آخر تحديث للموقع :

الأربعاء 12 ربيع الأول 1445هـ الموافق:27 سبتمبر 2023م 06:09:26 بتوقيت مكة

جديد الموقع

تأجير النساء للزنا و الزنى بالخادمة عند السنة ..

 تأجير النساء للزنا و الزنى بالخادمة عند السنة

يقول ابن الماجشون – فقيه مالكي وهو صاحب مالك - :
( إن المخدمة سنين كثيرة لا حد على المخدِم - بكسر الدال- إذا وطئها .. )
( المحلى لابن حزم / ج11 / ص251/ ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر)
أقول : و أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ، عملة الوهابية التي يعرفونها هي الوطء لا غير ! مشي و وطء !
 
( فأن استأجر إمرأة ليزني بها فزني بها ، وجب عليه الحد ، وكذلك إذا تزوج ذات رحم محرم ، ووطئها وهو يعتقد تحريمها وجب عليه الحد ، وقال أبو حنيفة : لا حد عليه في الموضعين جميعا. )
( حلية الفقهاء في معرفة مذاهب الفقهاء لأبي بكر محمد بن احمد الشاشي القفال / ج8 / ص15 )
 ( قوله ( وإن استأجر امرأة . ) روى محمد بن حزم بسنده أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت يا أمير المؤمنين أقبلت أسوق غنما لى فلقينى رجل فحفن لى حفنة من تمر ثم حفن لى حفنة من تمر ثم حفن لى حفة من تمر ثم أصابني ، فقال عمر ما قلت ؟ فأعادت ، فقال عمر ويشير بيده مهر مهر مهر ثم تركها . وبه إلى عبد الرزاق أن امرأة أصابها الجوع فأتت راعيا فسألته الطعام فأبى عليها حتى تعطيه نفسها ، قالت فحثى لى ثلاث حثيات من تمر وذكرت أنها كانت جهدت من الجوع ، فأخبرت عمر فكبر وقال مهر مهر مهر ودرأ عنها الحد وقال أبو محمد ( ذهب إلى هذا أبو حنيفة ولم ير الزنا إلا ما كان عن مطارفة وأما ما كان عن عطاء أو استئجار فليس زنا ولا حد فيه . )
( المجموع - محيى الدين النووي / ج 20  /  ص 25 )
( رجل استأجر امرأة ليزني بها فزنى بها فلا حد عليهما في قول أبى حنيفة )
( المبسوط – السرخسي / ج 9 /  ص 58 / ط دار المعرفة 1406هـ )
(( فصل ) وإذا استأجر امرأة لعمل شئ فزنى بها أو استأجرها ليزني بها وفعل ذلك أو زنى بامرأة ثم تزوجها أو اشتراها فعليهما الحد وبه قال اكثر أهل العلم وقال أبو حنيفة لا حد عليهما في هذه المواضع لان ملكه لمنفعتها شبهة دارئة للحد ولا يحد بوطئ امرأة هو مالك لها )
(المغني لعبدالله بن قدامه / ج 10 / ص 194 / ط دار الكتاب العربي ، و أيضا الشرح الكبير لعبدالرحمن بن قدامه / ج 10 /  ص 188 / ط دار إحياء الكتب العربية )
أقول : بهذه الفتاوى تُفتح بيوت دعارة باسم الشريعة فلا حد عليهم شرعا حسب رأي البطل أبو حنيفة.

الجواب
اولا : المخدمة هنا ليست الخادمة الحرة، بل هي مملوكة وربما علق سيدها عتقها بالخدمة وهذه بعض النصوص من كتب الفقه (( كأن يقول له أخدمتك فلانا مدة كذا وبعدها فأنت حر)) الشرح الكبير ج1/ص507  ، (( وأما الأمة المخدمة فإن كان مرجعها إلى حرية فليس له جبرها ولا يزوجها إلا برضاها  قال في النوادر يريد ورضى المخدم وليس ذلك للمخدم )) مواهب الجليل ج3/ص425 ، وأيضا (( ولا يلزمه تمليكها جارية بل الواجب إخدامها بحرة أو أمة مستأجرة أو مملوكة )) روضة الطالبين ج9/ص44 ، ((العبد المخدم إن كان مرجعه بعد الخدمة لسيده فزكاته عليه وإن كان مرجعه لحرية فزكاته على المخدم بالفتح وإن كان مرجعه لشخص آخر فزكاته على ذلك الشخص الذي مرجعه له )) بلغة السالك ج1/ص437
ثانيا : في المذهب المالكي قول مخالف وهو ما عليه المذهب من إيقاع الحد على الفاعل ، وهذه بعض النصوص (( واطىء المستأجرة للوطء أو لغيره يحد ومن المدونة من وطىء جارية عنده رهنا أو عارية أو وديعة أو بإجارة فعليه الحد )) التاج والإكليل ج6/ص291 ، (( ويحرم على المخدم بالفتح وطؤها ويحد )) منح الجليل ج3/ص341 ، هذا ما يخص النقل الأول
ثالثا :ما نقله الرافضي  عن مسالة إسقاط الحد عند أبي حنيفة على من إستأجر للزنى سبق الجواب عليها ( أنظر رقم 1 والجواب عليه )  ، ولكن ننقل طرفا من الأجوبة المستفادة من كتب الفقه الحنفي لبيان إستدلال أبي حنيفة ومن رد عليه ((قَوْلُهُ   وَبِالزِّنَا بِمُسْتَأْجَرَةٍ   أَيْ لَا يَجِبُ الْحَدُّ بِوَطْءِ من اسْتَأْجَرَهَا لِيَزْنِيَ بها عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ وَقَالَا يَجِبُ الْحَدُّ لِعَدَمِ شُبْهَةِ الْمِلْكِ وَلِهَذَا لَا يَثْبُتُ النَّسَبُ وَلَا تَجِبُ الْعِدَّةُ  وَلَهُ أَنَّ اللَّهَ  تَعَالَى سَمَّى الْمَهْرَ أُجْرَةً بِقَوْلِهِ تَعَالَى فما اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ النساء 24 فَصَارَ شُبْهَةً لِأَنَّ الشُّبْهَةَ ما يُشْبِهُ الْحَقِيقَةَ لَا الْحَقِيقَةُ فَصَارَ كما لو قال أَمْهَرْتُك كَذَا لِأَزْنِيَ بِك  قَيَّدْنَا بِأَنْ يَكُونَ اسْتَأْجَرَهَا لِيَزْنِيَ بها لِأَنَّهُ لو اسْتَأْجَرَهَا لِلْخِدْمَةِ فَزَنَى بها يَجِبُ الْحَدُّ اتِّفَاقًا لِأَنَّ الْعَقْدَ لم يُضَفْ إلَى الْمُسْتَوْفِي بِالْوَطْءِ وَالْعَقْدُ الْمُضَافُ إلَى مَحَلٍّ يُورِثُ الشُّبْهَةَ في ذلك الْمَحَلِّ لَا في مَحَلٍّ آخَرَ )) البحر الرائق ج5/ص19-20 ، (( رجل استأجر امرأة ليزني بها فزنى بها فلا حد عليهما في قول أبي حنيفة   وقال وأبو يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله تعالى عليهما الحد لتحقق فعل الزنى منهما فإن الاستئجار ليس بطريق لاستباحة البضع شرعا فكان لغوا بمنزلة ما لو استأجرها للطبخ أو الخبز ثم زنى بها وهذا لأن محل الاستئجار منفعة لها حكم المالية والمستوفى بالوطء في حكم العتق وهو ليس بمال أصلا والعقد بدون محله لا ينعقد أصلا فإذا لم ينعقد به كان هو والإذن سواء ولو زنى بها بإذنها يلزمه الحد ولكن أبو حنيفة رحمه الله احتج بحديثين ذكرهما عن عمر رضي الله عنه أحدهما ما روى أن امرأة استسقت راعيا فأبى أن يسقيها حتى تمكنه من نفسها فدرأ عمر رضي الله عنه الحد عنهما والثاني أن امرأة سألت رجلا مالا فأبى أن يعطيها حتى تمكنه من نفسها فدرأ الحد وقال هذا مهر ولا يجوز أن يقال إنما درأ الحد عنها لأنها كانت مضطرة تخاف الهلاك من العطش لأن هذا المعنى لا يوجب سقوط الحد عنه وهو غير موجود فيما إذا كانت سائلة مالا كما ذكرنا في الحديث الثاني مع أنه علل فقال إن هذا مهر ومعنى هذا أن المهر والأجر يتقاربان قال تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن 24 سمى المهر أجرا ولو قال أمهرتك كذا لأزني بك لم يجب الحد فكذلك إذا قال استأجرتك توضيحه أن هذا الفعل ليس بزنا وأهل اللغة لا يسمون الوطء الذي يترتب على العقد زنا ولا يفصلون بين الزنى وغيره إلا بالعقد فكذلك لا يفصلون بين الاستئجار والنكاح لأن الفرق بينهما شرعي وأهل اللغة لا يعرفون ذلك فعرفنا أن هذا الفعل ليس بزنا لغة وذلك شبهة في المنع من وجوب الحد )) المبسوط للسرخسي ج9/ص58 ، (( أو من استأجرها ليزني بها فإنه لا يحد عند الإمام لأنه روي أن امرأة سألت رجلا مالا فأبى أن يعطيها حتى تمكنه من نفسها فدرأ عمر الحد عنها وقال هذا مهرها خلافا لهما في المسألتين وهو قول الأئمة الثلاثة لأنه ليس بينهما ملك ولا شبهة فكان زنى محضا )) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ج2/ص349
والخلاصة ، أن أبو حنيفة أعتبر الاجرة مهرا واحتج بواقعة كانت في عهد أمير المؤمنين الفاروق ، ولأن الله سبحانه سمى المهر أجرا ، و العجيب هنا لمن تامل أن الرافضي لو نكح إمرأة بمسمى ( المتعة ) في ظل دولة الإسلام، فإن الفتوى الوحيدة التي تدرأ عنه حد الزنى  هي فتوى أبا حنيفة رحمه الله
وبما أن الرافضي جاء على ذكر بيوت الدعارة ، فمن الواجب علينا ان نبين للناس من هم أصحاب بيوت الدعارة المعممة ببركة معبودهم الخميني

المصدر: الرد على ملف الوهابية والجنس -كتبه عدو المشركين و علي التميمي.

عدد مرات القراءة:
3787
إرسال لصديق طباعة
الأحد 2 ربيع الأول 1445هـ الموافق:17 سبتمبر 2023م 12:09:28 بتوقيت مكة
احمد 
اوربد طيز ساخنة
 
اسمك :  
نص التعليق :