([1]) السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ص 129.
([2]) الخوارج هي إحدى الفرق الضالة المنتسبة إلى الإسلام، وقد أشار إليها النبي r في بعض
الأحاديث، وكان بداية ظهورهم في عهد عثمان حيث خرجوا عليه وقتلوه، ثم خرجوا على علي t بعد أن كونوا لهم حزبا وذلك بعد قضية التحكيم، وكفّروا عثمان وعليا ومعاوية ش وكل من رضي بالتحكيم، وهم فرق كثيرة، يجمعهم التكفير بالمعاصي، ومفارقة الجماعة. انظر في تعريفهم: الفرق بين الفرق ص 78، والملل والنحل ص 50، ومقالات الإسلاميين ص 59، والتبصير في الدين ص 38، ودراسات في الفرق والأهواء للدكتور ناصر العقل 2/26.
([3]) انظر ص 43-44 من البحث.
([4]) السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ص 129.
([5]) انظر: تفسير الجصاص 2/298، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5/250، وتفسير ابن كثير 1/677، وفتح الباري لابن حجر 13/139، والمنهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجاج للنووي 12/426.
([6]) انظر تفسير الجصاص 2/298-299، والإمامة العظمى للدكتور عبد الله الدميجي ص47.
([7]) أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد، باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم برقم(2609) وصححه الشيخ الألباني بنفس الرقم (كما في الطبعة التي اعتنى بها الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان).
([8]) مجموع الفتاوى 28/65.
([9]) انظر فتح الباري 7/ 39، والجامع لأحكام القرآن 1/ 305.
([10]) هو الإمام القاضي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي الشافعي، صاحب التصانيف، ولي القضاء ببلدان عدة، ثم سكن بغداد ومات في ربيع الأول سنة(450هـ)، وقد بلغ ستا وثمانين سنة. انظر سير أعلام النبلاء 18/64، ووفيات الأعيان 3/282.
([11]) الأحكام السلطانية ص 18 بتصرف، وانظر: تبصرة الأدلة 2/823، وشرح المقاصد للتفتازاني 5/237، وحجة الله البالغة 2/148-149.
([12]) مجموع الفتاوى 28/66 .
([13]) المرجع السابق 28/262.
([14]) انظر في تحريم الخروج على الحاكم المسلم برا كان أو فاجرا: السنة للخلال ص 73 وما بعدها، وشرح السنة للمزني ص 86 وما بعدها، وشرح السنة للبربهاري ص 71 وما بعدها.
وانظر طرق انعقاد الإمامة في: تفسير القرطبي 1/310، ومنهاج السنة النبوية 1/499،
والأحكام السلطانية ص 7، والمسايرة في العقائد المنجية في الآخرة لابن الهمام 2/143،
وشرح المقاصد للتفتازاني 5/233، وحجة الله البالغة 2/149-150.
([15]) انظر هذه الشروط في الأحكام السلطانية ص 6، وتفسير القرطبي 1/ 312، والمسايرة مع شرحه المسامرة وحاشية قطلوبغا الحنفي ص 162، وحجة الله البالغة 2/149.