معركة الجدور ..   لمن ولاء شيعة الخليج؟ (مشاهدات من الحرب الحالية ومقتل الخامنئي) ..   موقف الشيعة من دول الخليج العربي ..   موقف الشيعة من أهل السنة (إلى دعاة التقريب - من غير تحية) ..   جذور الانحراف (من صور ترسيخ العقائد عند الشيعة) ..   يا شيعة العالم .. ماذا يراد بكم؟ ..   ساعة كاملة من تكفير علماء الشيعة لبعضهم البعض ..   ظاهرة الإطاحة بعمائم علماء الشيعة في إيران في إزدياد ..   أنظر كيف يحث علماء الشيعة أتباعهم على هجر القرآن ..   باعتراف الشيعة أقذر خلق الله في شهوة البطن والفرج هم أصحاب العمائم ..   فنادق جديدة في بغداد وكربلاء لممارسة اللواط ..   كيف تتم برمجة عقول الشيعة؟ ..   لماذا تم تغيير إسم صاحب الضريح؟ ..   من كرامات مقتدى الصدر ..   سجود الشيعة لمحمد الصدر ..   جهاز الاستخبارات الاسرائيلي يرفع السرية عن مقطع عقد فيه لقاء بين قاسم سليماني والموساد ..   إتصال الشيعة بموتاهم عن طريق الموبايل ..   كمال الحيدري: روايات لعن الصحابة مكذوبة ..   كثير من الأمور التي مارسها الحسين رضي الله عنه في كربلاء كانت من باب التمثيل المسرحي ..

" جديد الموقع "

المرأة والكلب والحمار يقطعون الصلاة ..

المرأة والكلب والحمار تقطع الصلاة

 الجواب 
وروى مسلم أيضاً بإسناده عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود قلت : يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر ، قال : يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال : الكلب الأسود شيطان ) صحيح مسلم بشرح النووي 3/169 .
أجاب به الشافعي والخطابي والمحققون من الفقهاء والمحدثين أن المراد بالقطع القطع عن الخشوع والذكر للشغل بها والالتفات إليها لا أنها تفسد الصلاة ... فهذا الجواب هو الذي نعتمده وأما ما يدعيه أصحابنا وغيرهم من النسخ فليس بمقبول ] المجموع 3/251 .
وقال الحافظ القرطبي :[ ... لما كان الكلب الأسود أشد ضرراً من غيره وأشد ترويعاً كان المصلي إذا رآه اشتغل عن صلاته فانقطعت عليه لذلك وكذا تأول الجمهور قوله يقطع الصلاة المرأة والحمار ) فإن ذلك مبالغة في الخوف على قطعها وإفسادها بالشغل بهذه المذكورات ذلك أن المرأة تفتن والحمار ينهق والكلب يروع فيتشوش المتفكر في ذلك حتى تنقطع عليه الصلاة وتفسد فلما كانت هذه الأمور تفيد آيلة إلى القطع جعلها قاطعة كما قال للمادح : قطعت عنق أخيك ، أي فعلت به فعلاً يخاف هلاكه فيه كمن انقطع عنقه ] المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 2/109 . وقد احتج جمهور أهل العلم على أن مرور المرأة لا يقطع الصلاة بما ثبت في الحديث عن عائشة أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجليَّ فإذا قام بسطتهما ، قالت : والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح ) رواه البخاري ومسلم .
 وكذلك احتجوا بما جاء في رواية أخرى عن عائشة أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة - الكلب والحمار والمرأة - فقالت عائشة شبهتمونا بالحمر والكلاب والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجليه ) رواه البخاري ومسلم .
 وعن ابن عباس قال كنت رديف الفضل على أتان فجئنا والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه بمنى فنزلنا عنها فوصلنا الصف فمرت بين أيديهم فلم تقطع صلاتهم ) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وهو حديث صحيح كما قال الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي 1/107 .
وعن صهيب مولى ابن عباس قال تذاكرنا ما يقطع الصلاة عند ابن عباس فقال : جئت وغلام من بني عبد المطلب على حمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فنزل ونزلت وتركنا الحمار أمام الصف فما بالاه وجاءت جاريتان من بني عبد المطلب فدخلتا بين الصف فما بالى ذلك ) رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/138 .
وقد وردت بعض الآثار عن جماعة من الصحابة أنه لا يقطع الصلاة شيء فمن ذلك ما رواه مالك في الموطأ أن ابن عمر كان يقول :[ لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي ]. قال الحافظ ابن عبد البر :[ لا خلاف عن ابن عمر في ذلك ] التمهيد 6/179 ، وعن علي بن أبي طالب مثل ذلك رواه مالك وعبد الرزاق في المصنف 2/29 والبيهقي في السنن 2/278 . وروى ابن أبي شيبة بإسناده أن ابن عمر قيل له :[ إن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة يقول : يقطع الصلاة الحمار والكلب ، قال : لا يقطع صلاة المسلم شيء ] مصنف ابن أبي شيبة 1/280 ، وذكره الحافظ ابن عبد البر في التمهيد 6/180 . وقال سعيد ابن المسيب لما سئل عن ذلك :[ لا يقطع الصلاة إلا الحدث ]. وقال عروة بن الزبير :[ لا يقطع الصلاة إلا الكفر ] المصدران السابقان . وروى الإمام البخاري بإسناده :[ أن ابن أخي ابن شهاب أنه سأل عمه عن الصلاة يقطعها شيء ؟ فقال : لا يقطعها شيء ] صحيح البخاري مع الفتح 2/137 . وبهذا يظهر لنا أن المراد بقطع الصلاة هو قطع الخشوع وليس القطع بمعنى الإبطال .


استحبابة الستر 

ويكره الصلاة وأمامه حمارٌ واقف أو يمرّ ، أو كلب يمرّ ، أو امرأة تمرّ ، أو أُناس يمرّون بين يديه ، ولا يقطع صلاةَ المؤمن شيء من ذلك ، وفي الحديث : «الذي أُصلّي له أقرب من هؤلاء» ، ولكن يَدْرأ ما استطاع بلين ، ويستتر بشيء من عنزة ، أو رمح ، أو رحل ، أو حجر ، أو قلنسوة يضعها سترة بين يديه إذا صلّى ، فإنْ لم يجد فليخطّ في الأرض بينه وبين المارة ، وكان رسول الله(صلى الله عليه وآله) يضع رحله سترة بينه وبين المارة وكان طول رحله ذراعاً . ولكن مع كل هذه ، فإن الظاهر من سيرة النبي(صلى الله عليه وآله)أنه كان يصنع ذلك ويضع السترة بينه وبين المارة في غير المساجد والجماعات ، اذ لم نسمع أن النبيّ أو أحد من الأئمة جعل في المسجد سترة بينه وبين المارة ، والظاهر أن النبيّ(صلى الله عليه وآله)كان يضع السترة في السفر في البراري والقفار بينه وبين المارة من حمار أو كلب أو مطلق الحيوان أو مطلق المارة ، وفي صحيح محمد بن أبي عمير قال: «رأى سفيان الثوري أباالحسن موسى بن جعفر(عليه السلام)وهو غلام يصلّي والناس يمرون بين يديه ، فقال له: إن الناس يمرّون بين يديك وهم في الطواف ، فقال له: الذي 

اجماعات فقه الشيعة
السيد اسماعيل الحسيني المرعشي


الطعن في حديث يقطع الصلاة: المرأة والحمار والكلب(*)

مضمون الشبهة:
يطعن بعض المشككين في حديث: يقطع الصلاة: المرأة والحمار والكلبزاعمين أن سنده يوصم بالضعف، ومتنه بالشذوذ والنكارة. ويستدلون على ذلك بأن:
·           
الوهم في الحديث واضح لكل ذي لب، فكلمة المرأة تشبه سماعيا كلمة الهرة، وأصل الحديث: يقطع الصلاة: الهرة والحمار والكلب فقد حصل - هنا - تحريف أو تصحيف سماعي؛ وذلك لأن الدواب الثلاثة الهرة/ الحمار/ الكلب هي التي كانت تطوف في الأزقة والساحات وغيرها في المدينة وتنقل الأوساخ والنجاسات أثناء سيرها.

·           هذا الحديث قد رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - وهو معروف - على حد زعمهم - بتحامله على النساء، وهذا واضح من رواياته.

·           أغلب الأئمة على أن الصلاة لا يقطعها شيء، وهم يتجاوزون في ذلك حديث مسلم ولا يأخذون به لأن البخاري لم يروه؛ ولأنه يعارض ويخالف الأحاديث الصحيحة الصريحة في أن الصلاة لا يقطعها شيء، من ذلك حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي صلاته من الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت، وحديث ميمونة بنت الحارث قالت: كان فراشي حيال مصلى النبي صلى الله عليه وسلم، فربما وقع ثوبه علي وأنا على فراشي، وكذا حديث ابن عباس في مروره بين يدي بعض الصف، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي بالناس، فلم ينكر عليه أحد ذلك.

ويتساءلون: كيف أن مرور المرأة أمام المصلي يبطل صلاته، ونومها لا يبطلها؟! وإذا سلمنا جدلا بأن الحمار والكلب يقطعان الصلاة؛ وذلك بسبب الخوف منهما حين السجود، فما بال المرأة أقحمت بينهما، وقد أنكرت ذلك عائشة - رضي الله عنها - على أبي هريرة، فقالت: شبهتمونا بالحمر والكلاب!

وجوه إبطال الشبهة:
1  إن حديث: يقطع الصلاة: المرأة والكلب والحمار قد رواه غير واحد من الصحابة، منهم أبو ذر وأبو هريرة - رضي الله عنهما، وهو ثابت في صحيح مسلم وغيره من كتب السنة الصحيحة بلا منازع، فكيف يعتريه التحريف أو التصحيف؟! بل كيف يدعى أن أحد رواته وهو أبو هريرة - رضي الله عنه - راوية الإسلام - يتحامل على النساء، وهو أحفظ الصحابة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أجمعت الأمة على توثيقه وعدالته؟! كما أنه قد روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما هو صحيح ثابت في الوصية بالنساء.

2  لقد أخذ جمهور الفقهاء بحديث قطع الصلاة، لكن على تأويل القطع فيه بنقص الصلاة وليس إبطالها؛ وذلك لانشغال القلب بالأمور الثلاثة المذكورة في الحديث، وقد أفادت ذلك اللغة، ولم يكن لهؤلاء المشككين أن يرفضوا العمل بهذا الحديث بحجة أن البخاري لم يروه؛ فإن الإمام البخاري لم يستوعب في صحيحه كل الأحاديث الصحيحة ولم يشترط ذلك، وإنما أخرج من الصحيح ما هو على شرطه.

3  ليس ثمة تعارض بين حديث قطع الصلاة، وبين كل من حديث عائشة وميمونة وابن عباس؛ إذ إن العلماء قد جمعوا بينها، والجمع بين الدليلين أولى من إهمال أحدهما، فحديثا عائشة وميمونة قد أفادا أن اعتراض المرأة بين المصلي وقبلته يدل على جواز القعود، لا على جواز المرور وهذا لا يناقض حديث قطع الصلاة، وحديث ابن عباس - أيضا - فإنه يفيد أن سترة الإمام سترة لمن خلفه؛ لذا وقع المرور من ابن عباس - رضي الله عنه - بين يدي بعض الصف، ولم يقع مروره أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا لا يناقض حديث قطع الصلاة.

4  لم يكن اقتران المرأة بالحمار والكلب في الحديث يعني تسويتها أو تشبيهها بهما، وإن اشتركوا جميعا في حكم فقهي واحد - وهو قطع الصلاة - إلا أن هذا الاشتراك لا يستلزم المساواة؛ وذلك لأن دلالة الاقتران ضعيفة عند جمهور الأصوليين؛ لكونها لا توجب - من كل الوجوه - حكما، فلا تقتضي مشاركة أو تسوية؛ لذا كان قول أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - شبهتمونا بالحمر والكلاب ليس إنكارا منها للحديث أو تكذيبا لراويه، وإنما هو اجتهاد انفردت به من دون الصحابة، والاجتهاد لا يرد الحديث الصحيح مهما كان قائله.

التفصيل:
أولا. الحديث صحيح ثابت، لا تحريف ولا تصحيف فيه:
من الثابت أن حديث: يقطع الصلاة: المرأة والحمار والكلب صحيح لا ريب فيه ولا مطعن ولا مغمز؛ فقد جاء عن غير واحد من الصحابة، منهم: أبو ذر وأبو هريرة وابن عباس رضي الله عنهم، وإليك هذه الأحاديث:
·   فقد روي عن أبي ذر - رضي الله عنه - أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل؛ فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت: يا أبا ذر: ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي، سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان[1].

·   
وروي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل[2].

·   
وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض[3].

وعليه نتساءل: أين الوهم الذي يزعمون أنه واضح لكل ذي لب، بل أين التحريف أو التصحيف السماعي الذي ادعاه مثيرو الشبهة في هذا الحديث، مع أن علماء الحديث المعنيين بهذا الأمر لم يتركوا شاردة ولا واردة في نقد الأسانيد والمتون إلا أوردوها، فهم الذين وضعوا منهجا محكما في قبول الحديث ورده، شهد به القاصي والداني على مر العصور والأزمان[4]؟! فهل يتصور عاقل أن يقع مثل هذا التصحيف في الحديث الذي معنا - والذي يصفه مثيرو الشبهة بأنه واضح لكل ذي لب - ثم يتجاهله علماء الحديث المعنيون بهذا الأمر، مع ما عرفوا به من منهج سديد صائب في النقد لا يمكن إنكاره[5]؟!

وبالإضافة إلى هذا، فإن النتيجة التي توصل إليها مثيرو الشبهة من جراء ادعائهم التصحيف في الحديث - وهي أن أصل الحديث: يقطع الصلاة الهرة والحمار والكلب - هي نتيجة مرفوضة؛ إذ إنها لم ترد في أي كتاب من كتب السنة المعتمدة، فكيف يفوت هذا على جهابذة الحديث الذين قاموا بجمعه وتنقيح صحيحه من ضعيفه؟!

ومن جانب آخر، فإن التفسير العقلاني الذي اعتمد عليه هؤلاء الواهمون في تبرير تلك النتيجة التي ابتدعوها - وهو أن هذه الدواب الثلاثة التي جاءت في التصحيف المدعى من هرة وحمار وكلب هي تلك الحيوانات التي كانت تطوف في الأزقة والساحات وغيرها في المدينة، تنقل الأوساخ والنجاسات أثناء سيرها - هو تفسير باطل لاعتماده على تصحيف مزعوم لا وجود له، وهل يعقل ألا ينتبه إلى مثل هذا أحد من الصحابة أو أهل العلم من الفقهاء والمحدثين؟!

إذن ما هو إلا ادعاء باطل لا دليل عليه، ولا تقوم به حجة لمدع قط.

ومما يؤكد هذا قولة الإمام علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - الشهيرة: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على ظاهر خفيه[6].

ومن ثم، فإن حديث: يقطع الصلاة: المرأة والحمار والكلب قد رواه غير واحد من الصحابة، منهم أبو هريرة رضي الله عنه، وهو ثابت في صحيح مسلم وغيره من كتب السنة الصحيحة بلا منازع.

وعليه، فلا يحق لمدع أن يتخذ من هذا الحديث ذريعة للطعن في راوية الإسلام أبي هريرة؛ إذ إن الطعن فيه من خلال هذا المنطلق هو طعن في كل من روى هذا الحديث.

وعلى أية حال، فإن ادعاء هؤلاء الواهمين أن أبا هريرة - رضي الله عنه - كان معروفا بتحامله على النساء، وهذا واضح - على حد زعمهم - من رواياته - هو قول باطل من كل الوجوه؛ إذ كيف يتحامل على النساء وهو لا يتكلم في مثل هذا وغيره من أمور الدين إلا بما يرويه مشافهة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو من طريق صحابي آخر سمع مشافهة من النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن الإسلام من خلال وحي الكتاب والسنة قد أعلى من شأن المرأة وكرمها وأعطاها حقوقها كاملة دون ظلم لها أو إجحاف، من ذلك قوله عز وجليا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير 13 الحجرات، وقد جاءت في السنة الصحيحة أحاديث كثيرة في هذا الشأن، من ذلك ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: استوصوا بالنساء؛ فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء[7].

ومن ثم، فإنه لم يكرم دين سماوي المرأة مثلما فعل الإسلام، وليس شئ أدل على ذلك مما كانت عليه المرأة في الجاهلية وما صارت إليه في الإسلام، فبضدها تتميز الأشياء.

ومن جانب آخر، فقد كان أبو هريرة - رضي الله عنه - أحفظ الصحابة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عنه الذهبي: أبو هريرة إليه المنتهى في حفظ ما سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم، وأدائه بحروفه، فقد كان وثيق الحفظ، ما علمنا أنه أخطأ في حديث[8] [9].

وانطلاقا من هذا، فإن الطعن في أبي هريرة - رضي الله عنه - هو طعن في السنة الصحيحة في المقام الأول؛ إذ إنه راوية الإسلام بلا منازع، ولهذا فقد أثيرت حوله شبهات كثيرة، ورماه أعداء السنة بتهم عديدة، ولم يثبت شيء مما افتراه عليه المبطلون، وبهذا فحديث قطع الصلاة صحيح لا مرية فيه.

ثانيا. إجماع جمهور الفقهاء على الأخذ بحديث قطع الصلاة، ووجوب العمل به لكن على التأويل بالنقص وليس الإبطال:
من المقرر أن جمهور الفقهاء قد أخذ بالحديث الذي أخرجه مسلم وغيره من أصحاب السنن:يقطع الصلاة: المرأة والحمار والكلب، ولم يرفض العمل به، ولكنه لم يفسر القطع فيه بإبطال الصلاة ووجوب إعادتها كما فعل البعض، وإنما فسر القطع بإلحاق النقص في الصلاة دون الإبطال.

قال النووي: وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي -رضي الله عنهم- وجمهور العلماء من السلف والخلف: لا تبطل الصلاة بمرور شيء من هؤلاء ولا من غيرهم، وتأول هؤلاء هذا الحديث على أن المراد بالقطع نقص الصلاة؛ لشغل القلب بهذه الأشياء، وليس المراد إبطالها[10].

ويؤكد هذا أن اللغة العربية كما تفيد المعنى الأول وهو الإبطال، فإنها تفيد المعنى الثاني وهو النقص، فالله - سبحانه وتعالى - يقول في سورة يوسففلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن يوسف: ٣١، فهنا لفظة وقطعن لا تفيد البتر، وإنما تفيد الجرح فحسب[11]، فالقطع كما يفيد البتر، كما في قوله تعالىفاقطعوا أيديهما المائدة: ٣٨ فإنه يفيد إلحاق النقص أو الجرح، كما في قوله تعالىوقطعن أيديهن.

ويضيف القاضي عياض فيما حكاه عنه ابن قدامة، فيقول: ينبغي أن يحمل نقص الصلاة على من أمكنه الرد - أي إبعاد من مر بين يديه في الصلاة - فلم يفعله، أما إذا رد فلم يمكنه الرد، فصلاته تامة؛ لأنه لم يوجد منه ما ينقص الصلاة، فلا يؤثر فيها ذنب غيره[12].

وعليه، فلا تعارض بين هذا وبين ما رواه ابن حبان من طريق ابن خزيمة عن أبي ذر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: تعاد الصلاة من ممر الحمار والمرأة والكلب الأسود، قلت: ما بال الأسود من الأصفر من الأحمر؟ فقال: فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان[13]. فقد جاء في الحديث لفظة تعاد الصلاة مما يعني الإبطال والبتر، وينتفي بالتالي معنى النقص فحسب.

والإجابة على هذا: أن هذا الحديث مداره على هشام بن حسان، الذي رواه عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر، وبالرجوع إلى صحيح ابن خزيمة نجد لهذا الحديث عدة طرق عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر، وجميع هذه الطرق باستثناء طريق هشام بن حسان تذكر لفظةيقطع الصلاة، وهي اللفظة نفسها التي وردت في رواية مسلم من حديث أبي ذر، وأبي هريرة وغيرهما، ومن الرواة الذين رووا هذا الحديث بلفظةيقطع الصلاة عن حميد بن هلال - أحمد بن منيع، وسهل بن أسلم وسالم بن الزناد، فهؤلاء الثلاثة وآخرون غيرهم قد رووا عن حميد بن هلال لفظة يقطع الصلاة، ولم يرو لفظة تعاد الصلاةإلا هشام بن حسان عن حميد بن هلال، ولا شك في أننا لا بد أن نأخذ رواية الكثيرين المتعضدة برواية مسلم القائلة بالقطع، ورد رواية غريبة انفرد بها هشام بن حسان تقول بالإعادة؛ لأن الروايات كلها إنما هي رواية واحدة تذكر واقعة واحدة، ولا بد ولا مندوحة عن ترجيح إحدى الروايات على غيرها. وبالترجيح نعتمد رواية مسلم والكثيرين من الرواة التي فيها لفظة يقطع الصلاة، ونرد رواية غريبة من طريق هشام وحده بلفظة تعاد الصلاة، وبذلك يثبت فهمنا من أن القطع الوارد في الأحاديث يعني إلحاق النقص فحسب[14].

ومن ثم، فإن هذا المعنى هو ما فهمه الصحابة - رضي الله عنهم - من القطع الوارد في الأحاديث؛ فقد روي أن عمر - رضي الله عنه - قال: لو يعلم المصلي ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلى إلا إلى شيء يستره من الناس، وروي أيضا أن عبد الله بن مسعود قال: إن المرور بين يدي المصلي يقطع نصف صلاته، وقد علق ابن حجر على هذين الأثرين فقال: فهذان الأثران مقتضاهما أن الدفع لخلل يتعلق بصلاة المصلي، ولا يختص بالمار، وهما وإن كانا موقوفين لفظا فحكمهما حكم الرفع؛ لأن مثلهما لا يقال بالرأي[15].

 يذكر العلامة ابن الملقن قول الشافعي وغيره في المراد بالقطع، فيقول: المراد بالقطع: القطع عن الخشوع والذكر للشغل بها والالتفات إليها، لا لأنها تفسد الصلاة، فالمرأة تفتن، والكلب والحمار لقبح أصواتهما، قال عز وجل
إن أنكر الأصوات لصوت الحمير 19 لقمان، وقال تعالىكمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث الأعراف: ١٧٦، ولنفور النفس من الكلب، لا سيما الأسود، وكراهة لونه، وخوف عاديته، والحمار لحاجته وقلة تأتيه عند دفعه ومخالفته[16].

ويؤكد شيخ الإسلام ابن تيمية على أن المراد بالقطع في الحديث هو نقص الثواب وليس إبطال الصلاة، فيقول معلقا على حديثي أبي ذر وأبي هريرة - رضي الله عنهما - اللذين قررا أن المراة والحمار والكلب يقطعون الصلاة: الجميع يقطع، وأنه يفرق بين المار واللابث، كما فرق بينهما في الرجل في كراهة مروره دون لبثه في القبلة إذا استدبره المصلي، ولم يكن متحدثا، وأن مروره ينقص ثواب الصلاة دون اللبث[17].

وقد شدد الشيخ عطية صقر على أن الحديث الخاص بهذه الثلاثة لا يقصد منه إبطال الصلاة، بل قد يكون المقصود إبطال الخشوع فيها أو نقصه؛ لما يحدث للمصلي من خوف من هذين الحيوانين، واشتهاء للمرأة، وفيه حث على اتخاذ السترة حتى لا يسمح بمرور هذه الأشياء أمامه[18].

وبناء عليه، فإن جمهور الفقهاء قد أخذ بالحديث: يقطع الصلاة: المرأة والكلب والحمار لكن على التأويل بالنقص وليس الإبطال، وقد أفادت ذلك اللغة، ولم يكن للجمهور أن يرفض العمل بهذا الحديث الثابت في صحيح مسلم وغيره من كتب السنن والمسانيد فقط لمظنة أن البخاري لم يروه؛ فإن الإمام البخاري لم يستوعب في صحيحه كل الأحاديث الصحيحة، ولا التزم إخراج كل الصحاح، وإنما أخرج من الصحيح ما هو على شرطه، وليس شيء أدل على ذلك من مقالته: ما وضعت في كتابي الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح مخافة الطول[19].

ثالثا. لا تعارض ألبتة بين حديث: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، وبين كل من حديث عائشة وميمونة وابن عباس؛ لإمكان الجمع بينها، والجمع بين الدليلين أولى من إهمال أحدهما:
إن القول بأن حديث: يقطع الصلاة: المرأة والحمار والكلب يخالف الأحاديث الصحيحة أو يتعارض معها - قول باطل ترده الأدلة الصحيحة الدامغة.

يقول ابن القيم عن هذا الحديث بعد أن ذكر رواياته المتعددة: ومعارض هذه الأحاديث قسمان: صحيح غير صريح، وصريح غير صحيح، فلا يترك العمل بها لمعارض هذا شأنه[20].

1.                    
أما الأحاديث الصحيحة غير الصريحة، فهي ثلاثة أحاديث:
·   حديث عائشة - رضي الله عنها، فقد روي عنها أنها قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي صلاته من الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت[21].

وقد ذهب العلماء إلى إمكان الجمع بين حديث عائشة هذا وبين الأحاديث الواردة في قطع الصلاة بمرور المرأة والكلب والحمار، إذ إن الجمع بين الدليلين أولى من إهمال أحدهما، فقال الإمام ابن خزيمة في تبويبه على حديث أبي ذر: يقطع الصلاة... الحديث: باب ذكر الدليل على أن هذا الخبر في ذكر المرأة ليس مضادا لخبر عائشة؛ إذ إن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أراد مرور الكلب والمرأة والحمار يقطع صلاة المصلي، لا ثوي الكلب ولا ربضه، ولا ربض الحمار، ولا اضطجاع المرأة يقطع صلاة المصلي، وعائشة إنما أخبرت أنها كانت تضطجع بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي، لا أنها مرت بين يديه[22].

وقال الإمام ابن حبان في صحيحه تبويبا على حديث أبي ذر: ذكر البيان بأن صلاة المرء إنما تقطع من مرور الكلب والحمار والمرأة، لا كونهن واعتراضهن[23]، وبوب على حديث عائشة بقوله: ذكر خبر أو وهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه مضاد للأخبار التي تقدم ذكرنا لها[24]ـ يقصد الأحاديث الواردة في قطع الصلاة بمرور الكلب والمرأة والحمار.

ويقول ابن القيم: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي وعائشة - رضي الله عنها - نائمة في قبلته، وكأن ذلك ليس كالمار، فإن الرجل محرم عليه المرور بين يدي المصلي، ولا يكره له أن يكون لابثا بين يديه، وهكذا المرأة يقطع مرورها الصلاة دون لبثها[25]، وقد أشار إلى هذا الحافظ ابن حجر في الفتح[26].

ومن ثم، فالاعتراض أو الوقوف ليس كالمرور، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقطع الصلاة، لا بد فيه من إضمار المرور أو غيره، فإنه لا يقطعها إلا الفعل يفعله، فلا بد من إضمار ذلك الفعل، وقد جاء في بعض الأخبار ذكر المرور، فيتعين حمله عليه[27].

·        
حديث ميمونة بنت الحارث قالت: كان فراشي حيال مصلى النبي، فربما وقع ثوبه علي وأنا على فراشي[28].

قال الحافظ ابن حجر في الفتح: قال ابن بطال: هذا الحديث وشبهه من الأحاديث التي فيها اعتراض المرأة بين المصلي وقبلته، يدل على جواز القعود لا على جواز المرور[29].

وقال الشوكاني: إن وقوع ثوبه - صلى الله عليه وسلم - على ميمونة لا يستلزم أنها بين يديه، فضلا عن أن يستلزم المرور[30]، وقد دلت على هذا رواية أخرى لميمونة تقول فيها: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي وأنا إلى جنبه نائمة، فإذا سجد أصابني ثوبه وأنا حائض[31].

وقال أيضا معلقا على حديثي عائشة وميمونة - رضي الله عنهما: إن حديثي عائشة وميمونة خارجان عن محل النزاع[32]، ومن ثم فلا تعارض.

·   
حديث ابن عباس - رضي الله عنه - قال:أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف، فنزلت وأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد[33].

لقد بوب البخاري لهذا الحديث بقوله: باب سترة الإمام سترة من خلفه، وهذا ما ذكره الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث[34].

قال الحافظ ابن الملقن: مرور الحمار بين يدي المصلي لا يخلو إما أن يكون المصلي إماما أو غيره، فإن كان إماما فلا يخلو أن يصلي إلى سترة أو إلى غير سترة، فإن كان إلى سترة فهي سترة لمن وراءه، فالمرور وقع في هذا الحديث بين يدي بعض الصف لا كله، والإمام سترة للكل فلا يضر[35].

وحكى الحافظ ابن حجر في الفتح عن ابن عبد البر أنه قال: حديث ابن عباس هذا يخص حديث أبي سعيد: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه... الحديث[36]، فإن ذلك مخصوص بالإمام والمنفرد، فأما المأموم فلا يضره من مر بين يديه؛ لحديث ابن عباس هذا، قال: وهذا كله لا خلاف فيه بين العلماء، وكذا نقل القاضي عياض الاتفاق على أن المأمومين يصلون إلى سترة، لكن اختلفوا هل سترتهم سترة الإمام، أم سترتهم الإمام نفسه[37].

ويقول الشوكاني معلقا: وإذا تقرر الإجماع على أن الإمام أو سترته سترة للمؤتمين، وتقرر بالأحاديث المتقدمة - وهي الأحاديث الواردة في قطع الصلاة بمرور المرأة والحمار والكلب - أن الحمار ونحوه إنما يقطع مع عدم اتخاذ السترة، تبين بذلك عدم صلاحية حديث ابن عباس للاحتجاج به على أن الحمار لا يقطع الصلاة؛ لعدم تناوله لمحل النزاع وهو القطع مع عدم السترة، ولو سلم تناوله لكان المتعين الجمع بما تقدم[38].

وقد ذهب قوم إلى القول بنسخ حديث أبي ذر وغيره من الأحاديث الواردة في قطع الصلاة بمرور المرأة والحمار والكلب - بكل من الأحاديث الثلاثة السابقة المدعى تعارضها معه، وهم يستدلون على هذا بحديث: لا يقطع الصلاة شيء، وادرءوا ما استطعتم، فإنما هو شيطان[39]، وهو ضعيف.

قال الإمام النووي مفندا هذا القول: هذا غير مرض؛ لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع بين الأحاديث وتأويلها، وعلمنا التاريخ، وليس هنا تاريخ[40]، ولا تعذر الجمع والتأويل.

وعليه، كان الجمع بين تلك الأحاديث المتوهم تعارضها هو المقدم لعدم تعذره، والقاعدة الأصولية تقول: الجمع بين الدليلين أولى من إهمال أحدهما، ومن ثم فلا تعارض ألبتة.

وعليه، فلا يحق لمدع أن يتساءل مستنكرا: كيف تقطع الصلاة بمرور المرأة؛ لأن في حديث عائشة - رضي الله عنها - أن اعتراضها في القبلة نفسها لا يضر[41].

ويضيف الحافظ العراقي فيقول: في حديث عائشة المتفق عليه ما يشير إلى أن المرور أشد؛ فإنها قالت: فأكره أن أسنحه[42]، فأنسل من قبل رجلي السرير[43]، وفي رواية: فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأنسل من عند رجليه؛ أي: من عند رجلي السرير[44] [45].

2. 
أما الأحاديث الصريحة غير الصحيحة، فمنها حديث أبي سعيد الخدري المتقدم: لا يقطع الصلاة شيء، وكذا حديث عباس بن عبيد الله بن عباس عن الفضل بن عباس - رضي الله عنهما - قال: زار النبي - صلى الله عليه وسلم - عباسا في بادية لنا، ولنا كليبة وحمارة ترعى، فصلى النبي - صلى الله عليه وسلم - العصر، وهما بين يديه، فلم تؤخرا ولم تزجرا[46].

قال ابن حزم عنه: وهذا باطل؛ لأن العباس بن عبيد الله لم يدرك عمه الفضل[47]، إذن فهو حديث منقطع.

وقد أقره على هذا الحافظ ابن حجر في التهذيب[48].

وقال الخطابي: وأما حديث الفضل بن عباس ففي إسناده مقال، ثم إنه لم يذكر فيه نعت الكلب، وقد يجوز أن يكون هذا الكلب ليس بأسود، فبقي خبر أبي ذر في الكلب الأسود لا معارض له، فالقول به واجب لثبوته وصحة إسناده[49].

وعليه، فإن جميع الأحاديث التي تنص على أن الصلاة لا يقطعها شيء لم تثبت، ولم تخرج عن دائرة الضعف والضعف الشديد، وهي بذلك لا تقوى مطلقا على مناهضة الأحاديث الصحيحة والحسنة الواردة في قطع الصلاة بمرور المرأة والكلب والحمار، لذا تترك ولا يلتفت إليها؛ لمخالفتها ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم[50].

رابعا. دلالة الاقتران في الحديث ضعيفة عند جمهور الأصوليين:
لم يكن ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - للمرأة في الحديث: يقطع الصلاة: المرأة والحمار والكلب إقحاما أو امتهانا لها، وإنما كان لأجل إرساء حكم شرعي وهو نقص الصلاة لانشغال القلب بها عند مرورها؛ إذ إنها محل للفتنة.

ومما يؤكد هذا ويعضده أن دلالة الاقتران عند جمهور الأصوليين ضعيفة؛ إذ إنها لا توجب حكما، ولا تقتضي مشاركة أو تسوية، ويستدلون على هذا بأن الشركة إنما تكون في المتعاطفات الناقصة المحتاجة إلى ما تتم به، فإذا تمت بنفسها فلا مشاركة، كما في قولهعز وجلمحمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الفتح: ٢٩ فإن الجملة الثانية في هذه الآية معطوفة على الأولى، ولا تشاركها في الرسالة، ونحو ذلك كثير في الكتاب والسنة، والأصل في كل كلام تام أن ينفرد بحكمه ولا يشاركه غيره[51]، ومن ذلك أيضا تحريم الحنفية وبعض المالكية أكل الخيل، مستدلين على ذلك بقولهعز وجلوالخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة النحل: ٨، حيث قالوا: إن الله جعل الخيل مع الحمير، وهذه تسمى دلالة الاقتران، وهي ضعيفة؛ لأن العطف لا يقتضي المساواة في الحكم، كما في قوله عز وجلكلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده الأنعام: ١٤١ كلوا، وآتوا: فالأكل من الثمر ليس بواجب، وآتوا حقه - الذي هو الزكاة - واجب، فالعطف لا يقتضي من كل وجه التشريك في الحكم[52].

ويضيف الشوكاني قائلا: فمن ادعى خلاف هذا في بعض المواضع، فلدليل خارجي، ولا نزاع فيما كان كذلك، ولكن الدلالة فيه ليست للاقتران، بل للدليل الخارجي[53].

أما الشيخ عطية صقر - رحمه الله - فقد كان له تعقيب على هذا الحديث أكد فيه على أن التسوية ليست للتحقير أبدا، فالفرق كبير، ولكن الموضوع أساسه الاحتياط؛ لعدم الانشغال في الصلاة رهبا بمثل الكلب الأسود والحمار، ورغبا بمثل المرأة، وأثرها في الانشغال لا ينكر، ومقام الرسول - صلى الله عليه وسلم - يأبى الانشغال بمثل ذلك، لكن غيره يتأثر في أغلب الأحوال على الوجه المذكور[54].

ومن خلال هذا العرض الموجز يتبين لنا أن اقتران المرأة بالحمار والكلب في الحديث لا يعني تسويتها أو تشبيهها بهما، وإن اشتركوا جميعا في حكم فقهي واحد - وهو قطع الصلاة - وأن هذا الاشتراك لا يستلزم التسوية التامة؛ وذلك لأن دلالة الاقتران ضعيفة عند جمهور الأصوليين؛ لكونها لا توجب من كل الوجوه حكما، ولا تقتضي مشاركة أو تسوية.

وعليه، فإن قول أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها: شبهتمونا بالحمر والكلاب ليس إنكارا منها للحديث أو تكذيبا لراويه، وإنما هو اجتهاد انفردت به من دون الصحابة، والاجتهاد لا يرد به الحديث الصحيح مهما كان قائله.

الخلاصة:
·   إن حديث: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب قد رواه غير واحد من الصحابة، منهم: أبو ذر وأبو هريرة - رضي الله عنهما، وهو ثابت في صحيح مسلم وغيره من كتب السنة الصحيحة بلا منازع، فكيف يعتريه التحريف أو التصحيف؟!

·   إن القول بتحامل أبي هريرة - رضي الله عنه - على النساء قول باطل؛ إذ كيف يتحامل على النساء، وهو لا يتكلم في أمور الدين إلا بما يرويه مشافهة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو من طريق صحابي آخر سمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - مشافهة، وهو في ذلك وثيق الحفظ؛ لأنه أحفظ الصحابة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل معلوم أنه لم يكرم دين سماوي المرأة مثلما فعل الإسلام، وليس شيء أدل على ذلك مما كانت عليه المرأة في الجاهلية، وما صارت إليه في الإسلام.

·   إن جمهور الفقهاء قد أخذ بحديث قطع الصلاة، لكن على تأويل القطع فيه بنقص الصلاة وليس إبطالها كما أفادت بذلك اللغة؛ إذ الحكمة من ذلك انشغال القلب بمرور هذه الثلاثة المرأة، الحمار، الكلب، فالمرأة تفتن، والكلب والحمار لقبح أصواتهما، ولنفور النفس من الكلب والخوف منه لا سيما الأسود؛ لأنه شيطان، والحمار لحاجته وقلة تأتيه عند دفعه ومخالفته.

·   لم يكن للجمهور أن يرفض العمل بهذا الحديث - يقطع الصلاة - الثابت في صحيح مسلم وغيره من كتب السنن والمسانيد بحجة أن البخاري لم يروه؛ فإن الإمام البخاري لم يستوعب في صحيحه كل الأحاديث الصحيحة، ولا التزم إخراج كل الصحاح، وإنما أخرج من الصحيح ما هو على شرطه، وترك من الصحاح مخافة الطول كما صرح هو بذلك.

·   لا تعارض حقيقة بين حديث: يقطع الصلاة: المرأة والحمار والكلب، وبين كل من عائشة وميمونة وابن عباس رضي الله عنهم، فأما حديث عائشة في اعتراضها بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاته، فقد ذهب العلماء إلى الجمع بينه وبين الحديث المتقدم، فقال ابن القيم: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي وعائشة - رضي الله عنها - نائمة في قبلته، وكأن ذلك ليس كالمار؛ فإن الرجل محرم عليه المرور بين يدي المصلي، ولا يكره أن يكون لابثا بين يديه، وهكذا المرأة يقطع مرورها الصلاة - أي الخشوع - دون لبثها. والمرور أشد كما جاء في حديث عائشة، قالت: فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنسل من عند رجليه؛ أي: من عند رجلي السرير.

·   وأما عن حديث ميمونة بنت الحارث: كان فراشي حيال مصلى النبي صلى الله عليه وسلم، فربما وقع ثوبه علي وأنا على فراشي، فإن فيه أيضا أن اعتراض المرأة بين المصلي وقبلته يدل على جواز القعود، لا على جواز المرور.

·   وأما عن حديث ابن عباس في مروره بين يدي بعض الصف، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي بالناس، فقد ذهب جمهور العلماء إلى أنه يفيد أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، وقد وقع المرور من ابن عباس - رضي الله عنهما - بين يدي بعض الصف لا كله، وهذا لا يضر.

ومن ثم فلا تعارض بين هذه الأحاديث الثلاثة، وبين الحديث المتقدم في قطع الصلاة؛ لإمكان الجمع بينها، والجمع بين الدليلين أولى من إهمال أحدهما.

·   وأما حديث أبي سعيد: لا يقطع الصلاة شيء، وحديث الفضل بن عباس في صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - خلف كليبة وحمارة، فقد أجمع العلماء على تضعيفهما، ومن ثم فلا يقويان على معارضة الحديث الصحيح.

·   لم يكن اقتران المرأة بالحمار والكلب في الحديث يعني تسويتها أو تشبيهها بهما، وإن اشتركوا جميعا في حكم فقهي واحد - وهو قطع الصلاة - إلا أن هذا الاشتراك لا يستلزم التسوية التامة؛ وذلك لأن دلالة الاقتران ضعيفة عند جمهور الأصوليين؛ لكونها لا توجب من كل الوجوه حكما، ولا تقتضي مشاركة أو تسوية؛ لذا كان قول أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها: شبهتمونا بالحمر والكلابليس إنكارا منها للحديث أو تكذيبا لراويه، وإنما هو اجتهاد انفردت به من دون الصحابة، والاجتهاد لا يرد الحديث الصحيح مهما كان قائله.

وبذلك تسقط ادعاءات مثيري الشبهة في هذا الحديث، ويبقى الحق واضحا ناصع البيان، والحق أحق أن يتبع.


*تحرير العقل من النقل، سامر إسلامبولي، مكتبة الأوائل، دمشق، 2001م. دور السنة في إعادة بناء الأمة، جواد موسى محمد عفانة، جمعية عمال المطابع التعاونية، الأردن، ط1، 1419هـ/ 1999م.
[1]صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب: الصلاة، باب: قدر ما يستر المصلي، 3/ 1076، رقم 1117.
[2]صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب: الصلاة، باب: قدر ما يستر المصلي، 3/ 1076، رقم 1119.
[3]صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما يقطع الصلاة، 1/ 305، رقم 949. وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم 700.
[4]انظر: التأصيل الشرعي لقواعد المحدثين، د. عبد الله شعبان، دار السلام، القاهرة، ط1، 1426هـ/ 2005م، ص639.
[5]التأصيل الشرعي لقواعد المحدثين، د. عبد الله شعبان، دار السلام، القاهرة، ط1، 1426هـ/ 2005م، ص578 بتصرف.
[6]صحيح: أخرجه أبو داود في سننه بشرح عون المعبود، كتاب: الطهارة، باب: كيف المسح، 1/ 191، 192، رقم 162. وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم 162.
[7]صحيح البخاري بشرح فتح الباري، كتاب: أحاديث الأنبياء، باب: خلق آدم وذريته، 6/ 418، رقم 3331، صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب: الرضاع، باب: الوصية بالنساء، 6/ 2287، رقم 3583.
[8]سير أعلام النبلاء، الذهبي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط7، 1410هـ/ 1990م، 2/ 619: 621 بتصرف.
[9]انظر: أبو هريرة راوية الإسلام، د. محمد عجاج الخطيب، مكتبة وهبة، القاهرة، ط3، 1402هـ/ 1982م.
[10]شرح صحيح مسلم، النووي، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط2، 1422هـ/ 2001م، 3/ 1077.
[11]التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، دار سحنون، تونس، د. ت، 12/ 263.
[12]المغني، ابن قدامة المقدسي، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو، دار هجر، القاهرة، 1412هـ/ 1992م، 3/ 94 بتصرف يسير.
[13]صحيح: أخرجه ابن حبان في صحيحه، كتاب: الصلاة، باب: ما يكره للمصلي وما لا يكره، 6/ 151، رقم 2391. وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان: إسناده صحيح على شرط مسلم.
[14]الجامع لأحكام الصلاة، محمود عبد اللطيف عويضة، دار الوضاح، الأردن، ط3، 2003م، 2/ 165، 166 بتصرف.
[15]فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1986م، 1/ 696 بتصرف.
[16]الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ابن الملقن، تحقيق: عبد العزيز المشيقح، دار العاصمة، الرياض، ط1، 1417هـ/ 1997م، 3/ 322.
[17]القواعد النورانية الفقهية، ابن تيمية، تحقيق: محمد حامد الفقي، مكتبة السنة المحمدية، القاهرة، ط1، 1370هـ/ 1951م، 1/ 10.
[18]الرد على دعوى المساواة بين المرأة والكلب، مقال للأستاذ جمال البليدي، موقع الدفاع عن الحق، بتاريخ 14 يونيو 2008م.
[19]الوسيط في علوم ومصطلح الحديث، د. محمد محمد أبو شهبة، مكتبة السنة، القاهرة، 1427هـ/ 2006م، ص246.
[20]زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن قيم الجوزية، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط8، 1405هـ/ 1985م، 1/ 306.
[21]صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب: الصلاة، باب: الاعتراض بين يدي المصلي، 3/ 1077، رقم 1121.
[22]صحيح ابن خزيمة، ابن خزيمة، تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، 1390هـ/ 1970م، 2/ 21.
[23]صحيح ابن حبان، ابن حبان، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط2، 1414هـ/ 1993م، 6/ 151.
[24]صحيح ابن حبان، ابن حبان، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط2، 1414هـ/ 1993م، 6/ 150.
[25]زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن قيم الجوزية، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط8، 1405هـ/ 1985م، 1/ 306، 307.
[26]انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1986م، 1/ 703.
[27]المغني، ابن قدامة المقدسي، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو، دار هجر، القاهرة، 1412هـ/ 1992م، 3/ 102 بتصرف.
[28]صحيح البخاري بشرح فتح الباري، كتاب: الصلاة، باب: إذا صلى إلى فراش فيه حائض، 1/ 705، رقم 517.
[29]فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1986م، 1/ 706.
[30]نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، الشوكاني، تحقيق: عبد المنعم إبراهيم، مكتبة نزار مصطفي الباز، مكة المكرمة، ط1، 1421هــ/ 2001م، 4/ 1457.
[31]صحيح البخاري بشرح فتح الباري، كتاب: الصلاة، باب: إذا صلى إلى فراش فيه حائض، 1/ 705، رقم 518.
[32]نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، الشوكاني، تحقيق: عبد المنعم إبراهيم، مكتبة نزار مصطفي الباز، مكة المكرمة، ط1، 1421هــ/ 2001م، 4/ 1457.
[33]صحيح البخاري بشرح فتح الباري، كتاب: الصلاة، باب: سترة الإمام سترة من خلفه، 1/ 680، 681، رقم 493.
[34]شرح صحيح مسلم، النووي، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط2، 1422هـ/ 2001م، 3/ 1071، 1072.
[35]الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ابن الملقن، تحقيق: عبد العزيز المشيقح، دار العاصمة، الرياض، ط1، 1417هـ/ 1997م، 3/ 319، 320.
[36]صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب: الصلاة، باب: منع المار بين يدي المصلي، 3/ 1072، رقم 1108.
[37]فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1986م، 1/ 682 بتصرف.
[38]نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، الشوكاني، تحقيق: عبد المنعم إبراهيم، مكتبة نزار مصطفي الباز، مكة المكرمة، ط1، 1421هــ/ 2001م، 4/ 1463 بتصرف.
[39]ضعيف: أخرجه أبو داود في سننه بشرح عون المعبود، كتاب: الصلاة، باب: من قال: لا يقطع الصلاة شيء، 2/ 287، رقم 715. وضعفه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم 719.
[40]شرح صحيح مسلم، النووي، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط2، 1422هـ/ 2001م، 3/ 1077.
[41]التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ابن عبد البر، تحقيق: مصطفي بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكريم البكري، مؤسسة قرطبة، المغرب، 1986م، 21/ 168 بتصرف.
[42]أسنحه: أظهر له من قدامه.
[43]صحيح البخاري بشرح فتح الباري، كتاب: الصلاة، باب: الصلاة إلى السرير، 1/ 692، رقم 508. صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب: الصلاة، باب: الاعتراض بين يدي المصلي، 3/ 1078، رقم 1124.
[44]صحيح البخاري بشرح فتح الباري، كتاب: الصلاة، باب: لا يقطع الصلاة شيء، 1/ 700، رقم 514. صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب: الصلاة، باب: الاعتراض بين يدي المصلي، 3/ 1078، رقم 1123.
[45]طرح التثريب، الحافظ العراقي، 3/ 201، 202.
[46]ضعيف: أخرجه أحمد في مسنده، مسند بني هاشم، مسند الفضل بن عباس رضي الله عنهما، 3/ 228، 1797. وضعفه أحمد شاكر في تعليقه على المسند.
[47]المحلى، ابن حزم، تحقيق: أحمد شاكر، دار التراث، القاهرة، د. ت، 4/ 13.
[48]تهذيب التهذيب، ابن حجر، دار الفكر، بيروت، ط1، 1404هـ/ 1984م، 5/ 108.
[49]معالم السنن شرح سنن أبي داود، الخطابي، المطبعة العلمية، حلب، ط1، 1351هـ/ 1932م، 1/ 190.
[50]الجامع لأحكام الصلاة، محمود عبد اللطيف عويضة، دار الوضاح، الأردن، ط3، 2003م، 2/ 16 بتصرف.
[51]إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول، الشوكاني، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ط1، 1356هـ/ 1937م، 1/ 248.
[52]شرح زاد المستقنع، الشنقيطي، 12/ 3918 بتصرف.
[53]إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول، الشوكاني، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ط1، 1356هـ/ 1937م، 1/ 248.
[54]الرد على دعوى المساواة بين المرأة والكلب، مقال للأستاذ جمال البليدي، موقع الدفاع عن الحق، بتاريخ 14 يونيو 2008م، بتصرف.

موقع بيان الإسلام ..


هل حديثُ: «يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ، وَالْحِمَارُ، وَالْكَلْبُ»، يدُلُّ على نقصِ المرأة؟

نص السؤال

لا يصحُّ حديثُ أبي هُرَيرةَ، عن النبيِّ ﷺ: «يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ، وَالْحِمَارُ، وَالْكَلْبُ»؛ رواه مسلم (511)؛ لِمَا تضمَّنه مِن إساءةٍ بالغةٍ للمرأة، وحَطٍّ مِن شأنِها، وقد كرَّمها الإسلامُ؛ وهذا يُعَدُّ تمييزًا على أساسِ النوع، والرسولُ ﷺ يُعرَفُ باحترامِهِ للنِّساء. كما أنه معارِضٌ لحديثِ مسروقٍ عن عائشةَ - وَذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ: الْكَلْبُ، وَالْحِمَارُ، وَالْمَرْأَةُ - فَقَالَتْ عَائِشَةُ:

«قَدْ شَبَّهْتُمُونَا بِالْحَمِيرِ وَالْكِلَابِ، وَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي وَإِنِّي عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُضْطَجِعَةً، فَتَبْدُو لِي الْحَاجَةُ، فَأَكْرَهُ أَنْ أَجْلِسَ فَأُوذِيَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَأَنْسَلُّ مِنْ عِنْدِ رِجْلَيْهِ»؛

رواه البخاري (511، 514)، ومسلم (512)

الجوابُ التفصيليّ:

1- وجودُ المذكوراتِ الثلاثةِ في سياقٍ واحدٍ، لا يَعْني أنها متماثِلةٌ لا في القَدْرِ والمكانة، ولا في العلَّةِ التي تُقطَعُ بها الصلاةُ:
والمقصودُ: أنه لا يَلزَمُ أن تكونَ العلَّةُ مِن كونِ الكلبِ الأسودِ يَقطَعُ الصلاةَ، هي نفسَ العلَّةِ المحقَّقةِ في الحِمارِ أو المرأة.
 والاقترانُ في النظمِ لا يستلزِمُ الاقترانَ في الحُكمِ؛ كما في قولِهِ تعالى:

{مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ}

[الفتح: ٢٩]

فإن الجملةَ الثانيةَ معطوفةٌ على الأُولى، ولا يشارِكُ الصحابةُ رضيَ اللهُ عنهم النبيَّ ﷺ في الرِّسالة؛ فقد تكونُ لهذه الثلاثةِ عِللٌ مختلِفةٌ، وإن جمَعَها سياقٌ واحدٌ:
والعلَّةُ - كما قيل - في قطعِ المرأةِ للصلاةِ: هي اشتغالُ القلبِ وافتتانُهُ بها، ولو كانت العلَّةُ نجاستَها أو نقصَها، لَمُنِعَ النساءُ مِن صلاةِ الجماعة، حتى إن ترتيبَها يأتي خلفَ الإمامِ بعد الطِّفْلِ الذَّكَرِ؛ لهذه العلَّةِ المتقدِّمةِ أيضًا.
ولا يَرِدُ على هذا حديثُ عائشةَ: في أنها كانت بين يدَيْهِ ﷺ وهو يصلِّي؛ فإن ذلك خاصٌّ بالنبيِّ ﷺ، وهو ﷺ معصومٌ مِن الافتتان.
كما يُقالُ أيضًا: إن البيوتَ يومئذٍ ليس فيها مصابيحُ؛ كما قالت عائشةُ رضيَ اللهُ عنها؛ فالرؤيةُ غيرُ متحقِّقةٍ، وكذلك الافتتانُ مِن بابِ أَوْلى، فإذا انتفَتِ الرؤيةُ، انتفى الافتتان. 
وأما العلَّةُ في الكلبِ، فقيل: لأنه يروِّعُ ويشوِّشُ الفكرَ، مع نفورِ النفسِ منه.
وكذلك الحمارُ: يشوِّشُ بنهيقِهِ وحرَكتِه.
2- لحديثِ أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه شواهدُ مِن أحاديثِ غيرِهِ مِن الصحابةِ رضيَ اللهُ عنهم، مما ينقُضُ دعوى وضعِهِ للحديث:
أما دعوى وضعِ أبي هُرَيرةَ للحديث، فللحديثِ شواهدُ كثيرةٌ عن جمعٍ مِن الصحابة، تدُلُّ على بطلانِ دعوى وضعِ أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه الحديثَ؛ فقد جاء مِن روايةِ أبي ذَرٍّ، وعبدِ اللهِ بنِ مغفَّلٍ، وأنَسٍ، والحكَمِ بنِ عمرٍو الغِفاريِّ، وابنِ عبَّاسٍ، رضيَ اللهُ عنهم، ولم يتفرَّدْ به أبو هُرَيرةَ رضيَ الله عنه.
وكلُّ ما يُقالُ مِن أن أبا هُرَيرةَ اخترَعَ الحديثَ، مدفوعًا بموقِفِهِ السلبيِّ مِن المرأةِ -: هو قولٌ يفتقِر إلى أدنى درَجاتِ التحقيقِ العلميِّ النزيه، ومحاوَلةُ استحضارِ بعضِ الأخبارِ الشاذَّةِ في مثلِ هذا الشأنِ، وتوظيفِها لإثباتِ هذه الدعوى -: هي في الواقعِ طريقةٌ تُنادي على صاحبِها بالتجنِّي والقصدِ السيِّئ، إلا أن يُقالَ: بأن رواةَ الحديثِ الآخَرينَ مِن الصحابةِ - غيرَ أبي هُرَيرةَ - كان لهم أيضًا موقفٌ سلبيٌّ مِن المرأة؛ فتواطَؤوا مع أبي هُرَيرةَ على وضعِ هذا الحديث؛ وهذا مستحيلٌ وَفْقَ قانونِ العقلِ والمنطق.
والتشكيكُ في صدقِ صحابيٍّ، غرَضٌ خفيٌّ لمُثيرِي الشُّبُهات؛ فالصحابةُ هم مَن نقَلوا الدِّينَ، فإن شُوِّهَتْ صُورتُهم، فقد هُدِمَ الدِّينُ بطريقٍ غيرِ مباشر؛ وهذا ما يَرْمي له المغرِضون.
3- حديثُ أبي هُرَيرةَ وحديثُ عائشةَ رضيَ اللهُ عنهما، صحيحانِ، وللجمعِ بينهما مسالكُ متنوِّعةٌ:
فعند العودةِ إلى كلامِ العلماءِ على هذا الحديث، والإشكالِ المتعلِّقِ بمخالَفتِهِ لحديثِ عائشةَ: أنها كانت تنامُ بين يدَيِ رسولِ اللهِ ﷺ وهو يصلِّي، نجدُ أن لهم مسالكَ متنوِّعةً في دفعِ هذا الإشكال، وطرائقَ في التوفيقِ بين هذَيْنِ الحديثَيْنِ اللذَيْنِ ظاهِرُهما التعارُض: 
فمنهم: مَن قال بنسخِ حديثِ عائشةَ لحديثِ أبي هُرَيرةَ. 
ومنهم: مَن جمَعَ بينهما: بأن المرادَ مِن القطعِ الواردِ في حديثِ أبي هُرَيرةَ رضيَ الله عنه: هو قطعُ الخشوعِ، وليس إبطالَ الصلاة. 
ومنهم: مَن جمَعَ بينهما بأن حديثَ أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه إنما هو في المارِّ، وحديثُ عائشةَ هو في النائمِ بين يدَيِ المصلِّي؛ فتبطُلُ الصلاةُ بمرورِ هذه الثلاثةِ دون وقوفِها في قِبْلةِ المصلِّي، وقالوا: إن عائشةَ لم تعترِضْ في الأصلِ على حديثِ أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنهما، وكلُّ ما في الأمرِ: أنها أرادت تصحيحَ مفهومٍ قد يتبادَرُ إلى أذهانِ الناسِ مِن هذا الحديثِ النبويِّ؛ وهو: أن قطعَ المرأةِ للصلاةِ مطلَقٌ، سواءٌ حالَ مرورِها، أو قعودِها بين يدَيِ المصلِّي، أو نومِها، وهي تَرَى أن القطعَ إنما هو خاصٌّ بالمرور، لا بمجرَّدِ وجودِ المرأةِ في قِبْلةِ المصلِّي.
ويدُلُّ على ذلك قولُها عند البخاريِّ (6276):

«كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي وَسْطَ السَّرِيرِ، وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ، تَكُونُ لِي الحَاجَةُ، فَأَكْرَهُ أَنْ أَقُومَ فَأَسْتَقْبِلَهُ، فَأَنْسَلُّ انْسِلَالًا»

مختصر الجواب

مضمونُ السؤال:
يَرَى السائلُ: أن الحديثَ المذكورَ يُفهَمُ منه انتقاصُ المرأةِ؛ وبالتالي يقودُنا هذا إلى الطعنِ في صحَّةِ الحديثِ المذكور، أو الطعنِ في أبي هُرَيرةَ، أو الطعنِ في جملةِ السنَّةِ النبويَّةِ؛ لتضمُّنِها مثلَ هذا، أو الطعنَ في الإسلامِ عمومًا.
مختصَرُ الإجابة:
هذا الطعنُ مبنيٌّ على فهمٍ خاطئٍ لمعنى الحديث:
فوجودُ المذكوراتِ الثلاثةِ في سياقٍ واحدٍ، لا يَعْني أنها متماثِلةٌ؛ لا في القَدْرِ والمكانة، ولا في العلَّةِ التي تُقطَعُ بها الصلاةُ إطلاقًا، بل لكلِّ واحدةٍ سببٌ، وإن اشترَكَتْ في الحكم.
وهذا مثلُ كونِ النبيِّ ﷺ وأهلِ بيتِهِ لا يُعطَوْنَ مِن الصدَقة، وكونِ الكافرِ المحارِبِ لا يُعْطَى مِن الصدَقة؛ فالحكمُ واحدٌ، والسببُ مختلِفٌ، وجمعُهم في مقامٍ واحدٍ لا يدُلُّ على التماثُل.
والعلَّةُ - كما قيل - في قطعِ المرأةِ للصلاةِ: هي اشتغالُ القلبِ وافتتانُهُ بها، ولو كانت العلَّةُ نجاسةَ المرأةِ أو نقصَها، لَمُنِعَ النساءُ مِن صلاةِ الجماعة، حتى إن ترتيبَها يأتي خلفَ الإمامِ بعد الطِّفْلِ الذَّكَرِ؛ لهذه العلَّةِ المتقدِّمةِ أيضًا.
ولا يُمكِنُ الطعنُ في صحَّةِ الحديث؛ إذ له شواهدُ مِن أحاديثِ غيرِهِ مِن الصحابةِ رضيَ اللهُ عنهم؛ مما ينقُضُ دعوى وضعِهِ للحديث.
وحديثُ أبي هُرَيرةَ وحديثُ عائشةَ رضيَ اللهُ عنها، صحيحانِ، وللجمعِ بينهما طرائقُ متنوِّعةٌ ذكَرها أهلُ العلم، غابت عن ذِهنِ السائل.
ومِن أهمِّها: طريقةُ مَن جمَعَ بينهما بأن حديثَ أبي هُرَيرةَ إنما هو في المارِّ، وحديثُ عائشةَ هو في النائمِ بين يدَيِ المصلِّي؛ فتبطُلُ الصلاةُ بمرورِ هذه الثلاثةِ دون وقوفِها في قِبْلةِ المصلِّي، وقالوا: إن عائشةَ لم تعترِضْ في الأصلِ على حديثِ أبي هُرَيرةَ، وكلُّ ما في الأمرِ: أنها أرادت تصحيحَ مفهومٍ خاطئٍ في الحديثِ؛ وهو: أن قطعَ المرأةِ للصلاةِ مطلَقٌ، سواءٌ حالَ مرورِها، أو قعودِها بين يدَيِ المصلِّي، أو نومِها؛ فهي تَرَى أن القطعَ إنما هو خاصٌّ بالمرور، لا بمجرَّدِ وجودِ المرأةِ في قِبْلةِ المصلِّي.

خاتمة الجواب

خاتِمةُ الجواب - توصية:
إن هذا الاستشكالَ يعبِّرُ عن ضعفٍ بالغٍ في النظرِ والتمحيص، والمنهجُ العلميِّ عند إرادةِ تحليلِ الخطابِ النبويِّ، واستنطاقِ دَلالتِهِ، وتفهُّمِ معاني ألفاظِهِ وجُمَلِه: يقتضي أن تُعطَى الأولويَّةُ - عند النظرِ - للمصنَّفاتِ المرصودةِ للشرحِ الحديثيِّ، والتي غالبًا ما تُعنَى - إضافةً إلى بيانِ المعنى المعجَميِّ للألفاظِ - بنقلِ نصوصِ السلفِ مِن أصحابِ النبيِّ ﷺ، ونصوصِ التابِعينَ ومَن جاء بعدَهم مِن أهلِ القرونِ الأُولى.
وهذا المسلكُ ضروريٌّ مِن الناحيةِ العلميَّة، بل هو مِن بدَهيَّاتِ البحثِ العلميِّ الذي تَفرِضُ قواعدُهُ على الباحِثين وجوبَ الرجوعِ إلى المصادرِ المتخصِّصة، ثم للباحثِ بعد ذلك أن يستدرِكَ ويتعقَّب.
أما أن يأتيَ مَن يزعُمُ التجرُّدَ في البحث، والموضوعيَّةَ في التحليل، والنزاهةَ في الطَّرْح، ثمَّ لا يتكلَّفُ النظرَ - ولو في واحدٍ - مِن مصنَّفاتِ الشرحِ الحديثيِّ - وهي بالمئاتِ - فهذا بلا ريبٍ عَوَارٌ في المنهج، وخلَلٌ بيِّنٌ في البحث؛ وهو يؤدِّي - بلا أدنى شكٍّ - إلى نتائجَ مغلوطةٍ تمامًا.
وراجِعْ: جوابَ السؤال رقم: (135)، (143)، (146)، (149)، (205)، (211)، (213)، (214)، (227)، (233)، (246):
المصدر: مركز أصول.

عدد مرات القراءة:
4280
إرسال لصديق طباعة
الأحد 27 جمادى الآخرة 1446هـ الموافق:29 ديسمبر 2024م 07:12:31 بتوقيت مكة
ابو حيدر 
ابو فيسى انت تاتي باحاديث وهي لا تقوم فيها حجة علينا لانك تفسرها بهواك وانت جاهل
وابسط مثال لجهلك تقول ان ال البيت يطعنون بكل النساء بدون استثناء...والحديث انما يكون في التعامل مع المرأة
والحديث لا يشمل السيدة الزهراء لان الدين من محمد وال محمد فلا يشملهم الاحكام
لانهم الخالقون الرازقون الجبابرة فهم فوق الاحكام وان شمل الحديث السيدة الزهراء فالسيدة الزهراء لم تامر بمنكر والامام علي لم يعصها بمعروف...فاذا حجتك لا تتم
ولانك كالغبي تكرر الشبهات نفسها في مقالات هذا الموقع التافه...فهذا يدل انك ترمي شبهات نسخ لصق فقط....
وباقي كلام ابحث عنه في الانترنت ترى الردود عليك يا بن عائشة الزانية
الأربعاء 5 ربيع الآخر 1446هـ الموافق:9 أكتوبر 2024م 09:10:13 بتوقيت مكة
ابو عيسى 
معصوم الشيعة يطعن بنساء الشيعة دون أن يستثني فاطمة يقول بالرواية.اعصوهن في المعروف قبل أن يأمرنكم بالمنكر وتعوذوا بالله من شرارهن وكونوا من خيارهن على حذر.ويقول.لا تشاوروهن في النجوى ولا تطيعوهن في ذي قرابة.ويقول.ولا تطيعوهن في المعروف فيأمرنكم بالمنكر.ويقول.في خلاف النساء البركة.ويقول.كل امرئ تدبره امرأة فهو ملعون.ويقول عن الرسول.إذا أراد الحرب دعا نساءه فاستشارهن ثم خالفهن.الكافي ج٥ص٥١٧و٥١٨وصححها وقال عنها مرفوع المجلسي بمراءة العقول ج20 ص334و٣٣٣وثيقة


الأربعاء 23 جمادى الأولى 1445هـ الموافق:6 ديسمبر 2023م 09:12:26 بتوقيت مكة
ابوعيسى 
أولًا: إن هذا الحديثَ ليس فيه أن المرأةَ مشبهة بالحمارِ، والكلب الأسودِ؛ هذا التشبيه ليس في الحديثِ أصلًا، ولا توجد أداة من أدوات التشبيه وهي الأشهر في أحاديث العرب....كما أنّ المشترك في التشبيه لا يعني المساواة أو المثلية....
فحينما تقول :"أخاف من أبي والكلب". فهل أبوك مثل الكلب؟!
أم أن أباك قد اشترك فقط مع الكلب في حالة خوفك، وليس الكلبُ مشبهًا بأبيك أو مساويا له أو مثله....
فالمشترك في الحديث هو إشغال المصلي عن صلاته في بيته وخارجه، وليس هناك تشبيه بين المرأة والحمار والكلب الأسود..
ففي داخل البيت قد تفتن المرأةُ المصلي بتزينها أو بعطرها....
وفي خارج البيت فقد ينهق الحمار عند مروره فيفزع المصلي، وأما الكلب الأسود فيروع المصلي لشراسته المعروفة....

فمرور إحدى هؤلاء الثلاثة قد تشغل المصلي عن صلاته، وذكرت في الحديث بعينها لأنها أكثر الأمور المنتشرة في ذاك الزمان حين يصلي المسلم منفردًًا داخل البيت وخارجه...
ولما تغيرت الأوضاع قليلًا بيّن النبيُّ أن كل من يمر أمام المصلي يقطع الصلاة كائن من كان، ذكر أم أنثى، ووجب على المصلي رده..
فأركان التشبيه أربعة : المشبَّه ، والمشبَّه به ، ووجه الشبه ، وأداة التشبيه .
جاءت أحاديث عدة تثبتُ أن الرجلَ أيضًا يقطعُ الصلاة؛ فهل معني ذلك أن الرجلَ كالحمارِ، والكلبِ الأسود ؟! هذا ردٌ على قولِهم : إن المرأة تقطع الصلاة كالحمار ، والكلب الأسود !
أكتفي بذكر حديثين اثنين:

الأول : صحيح البخاري برقم 3033 عَنْ أَبِي سَعِيدٍ tقَالَ : قَالَ النَّبِيُّ r : " إِذَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ شَيْءٌ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَمْنَعْهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيَمْنَعْهُ فَإِنْ أَبَى فَليُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ " .
الأربعاء 23 جمادى الأولى 1445هـ الموافق:6 ديسمبر 2023م 09:12:50 بتوقيت مكة
ابوعيسى 
عند الشيعة المراءة حبل للشيطان تقول الرواية.قال عليه‌السلام : النساء حبائل الشيطان.بحار الأنوار ج١٠٣ص٢٤٩وثيقة




وقال عليه‌السلام : النساء حبائل الشيطان [٥].

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 103  صفحة : 249

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل (المحدّث النوري) ، الجزء : 14 ، الصفحة : 159

... ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « النّساء حبائل الشّيطان »


٣



  اسم الکتاب : شرح نهج البلاغة (ابن ابي الحديد) ، الجزء : 18 ، الصفحة : 199

... المرفوع استعيذوا بالله من شرار النساء و كونوا من خيارهن على ... كلام الحكماء أعص هواك و النساء و افعل ما شئت . دعا ... . 14- و في الحديث أيضا النساء حبائل الشيطان . 14- و في الحديث أيضا ... تركت بعدي فتنة أضر من النساء على الرجال. 14- و في ...
الأربعاء 23 جمادى الأولى 1445هـ الموافق:6 ديسمبر 2023م 09:12:26 بتوقيت مكة
ابوعيسى 
علي ناقة عند الشيعة

اسم الکتاب : البرهان في تفسير القرآن المؤلف : البحراني، السيد هاشم    الجزء : 5  صفحة : 672
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٢٤ - الصفحة ٧٣

تعالى: (فقال لهم رسول الله) هو النبي صلى الله عليه وآله: (ناقة الله وسقياها) قال: الناقة الامام
الأربعاء 23 جمادى الأولى 1445هـ الموافق:6 ديسمبر 2023م 09:12:09 بتوقيت مكة
ابوعيسى 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالبt حمار –والعياذ بالله- عند الشيعة الروافض.

روى شيخ الشيعة الروافض الصفار في "بصائر الدرجات" (1/117)، وفخرهم أبو عبد الله محمد بن النعمان العكبري البغدادي الملقب بالشيخ المفيد في "الاختصاص" (ص:317)، وعنه المجلسي في "بحار الأنوار" (24/322)، و(25/380)، و(39/136) عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن سنان، عن عمار بن مروان، عن المنخل بن جميل، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفرu قال: قال: «يا جابر ألك حمار يسير بك فيبلغ بك من المشرق إلى المغرب في يوم واحد؟» فقلت: جعلت فداك يا أبا جعفر وأنى لي هذا؟ فقال أبو جعفر: «ذاك أمير المؤمنينu، ألم تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وآله في علي عليه السلام: والله لتبلغن الأسباب والله لتركبن السحاب».
الأربعاء 23 جمادى الأولى 1445هـ الموافق:6 ديسمبر 2023م 09:12:47 بتوقيت مكة
ابوعيسى 
ابوعيسى 

رواية تطعن عند الشيعة تقول. وجه فاطمة (عليهما السلام) أصفر كأنه بطن جرادة.الكافي ج ٥ ص ٥٢٩وثيقة



الكافي - الشيخ الكليني - ج ٥ - الصفحة ٥٢٨

الكافي - الشيخ الكليني - ج ٥ - الصفحة ٥٢٩

الله، قال: أنا ومن معي؟ قالت: ومن معك، قال جابر: فدخل رسول الله (صلى الله عليه وآله) ودخلت وإذا وجه فاطمة (عليهما السلام) أصفر كأنه بطن جرادة، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): مالي أرى وجهك أصفر، قالت: يا رسول الله الجوع فقال (صلى الله عليه وآله): اللهم مشبع الجوعة ودافع الضيعة (1) أشبع فاطمة بنت محمد، قال جابر: فوالله لنظرت إلى الدم ينحدر من قصاصها حتى عاد وجهها أحمر فما جاعت بعد ذلك اليوم.

الأربعاء 23 جمادى الأولى 1445هـ الموافق:6 ديسمبر 2023م 09:12:32 بتوقيت مكة
ابوعيسى 
ابوعيسى 

علي دابة عند الشيعة
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٣٩ - الصفحة ٢٤٤
33 - مناقب ابن شهرآشوب: قال الرضا عليه السلام في قوله تعالى: " أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم " قال: علي.
أبو عبد الله الجدلي: قال أمير المؤمنين عليه السلام: أنا دابة الأرض
الأربعاء 23 جمادى الأولى 1445هـ الموافق:6 ديسمبر 2023م 09:12:15 بتوقيت مكة
ابوعيسى 
علي يجر كالجمل المخشوش

قال المجلسي في بحارالأنوار ج 82 ص 64  "و قوله فقد أخربا بيت النبوة اه إشارة إلى ما فعله الأول و الثاني مع علي ع و فاطمة ع من الإيذاء و أرادا إحراق بيت علي ع بالنار و قاداه قهرا (( كالجمل المخشوش )) و ضغطا فاطمة ع في بابها حتى سقطت بمحسن و أمرت أن تدفن ليلا لئلا يحضر الأول و الثاني جنازتها و غير ذلك من المناكير


من كتاب : مأساة الزهراء عليها السلام  - السيد جعفر مرتضى  ج2 ص 47

(فكان يقاد إلى البيعة ( يعني علي بن أبي طالب) كأنه الجمل الشارد حتى يبايع وهو كاره)

قال علي بن أبي طالب: (إني كنت أقاد كما يقاد الجمل المخشوش حتى أبايع) وفي رواية (كما يساق الفحل المخشوش)
الأربعاء 23 جمادى الأولى 1445هـ الموافق:6 ديسمبر 2023م 09:12:36 بتوقيت مكة
ابوعيسى 
فاطمة عند الشيعة تشبه زوجها علي بالوزغ وتزيل عنه العصمة بوصفة بالرجس تقول الرواية.وتوسدت الوراء كالوزغ ومستك الهناة والنزغ.بحار الأنوار ج٢٩ص٣١٧بينما نجد روايةتقول سألت أبا عبد الله عن الوزغ فقال: رجس وهو مسخ كله الكافي الكليني ج ٨ ص ٢٣٢وثيقة



تقول الرواية



١


بالجيم.. أي تركت اهتمامك وسعيك.
وفي رواية السيد: فقد أضعت جدك يوم أصرعت خدك.
وفرس الأسد فريسته - كضرب - وافترسها: دق عنقها، ويستعمل في كل قتل (1)، ويمكن أن يقرأ بصيغة الغائب، فالذئاب مرفوع، والمعنى: قعدت عن طلب الخلافة ولزمت الأرض مع أنك أسد الله (2)، والخلافة كانت فريستك حتى افترسها وأخذها الذئب الغاصب لها، ويحتمل أن يكون بصيغة الخطاب.. أي كنت تفترس الذئاب واليوم افترشت التراب، وفي بعض النسخ: الذباب - بالباءين الموحدتين - جمع ذبابة (3)، فيتعين الأول، وفي بعضها: افترست الذئاب وافترستك الذئاب.
وفي رواية السيد مكانهما: وتوسدت الوراء كالوزغ ومستك الهناة والنزغ..
والوراء بمعنى خلف (4).
والهناء: الشدة والفتنة (5).
والنزغ (6): الطعن والفساد (7).
ما كففت قائلا، ولا أغنيت باطلا ولا خيار لي، ليتني مت قبل هينتي ودون



وتوسدت الوراء كالوزغ ومستك الهناة والنزغ 

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 29  صفحة : 317


الكتاب : فاطمة بهجة قلب المصطفى


٦


الكافي - الشيخ الكليني - ج ٨ - الصفحة ٢٣٢


٣٠٥ - عنه، عن صالح، عن الوشاء، عن كرام، عن عبد الله بن طلحة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الوزغ فقال: رجس وهو مسخ كله فإذا قتلته فاغتسل (4) فقال:
الأربعاء 23 جمادى الأولى 1445هـ الموافق:6 ديسمبر 2023م 09:12:17 بتوقيت مكة
ابوعيسى 
المعصوم يشبه الشيعه بالمعز



بحار الأنوار للمجلسي (1111 هـ) الجزء51 صفحة114

الشيعة بمنزلة المعز


كتاب الغيبة لمحمد بن إبراهيم النعماني (380 هـ) صفحة197

1 - حدثنا به علي بن الحسين قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار قال : حدثنا محمد بن حسان الرازي عن محمد بن علي الكوفي عن محمد بن سنان عن أبي الجارود عن مزاحم العبدي عن عكرمة بن صعصعة عن أبيه قال : " كان علي (ع) يقول : لا تنفك هذه الشيعة حتى تكون بمنزلة المعز لا يدري الخابس على أيها يضع يده فليس لهم شرف يشرفونه ولا سناد يستندون إليه في أمورهم ".

الأربعاء 23 جمادى الأولى 1445هـ الموافق:6 ديسمبر 2023م 09:12:54 بتوقيت مكة
ابوعيسى 
لم يكن اقتران المراه بالحمار والكلب في الحديث يعني تسويتها او تشبيهها بهما وان اشتركوا جميعا في حكم فقهيا واحد وهو قطع الصلاه الا ان هذا الاشتراك لا يستلزم المساواه وذلك لان دلاله الاقتران ضعيفه عند جمهور الاصوليين لكونها لا توجب من كل الوجوه حكما فلا تقتضي مشاركه او تسويه لذا كان قولهم المؤمنين عائشه شبهتمون بالحمر والكلاب ليس انكارا منها للحديث او تكذيبا لراوي و اجتهاد انفردت به من دون الصحابه والاجتهاد لا يرد بالحديث الصحيح مهما كان قائله


ذلك أن المرأة تفتن ، والحمار ينهق ، والكلب يروع ، فيتشوش المتفكر في ذلك حتى تنقطع عليه الصلاة وتفسد ، فلما كانت هذه الأمور آيلة إلى القطع ، جعلها قاطعة

التشبيه في اللغة والمنطق يشتمل على أربعة أركان : المشبَّه ، والمشبَّه به ، ووجه الشبه ، وأداة التشبيه .
وإذا طلبنا الحكم على تشبيه معين هل نعده ذما أو مدحا ، فإن من الخلل الاقتصار في النظر على ( المشبَّه به ) ، بل لا بد من النظر في ( وجه الشبه ) أيضا .
الأربعاء 23 جمادى الأولى 1445هـ الموافق:6 ديسمبر 2023م 09:12:37 بتوقيت مكة
ابوعيسى 
كتب الشيعه الحائض ترفع رجلها كالكلب لاختبار حيضها بالكافي ووسائل الشيعة وتهذيب الاحكام وغيره موثق
[2215] 4 ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال :

قلت له : المرأة ترى الطهر وترى الصفرة أو الشيء فلا تدري أطهرت أم لا ؟

قال : فإذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط ، وترفع رجلها على حائط ، كما رأيت الكلب يصنع إذا أراد أن يبول ، ثم تستدخل الكرسف ، فإذا كان ثمة من الدم مثل رأس الذباب خرج ، فإن خرج دم فلم تطهر ، وإن لم يخرج فقد طهرت.
التهذيب 1 : 161 | 462.
كتاب وسائل الشيعة ج 2 ص 301 ـ 320


[2216] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن محمد بن علي البصري قال :
سألت أبا الحسن الأخير ( عليه السلام ) وقلت له :
إن ابنة شهاب تقعد أيام أقرائها ، فإذا هي اغتسلت رأت القطرة بعد القطرة ؟
قال : فقال :
مرها فلتقم بأصل الحائط كما يقوم الكلب ، ثم تأمر امرأة فلتغمز بين وركيها غمزا شديدا ، فإنه إنما هو شيء يبقى في الرحم يقال له : الإراقة ، فإنه سيخرج كله ، ثم قال : لا تخبروهن بهذا وشبهه وذروهن وعلّتهن القذرة ، قال : ففعلنا بالمرأة الذي قال فانقطع عنها ، فما عاد إليها الدم حتى ماتت.
الكافي 3 : 81 | 6.
كتاب وسائل الشيعة ج 2 ص 301 ـ 320


رواه الشيخ في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام (1) وفيها: وترفع رجلها على
حائط. وأما كون الخروج من الجانب الايسر علامة للحيض،بحار الأنوار / جزء 78 / صفحة [97]

(462) 34 واخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال قلت له: المرأة ترى الطهر وترى الصفرة أو الشئ فلا تدري أطهرت أم لا قال: فاذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط وترفع رجلها على حائط كما رأيت الكلب يصنع اذا اراد أن يبول ثم تستدخل الكرسف فاذا كان ثمة من الدم مثل رأس الذباب خرج، فان خرج دم فلم تطهر وان لم يخرج فقد طهرت.

تهذيب الاحكام10/10

كيف تفعل المرأة لمعرفة بقاء الحيض

قال الرافضة :
إذا رأت (المرأة) الصفرة أو شيئا من الدم فعليها أن تلصق بطنها بالحائط وترفع رجلها اليسرى كما ترى الكلب وهو يبول وتدخل قطنة فإن خرج فيها دم فهي حائض وإن لم يخرج فليست بحائض» (فقه الرضا ص193 لابن بابويه المقنع ص52 للصدوق بحار الأنوار78/93). قالوا أيضا:

« وإن اشتبه عليها الحيض بدم قرحة فربما كان في فرجها قرحة فعليها أن تستلقي على قفاها وتدخل أصابعها فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من القرحة وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من الحيض» .

المصادر من كتب الرافضة :
(فقه الرضا ص193 لابن بابويه المقنع ص52 للصدوق بحار الأنوار78/93 المعتبر1/198 للحلي، الحدائق الناضرة 2/155 للبحراني كشف الغطاء لجعفر كاشف الغطاء1/129 مستند الشيعة2/386 للنراقي فقه الصادق2/21 محمد
 
اسمك :  
نص التعليق :