معركة الجدور ..   لمن ولاء شيعة الخليج؟ (مشاهدات من الحرب الحالية ومقتل الخامنئي) ..   موقف الشيعة من دول الخليج العربي ..   موقف الشيعة من أهل السنة (إلى دعاة التقريب - من غير تحية) ..   جذور الانحراف (من صور ترسيخ العقائد عند الشيعة) ..   يا شيعة العالم .. ماذا يراد بكم؟ ..   ساعة كاملة من تكفير علماء الشيعة لبعضهم البعض ..   ظاهرة الإطاحة بعمائم علماء الشيعة في إيران في إزدياد ..   من وسائل الشيعة في ترسيخ الأحقاد بين المسلمين - (تحديث مستمر) ..   إذا غاب العقل سادت الخرافة - منطق العاجز ..   أنظر كيف يحث علماء الشيعة أتباعهم على هجر القرآن ..   باعتراف الشيعة أقذر خلق الله في شهوة البطن والفرج هم أصحاب العمائم ..   فنادق جديدة في بغداد وكربلاء لممارسة اللواط ..   كيف تتم برمجة عقول الشيعة؟ ..   لماذا تم تغيير إسم صاحب الضريح؟ ..   من كرامات مقتدى الصدر ..   سجود الشيعة لمحمد الصدر ..   جهاز الاستخبارات الاسرائيلي يرفع السرية عن مقطع عقد فيه لقاء بين قاسم سليماني والموساد ..   إتصال الشيعة بموتاهم عن طريق الموبايل ..   كمال الحيدري: روايات لعن الصحابة مكذوبة ..   كثير من الأمور التي مارسها الحسين رضي الله عنه في كربلاء كانت من باب التمثيل المسرحي ..

" جديد الموقع "

أبو حنيفة وتحليل نكاح الأم والأخت والبنت (نكاح المحارم) ..

أبو حنيفة وتحليل نكاح الأم والأخت والبنت (نكاح المحارم)

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد:

وقال أبوحنيفة: لا حد عليه في ذلك كله، ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته، وابنته، وأخته، وجدته، وعمته، وخالته، وبنت أخيه، وبنت أخته، عالما بقرابتهن منه، عالما بتحريمهن عليه، ووطئهن كلهن، فالولد لاحق به، والمهر واجب لهن عليه. (المحلى ج 1 ص 253)

الرد:

أولاً يجب التمييز بين النكاح والزواج

وفي الصور اعلاه فهي تتعلق بشبهة والزواج تم لشبهة والحدود تدرأ بالشبهات كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ..

وعن سعيد بن المسيب انه قال في من زنى بذات محرم: انه يرجم على كل حال وايضا عن النخعي والحسن ان حده حد الزنى

وهذا ما لم يتوفر في الصور اعلاه.

وما ذكره أبا حنيفة انما هو مجرد رأي فقهي ويقابله رأي آخر وهو لأحمد واسحق وهو: كل من وطئ حريمته عالما بالتحرم عالما بقرابتها منه، فسواء وطئها باسم نكاح، أو بملك يمين، أو بغير ذلك، فإنه يقتل ولا بد محصنا كان أو غير محصن. أ، هـ.

والعلماء هنا اخذوا الراجح والمرجوح من هذه الأقوال .. وهذا ما اخذ به ابن حزم رحمه الله تعالى إن من وقع على امرأة أبيه بعقد أو بغير عقد أو عقد عليها باسم نكاح وإن لم يدخل بها فإنه يقتل ولا بد محصنا كان أو غير محصن ويخمس ماله وسواء أمه كانت أو غير أمه دخل بها أبوه أو لم يدخل بها.

اما غير الأم وزوجة الام من المحارم فيرى:

وأما من وقع على غير امرأة أبيه من سائر ذوات محارمه - كأمه التي ولدته من زنى أو بعقد باسم نكاح فاسد مع أبيه - فهي أمه وليست امرأة أبيه , أو أخته , أو ابنته , أو عمته , أو خالته أو واحدة من ذوات محارمه بصهر , أو رضاع فسواء كان ذلك بعقد أو بغير عقد: هو زان , وعليه الحد فقط , وإن أحصن عليه الجلد والرجم كسائر الأجنبيات لأنه زنى , وأما الجاهل في كل ذلك فلا شيء عليه. أ، هـ.

إذن:

الاقوال اجتمعت على عدم الجواز واختلفوا في الحد ام التعزير في جميع من ذكر وهذا ظاهر في عباراتهم رحمهم الله.

أخيرا تذكر المثل القائل: رمتني بدائها وانسلت .. فها هو الخميني وغيره الجمع بين المراءة وعمتها وخالتها!!

واليك المصادر:

1 ـ المقنعة للمفيد حيث عقد بابا اسمه: باب نكاح المراءة وعمتها وخالتها وما يجوز من ذلك وما لايجوز. صفحة 504.

2 ـ المسائل الصاغانية تحقيق السيد محمد القاضي صفحة 14، وايضا صفحة 78 وكيف انه قاتل على اثباتها عليه من الله ما يستحق.

3 ـ الخلاف طبعة جديدة للطوسي ج 4 ص 296 مسالة 64.

4 ـ المبسوط للطوسي ج 4 ص 196، 205

5 ـ الجامع للشرائع ليحي بن سعيد الحلي تحقيق لجنة التحقيق باشراف الشيخ السبحاني صفحة 429.

6 ـ تهذيب الاحكام للطوسي ج 7 ص 332.

7 ـ بحار الانوار ج 101 ص 25 باب الجمع بين الاختين وبين المرأة وعمتها وخالتها ...

هذه سبع مصادر في المسالة عندهم ولو اطلع عليها احد لعلم مدى التناقض الخطير الكبير عندهم فالله المستعان.


دفع الشبهة عن أبي حنيفة رحمه الله حول نكاح المحارم

بسم الله الرحمن الرحيم ...

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كثيراً ما دندن الرافضة حول هذه الشبهة علهم يجدوا مثلباً على أهل السنة والجماعة بعد أن ابتلاهم الله بالمتعة التي قد يتحاشى الكثير منهم الخوض بها خوفاً من طرق باب الرذيلة عن طريقها.

أولاً: دفع الشبهة عن أبي حنيفة رحمه الله.

فكما قررت مسبقاً .. نسأل الرافضي الأحمق المتعالم سؤالاً واحداً: هل معنى قول أبي حنيفة رضي الله عنه: " لا حد عليه " أي: لا عقوبة عليه؟!

فلا يتأتى مطلقاً من قول أبي حنيفة رحمه الله أنه: لا حد عليه، بمعنى .. أنه معفى من العقوبة أو ما شابه، فما الأمر إذاً؟!

يجب أن نفرق أولا بين من وطأ محرماً بعقد زواج، ومن وطأ بغير عقد.

أولاً: من وطأ بعقد: وقول الرافضي الجاهل الأحمق كله مختص بهذه المسألة.

أبو حنيفة رحمه الله يرى أن من وطيء ذات محرم كأمه مثلاً أو أخت بعقد زواج فليس عليه حد.

والسؤال ها هنا: هل معنى ليس عليه حد، أنه ليس عليه عقوبة؟

الجواب: بالطبع لا، فالتعزير واجب فيه على قول أبي حنيفة

جاء في (الفقه على المذاهب الأربعة / العقد على المحارم): [الإمام أبو حنفية - قال: لا يجب عليه إقامة الحد وإن قال: علمت أنها علي حرام لكن يجب عليه بذلك المهر ويلحق به الولد ويعاقب عقوبة هي أشد ما يكون من أنواع التعزير]

إذاً فالإمام أبو حنيفة لا يرى إعفاء مرتكب هذا الذنب من العقوبة، بل يرى أن عليه العقوبة البليغة، وقد تصل هذه العقوبة إلى القتل!

فأين من هذا أيها الجاهل الأحمق الغبي كذبك على الإمام وقولك إنه:

صرح بنكاح البنت والأم والأخت!!!

ونضع علامات التعجب ولا أعجب من سفه الرافضة وسخفهم.

وأما المالكية والشافعية والحنابلة وأبو يوسف والإمام محمد من الحنفية - فقالوا: إذا عقد رجل على امرأة لا يحل له نكاحها بأن كانت من ذوي محارمه كأمه وأخته مثلا أو محرمة من نسب أو رضاع ثم وطأها في هذا القعد وهو عالم بالتحريم فإنه يجب عليه إقامة الحد.

دعونا من غباء الرافضة الآن ولنأت لسؤال منطقي:

لماذا خالف الإمام أبو حنيفة رحمه الله قول الجمهور في أن على مرتكب هذا الذنب الحد؟!

الجواب: هو اختلافهم هل هذا العقد يوجب شبهة أم لا.

فلا تنسوا إخوتي وأخواتي أن هذا الرجل الذي وطأ محرماً له قد وطأها بعقد زواج، والعقد قد يكون فيه شبهة لأنه بشهود، فكيف يجتمع هؤلاء على تلك الجريمة بغير شبهة؟! فرأى أبو حنيفة رحمه الله أن في العقد شبهة تسقط الحد، ورأى الجمهور أن ليس فيه شبهة.

وتفصيل هذا الأمر في كتب الفقه فليُرجع إليها فليس هذا محل كلامنا الآن.

السؤال التالي: ما القول الراجح في مسألة من وطأ بغير عقد؟.

يرى الإمام أبو حنيفة أن من وطأ ذات محرم له بغير عقد فحده حد الزاني، وهو الرجم للمحصن والجلد والتغريب عاماً لغير المحصن.

ثانياً: بيان الراجح في المسألة.

القول الراجح في المسألة - والله أعلم - أن: [من وطأ ذات محرم له فإنه يُقتل مطلقاً، سواء كان بعقد أو بغير عقد، محصناً كان أم غير محصن].

وهو قول الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، وقول إسحاق وأبي أيوب وابن أبي خيثمة، وقول جماعة من السلف والخلف سيأتي ذكرهم إن شاء الله.

وأدلتهم على ما يلي:

الدليل الأول: عن البراء بن عازب - رضي الله عنه - أنه قال: لقيت خالي - وفي بعض الروايات: عمي - ومعه راية، فقلت له؟. فقال: " بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أقتله أو أضرب عنقه "

الدليل الثاني: عن معاوية بن قرة، عن أبيه، عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثه إلى رجلٍ أعرس بامرأة أبيه، فضرب عنقه، وخَمَّسَ ماله.

الدليل الثالث: عن المغيرة بن شعبةَ - رضي الله عنه - قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلاً مع امرأة أبيه لضربته بالسيف غير مصفح؛ فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: " أتعجبون من غيرة سعد! فو الله لأنا أغير منه، والله أغير مني، ومن أجل غيرةِ الله: حرَّم الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، ولا شخصَ أغير من الله، ولا شخصَ أحبُّ إليه العذر من أجل ذلك وعد الجنة ".

الدليل الرابع: أنَّ هذا القول هو اختيار جماعةٍ من الصحابة لم يعلم لهم مخالف؛ فهو قول:

1 - ابن عباس، فقد جاء عنه أنه قال: اقتلوا كل من أتى ذات محرم.

2، 3 - وعبد الله بن مطرف، وأبو بردة؛ فقد جاء عنهما أنهما حكما في رجل زنا بانته بقتله ...

وجه الاستدلال به من جهتين:

الأولى: أنَّ ابن عباس - رضي الله عنهما - وهو ترجمان القرآن لا يقول هذا الحكم العام إلا بتوقيف من النبي - صلى الله عليه وسلم -.

الثاني: أن هؤلاء الصحابة لا يعلم لهم مخالف من الصحابة.

الدليل الخامس: أنَّ هذا القول هو اختيار جماعة من التابعين والسلف من أهل العلم والتحقيق:

1 - فعن سعيد بن المسيب أنه قال فيمن زنا بذات محرم: يرجم على كل حال.

2 - وعن جابر بن زيد - وهو أبو الشعثاء؛ كما بين ذلك ابن حجر في الفتح - فيمن أتى ذات محرم منه. قال: ضربة عنقه.

3 - وقال إسحاق بن راهويه: من وقع على ذات محرم قُتِلَ.

4 - قال الإمام أحمد - كما في مسائل ابنه صالح وإسماعيل بن محمد -: يقتل ويؤخذ ماله إلى بيت المال. وقال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع (14/ 246): وهي الصحيحة - أي عن الإمام أحمد -.

5 - وبوَّب أبو داود في سننه على حديث البراء: بابٌ في الرجل يزني بحريمه.

6 - قال الترمذي في سننه (ح 1462): والعمل على هذا عند أصحابنا، قالوا: من أتى ذات محرم - وهو يعلم - فعليه القتل.

7 - وبوَّب النسائي في سننه الكبرى على حديث البراء: باب عقوبة من أتى بذات محرم.

8 - وسئل شيخ الإسلام - رحمه الله - كما في الفتاوى (34/ 177) عمن زنا بأخته؟ فأجاب: وأما من زنى بأخته مع علمه بتحريم ذلك وجب قتله.

9 - وابن القيم اختار هذا القول في زاد المعاد (5/ 14)، وروضة المحبين (ص 374).

10 - وهو ما جزم به (ناظم المفردات) من أنَّ حدَّه الرجم مطلقاً؛ كما نقل ذلك المرداوي في الإنصاف (26/ 274).

11 - وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين كما في الشرح الممتع (14/ 246).

12 - وهو ما رجحه الشيخ بكر أبو زيد - حفظه الله - في كتابه الحدود والتعزيرات عند ابن القيم (ص 148).

الدليل السادس: أنَّ هذا القول هو محض القياس الصحيح، حيث إنَّ:

المقيس عليه (الأصل) هو: نكاح امرأة الأب.

المقيس (الفرع) هو: إتيان ذوات المحارم.

الجامع بينهما (العلة) هو: أنَّ هؤلاء كلهن من ذوات المحارم.

الحكم هو: القتل لكل من أتى ذات محرمٍ منه، محصناً كان أم غير محصن، بعقد أو بغير عقد.

الدليل السابع: أنَّ العقوبة على قدر الجُرْم؛ فعندما غَلُظَ الزنا في هذه المسألة لكونه في ذات محرم = زادت العقوبة عليه، ويدل على تغليظ هذه الجريمة الشنعاء:

أ - ما ورد في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا يدخل الجنة من أتى ذات محرم ".

ب - أنَّ الزنا معدودٌ في الكبائر، ومعلومٌ أن المعصية تتغلظ بالمكان والزمان؛ فكيف إذا كانت هذه المعصية - في الأصل - من الكبائر = لا شك أنها تكون من أعظم الموبقات إذا انظم إليها كون المزني بها من ذوات المحارم، قال الهيثمي في الزواجر عن الكبائر (2/ 226): وَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ أَيْضًا أَنَّ الزِّنَا لَهُ مَرَاتِبُ: فَهُوَ بِأَجْنَبِيَّةٍ لَا زَوْجَ لَهَا عَظِيمٌ , وَأَعْظَمُ مِنْهُ بِأَجْنَبِيَّةٍ لَهَا زَوْجٌ , وَأَعْظَمُ مِنْهُ بِمَحْرَمٍ , وَزِنَا الثَّيِّبِ أَقْبَحُ مِنْ الْبِكْرِ بِدَلِيلِ اخْتِلَافِ حَدَّيْهِمَا , وَزِنَا الشَّيْخِ لِكَمَالِ عَقْلِهِ أَقْبَحُ مِنْ زِنَا الشَّابِّ , وَالْحُرِّ وَالْعَالِمِ لِكَمَالِهِمَا أَقْبَحُ مِنْ الْقِنِّ وَالْجَاهِلِ ..

عدد مرات القراءة:
158430
إرسال لصديق طباعة
الأثنين 30 رجب 1447هـ الموافق:19 يناير 2026م 09:01:30 بتوقيت مكة
أبو فيصل الدراجي  
اي شبهة عفير أبي حنيفة النعمان بن زوطي المجوسي قال لا حد على من تزوج أمه التي ولدته واخته وعمته وخالته وبنت أخيه وبنت اخته عالماً بقرابتهن منه عالماً بتحريمهن عليه فوطئهن كلهن فالوالد لاحق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه الا التعزير دون الأربعين وقال سفيان الثوري فإن وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنى عليه ما على الزاني من الحد زغرطي ينشراح عادي اتنeك امك او اختك او بنتك او خالتك أو عمتك ولكن يجب أن تعقد عليهن وحسب الشرع الصني #المصدر المحلى بالآثار لأبن حزم الأندلسي الجزء 12 صفحة 200 المسألة 2220 فراجع
الثلاثاء 6 جمادى الأولى 1447هـ الموافق:28 أكتوبر 2025م 11:10:41 بتوقيت مكة
محمد 
محد ال لهذا جأت تسعى وهل لك ينتمي همج رعاع ..شرعت لهم طريق الحق لكن اضاعوا شرعك السامي فضاعوا ..
هل تعلم يارسول الله ان ابا حنيفة وغيره اصبحوا يشرعوا بدين الله الذي ارسل بيدك
الأثنين 6 ربيع الآخر 1447هـ الموافق:29 سبتمبر 2025م 06:09:06 بتوقيت مكة
ابو عيسى  
الخميني الشيعي يقول لاحد عليه
كتاب تحرير الوسيلة
المرجع الديني الأعلى قائد الأمة الإعلامية
الإمام روح الله الموسوي الخميني
(قدوى سره)
ج 2 ص416
سنارة الجمهورية الاسلامية الإيرانية
بدمشق

مسألة ٥ - لو تزوج امرأة محرمة عليه كالأم والمرضعة وذات البعل وزوجة الأب والابن فوطأ مع الجهل بالتحريم فلا حد عليه ، وكذا لا حد مع الشبهة بان اعتقد فاعله الجواز ولم يكن كذلك ، أو جهل بالواقع جهالة مغتفرة كما لو أخبرت المرأة بكونها خلية وكانت ذات بعل أو قامت السنة على موت
الزوج أو طلاقه ، ....
الجمعة 2 ذو الحجة 1446هـ الموافق:30 مايو 2025م 08:05:01 بتوقيت مكة
أبو فيصل الدراجي  
المتعة مارسها صحابتك الاrاذل الاrجاس الاnجاس بالصحابيات في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر الزnديق وعمر بن صهاك ونعثل بن عفان الصفوري وما بعدهم بكف من تمر فلا اتصير اشرف من خالتك الموقرة المصون أسماء بنت أبي بكر الزnديق التي تخرق كووووسها من المtعة
الجمعة 11 ذو القعدة 1446هـ الموافق:9 مايو 2025م 03:05:58 بتوقيت مكة
عباس الموسوي  
دفع اجر المتعة ثم دخل عليها فوجدها زوجتة هل بحق له استرداد ما دفعة كونها زوجتة
الثلاثاء 16 شوال 1446هـ الموافق:15 أبريل 2025م 09:04:35 بتوقيت مكة
محمد وفا عليان 
ههه اقسم بالله أمركم غريب يامن تسمون نفسكم شيعه انتم كمن ابتلاه الله بالقذاره ويريد ان يقذر من حوله من الناس انتقاما من من حوله يعني ابتلاكم الله بالمتعة المحرمه ولم تتوبوا إلى الله وتتهمون اهل السنه بحهاد النكاح فقط لكي تنتقمون من غيظكم وانتم تعلمون ان اهل السنه والجماع المتعه عندهم حراام ولو انهم يرضون بجهاد النكاح لقالوا المتعه حلال ولما اختلفوا معكم اصلا او انهم يعترفون بجهاد النكاح كما تعترفون بزواج المتعه وانتهى. أصلح الله حالكم وهداكم الله
السبت 22 رمضان 1446هـ الموافق:22 مارس 2025م 11:03:11 بتوقيت مكة
Kankar al-kabli  
البكريه انجس خلق الله تعالى
لعنة الله تعالى وملائكته وانبيائه ورسله والناس أجمعين على القاذورات بن أبي قحافه وبن صهاك صهاك ومعاويه ويزيد وعائشه وحفصه وهند وأم الحكم واتباعهم ونبرأ إلى الله منهم
السبت 22 رمضان 1446هـ الموافق:22 مارس 2025م 11:03:12 بتوقيت مكة
Kankar al-kabli  
لا ترقع أن الفتق أوسع من الرتق طامات وقذارة فتاوى المدعوا أبي حنيفة لعنه الله لا تنتهي اما نصبه وبغضه لآل محمد عليهم افضل الصلاة والسلام فذاك حديث اخر
وقال أبو حنيفة: لو سلخ جلد الكلب الميّت ودُبغ طهر وإن لهالشراب فيه ولبسه في الصلاة، .وقال ابو حنيفة ان المسلم إذا أراد الصلاة أن يتوضّأ بنبيذ؟؟، ويبدأ بغسل رجليه، ويختم بيديه ، ويلبس جلد كلب ميّت؟؟! مدبوغ، ويسجد على عذرة يابسة!!، ويكبّر بالهنديّة، ويقرأفاتحة الكتاب بالعبرانيّة ، ويقول بعد الفاتحة: دو برگ سبز ـ يعني مدهامّتان ـ ثمّ يركع ولا يرفع رأسه، ثمّ يسجد ويفصل بين السجدتين بمثل حدّ السيف وقبل السلام يتعمّد خروج الريح، فإنّ صلاته صحيحة؟؟؟، وإن أخرج الريح ناسيا بطلت صلاته .
المصدر الفقه على المذاهب الاربعة ج1 ص230. ص307.
الأحد 26 رجب 1446هـ الموافق:26 يناير 2025م 01:01:02 بتوقيت مكة
محمد 
لقد هناك جهل في كثير من الكلام عن المتعة فهي فقط تعني مؤقت كما قوله تعالى ومتاع الى حين... كذلك قرأت في كتب السنة والشيعة فوجدت أن المتعة حلال الله وقد ختم رسوله (ص) الرسالة وهي حلال. وحرمها عمر ولم يكن لأحد أن يحرم ما أحل الله والرسول.
السبت 11 رجب 1446هـ الموافق:11 يناير 2025م 02:01:42 بتوقيت مكة
الاسد العلوي  
الدواعش السنه لديهم تحليل حتى للمحارم سواء كانت ام اخت بنت من اجل التمتع اثناء الحرب
الأحد 20 جمادى الآخرة 1446هـ الموافق:22 ديسمبر 2024م 09:12:44 بتوقيت مكة
ابو عيسى 
المعصوم يحلل زنا المحارم للرافضي ويجيز له ان ينكح ابنة اخوة وابنة اخته ويتزوج عمته وخالته ايضا عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تزوج ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على العمة ولا على الخالة إلا بإذنهما وتزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما.الكافي - الشيخ الكليني - ج ٥ - الصفحة ٤٢٤مراة العقول ج٢٠ص١٨٢موثق
الأحد 20 جمادى الآخرة 1446هـ الموافق:22 ديسمبر 2024م 09:12:26 بتوقيت مكة
ابو عيسى 
المعصوم يبيح نكح المحارم انكح أخت أختك من الرضاعه من امها يارافضي تقول الرواية.سألت أبا عبد الله ـ عن غلام رضع من امرأة أيحل له أن يتزوج أختها لأبيها من الرضاع قال فقال لا فقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة قال فيتزوج أختها لأمها من الرضاعة قال فقال لا بأس بذلك.الكافي ج٥ص٤٤٢وثقها المجلسي وثيقة





اسم الکتاب : الفروع من الكافي المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 5  صفحة : 442


10 - ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غلام رضع من امرأة أيحل له أن يتزوج أختها لأبيها من الرضاع؟ قال: فقال: لا فقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة، قال: فيتزوج أختها لامها من الرضاعة؟
قال: فقال: لا بأس بذلك إن أختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس.


2




المعصوم يقول تمتع باختك من الرضاع

الحديث العاشر : موثق.
اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 20  صفحة : 213

الأثنين 26 ربيع الأول 1446هـ الموافق:30 سبتمبر 2024م 07:09:33 بتوقيت مكة
ارطغرل 
دينكم خزعبلات وشخصياتكم مقدسة يفسرون الدين على اهوائهم تعيشون كالقطيع لاتميزون الصح من الخطأ كل ذالك بغظاً ب ال بيت النبي صلوات الله عليهم
الأثنين 12 ربيع الأول 1446هـ الموافق:16 سبتمبر 2024م 02:09:50 بتوقيت مكة
عربي عابر 
صفحة الفتنة والتضليل... موساد... 😁
الجمعة 17 صفر 1446هـ الموافق:23 أغسطس 2024م 08:08:30 بتوقيت مكة
خالد 
انتم يا شيعه يا اعدا الله
ليش تتكلمون هيك عن الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم
انتم تكتبون ما تريدون
وتقولون ان الصحابه الذين كتبو
تفيييييي عليكم يا كفره
الحسن والحسين احباب الله
وعلي صحابي زيو زي ايا صحابي
وانتم الي تكلمتم عن ستنا عائشة رضي الله عنها
وابو بكر الصديق
وعمر بن الخطاب
لأنكم منافقين
وبتذهبون علىالمقامات شروح تقولون بعضكم
وتضربون على صدركم هاذ كلو حرام
ولي انتم كتبتوه
واضح انهو مزيف
يا فجره يا سفله لعنكم الله
من قتل شيعي دخل الجنه
وشكرا
الأثنين 5 ذو القعدة 1445هـ الموافق:13 مايو 2024م 07:05:43 بتوقيت مكة
كمال نور الحسين 
لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم، حقاً يرى الشعرة في عيني و لا يرى العود في عينه. ما لك قفزت يا هذا من الدفاع عن أبي حنيفة إلى الخوض في أحوال الشيعة مسمياً إياهم رافضة، و تقفز من فتوى أبي حنيفة إلى زواج المتعة و تشنع على الشيعة بزواج المتعة. إذا فما قول بجمع من الصحابة و التابعين قد تولدوا من زواج المتعة؟ إذاً أفليس من الأولى بنا أن نسمي هؤلاء الصحابة و التابعين بأبناء المتعة عوضاً عن عامة الشيعة و اللذين لم يمارس المتعة منهم سوى القلة القليلة. ثم أين زواج المتعة من نكاح المحارم، و أصل الفتوى عند أبي حنيفة أنه يسقط الحد عمن ينكح إحدى محارمه لأحد أمرين (مخرجين)، الأول أن يعقد عليها، مثلاً أن يعقد على خالته ثم ينكحها فيرى أبو حنيفة أن الحد يسقط عنه لشبهة العقد، مع أنه لا شبهة عقد في مثل هذه الحالة. و أما الحالة الثانية فهي أن يكون بينهم حائل يعني يلبس كوندوم أو كبوتاً و ينيك خالته قبلاً و دبراً و لا يكون عليهما حد لوجود الحائل. فأين هذا من زواج المتعة الحلال؟ و و الله ما رأيت أبا حنيفة إلا متهماً بعد هذه الفتاوى، و أما أسلوب القفز على الجمع بين المرأة و خالتها أو عمتها فهذا ليس لك، و ليس هذا محل طرحه و هو مما تمت مناقشته في الفقه المقارن فيالأزهر الشريف و غيره من أماكن طلب العلم و أشبع بحثاً فاطلبه في محله.و ليس لك أن تشنع على صاحب هذا الرأي و لا على غيره، فلا تكن كحامل الأسفار.
الأربعاء 29 شوال 1445هـ الموافق:8 مايو 2024م 12:05:18 بتوقيت مكة
ابوعيسى 
الامام علي عند الشيعة يعطل حد اللواط تقول الرواية.أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ..إِنِّي قَدْ أَوْقَبْتُ عَلَى غُلَامٍ فَطَهِّرْنِي..حَتَّى جَلَسَ فِي الْحُفْرَةِ الَّتِي حَفَرَهَا لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَ هُوَ يَرَى النَّارَ تَتَأَجَّجُ حَوْلَهُ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قُمْ يَا هَذَا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ تَابَ عَلَيْكَ فَقُمْ وَ لَا تُعَاوِدَنَّ شَيْئاً مِمَّا قَدْ فَعَلْتَ. الكافي الكليني ج٧ص ٢٠١ - ٢٠٢المجلسي بمرآة العقول حسن ج٢٣ص ٣٠٦.
الأربعاء 29 شوال 1445هـ الموافق:8 مايو 2024م 12:05:28 بتوقيت مكة
ابوعيسى 
لم يقل الإمام أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - بجواز الزواج من المحارم ، وحاشاه أن يقول ذلك، فإن القول بذلك مروق من الدين ، وكفر برب العالمين ، ومحادة لشرع الله تعالى ، وإنكار لما هو معلوم من الدين بالضرورة .
ولكن لعل سبب اللبس ومنشأ الشبهة عند بعض الناس : أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى يرى أن من تزوج بامرأة لا تحل له ، فإنه لا يحد حد الزنا، ولكنه يعزر تعزيرا بليغا موجعا ، لأنه رحمه الله يرى أن وجود "عقد النكاح" يكون شبهة لإسقاط الحد .
جاء في " المبسوط للسرخسي " (9 / 85) : " رجل تزوج امرأة ممن لا يحل له نكاحها ، فدخل بها : لا حد عليه ، سواء كان عالما بذلك أو غير عالم ، في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -، ولكنه يوجع عقوبة إذا كان عالما بذلك" انتهى.
وفي " حاشية الشلبي " : " قال في الهداية: ومن تزوج امرأة لا يحل نكاحها ، قال الكمال: بأن كانت من ذوات محارمه بنسب ، كأمه وابنته ، فوطئها : لم يجب عليه الحد عند أبي حنيفة وسفيان الثوري وزفر ، وإن قال علمت أنها علي حرام ، ولكن يجب المهر ، ويعاقب عقوبة هي أشد ما يكون من التعزير ، سياسة ، لا حدا مقدرا شرعا ، إذا كان عالما بذلك ، وإن لم يكن عالما لا حد عليه ولا عقوبة تعزير" انتهى من " تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي "(3 / 179).
قال ابن عابدين في حاشيته معلقا على مسألة أن الجاهل لا عقوبة عليه ولا تعزير :
"وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ قَوْلَهُ : ( وَلَا عُقُوبَةَ تَعْزِيرٍ) الْمُرَادُ بِهِ : نَفْيُ أَشَدِّ مَا يَكُونُ، فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ يُعَزَّرُ بِمَا يَلِيقُ بِحَالِهِ ، حَيْثُ جَهِلَ أَمْرًا لَا يَخْفَى عَادَةً " .
انتهى من " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)" (4 / 25).

فعلم من ذلك أن هذا الفعل المنكر غير جائز عند أبي حنيفة ، وتترتب عليه العقوبة الشديدة عنده ، ولكنه لا يوجب الحد ، بل يوجب التعزير البليغ القاسي ، على سبيل العقوبة التعزيرية ، لا الحد المقدر شرعا.
الأربعاء 25 شعبان 1445هـ الموافق:6 مارس 2024م 11:03:34 بتوقيت مكة
عباس راشد الزاملي 
والله ترفعون بترقيعات تدل على غبائكم
وقال أبوحنيفة: لا حد عليه في ذلك كله، ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته، وابنته، وأخته، وجدته، وعمته، وخالته، وبنت أخيه، وبنت أخته، عالما بقرابتهن منه، عالما بتحريمهن عليه، ووطئهن كلهن، فالولد لاحق به، والمهر واجب لهن عليه. (المحلى ج 1 ص 253)
السبت 24 جمادى الآخرة 1445هـ الموافق:6 يناير 2024م 06:01:12 بتوقيت مكة
أبحث عن دين محمد (ص) 
(والمهر واجب لهن عليه) هاي الاجرة (وآتوهن أجورهن بالمعروف)..... ههههههههههههه هذا دين لو طين
ههههههههه عقول زك ماكو فائدة من اولاد جهاد النكاح
الأحد 6 جمادى الأولى 1445هـ الموافق:19 نوفمبر 2023م 09:11:43 بتوقيت مكة
مازن أحمد  
ي عباس الزاملي
أيضا ابو حنيفة رحمه الله لم يقول بجواز زنا المحارم لانه قال بال التعزير.
الأحد 6 جمادى الأولى 1445هـ الموافق:19 نوفمبر 2023م 09:11:37 بتوقيت مكة
مازن أحمد  
ي عباس الزاملي
اغلب العلماء خالفوه في رأيه و الدليل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم و الصحابة(بالقتل)
الخميس 18 ربيع الآخر 1445هـ الموافق:2 نوفمبر 2023م 07:11:41 بتوقيت مكة
عباس الزاملي 
ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته، وابنته، وأخته، وجدته، وعمته، وخالته، وبنت أخيه، وبنت أخته، عالما بقرابتهن منه، عالما بتحريمهن عليه، ووطئهن كلهن، فالولد لاحق به، والمهر واجب لهن عليه.بالله عليك ماتخجل من هذه الترقيعات المضحكة مامعنى عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه؟؟؟؟ ومامعنى الولد لاحق به؟؟؟؟ والمهر واجب لهن عليه؟؟؟؟ حتى تلميذ الابتدائية يفهم معنى الحديث ياااارجل ومادخل الشيعة فهذه مصادركم يااااغبي ياجاهل
الخميس 13 ربيع الأول 1445هـ الموافق:28 سبتمبر 2023م 08:09:05 بتوقيت مكة
ابوعيسى 
المعصوم عطل حد لله

المعصوم يأمر لوطي يجلس بمؤخرته على سنام بعير لتشفى محنته تقول الرواية.جعلت فداك إني أحب الصبيان،فقال له أبو عبد الله فتصنع ماذا؟ قال: أحملهم على ظهري فقال اذا أتيت بلدك فاشتر جزورا سمينا وأعقله عقالا شديدا وخذ السيف فاضرب السنام ضربة تقشر عنه الجلدة واجلس عليه بحرارته.الكافي ج٥ص٥٥٠وثيقة


اسم الکتاب : الفروع من الكافي المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 5 صفحة : 550


6 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، ومحمد بن يحيى، عن موسى بن الحسن، عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد، عن محمد بن عمر، عن أخيه الحسين، عن أبيه عمر بن يزيد قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) وعنده رجل فقال له: جعلت فداك إني أحب الصبيان، فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): فتصنع ماذا؟ قال: أحملهم على ظهري فوضع أبو عبد الله (عليه السلام) يده على جبهته وولى وجهه عنه فبكى الرجل فنظر إليه أبو عبد الله (عليه السلام) كأنه رحمه فقال: إذا أتيت بلدك فاشتر جزورا سمينا وأعقله عقالا شديدا وخذ السيف فاضرب السنام ضربة تقشر عنه الجلدة واجلس عليه بحرارته، فقال عمر: فقال الرجل: فأتيت بلدي فاشتريت جزورا فعقلته عقالا شديدا وأخذت السيف فضربت به السنام ضربة و قشرت عنه الجلد وجلست عليه بحرارته فسقط مني على ظهر البعير شبه الوزغ أصغر من الوزغ وسكن مابي.

الثلاثاء 12 صفر 1445هـ الموافق:29 أغسطس 2023م 08:08:21 بتوقيت مكة
ابوعيسى 
المبسوط - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٢٩٢و٢٩٣

فإن كان لأمه من الرضاع بنت من غير أبيه من الرضاع فهي أخته لأمه عندالفقهاء لا يجوز أن يتزوجها، وقال أصحابنا يحل له لأن الفحل غير الأب، وبهذا فسروا أن اللبن للفحل، فأما إن كانت لها بنت من غير هذا الفحل ولادة فلا خلاف أنها تحرم، وإن كان له بنت من زوجها فهي أخته لأبيه وأمه.
الثلاثاء 12 صفر 1445هـ الموافق:29 أغسطس 2023م 07:08:48 بتوقيت مكة
ابوعيسى 




المعصوم يقول تمتع باختك من الرضاع

الحديث العاشر : موثق.
اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 20  صفحة : 213


١٠ ـ ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله ـ عن غلام رضع من امرأة أيحل له أن يتزوج أختها لأبيها من الرضاع قال فقال لا فقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة قال فيتزوج أختها لأمها من الرضاعة قال فقال لا بأس بذلك إن أختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس.
الأثنين 27 محرم 1445هـ الموافق:14 أغسطس 2023م 04:08:33 بتوقيت مكة
ابوعيسى 
المعصوم يقول لاحد على المراتين اذا حصل سحاق بينهما


بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٦ - الصفحة ٩٤

4 - فقه الرضا (ع): عن أبيه، قال قضى علي عليه السلام في رجلين وجدا في لحاف يحدان حدا غير سوط، وكذلك المرأتان، وإذا وجدت المرأة مع الرجل ليلا " فإنه لا رجم بينهما (5).

الأربعاء 15 محرم 1445هـ الموافق:2 أغسطس 2023م 04:08:34 بتوقيت مكة
عبدالرحمن  
اما قصة الوضوء بالخمر غهذا موقع رد عليكم و من كتبكم

اما شيوخ السلطة ففقائهنا تحملوا من العذاب اكثر من اهل البيت الذين كانوا يبايعون و يأخذون الاموال من السلطات و الان مراجعك اليس هي من تؤسس حكوماتكم و تحميها و تجعلكم جنود حراسة للحكم الشيعي الذي تخافون زواله الاسد الذي كان يرسل عليكم المفخخات باعترافكم انت الان كلاب حراس له

انا لو رجعنا للطوسي و المفيد و الجزائري و المجلسي و غيرهم من علماء السلطات البويهية و الصفوية و كما بات مراجعك كلاب حراسة ساهرة للحكم الشيعي و اولهم مضجعك السيستاني الصامت
الأربعاء 15 محرم 1445هـ الموافق:2 أغسطس 2023م 03:08:28 بتوقيت مكة
عبدالرحمن  
يامن تسمي عراقي للنخاع هل انت قرأت ما كتب اعلاه ام لا ؟؟
يا ابن المتعة مالك لا تريد الفهم نقول لك ان ابا حنيفة رحمه الله لم يحلل نكاح المحارم بل فقط قال عليه تعزير و ليس حد و التعزير عقوبة فكيف يحلل النكاح و يقول عليه عقوبة التتزير ؟؟؟ هل انتم ترون بعيونكم ام بمؤخراتكم ..انتم الشيعة مثل الببغاوات تسمعون بدافع الحقد اسخف الكلام و عندما نعلمكم تغلقون اذانكم و عيونكم عماها الله يا ملعون ابن الملعون

الأربعاء 9 محرم 1443هـ الموافق:18 أغسطس 2021م 12:08:26 بتوقيت مكة
رافضي عراقي للنخاع 
لعنة الله عليك يا اباحنيفه تحلل نكاح الام والوضوء بلخمر اعوذ بلله من شيوخ السلطة والله كاشفهم الحمدلله والشكر
السبت 9 ذو القعدة 1442هـ الموافق:19 يونيو 2021م 10:06:50 بتوقيت مكة
حيدر العلي 
واذا نكحت امك وحملت
الجمعة 26 شعبان 1442هـ الموافق:9 أبريل 2021م 01:04:22 بتوقيت مكة
عابر 
انا ابن متبنى لم ترضعني امي ابدا لكنها ربتني مذ كنت صغيرا توفي ابي و صرت اشتغل على المنزل الا ان ارادت امي الزواج و ذكرت لي الموضوع فرفضت و ظلت على هذه الحالة الى ان عرضت عليها الزواج و وافقت هاجرنا و استقرينا بمكان بعيد و نكحتها العاىلة لا تدري بأمرنا لكننا زوج و زوجة ارجو النصيحة
 
اسمك :  
نص التعليق :