لا يجوز قول وحّدوا الله خلف الجنازة لأن ذلك يخالف الشريعة قول وحّدوا الله خلف الجنازة قالت الوهابية: لا يجوز قول وحّدوا الله لأن ذلك يخالف الشريعة "الموت عظاته وأحكامه" لعلي عبد الحميد ص29، المكتبة الإسلامية، الأردن
الجواب: من ادأب الجنائز اتباع الجنازه من منزلها حتى المسجد والصلاه عليها ثم الخروج معها حتى تدفن ولا يتكلم اثناء الجنازه والسير امامها او خلفها او عن يمينها او يسارها لا حرج فيه والوقوف على القبر حتى الانتهاء من الدفن وعدم الجلوس على المقابر او رفع الصوت بالكلام او الدعاء والدعاء والاستغفار للميت يكون سرا افضل بأى دعاء يحفظه الانسان وافضله اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم ثبته عند السؤال يستحب تعزية اهل الميت لقول رسول الله من عزى اخاه فى مصيبه البسه الله من حلل الكرامه للفائدة : السؤال هل يجوز عند حمل الميت قول لا إله إلا الله محمد رسول الله جهراً وفي الطريق؟ وشكراً مسبقاً. الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فيكره رفع الصوت بالذكر والتهليل خلف الجنازة، وقد سئل شيخ الإسلام عن رفع الصوت في الجنازة فأجاب: الْحَمْدُ لِلَّهِ لَا يُسْتَحَبُّ رَفْعُ الصَّوْتِ مَعَ الْجِنَازَةِ لَا بِقِرَاءَةِ وَلَا ذِكْرٍ وَلَا غَيْرِ ذَلِكَ هَذَا مَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَهُوَ الْمَأْثُورُ عَنْ السَّلَفِ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا ; بَلْ قَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : { أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُتْبَعَ بِصَوْتِ أَوْ نَارٍ } رَوَاهُ أَبُو داود . وَسَمِعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما رَجُلًا يَقُولُ فِي جِنَازَةٍ : اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ , فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَا غَفَرَ اللَّهُ بَعْدُ . وَقَالَ قَيْسُ بْنُ عَبَّادٍ - وَهُوَ مِنْ أَكَابِرِ التَّابِعِينَ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه - : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ خَفْضَ الصَّوْتِ عِنْدَ الْجَنَائِزِ وَعِنْدَ الذِّكْرِ وَعِنْدَ الْقِتَالِ . وَقَدْ اتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ وَالْآثَارِ أَنَّ هَذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ الْقُرُونِ الثَّلَاثَةِ الْمُفَضَّلَةِ . وَأَمَّا قَوْلُ السَّائِلِ : إنَّ هَذَا قَدْ صَارَ إجْمَاعًا مِنْ النَّاسِ فَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ مَا زَالَ فِي الْمُسْلِمِينَ مَنْ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَمَا زَالَتْ جَنَائِزُ كَثِيرَةٌ تَخْرُجُ بِغَيْرِ هَذَا فِي عِدَّةِ أَمْصَارٍ مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ . وَأَمَّا كَوْنُ أَهْلِ بَلَدٍ أَوْ بَلَدَيْنِ أَوْ عَشْرٍ تَعَوَّدُوا ذَلِكَ فَلَيْسَ هَذَا بِإِجْمَاعِ ; بَلْ أَهْلُ مَدِينَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الَّتِي نَزَلَ فِيهَا الْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ وَهِيَ دَارُ الْهِجْرَةِ وَالنُّصْرَةِ ; وَالْإِيمَانِ وَالْعِلْمِ لَمْ يَكُونُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ ; بَلْ لَوْ اتَّفَقُوا فِي مِثْلِ زَمَنِ مَالِكٍ وَشُيُوخِهِ عَلَى شَيْءٍ وَلَمْ يَنْقُلُوهُ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْ خُلَفَائِهِ لَمْ يَكُنْ إجْمَاعُهُمْ حُجَّةً عِنْدَ جُمْهُورِ الْمُسْلِمِينَ وَبَعْدَ زَمَنِ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ لَيْسَ إجْمَاعُهُمْ حُجَّةً بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ فَكَيْفَ بِغَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْأَمْصَارِ . وَأَمَّا قَوْلُ الْقَائِلِ : إنَّ هَذَا يُشَبَّهُ بِجَنَائِزِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ أَهْلُ الْكِتَابِ عَادَتُهُمْ رَفْعُ الْأَصْوَاتِ مَعَ الْجَنَائِزِ وَقَدْ شُرِطَ عَلَيْهِمْ فِي شُرُوطِ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَنْ لَا يَفْعَلُوا ذَلِكَ ثُمَّ إنَّمَا نُهِينَا عَنْ التَّشَبُّهِ بِهِمْ فِيمَا لَيْسَ هُوَ مِنْ طَرِيقِ سَلَفِنَا الْأَوَّلِ وَأَمَّا إذَا اتَّبَعْنَا طَرِيقَ سَلَفِنَا الْأَوَّلِ كُنَّا مُصِيبِينَ وَإِنْ شَارَكَنَا فِي بَعْضِ ذَلِكَ مَنْ شَارَكَنَا كَمَا أَنَّهُمْ يُشَارِكُونَنَا فِي الدَّفْنِ فِي الْأَرْضِ وَفِي غَيْرِ ذَلِكَ. والله أعلم. السؤال
من فلسطين أرض الرباط : هل يجوز إذاعة الأناشيد الإسلامية في تشييع جنازات الشهداء؟
الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالسنة لمن تبع الجنازة السكوت، فلا يرفع صوته بقراءة ولا ذكر ولا نشيد ولا غيره، وذلك لما رواه البيهقي وأبو نعيم عن قيس بن عباد قال: ( كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الجنائز ) قال الألباني في أحكام الجنائز: رجاله ثقات. ثم قال: (ولأن فيه تشبها بالنصارى، فإنهم يرفعون أصواتهم بشيء من أناجليهم وأذكارهم مع التمطيط والتلحين والتحزين، وأقبح من ذلك تشييعها بالعزف على الآلات الموسيقية أمامها عزفاً حزيناً، كما يُفعل في بعض البلاد الإسلامية تقليداً للكفار. والله المستعان). ثم نقل عن النووي رحمه الله كلاماً مهما، نذكره بتمامه، قال رحمه الله في كتاب الأذكار: (واعلم أن الصواب والمختار وما كان عليه السلف رضي الله عنهم السكوت في حال السير مع الجنازة، فلا يُرفع صوت بقراءة، ولا ذكر ولا غير ذلك. والحكمة فيه ظاهرة، وهي أنه أسكن لخاطره، وأجمع لفكره فيما يتعلق بالجنازة، وهو المطلوب في هذا الحال، فهذا هو الحق، ولا تغتر بكثرة من يخالفه، فقد قال أبو علي الفضيل بن عياض رضي الله عنه ما معناه: الزم طرق الهدى، ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين، وقد رُوّينا في سنن البيهقي ما يقتضي ما قلته [يشير إلى قول قيس بن عباد السابق]. وأما ما يفعله الجهلة من القراءة على الجنازة بدمشق وغيرها، من القراءة بالتمطيط، وإخراج الكلام عن مواضعه، فحرام بإجماع العلماء، وقد أوضحت قبحه، وغِلظ تحريمه، وفسق من تمكن من إنكاره فلم ينكره في كتاب (آداب القراءة) والله المستعان). انتهى. والله أعلم
To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video