قال الشافعی: يجوز أکل لحم ابن آدم ولا یجوز له أن یقتل ذمیا لأنه محترم الدم ولا مسلما ولا أسیرا
قال الشافعی: یأکل لحم ابن آدم. ولا یجوز له أن یقتل ذمیا لأنه محترم الدم، ولا مسلما ولا أسیرا لأنه مال الغیر. فإن کان حربیا أو زانیا محصنا جاز قتله والأکل منه تفسیر قرطبی ج 3 ص 41 موسسه الرساله.تفسیر آیه 173 سوره بقره الجواب: هذه أقوال فقهية في حالة الاضطرار (إذا وجد المضطر ميتة وخنزيرا ولحم ابن آدم) قال الشافعي ( يعني في هذه المسألة ) : يأكل لحم ابن آدم (للمضطر اذا كان ميتا) ولا يجوز له أن يقتل ذميا ، لأنه محترم الدم ، ولا مسلما ولا أسيرًا لأنه مال الغير ، ( يعني لا يجوز ان يسعى لقتله وأكله وان كان مضطرا) فإن كان حربيا أو زانيا محصنا جاز قتله والأكل منه . (لان المقاتل والزاني المحصن يُقتل) كل هذا في حالة الاضطرار.
To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video