في كتب الشيعة هناك روايات تقر طلاق الثلاث في مجلس واحد
عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) ، أنّ علياً (عليه السلام) كان يقول: إذا طلّق الرجل المرأة قبل أن يدخل بها ثلاثاً في كلمة واحدة فقد بانت منه ولاميراث بينهما ولارجعة ولاتحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره، وإن قال: هي طالق هي طالق هي طالق فقد بانت منه بالأولى، وهو خاطب من الخطّاب إن شاءت نكحته نكاحاً جديداً، وإن شاءت لم تفعل. الإستبصار، للطوسي، 287 عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يطلّق امرأته ثلاثاً قال: إن كان مستخفّاً بالطلاق ألزمته ذلك. الإستبصار، للطوسي، 3/ 292 روى أبو العباس البقباق قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فقال لي ارو عنّي أن من طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد فقد بانت منه. تهذيب الأحكام، للطوسي، 8 / 59
To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video