قلت : ان افعال الرسول واقواله ومعاملاته هى سنه وشرع فى بيته او خارج بيته وهذه الاشياء لا يعرفها الا خاصته جدا وهم اهل بيته زوجاته وهنا حتى اهل البيت يعتمدون على نساء النبي لمعرفت هذه الاحكام فهو لا يعد افشاء فضيحه كما تصوره يا رافضي والا لما ذكره المعصومين عندك عن زوجات النبي انهن فعلنا كذا مع الرسول الخ اليك الروايات باب استحباب اجتناب ما بين السرة والركبة من الحائض والنفساء. [2257] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي ، أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الحائض ما يحل لزوجها منها ؟ قال : تتّزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ، ثم له ما فوق الإزار ، قال : وذكر عن أبيه ( عليه السلام ) أن ميمونةكانت تقول : إن النبي ( صلى الله عليه واله وسلم ) كان يأمرني إذا كنت حائضاأن أتزر بثوب ثم اضطجع معه في الفراش. مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث [الفصل الثاني: في الحيض [351] [355] وعن الاردبيلي الميل إليه لصحيح الحلبي"انه سأل أبا عبد الله (ع) عن الحائض وما يحل لزوجها منها. قال (ع): تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ثم له ما فوق الازار" فهم ياخذون منهن هذه الامور الشخصيه التى لا يطلع عليها الا نساءه فى غسل الجنابه وغيرها [ 12826 ] 6 ـ وعنه ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان فنام (1) حتى يصبح ، أي شيءٍ عليه ؟ قال : لا يظره هذا ( ولا يفطر ولا يبالي ) (2) ، فان أبي ( عليه السلام ) قال: (3)قالت عائشة : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أصبح جنبا من جماعغير احتلام ، وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن سعد بن إسماعيل مثله إلى قوله : غير احتلام (4) . وسائل الشيعه للعاملى ج 10 ص 53-74 الاستبصارج2 ص 88-275 الكافي - الشيخ الكليني - ج 3 - ص 10 2 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) هل يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد فقال : نعم يفرغان على أيديهما قبل أن يضعا أيديهما في الاناء ، قال : وسألته عن سؤر الحائض ؟ فقال : لا توضأ منه وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة ثم تغسل يديها قبل أن تدخلهما في الاناء وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل هو وعائشة في إناء واحد ويغتسلان جميعا . التوثيق : منتهى المطلب (ط.ج) - العلامة الحلي - ج 1 - ص 162 ورواه محمد بن يعقوب في الصحيح ، عن العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر الحائض ؟ قال : ( لا تتوضأ منه وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة وتغسل يديها قبل أن تدخلها في الإناء وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل هو وعائشة في إناء واحد ويغتسلان جميعا ) مصباح المنهاج ، الطهارة - السيد محمد سعيد الحكيم - ج 1 - شرح ص 499 ومن ثم كان مقتضى الجمع بين النصوص هو التقييد لولا ما رواه في الكافي في الصحيح عن العيص بن القاسم : " سألت أبا عبد الله غليه السلام عن سؤر الحائض ؟ فقال : لا تتوضأ منه وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة ثم تغسل يديها قبل أن تدخلهما الإناء . وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل هو وعائشة في إناء واحد ويغتسلان جميعا " ( 1 ) المصدر: شبكة الدفاع عن السنة
To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video