آخر تحديث للموقع :

الأثنين 16 ذو القعدة 1444هـ الموافق:5 يونيو 2023م 01:06:54 بتوقيت مكة

جديد الموقع

الاستمناء حلال وإدخال المرأة شيء في فرجها حلال ..

الاستمناء حلال وإدخال المرأة شيء في فرجها حلال

- وفي مصنّف عبد الرزّاق ( 7 : 391 ) ، قال : ( أخبرنا إبن جريج ، قال أخبرني إبراهيم بن أبي بكر ، عن مجاهد ، قال : كان من مضى يأمرون شبّانهم بالاستمناء ، والمرأة كذلك تدخل شيئاً ، قلنا لعبد الرزّاق : ما تدخل شيئاً؟ ، قال : يريد السق ، يقول تستغني به عن الزنا ).
-
وقال إبن حزم في المحلّى ( 11 : 393 ) : ( وأباحه - يعني الاستمناء - قوم كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزّاق نا إبن جريج ، أخبرني إبراهيم بن أبي بكر ، عن رجل ، عن إبن عبّاس أنّه قال : وما هو إلا أن يعرك أحدكم زبّه حتّى ينزل الماء ....
-
عن إبن عمر أنّه قال إنّما هو عصب تدلّكه .
-
وبه إلى قتادة ، عن العلاء بن زياد، عن أبيه أنّهم كانوا يفعلونه في المغازي ، يعني الإستمناء يعبث الرجل بذكره يدلكه حتّى ينزل ، قال قتادة : وقال الحسن في الرجل يستمني يعبث بذكره حتّى ينزل ، قال : كانوا يفعلون في المغازي.
-
وعن جابر بن زيد أبي الشعثاء ، قال : هو ماؤك فأهرقه يعني الإستمناء ،
- وعن مجاهد ، قال : كان من مضى يأمرون شبّابهم بالإستمناء يستعفون بذلك ،
- قال عبد الرزّاق : وذكره معمّر عن أيوب السختياني أو غيره ، عن مجاهد عن الحسن أنّه كان لا يرى بأساً بالإستمناء ،
- وعن عمرو إبن دينار : ما أرى بالإستمناء بأساً ، قال أبو محمّد رحمه الله : الأسانيد عن إبن عبّاس وإبن عمر في كلا القولين مغمورة ، لكن الكراهة صحيحة عن عطاء ، والإباحة المطلقة صحيحة عن الحسن ، وعن عمرو بن دينار وعن زياد أبي العلاء وعن مجاهد ، ورواه من رواه من هؤلاء عمّن أدركوا ، وهؤلاء كبار التابعين الذين لا يكادون يروون إلاّ عن الصحابة (ر).
 
 الجـواب:
أولا : نفترض صحة الآثار الواردة في المصنف ونقول لا ينقضي العجب من فقه هذا الرافضي
، فهل في الأمر بإرتكاب أخف الضررين بأس ؟ وهو ينقل النص الذي يعلل هذا الأمر (( تستغني به عن الزنا )) فلا يراه ولا يلتفت إليه

ثانيا : الإستمناء يستوي فيه الرجل و المرأة وهو طلب بلوغ اللذة بغير جماع،
فعند الرجل يكون بدلك الذكر وعند المرأة بالإستدخال ، وهذا طبيعي لا يحتاج تفصيلا.. إلا إذا بلغ الجهل بالرافضي حدا يحتاج معه لشرح تكوين الأعضاء التناسلية عند الجنسين ، فلا عبرة هنا لتعليق الرافضي على الكيفية وإنما هو شيء يفعله الرافضي للضحك و التهريج
ثالثا : الفعل في ذاته محرم ، استوى بتحريمه المسلمون و الرافضة
أ- الفتوى رقم ( 4470 )
س 6: هل إخراج المنى بواسطة اليد يغضب الله ( أي : العادة السرية ) إذا لم يستطع الصبر ، وماهي كفارة ذلك إذا تعلم الإنسان وتوصل إلى أن ذلك العمل منحط ودنئ وأيهما احسن العادة السرية أم اللجوء إلى العاهرات في الأوتيلات للشباب الذي لم يستطع الباءة وهو مسلم ؟
ج6: العادة السرية ( الاستمناء باليد ) محرمة ، وعلى فاعلها التوبة والاستغفار والندم على ما حصل منه ، والعزم على ألا يعود إليها وعليه أ ن يستعف بالزوج فإن لم يستطع أن يتزوج فعليه بالصوم اتباعاً لنصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولا يذهب إلى العاهرات لقضاء وطره في الحرام ، فإن كلاً من الزنا والاستمناء باليد حرام وإن تفاوتت درجة التحريم ولا ضرورة تلجئ إلى هذا أو ذاك لوجود المخلص منها بما بينه النبي صلى الله عليه وسلم وهو : الصوم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ب- 9 السؤال : ماهي كفارة العادة السرية ؟
الجواب : لا كفارة فيها سوى التوبة النصوح ( السيستاني)

رابعا : الضرورة تبيح المحظورات ، فهذا أحد علماء الرافضة وهو اللنكراني يجيز الإستمناء بغرض الفحص الطبي
السؤال : إذا كان قبل الزّواج بحاجة إلى مقدار من المني للتحليل ، هل يستطيع مع عدم وجود الزوجة الاستمناء؟
الجواب: إذا كان التحليل ضروريّاً ، ولا يمكن الحصول على المادّة المنوية من طريق آخر ، فلا مانع حينئذ من الاستمناء

فهل من غلبته الشهوة ويقدر ان يزني لا يعتبر مضطرا في عرف الرافضة ؟؟
خامسا : قول ابن حزم قد استدل عليه بقوله تعالى (وقد فصل لكم ما حرم عليكم) الأنعام، وقوله تعالى (خلق لكم ما في الأرض جميعا) البقرة، وذهب إلى عدم حرمته مع الكراهة فاستصحب البراءة الصلية ، وأن الأصل في الأمور الإباحة حتى يرد التحريم مفصلاً. وليس فيما قاله ابن حزم شيء يعيب الفقيه طالما كان له وجه من الإستدلال ،وإن كان خطا فله أجر

عدد مرات القراءة:
1520
إرسال لصديق طباعة
 
اسمك :  
نص التعليق :