )) . تهذيب الأحكام : 1/258 .
([121]) وهذا ما قرره شيخهم ابن بابويه ، المقنع : ص 53 ؛ ابن إدريس ، السرائر : 1/105 .
([122]) قال العاملي في شروط سجدة التلاوة : (( ولا يشترط الطهارة ولا استقبال القبلة على الأصح )) . الدروس : ص 84 .
([123]) الأحاديث الواردة عن النبي e في هذا المعنى كثيرة ، منها حديث المسيء صلاته ، الذي قال له النبي e : (( إذا أردت أن تصلي فتوضأ فأحسن وضوءك ثم استقبل القبلة ... )) . أخرجه الإمام أحمد ، المسند : 4/340 ؛ النسائي ، السنن ، كتاب الصلاة ، باب أقل ما يجزئ من أعمال الصلاة : 3/60 ، رقم 1314 ؛ ابن ماجة ، السنن ، كتاب إقامة الصلاة ، باب إتمام الصلاة : 1/336 ، رقم 1060.
([124]) واستقبال القبلة عند الإمامية من شروط الصلاة ، والروايات الواردة في كتبهم عن أئمة أهل البيت كثيرة ، منها ما رواه الطوسي عن بشر بن جعفر قال : (( سمعت جعفر بن محمد يقول : البيت قبلة لأهل المسجد ، والمسجد قبلة لأهل الحرم ، والحرم قبلة للناس جميعاً )) . تهذيب الأحكام : 2/44 ؛ وأخرج رواية قريبة منها ابن بابويه ، من لا يحضره الفقيه : 2/195 .
([125]) واعترف بعض فقهاء الإمامية بذلك ، فردهم أصحابهم لخرقهم إجماع الفرقة ، قال ( العلامة ) الحلي : (( وأوجب ابن أبي عقيل الاستقبال في النافلة كالفريضة إلا في موضعين : حال الحرب والمسافر يصلي أينما توجهت به راحلته ... )) ثم روى آثاراً عن الأئمة تعضد ذلك ، ولم يرد عليه الحلي إلا بفلسفة لا تصمد كثيراً أمام أدلة ابن أبي عقيل حيث قال : (( والجواب أن الاشتراك في المقتضي يستلزم الاشتراك في الاقتضاء ، وقد بينا اشتراك العلة وهي الضرورة )) . مختلف الشيعة : 2/74 .
([126]) قال ( شيخ الطائفة ) الطوسي : (( إذا كان موضع سجوده طاهراً صحت صلاته ، وإن كان موضع قدميه وجميع مصلاه نجساً إذا كانت النجاسة يابسة )) . الخلاف : 1/176 .
([127]) حيث روى عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : (( سألت أبا عبد الله u عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة إنسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته ؟ قال : إن كان لم يعلم فلا يعيد )) . تهذيب الأحكام : 2/359 .
([128]) ابن إدريس ، السرائر : 1/252 .
([129]) والروايات في كتب الإمامية ترجح ذلك ، ففي روايـة وردت عن علي بن جعفر ، عن موسى الكاظم أنه قال : (( سألته عن رجل عريان ، وحضرت الصلاة ، فأصاب ثوباً نصفه دم أو كله أيصلي عرياناً ؟ فقال : إن وجد ماء غسله ، وإن لم يجد ماء صلى فيه ، ولم يصلِ عرياناً ؛ ولأن طهارة الثوب شرط وستر العورة شرط أيضاً فيتخير )) . ابن بابويه ، من لا يحضره الفقيه : 1/248 ؛ الطوسي ، تهذيب الأحكام : 2/224 . وينظر كلام الحلبي في مستند الشيعة : 1/489 .
([130]) تقدمت الرواية قبل قليل في هذا المعنى .
([131]) والطهارة للصلاة ليست بذات قيمة عند الإمامية ، ويروون ذلك عن أئمة أهل البيت الذين طهرهم الله ، فأخـرج ( شيخ الطائفة ) الطوسي عن زرارة قال : (( قلت لأبي عبد الله u إن قلنسوتي وقعت في البول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثم صليت ؟ فقال : لا بأس )) . تهذيب الأحكام : 2/357 . ولذلك يقول ابن بابويه : (( ومن أصاب قلنسوته أو عمامته أو تكته أو جوربه أو خفه مني أو بول أو دم أو غائط فلا بأس بالصلاة فيه ، وذلك لأن الصلاة لا تتم في شيء من هذا وحده )) . من لا يحضره الفقيه : 1/73 .
([132]) والحركة في الصلاة عند الإمامية لا حرج فيها سواء كانت في المكتوبة أو النافلة ، فاخرج العاملي عن الحلبي أنه سأل : (( أبا عبد الله u عن الرجل يخطو أمامه في الصلاة خطوة أو خطوتين أو ثلاث ، قال : نعم لا بأس )) . وسائل الشيعة : 5/191 ؛ وفي رواية أخرى عن الحلبي أيضاً أنه سأل الصادق : (( عن الرجل يقرب نعله بيده أو رجله في الصلاة ؟ قال : نعم )) . وسائل الشيعة : 7/287 .
([133]) عن أبي سعيد الخدري قال : (( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل واستفتح صلاته وكبر قال : سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ، ولا إله غيرك ، ثم يقول : لا إله إلا الله ثلاثا ، ثم يقول : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان )) . أخرجه الإمام أحمد ، المسند : 3/50 ، رقم 11491 ؛ الترمذي ، السنن ، كتاب الصلاة ، باب ما يقول عند افتتاح الصلاة : 2/9 ، رقم 242 ؛ أبو داود ، السنن ، كتاب الصلاة ، باب الاستفتاح : 1/206 ، رقم 775 ؛ النسائي ، السنن ، كتاب الافتتاح ، باب افتتاح الصلاة : 2/132 ، رقم 899 .
([134]) فروى ابن بابويه عن الصادق أنه قال : (( أفسد ابن مسعود على الناس صلاتهم بشيئين ، بقوله ( تبارك اسمك وتعالى جدك ) وهذا شيء قالته الجن بجهالة ، فحكاه الله عنها ، وبقوله ( السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ) يعني في التشهد الأول ، وأما الثاني بعد الشهادتين فلا بأس به ... )) . من لا يحضره الفقيه : 1/401 . وأخرج الرواية أيضاً العاملي ، وسائل الشيعة : 6/406 .
([135]) زيادة غير موجودة في الأصل يقتضيها السياق .
([136]) وهذه السور هي : لقمان وحم السجدة والنجم وسورة العلق ، وهذه الرواية ثابتة في كتبهم كما نقلها ابن بابويه عن الصادق . من لا يحضره الفقيه : 1/306 .
([137]) يشير الآلوسي إلى قول الإمامية بتحريف القرآن ، فهم يجوزون القراءة بالقرآن المحرف في الصلاة ، وروى عن محمد بن الجهم الهلالي وغيره عن أبي عبد الله أنه قال : (( إن ] أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ [ [ النحل : 92 ] ليس كلام الله بل حرّف عن موضعه ، والمنـزل ( أئمة أزكى من أئمتكم ) )) . الكافي : 1/292 ؛ تفسير القمي : 1/389 .
([138]) هو كتاب ( شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ) ، قال الطهراني : وكتابه هذا من أحسن المتون الفقهية وأجمعها للفروع في فقه الإمامية ، وقد ولع به الأصحاب من لدن عصر مؤلفه حتى الآن . الذريعة : 13/47 .
([139]) ومؤلفها المعروف عند القوم بالمحقق الحلي ودليله في ذلك : (( لعدم وجود نص في إبطال الأكل والشرب للصلاة )) . شرائع الإسلام : 1/101 .
([140]) ويرون في ذلك الروايات عن أهل البيت ، فقد روى ابن بابويه عن سعيد الأعرج أنه قال : (( قلت لأبي عبد الله u جعلت فداك إني أكون في الوتر وأكون قد نويت الصوم وأكون في الدعاء وأخاف الفجر ، وأكره أن أقطع على نفسي الدعاء وأشرب الماء وتكون القلة أمامي ، قال : فقال لي : فاخطِ إليها الخطوة والخطوتين والثلاث واشرب وارجع إلى مكانك ، ولا تقطع على نفسك الدعاء )) . من لا يحضره الفقيه : 1/494 ؛ العاملي ، الوسائل : 7/280 .
([141]) لأن رواياتهم تقول إن الحركة والمذي لا يبطلان الصلاة أو ينقضان الوضوء ، فمثل هذه الحركة أيضاً لا تبطلهما ، روى الطوسي : (( عن ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله u قال : ليس في المذي من الشهوة ولا من الانعاظ ولا من القبلة ولا من مس الفـرج ولا من المضاجعة وضوء ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد )) . تهذيب الأحكام : 1/19 ؛ الاستبصار : 1/174 .
([142]) فروى الكليني عن محمد بن مسلم قال : (( سألت أبا جعفر u : عن المذي يسيل حتى يصيب الفخذ ؟ فقال : لا يقطع صلاته ولا يغسله من فخذه ، إنه لم يخرج مخرج المذي ، إنما هو بمنـزلة المخاط )) . الكافي : 3/40 . وروى الطوسي بإسناده عن معاوية بن عمار قال : (( سألت أبا عبد الله u : عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة ؟ فقال : لا بأس به )) . تهذيب الأحكام : 1/346 .
([143]) والروايات في هذا المعنى كثيرة ، فقد جعل ( شيخ الطائفة ) باباً بعنوان : ( فضل الكوفة والمواضع التي يستحب فيها الصلاة منها ، وموضع قبر أمير المؤمنين u والصلاة والدعاء عنده ) . تهذيب الأحكـام : 6/30 ، ثم أورد روايات عديدة في فضيلة الدعاء والصلاة عند هذا القبر . وأخرج العاملي عن شعيب العقرقوفي : (( قلت لأبي عبد الله u : من أتى قبر الحسين u له من الأجر والثواب ؟ قال : يا شعيب ما صلى عنده أحد ودعا إلا استجيب عاجله وآجله ، قلت : زدني ، قال : أيسر ما يقال لزائر الحسين u : قد غفر لك فاستأنف اليوم عملاً جديداً )) . وسائل الشيعة : 14/538 .
([144]) الحديث عن أم المؤمنين عائشة t ، أخرجه البخاري ، الصحيح ، كتاب الصلاة ، باب الصلاة في البيعة : 1/168 ، رقم 425 ؛ مسلم ، الصحيح ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب النهي عن بناء المساجد على القبور : 1/376 ، رقم 529 . وعند الشيعة الإمامية روايات عن الأئمة تنهى عن الصلاة إلى القبور ، فاخرج الطوسي عن الصادق أنه قال : (( عشرة مواضع لا يصلى فيها : الطين والماء والحمام والقبور ... )) . تهذيب الأحكام : 2/219 ؛ وأخرج الرواية أيضاً العاملي ، وسائل الشيعة : 5/142 .
([145]) وهذه العادة عليها معظم اتباع هذه الفرقة ، فهم يجمعون صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، بلا عذر ولا سبب ، ويعدونه من السنن المتواترة عن أئمتهم ، رغم عدم وجود أخبار كثيرة تؤكد هذا الإدعاء ، إلا بضع روايات منها ما رواه الكليني عن أحمد بن عباس الناقد قال : (( تفرق ما في يدي، وتفرق حرفائي ، فشكوت إلى أبي محمد u فقال لي : أجمع بين الصلاتين الظهر والعصر ترى ما تحب )) . الكافي : 3/287 ؛ الطوسي ، تهذيب الأحكام : 2/263 .
([146]) يعني بابن المعلم ، المفيد ، وينظر كتابه المقنعة : ص 374 ؛ ابن إدريس ، السرائر : 1/234 .
([147]) ابن بابويه ، من لا يحضره الفقيه : 1/437 ؛ الطوسي ، تهذيب الأحكام : 3/220 .
([148]) زيادة من مختصر التحفة ( ص 217 ) يقتضيها السياق .
([149]) ترجمته ص 226 .
([150]) ترجمته ص 226 .
([151]) ينظر ما قاله ( المحقق ) الحلي ، شرائع الإسلام : 1/101 ؛ ابن إدريس ، السرائر : 1/246 .
([152]) هو محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي ، أبو جعفر نـزيل الري ، قال عنه النجاشي : (( شيخنا وفقيهنا ووجه الطائفة بخراسان )) ، وقال عنه الذهبي : (( رأس الإمامية ... صاحب التصانيف السائرة بين الرافضة ، يقال له ثلاث مائة مصنف )) ، هلك سنة 381هـ . رجال النجاشي : 2/311 ؛ سير أعلام النبلاء : 16/303 ؛ فهرست الطوسي : ص 93 .
([153]) الطوسي ، تهذيب الأحكام : 3/215 ؛ العاملي ، وسائل الشيعة : 8/491 .
([154]) في الأصل ( عبد الملك ) والتصحيح من كتب الشيعة .
([155]) الطوسي ، تهذيب الأحكام : 3/215 ؛ العاملي ، وسائل الشيعة : 8/491 .
([156]) قال زين الدين العاملي : (( فيتعين القصر إلا في أربعة مواطن : مسجدي مكة والمدينة المعهودين ومسجد الكوفة والحائر الحسين ... )) . ويعني بالمكان الأخير ( كربلاء ) ثم قال : (( وألحق بعضهم به مشاهد الأئمة )) . اللمعة الدمشقية : 2/333- 334 ؛ وينظر الرأي نفسه عند ( علامتهم ) الحلي في قواعد الأحكام : ص 83 .
([157]) قال الطباطبائي بخصوص صلاة الجمعة : (( وفي زمان الغيبة مستحبة جماعة وفرادى ، ولا يشترط فيها شرائط الجمعة )) . العروة الوثقى : 1/742 ؛ وينظر أيضاً ما قاله زين الدين العاملي ، اللمعة الدمشقية : 1/301 .
([158]) وهذا الأمر فيه إجماع من هذه الطائفة كما قرر ذلك ( شيخ الطائفة ) الطوسي في النهاية : ص 131 ؛ الطباطبائي ، العروة الوثقى : 2/200 .
([159]) وتخبط القوم في هذه المسألة كثيراً ، قال ( شيخ الطائفة ) الطوسي ، بعد أن أورد الأخبار المتناقضة عن الأئمة في كتب أصحابه : (( يجوز الحمل على التقية ، أو أنه يختص بإسقاط القضاء والكفارة ، وإن كان الفعل محظوراً ... ولست اعرف حديثاً في إيجاب القضاء والكفارة أو إيجاب أحدهما على من ارتمس في الماء )) . الاستبصار : 2/85 . قال الحلي : (( واختاره ابن إدريس وهو مذهب ابن أبي عقيل ...)) ثم قال : (( والأقرب عندي أنه حرام غير مفطر ولا يوجب شيئاً )) . مختلف الشيعة : 3/401 .
([160]) شرائع الإسلام : 1/319 . وقد أباحوا للرجل إتيان المرأة في دبرها ، وان ذلك لا يفسد صومها ، حتى لو أنـزل الرجل ، وينسبون ذلك إلى الأئمة كما روى الطوسي عن الصادق أنه سئل : (( عن الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة ؟ قال : لا ينقض صومها ، وليس عليها غسل )) . تهذيب الأحكام : 4/319 . وأباحوا أيضاً التمتع بالمرأة في نهار رمضان بشرط عدم الإيلاج ، فإن أمنى فلا بأس بصيامه ، كما أخرج العاملي بإسناده عن علي t أنه قال : (( لو أن رجلاً لصق بأهله في شهر رمضان ، فأمنى لم يكن عليه شيء )) . وسائل الشيعة : 10/98 .
([161]) شرائع الإسلام : 1/319 .
([162]) روى النوري بإسناده عن أبي جعفر أنه قال : (( في الرجل يعبث بأهله في نهار رمضان حتى يمني أن عليه القضاء والكفارة )) . مستدرك الوسائل : 7/323 .
([163]) الطباطبائي ، العروة الوثقى : 2/200 ؛ فقه الخوئي : 12/68 .
([164]) وينسبون الراويات إلى الأئمة في ذلك فاخرج العاملي عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : (( سألت أبا عبد الله u هل يدخل الصائم رأسه في الماء ؟ قال : لا ولا المحرم )) . الوسائل : 12/509 . وينظر ما قرره فقهائهم عند الطوسي ، النهاية : ص 132 فقه الخوئي : 12/157 .
([165]) وينسبون الروايات في ذلك إلى الأئمة ، فعن عبد الله بن سنان قال : (( سألت أبا عبد الله عن صيام عاشوراء ، فقلت : ما قولك في صومه ؟ فقال لي : صمه من غير تبييت وافطره من غير تشميت ، ولا تجعله يوم صوم كاملاً، وليكن إفطارك بعد صلاة العصر بساعة على شربة ماء ... )) . أخرجه العاملي ، وسائل الشيعة : 10/459 .
([166]) هو المعروف عندهم بعيد الغدير ، وقد تقدم كلام المؤلف عليه .
([167]) ومن الأمور المحدثة في هذا العصر إفتاء فقهائهم بإباحة التدخين للصائمين خلال نهار رمضان ، وقد شاع هذا الأمر بين القوم على ما رأينا بأعيينا بين عوامهم في العراق وفقاً لفتوى أحد مجتهديهم المشهور بالصدر ، مع أن الروايات في كتبهم عن الأئمة فيها نهي واضح عن شم الروائح خلال الصيام ، فقد أخرج الكليني عن الحسن بن راشد قال : (( قلت لأبي عبد الله u : الصائم يشم الريحان ؟ قال : لا لأنه لذة ويكره له أن يتلذذ )) . الكافي : 4/113 ؛ الطوسي ، تهذيب الأحكام : 4/267 ؛ العاملي ، وسائل الشيعة : 10/93 .
([168]) قال ابن بابويه : (( اعلم أنه لا يجوز الاعتكاف إلا في خمسة مساجد : في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الكوفة ومسجد المدائن ومسجد البصرة ، والعلة في ذلك أنه لا يعتكف إلا في مسجد جامع جمع فيه إمام عدل )) . المقنع : ص 71 ؛ المرتضى ، الانتصار : ص 96 .
([169]) وحكم المعتكف عندهم كحكم المحرم بالحج ، قال ( شيخ الطائفة ) الطوسي : (( وعلى المعتكف أن يتجنب ما يتجنبه المحرم من النساء والطيب والكلام الفاحش والمماراة والبيع والشراء ولا يفعل شيئاً من ذلك )) . النهاية : ص 167 ؛ الحلي ، مختلف الشيعة : 3/589 ؛ العاملي ، اللمعة الدمشقية : 2/157 .
([170]) وقد نسبوا الروايات في ذلك لأهل البيت ، فروى الكليني عن الصادق والكاظم أنهما قالا : (( ليس على التبر زكاة ، إنما هي على الدنانير والدراهم )) . الكافي : 3/518 ؛ الطوسي ، تهذيب الأحكام : 4/7 .
([171]) قال العاملي : (( أما النقدان فيشترط فيهما النصاب والسكة ، وهي النقش الموضوع للدلالة على المعاملة الخاصة بكتابة وغيرها ، وإن هجرت فلا زكاة في السبائك والممسوح ، وإن تعومل به ... ولو اتخذ المضروب بالسكة آلة للزينة وغيرها لم يتغير الحكم .. )) . اللمعة الدمشقية : 2/30 ؛ وقريب من هذا ما قاله الطباطبائي ، العروة الوثقى : 2/373 .
([172]) ويدعون وجود روايات في كتبهم تعضد ذلك ، ففي ( صحيح ) علي بن يقطين عن أبي الحسن موسـى أنه قال : (( لا تجب الزكاة فيما سبك فراراً به من الزكاة ، ألا ترى أن المنفعـة قد ذهبت فلذلك لا تجـب الزكاة )) . وسائل الشيعة : 9/160 . وأخذ بهذه معظم علمائهم ، قال المفيد : (( إذا صيغت الدنانير حلياً أو سبكـت سبيكة لم يجب فيها زكاة ، ولو بلغت الوزن مائة وألفاً وكذلك زكاة في التبر قبل أن تضرب دنانير )) . المقنعة : ص 332 .
([173]) تقدم قبل قليل قول العاملي : (( ... وإن هجرت فلا زكاة ... )) ويعني بها أي لم تعد هذه الدنانير الذهبية متداولة بين الناس . اللمعة الدمشقية : 2/30 .
([174]) وليس هذا هو رأي فقهائهم القدامى ، بل هو رأي المعاصرين ، قال الخوئي : (( والخالص من تلك المواد [ الذهب والفضة ] لا زكاة فيهما )) . فقه الخوئي : 28/239 .
([175]) العاملي ، اللمعة الدمشقية : 2/37 ؛ الطباطبائي ، العروة الوثقى : 2/304 .
([176]) الحديث أخرجه الترمذي من حديث أبي إمامة ، السنن ، كتاب الجمعة : 2/516 ، رقم 616 ؛ ابن حبان ، صحيح ابن حبان : 10/426 ؛ الحاكم ، المستدرك : 1/52 ، رقم 19 . وأخرجه باللفظ نفسه الإمامية في كتبهم فأورده العاملي عن أبي إمامة ، وسائل الشيعة : 1/23 .
([177]) العروة الوثقى : 2/354 .
([178]) أبو القاسم يعرف عند الشيعة الإمامية بـ ( المحقق الحلي ) وقد ذكر في كتابه المشار إليه شروط الحج فقال : (( إن يكون له ما يمول عياله حتى يرجع ، فاضلاً عما يحتاج إليـه ، ولو قصر ماله عن ذلك لم يجب عليه )) . شرائع الإسلام : 1/361 . وهذا مشهور بين فقهاء الفرقة ، بل نقل المرتضى الإجماع عليه ، الناصريات : ص 105 ، ابن زهرة ، الغنية : ص 86 .
([179]) والروايات عند الفريقين في النهي عن هذا ، فقد أخرج الإمام أحمد عن زيد بن أثيع قال : (( سألنا عليا رضي الله عنه بأي شيء بعثت ؟ يعني يوم بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر رضي الله عنه في الحجة ، قال : بعثت بأربع : لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ، ولا يطوف بالبيت عريان ، ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته ، ولا يحج المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا )) . الإمام أحمد ، المسند : 1/79 ، رقم 594 ؛ الترمذي ، السنن ، كتاب الحج ، باب كراهية الطواف عرياناً : 3/222 ، رقم 871 . وأخرجه الإمامية أيضاً بلفظ قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما ، العاملي ، وسائل الشيعة : 13/44 .
([180]) لأن ستر العورة عندهم يمكن سترها بطين كما مر قبل قليل .
([181]) قال ابن زهرة : (( ومن وطئ قبل الوقوف بعرفة ، وإن وطئ بعد الوقوف بالمشعر الحرام لم يفسد حجه ، وكان عليه بدنة .. )) . الغنية : ص 159 . وينظر أيضاً ما قالـه الحـر العاملي في اللمعة الدمشقية : 2/356 .
([182]) وقد استنكر ( علامتهم ) الحلي على من قال بإيجاب الكفارة على من أصطاد أكثر من مرة وهو محرم ، فقـال : (( مسألة : تتكرر الكفارة بتكرر الصيد خطأ إجماعاً ، وفي تكررها مع العمد قولان ... )) . مختلف الشيعة : 4/132 ؛ وينظر أيضا العاملي ، اللمعة الدمشقية : 2/349 ؛ الطباطبائي ، العروة الوثقى : 2/236 .
([183]) وكذلك في الروايات المنقولة عن الأئمة في كتب القوم ، منها ما رواه ابن أبي عمير في ( الصحيح ) قال : (( قلت لأبي عبد الله u : محرم أصاب صيداً ؟ قال : عليه كفارة ، قلـت : فإن عاد ؟ قال : عليه كلما عاد )) . الطوسي ، تهذيب الأحكام : 5/372 .
([184]) قال المجلسي بهذا الخصوص : (( ولا جهاد إلا مع الإمام )) . بحار الأنوار : 99/10 .
([185]) وقد روى الطبري عن الضحاك في تفسير هذه الآية قال : (( هو أبو بكر وأصحابه لما ارتد من ارتد من العرب عن الإسلام جاهدهم أبا بكر وأصحابه حتى ردهم إلى الإسلام )) . تفسير الطبري : 6/283 ؛ وينظر أيضاً السيوطي ، الدر المنثور : 3/102 .
([186]) وذهب الطبري في تحديد هؤلاء القوم بأنهم أهل فارس والروم ، ومعلوم أن قتال هؤلاء كان في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب t . تفسير الطبري : 26/82 .
([187]) زيادة من مختصر التحفة ( ص 222 ) يقتضيها السياق .
([188]) زيادة من مختصر التحفة ( ص 222 ) يقتضيها السياق .
([189]) ويسمي الشيعة الإمامية هذه الرقاع التي يكتبونها إلى الغائب ( التوقيعات المقدسة ) ، ويقع التصريح كثيراً بأنهم يتركوها في مكان معين من مدينة سر من رأى أو من السرداب الذي يظنون أن المنتظر اختفى فيه ، ثم يأتون بعد ذلك فيجدون الجواب كاملاً ، وكان هناك بعض الرجال ممن أدى السفارة بينه وبين الإمام الغائب وكانوا أربعة ، وصاحب هذه الخرافة ومخترعها هو عثمان بن سعيد العمري ويدعون بأنه العسكري نصبه قال ( شيخ الطائفة ) الطوسي : (( فأما السفراء الممدوحون في زمان الغيبة فأولهم من نصبه أبو الحسن علي بن محمد العسكري وأبو محمد الحسن بن علي بن محمد أبنه عليهم السلام وهو الشيخ الموثوق به أبو عمرو بن سعيد العمري ، ثم بعد ذلك قام بأمر صاحب الزمان u أبو الحسن علي بن محمد ، ثم لما مضى إلى سبيله قام ابنه أبو جعفر محمد بن عثمان مقامه ، وناب مكانه في جميـع ذلك ، فلما مضى هو قام بذلك أبو القاسم الحسين بن روح من بني نوبخت ، وكان أخرهم أبو الحسن علي بن محمد السري ( ت 329هـ ) )) . الغيبة : ص 354 . ينظر في أحوال هؤلاء السفراء ، بحار الأنوار : 51/343 .
([190]) قال المفيد : (( الأنفال لرسول الله صلى الله عيله وسلم في حياته ، وهي للإمام القائم بعده )) . تهذيب الأحكام : 4/132 . لأن هذه الدنيا باعتقاد الإمامية للإمام يتصرف فيها كيفما يشاء ، فقد روى ابن بابويه القمي عن أبي بصير عن الصادق أنه قال : (( إن الدنيا للإمام يضعها حيث يشاء ويدفعها حيث يشاء ... )) . من لا يحضره الفقيه : 2/39 .
([191]) زيادة من مختصر التحفة ( ص 222 ) يقتضيها السياق .
([192]) هي خولة بنت جعفر بن قيس بن مسلمة بن ثعلبة بن يربوع ، كانت من سبي اليمامة فصارت إلى علي بن أبي طالب ، وقد وهبها له أبا بكر الصديق ، قالت أسماء بنت أبي بكر : (( رأيتها سندية سوداء وكانـت أمة لبني حنيفة )) . طبقات ابن سعد : 5/91 ؛ المنتظم : 6/228 .
([193]) ويدعي الإمامية أن سبي خولة كانت تعدياً من خالد بن الوليد ، وأن علياً أبقاها عند أسماء بنت عميس إلى أن خطبها فيما بعد من أخوها ، كما أورد ذلك القطب الراوندي في قصة طويلة له . الخرائج والجرائح : 2/81 – 82 . وكل هذا من أجل حل السراري لهم ، وهذه القصة بالأساس من اختراع القطب الراوندي ، لأن علياً t لم يتزوج من إماء السبي خولة فقط ، بل تزوج سبية أخرى هي أم عمر ، قال ابن أبي الحديد في بيان أولاد الأمير t : (( أما محمد فأمه خوله بنت أياس بن جعفر من بني حنيفة ... وأما عمر ورقية فأمهما سبية من بني تغلب يقال لها : الصهباء سبيت في خلافة أبي بكر ، وإمارة خالد بن الوليد بعين التمر )) . فإن سلمنا برواية الإمامية بأن خولة قد أعتقت ثم تزوجها الأمير t ، فما تكون إجابة القوم بخصوص الصهباء ، وقد صرح أحد علمائهم المعتبرين بأنها سبية ، ولم يشر إلى أن الأمير اعتقها ؟! .
([194]) قال العاملي وهو بصدد كلامه على عقد الزواج : (( ولا يجوز بغير العربية مع القدرة )) . اللمعة الدمشقية : 5/20 ويشمل هذا الأمر البيع أيضاً عند الإمامية .
([195]) قال ( المحقق ) الحلي : (( ويكره مدح البائع ... والربح على المؤمن إلا لضرورة ... )) . شرائع الإسلام : 2/27 .
([196]) العاملي ، وسائل الشيعة : 18/383 .
([197]) قال ( شيخ الطائفة ) الطوسي : (( وإن أقرض شيئاً وارتهن على ذلك وسوغ له صاحب الرهن الانتفاع به جاز له ذلك سواء كان ذلك متاعاً أو مملوكاً أو جارية أو أي شيء كان ... )) . النهاية : ص 116 .
([198]) ورغم توقف الطوسي في هذا ، فإن غيره من فقهاء الإمامية أباحوا ذلك ، قال ابن إدريس : (( والذي عندي أنه إذا أباح المالك له وطأها من غير اشتراط في القرض ذلك ، فإنه جائز حلال )) . السرائر : 2/65 .
([199]) يعني بابن النعمان المفيد ، المقنعة : ص 219 ؛ الطوسي ، النهاية : ص 323 .
([200]) زيادة من مختصر التحفة ( ص 224 ) يقتضيها السياق .
([201]) الحديث أخرجه الإمام أحمد ، المسند : 3/414 ؛ الترمذي ، السنن ، كتاب البيوع ، باب النهي عن أن يدفع المسلم إلى الذمي الخمر : 3/564 ، رقم 1264 ؛ أبو داود ، السنن ، كتاب البيوع ، باب الرجل يأخذ حقه بيده : 3/290 ، رقم 3534 .
([202]) ورواه الإمامية في كتبهم أيضاً عن الأئمة في : الكافي : 8/293 ؛ تهذيب الأحكام : 6/348 .
([203]) زيادة من مختصر التحفة ( ص 224 ) يقتضيها السياق .
([204]) تقدم النقل عن كتبهم ما يفيد ذلك .
([205]) قال المرتضى : (( ومما انفردت به الإمامية القول بأن من وهب شيئاً غير قاصد به ثواب الله تعالى ووجهه جاز له الرجوع فيه ما لم يتعوض عنه ، ولا فرق في ذلك بين الأجنبي وذي الرحم )) . الانتصار : ص 267 .
([206]) الحديث أخرجه البخاري عن ابن عباس ، الصحيح ، كتاب الهبة ، باب هبة الرجل لامرأته : 2/915 ، رقم 2449 ؛ مسـلم ، الصحيح ، كتاب الهبات ، باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة : 3/1241 ، رقم 1622 .
([207]) كما نقل ذلك ( المحقق ) الحـلي ، شرائع الإسلام : 2/444 ؛ ( العلامة ) الحلي ، قواعد الأحكام : ص 215.
([208]) زيادة من مختصر التحفة ( ص 227 ) يقتضيها السياق .
([209]) قال ( المحقق ) الحلي : (( يصح وقف المملوكة ، ينتفع بها مع بقائها ويصح قبضها )) . شرائع الإسلام : 2/444 .
([210]) رغم أنهم يروون عن النبي e أنه قال : (( من أحب أن يلقى الله طاهراً مطهراً فليستعفف بزوجة )) . أخرجه ابن بابويه ، من لا يحضره الفقيه : 3/385 .
([211]) ويروون في ذلك أخبار عن الأئمة منه ما نسبوه إلى الصادق أنه قال : (( من تزوج والقمر في العقـرب لم يرَ الحسنى )) . أخرجها الكليني ، الكافي : 8/275 ؛ الطوسي ، تهذيب الأحكام : 7/407 .
([212]) والرواية في كتبهم عن سليمان الجعفري عن أبي الحسن الرضا أنه قال : (( من أتى أهله في محاق الشهر فليسلم لسقط الولد )) . أخرجها الكليني ، الكافي : 5/499 ؛ ابن بابويه ، من لا يحضره الفقيه : 3/402 ؛ الطوسي ، تهذيب الأحكام : 7/411 . ولذلك قرر ( المحقق ) الحلي بأن الجماع مكروه في ثمانية أوقات : (( ليلة خسوف القمر وليلة كسوف الشمس وعند الزوال وعند غروب الشمس حتى يذهب الشفق الحمر وفي المحاق وبعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وفي أول ليلة من كل شهر إلا في شهر رمضان ، وفي ليلة النصف وفي السفر إذا لم يكن معه ماء يغتسل به وعند هبوب الريح ... )) . شرائع الإسلام : 2/547 ؛ وينظر أيضاً ما قاله العاملي ، اللمعة الدمشقية : 5/93 .
([213]) والرواية في كتب القوم عن الصادق أنه قال : (( لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين )) . الكافي : 5/398 ؛ الطوسي ، تهذيب الأحكام : 7/410 .
([214]) وهذا الأمر من مسلمات هذه الفرقة ، فأخرج الكليني عن صفوان بن يحيى قال : (( قلت للرضا u : إن رجلاً من مواليك أمرني أن أسائلك عن مسألة هابك واستحيى منك أن يسألك ، قال : وما هي ؟ قلت : الرجل يأتي امرأته في دبرها ؟ قال : له ذلك )) . الكافي : 5/54 ؛ وأخرجها أيضاً الطوسي ، تهذيب الأحكام : 7/415 .
([215]) الحديث أخرجه الإمام أحمد عن أبي هريرة t ، المسند : 2/479 ، رقم 9731 ؛ أبو داود ، السنن ، كتاب النكاح ، باب جامع النكاح : 2/249 ، رقم 2162 . والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع : رقم 5889 .
([216]) لم أجده بهذا اللفظ ، وقد أخرجه الدارقطني بلفظ قريب عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : (( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : استحيوا فإن الله لا يستحي من الحق ، لا يحل إتيان النساء في حشوشهن )) . سنن الدارقطني : 3/288 ، رقم 160 ؛ الطحـاوي ، شرح معاني الآثـار : 3/45 ؛ قـال المـنذري : (( ورواته ثقات )) . الترغيب والترهيب : 3/199 . وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع : رقم 934.
([217]) ولا يكتفون برواية هذا الأمر في كتبهم ونسبته إلى الأئمة فقط ، بل وينسبونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( من الدين المتعة ... )) . الكليني ، الكافي : 6/439 .
([218]) قال العاملي : (( المتعة لا تنحصر في عدد أو نصاب وإنها تصح بالكتابية )) . اللمعة الدمشقية : 5/284 – 285 .
([219]) كذا في الأصل ، وفي مختصر التحفة ( وأخواتهم ) : ص 228 .
([220]) وينسبون ذلك إلى أئمة أهل البيت كما روى الطوسي عن عمر بن يزيد قال : (( سمعت أبا عبد الله u يقول : خمسة عشر رضعة لا تحرم )) . تهذيب الأحكام : 7/314 .
([221]) قال المفيد فيما نقله عنه تلميذه الطوسي : (( الذي يحرم من الرضاع عشر رضعات متواليات لا يفصل بينهن برضاع امرأة أخرى )) . ثم روى عن الصادق أنه قال : (( لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم )) . تهذيب الأحكام : 7/312 .
([222]) من ذلك ما أخرجه مسلم عن أم المؤمنين عائشة أنها قالت : (( كان فيما أنـزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم نسخن بخمس معلومات ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن )) . الصحيح ، كتاب الرضاع ، باب التحريم خمس رضعات : 2/1075 ، رقم 1452. وينظر التفاصيل الفقهية عند ابن حزم ، المحلى : 10/13 ؛ ابن قدامة ، المغني : 8/138 ؛ الكاساني ، بدائع الصنائع : 4/7 .
([223]) وحرموا ما لم يحرم الله عز وجل ، فعندهم إن الموالود إذا بلغ لا يحل له الزواج من ( القابلة ) التي أشرفت على ولادته أو الزواج من ابنتها لأنها تصبح من ضمن المحرمات عليه ، حالها كحال الأم من الرضاعة ، كما ثبت ذلك في رواية نسبها ابن بابويه عن الصادق ، من لا يحضره الفقيه : 3/410 .
([224]) كما قرر ذلك ابن إدريس ، السرائر : 2/278 ؛ قال ( المحقق ) الحلي : (( ولا يقع الطلاق بالكناية ولا بغير العربية مع القدرة على التلفظ باللفظة المخصوصة ولا بالإشارة إلا مع العجز عن النطق )) .شرائع الإسلام : 3/17
([225]) وهذا ما قرره ( شيخ الطائفة ) الطوسي ، النهاية : ص 512 ؛ ابن حمزة ، الوسيلة : ص 325 .
([226]) قال ابن بابويه : ((باب الطلاق اعلم أن الطلاق لا يقع إلا على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين في مجلس واحد بكلمة واحدة ، ولا يجوز أن يشهد على الطلاق في مجلس رجل ، ويشهد بعد ذلك الثاني )) . المقنع : ص 113 .
([227]) قال ( شيخ الطائفة ) الطوسي : (( إذا كتب بطلاق زوجته ولم يقصد بذلك الطلاق لا يقع بلا خلاف ، وإن قصد به الطلاق عندنا أنه لا يقع به شيء )) . الخلاف : 2/449 .
([228]) شرائع الإسلام 3/132 .
([229]) قال المرتضى : (( ومما انفردت به الإمامية القول : بأن الظهار لا يثبت حكمه إلا مع القصد والبينة )) . الانتصار : ص 141 ؛ العاملي ، اللمعة الدمشقية : 5/299 .
([230]) والروايات في كتبهم منسوبة إلى الأئمة ليس في هذه المسألة فقط ، بل في كل كفارة فيها صيام شهرين متتالين أو إطعام ستين مسكيناً ، ككفارة الجماع في نهار رمضان ، وكفارة القتل الخطأ ، والرواية أخرجها الكليني ، الكافي : 4/385 ؛ الطوسي ، تهذيب الأحكام : 4/205 ؛ ابن بابويه ، من لا يحضره الفقيه : 2/332 . قال ابن بابويه : (( ومتى عجز عن إطعام ستين مسكيناً صام ثمانية عشر يوماً )) . من لا يحضره الفقيه : 3/527 .
([231]) قال الطوسي : (( ولا يكون اللعان بين الرجل وامرأته إلا بعد الدخول بها ، فإن قذفها قبل الدخول بها كان عليه الحد وهي امرأته لا يفرق بينهما )) . النهاية : ص 251 .
([232]) قال ( شيخ الطائفة ) الطوسي : (( العتق لا يقع إلا بقوله ( أنت حر ) مع القصد والنية ، ولا يقع العتق بشيء من الكنايات .. )) . الخلاف : 3/15 .
([233]) كما صرح بذلك ( العلامة ) الحلي في ( إرشاد الأذهان ) ، الينابيع الفقهية : 32/388 .
([234]) قال ( علامتهم ) الحلي في ( إرشاد الأذهان ) : (( ويكره عتق المخالف )) أي الذي يخالف مذهب الإمامية . الينابيع الفقهية : 32/389 .
([235]) فاخرج ( شيخ الطائفة ) الطوسي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي t أنه قال : (( العبد الأعمى والأجذم والمعتوه لا يجوز في الكفارات ؛ لأن رسول الله e اعتقهم )) . تهذيب الأحكام : 8/324 ؛ العاملي ، وسائل الشيعة : 22/397 .
([236]) وقد قرر ذلك ( شيخ الطائفة ) في ( المبسوط ) . الينابيع الفقهية : 32/366 .
([237]) كما صرح بذلك علامتهم الحلي في ( بلوغ المرام ) . الينابيع الفقهية : 32/148.
([238]) حيث صرح بذلك في كتابه ، الخلاف : 3/303.
([239]) العاملي ، اللمعة الدمشقية : 3/62 .
([240]) وجعلوه من شروط القضاء ، كما في اللمعة الدمشقية : 2/417 .
([241]) زيادة من مختصر التحفة ( ص 234 ) يقتضيها السياق .
([242]) الحديث أخرجه البيهقي عن ابن عباس ، سنن البيهقي : 10/252 ؛ قال الحافظ ابن حجر : (( وأصله في الصحيحين بلفظ : (( اليمين على المدعى عليه )) . الدراية : 2/175 .
([243]) لم أجد للمقتول كتاباً يحمل هذا الاسم والمشهور بين الإمامية من الكتب الفقهية هو كتاب المبسوط لـ ( شيخ الطائفة ) الطوسي . أما النص فهو عند الأخير في كتابه المبسوط ، نقلاً عن الينابيع الفقهية : 33/212 .
([244]) فحكموا بجواز شهادة الغلام إذا بلغ العشر سنين كما رووه في كتبهم ، ينظر : الكافي : 7/377 ؛ تهذيب الأحكام : 6/251 .
([245]) فاخرج الكليني عن إسماعيل بن جابر قال : (( قلت لأبي عبد الله u : ما تقول في طعام أهل الكتاب ؟ فقال : لا تأكله )) . الكافي : 6/264 .
([246]) قال المفيد في تقرير هذه المسألة في كتب القوم : (( ولا تأكل من ليس على دينك في الإسلام )) . المقنعة : ص 571 . ويعني بالدين هنا من لا يعتقد مذهب الإمامية .
([247]) وقد نسبوا الروايات في كتبهم بهذا الخصوص إلى الأئمة ، فاخرج الكليني عن محمد بن مسلم قال : (( سألت أبا جعفر u عن رجل ذبح ذبيحته ، فجهل أن يوجهها إلى القبلة ؟ قال : كل منها ، فقلت : فإنه لم يوجهها ؟ قال : لا تأكل منها ... وقال u : إذا أردت أن تذبح فاستقبل القبلة )) . الكافي : 6/233 ؛ الطوسي ، تهذيب الأحكام : 9/59 .
([248]) العاملي ، الدروس : ص 576 .
([249]) فقد أخرج ابن بابويه عن زرارة عن أبي عبد الله قال : (( سألته عن الأنفحة تخرج من الجدي الميت ؟ قال : لا بأس به ، قلت : اللبن يكون في ضرع الشاه وقد ماتت ، قال : لا بأس به ، قلت : والصوف والشعر وعظام الفيل والبيض يخرج من الدجاجة ؟ فقال : كل هذا لا بأس به )) . من لا يحضره الفقيه : 3/342 ؛ الطوسي ، تهذيب الأحكام : 9/76 . مع أن الراويات الواردة عن الأئمة في كتبهم تعارض ذلك ، كما أخرج الطوسي عن علي t أنه : (( سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن ؟ فقال u : ذلك حرام )) . تهذيب الأحكام : 9/76 ؛ الاستبصار : 4/89 . وقد حملها ( شيخ الطائفة ) الطوسي على التقية لأنها توافق مذاهب العامة !! .
([250]) روى ( شيخ الطائفة ) الطوسي عن الزبير قال : (( سألت أبا عبد الله u عن البئر تقع فيه الفأرة أو غيرها من الدواب فتموت ، فيعجن من مائها أيؤكل ذلك الخبز ؟ قال : إذا أصابته النار فلا بأس به )) . تهذيب الأحكام : 1/413 ؛ من لا يحضره الفقيه : 1/14 .
([251]) لأن النار عندهم تطهر ما وقع في القدر من نجاسات ، قال ( شيخ الطائفة ) الطوسي : (( والنار تطهر كلما يكون في القدر من اللحم والتوابل والمرق إذا كانت تغلي ، ووقع فيها مقدار أوقية دم أو أقل )) . النهاية : ص 587 .
([252]) ( المحقق ) الحلي ، شرائع الإسلام : 4/45 .
([253]) وقد اعترف ( شيخ الطائفة ) الطوسي بذلك ، وبأن هذا خلاف التنـزيل فقال : (( وذكر أصحابنا أن ولد الوالد مع الأبوين لا يأخذ شيئاً ، وذلك خطأ لأنه خلاف لظاهر التنـزيل والمتواتر من الأخبار )) . النهاية : ص 359 ؛ وينظر أيضاً ما قاله العاملي ، وسائل الشيعة : 26/111 .
([254]) كما روى ذلك الكليني وغيره بإسناد صحيح عندهم عن الصادق أنه قال : (( ابن الابن يقوم مقام أبيه )) . الكافي : 7/88 ؛ الطوسي ، تهذيب الأحكام : 9/317 ؛ العاملي ، وسائل الشيعة : 26/110 .
([255]) قال النعمان : (( ولا يعطى الأخوة والأخوات من قبل الأم شيئاً ، وكذلك الأخوال والخالات ولا يورثون من الدية شيئاً )) . المقنعة : ص 701 ؛ وينظر أيضاً العاملي ، اللمعة الدمشقية : 8/37 .
([256]) وهذا من مسلمات المذهب ، كما نسبه الكليني وغيره إلى الباقر أنه قـال : (( لا ترث النساء من عقار الأرض شيئاً )) . الكافي : 7/128 . وأخرج ابن بابويه رواية قريبة من هذا المعنى عن الصادق ، من لا يحضره الفقيه : 4/347 ؛ والطوسي ، تهذيب الأحكام : 9/299 .
([257]) فاخرج الكليني وغيره عن حريز عن الصادق أنه قال : (( إذا هلك الرجل فترك بنين فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف ، فإن حدث به حدث فللأكبر منهم )) . الكافي : 7/85 ؛ تهذيب الأحكام : 9/275 ؛ الاستبصار : 4/144 .
([258]) يشير الآلوسي إلى ما نسبه الكليني إلى أبي الحسن الرضا أن رجلاً سأله : (( عن رجل أوصى لرجل بصندوق ، وكان فيه مال ؟ فقال الورثة : إنما لك الصندوق وليس لك المال ، فقال أبو الحسن u : الصندوق بما فيه )) . الكافي : 7/44 ؛ الطوسي ، تهذيب الأحكام : 9/211 .
([259]) ونسبوا ذلك إلى الأئمة ، فروى الكليني عن أبان بن تغلب قال : (( قال أبو عبد الله u : إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد ، وإن كان محصناً رجم )) . الكافي : 7/192 ؛ الطوسي ، تهذيب الأحكام : 10/19 .
([260]) الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : (( عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل )) . أخرجه الإمام أحمد ، المسند : 6/100 ، رقم 24738 ؛ النسائي ، السنن : 6/156 ؛ ابن خزيمة ، صحيح ابن خزيمة : 2/102 ، رقم 1003 ؛ الحاكم ، المستدرك : 1/389 ، رقم 949 . وأخرجه الإمامية عن علي t في كتبهم المعتبرة ، فأخرجه المفيد في الإرشاد : 1/194 ؛ ابن أبي الحديد ، شرح نهج البلاغة : 12/205 ؛ المجلسي ، بحار الأنوار : 5/303 ؛ العاملي ، وسائل الشيعة : 28/23 .
([261]) فروى الطوسي أن الحسن بن علي بن أبي طالب سأل عن : (( امرأة جامعها زوجها ، فقامت بحرارة جماعه فساحقت جارية بكراً ، فألقت عليها النطفة فحملت ، فقال u : في العاجل تؤخذ هذه المرأة بصداق هذه البكر لأن الولد لا يخرج حتى يذهب بعذره ، وينتظر حتى تلد ويقام عليها الحد ، ويلحق الولد بصاحب النطفة ، وترجم المرأة صاحبة الزوج )) . تهذيب الأحكام : 7/422 .
([262]) قال الطوسي : (( إن قال لمسلم : أمـك زانية أو يا ابن الزانية ، وكانت أمه كافرة أو أمة كان عليه الحد تاماً )) . النهاية : ص 784 ؛ العاملي ، اللمعة الدمشقية : 9/167 .
([263]) يشير الآلوسي إلى ما أخرجه ( شيخ الطائفة ) وغيره من الإمامية عن محمد الحلبي قال : (( سألت أبا عبد الله u عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خديه ، فوثب المضروب على ضاربه فقتله ؟ فقال أبو عبد الله : هذان متعديان جميعاً فلا أرى على الذي قتل الرجل قوداً لأنه قتله وهو أعمى ، والأعمى جنايته خطأ )) . تهذيب الأحكام : 10/233 ؛ العاملي ، وسائل الشيعة : 29/399 .
([264]) قال ابن حمزة : (( وإن قتل كافر حراً مسلماً أو كفار واسلموا قبل الاقتصاص كان حكمهم حكم المسلمين ، وإن لم يسلموا دفعوا برمتهم مع أولادهم وجميع ما يملكونه إلى ولي الدم إن شاء قتل واسترق الأولاد وتملك الأموال ، وإن شاء استرق القاتل أيضاً )) . الوسيلة : ص 345 .