يحرم على المرأة ركوب السيارة لوحدها مع سائق غير محرم لها ولو في وسط البلد ركوب المرأة للسيارة قال العثيمين الوهابي: يحرم على المرأة ركوب السيارة لوحدها مع سائق غير محرم لها ولو في وسط البلد منشور "فتاوى وتوجيهات للمرأة" ص4، طبعة الرياض
الجواب: نص الفتوى من موقعه خلوة المرأة بالسائق بعض الناس يرسلون بناتهم للمدارس ولغيرها مع سائقين أجانب ، ولا ينظرون إلى نتائج هذه الأعمال فأرجو نصحهم ؟ هذا العمل لا يخلو من حالين : الأولى : أن يكون الراكب مع السائق عدة نساء بحيث لا ينفرد بواحدة منهن ، فلا بأس إذا كان داخل البلد ، وقد قال صلى الله عليه وسلم (لا يخلون رجل بامرأة ) (10) وهذا ليست بخلوة ، بشرط الأمانة في السائق ، فإذا كان غير مأمون فلا يجوز أن ينفرد مع النساء إلا بمحرم بالغ عاقل . الثانية : أن يذهب بامرأة واحدة منفردا فلا يجوز ولو دقيقة واحدة ، لأن الإنفراد خلوة . والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك بقوله : ( لا يخلون رجل بامرأة ) وأخبر أن الشيطان ثالثهما .وعلى ذلك لا يحل لأولياء أمور النساء تركهن مع السائقين على هذه الحال ، كما لا يحل لها أن تركب بنفسها معه بدون محرم لها ، لأنه معصية للرسول صلى الله عليه وسلم وبالتالي معصية لله تعالى لأن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله فقد قال تعالى :( من يطع الرسول فقد أطاع الله ) ( النساء : 80 ) وقال تعالى : ( ومن يعصي الله ورسوله فقد ضلّ ضلالاً مبينا ) ( الأحزاب : 36 ) فعلينا إخوة الإسلام أن نكون طائعين لله ممتثلين لأمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم لما في ذلك من المنفعة العظيمة والعاقبة الحميدة ، وعلينا معشر المسلمين أن نكون غيورين على محارمنا، فلا نسلمهن إلى الشيطان يلعب بهن ، فالشيطان يجر إلى الفتنة والغواية . وإني أحذر إخواني من الغفلة وعدم المبالاة ،لما فتح الله علينا من زهرة الدنيا ، ولننتبه لهذه الآية التي يقول الله فيها: ( وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال * في سموم وحميم * وظل من يحموم * لا بارد ولا كريم * إنهم كانوا قبل ذلك مترفين * وكانوا يصرون على الحنث العظيم ) ( الواقعة : 41 ـ 46 ) ولنتذكر قوله تعالى: ( وأما من أوتي كتابه وراء ظهره * فسوف يدعوا ثبورا * ويصلى سعيرا * إنه كان في أهله مسرورا ) ( الانشقاق : 10 ـ 13 ) . للفائدة السؤال أذهب كل يوم إلى الكلية مع السائق وحدي، فما حكم ذلك؟ علماً بأنه لا يوجد من يذهب معي. الاجابة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد أفتى كثير من أهل العلم بأن خروج المرأة مع السائق الأجنبي وحدهما لا يجوز، لأنه بمنزلة الخلوة المحرمة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلو رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. رواه البخاري ومسلم. وقال فيما رواه الترمذي وغيره، وصححه الألباني: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. وهذا هو الرأي الراجح، ومن تأمل المفاسد المترتبة على ركوب المرأة مع السائق الأجنبي ولو داخل المدينة من إمكان المواعدة والإغراء والنظر واللمس وغير ذلك أدرك صواب هذا الرأي. وأما قول بعضهم: إن ذلك ليس بخلوة ما دام داخل المدينة أو أمام أعين الناس ـ فهو قول ضعيف واحتمال مرجوح، لأن أهم المحاذير المترتبة على الخلوة متوقعة بين من في السيارة وحدهما ولو كان داخل المدينة وعلى مرأى من الناس ـ كما لا يخفى ـ وعلى ذلك، فعليك أن تبحثي عن وسيلة تنتفي بها هذه الخلوة ـ كأن يصحبك بعض محارمك أو تواعدي بعض زميلاتك وتجتمعن في مكان ما ثم يأتي السائق فتركبن معه مجتمعات فهذه الصورة لا حرج فيها ـ إن شاء الله ـ إذا أمنت الفتنة، وأما خروجك بمفردك مع هذا السائق فغير جائز، كما بيناه، واعلمي أن حفاظ المرء على دينه وعرضه وتعظيمه لأوامر الله وحدوده مقدم على كل شيء. والله أعلم إسلام ويب ..
To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video