حكم التصوير عند الشيعة
ورد فى الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج 18 - ص 100 ما رواه الصدوق في بن زيد ، عن الصادق عليه السلام ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن التصاوير ، وقال : من صور صورة كلفه الله تعالى يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ ، ونهى أن يحرق شئ من الحيوان ، ونهى عن التختم بخاتم صفر أو حديد ، ونهى أن ينقش شئ من الحيوان على الخاتم. وما رواه في الخصال عن محمد بن مروان عن الصادق عليه السلام ، قال : سمعته يقول : ثلاثة يعذبون يوم القيامة : من صور صورة من الحيوان يعذب حتى ينفخ فيها وليس بنافخ فيها – الحديث . وعن ابن عباس ، قال قال : رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : من صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ. بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 73 - ص 159 المحاسن : عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن جبرئيل أتاني فقال : يا محمد ! إن ربك يقرئك السلام وينهى عن تزويق البيوت ، قال أبو بصير : قلت : وما التزويق ؟ قال : تصاوير التماثيل . المحاسن : عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : إن جبرئيل عليه السلام قال : إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة إنسان ولا بيتا فيه تمثال . المحاسن : عن علي بن محمد ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن مروان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن جبرئيل أتاني فقال : إنا معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب ولا تمثال جسد ، ولا إناء يبال فيه . وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج 3 - ص 319 - 321 وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن عبد الله بن المغيرة ‹ صفحة 320 › عن علا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : لا بأس بأن تصلي على المثال إذا جعلته تحتك . وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو ابن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث ) عن الثوب يكون في علمه مثال طير أو غير ذلك أيصلي فيه ؟ قال : لا ، وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك ، قال : لا تجوز الصلاة فيه . وبالاسناد قال : وسألته عن البيت قد صور فيه طير أو سمكة أو شبهه يلعب به أهل البيت ، هل تصلح الصلاة فيه ؟ قال : لا حتى يقطع رأسه أو يفسده ، وإن كان قد صلى فليس عليه إعادة . وبالاسناد قال : وسألته عن رجل كان في بيته تماثيل أو في ستر ولم يعلم بها وهو يصلي في ذلك البيت ثم علم ، ما عليه ؟ فقال : ليس عليه فيما لا يعلم شئ ، فإذا علم فلينزع الستر وليكسر رؤس التماثيل تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج 12 - ص 188 مسألة 693 : لا يجوز عمل التماثيل والصور المجسمة . ولا بأس بها فيما يوطأ بالأرجل ، كالفراش وشبهه ؛ لما رواه أبو بصير عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : إنما نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفرشها ، قال : " لا بأس بما يبسط منها ويفرش ويوطأ ، وإنما يكره منها ما نصب على الحائط وعلى السرير.
To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video