النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستقبل ضيوفه وهو عريان
أخرج الترمذي عن عائشة قالت " قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فقرع الباب، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم عريانا يجر ثوبه فاعتنقه وقبله " قال الترمذي: حديث حسن حسبي الله عليكم يا علماء السنة والله لم يتجرأ الصهاينة والنصارى على الإساءة للرسول لولا هذه الطعون فيه والعياذ بالله الجـواب: فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فأتاه فقرع الباب فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عريانا يجر ثوبه، والله ما رأيته عريانا قبله ولا بعده فاعتنقه وقبله رواه الترمذي، وقال: حديث حسن ومعنى عريانا: أي ليس عليه سوى الإزار، فهذا الحديث يدل على مشروعية فعل ذلك مع القادم فأين الفعلـــ الخطأ أو الحرام هنا ؟؟ أليست العورة من السرة إلى الركبة ؟؟ جواب أخر من الشيخ الدمشقية : حدثنا محمد بن إسمعيل حدثنا إبراهيم بن يحيى بن محمد بن عباد المدني حدثني أبي يحيى بن محمد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن مسلم الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: « قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فأتاه فقرع الباب فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عريانا يجر ثوبه والله ما رأيته عريانا قبله ولا بعده فاعتنقه وقبله قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث الزهري إلا من هذا الوجه». رواه الترمذي في سننه (5/76) وقال: حديث حسن غريب من حديث الزهري لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأطلاق الترمذي على الحديث الغرابة إشارة منه إلى تضعيف الحديث. وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلس، وقد عنعنه. وقد ضعفه الألباني (ضعيف المشكاة4682 ومقدمة رياض الصالحين). والحديث الضعيف لا تقوم به حجة عندنا ولا وجه للتشنيع به. وقد روى الرافضة ما هو أشنع منها وصححوه. فعن « مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَالِبٍ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى ظَهْرِ الْمَدِينَةِ عَلَى جَمَلٍ عَارِيeاللَّهِ الْجِسْمِ فَمَرَّ بِالنِّسَاءِ فَوَقَفَ عَلَيْهِنَّ ثُمَّ قَالَ يَا مَعَاشِرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَ أَطِعْنَ أَزْوَاجَكُنَّ فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ فِي النَّارِ فَلَمَّا سَمِعْنَ ذَلِكَ بَكَيْنَ ثُمَّ قَامَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي النَّارِ مَعَ الْكُفَّارِ وَاللَّهِ مَا نَحْنُ بِكُفَّارٍ فَنَكُونَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ إِنَّكُنَّ كَافِرَاتٌ بِحَقِّ أَزْوَاجِكُنَّ.eاللَّهِ رواه المجلسي وصححه» (مرآة العقول20/329). وقد أضحك الناس على عقله من زعم أن العاري الجسم في الرواية هو الجمل. فهل من عادة الجمل أن يلبس العباءة والسروال حتى يوصف في الحديث بأنه كان كان عاري الجسم؟ أليس الأصل في البهائم عدم لبس الثياب؟ ومن بلغ به الحمق أن يؤول النص ليُحمل على المحمل الحسن فعليه أن يفعل الشيء نفسه في رواية الترمذي وليقل إن في رواية عائشة ما يفهم منه جواز رؤية الرجل أهله وبالعكس على هذه الحال، لا سيما وأن النص يفيد أنه كان يجر رداءه، وجر الرداء إنما يقصد منه التجهز لتغطية الجسد وإلا فما معنى جر الرداء في الرواية؟ وليس في النص أنه وقف أمامه عريانا. فكيف وأن الرواية ضعيفة أصلا. والضعيف لا تقوم به حجة عندنا؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وقد نسي الرافضة أن حد العورة عندهم القضيب والبيضتان والفتحة الشرجية. فقد قال الرافضة بلا حياء « إذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة» (الكافي6/501 تهذيب الأحكام1/374). والدبر: نفس المخرج، وليست الأليتان، ولا الفخذ منها، لقول الصادق عليه السلام: (الفخذ ليس من العورة» وروى الصدوق أن الباقر عليه السلام كان يطلي عورته ويلف الازار على الإحليل فيطلي غيره سائر بدنه» (جامع المقاصد للمحقق الكركي2/94 المعتبر للحلي 1/122 منتهى الطلب 1/39 للحلي تحرير الأحكام 1/202 للحلي مدارك الأحكام 3/191 للسيد محمد العاملي ذخيرة المعاد للمحقق السبزواري الحدائق الناضرة2/5(. عن أبي الحسن الماضي قال: العورة عورتان: القبل والدبر. الدبر مستور بالأليتين، فإذا سترت القضيب والأليتين فقد سترت العورة. ولأن ما عداهما ليس محل الحدث. فلا يكون عورة كالساق» (الكافي 6/501 تهذيب الأحكام1/374 وسائل الشيعة1/365 منتهى الطلب 4/269 الخلاف للطوسي1/396 المعتبر للحلي 1/122(. وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: « الفخذ ليست من العورة » (تهذيب الأحكام1/374 وسائل الشيعة1/365). « والدبر نفس المخرج وليست الأليتان ولا الفخذ منها» (جامع المقاصد للمحقق الكركي2/94( ولهذا كان الباقر يطلي عانته ثم يلف إزاره على طرف إحليله ويدعو قيّم الحمام فيطلي سائر بدنه» (الفقيه 1/117 وسائل الشيعة1/378 كتاب الطهارة للخوئي3/356 كتاب الطهارة1/422 للأنصاري(. ويروى الكليني في الكافي أنه « بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) قَاعِدٌ إِذْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ عُرْيَانَةٌ حَتَّى قَامَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي فَجَرْتُ فَطَهِّرْنِي قَالَ وَ جَاءَ رَجُلٌ يَعْدُو فِي أَثَرِهَا وَ أَلْقَى عَلَيْهَا ثَوْباً فَقَالَ مَا هِيَ مِنْكَ فَقَالَ صَاحِبَتِي يَا رَسُولَ اللَّهِ خَلَوْتُ بِجَارِيَتِي فَصَنَعَتْ مَا تَرَى فَقَالَ ضُمَّهَا إِلَيْكَ». فهل حقا يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقف امرأة أمامه وهي عارية؟ ثم يأمر الزاني بها أن يضمها إليه؟ المهدي يتبع سنن العراة ومن المضحكات التي يقولها الرافضة عن مهديهم المزعوم ما رواه الشيخ الطوسي والنعماني عن الإمام الرضى عليه السلام (أن من علامات ظهور المهدي أنه سيظهر عاريا أمام قرص الشمس (حق اليقين للمجلسي ص347(. مع أن مشايخ الشيعة يجمعون الأموال باسمه زعموا أنهم يجمعونها ليستعين بها الإمام على قضاء حوائجه إذا هو خرج من السرداب، مع أن العملات قد تغيرت وتبدلت على مدى ثلاثة عشر قرنا ولم يستفد منها سوى جيوب وبطون المراجع وأبناؤهم. فلماذا لا يشترون بهذا المال ولو ثيابا داخلية له!!! وقد ادعى عبد الحسين شرف الدين أن هذا الحديث لم ينقل إلا عن أبي هريرة رضي الله عنه مع أنه قد رواه إمامه ووصيه السادس وأخرج مفسرو الشيعة ذلك في تفاسيرهم. فقد رواه القمي في تفسيره عن أبي بصير (2/197(. وحكم الخوئي بصحة جميع روايات مشايخ القمي في تفسيره (معجم رجال الحديث1/49(. والكاشاني في تفسير الصافي (4/205) وتفسير نور الثقلين (4/308) و تفسير الميزان للطباطبائي (16/353(. وقال نعمة الله الجزائري في قصصه (ص 250( ما نصه: « قال جماعة من أهل الحديث لا استبعاد فيه بعد ورود الخبر الصحيح وإن رؤيتهم لـه على ذلك الوضع لم يتعمده موسى عليه السلام ولم يعلم إن أحد ينظر إليه أم لا وأن مشيه عرياناً لتحصيل ثيابه مضافاً إلى تبعيده عما نسبوه إليه، ليس من المنفرات ».
To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video