آخر تحديث للموقع :

الأحد 8 ذو القعدة 1444هـ الموافق:28 مايو 2023م 12:05:51 بتوقيت مكة

جديد الموقع

فتوى عن ابن الجوزى وممارسة الجنس مع الأطفال فى شهر رمضان ..

فتوى عن ابن الجوزى وممارسة الجنس مع الأطفال فى شهر رمضان 

الجواب: 
ينقل كثيراً [ معمي البصائر ] المسمون بـ [ الروافض ] كلاماً للإمام أحمد رحمه الله تعالى نقله عنه الإمام ابن قيم الجوزية في " بدائع الفوائد " .
بعنوان " فتوى غريبة عن ابن الجوزى وممارسة الجنس مع الاطفال فى شهر رمضان ؟؟؟ "

ونص الكلام المنقول  ): وفي الفصول روى عن أحمد في رجل خاف ان تنشق مثانته من الشبق أو تنشق انثياه لحبس الماء في زمن رمضان يستخرج الماء ولم يذكر بأي شيء يستخرجه ، قال وعندي أنه يستخرجه بما لا يفسد صوم غيره كاستمنائه بيده أو ببدن زوجته أو أمته غير الصائمة ، فإن كان له أمه طفلة أو صغيرة استمنى بيدها ، وكذلك الكافرة ، ويجوز وطئها فيما دون الفرج ، فإن أراد الوطء في الفرج مع إمكان إخراج الماء بغيره فعندي أنه لا يجوز لأن الضرورة إذا رفعت حرام ما وراءها كالشبع مع الميتة بل ههنا آكد لأن باب الفروج آكد في الحظر من الأكل(.

تم الكلام .

فأقــــــــول وبالله تعالى التوفيق :

أولاً: كما سبق التنبيه عليه الكلام المنقول من نقل ابن قيم الجوزية ، وفرق بين ( ابن الجوزي ( و ) ابن قيم الجوزية ( الأول متقدم والثاني متأخر من أعيان القرن الثامن ، وكلاهما من أئمة الحنابلة .

ثانياً : الكذب في العنوان من تعميم شبهة الروافض وهي الحكم بجميع الأطفال !! ، بينما الحكم كما هو منقول خاص بالإماء وهن ملك اليمين ممن أحل الله تعالى الاستمتاع بهن كما قال تعالى  ): والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم .. ) الآية ، فتعميم الفرية على كل الأطفال لا يستغرب في دين الرافضة فهي من وصية أشياخهم لهم بحشد أكبر قدرٍ من الأكاذيب والتمويهات ضد أهل السنة .

ثالثاً : أن الكلام المنقول حق ، والقصد من ذلك إباحة ما تدعو الضرورة إلى استخدامه بأهون الضرر ، ومن ذلك الاستمناء بـ :

1- بيده .
2- ببدن زوجته .
3- ببدن أمته غير الصائمة .

ثم تكلموا عن الاستمناء بيد الأمــة الصغيرة ، فهي ملك يمينه مما أحل الله تعالى له أصلاً ، ولم يجز مثل ذلك مع سائر البنات والأخوات وإن دعت الضرورة إلى ذلك لحصول ذلك بما هو أهون منه، ولم يقل أحدٌ من المسلمين لا من العامة ولا من الخاصة بجواز الاستمتاع بالدبر ولو من المباحات أو بالمحرمات أصلاً كما هو في دين الرافضة عافانا الله من ذلك .

رابعاً : أما تشقق المثانة والأنثيين فالتنطع في قبول هذا المعنى من اللغو في قبول الحجة وفهم المراد وهذا حال الكفار الذين تواصوا على اللغو في القرآن الكريم ، والتنطع حول سائر ألفاظه كما تنطعوا حول عدة ملائكة النار تسعة عشر ! .
فألم من به شبق يرتكز حول المثانة والأنثيين وهو ما يسمى طبياً بالاحتقان ، وجرت عادة الناس تسمية أعضاء جسم الإنسان على أشهر شي في تلك الجهة ، فيسمى البطن كبداً ، والكبد جزءٌ من أجزاءه لا كله ، ويسمون الرأس دماغاً وهو من أجزائه ! ، وهكذا .
والحاصل غاية ما في الأمر وصف الأئمة بالخطأ في تشخيص محل الألم ثم ماذا كان ؟! .

خامساً : قالوا في المثل السائر " رمتني بدائها وانسلت " ، فالاستمتاع بالصغار وأدبار النساء حين الصيام وغيره هو من دين الرافضة في وقت السعة فضلاً عن الضرورة ! ، فمن أقبح فعلاً ؟! .. كما يعلم الأخوة هنا ، وأضيف بعض الشيء فليتأمل العاقل البصير ما أفتى به أئمتهم بل ويعدونه من الدين والقُربى :-

1 - من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض الكوفيين يرفعه إلى أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة ، قال : لا ينقض صومها ، وليس عليها غسل . [ ( بحار الأنوار /باب 2 : جوامع احكام الاغسال الواجبة والمندوبة وآدابها) ] .

2- وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل . [ ( وسائل الشيعة / 73 ـ باب عدم تحريم وطء الزوجة والسرية في الدبر) ] .

3- محمد بن مسعود العياشي في " تفسيره " : عن عبدالله بن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن إتيان النساء في أعجازهن ؟ قال: لا بأس به ، ثم تلا هذه الآية (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) قال: حيث شاء. [ ( وسائل الشيعة / 73 ـ باب عدم تحريم وطء الزوجة والسرية في الدبر) ] .

4- قال الخميني في " تحرير الوسيلة " [ 2 / 241 ] : لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين ، دواما كان النكاح أو منقطعا ، و أما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة و الضم و التفخيذ فلا بأس بها حتى فى الرضيعة ، و لو وطأها قبل التسع و لم يفضها لم يترتب عليه شى‏ء غير الإثم على الأقوى ، و إن أفضاها بأن جعل مسلكي البول و الحيض واحدا أو مسلكي الحيض و الغائط واحدا حرم عليه وطؤها أبدا لكن على الأحوط في الصورة الثانية ، و على أي حال لم تخرج عن زوجيته على الأقوى ، فيجري عليها أحكامها من التوارث و حرمة الخامسة و حرمة أختها معها و غيرها ، و يجب عليه نفقتها مادامت حية و إن طلقها بل و إن تزوجت بعد الطلاق على الأحوط ، بل لا يخلو من قوة ، و يجب عليه دية الإفضاء ، و هي دية النفس ، فإذا كانت حرة فلها نصف دية الرجل مضافا إلى المهر الذي استحقته بالعقد و الدخول ، و لو دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه و لم تثبت الدية ، و لكن الأحوط الإنفاق عليها مادامت حية و إن كان الأقوى عدم الوجوب ( .

5- وقال الخوئي في " منهاج الصالحين " [ 1 / 263 ] : ) لا يبطل الصوم إذا قصد التفخيذ فدخل في أحد الفرجين من دون قصد ) .

6- وهذا النقل لتمام فضيحة الرافضة الجنسية !! : قال السيد حسين الموسوي في رسالة بعنوان " المتعة " : ( ومما يؤسف له أن السادة هنا -أي: في العراق- أفتوا بجواز إعارة الفروج!! وهناك كثير من العوائل في جنوب العراق وفي بغداد في منطقة الثورة ممن يمارس هذا الفعل بناءً على فتاوى كثير من السادة ، منهم: السيستاني والصدر والشيرازي والطبطبائي والبرجرديوغيرهم، وكثير منهم إذا حل ضيفاً عند أحد منهم استعار امرأته إذا رآها جميلة وتبقى مستعارة عنده حتى مغادرته )!!! .
أورد هذه الرسالة بكاملها الدكتور علي أحمد السالوس في كتابه " مع الإثني عشرية الإمامية في الأصول والفروع " [ 1103] .
فهكذا يضحك [ السيستاني والصدر والشيرازي والطبطبائي والبرجردي ] على عقول سذّج الرافضة ويستمتعون بنسائهم ولهذا يصدق السؤال دوماً هل يفعل مثل هذا الاستمتاع بنساء سادتهم وملاليهم !! ، ألا لعنة الله على الظالمين .

والله تعالى أعلى وأعلم.

عدد مرات القراءة:
1884
إرسال لصديق طباعة
الأثنين 16 ربيع الآخر 1443هـ الموافق:22 نوفمبر 2021م 08:11:58 بتوقيت مكة
Ezio 
الرد على خامساً

1- في سند الرواية عن بعض الكوفيين!! ويرفعه
فالسند ساقط لا يحتج به فتأمل

2- في سند الرواية عن رجل!! من هذا الرجل لا يعرف فهو مجهول
فتسقط الرواية ايضا

3- تفسير العياشي حذفت اسانيده وكما ترى هذه الرواية مرسلة

4- قول الخميني لا أظنكم تختلفون معه فقط جاء مثل هذا القول عند علمائكم نذكر مصدر واحد فقط
مجموعة الفتاوى الشرعية - الجزء التاسع عشر - كتاب الأحوال الشخصية / باب النكاح

٥/۲۰۰۳/۲۸
الاستمتاع بالزوجة الصغيرة الرضيعة [ ٢٠٥٨ ] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / أحمد ، ونصه : هل يصح عقد الزواج على الرضيعة ويجوز التمتع بها بالتقبيل وغيـره سوى الجماع ـ بما لا يضرها ؟

• أجابت اللجنة بما يلي : إذا كان العقد مستوفيا لشروطه الشرعية ، فإنها تصبح به زوجته مـن كـل الوجوه ، ويحل له منها النظر إليها ولمسها وتقبيلها ، ولا يحل له جماعهـا حتـى تطيقه من غير ضرر ، فإذا أطاقته حل له منها ذلك أيضاً . والله أعلم .

5- قول الخوئي واضح لأن شرط فساد الصوم هو الايلاج حتى من غير إنزال، فلو شخص قصد الاستمتاع مع زوجته بالتفخيذ فقط وحصل الايلاج دون قصد ولا نية كيف يفسد صومه؟

6- حسين الموسوي وكتابه أصبح امره مشهوراً واضحاً فلا داعي للرد كفانا "المهتدي" حسين المؤيد مؤونة فضح هذا الكتاب ومؤلفه فتأمل 😊
 
اسمك :  
نص التعليق :