آخر تحديث للموقع :

الجمعة 14 ربيع الأول 1445هـ الموافق:29 سبتمبر 2023م 09:09:39 بتوقيت مكة

جديد الموقع

الشهادة الثالثة ..
الكاتب : فيصل نور ..

الشهادة الثالثة

     هي قول الشيعة في الأذان بعد الشهادتين: "أشهدُ أن عليّاً وليّ الله".
     ولم تكن هذه الشهادة وبإعتراف الشيعة جزء من الأذان عند أوائلهم. بل كان محل إستنكارهم. يقول عالمهم ابن بابويه القمي الملقب عندهم بالصدوق (ت : 381 هـ) بعد أن ذكر أذان الشيعة كما كان على عهد الأئمة بزعمهم حيث روي عن عن أبي عبد الله عليه السلام أنه " حكى لهما الاذان فقال : الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، حي على الفلاح ، حي على خير العمل ، حي على خير العمل ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، لا إله إلا الله.
     قال : هذا هو الاذان الصحيح لا يزاد فيه ولا ينقص منه ، والمفوضة لعنهم الله قد وضعوا أخبارا وزادوا في الاذان " محمد وآل محمد خير البرية " مرتين ، وفي بعض رواياتهم بعد أشهد أن محمدا رسول الله " أشهد أن عليا ولي الله " مرتين ، ومنهم من روى بدل ذلك " أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا " مرتين ولا شك في أن عليا ولي الله وأنه أمير المؤمنين حقا وأن محمدا وآله صلوات الله عليهم خير البرية ، ولكن ليس ذلك في أصل الاذان ، وإنما ذكرت ذلك ليعرف بهذه الزيادة المتهمون بالتفويض ، المدلسون أنفسهم في جملتنا[1].
     وعلى هذا القول أجمع أو يكاد يجمع علماء الشيعة الأوائل حتى عصور متأخرة حيث فقد علماء الشيعة سلطتهم على العوام فأفتوا بما يشتهون. وهذه أمثلة قليلة من أقوال بعضهم مع ذكر تواريخ وفاتهم لبيان البعد الزمني والتاريخي للمسألة:

  • شيخ الطائفة الطوسي (ت : 460 هـ) : فأمّا ما روي من شواذّ الأخبار من قول :إنّ عليّا وليّ اللَّه ، وإنّ محمّدا وآله خير البريّة » فممّا لا يعمل عليه في الأذان والإقامة ، فمن عمل به كان مخطئا[2].

  • الحلي (ت : 726 هـ) : لا يجوز قول " إن عليا ولي الله " و " آل محمد خير البرية " في فصول الآذان ، لعدم مشروعيته[3].

  • محمد بن جمال الدين المكي الملقب بالشهيد الأول (ت : 786 هـ) : لا يجوز اعتقاد شرعية غير هذه في الأذان والإقامة كالتشهد بالولاية وأن محمدا وآله خير البرية وإن كان الواقع كذلك[4].

  • زين الدين الجبعي العاملي الملقب بالشهيد الثاني (965 هـ) : في شرحه لقول الشهيد الأول السابق : فما كل واقع حقا يجوز إدخاله في العبادات الموظفة شرعا ، المحدودة من الله تعالى فيكون إدخال ذلك فيها بدعة وتشريعا ، كما لو زاد في الصلاة ركعة أو تشهدا ، أو نحو ذلك من العبادات[5]. وقال في موضع آخر : الأذان والإقامة سنتان متلقيتان من الشرع كسائر العبادات ، فالزيادة فيهما تشريع محرم كما يحرم زيادة " محمد وآله خير البرية " وإن كانوا عليهم السلام خير البرية[6].

  • الأردبيلي (ت : 993 هـ) : بعد أن نقل كلام الصدوق الذي مر ذكره عن المفوضة قال : فينبغي اتباعه لأنه الحق[7].

  • السبزواري (ت : 1090 هـ) : اما إضافة ان عليا ولي الله وآل محمد خير البرية وأمثال ذلك فقد صرح الأصحاب بكونها بدعة وإن كان حقا صحيحا إذ الكلام في دخولها في الاذان وهو موقوف على التوقيف الشرعي ولم يثبت[8].

  • جعفر آل كاشف الغطاء (ت : 1228 هـ) : وليس من الأذان قول : « أشهد أنّ عليّاً وليّ اللَّه » أو « أنّ محمّداً وآله خير البريّة » و « أنّ عليّاً أمير المؤمنين حقّا » مرّتين مرّتين لأنّه من وضعِ المفوّضة لعنهم اللَّه على ما قاله الصّدوق[9].

  • اليزدي (ت : 1337 هـ) : وأما الشهادة لعلي عليه السلام بالولاية وإمرة المؤمنين فليست جزءا منهما[10].

  • محمد جواد مغنية (ت : 1400 هـ) : واتفقوا جميعا على أن قول : « أشهد أن عليا ولي اللَّه » ليس من فصول الأذان ، وأجزائه ، وإن من أتى به بنية أنّه من الأذان فقد أبدع في الدين ، وأدخل فيه ما هو خارج عنه[11].

  • محمد باقر الحكيم (ت : 1425 هـ) : وأما الشهادة الثالثة في الأذان المتضمنة للشهادة لعلي ( عليه السلام ) بالولاية فلا شك بين فقهاء الجماعة الصالحة أنها ليست جزءاً من الأذان أو الإقامة ، ولا يصح الإتيان بها بنية ( الجزئية ) فإن ذلك يكون ( بدعة ) محرمة[12].

  • المنتظري (ت : 1431 هـ) : أشهد أن عليا ولي الله ، ليست جزء من الأذان والإقامة[13].

  • التيجاني (معاصر) : أمّا الشهادة الثالثة ( أشهد أنّ علياً ولي الله ) ، فإن كلّ علماء الشيعة يقولون بأنّها ليست جزءاً من الأذان ، بل إذا جيء بها بنية الوجوب أو بنية أنها جزءٌ من الأذان أو الإقامة بطل الأذان والإقامة[14].

  • مرتضى العاملي (معاصر) : لم ينقل لنا في الأخبار أن النبي صلى الله عليه وآله أو أحداً من الأئمة عليهم السلام كانوا يدخلونها في الأذان أو الإقامة ، ولذا فنحن جرياً على ذلك قلنا : إنه لا يجوز اعتبارها جزءاً منهما لأنها ليست كذلك ، ولعل الذين أدخلوها هم بعض الغلاة من الشيعة كما يقول الشيخ الصدوق[15].

  • الخامنئي (معاصر) : سئل عن الشهادة الثالثة فقال : شرعا ليست جزءا من الأذان ولا الإقامة ، ولكن لا مانع منها إذا لم تكن بقصد الورود والجزئية للأذان والإقامة[16] .

  • السيستاني (معاصر) : الشهادة بولاية الإمام علي بن أبي طالب أمير المؤمنين مكملة للشهادة بالرسالة ومستحبة ، ولكنها ليست جزءا من الأذان ولا من الإقامة[17].

     ولا يسعنا حصر أقوال كل من ذهب إلى هذا الرأي فهي كثيرة. وفي المقابل هناك من له رأي آخر في الشهادة الثالثة، تلخصها هذه الأقوال:

  • المجلسي (ت : 1111هـ) : لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبة للاذان. ثم أستدل برواية القاسم بن معاوية الموضوعة الذي فيها أنه قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : هؤلاء يروون حديثا في معراجهم أنه لما اسرى برسول الله صلى الله عليه وآله رأى على العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله ، أبو بكر الصديق ، فقال : سبحان الله غيروا كل شئ حتى هذا ؟ قلت : نعم ، قال إن الله عز وجل لما خلق العرش كتب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين ، ثم ذكر عليه السلام كتابة ذلك على الماء والكرسي واللوح وجبهة إسرافيل وجناحي جبرئيل وأكناف السماوات والأرضين ورؤس الجبال والشمس والقمر ، ثم قال عليه السلام : فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله ، فليقل : علي أمير المؤمنين. ثم قال المجلسي : فيدل على استحباب ذلك عموما ، والاذان من تلك المواضع ، ولو قاله المؤذن أو المقيم لا بقصد الجزئية ، بل بقصد البركة ، لم يكن آثما ، فان القوم جوزوا الكلام في أثنائهما مطلقا ، وهذا من أشرف الأدعية والأذكار[18].

  • يوسف البحراني (ت : 1186 هـ) : عقب على قول المجلسي السابق بالقول : هو جيد[19].

  • الوحيد البهبهاني (ت : 1206 هـ) : ورد في العمومات متى ذكرتم محمداً فاذكروا آله ومتى قلتم محمد رسول الله قولا علي أمير المؤمنين، فيكون حال الشهادة بالولاية حال الصلاة على محمد وآله بعد قول المؤذن أشهد أن محمداً رسول الله في كونه خارجاً عن الفصول ومندوباً عند ذكر محمد صلى الله عليه وآله[20].

  • بحر العلوم ( : 1212 هـ) : قال عند ذكر سنن الأذان وآدابه : صل إذا ما اسم محمد بدا * عليه والآل فصل لتحمدا. وأكمل الشهادتين بالتي * قد أكمل الدين بها في الملة. وأنها مثل الصلاة خارجه * عن الخصوص بالعموم والجه[21].

  • الطباطبائي (ت : 1231 هـ) : التشريع المحرّم هو أن يعتقد شرعية شيء من دون استناد إلى شيء، وأما مع الاستناد إلى سبب فلا يكون بدعة، ومنه يظهر جواز زيادة: (أن محمداً وآله خير البريّة) وكذا: (علياً ولي الله) مع عدم قصد الشرعيّة في خصوص الأذان...بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب الشهادة بالولاية بعد الشهادة بالرسالة[22].

  • القمي (ت : 1231 هـ) :      لا يبعد القول برجحان الشهادة بالولاية، لا سيما مع المسامحة في أدلة السنن، ولكن بدون اعتقاد الجزئية[23].

  • النراقي (ت : 1244 هـ) : قال تحت باب حكم الشهادة الثالثة : أما القول بالتحريم مطلقا فهو مما لا وجه له أصلا ، والأصل ينفيه ... وأما القول بكراهتها : فإن أريد بخصوصها ، فلا وجه لها أيضا . وإن أريد من حيث دخولها في التكلم المنهي عنه في خلالهما ، فلها وجه لولا المعارض ، ولكن تعارضه عمومات الحث على الشهادة مطلقا ، والأمر بها بعد ذكر التوحيد والرسالة بخصوصه[24].

  • الكلباسي (ت : 1261 هـ) : وشهادة الولاية ليست من أجزائهما ولكن لو شهد بها بقصد رجحانها بنفسها أو بعد ذكر الرسول كان حسنا[25].

  • الجواهري (ت : 1266 هـ) : يستحب الصلاة على محمد وآله عند ذكر اسمه واكمال الشهادتين بالشهادة لعلي بالولاية لله وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره[26].

  • الشيرازي (ت : 1312 هـ) : الشهادة بالولاية لعلي ليست جزء من الأذان ولكن يؤتى بها إما بقصد الرجحان في نفسه وإما بعد ذكر الرسالة فانه حسن ولا بأس به[27].

  • آقا رضا الهمداني (ت : 1322 هـ) : الأولى أن يشهد لعليّ عليه السّلام بالولاية وإمرة المؤمنين بعد الشهادتين قاصدا به امتثال العمومات الدالَّة على استحبابه ، لا الجزئيّة من الأذان أو الإقامة ، كما أنّ الأولى والأحوط الصلاة على محمّد وآله بعد الشهادة له بالرسالة بهذا القصد ، واللَّه العالم[28].

  • الخراساني (ت : 1329 هـ) : الشهادة بالولاية لأمير المؤمنين لم تكن جزءً من الأذان ولكن لا بأس بذكرها بقصد القربة المطلقة بعد ذكر الشهادة لرسول الله[29].

  • الأصفهاني (ت : 1339 هـ) : الشهادة بالولاية لعلي لم تكن جزءً من الأذان وبقصد القربة بعد الشهادة بالرسالة حسن جيّد[30].

  • كاشف الغطاء (ت : 1344 هـ) : يستحب في الأذان والإقامة إكمال الشهادتين بالشهادة بالولاية لعلي - مرتين - وإن كانت خارجة عن فصولهما[31].        

  • عبد الله المامقاني (ت : 1351 هـ) : لو أتى بالشهادة بالولاية لعلي (عليه السلام) مرّتين بعد الشهادة بالرسالة تيمّناً بقصد القربة المطلقة لا بقصد الجزئية لم يكن به بأس وكان حسناً[32].

  • محمد حسين كاشف الغطاء (ت : 1373 هـ) : يمكن استفادة كون الشهادة بالولاية والصلاة على النبي أجزاء مستحبة في الأذان والإقامة من العمومات[33].

  • محمد أمين زين الدين (ت : 1419 هـ) : الشهادة لعلي بالولاية وبأمرة المؤمنين ليست من فصول الأذان ولا من فصول الإقامة ، ولا بأس بالاتيان بها على وجه الاستحباب العام ، وتستحب الصلاة على محمد وآله عند ذكر اسمه الشريف[34].

     وفيما اوردناه من أمثلة على هذا الإتجاه كفاية وإلا طال المقام.
الشهادة الثالثة ومحطات تاريخية:
     يقول علي الوردي : كانت هذه الشهادة قد أدخلها بعض الغلاة في الأذان منذ القرن الثالث الهجري غير أن الشيعة المعتدلين استنكروا ذلك في حينه ولم يقبلوا به، أما إسماعيل فقد فرض الشهادة الثالثة فرضاً ولم يكترث بأحد[35].
     ويقول أحمد الكاتب : أن الشيعة لم يكونوا يذكرونها في أذانهم إلى أن زار العراق الشاه ناصر الدين القاجاري، في سنة 1870م، واستمع إلى المؤذن في منارة مسجد الإمام الحسين وهو يؤذن بدونها، فأمره بإعادة الأذان وإضافة هذه العبارة إلى الأذان، فاستجاب المؤذن لأمر الشاه، واستمر العمل بها إلى يومنا هذا في مدن الشيعة. وقال :  أن المرجع محمد الشيرازي كان من أكثر المحافظين على هذه الشهادة بين الشيعة في العراق، وقد تصدى لمحاولة الشيخ محمد مهدي الخالصي لحذفها باعتبارها بدعة دخيلة على الأذان[36].
       وذكر حسن الأمين الوضع أيام إسماعيل الصفوي ورفض بعض الخطباء الانصياع للأوامر فضربت أعناقهم على رؤوس الأشهاد ، فأصيب الخطباء الآخرون بالخوف والهلع فلاذ بعضهم بالفرار وأخفى آخرون أنفسهم بينما انصاع بعضهم للأمر الواقع ، فخطبوا باسم الأئمة الاثني عشر ( ع ) وأدخلوا في الآذان عبارة ( أشهد أن عليا ولي الله ) . وكان جنود الصفويين والقزلباش يلازمون المساجد في أيام الجمعة وأوقات الصلاة في الأيام الأخرى طوال ثلاثة أشهر لمراقبة الخطباء وما يلقونه من خطب ، فإذا أتى أحدهم بعمل مخالف للأوامر الصادرة أو أنكر شيئا من تعاليم الشيعة بادروا إليه بسيوفهم أمام أعين الحاضرين[37]. وقال في موضع آخر : أن أول ما فعله الشاه إسماعيل أن أضاف إلى الآذان : ( أشهد أن عليا ولي الله )[38].


[1] من لا يحضره الفقيه، لإبن بابويه القمي، 1/ 289

[2] النهاية، للطوسي، 69 ، أنظر أيضاً : منتهى المطلب، للطوسي، 4/ 381

[3] نهاية الإحكام، للحلي، 1/ 412

[4] اللمعة الدمشقية، لمحمد بن جمال الدين المكي، 28

[5] الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، لزين الدين بن علي العاملي " الشهيد الثاني "، 573

[6] مسالك الأفهام، للشهيد الثاني، 1/ 190

[7] مجمع الفائدة، للأردبيلي، 2/ 181

[8] ذخيرة المعاد، للسبزواري، ج 1/ 254

[9] كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء، لجعفر كاشف الغطاء، 3/ 143

[10] العروة الوثقى، لمحمد كاظم الطباطبائي اليزدي، 2/ 412

[11] فقه الإمام جعفر الصادق، لمحمد جواد مغنية، 1/ 175

[12] دور أهل البيت ( ع ) في بناء الجماعة الصالحة، لمحمد باقر الحكيم، 2/ 301

[13] الأحكام الشرعية، لمحمد حسين المنتظري، 167

[14] الشيعة هم أهل السنة، لمحمد التيجاني السماوي، 507

[15] الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة، لجعفر مرتضى العاملي، 8

[16] أجوبة الإستفتاءات، للخامنئي، 1/ 139

[17] الفتاوى المعاصرة، للسيستاني، 152

[18] بحار الأنوار، للمجلسي، 81/ 111

[19] الحدائق الناضرة، ليوسف البحراني، 7/ 404

[20] الحاشية على مدارك الأفهام، لمحمد باقر الأصفهاني، المعروف بالوحيد البهبهاني، 2/ 410

[21] الدرة النجفية (منظومة في الفقه)، لمهدي بحر العلوم، 111

[22] رياض المسائل في بيان الاحكام بالدلائل، لعلي الطباطبائي، 1/ 151

[23] غنائم الأيام، للميرزا أبوالقاسم القمي، 2/ 423

[24] مستند الشيعة، لأحمد النراقي، 4/ 486

[25] منهاج الهداية، لإبراهيم الكلباسي، 50

[26] رسائل فقهية، لمحمد حسن "صاحب الجواهر"، 89

[27] مجمع الرسائل، لمحمد حسن الشيرازي، 98

[28] مصباح الفقيه، لآقا رضا الهمداني، 11/ 313

[29] ذخيرة العباد، للآخوند محمد كاظم الخراساني صاحب كفاية الأصول، 53

[30] الوسيلة، لشيخ الشريعة الأصفهاني، 68

[31] سفينة النجاة، لأحمد كاشف الغطاء، 1/ 206

[32] مناهج المتقين، للمامقاني، 62

[33] حاشيته على العروة الوثقى، لكاشف الغطاء، 63

[34] كلمة التقوى، لمحمد امين زيد الدين، 1/ 367

[35] لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، لعلي الوردي

[36] الشيرازي، لأحمد الكاتب  نقلاً عن موقع مجلة الراصد

[37] مستدركات أعيان الشيعة، لحسن الأمين، 6 / 39

[38] المصدر السابق، 2/ 64

عدد مرات القراءة:
4716
إرسال لصديق طباعة
 
اسمك :  
نص التعليق :