آخر تحديث للموقع :

الأربعاء 12 ربيع الأول 1445هـ الموافق:27 سبتمبر 2023م 06:09:26 بتوقيت مكة

جديد الموقع

المتعة ..
الكاتب : فيصل نور ..

المتعة

     نكاح المتعة هو: أن يتزوج الرجل المرأة مدة محدودة، مؤقتة بوقت معين، تنتهي علاقتهما بانقضاء هذه المدة، وهذا النوع من النكاح عده علماء أهل السنة من الأنكحة الفاسدة.
     والجدل الحاصل في نكاح المتعة بين أهل السنة والشيعة هو أنه كان مباحاً في أول الإسلام ثم حُرِّم إلى يوم القيامة، والذي حرمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يحرمه عمر رضي الله عنه، إنما شدد في النكير على من لم يبلغه التحريم.
     والمتعة التي كانت في صدر الإسلام متحققة فيها شروط النكاح الشرعي المعروفة، وهي تعيين الزوجين ورضاهما وتوفر الولي وغيرها، إلا أن نكاح المتعة يزيد عليه بتحديد مدة للنكاح وأن النكاح ينفسخ بانقضائها.
     وقد يلتبس نكاح المتعة المنسوخ في أول الإسلام مع ما عليه المذهب الشيعي، لكن المذهب الشيعي لا يشترط الولي ولا الإشهاد على النكاح، وهذا لم يكن موجوداً قط في الإسلام.
     وقد قال الإمام القرطبي:  من قال المتعة أن يقول لها: أتزوجك يوماً ـ أوما شابه ذلك ـ على أنه لا عدة عليك ولا ميراث بيننا ولا طلاق ولا شاهد يشهد على ذلك؟! وهذا هو الزنا بعينه، ولم يبح قط في الإسلام".
     وقال أيضاً وكل ما حكي عن أن نكاح المتعة قبل النسخ كان بلا ولي ولا شهود ففيه ضعف".
     روايات التحريم من طرق أهل السنة
1- عن محمد بن علي عن علي بن أبي طالب: " أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية[1].
2- وعن الربيع بن سبرة عن أبيه قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن نكاح المتعة عام الفتح[2].
3- وعن إياس بن سلمة عن أبيه قال: " رخّص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا، ثم نهى عنها[3].
4- وعن ابن عمر قال: لما ولى عمر بن الخطاب، خطب الناس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا، ثم حرمها، والله، لا أعلم أحدا يتمتع وهومحصن إلا رجمته بالحجارة، إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحلها بعد إذ حرمها[4].
5- وعن سالم بن عبد الله أن رجلا سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن المتعة فقال حرام قال: فان فلانا يقول فيها فقال: والله لقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرمها يوم خيبر وما كنا مسافحين[5].
6- وعن سالم بن عبد الله قال: أتى عبد الله بن عمر فقيل له إن ابن عباس يأمر بنكاح المتعة فقال ابن عمر: سبحان الله ما أظن ابن عباس يفعل هذا، قالوا بلى إنه يأمر به قال: وهل كان ابن عباس إلا غلاما صغيرا إذ كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قال ابن عمر: نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما كنا مسافحين[6].
7- وعن أبي ذر قال: "إنما أحلت لنا أصحاب محمد متعة النساء ثلاثة أيام ثم نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم"[7].
     أما عمر فقد شدد في تحريهما وأن الذي استمتع في عهد أبي بكر وشطراً من خلافة عمر لم يبلغه النسخ كجابر رضي الله عنه الذي قال: حتى نهى عمر عن المتعة.
     فليس في هذا الحديث دلالة على أن أبا بكر رضي الله عنه يرى حلها إذ لم يذكر جابر اطلاع أبي بكر على فاعلها والرضى به وأنه لا يلزم من كون البعض فعلها أومارسها في عهد أبي بكر أن يكون مطلعاً عليها ولعل السبب في عدم اطلاع الصديق عليها لكونها"نكاح سر"فحق لها أن تخفي على القريب فضلا عن المضطلع بأعباء الخلافة وأمر المسلمين كافة كأبي بكر.
فإذا علمت هذا فلا عبرة بمن قال من العلماء أن عمر هو أول من حرم المتعة.
     وعلى هذا إجماع المسلمين. فقد أجمع الصحابة على تحريم هذا النكاح وقد انعقد هذا الإجماع في شورى الصحابة حينما نهى عنها عمر رضي الله عنه وهو على المنبر أيام خلافته، وأقره الصحابة رضي الله عنهم.
     قال الجصاص: وقد دللنا على ثبوت الحظر بعد الإباحة من ظاهر الكتاب والسنة وإجماع السلف... ولا خلاف فيها بين الصدر الأول على ما بينا وقد اتفق فقهاء الأمصار مع ذلك على تحريمها ولا يختلفون.
     وقال المازري: انعقد الإجماع على تحريمه ولم يخالف فيه إلا طائفة من المستبدعة وتعلقوا بالأحاديث الواردة في ذلك وقد ذكرنا أنها منسوخة فلا دلالة لهم فيها.
     وقال الخطابي في معالم السنن: تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع إلى المختلفات إلى علي وآل بيته فقد صح عن علي أنها نسخت ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال هي الزنا بعينه.
      وقال القاضي عياض: ".. ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماء إلا الروافض.
     وقال القرطبي: " أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض.
 
روايات التحريم والكراهة من طرق الشيعة:
1- محمد بن يحيى عن أبى جعفر عن أبى الجوزا عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السّلام قال: حرم رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة[8].
2- عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة؟ فقال: لا تدنس نفسك بها[9].
3- عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن المتعة فقال: وما أنت وذاك فقد أغناك الله عنها[10].
4- عن أبي عبد الله عليه السلام في المتعة قال: ما يفعلها عندنا إلا الفواجر[11].
5- عن الفتح بن يزيد قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المتعة، فقال: هي حلال مباح مطلق لمن لم يغنه اللَّه بالتزويج فليستعفف بالمتعة فإن استغنى عنها بالتزويج، فهي مباح له إذا غاب عنها[12].
6- عن المفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في المتعة: دعوها أما يستحيي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالحي إخوانه وأصحابه[13].
7- عن محمد بن الحسن بن شمون قال: كتب أبو الحسن عليه السلام إلى بعض مواليه لا تلحوا على المتعة، إنما عليكم إقامة السنة فلا تشتغلوا بها عن فرشكم وحرائركم فيكفرن ويتبرين ويدعين على الامر بذلك ويلعنونا [14].
9- محمد بن صدقة البصري: سألته عن المتعة أليس في هذا بمنزلة الإماء قال: نعم اما تقرء قول الله عز وجل: وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ .. [النساء: 25]" فكما لا يسع الرجال ان يتزوج الأمة وهو يستطيع أن يتزوج بالحرة، فكذلك لا يسع الرجل ان يتمتع بالأمة وهو يستطيع ان يتزوج بالحرة[15].
شبهات وردود:
     الشبهة (1): الإحتجاج بقول الله عز وجل: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً..) [النساء: 24] وسائر ما يتعلق بهذه الآية.
     الجواب: الآية واردة في النكاح الدائم بدليل سوابقها وسياقها ولواحقها.
     ففي سوابق الآية: بين سبحانه من يحرم نكاحهن من الأقارب فقال تعالى: (وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاء سَبِيلاً * حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً * وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) [النساء: 22-24].
     وفي سياق الآية قال تعالى مباشرة: ( َأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً) [النساء: 24].
     وفي لواحق لواحق الآية قال عز وجل: (وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) [النساء: 25].
     ولا جرم أن هذا السياق من أول الآية إلى آخرها خاص بالنكاح الدائم فكان هذا مانعا أن يقحم نكاح المتعة في وسطها ومانعا أيضا من الدلالة على ذلك لوحدة السياق الذي ينتظم وحدة الموضوع التي تتناولها الآيات بأحكامها، فالاستدلال بهذه الآية على جواز المتعة تكلف وتأويل للآية الكريمة تأويلا مستكرها ويؤكد هذا النظر أنك لو أمعنت النظر في السابق واللاحق لوجدت:
     1) أن قوله تعالى: (فما استمتعتم) …مراد به الاستمتاع بالنكاح الصحيح المشروع لا المتعة!! لأن منطوق الآية من أوله إلى آخره في موضوع النكاح الدائم المشروع فقد ذكر الله ثلاث مرات لفظة " النكاح " تارة بقوله تعالى: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم) وثانية بقوله تعالى: (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح) وثالثة بقوله: (فانكحوهن بإذن أهلهن) ولم يذكر المتعة ولا الإجارة فيصرف قوله تعالى: (فما استمتعتم) إلى النكاح، فحمل العبارة المتوسطة بقطع الكلام من السياق والسباق تحريف صريح لكلام الله تعالى لأن العطف بالفاء مانع من قطع المعنى بعدها عما قبلها فالفاء تربط ما بعدها بما قبلها وإلا تفكك النظم القرآني فيتعين أن يكون قوله تعالى: (فما استمتعتم) منصرفا إلى النكاح الدائم الصحيح لا إلى المتعة لأن العطف يمنع هذا الانقطاع. ولوكانت هذه الجملة لبيان المتعة لاختل نظم هذه الآيات الثلاث ولبقى الكلام الأول في أصل النكاح أبتر ولبطل التفريع بالفاء وهذا غير صحيح لغة.
     2) إن قوله تعالى: (أن تبتغوا بأموالكم محصنين) أي وأحل لكم ما وراء ذلكم لأجل أن تبتغوه وتطلبوه بأموالكم التي تدفعونها مهرا للزوجة أوثمنا للأمة، محصنين أنفسكم ومانعين لها من الاستمتاع بالمحرم باستغناء كل منهما بالآخر، إذ الفطرة تدعوالرجل إلى الاتصال بالأنثى، والأنثى إلى الاتصال بالرجل ليتزوجا. فالإحصان هو هذا الاختصاص الذي يمنع النفس أن تذهب أيّ مذهب، فيتصل كل ذكر بأي امرأة وكل امرأة بأي ذكر، إذ لوفعلا ذلك لما كان القصد من هذا إلا المشاركة في سفح الماء الذي تفرزه الفطرة إيثارا للذة على المصلحة، إذ المصلحة تعدوإلى اختصاص كل أنثى بذكر معين، لتتكون بذلك الأسرة ويتعاون الزوجان على تربية أولادهما، فاذا انتفى هذا المقصد كما هو الحال في امرأة المتعة إذ كل شهر تحت صاحب بل كل يوم في حجر ملاعب فالمتمتع بها لا يقصد الإحصان دون المسافحة بل يكون قصده المسافحة، فانحصرت الداعية الفطرية في سفح الماء وصبه.
     والإحصان هنا بمعنى العفة وتحصين النفس ومنعها فيما يغضب الله أي متناكحين نكاحا شرعيا صحيحا يحصنهم والإحصان لا يكون إلا في نكاح صحيح لأن الناكح بالمتعة لا يكون محصناً بل عند المجيزين لا يثبت حكم الإحصان إلا بالعقد الدائم أوالملك بخلاف العقد المنقطع فلا إحصان به، فبطلت المتعة بهذا القيد لأن الإحصان لا يكون إلا في نكاح صحيح والقائلين بالمتعة يقولون أن المتعة لا يوجب إحصانا فالإحصان لا يكون مقصودا في المتعة أصلا إذ امرأة المتعة كل شهر تحت صاحب بل كل يوم في حجر ملاعب فالمتمتع بها لا يقصد الإحصان دون المسافحة بل يكون قصده المسافحة فلزمهم أن يفسروه بالنكاح الصحيح.
     3) إن قوله تعالى: (غير مسافحين) أي لا زانين مسافحين يعني في حال كونكم مخصصين أزواجكم بأنفسكم ومحافظين عليهن لكي لا يرتبطن بالأجانب ولا تقصدوا بهن محض قضاء شهوتكم وصب مائكم واستبراء أوعية المني، والسفاح مأخوذ من السفح وهوصب الماء وسيلانه وسمي به الزنا لأن الزاني لا غرض له إلا صب النطفة فقط دون النظر إلى الأهداف الشريفة التي شرعها الله وراء النكاح، وهذا إشارة إلى تحريم المتعة وذلك لما كان الزنا ليس إلا مجرد سفح الماء في الرحم وليس لأحكام النكاح به تعلق، سماه الله تعالى سفاحاً، ولما كانت المتعة لا تتعلق بها لوازم الزوجية أيضا أشبهت السفاح، فكذلك صاحب المتعة لا غرض له إلا سفح الماء فبطلت المتعة بهذا القيد.
     4) ومما يدل على أن الآية في النكاح الشرعي الدائم، أن سياق ما بعد الآية منصب في النكاح الشرعي، حيث يقول الله تعالى بعد الآية مباشرة: (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات..... فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان.... ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خيرلكم والله غفور رحيم) فدل على أن القرآن الكريم في هذه الآيات يبين أحكام النكاح، الذي فصل أحكامه وأرسى قواعده، لا متعة الشيعة التي لا هدف لها سوى مباشرة الجنس ليس إلا، فلو كانت متعة الشيعة جائزة لما نصت الآية التي بعدها صراحة على التزوج من الإماء ولما أضطر الناس إلى ذلك ولما جعل الشارع عن ترك نكاح الإماء خيرا من نكاحهن ولكان في نكاح المتعة مندوحة عن ذلك، ففي هذه الآية ما يشير إلى وهن استدلالهم بالآية السابقة على حل المتعة لأن الله أمر بالاكتفاء بنكاح الإماء عند عدم الطول إلى نكاح الحرائر فلوكان أحل المتعة في الكلام السابق لما قال سبحانه بعده: (ومن لم يستطع) لأن المتعة في صورة عدم الطول فمجرد نزول هذه الآية بعد قوله تعالى: (فما استمتعتم) يكفي في تحريم المتعة فإن الآية نقلت من لا يستطيع أن ينكح " الحرة " المحصنة إلى ملك اليمين " الأمة " ولم يذكر له ما هو عليه أقدر من ملك اليمين فلوكان التمتع بكف من بر جائز لذكره! فأية ضرورة كانت داعية إلى تحليل نكاح الإماء بهذا التقييد والتشديد وإلزام الشرط والقيود.
     فيعلم أن أنواع الأنكحة ثلاثة لا كما زعموا:
1 - نكاح دائم بالحرة أو حرتين أوثلاث أوأربع.
2 - نكاح دائم بالأمة لمن خاف العنت ولا يملك الطول.
3 - التسري بالإماء.
     وهكذا في معرض المقارنة بين نكاح الإماء ونكاح الحرائر: لم نجد القرآن يشير إلى المتعة في معرض بيان الرخصة ورفع المشقة عند خشية العنت.. بل أباح الإماء وحث على الصبر... قال تعالى في نفس الآية: (وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) [النساء: 25].
     أي أن الحل الوحيد لمن خشي العنت وعجز عن نكاح الحرائر دائر بين نكاح الإماء والصبر! (ثُمَّ انظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ) [المائدة: 75].
     ومن ذلك يعلم بطلان قولهم: " لوكانت هذه الآية في بيان الدائم للزم التكرار في سورة واحدة، لأنه لا تكرار لحكم واحد في هذه السورة، مع أنه لا مانع يمنع ذلك، بل إن كل آية دلت على خلاف ما دلت عليه الآية الأخرى...
     وبيان ذلك: أن الآية الأولى (وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً)..[النساء: 4] تنشئ للمرأة حقا صريحا وحقا شخصيا في صداقها، وتنبئ بما كان واقعا في المجتمع الجاهلي من هضم هذا الحق في صور شتى، ومنها قبض الولي لهذا الصداق وأخذه لنفسه، وكأنما هي صفقة بيع هوصاحبها.... فدلت الآية على نهي الأولياء عن أكل مهور مولياتهن.....
     أما الآية الثانية أي قوله: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً)... [النساء: 24] فأوجبت على الأزواج المستمتعين من زوجاتهم بالدخول، بإيتاء مهورهن التي سميت عند عقدة النكاح....فعلى هذا فلا تكرار في السورة الواحدة لحكم واحد.
 
     تفسير آية الاستمتاع:
     بدأ الله تعالى بذكر المحرمات في النكاح فقال: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ... ) أي هؤلاء المذكورات وبعد أن أنهى البيان في ذلك عطف بقوله: (وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ) اقتضى ذلك إباحة النكاح فيمن عدا المحرمات المذكورة أي سواهن من النساء، فتعين أن يكون المعنى إباحة نكاح ما عدا المحرمات لا محالة، لأنه لا خلاف في أن النكاح مراد بذلك فوجب أن يكون ذكر الاستمتاع بائنا لحكم المدخول بها بالنكاح في استحقاقها لجميع الصداق، فقال: (أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ) يعني بالنكاح أي الإحصان بعقد النكاح والمراد بقوله تعالى: (محصنين) حث الرجال على حظهم المحمود فيما أبيح لهم من الإحصان دون السفاح، فقيل لهم: اطلبوا منافع البُضع بأموالكم على وجه النكاح لا على وجه السفاح، والسفاح اسم الزنا، وهو مأخوذ من سفح الماء أي صبه وسيلانه....، ثم عطف عليه حكم النكاح إذا اتصل به الدخول بقوله: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) والمعنى فكل امرأة أوأية امرأة من أولئك النساء اللواتي أحل لكم أن تبتغوا تزوجهن بأموالكم استمتعتم بها أي تزوجتموها فأعطوها الأجر والجزاء بعد أن تفرضوه لها في مقابلة ذلك الاستمتاع وهو المهر، والأجور: المهور وسمى المهر أجرا لأنه أجر الاستمتاع وهذا نص على أن المهر يسمى أجرا، وذلك دليل على انه في مقابلة البُضع، لأن ما يقابل المنفعة يُسمى أجرا.
 
وهل يعطى هذا الأجر المفروض والمهر المحدود قبل الدخول بالمرأة أو بعده؟
     إذا قلنا إن السين والتاء في " استمتعتم " للطلب يكون المعنى فمن طلبتم أن تتمتعوا وتنتفعوا بتزوجها فأعطوها المهر الذي تفرضونه لها عند العقد عطاء فريضة أو حال كونه فريضة تفرضونها على أنفسكم أو فرضها الله عليكم، وإذا قلنا إنها ليست للطلب يكون المعنى فمن تمتعتم بتزوجها منهن بأن دخلتم بها أوصرتم متمكنين من الدخول بها لعدم المانع بعد العقد فأعطوها مهرها فريضة أو افرضوه لها فريضة أو فرض الله عليكم ذلك فريضة لا هوادة فيها، أو حال كون ذلك المهر فريضة منكم أو منه تعالى. فالمهر يفرض ويعين في عقد النكاح ويسمي ذلك إيتاء وإعطاء حتى قبل القبض.
     يقولون حتى الآن عقد فلان على فلانة وأمهرها بألف أوأعطاها عشرة آلاف مثلاً. وكانوا يقولون أيضاً فرض لها كذا فريضة ولذلك اخترنا أن الذي فرض الفريضة هو الزوج بتقديمه في التقدير ويؤيده قوله تعالى: (مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً)... [البقرة: 236] وقوله: (وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ... ) [البقرة: 237] فالمهر يجب ويتعين بفرضه وتعيينه في العقد ويصير في حكم المعطى والعادة أن يعطى كله أوأكثره قبل الدخول وجب عليه نصف المهر لا كله. ومن لم يعطه قبل الدخول يجب عليه إعطاءه بعده.
     ثم إن لفظة "الاستمتاع " لا يراد بها نكاح المتعة وبيان ذلك:
     أ- إن أئمة اللغة قالوا: إن " الاستمتاع " في اللغة الانتفاع، وكل ما انتفع به فهو متاع، يقال: استمتع الرجل بولده، ويقال فيمن مات في زمان شبابه: لم يتمتع بشبابه.
     ب- إن لفظ " الاستمتاع " ورد في غير هذا الموضع من القرآن ولم يرد به المتعة اتفاقاً.
     قال تعالى: (رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِيَ أَجَّلْتَ لَنَا... ) [الأنعام: 128].
     وقال تعالى: (أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُم بِهَا... ) [الأحقاف: 20].
     وقال تعالى: (فَاسْتَمْتَعُواْ بِخَلاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُم بِخَلاَقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلاَقِهِمْ... ) [التوبة: 69].
     ج- إن الله تعالى لم يعبر في الآية الكريمة بلفظ المصدر " الاستمتاع " ولا بلفظ اسمه " المتعة " فهو لم يقل مثلا " فما نكحتم بالمتعة " وإلا لما وجد خلاف ولكن عبر بلفظ الفعل فقال {فما استمتعتم} والفرق بينهما واضح والفعل يدور معناه على الالتذاذ والنفع كما في كتب اللغة وهو هنا بهذا المعنى وصرح أئمة اللغة بأن الفعل " استمتع " في هذا الموضع لا معنى له إلا ما ذكرنا والقول بأنه يدل على المتعة يدل على جهل بالعربية من القائل به وأهل اللسان أدرى ولو كان الله تعالى يريد نكاح المتعة لاستعمل لفظة " المتعة " التي جاءت في القرآن عدة مرات في غير النكاح (ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعاً حَسَناً إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى...[هود: 3]. (ذَرْهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِهِمُ الأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ) [الحجر: 3]. (وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ... ) [محمد: 12]. (قُلْ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ [إبراهيم: 30]. (وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ) [هود: 48]. (كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلاً إِنَّكُم مُّجْرِمُونَ) [المرسلات: 46].
     فهذا دليل قاطع على أن لفظ " الاستمتاع " و" التمتع " لم يقتصر في عرف الشرع على هذا العقد المعين كما زعموا.
     د- إن حقيقة " الاستمتاع " في القرآن الكريم وفي عرفه الاستعمالي لا تدل على " إنشاء عقد المتعة " أصلا في أي موضع من آي القرآن ومن ذهب إلى أن المقصود بالاستمتاع هنا هو" إنشاء عقد المتعة " فعليه بالدليل وإلا كان تقولاً على الله تعالى وإنما يعبر القرآن عن إنشاء " العلاقة الزوجية الصحيحة الدائمة " إما بلفظ " النكاح " ومشتقاته وهو الكثير الغالب وإما بلفظ " التزويج، " أما بلفظ " الاستمتاع " فلم يعهد استعماله في القرآن الكريم لإنشاء عقدٍ أصلا، فيبقى " الاستمتاع " إذن على معناه الحقيقي اللغوي والشرعي حتى يقوم الدليل على صرفه عن معناه الأصلي، ثم لو كان استعمال " الاستمتاع " هنا في إنشاء عقد المتعة لاستدل ابن عباس رضي الله عنه في محاورته ابن الزبير، وابن عباس ترجمان القرآن ولهذا قلنا إنه لا ينبغي لأحد أن يستدل على إباحة "المتعة" بالقرآن الكريم وأن ُيحمّل آياته مالا تحتمل انتصاراً لمذهب أورأي فإن القرآن الكريم فوق كل المذاهب والآراء جميعاً.
     إما إيتاء الأجر بعد الاستمتاع بهن لا يجوز اعتباره على إباحة المتعة في شيء لأن في الآية الكريمة تقديما وتأخيرا كأنه تعالى قال: فآتوهن أجورهن إذا استمتعتم بهن أي إذا أردتم الاستمتاع بهن فهذا على طريقة في اللغة من التقديم والتأخير مثل قوله تعالى: (إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ... ) [الطلاق: 1] أي إذا أردتم الطلاق أوتطليق النساء ومثل قوله تعالى: (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ... ) [المائدة: 6] أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة.
     والقول أن الله تعالى قد ذكر "الأجر" (فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) ولم يذكر المهر لا حجة فيه من وجوه:
     1 - " الأجر" في المفهوم القرآني ينصرف إلى " المهر" في كثير من المواضع بدلالة السياق، ألا ترى أن القرآن الكريم استعمل " الأجر " بمعنى " المهر" في مثل قوله تعالى:
     أ) في سورة النساء: (فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ... ) [النساء: 25]
     ب) في سورة الأحزاب (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ... ) [الأحزاب: 50] في سورة الممتحنة: (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ... )[الممتحنة: 10]
     د) في سورة المائدة: (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ... ) [المائدة: 5]
     و) في سورة النساء: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ... ) [النساء: 24]
     2 - لم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطى " أجرا " وإنما أعطى "مهرا " قال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ... ) [الأحزاب: 50]
     يقول الطبرسي وهو من علماء الشيعة وغيره عند تفسيره لهذه الآية: (أُجُورَهُنَّ ) أي مهورهن لأن المهر أجر على البضع[16].
     3 - إن شيخ طائفة الشيعة الإمامية الطوسي وشيخه المرتضى قد سفها هذا القول. حيث قال الطوسي في تفسيره: وفي أصحابنا من قال: قوله: يدل على إنه أراد المتعة لأن المهر لا يسمى أجرا بل سماه الله صدقة ونحلة وهذا ضعيف لأن الله سمى المهر أجرا في قوله: (فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ... )[النساء: 25] …(وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ... ) [المائدة: 5] ومن حمل ذلك كله على المتعة كان مرتكبا لما يعلم خلافه[17].
     وقال الشريف المرتضى: وفي أصحابنا من استدل على أن لفظة "استمتعتم " تنصرف إلى هذا النكاح المؤجل دون المؤبد بأنه تعالى سمّى العوض عليه أجرًا ولم يسم العوض على النكاح المؤبد بهذا الاسم في القرآن كله بل سماه نحلا وصداقا وفرضا وهذا غير معتمد لأنه تعالى قد سمى العوض عن النكاح المؤبد في غير هذا الموضع بالأجر في قوله تعالى: (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ... )[الممتحنة: 10] وفي قوله عز وجل: (فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ... )[النساء: 25][18].
4 – كذلك ورد عن أئمة الشيعة ما يفيد ان الأجر بمعنى المهر. فعن عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد الله: أتزوج المرأة شهرا بشيء مسمى فتأتي بعض الشهر ولا تفي ببعض قال: يحبس عنها من صداقها مقدار ما احتبست عنك إلا أيام حيضها فإنها لها. وفي رواية أخرى: " أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كملا [19].
     وعقد شيخهم العاملي وكذلك الطبرسي تحت هذه الروايات بابا سمياه " باب جواز حبس المهر عن المرأة المتمتع بها بقدر ما تخلف من المدة الا أيام حيضها فإنها لها[20].
     أما قولهم: ومما يدل أن لفظ " الاستمتاع " في الآية لا يجوز أن يكون المراد به الانتفاع والجماع انه لو كان المراد به عقد النكاح الدائم لوجب لها جميع المهر بنفس العقد لأنه قال: (فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) يعني مهورهن عند أكثر المفسرين وذلك غير واجب بلا خلاف و إنما يجب الأجر بكماله في عقد المتعة بخلاف ما لو لم يحصل الاستلذاذ لم يجب إعطاء المهر وهو باطل لأنه قد يجب بالموت والفسخ ونصفه بالطلاق إذا حصل شيء من ذلك قبل الدخول.....لأنه لو كان كذلك لوجب أن لا يلزم من لا ينتفع بها من شيء من المهر وقد علمنا انه لو طلقها قبل الدخول لزمه نصف المهر وان خلا بها خلوة تامة لزمه جميع المهر عند كثير من الفقهاء وان لم يلتذ وينتفع.
     فإن هذا الاحتجاج غير سديد من وجوه:
     1 - إن قوله سبحانه: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ) متناول لكل من دخل بها، أما غير المدخول بها، فإنها لا تستحق إلا نصفه وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الحالة، وهي المطلقة قبل الدخول المسمى لها بقوله تعالى: (وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ... ) [البقرة: 237] فأما الآية (فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ) فهي كقوله سبحانه: (وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً) [النساء: 21] فجعل الإفضاء مع العقد موجبا لاستقرار الصداق فتبين بذلك، انه ليس لتخصيص النكاح المؤقت بإعطاء الأجر فيه دون النكاح المؤبد معنى، بل إعطاء الصداق كاملا في المؤبد أولى.
     2 - إن هذا الاحتجاج غير صحيح لحكم استحقاق المبلغ في نكاح المتعة عند المجوزين. فهاهم كبار مراجع الشيعة يقولون أن تملك المتمتعة المهر بالعقد فيلزم على الزوج دفعه إليها بعده لو طالبته وان كان استقراره بالتمام مراعي بالدخول ووفائها بالتمكين في تمام المدة فلو وهبها المدة، فان كان قبل الدخول لزمه نصف المهر وان كان بعده لزمه الجميع[21].
     ويقول المبيحون للمتعة من علماء الشيعة في كتابهم " المتعة ومشروعيتها في الإسلام " ما نصه: " إذا طلق الزوجة قبل الدخول يثبت لها نصف المهر المسمى وكذا إذا وهب المدة للزوجة المؤقتة قبل أن يدخل أما إذا انقضت المدة دون أن يدخل لسبب فلها المهر كاملا وقيل نصف المهر[22].
     أما القول بإن الآية أمرت بوجوب إعطاء المهر بالاستمتاع وذلك يقتضي أن يكون معناها هذا العقد المسمى: نكاح المتعة لأن الله علق وجوب إعطاء المهر بالاستمتاع وذلك يقتضي أن يكون معناه هذا العقد المخصوص دون الجماع.
     فالجواب من وجوه:
     1- إن المقصود: بالاستمتاع في سياق الآية الكريمة هو: الاستمتاع بالزوجة المعقود عليها نكاحا صحيحا مشروعا دائما و إنما أورده الله تعالى هنا، للدلالة على: تأكيد المهر بعد الاستمتاع وعدم قابليته للسقوط بعد هذا الاستمتاع، إذ من المعلوم أن: عقد الزواج وان كان يثبت به المهر كاملا، أثر إبرامه، وتستحقه الزوجة بنفس العقد،غير انه يثبت ثبوتا قابلا لسقوط بعضه، كالطلاق قبل الدخول، مثلا حيث يثبت نصفه فقط، أما بعد: الاستمتاع بالزوجة فيتأكد: المهر كاملا ويصبح العقد غير قابل لأن يسقط شيء منه.
     فالآية الكريمة (فما استمتعتم به منهن) تفيد أن المهر يتأكد وجوبه كاملا بالاستمتاع، لا بعقد الزواج وحده لأنه عرضة لأن يسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول فيتأكد حق المرأة في تمام المهر بالدخول فالاستمتاع هنا أثر لعقد النكاح الصحيح الدائم الذي يثبت به المهر كاملا غير قابل للسقوط وليس إنشاء لعقد المتعة.
     فالآية الكريمة تبين حكم المرأة المدخول بها التي سمي لها الصداق ولم تستلمه فقال سبحانه (فما استمتعتم به منهن) أي بالدخول فعلا بموجب العقد وقد سميتم لهن الصداق ولكن لم تسلموه إليهن فآتوهن أجورهن فريضة لازمة لا يحق لكم أن تنقصوهن منه شيئا كما قال تعالى في آية أخرى (وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا). فتكون الآية مبينة لحكم صداق المدخول بها المسمى لها المستمتع منها.
     فالآية ﴿فما استمتعتم به منهن فآتوهن﴾ أمر بإيتائهن وهو إنشاء الإيتاء.
     وآية ﴿وآتيتم إحداهن قنطارا﴾ أخبار عن إيتاء سابق والفرق بينهما هو الفرق بين مدلول الأمر الذي للإنشاء والخبر الواقع بالفعل.
     فآية ﴿فما استمتعتم﴾ تتكلم عن استمتاع سابق وقع بهن وحصل الرجل عليهن منهن، فطولبوا بدفع أجورهن إليهن.
     وهذا الاستمتاع الواقع بالفعل المطلوب إعطاء الأجر عليه لا بد له من عقد سابق يبيحه ولا يكون إلا بالملك أو النكاح الدائم.
     فالزوجات مع المهر لهن أربع حالات:
     أ- معقود عليها ولم يسم لها ولم يدخل بها.
     ب- معقود عليها وسمي لها وغير مدخول بها.
     ج- معقود عليها ولم يسم لها ودخل بها.
     د- معقود عليها وسمي لها ودخل بها.
     أما القول بإن جماعة من الصحابة كانوا يقرؤون الآية بزيادة: إلى أجل مسمى فقد أخرج الحافظ أبو بكر البيهقي المتوفى 458 بإسناده عن محمد بن كعب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت المتعة في أول الإسلام وكانوا يقرؤون هذه الآية: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى. الحديث[23].
 
     فالجواب:

  1. إن لفظة: إلى أجل مسمى جاءت في القرآن ( 18) مرة في آيات متفرقة وهي: فهذه اللفظة لم تأت في آية ﴿فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة﴾ كما يزعم القائلون بالمتعة، وكان الأولى أن تذكر: هذه اللفظة هنا في هذه الآية، لكي لا يكون هناك خلاف. فترى ما هو السبب في عدم ذكرها في الآية؟. إن السبب واضح وجلي لأدنى من له أدنى مسكة من عقل، وهو أن هذه الآية المفترى عليها بزعمهم إنها في المتعة، لا دخل لها بالمتعة إطلاقاً لا من قريب ولا من بعيد، وهذا ما نصت عليه الآية كما أنزلها الله وبينه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلو كان الله شرع نكاح المتعة بالقرآن كما يدّعون لأثبت هذا الحرف أو هذه اللفظة: إلى أجل مسمى في هذه الآية -المختلف حولها - ولما نسخ هذا الحرف من القرآن ولما اختلف اثنان حول الآية، هذا يقول إنها في المتعة ! وذاك يقول إنها في النكاح الدائم.

  2. إن هذه الرواية غير متواترة بل أحادية والقراءة شاذة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين.  قال ابن جرير الطبري في تفسيره ما نصه بالحرف الواحد: وأما ما روي عن أبيّ بن كعب وابن عباس من قراءتهما: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى: فقراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين وغير جائز لأحد أن يلحق بكتاب الله شيئاً لم يأت الخبر القاطع العذر عمن لا يجوز خلافه[24].

    
أما شبهة أن الحكم ابن عتيبة سئل: آية المتعة هل هي منسوخة؟ فقال لا. وإن عمران بن حصين الصحابي صرح بنزول هذه الآية في المتعة وأنها لم تنسخ. فقد أخرج أحمد في مسنده بإسناد رجاله كلهم ثقات عن عمران بن حصين قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله تبارك وتعالى وعملنا بها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم تنزل آية تنسخها ولم ينه عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى مات[25].
     فالجواب:
إن هذا الحديث أو بالأحرى هذا الأثر ضعيف من طريقنا وطريقهم.
     فأما من طريق السنة فلأمور:
     1- الحكم بن عتيبة كان يدلس كما قال ابن حبان ولم يصرح بالسماع من علي فالسند غير متصل وهو دليل الضعف إلا أن يصرح بسماعه !
     2- إن الحكم بن عتيبة لم يدرك عليا رضي الله عنه وذلك يظهر من تاريخ ميلاده فانه ولد سنة خمسين وقيل سنة سبع وأربعين وكان استشهاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه سنة أربعين فالسند منقطع جزما لا تقوم به الحجة[26].
     3-إن هذا الأثر مع انقطاعه وضعفه معارض بحديث علي رضي الله عنه من التشديد في المتعة حتى قال لابن عمه ابن عباس حينما بلغه أنه يرخص في المتعة: إنك امرؤ تائه. فقد روى مسلم في صحيحه عن ابن الحنفية قال: سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان انك رجل تائه نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية أن عليا سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال مهلا يا ابن عباس فان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأنسية.
     فأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الذي أنكر على ابن عباس في تحليله للمتعة كما رواه مسلم وأما إنكاره على عمر رضي الله عنه في تحريمه للمتعة كما جاء ذلك في تفسير الطبري فسنده ضعيف فيما سبق!
     وأما من طريق الشيعة فإن الحكم بن عتيبة غير ثقة ومطعون فيه عند الشيعة وإليك أقوال علماء الجرح والتعديل.
     قال الطوسي: الحكم بن عتيبة أبو محمد الكوفي الكندي مولى زيدي بتري[27].
     وقال الحلي: الحكم بن عتيبة مذموم من فقهاء العامة[28].
    
وأما احتجاجهم بحديث عمران فباطل روايةً و درايةً، فأما رواية فمن وجوه:
     إن الحديث الذي استشهدوا به من صحيح البخاري أخرجه البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الحج لا في كتاب النكاح. كما أطبق شراح صحيح البخاري كالعسقلاني والعيني و القسطلاني وشراح صحيح مسلم كالنووي والمازري وغيرهم على تفسير المتعة هنا: بمتعة الحج. ثم إن الحديث نفسه قد رواه غير البخاري وصرح فيه عمران بأنه يقصد متعة الحج وأخرجه مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده وابن ماجه في سننه والنسائي في سننه وابن سعد في الطبقات الكبرى والطيالسي في مسنده والدارمي في سننه وغيرهم.
     وفيما يلي ذكر لمتن الحديث في كتب السنة.
     أولاً: ذكر أحاديث صحيح البخاري:
     1 - أخرج البخاري في صحيحه بإسناده عن مطرف عن عمران رضي الله عنه قال: " تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنزل القرآن قال رجل برأيه ما شاء. والحديث أخرجه البخاري في كتاب الحج باب التمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
     2 - أخرج البخاري بإسناده عن أبي رجاء عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: أنزلت آية المتعة في كتاب الله. ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنه حتى مات قال رجل برأيه ما شاء. والحديث أخرجه البخاري في كتاب التفسير " تفسير سورة البقرة " باب {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج}.
     وعلق الحافظ ابن حجر على الحديث الأول في فتح الباري ما لفظه: قوله أي قول عمران " ونزل القرآن " أي بجوازه يشير إلى قوله تعالى {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج} الآية ورواه مسلم من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن همام بلفظ " ولم ينزل فيه القرآن " أي بمنعه وتوضحه رواية مسلم الأخرى من طريق شعبة وسعيد بن أبي عروبة كلاهما عن قتادة بلفظ " ثم لم ينزل فيها كتاب الله ولم ينه عنها نبي الله " وزاد من طريق شعبة.. عن مطرف " ولم ينزل فيه قرآن بحرمة " وله من طريق أبي العلاء عن مطرف " فلم تنزل آية تنسخ ذلك ولم تنه عنه حتى مضى لوجهه "... وقد أخرجه المصنف في تفسير البقرة.
 
     ثانياً: ذكر أحاديث صحيح مسلم:
     1 - أخرج مسلم بإسناده عن مطرف قال: قال لي عمران بن حصين إني لأحدثك بالحديث اليوم ينفعك الله بعد اليوم واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أعمر طائفة من أهله في العشر فلم تنزل آية تنسخ ذلك ولم ينه عنه حتى مضى لوجهه ارتأى كل امريء بعد ما شاء أن يرتئي.
     2 - وأخرج مسلم بإسناده عن مطرف قال: قال لي عمران بن حصين أحدثك حديثا عسى الله أن ينفعك به أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع بين حجة وعمرة ثم لم ينه عنه حتى مات ولم ينزل فيه قرآن يحّرمه وقد كان يسلم علّى حتى اكتويت فتركت ثم تركت الكي فعاد.
     3 - وأخرج مسلم بإسناده عن مطرف قال بعث إليّ عمران بن حصين في مرضه الذي توفى فيه فقال إني كنت محدثك بأحاديث لعل الله أن ينفعك بها بعدي فإن عشت فأكتم عني وإن مت فحدث بها إن شئت إنه قد سُلّم عليّ واعلم أن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد جمع بين حجة وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب الله ولم ينه عنها نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال رجل فيها برأيه ما شاء.
     4 - وأخرج مسلم بإسناده عن مطرف عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب ولم ينهنا عنهما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فيها رجل برأيه ما شاء.
     5 - وأخرج مسلم بإسناده عن مطرف عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم ينزل فيه القرآن قال رجل برأيه ما شاء.
     6 - وأخرج مسلم بإسناده عن مطرف عن عمران بن حصين رضي الله عنه بهذا الحديث قال تمتع نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتمتعنا معه.
     7 - وأخرج مسلم بإسناده عن أبي رجاء قال قال عمران بن حصين نزلت آية المتعة في كتاب الله " يعني متعة الحج " وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم لم ينزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى مات قال رجل برأيه بعد ما شاء.
     8 - وأخرج مسلم بإسناده عن أبي رجاء عن عمران بن حصين بمثله غير أنه قال وفعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يقل وأمرنا بها.
     قال النووي في صحيح مسلم عند شرحه لهذه الأحاديث: وهذه الروايات كلها متفقة على أن مراد عمران أن التمتع بالعمرة إلى الحج جائز وكذلك القران وفيه التصريح بإنكاره على عمر بن الخطاب رضي الله عنه منع التمتع وقد سبق تأويل فعل عمر أنه لم يرد إبطال التمتع بل ترجيح الإفراد عليه.
 
     ثالثاً: ذكر أحاديث مسند أحمد:
     روى أحمد بإسناده عن مطرف بن عبد الله قال: بعث إليّ عمران بن حصين في مرضه فأتيته فقال لي: إني كنت أحدثك أحاديث لعل الله تبارك وتعالى ينفعك بها بعدي، واعلم أنه كان يسلّم علّي فان عشت فاكتم علّي وان مت فحدث إن شئت واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد جمع بين حجة وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب ولم ينه عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال رجل فيها برأيه ما شاء.
     وعن أبي العلاء بن الشخير عن مطرف قال: قال لي عمران: اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أعمر من أهله في العشر، فلم تنزل آية تنسخ ذلك ولم ينه عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى مضى لوجهه، ارتأى كل امريء بعد ما شاء الله أن يرتئي.
 
     رابعاً: سنن النسائي:
     1 - أخرج النسائي في سننه من كتاب الحج " باب القران " بإسناده عن عمران بن حصين قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين حج وعمرة ثم توفى قبل أن ينهى عنها وقبل أن ينزل القرآن بتحريمه.
     2 - وأخرج النسائي بإسناده عن عمران أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب ولم ينه عنهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فيهما رجل برأيه ما شاء.
     3 - وأخرج النسائي بإسناده عن عمران بن حصين قال: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
 
     خامساً: سنن ابن ماجة:
     1 - أخرج ابن ماجة في سننه من كتاب الحج باب "التمتع بالعمرة إلى الحج " بإسناده عن مطرف قال: قال لي عمران بن الحصين: إني أحدثك حديثا لعل الله أن ينفعك به بعد اليوم اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد اعتمر طائفة من أهله في العشر من ذي الحجة ولم ينه عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم ينزل نسخه قال في ذلك، بعد رجل برأيه ما شاء أن يقول.
 
     وأما بطلانه دراية فذلك من وجوه:
     أولاً: أن اللفظ الذي استدلوا به يرشد إلى أن المنهي عنه " متعة الحج " وذلك عند قول عمران " فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم " ومعلوم أن الصيغة هنا تقتضي التعميم وهذا ما حدث في حجة الوداع عندما أمر أصحابه الذين لم يسوقوا هدياً أن يحلوا من إحرامهم بعمل عمرة.
     ثانياً: قول عمران " ولم ينه عنها حتى مات " لم يحصل إلا بشأن متعة الحج لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لما قيل له: ألنا خاصة قال: لا الحديث.
     أما قولهم بأن إن نسخ آية المتعة بآية الأزواج مستحيل لأن آية المتعة في سورة النساء وهي مدنية، وآية الأزواج في سورة المؤمنون والمعارج وكلتاهما مكيتان ويستحيل تقدم الناسخ على المنسوخ.
فالجواب:
     إن الآية المزعومة بآية: الاستمتاع محكمة غير منسوخة نزلت في النكاح الصحيح الدائم.فلا يوجد نسخ بين الآيتين، آية الاستمتاع بالأزواج بعقد دائم المدنية وبين آية الفروج المكية !
     وان اردتم آية مدنية، فهي في نفس السورة (سورة النساء) قوله تعالى )﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ( وفيها يذكر الله تعالى نوعين من النكاح: نكاح دائم: بالحرة أو حرتين أو ثلاث أو أربع أو التسري بالإماء.
 
     أما قولهم بأن أهل السنة يقولون إن آية المتعة نسختها آية مواريث الأزواج (لكم نصف ما ترك أزواجكم) كما أن في الشرع مواضع كثيرة لا ترث فيها الزوجة كالكافرة والقاتلة والمعقود عليها في المرض إذا مات زوجها فيه قبل الدخول كما أنها قد ترث حق الزوجة مع خروجها عن العدة قبل انقضاء الحول إذاً فالإرث لا يلزم الزوجية طرداً ولا عكساً.
فالجواب:
     أن آية الاستمتاع المزعومة لا صلة لها بالمتعة، كما سبق. أما نكاح المتعة فإنما أجازه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم نهى عنه، وعليه لا نسخ بين الآيتين، أعني بين آية الاستمتاع بالأزواج بعقد دائم وبين آية الميراث.
     نعم قد وقع نسخ نكاح المتعة - وليس بآية المتعة لأنه ليس في القرآن آية تشرع المتعة - من القرآن موضع ذكر ميراث الزوجة الثمن والربع فلم يكن لها في ذلك نصيب.
 
     و أما احتجاجهم: إن في الشرع مواضع كثيرة لا ترث فيها الزوجة الكافرة والقاتلة والمعقود عليها في المرض إذا مات زوجها فيه قبل الدخول.
     فالجواب:
     صحيح إن في الشرع مواضع كثيرة لا ترث فيها الزوجة كالكافرة وكالقاتلة وكالأمة.
ولكن نسأل أصحاب المتعة: لماذا لا يرثن؟
وبعبارة أخرى لنضرب لذلك أمثلة.
إن الزوجة الكافرة لم ترث لوجود المانع وهو الكفر.
والزوجة القاتلة لم ترث لوجود المانع وهو القتل.
والزوجة الأمة لم ترث لوجود المانع وهو الرق.
وهكذا قس على بقية الزوجات اللاتي لم يرثن لوجود المانع.
     فسبب عدم الإرث يعود إلى وجود مانع أي الكفر في الذمية،والقتل في القاتلة،والرق في الأمة، فاذا زال هذا المانع ورثت بالإجماع !! فالمسألة وقتية لا تدوم، تزول بزوال المؤثر، فالمانع طارئ هنا أو قابل للزوال كالقتل طرأ على الزوجية فمنع الميراث بعد أن كان لازما، وكذلك الكفر، فلو أسلمت في حياة زوجها ورثته بالعقد الأول، وكذلك الرق فاذا أعتقت في حياة زوجها ورثته.
     لذلك نقول: إنما لم يرث هؤلاء أي: الذمية والأمة والقاتلة للكفر والرق والقتل وذلك غير موجود في نكاح المتعة، فإن كل واحد منهما من أهل الميراث من صاحبه فاذا لم يكن بينهما ما يقطع الميراث ثم لم يرث مع وجود المتعة،علمنا أن المتعة ليست بنكاح أصلا، لأنها لو كانت نكاحا لأوجب الميراث مع وجود سببه من غير مانع له، فالعقد الصحيح للزوجية الصحيحة موجب للميراث بمجرده فاقتضى عقلا وشرعا أن العقد الذي لا يقتضي الميراث لذاته ليس عقدا صحيحا وان الزوجة التي لا ترث بهذا العقد لا تكون زوجة صحيحة !!
     فهل المتمتع بها ترث بأي حال من الأحوال؟
     وهل المتمتع بها تورث بمجرد العقد؟؟
     إنها لا ترث ولا تورث بعقد المتعة بخلاف الزوجة القاتلة التي منعت من الميراث، فان منعها كما قلنا طارئ بسبب تعديها بالقتل، ونقرب المسألة أقرب من هذا فنقول: لو قدر أن إنسانا آخر اعتدى عليها هي بعد اعتدائها على زوجها فماتت قبل زوجها ورثها زوجها ولا ترثه هي ! وكونها مُنعت من الميراث بالقتل لم يمنع زوجها من ميراثه فيها إذا ماتت قبله بخلاف المتمتع بها !!
     لذلك نسأل: لماذا لا ترث امرأة المتعة المسلمة الحرة غير القاتلة؟؟
     فما السبب لمنعها من الميراث، أو بصيغة أصرح لماذا حرمتموها من الميراث؟
    
     أما قولهم بأن أهل السنة يقولون بأن نكاح المتعة منسوخ بآية العدة بقوله تعالى ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن﴾ و هذا الزعم باطل فإن المتعة أيضاً لها عدة لكنها نصف عدة النكاح الدائم.
     فالجواب:
     أولا: إن القرآن لم يشرع نكاح المتعة، لكي نقول إنه منسوخ بآية العدة.
 
     وأما احتجاجهم: إن المتعة أيضاً لها عدة لكنها نصف عدة النكاح الدائم.
     فالجواب:
     1- إن القائلين بالمتعة نصوا: إن عدة المتعة نصف عدة النكاح الدائم،وهذا النص ليس لهم دليل عليه من القرآن أو السنة النبوية المطهرة.
     2- إن القائلين بالمتعة تضاربت وتناقضت رواياتهم حول عدة امرأة المتعة.
     قال يوسف البحراني: اختلف الأصحاب في عدة المتمتع بها متى دخل بها الزوج !! وانقضت مدتها، أو وهبها إياها ولم تكن يائسة وكانت ممن تحيض على أقوال، ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف الروايات !!! في المسألة[29].
 
      أما القول بأن أهل السنة يقولون إن المتعة نسختها آية الطلاق، وهذا باطل فإن الطلاق ليس السبب الوحيد للمفارقة بل الفسخ إذا وجدت أسبابه أيضاً سبب للفراق كما أن انقضاء الأجل في النكاح المنقطع أيضاً سبب للفراق فلم ينحصر السبب في الطلاق. ثم إن تشريع الطلاق لم يحصر إباحة الوطء وشرعيته بما كان مورداً للطلاق وإلا فما تقولون في التسري والوطء بملك اليمين فإن مورد الطلاق هو العقد المبني على الدوام لأن الطلاق هو الحل لعقدة الزواج الدائم قطع لدوامه.
 فالجواب:
     إن القرآن لم يشرع نكاح المتعة، لكي نقول إنه منسوخ بآية الطلاق.
 
     وأما زعمهم: إن تشريع الطلاق لم يحصر إباحة الوطء وشرعيته بما كان مورداً للطلاق وإلا فما تقولون في التسري والوطء بملك اليمين.
     فالجواب:
     صحيح إن تشريع الطلاق لم يحصر إباحة الوطء وشرعيته بما كان مورداً للطلاق، ولكن ما علاقة التسري وملك اليمين بالطلاق !
     وبعبارة أخرى قياس أصحاب المتعة عدم الطلاق في التسري والوطء بملك اليمين قياس فاسد، لسبب بسيط هو أن التسري ملك والزواج عقد !
     لذلك فالتسري لا يحتاج إلى طلاق لأنه ملك بينما الزواج هو الذي يحتاج إلى الطلاق لأنه عقد !
 
     وأما زعمهم: أن الطلاق ليس السبب الوحيد للمفارقة بل الفسخ إذا وجدت أسبابه أيضاً سبب للفراق كما أن انقضاء الأجل في النكاح المنقطع أيضاً سبب للفراق فلم ينحصر السبب في الطلاق.
     فالجواب:
     صحيح إن الطلاق ليس هو السبب الوحيد للمفارقة بل الفسخ إذا وجدت أسبابه أيضاً سبب للفراق، ولكن أين الدليل من الكتاب أو السنة على أن انقضاء الأجل في المتعة أو هبة المدة الباقية سبب للفراق إن كان لم ينحصر السبب في الطلاق على الفرض الجدلي !
     فالقضية ليست أن الطلاق ليس السبب الوحيد للمفارقة،بل القضية أن أصحاب المتعة يقيسون الطلاق أو الفسخ في الزواج الدائم على انقضاء الأجل في المتعة !
     ثم إن الطلاق أمر وجودي شرعه الله تعالى في كتابه في سور وآيات كثيرة حتى إن سورة بكاملها سميت بسورة الطلاق، بينما انتهاء مدة أو أجل المتعة أو هبة المدة أمر عدمي من شريعة أصحاب المتعة.
     كما أن الطلاق فك عصمة قابلة للامتداد أي أن هناك رجعة بينما هبة المدة في المتعة ليست كذلك.
    
أما قولهم بأن أهل السنة يقولون إن المتعة نسختها آية الإحصان وهذا باطل فان آية المتعة مما يستدل بها على مشروعية المتعة وعلى أنها تحصن وذلك أن الآية بعد أن ذكرت المحرمات ذكرت ما يحل ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن﴾.
     فالجواب:
     أولا: زعمهم: إن آية المتعة مما يستدل بها على مشروعية المتعة وعلى أنها تحصن
زعم باطل لأن القرآن لم يشرع نكاح المتعة، لكي نقول إنه مما يستدل به على مشروعية المتعة وعلى أنها تحصن!
     وثانيا: ان المتعة لا تحصن عند أصحاب المتعة، وإليك نص أقوال أئمتهم وفقهائهم.
     فعن هشام وحفص البختري عمن ذكره !! عن أبي عبد الله في رجل يتزوج المتعة أتحصنه؟ قال: لا إنما ذاك على الشيء الدائم عنده. وفي رواية: وعن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم الرجل تكون له الجارية أتحصنه؟ قال: فقال: نعم إنما هو على وجه الاستغناء قال: قلت والمرأة المتعة؟ قال: فقال: لا إنما ذلك على الشيء الدائم قال: قلت: فإن زعم انه لم يكن يطأها قال: فقال لا يصدق و إنما أوجب ذلك عليه لأنه يملكها[30].
     وعن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله في حديث قال: لا يرجم الغائب عن أهله ولا المملك الذي لم يبن بأهله، ولا صاحب المتعة [31].
     وعن أبي عبد الله انه قال: لا يقع الإحصان ولا يجب الرجم إلا بعد التزويج الصحيح !! والدخول ومقام الزوجين بعضهما على بعض فان أنكر الرجل أو المرأة الوطء بعد أن دخل الزوج بها لم يصدقا، قال: ولا يكون الإحصان بنكاح متعة[32].
      أما فقهاء المذهب، فقال الطوسي في مبسوطه ما نصه: لإحصان عندنا أن يكون له فرج يغدو إليه ويروح ويكون قد دخل بها سواء كانت حرة أو أمة زوجة كانت أو ملك يمين وفي أصحابنا من قال أن ملك اليمين لا يحصن ولا خلاف بيننا أن المتعة لا تحصن[33].
     وقال المفيد: ونكاح المتعة لا يحصن بالاثر الصحيح عن ائمة آل محمد عليهم السلام. وهو يجرى في ظاهر الحال مجرى نكاح الغائب عن زوجته، لانه نكاح مشترط بأيام معلومات وأوقات محدودات، وليس هو على الدوام، فربما تخلل الايام فيه والاوقات المشترطة من الزمان ما يمنع صاحبه من الاستغناء به عما سواه، كما تمنع الغيبة صاحبها من الاستغناء، فيخرج بذلك عن الاحصان[34].
     فاذاً بطل حمل الآية على أنها في المتعة وبطل الاستدلال بها على مشروعية المتعة وعلى أنها تحصن في نكاح المتعة! لأنها تتحدث عن النكاح الصحيح الذي يتحقق معه الإحصان ولا يقصد به سفح الماء وقضاء الشهوة فقط.
 
     الشبهة (2): القول بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان المنكر الأول على من حرم المتعة وهو عمر كما أخرج ابن جرير الطبري بسند صحيح. وإن الحكم سئل عن هذه الآية أمنسوخة؟ قال: لا وقال علي: لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي.
     الجواب:
     الأثر الذي رواه الطبري في تفسيره أثر ضعيف منقطع من طرقنا وطرقهم كما مر، بل الثابت الذي لا يقبل النقاش إن عليا رضي الله عنه كان المنكر الأول على من استحل المتعة، وإنكاره على ابن عمه حبر الأمة معروف.
     أخرج مسلم في صحيحه عن محمد بن الحنفية عن علي أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال: مهلا يا ابن عباس فان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية.
     وفي رواية: سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان إنك رجل تائه نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
     وإليك بيان مذهب علي رضي الله عنه في المتعة من عدة طرق ومذاهب.
     1 - من طرق الشيعة الإسماعيلية:
     روى القاضي المغربي صاحب دعائم الإسلام عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه حرم نكاح المتعة، وعن علي (ع) أنه قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدين وليس بالدرهم والدرهمين واليوم ويومين، ذلك السفاح ولا شرط في النكاح[35].
     2 - من طرق الشيعة الإمامية المستحلين لهذه " المتعة ":
     روى شيخ طائفة الشيعة الطوسي بإسناده عن عمروبن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي (ع) قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة[36].
     3 - من طرق الشيعة الزيدية:
     جاء في مسند الإمام زيد بن علي عن أبيه عن جده علي (ع) قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن نكاح المتعة عام خيبر[37].
     قال السياغي الصنعاني من علماء الزيدية في الروض النضير: قال المؤيد بالله أخبرنا أبوالعباس الحسني قال نا عبد العزيز بن إسحاق قال نا أحمد بن منصور الحري نا محمد بن الأزهر الطائي نا إبراهيم بن يحيى المزني عن عبد الله بن الحسن عن أبيه عن جده عن علي (ع) قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المتعة من النساء يوم خيبر وقال لا أجد أحدا يعمل بها إلا جلدته.
     قال السياغي: ولعل قوله: لا أجد أحدا يعمل بها إلا جلدته من قول علي (ع)[38].
     وجاء في كتاب الأحكام في الحلال والحرام للإمام الهادي يحيى بن الحسين.. وعن عامر المراني، عن علي عليه السلام، عن النبي صلى الله عليه، أنه نهي عن المتعة، إنما كانت لمن لم يجد، فلما أنزل الله تعالى أية النكاح، والطلاق، والميراث بين الزوج والمرأة نسخت.
     وعن عبدالله بن الحسين، عن أبيه، عن جده، عن على عليهم السلام، قال: حرم رسول الله صلى الله عليه، المتعة من النساء يوم خيبر، قال: لا أجدأحدا يعمل بها إلا جلدته.
     وعن الحسن بن محمد، عن أبيه، قال: تكلم على وابن عباس في متعة النساء، قال: على عليه السلام إنك امرء تايه، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمير الأهلية.
     وعن مسلمة بن الأكوع، عن أبيه، قال: أذن رسول الله صلى الله عليه، في متعة النساء، ثم نهي عنها.
     وعن الربيع بن سمرة الجهني، عن أبيهه، قال: وردنا مكة ممع رسول الله صلى الله عليه، فقال: استمتعوا من هذه النساء، الإستمتاع عنده النكاح، فكلم النساء من كلمهن منا، فقلن لا ننكح إلا وبيننا وبينكم أحل فذكرا ذلك لرسول الله صلى الله عليه، فقال: اضربوا بينكم وبينهن أجلا، فخرجت أنا وابن عم لي ومعه برد ومعي برد، وبرده أجود من بردي، وأنا أشب منه فمرر بإمرأة أعجبها شبابي وأعجبها برده، فقالت: برد كبرد، وجعلت بيني وبينها أجلا عشرا فبت عندها تلك الليلة، فعدوت فإذا النبي صلى الله عليه، قائم بين الركن والباب يخطب الناس، فقال: أيها الناس إني كنت إذنت لكم في الإستمتاع من هذه النساء، ألا وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده شيء منهن فلنخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا.
     4 - من طرق أهل السنة:
     عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. وهذا الحديث رواه أكثر أصحاب كتب السنة النبوية.
    ومن الملاحظ، وهذه للمقارنة وبيان وجه الحق، أن حديث تحريم متعة النساء الذي رواه الإمام علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رواه كل أصحاب المذاهب فهو متفق عليه... بينما الحديث الذي أخرجه الثعلبي في تفسيره والسيوطي في الدر المنثور بعدة طرق والرازي وأبوحيان ورواه ابن جرير الطبري في تفسيره بإسناد منقطع ضعيف!! ومن المعلوم أن كتب التفسير تحوي الغث والسمين، فإذا عرفت هذا، فكيف يزعمون أن الرواية عن ابن الحنفية عن أبيه موضوعة!! وما هو دليلهم؟
     الحقيقة أنه ليس لهم دليل سوى أقاويل منحوتة ومنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآل بيته الأطهار، كزعمهم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعليا رضي الله عنه تمتعا والعياذ بالله.
     فقد روى شيخهم المفيد: يروي الفضل الشيباني بإسناده إلى الباقر (ع) أن عبد الله بن عطاء المكي سأله عن قوله تعالى ﴿ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ ﴾ الآية فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تزوج بالحرة متعة فاطلع عليه بعض نسائه فاتهمته بالفاحشة! فقال: إنه لي حلال إنه نكاح بأجل فأكتميه فأطلعت عليه بعض نسائه[39].
     وروى ابن بابويه القمي -الملقب عندهم " بالصدوق عن الصادق: إني لأكره للرجل إن يموت وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأتها فقلت: فهل تمتع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: نعم وقرأ هذه الآية ﴿وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثاً.... إلى قوله: ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَاراً [التحريم: 3][40].
     بيان مذهب بقية أهل البيت كابن الحنفية والباقر وزيد وجعفررحمهم الله:
     أ) من كتب الشيعة الزيدية:
     قال السياغي في شرحه على مسند زيد: وأما الباقر وولده الصادق فنقل في الجامع الكافي عن الحسن بن يحي بن زيد فقيه العراق أنه قال اجمع آل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على كراهية المتعة والنهي عنها وقال أيضا أجمع آل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أنه لا نكاح إلا بولي وشاهدين وصداق بلا شرط في النكاح وقال محمد يعني ابن منصور سمعنا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن علي وابن عباس وأبي جعفر يعني الباقر وزيد بن علي وعبد الله بن حسن وجعفر بن محمد عليهم السلام أنهم قالوا لا نكاح إلا بولي وشاهدين[41].
 
     ب) من كتب أهل السنة:
     روى البيهقي في السنن بإسناده عن بسام الصيرفي قال: سألت جعفر بن محمد عن المتعة فوصفتها فقال لي ذلك الزنا[42].
     وهذا الوصف من جعفر للمتعة ليس ببعيد، فقد سبقه السلف فوصفوا المتعة بالسفاح، وهذا الوصف، قد أخذه جعفر من شيوخه، كالقاسم بن محمد بن أبي بكر جده أبي أمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر، أحد الفقهاء السبعة الذين كونوا العلم المدني، والقاسم هذا قد روى عن عائشة رضي الله عنها وعائشة كانت إذا سئلت عن المتعة قالت: بيني وبينكم كتاب الله قال الله عز وجل: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ [المؤمنون: 5-6] فمن ابتغى غير ما زوجه الله فقد عدا..... والقاسم بن محمد قال: إني لأرى تحريمها في القرآن، قال: فقلت: أين، فقرأ عليّ هذه الآية: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ [المؤمنون: 5-6].
 
     ج) من كتب الشيعة الإمامية:
     ذكرنا الروايات من طرقهم في مقدمة الباب.
     ومن أراد حملها على التقية، فالجواب إن لا تقية في متعة النساء  كما قال عالمهم كاشف الغطاء: ومن طرقنا الوثيقة!! عن جعفر الصادق عليه السلام أنه كان يقول: ثلاث لا أتقي فيهن أحدا: متعة الحج، ومتعة النساء[43].
 
د) من كتب الشيعة الإسماعيلية:
     روى صاحب دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد الصادق إن رجلا سأله عن نكاح المتعة قال: صفه لي قال: يلقى الرجل المرأة فيقول أتزوجك بهذا الدرهم والدرهمين وقعة أويوما أويومين قال: هذا زنا وما يفعل هذا إلا فاجر[44].
 
     من كل هذه الأقوال يتبين لنا أن أهل البيت مذهبهم كمذهب القرآن والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحابة في تحريم المتعة وهم موافقون للقرآن ولأحاديث جدهم في منع وتحريم هذه العلاقة المشبوهة المسماة " متعة "!
 
     الشبهة (3): إن جابر بن عبد الله أنكر على عمر تحريمه للمتعة. ولو كان هناك نهي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما غاب عن الصحابة الذين تمتعوا في عهد أبي بكر و شطر من عهد عمر نفسه، وهذا ينفي نسخها في عهد الرسول وإلا كان الخليفة الأول محللا لما حرم الله والرسول.
     الجواب:
     متى يا ترى أنكر جابر رضي الله عنه على عمر رضي الله عنه؟ ثم أن الصديق رضي الله عنه لم إطلع على فاعلها في خلافته لوقف منها موقف الفاروق عمر رضي الله عنه لأن الفاروق فعلت في عهده ولم يطلع عليها كما يدل عليه حديث جابر الثاني ثم اطلع بعد ذلك، فنهى عنها وقال فيها أشد القول ولعل السبب في عدم اطلاع الصديق عليها لكونها: نكاح سر حيث لم يشترط فيها الإشهاد، ولما كانت خالية عن الإعلان حق لها أن تخفي على القريب فضلا عن المضطلع بأعباء الخلافة وأمر المسلمين كافة كأبي بكر. وفي ذلك يقول ابن العربي عن حديث جابر بما لفظه: فأما حديث جابر بأنهم فعلوها على عهد أبي بكر فذلك من اشتغال الخلق بالفتنة عن تمهيد الشريعة فلما علا الحق على الباطل وتفرغ المسلمون ونظروا في فروع الدين بعد تمهيد أصوله أنفذوا في تحريم المتعة ما كان مشهوراً لديهم حتى رأى عمر معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن حريث فنهاهما[45].
    فهذا بالنسبة إلى قول جابر: استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و أبي بكر.
     فغاية الأمر أنهم لم يبلغهم النسخ وهذا ليس معناه أنهم استمتعوا بعلم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وافقهم وأقرهم أو أن الصدّيق أقرهم لقول جابر بأنهم فعلوها على عهد أبي بكر، أو أن عمر أقرهم قبل بيانه لتحريم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنها. قال شارح بلوغ المرام: إن المبيحين إنما بنوا على الأصل لما لم يبلغهم الدليل الناسخ وليس مثل هذا من باب الاجتهاد و إنما هم معذورون لجهل الناسخ، فالمسألة لا اجتهاد فيها بعد ظهور النص، على أن الذي أوجب هذا الخفاء على بعض الصحابة ولم يعلم بالنسخ،إن هذا النكاح: نكاح سر حيث لم يشترط فيها الإشهاد، ولما كانت خالية عن الإعلان حق لها أن تخفى حتى على القريب.
 
     الشبهة (4): إن عبد الله بن عمر أنكر على أبيه تحريمه لمتعة النساء. فذكروا أن الترمذي روى أن رجلاً من أهل الشام سأل ابن عمر عن متعة النساء فقال هي حلال فقال: إن أباك قد نهى عنها فقال ابن عمر: أرأيت إن كان أبي قد نهى عنها وقد سنها [صنعها] رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنترك السنة ونتبع قول أبي.
     الجواب:
     هذا القول من أعظم الكذب، فليس في الترمذي شيء من هذا. والذي أخرجه أحمد في مسنده والترمذي في جامعه، إنمها هي لفظة: متعة الحج. ووضعوا مكانها لفظة: متعة النساء.
     ومما يدل هذا الكذب على إبن عمر ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم قال: سئل ابن عمر عن متعة الحج فأمر بها فقيل له إنك تخالف أباك فقال: إن أبي لم يقل الذي تقولون: إنما قال: افردوا العمرة من الحج أي أن العمرة لا تتم في شهور الحج إلا بهدي و أراد أن يزار البيت في غير أشهر الحج فجعلتموها أنتم حراما و عاقبتم الناس عليها و قد أحلها الله عز و جل و عمل بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا أكثروا عليه قال: أو كتاب الله أحق أن تتبعوا أم عمر[46].
     وفي رواية عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يفتي بالذي أنزل الله عز و جل من الرخصة بالتمتع وسن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه فيقول ناس لابن عمر كيف تخالف أباك و قد نهى عن ذلك؟ فيقول لهم عبد الله ويلكم ألا تتقون الله إن كان عمر نهى عن ذلك فيبتغي فيه الخير يلتمس به تمام العمرة فلِمَ تحرمون ذلك وقد أحله الله و رسوله وعمل به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحق إن تتبعوا أم سنة عمر؟ إن عمر لم يقل لكم إن العمرة في أشهر الحج حرام و لكنه قال أتم العمرة إن تفردها من أشهر الحج.
     أما موقف إبن عمر من المتعة فهو مارواه ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: سئل ابن عمر عن متعة النساء فقال: لا نعلمها إلا السفاح[47].
 
     الشبهة (5): إبن عباس رضي الله عنهما كان يجيز المتعة.
     الجواب:
     إن ابن عباس رضي الله عنهما فهم أن الرخصة باقية للمضطر, فعن أبي جمرة قال: "سمعت ابن عباس رضي الله عنه يسأل عن متعة النساء فرخص فيها، فقال له مولى له: إن ذلك في الحال الشديدة، وفي النساء قلة ونحوه، فقال ابن عباس: نعم" كما جاء ذلك عند البخاري، ومع أن ابن عباس لم يحكم بإباحتها مطلقاً وأنه قال هي للمضطر، وقد قيل لابن عباس: "لقد سارت بفتياك الركبان، وقال فيها الشعراء"، يعني المتعة، فقال: "والله بهذا أفتيت وما هي إلا كميتة لا تحمل إلا للمضطر". ولكن كبار الصحابة عارضوه في قوله هذا, ولم يعتبروا فتواه، وأنكروا عليه بشدة، كعلي بن أبي طالب -رضي الله عنه -، وقد قيل له: "إن ابن عباس لا يرى في متعة النساء بأساً"، فقال: "إن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم - نهى عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية"، كما جاء ذلك في البخاري، وكذلك أنكر عليه عبد الله بن عمر -رضي الله عنه-، ونقل الترمذي والطبراني أنه رجع عن فتواه هذه أخيراً.
     وقد نقل ابن حجر أيضاً أنه رُوِيَّ رجوعه عن فتواه هذه ونقل القرطبي عن ابن العربي جزمه بثبوت رجوع ابن عباس عن فتواه في المتعة وذكر الترمذي بعد حديث علي المعروف في النهي عن المتعة قال: "والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وآله وسلم - وغيرهم, وإنما روي عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة ثم رجع عن قوله، حيث أُخبر عن النبي-صلى الله عليه وآله وسلم -". وقد يكون ابن عباس قبل رجوعه لم يبلغه المنع، حيث كان يبيح متعة النساء ولحوم الحمر الأهلية جميعاً، كما ذكر ابن تيمية، أوفهم من المنع فهماً آخر, وهذا وارد في غالب النصوص واختلاف الصحابة موجود، ولكن العبرة بما وافق النص، وقد انعقد الإجماع بعد ابن عباس على تحريمها من جمع من العلماء، وحكاه غير واحد من أهل العلم، منهم الخطابي، والقاضي عياض، وابن عبد البر، وغيرهم كثير، والعبرة بالدليل وما عليه جماعة الأمة.
 
     الشبهة (6): إن أهل السنة استدلوا على ثبوت النسخ بروايات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورد الشيعة هذه الروايات وناقشوها متنا وسندا وأثبتوا بالمنطق السليم أنها موضوعة على الرسول الأعظم.
     الجواب:
     زعمهم: إن أهل السنة أنفسهم يعترفون بأن روايات النسخ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مضطربة متناقضة: هذا الزعم أو هذه النسبة إليهم غير صحيحة، فصحيح إن روايات تحريم المتعة متعددة كيوم خيبر أو يوم الفتح أو غزوة تبوك أو حجة الوداع أو عمرة القضاء أو عام أوطاس،ولكن هل هذه الروايات صحيحة أم هناك الغث والسمين لنرى ما ذا يقول علماء الحديث في هذا الموضوع أعني عن تعدد روايات تحريم المتعة.
     قال ابن حجر في الفتح: قال السهيلي: وقد اختلف في وقت تحريم نكاح المتعة فأغرب ما روي في ذلك رواية من قال في غزوة تبوك، ثم رواية الحسن أن ذلك كان في عمرة القضاء، والمشهور في تحريمها أن ذلك في غزوة الفتح كما أخرجه مسلم من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه، وفي رواية عن الربيع أخرجها أبو داود أنه كان في حجة الوداع، قال ومن قال من الرواة كان في غزوة أوطاس فهو موافق لمن قال عام الفتح، فتحصل مما أشار إليه ستة مواطن: خيبر، ثم عمرة القضاء، ثم الفتح، ثم أوطاس، ثم تبوك، ثم حجة الوداع، وبقى حنين لأنها وقعت في رواية قد نبهت عليها قبل، فإما أن يكون ذهل عنها أو تركها عمدا لخطأ رواتها، أو لكون غزوة أوطاس وحنين واحدة[48].
     وفيما يلي أقوال علماء الحديث عن هذه الغزوات وموطن تحريم المتعة.
     1- غزوة خيبر
     قال الزرقاني في شرح الموطأ: فلم يبق صحيح صريح سوى خيبر والفتح.
     وقال الغماري في الهداية: " الصحيح من هذه الأقوال أن ذلك كان يوم خيبر ويوم الفتح والمراد زمنهما[49].
     2- غزوة عمرة القضاء
     قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وأما عمرة القضاء فلا يصح الأثر فيها لكونه من مرسل الحسن ومراسيله ضعيفة لأنه كان يأخذ عن كل أحد[50].
     وقال ابن سعد في ترجمة الحسن البصري: كان عالما جامعا رفيعا...الخ وكل ما اسند من حديثه وروى عمن سمع منه فهو حجة وما أرسله فليس بحجة[51].
     وقال ابن سعد في ترجمة الحسن البصري: كان عالما جامعا رفيعا...الخ وكل ما اسند من حديثه وروى عمن سمع منه فهو حجة وما أرسله فليس بحجة.
     3- فتح مكة
     اعلم أن حديث سبرة لم يرو عنه إلا من طريق ابنه الربيع هكذا في ما اطلعنا عليه من كتب الحديث التي في متناولنا وشروحها.[52].... إلا ما رواه الإمام أبو حنيفة عن الزهري عن محمد بن عبد الله عن سبرة الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن متعة النساء يوم فتح مكة والأحاديث التي أخرجها مسلم كلها ذكرت النهي عنها في فتح مكة إلا ما أخرجه أبو داود من طريق إسماعيل بن أمية عن الزهري عن الربيع فانه يذكر النهي في حجة الوداع....وقد تفرد بها إسماعيل وهي شاذة، وأما ما رواه أحمد وابن ماجة وغيرهما فمن طريق عبد العزيز بن عمر عن الربيع عن أبيه وتفرد عبد العزيز بذكر حجة الوداع يتعين توهيمه، وتوهيم المتفرد المخالف وان كان ثقة فكيف وقد تقرر انه صدوق يخطئ[53]. ولاسيما والراوون عن الربيع جماعة بلغوا درجة الشهرة في تلك الطبقة[54].....بينما جميع الرواة الذين يروون القصة عن الربيع عند مسلم عمارة بن غزية وعبد الملك وعبد العزيز ابنا الربيع عنه والزهري كلهم يذكرون وقوع القصة في فتح مكة....ورواية عبد العزيز نقدها الحفاظ و وهموه فيها لأن سائر الرواة عن الربيع وعن سبرة أطبقوا على إن الحادثة كانت في فتح مكة،ولذا لم يخرج مسلم في صحيحه روايته[55].
     4- غزوة أوطاس
     قال ابن القيم في الزاد: فان قيل: فكيف تصنعون بما روى مسلم في صحيحه من حديث جابر وسلمة بن الأكوع قالا: خرج علينا منادى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أذن لكم إن تستمتعوا، يعني متعة النساء، قيل: إن هذا كان زمن الفتح قبل التحريم ثم حرمها بعد ذلك بدليل ما رواه مسلم في صحيحه عن سلمة بن الأكوع قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها وعام أوطاس هو عام الفتح لأن غزاة أوطاس متصلة بفتح مكة[56].
     وقال البيهقي: وعام أوطاس وعام الفتح واحد، فأوطاس وان كانت بعد الفتح فكانت في عام الفتح بعده بيسير فما نهى عنه لا فرق بين إن ينسب إلى عام أحدهما أو إلى الآخر[57].
     5- غزوة حنين
     قال ابن حجر في الفتح: وبقى حنين لأنها وقعت في رواية قد نبهت عليها قبل، فأما إن يكون ذهل عنها أو تركها عمدا لخطأ رواتها، أو لكون غزوة أوطاس وحنين واحدة[58].
     وقال الشوكاني في النيل: وأما في غزوة حنين فهو تصحيف كما تقدم، والأصل خيبر وعلى فرض عدم ذلك التصحيف فيمكن إن يراد ما وقع في غزوة أوطاس لكونها هي وحنين واحدة[59].
     وقال الصنعاني في السبل: وعن علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المتعة عام خيبر...وقد وهم من رواه عام حنين أخرجه النسائي والدارقطني ونبه على انه وهم[60].
     6- غزوة تبوك
     قال ابن حجر في الفتح: فأما رواية تبوك فأخرجها اسحق بن راهويه وابن حبان من طريقه من حديث أبي هريرة والحازمي عن طريق جابر...وفي حديث أبي هريرة مقالا فانه من رواية مؤمل بن إسماعيل عن عكرمة بن عمار وفي كل منهما مقال، وأما حديث جابر فلا يصح فانه من طريق عباد بن كثير وهو متروك[61].
     وقال النووي: وذكر غير مسلم عن علي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنها في غزوة تبوك من رواية إسحاق بن راشد عن الزهري عن عبد الله بن محمد بن علي عن أبيه عن علي ولم يتابعه أحد على هذا وهو غلط منه[62].
     7- حجة الوداع
     وقال الشوكاني في النيل: وأما النهي عنها في حجة الوداع فهو اختلاف على الربيع بن سبرة والرواية عنه بأن النهي في يوم الفتح أصح وأشهر[63].
     من ذلك نلخص: إن الصواب المختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين، وكانت حلالا قبل خيبر ثم حرمت يوم خيبر ثم أبيحت يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس لاتصالهما ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة[64].
 
     الشبهة (7): إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد أباح المتعة لأصحابه. واجمع المسلمون على شرعية نكاح المتعة والإذن فيه في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغير شبهة ثم ادعى نسخها ولم يثبت وقد ثبتت الإباحة بالإجماع فعلى من ادعى الحظر والنسخ الدلالة، وقد ثبت إباحتها بالإجماع فلم يعدل إلى تحريمها إلا بالإجماع. والنسخ مجرد ادعاء لم يثبت. وزعموا: إنه لا نزاع ولا خلاف في أن المتعة كانت مشروعة والخصم يقول إنها نسخت، قلنا المشروعية دراية والنسخ رواية و لا تطرح الدراية بالرواية.: أن المتعة ثبتت بدليل قطعي والأدلة المانعة لها كلها ظنية والقطعي لا ينسخ إلا بقطعي مثله. وإذا تعارضت الأخبار وتكافأت سقطت عن الحجة والاعتماد وصارت من المتشابهات ولا بد من رفضها والعمل بالمحكمات وبعد ثبوت المشروعية والإباحة باتفاق المسلمين واستصحاب بقائها وأصالة عدم النسخ عند الشك يتعين القول بجوازها وحليتها إلى يوم القيامة. واحتجوا: إن المكي لا ينسخ المدني، فآية الأزواج أو الفروج في سورة المؤمنين و المعارج وكلاهما مكيتان نزلتا قبل الهجرة بالاتفاق،وآية المتعة في سورة النساء وهي مدنية فلا يمكن أن تكون ناسخة لإباحة المتعة المشروعة في المدينة بعد الهجرة بالإجماع، ويستحيل تقدم الناسخ على المنسوخ. واحتجوا: إن روايات النسخ ليست بحجة حتى ولو سلمت من التناقض، لأنها من أخبار الآحاد...والنسخ إنما يثبت بآية قرآنية أو بخبر متواتر ولا يثبت بالخبر الواحد.
     الجواب:
     زعمهم: إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد أباح المتعة لأصحابه: يرد عليكم أن هذه: الإباحة لأمر عارض، يوم فتح مكة، وهذا استثناء من أصل التحريم العام، وقد ثبت قطعا نسخها، بالأحاديث الصحيحة فنعود إلى الأصل، وهو التحريم، على أن ثمة تصريحا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتحريمها مؤبدا والى يوم القيامة، وهذا إيذان بأنه إذا تكرر السبب فلا يترتب عليه المسبب، لأن النسخ أبدي وهو يمنع القول بالاستمرار، ولو تجدد السبب، استصحابا للحال فلا يجوز اللجوء إلى هذا الاستصحاب، مادام قد قام الدليل على حكم التحريم على التأبيد، على ما هو مقرر في علم الأصول...على أن نسخ الحكم، يوجب نسخ: العلة التي اقتضته أيضا، والعلة مظنة الحكمة، كما هو معلوم، ومعنى نسخها إلغاء الحكمة التي بنى عليها الحكم المنسوخ، فلم تعُد ثمة: حكمة: بعد هذا الإلغاء أبدا، ومن هنا قلنا، لا يجوز تجدد الحكم بتجدد سببه.
وأما زعمهم: إن المتعة كانت مباحة جائزة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمن ادعى أنه حرم ذلك احتاج إلى دليل. فيرد عليه إن هذه الأخبار، ليس فيها أكثر من أنها قد أبيحت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ثبت من الأحاديث فيما تقدم بيانه أن الإباحة كانت مدة مخصوصة وهي ثلاثة أيام لقوم مخصوصين، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دون من سواهم من الناس، لعذر مخصوص، وهو الإباحة على هذه الوجوه لا تجوز استدامته لكل حال، والمخالف يبيح ذلك على الإطلاق فلم يكن له في هذه الأخبار دليل !
     وأما احتجاجهم: باجماع المسلمين على شرعية نكاح المتعة والإذن فيه في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغير شبهة ثم ادعى نسخها ولم يثبت وقد ثبتت الإباحة.
     فجوابه أن تعريف الإجماع كما في كتب الأصول هو: اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في عصر على حكم شرعي بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهذا لا ينعقد إلا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أما في حياته فهو المبين لحكم المسألة وقوله الحجة فيها، فلا حاجة - من في عصره - إلى نظر أئمة الاجتهاد في مسألة وإجماعهم على حكمها.
     وان قصدوا أن أهل العلم متفقون على أن المتعة رخص فيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لظروف خاصة ثم حرّمت فاتفاقهم على الطرفين وليُسمّه المخالف بما أحب، فان حكى الترخيص بلفظ الإجماع.
     قيل: التحريم إجماع، على أن لفظ الترخيص مؤذن التوقيت، مشعر بأن هذا الحكم في طريقه إلى النسخ.
     وجواب آخر: إن الصحابة أجمعوا على تحريم هذا النكاح المسمى: متعة.
     قال الجصاص: وقد دللنا على ثبوت الحظر بعد الإباحة من ظاهر الكتاب والسنة وإجماع السلف...ولا خلاف فيها بين الصدر الأول على ما بينا وقد اتفق فقهاء الأمصار مع ذلك على تحريمها ولا يختلفون[65].
     وقال ابن المنذر: جاء عن الأوائل الرخصة فيها، ولا أعلم اليوم أحدا يجيزها إلا بعض الرافضة ولا معنى يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
     وقال ابن عبد البر: وأما الصحابة، فإن الأكثر منهم علي النهي عنها وتحريمها[66].
     وقال المازري: ثبت أن نكاح المتعة كان جائزا في أول الإسلام ثم ثبت بالأحاديث الصحيحة المذكورة هنا أنه نسخ و انعقد الإجماع على تحريمه ولم يخالف فيه إلا طائفة من المستبدعة وتعلقوا بالأحاديث الواردة في ذلك وقد ذكرنا إنها منسوخة فلا دلالة لهم فيها[67].
     وقال الخطابي في معالم السنن: تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع إلى المختلفات إلى علي و آل بيته فقد صح عن علي أنها نسخت ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال هي الزنا بعينه.
     وقال القاضي عياض: اتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحا إلى أجل لا ميراث فيها وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماء إلا الروافض[68].
     وقال القرطبي: الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل وأنه حرم ثم أجمع السلف و الخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض[69].
     أبوعبيد: قال: (المسلمون اليوم مجمعون على أن متعة النساء قد نسخت بالتحريم، نسخها الكتاب والسنة، وهذا قول أهل العلم جميعاً؛ من أهل الحجاز والشام والعراق من أصحاب الأثر والرأي، وأنه لا رخصة فيها لمضطر، ولا لغيره).
     الإمام أبوجعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل المعروف: بأبي جعفر النحّاس، نص على اجتماع من تقوم به الحجة، على أن المتعة حرام بكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقول الخلفاء الراشدين المهديين[70].
     وتوقيف علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عباس، وقوله: (إنك رجل تائه، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد حرم المتعة)، قال: (ولا اختلاف بين العلماء في صحة الإسناد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وصحة طريقه وروايته عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تحريم المتعة)، وسنذكر ذلك بإسناده في موضعه.
     ثم قال: قرأ عليَّ أحمد بن محمد الأزدي، عن إبراهيم بن داود قال: حدثنا عبد الله بن محمد أسماء قال: حدثنا جويرية عن مالك بن أنس عن الزهري، أن عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه والحسن بن محمد حدثاه عن أبيهما، أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لابن عباس: (إنك رجل تائه - يعني: مائل - إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المتعة). قال أبوجعفر: ولهذا الحديث طرق، اخترنا هذا؛ لصحته ولجلالة جويرية؛ ولأن ابن عباس لما خاطبه علي رضي الله عنه بهذا لم يحاججه، فصار تحريم المتعة إجماعاً؛ لأن الذين يحلونها اعتمادهم على ابن عباس".
     الطحاوي بعد روايته نهي عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن متعة النساء، قال: (فهذا عمر رضى الله عنه قد نهى عن متعة النساء بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم ينكر ذلك عليه منهم منكر، وفي هذا دليل على متابعتهم له على ما نهى عنه من ذلك، وفي إجماعهم على النهي في ذلك دليل على نسخها وحجة)[71].
     البغوي قال في (شرح السنة): " اتفق العلماء على تحريم نكاح المتعة، وهوكالإجماع بين المسلمين، وروي عن ابن عباس شيء من الرخصة للمضطر إليه بطول الغربة، ثم رجع عنه حيث بلغه النهي"[72].
     الحافظ أبوبكر محمد بن موسى الحازمي: بعد ما روى من طريق الشافعي أنه قال: أنبأنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم، قال: سمعت ابن مسعود يقول: (كنا نغزومع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وليس معنا نساء، فأردنا أننختصي، فنهانا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء)، قال بعد أن رواه، وقال: " هذا طريق حسن صحيح. وهذا الحكم كان مباحاً مشروعاً في صدر الإسلام، وإنما أباحه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم؛ للسببب الذي ذكره ابن مسعود، وإنما كان ذلك يكون في أسفارهم، ولم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أباحه لهم وهم في بيوتهم، ولهذا نهاهم عنه غير مرة، ثم أباحه لهم في أوقات مختلفة، حتى حرمه عليهم في آخر أيامه صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع، وكان تحريم تأبيد لا تأقيت، فلم يبق اليوم في ذلك خلاف بين فقهاء الأمصار وأئمة الأمة، إلا شيئاً ذهب إليه بعض الشيعة، ويروى - أيضاً - عن ابن جريج جوازه"[73].
     الشوكاني قال في كتابه (السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار): " اعلم أن النكاح الذي جاءت به هذه الشريعة، هوالنكاح الذي يعقده الأولياء للنساء، وقد بالغ الشارع في ذلك، حتى حكم بأن النكاح الواقع بغير ولي باطل، وكرر ثلاثاً، ثم النكاح الذي جاءت به هذه الشريعة هوالنكاح الذي أوجب الشارع، فيه إشهاد الشهود؛ لما ثبت ذلك بالأحاديث، ثم النكاح الذي شرعه الشارع هوالنكاح الذي يحصل به التوارث، ويثبت به النسب، ويترتب عليه الطلاق والعدة.
     وإذا عرفت هذا، فالمتعة ليست بنكاح شرعي، وإنما هي رخصة للمسافر مع الضرورة، ولا خلاف في هذا، ثم لا خلاف في ثبوت الحديث المتضمن للنهي عنها إلى يوم القيامة، وليس بعد هذا شيء، ولا تصلح معارضته بشيء مما زعموه.
     وما ذكروه من أنه استمتع بعض الصحابة بعد موته صلى الله عليه وآله وسلم فليس هذا ببدع، فقد يخفى الحكم على بعض الصحابة؛ ولهذا صرح عمر بالنهي عن ذلك، وأسنده إلى نهيه صلى الله عليه وآله وسلم لما بلغه أن بعض الصحابة تمتع، فالحجة إنما هي فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا فيما فعله فرد أوأفراد من الصحابة.
     وأما المراوغة بأن التحليل قطعي، والتحريم ظني فذلك مدفوع بأن استمرار ذلك القطعي ظني بلا خلاف، والنسخ إنما هو للاستمرار، لا لنفي ما قد وقع، فإنه لا يقول عاقل بأنه ينسخ ما قد فرغ من فعله، ثم قد أجمع المسلمون على التحريم، ولم يبق على الجواز إلا الرافضة، وليسوا ممن يحتاج إلى دفع أقوالهم، ولا هم ممن يقدح في الإجماع، فإنهم في غالب ما هم عليه مخالفون للكتاب والسنة وإجماع المسلمين، قال ابن المنذر: (أجمع العلماء على تحريمها إلا الروافض)، وقال ابن بطال: (وأجمعوا الآن على أنه متى وقع - يعني المتعة - أُبطل، سواء كان قبل الدخول أوبعده)،وقال الخطابي: (تحريم المتعة كالإجماع، إلا عند بعض الشيعة) اهـ.
     فأين هذا الإجماع المزعوم يا ترى؟!
     وأما زعمهم: إننا نتفق معكم على الإباحة ونخالفكم في النسخ فنأخذ المجمع عليه ونترك غيره.
     فجوابه إن النصوص التي أثبتت الإباحة هي التي أثبتت النسخ، وما اتفقنا معكم على الإباحة لأننا نقرر نسخ الإباحة.
     وأما احتجاجهم: بأنه قد ثبت إباحتها بالإجماع فلم يعدل إلى تحريمها إلا بالإجماع فمن وجهين:
     الأول: انه ما ثبت به إباحتها هو الذي ثبت به تحريمها، فان كان دليلا في الإباحة وجب إن يكون دليلا في التحريم.
     الثاني: إن الإباحة الثابتة بالإجماع هي إباحة مؤقتة تعقبها نسخ، وأنتم تدعون إباحة مؤبدة لم يتعقبها نسخ، فلم يكن إجماعاً.
     وأما احتجاجهم: إن النسخ مجرد ادعاء لم يثبت. فيرد عليه ان هذا ليس ادعاء إذ الدعوى هي قول مجرد عن الدليل.وأما النسخ فمرافق الأدلة التي تثبت الترخيص بها كأحاديث سلمة وابن مسعود وسبرة وعلي وغيرهم، فليس مجرد ادعاء ولكنه أمر ثابت.
     وجواب آخر: إن الإجماع لم ينعقد على إباحتها، والتعبير بإباحتها خطأ، فلم يقل المحققون بأنها كانت مباحة، إنما أذن فيها كما أذن بأكل الميتة فإن الإباحة تكون لأمر ذاتي في الفعل.
     أما الإذن فإنه يكون لضرورة سوغت الإذن، وإذا عبر بعض الأئمة بالإباحة فمن قبيل التسامح في التعبير، وان الصحابة من بعد نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أجمعوا على نسخها فلا موضع للقول بالإجماع.
      جواب ثالث: إن الأدلة التي أذنت بها هي التي نسخها فلا يقال إجماع على الإذن وعدم إجماع على النسخ، فالأدلة ملزمة في الأمرين.
     وجواب رابع: إن ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم المتعة لهم قبل الأمر الجازم بالمنع، ليس من قبيل الإباحة بل هو من قبيل الترك حتى تستأنس القلوب بالإيمان وتترك عادات الجاهلية وقد كان شائعاً بينهم اتخاذ الأخدان وهو ما نسميه اتخاذ الخلائل وهذه هي متعتهم، فنهي القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها وإن الترك مدة لا يسمى إباحة وإنما يسمى عفوا حتى تخرج النفوس من جاهليتها والذين يستبيحونها باقون على الجاهلية الأولى.
     وأما احتجاجهم إنه لا نزاع ولا خلاف في أن المتعة كانت مشروعة والخصم يقول إنها نسخت، قلنا المشروعية دراية والنسخ رواية و لا تطرح الدراية بالرواية.
     فالجواب إن أردتم بقولكم: المشروعية دراية: أنها دُريت وفُهمت من نصوص شرعية، فكذلك نسخها دلت عليه نصوص شرعية وفُهِمَ منها فنسخت النصوص الدالة على الإذن فيها نصوص شرعية أخرى أفهمت رفع الإذن المتقدم وتحريمها على وجه التأبيد والنص المتأخر المشعر برفع الرخصة التي دل عليها النص المتقدم يعتبر ناسخا للمتقدم وأيضا الرخصة الثانية لم يرد نصها إلا مقيدا بثلاثة أيام كما في بعض الروايات، فلو لم يرد النهي على الإطلاق لأغنى التقييد والتحديد بثلاثة أيام عن ذكر النص الناهي، فكيف وقد ورد.
     وإن أردتم بقولكم: المشروعية دراية: أن العقل حكم بحلية المتعة من غير استناد إلى نص من الشارع الحكيم.
     فجوابه إنه لا حكم للعقل بعد الشرع.
     وأما قولهم: إن المتعة ثبتت بدليل قطعي والأدلة المانعة لها كلها ظنية والقطعي لا ينسخ إلا بقطعي مثله. فيرد عليه أن المراوغة بأن التحليل قطعي والتحريم ظني، مدفوع بان استمرار ذلك القطعي ظني بلا خلاف والنسخ إنما للاستمرار لا لنفي ما قد وقع فإنه لا يقول عاقل بأنه ينسخ ما قد فرغ من فعله.
     وجواب آخر: إن هذه الحجة مردودة لأن الذين رووا إباحة المتعة هم الذين رووا ما يفيد نسخها وذلك إما قطعي في الطرفين أو ظني في الطرفين وقد تواترت الأخبار بالتحريم ونقلت عن عديد من الصحابة ولم ينكر ذلك عليهم أحد.
     وجواب آخر أيضا: إن مستندهم لمصادر جواز المتعة هي هذه المصادر التي حرمتها والشك الذي يمكن أن يتسرب إلى هذه المصادر يشمل الحل والتحريم إذا كان بحثهم نزيهاً لم تترتب نتائجه قبل مقدماته ولكن أتباع مدرسة المتعة يشاركوننا في السبب ويفردوننا بالعجب !! فتتعدد روايات التحليل والتحريم فيقبلون الحل والجواز ويرفضون التحريم للتعدد.
     وجواب آخر أيضا: بمنع هذه الدعوى أعني كون القطعي لا ينسخه الظني.
فما الدليل عليها؟
     ومجرد كونها مذهب الجمهور غير مقنع لمن قام في مقام المنع يسائل خصمه عن دليل العقل والسمع بإجماع المسلمين.
     وجواب آخر أيضا: إن البحث ليس موضوع أصل الحل بل استمراره استصحابا للحال وهذا يفيد الظن بلا نزاع ورفع الظني بالظني لا ينازع فيه أحد لأنه من بدائه علم الأصول.
 
     الشبهة (8): إن أهل البيت عليهم السلام ابتداءً بالإمام علي عليه السلام وانتهاء إلى آخر أولاده من الأئمة ومن شيعتهم أيضا أطبقوا على ذلك وحتى عرفت كلمة الإمام عليه السلام: لولا ما نهى عنه عمر ما زنى إلا شقي. لذلك أجمع الإمامية تبعا لأئمتهم الاثنى عشر على دوام حلها، فقد ثبت عدم نسخها بنصوص صحاحنا المتواترة عن أئمة العترة الطاهرة فراجعها في مظانها من وسائل الشيعة إلى أحكام الشريعة.
     الجواب:
     ليس هناك إجماع من أهل البيت على إباحتها، بل أجمع أهل البيت قاطبة على تحريمها كما سبق بيانه بأدلة قاطعة منها:
     1- فيما اطلعت عليه من كتبهم أنهم يزعمون أن عليا رضي الله عنه يقول بحلية المتعة ومع ذلك لم يسندوا حديثا واحدا عنه في حلية المتعة، نعم أتحدى حديثا واحدا، إلا ما يحتجون به بما رواه الثعلبي والطبري في تفسيره بإسناده عن شعبة عن الحكم قال: وقال علي رضي الله عنه: لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي.وهذا الأثر ضعيف من طريقنا وطريقه م كما مر بيانه.ثم إن هذا الأثر مع انقطاعه وضعفه معارض بما ثبت عن عليا رضي الله عنه من التشديد في المتعة حتى قال لابن عمه ابن عباس حينما بلغه انه يرخص في المتعة انك امرؤ تائه.
     فقد روى مسلم في صحيحه عن ابن الحنفية قال: سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان انك رجل تائه نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
     وفي رواية إن عليا سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال مهلا يا ابن عباس فان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأنسية.
     2- وأما الباقر وولده الصادق فنقل في الجامع الكافي عن الحسن بن يحي بن زيد فقيه العراق أنه قال اجمع آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على كراهية المتعة والنهي عنها وقال أيضا أجمع آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أنه لا نكاح إلا بولي وشاهدين وصداق بلا شرط في النكاح.
     وروى البيهقي في السنن بإسناده عن بسام الصيرفي قال: سألت جعفر بن محمد عن المتعة فوصفتها فقال لي ذلك الزنا.
     وروى القاضي النعمان في دعائمه عن جعفر بن محمد أن رجلا سأله عن نكاح المتعة قال: صفه لي قال: يلقى الرجل المرأة فيقول أتزوجك بهذا الدرهم والدرهمين وقعة أو يوما أو يومين قال: هذا زنا وما يفعل هذا إلا فاجر.
     من كل هذه الأقوال يتبين لنا أن أهل البيت أجمعوا على تحريم المتعة فهم موافقون للقرآن ولأحاديث جدهم في منع و تحريم هذه العلاقة المحرمة المسمى: متعة.
 
     الشبهة (9): قول علي رضي الله عنه: "لولا أن نهي عمر عن المتعة ما زنى إلا شقي" دليل على حليتها.
     الجواب:
     نقول لقد تبث في ما سبق أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو من حرمها أما حديث (لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي) نقول أن هذه الرواية باطلة فهي من روايات المفضل بن عمر والذي هوضعيف عند الجميع. قال النجاشي: المفضل بن عمر أبوعبد الله وقيل أبومحمد الجعفي الكوفي، فاسد المذهب! مضطرب الرواية لا يعبأ به وقيل: أنه كان خطابيا وقد ذكرت له مصنفات لا يعول عليها وإنما ذكره للشرط الذي قدمناه له[74]. وقال ابن الغضائري كما نقل عنه صاحب مجمع الرجال للقهبائي والحلي في رجاله وأبو داود الحلي في رجاله: المفضل بن عمر الجعفي أبو عبد الله ضعيف متهافت مرتفع القول خطابي وقد زيد عليه شيء كثير وحمل الغلاة في حديثه حملا عظيما ولا يجوز أن يكتب حديثه[75].
 
     الشبهة (10): إن عمر أضاف النهي إلى نفسه ولو كان الرسول نهى عنهما لأضاف النهي إليه ولكان أوكد وأولى.
     فالجواب:
     لوكان التحريم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال عمر: نهى النبي عنهما أي عن المتعتين لكان مفتريا عمدا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا لا يصح وبيان ذلك:
     أولا: إن الرسول لم يحرم متعة الحج بل حرم متعة النساء ولكن عمر قرن المنسوخ بالثابت المستقر.
     فأما المنسوخ فهو متعة النساء وأما الثابت المستقر فهو متعة الحج، فان قوله "كانتا " يدل بظاهره على استقرار ذلك في زمنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يستقر حتى مات إلا التمتع إلى الحج.
     وهو الذي نطق به القرآن والسنة وقد روى عمر بنفسه تحليل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمتعة الحج، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتاني الليلة آت من ربي في هذا الوادي المبارك قل عمرة في حجة.
     وروى النسائي وابن ماجة وغيرهما أن الضبي بن معبد لما قال له: إني أحرمت بالحج والعمرة جميعا فقال له عمر: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم
     وأخرج البيهقي من طريق عبيد بن عمير قال، قال علي بن أبي طالب لعمر بن الخطاب: أنهيت عن المتعة قال لا ولكني أردت زيارة البيت فقال علي من أفرد الحج فحسن ومن تمتع فقد أخذ بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
     فكيف تقولون: لو كان التحريم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكان عليه أن يقول: نهى النبي عنهما، فإن هذا لا يصح إطلاقا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينه عن المتعتين بل نهى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقط عن متعة النساء فلو كان عمر قال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنهما أي عن المتعتين لكان افتراء على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما بيناه فيما مضى.
     ثانيا: إن هذا من باب التشريع وهو لا يحتمل ولا يجوز شرعا ومما يدل على ذلك قول عمر: " أنهي عنهما " ولم يقل كما يدعون أنه قال: "أنا أحرمهما".
     فهذا ما قاله عمر رضي الله عنه وهذا معنى قوله: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة النساء ومتعة الحج.
     ولم يقل عمر كما ادعوا " متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة النساء ومتعة الحج [76]. او"متعتان كانتا محللتين على عهد رسول الله وأنا انهي عنهما ". أو: " متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حلالا وأنا أنهي عنهما " أو" متعتان كانتا على عهد رسول الله حلالين وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما. أو" ثلاث كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا أنهي عنهن وأحرمهن وأعاقب عليهن وهي: متعة النساء ومتعة الحج وحى على خير العمل......
     ولكن الصحيح من قول عمر - كما سبق تخريجه - كما في صحيح مسلم وسنن البيهقي أنه قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله أنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما: متعة النساء ومتعة الحج[77].
     وقد نقلوا بأنفسهم في كتبهم هذه الخطبة بهذا النص الصحيح.
 
وقد أورد الرازي في تفسيره ثلاثة احتمالات حينما ذكر عمر هذا الكلام في مجمع من الصحابة وما أنكر عليه أحد فالحال ههنا لا يخلو إما أن يقال:
     أ - انهم كانوا عالمين بحرمة المتعة فسكتوا.
     ب – أو كانوا عالمين بأنها مباحة ولكنهم سكتوا على سبيل المداهنة.
     ج- أو ما عرفوا إباحتها أو حرمتها فسكتوا لكونهم متوقفين في ذلك.
     والأول: هو المطلوب.
     والثاني: يوجب تكفير عمر وتكفير الصحابة لأن من علم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حكم بإباحة المتعة ثم قال إنها محرمة محظورة من غير نسخ لها فهو كافر بالله ومن صدقه عليه مع علمه بكونه مخطئا كافراً، كان كافراً أيضا وهذا يقتضي تكفير الأمة وهو على ضد قوله: (كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ...) [آل عمران: 110]
     والثالث: وهو انهم ما كانوا عالمين بكون المتعة مباحة أو محظورة فلهذا سكتوا فهذا أيضا باطل لأن المتعة بتقدير كونها مباحة تكون كالنكاح واحتياج الناس إلى معرفة الحال في كل واحد منهما عام في حق الكل، ومثل هذا يمنع إن يبقى مخفيا بل يجب أن يشتهر العلم به فكما أن الكل كانوا عارفين بأن النكاح مباح، وأن إباحته غير منسوخة، وجب أن يكون الحال في المتعة كذلك، ولما بطل هذان القسمان ثبت أن الصحابة إنما سكتوا عن الإنكار على عمر رضي الله عنه لأنهم كانوا عالمين بأن المتعة صارت منسوخة في الإسلام [78].
     وخلاصة القول أن الرازي قد ألزمهم بما يلي:
     أ - إن الصحابة لم ينكروا على عمر حينما نهى عن متعة النساء لأنهم كانوا عالمين بحرمة المتعة فسكتوا.
     ب- بتكفيرهم الإمام علي إذا لم يكن النسخ طرأ على المتعة وسكت على عمر حين نهى عنها من عنده، وهو القائل رضي الله عنه: الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك ، وأن لا يكون في حديثك فضل عن عملك، وأن تتقي الله في حديث غيرك[79].
     وقال: والله لا أداهن في ديني ، ولا أعطي الرياء في أمري[80].
 
     الشبهة (11): تمتع أسماء بنت أبي بكر متعة النساء؟ حيث يقول الراوي وهو مسلم القري (دخلنا على أسماء رضي الله عنها فسألناها عن متعة النساء، فقالت: فعلناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم).
     الجواب:
     الحديث مداره على شعبة عن مسلم القري عن أسماء رضي الله عنها. وقد رواه عن شعبة أربعة واختلفوا عن شعبة في لفظه:
     (1) فرواه أبو داود الطيالسي عن شعبة واختُلف عليه
     (أ) فرواه يونس بن حبيب ومحمود بن غيلان عن أبي دواد عن شعبة به بلفظ (متعة النساء)[81].
     (ب) ورواه عمرو بن علي الفلاس وعبدة بن عبد الله الصفار عن أبي داود عن شعبة به بلفظ (فسألناها عن المتعة) ليس فيه النساء[82].
     (2) ورواه عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة بلفظ (فسألناها عن المتعة) ليس فيه النساء[83].
     (3) ورواه غندر عن شعبة به وقال شعبة فيه (قال مسلم: لا أدري متعة الحج أم متعة النساء)[84].
     (4) ورواه روح بن عبادة عن شعبة به بلفظ (متعة الحج) وفيه قصة حيث قال مسلم القري: (سألت ابن عباس عن متعة الحج فرخص فيها، وكان ابن الزبير ينهى عنها. فقال: هذه أم ابن الزبير تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص فيها فادخلوا عليها فاسألوها. قال: فدخلنا عليها فإذا امرأة ضخمة عمياء، فقالت: قد رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها)[85].
     وبهذا يتبين أن المحفوظ والراجح من لفظ الحديث هو متعة الحج لا متعة النساء لأمور:
     أولاً: أنه لم يذكر (متعة النساء) إلا أبو داود الطيالسي وقد خالف فيه من هو أكثر عددا وأحفظ منه مثل غندر وعبد الرحمن بن مهدي وروح بن عبادة، وهؤلاء تقدم روايتهم على رواية أبي داود لأنهم أكثر عدداً وأحفظ من أبي داود عموماً وفي شعبة خصوصاً وهذا بين لمن له أدنى اطلاع على طبقات الثقات.
     ثانياً: أن أبا داود قد اختُلف عليه فلم يتفق الرواة عنه في ذكر متعة النساء، والأرجح من الروايات عنه هو لفظ (المتعة) دون ذكر النساء، لأمور:
     (1) أن رواتها عنه أحفظ فعمرو بن علي الفلاس من الحفاظ الأثبات ومن شيوخ أصحاب الكتب الستة، وكذلك عبدة الصفار ثقة روى له البخاري، أما يونس بن حبيب فهو وإن كان ثقة ولكنه ليس بدرجة هذين ولم يروله أحد من أصحاب الكتب الستة ومحمود بن غيلان ثقة إلا أن الأوليين أحفظ منه.
     (2) أن لفظ المتعة هو اللفظ الموافق لرواية الجماعة عن شعبة فلذا لزم أن يقدم.
     ثالثاً: أن رواية روح بن عبادة فيها ذكر القصة وهي ذهابهم إلى ابن عباس رضي الله عنهما وسؤاله عن متعة الحج ثم إحالته لهم إلى أسماء رضي الله عنها، وهذا يدل على حفظ راويها، إذ هذا الأمر وهو ذكر القصة وتفصيل وقائع الحديث من طرق ترجيح الروايات عند الاختلاف.
     رابعاً: أن مسلم القري وهو الراوي عن أسماء قد شك في ذلك كما في رواية غندر عن شعبة عنه فقال (لا أدري متعة النساء أم متعة الحج) والمعلوم أن غندر من أوثق الرواة عن شعبة.
     خامسا: أنه من الممتنع أن يكون الحديث عن متعة النساء، وقد ذكرت فيه أنها فعلتها، لأن إباحة التمتع بالنساء كانت في غزوة الفتح على الصحيح أو في غزوة خيبر على قول، ثم حرمت تحريماً أبدياً، وأسماء رضي الله عنها كانت متزوجة إذ ذاك بالزبير بن العوام، فإنها كانت أكبر من عائشة رضي الله عنها، وقد تزوجت الزبير قبل الهجرة، وهاجرت وهي حامل بابنها عبد الله، وهو أول مولود في الإسلام، ثم إن زوجها هو من أشد الصحابة غيرة كما هو معلوم عنه، فكيف يقال بأنها تمتعت، حاشاها من ذلك وهي الطاهرة المطهرة، فإن إباحة المتعة إنما كانت في غزوة الفتح، ولم يغادر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة حتى حرمها إلى يوم القيامة، ولم تكن أسماء رضي الله عنها قد كانت من ضمن الجيش في غزوة الفتح، فلم تشهد الفترة التي أبيحت فيها المتعة ولم تكن أصلاً لتسافر من غير محرم، فهل يعقل أنها تمتعت مع وجود زوجها!!
     فالصحيح إذاً أن الحديث عن متعة الحج لا متعة النساء.
 
     الشبهة (12): وقد ذهب إلى إباحة المتعة مثل ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز المكي المتوفى 150، قال الشافعي: استمتع ابن جريج بسبعين امرأة. وقال الذهبي تزوج نحوا من تسعين امرأة نكاح المتعة.
     الجواب:
     ابن جريج تراجع عن عمله. فقد روى أبو عوانة في صحيحه عن ابن جريج أنه قال لهم بالبصرة: اشهدوا أني قد رجعت عنها، بعد أن حدثهم فيها ثمانية عشر حديثا أنه لا بأس بها[86].
 
     الشبهة (13): لا نعلم فيها ضررا عاجلا أو آجلا وكل ما هذا شأنه فهو مباح لأنه لو كان فيها شيء من المفاسد لكان إما عقليا ! وهو منتف اتفاقا و إما شرعيا وليس كذلك وإلا لكان أحد مستمسكات الخصم. لذلك فقد ثبت بالأدلة الصحيحة ان كل منفعة لا ضرر فيها في عاجل ولا آجل مباحة بضرورة العقل وهذه صفة نكاح المتعة فيجب اباحته بأصل العقل..فان قيل فمن أين لكم نفي المضرة عن هذا النكاح في الأجل و الخلاف في ذلك؟ قلنا: من ادعى ضررا في الآجل فعليه الدليل.
     الجواب:
     هذا الزعم أو القول فاسد من أساسه فلو تأمل العاقل في أصل المتعة يجد فيها مفاسد مكنونة كلها تعارض الشرع فنفيهم جهة القبح عن هذا النوع من العلاقة - غفلة شديدة عما طفحت به كتبهم من تقبيحه وعقلائهم من استهجانه وأشرافهم من الترفع عنه، على الرغم من الإشادة به وبيان هذه المفاسد من وجوه:
     1- هل يرضى الذين يجوزون هذه العلاقة شيئا كهذا لبناتهم وأخواتهم وقريباتهم أم انهم إذا سمعوها اسودت وجوهم وانتفخت أوداجهم ولم يكظموا لذلك غيظا[87].
     فلماذا يغضبون حين يطلب منهم الواحد إن يزوجه ابنته زواج متعة؟ كما شاهدت هذا بنفسي وسمعته بأذني؟ وكان ذلك أثناء مناقشة حول المتعة، والعالم الشيعي يتمسك بمشروعيتها ويمدحها فألقى عليه هذا الطلب، فغضب وثار وقام من المجلس !! مع انه قبلها بدقيقة كان شديد التحمس لها[88].
     هذا أحد الملالي ويدعى الملا هاشم، نقلت عنه إحدى الباحثات الشيعيات التي أجرت المقابلات مع من تمتعوا، أنه أجرى كثيراً من زيجات المتعة !
     تقول الباحثة ما نصه: لم يشعر الملا هاشم بأي إحراج من إخباري أنه منذ انتقاله إلى مدينة مشهد يعقد سرا، زيجات متعة بكثرة وانتظام قال: في قريتي في الشمال، لا أحد يمارس المتعة لأنه يجلب العار ! ولكنه ما أن وصل إلى مدينة مشهد حتى بدأ بممارسة زواج المتعة، بدا لي انه يتفاخر بكثرة زيجاته المؤقتة، إذ يعقد زواج المتعة مرة أو مرتين شهريا ومن دون علم زوجته، لكن عندما سألته إذا كان مستعدا للسماح لابنته البالغة ستة عشر عاما من العمر بعقد زواج المتعة، أجابني بحزم أبدا[89].
     مع انهم يزعمون: أهل النجف خاصة، وكل بلاد الشيعة يرون المتعة عيبا وان كانت حلالا والشيعة في كل مكان ترى المتعة عيبا وان كانت حلالا وليس كل حلال يفعل[90].
     وفي ذلك تقول هذه الباحثة: أبدي الكثير من الناس، مثل هذا التردد في كشف هوية الأشخاص الذين يمارسون المتعة، لكن التردد كان أكبر، عندما يتعلق الأمر برجال الدين، على المستوى النظري البحت، كانوا يستفيضون في تأكيد شرعية زواج المتعة والثواب الديني لممارسيها، لكن عند الانتقال إلى المستوى العملي الفردي، كانوا يصبحون مراوغين، ويترددون في الحديث عن تجاربهم أو في تقديمي إلى أشخاص يمارسون المتعة، كانوا متكتمين، وبدا أنهم يتبنون النظرة الثقافية السلبية إلى زواج المتعة، هذه الازدواجية كانت أشد وضوحا خلال عملي الميداني[91].
     قال الشرباصي: وإني أذكر ليلة كنت جالسا فيها إلى المرحوم اللواء محمد صالح حرب وكان معنا كبار الفكر الإسلامي، ثم دخل علينا شاعر لبناني شيعي، ومعه ابنته المثقفة الأديبة، وتجاذبنا أطراف الحديث، حتى جاء ذكر زواج المتعة، فأخذ الشاعر اللبناني الشيعي يدافع عنه، لأن مذهبه يبيحه، فما كان من المفكر الإسلامي إلا إن نهض، ومد يده إلى الشاعر قائلا: إني أطلب يد ابنتك هذه لأتزوجها زواج متعة، وحدد مدة قصيرة، فأحمر وجه الفتاة خجلا، واشتد الغضب بأبيها وأخذ يحتد في مخاطبة المفكر الإسلامي، فما كان من اللواء صالح حرب إلا إن قال للشاعر في حدة: لا تغضب فأنت الذي فتحت على نفسك مجال النقد والهجوم، ومادمت لا ترضى لابنتك أن تتزوج زواج متعة، فكذلك كرام الناس لا يقبلون ذلك لأنفسهم ولا لبناتهم[92].
     وقال الحصري: أما في الحاضر فقد اختلطت بعديد من الرجال الشيعة بعضهم يمثل مركزا دينيا مرموقا وسطهم والبعض وان كان لا يعرف من مذهبه إلا انه منتسب له، لكن والده من علماء هذا المذهب، أو من أسرة دينية إلى آخره وبسؤالهم جميعا هل هم متمتعون: أي عاقدوا نكاح المتعة كان الجواب لي دائما: لا، وكان سؤالي لهم دائما: فلم الخلاف؟ ولم لا تكون وحدة القول واجتماع الكلمة بتحريم هذا العقد الذي هو أشبه ما يكون باستئجار المرأة للزنى بها ساعات وأيام؟ وكان جوابهم لي غير مقنع، وكانت دعواتي دائما أن يجمع الله شمل المسلمين وأن يزيل ما بينهم من خلاف[93].
     فالمسألة ليست بهذه الصورة أي الذين لا يرتضونها لبناتهم وأخواتهم وقريباتهم في حدود التنزه والترفع بل لأنهم يرون فيها أمرا مهينا مشينا يتنافى وكرامة العائلة وشرف الأسرة[94].
     وكل امرأة كريمة على أهلها أو على نفسها، لا تقبله لذاتها، ولا يقبل أهلوها لها إن تتزوج هذا الزواج الذي تحيط به الظنون[95].
     كما أن مثقفي الشيعة والمجتمع الشيعي يرفضون هذا: الزنا المتسمى باسم: المتعة.
     فان الناس في بعض المجتمعات حتى الشيعية، ينظرون إلى علاقة المتعة نظرة أكثر خطورة من نظرتهم إلى الزنا، فقد يواجهون الزنا بنظرة عدم الرضا، بينما قد يواجهون المتعة بطريقة العنف، وهذا ما لاحظناه عندما أثير الحديث في الإعلام في بداية الحركة الإسلامية الملتزمة التي تسمى بالحركة الإسلامية الأصولية في الوسط الشيعي حيث أثير في الإعلام الكثير من الحديث عن انتشار هذا الزواج وما إلى ذلك، ورأينا أن هناك كلاما يعمل على مهاجمة هذه الحركة من خلال هذه الظاهرة التي لم تكن ظاهرة[96].
     2- إن عقد المتعة من باب استئجار بضع المرأة وفي ذلك تضييع للمرأة نفسها، وإذلالها، وامتهانها وهذه شناعة يمجها الذوق السليم،، لذا ضج بالشكوى منه عقلاء فارس[97].
     تقول إحدى الباحثات: على الرغم من أن الشابات الخمس اللواتي صادفتني في قم يؤيدن زواج المتعة من حيث المبدأ، فإنهن يرفضن ممارسته، ووفقا لمنطقهن فان زواج المتعة يسيء إلى سمعة الفتاة، وبالتالي يؤثر سلبا على حظها في عقد زواج دائم لائق[98].
     ولا بد من إيراد بعض الأمثلة والشواهد على مفاسد هذه المتعة من المجتمعات -الشيعية - التي مارستها وتمارسها!!
     ولعل على رأسها ما ذكرته مجلة (الشراع) الشيعية: أن رفسنجاني أشار إلى ربع مليون لقيط في إيران بسبب زواج المتعة[99].
     تقول إحداهن وتدعى ل.أ وهي تروي قصتها مع زواج المتعة قائلة: " عمري 35 سنة طلقني زوجي بعد أن تزوج بأخرى منذ ست سنوات وترك أطفالي أربيهم بنفسي ولم أجد لإيوائى غير مؤسسة تابعة لأحد الأحزاب الأصولية، فعملت لديها وبدأت تدريجيا أؤمن بمادئها ومع أنني لم أفكر يوما بأن أتزوج ثانية وجدت نفسي أغرم بشاب يسكن في حينا فانجذبت إليه وكذلك هو، ولأنه أصغر مني سنا قررنا إن نتزوج زواجا مؤقتا دون علم الأهل ودون علم أولادي، ولكن بتردده عليّ بدأ الأولاد يسألونني عن سبب تردده الدائم علينا، فكنت أكذب وأقول، لأنه يشفق علينا !
     حتى قلت في إحدى المرات لابنتي انه سينتظرك لفترة سنتين حتى تكوني قد كبرت ويتزوجك وما زلت أعاني بعض المشاكل مع ابنتي بسبب هذه الجملة لأنني وفي أحد الأيام فوجئت بابنتي تستيقظ باكراً وتدخل غرفتي لتجده موجوداً في غرفتي مما سبب لها صدمة كبيرة وتركت البيت وذهبت إلى دارة جدها ولم تعد لغاية الآن، ولهذا السبب اضطرينا في اليوم نفسه أنا وزوجي إن نذهب إلى المحكمة الشرعية ونتزوج زواجاً شرعياً وذلك فقط من أجل الحصول على وثيقة الزواج لكي أريها إلى أهلي وخاصة أخي الذي حمل سكينا وكاد يذبحني بها مع العلم انه هو قد مارس هذا النوع من الزواج عدة مرات، وبالرغم من أن زواجي أصبح شرعيا، إلا أن ابنتي لم تعد وحتى الآن مازال هذا الزواج سريا وغير معلن بسبب أهل زوجي لأنهم يرفضون هذا الزواج.
     وفي النهاية قالت ل. أ أنها تجربة قاسية ومريرة، ولو كنت أعلم انه سيحصل لي ما حصل، لما أقدمت على هذه الخطوة[100].
     وهذه بعض الحالات التي تتكلم عن تجربتها في زواج المتعة كما أجرتها المجلة السابقة.
الشاب م. س ( غير متدين )
- ما هي المدة التي حددتها للزواج المنقطع؟
- عشرة أيام !
- لماذا؟
- لأنه أفضل من الزنى !!
- هل أعلنته؟
- لا بقى سرا
- لماذا؟
- من أجل مصلحة الفتاة !
- كم مرة مارسته؟
- عدة مرات
- هل هي مطلقة أو أرملة؟
- لا بل عذراء
- إذا حملت ماذا ستفعل
- سأجعلها تتخلى عن حملها
- هل أنت عازب أم متزوج؟
- عازب
- هل ستسمح لأختك بالزواج المنقطع
- لا
الشاب أ. ع
- ما هي مدة زواج المتعة الذي مارسته؟
- 6 أشهر
- لماذا تزوجت بالمتعة؟
- لأنه أفضل من: الدوران وراء الفتيات في الشوارع
- هل تفضله على الزنى؟
- نعم
- هل أعلنته؟
- لا بقى سرا
- هل أهلك أو أهلها يتقبلون الفكرة؟
- لا يهمني رأيهم !!
- كم عمرك؟
-23
- كم عمرها؟
- 21
- هل هي عزباء؟
- مطلقة
- ماذا ستفعل بالولد إذا حملت؟
- سأضعه في: الميتم
- هل تسمح لأختك بهذا النوع من الزواج؟
- لا، بل لأذبحها إذا قامت بذلك.
     أما الشاب هـ. م فدام عقد زواجه ساعتين ويقول إن ذلك كان فقط من أجل إن تهدأ شهوتي !!
ولكن هـ. م يختلف عن الذين سبقوه لأنه مؤمن بهذا النوع من الزواج، فقال: أنا مستعد لأن أتحمل المسئولية الكاملة..، ولكن لم يختلف عن غيره بنقطة وهو انه غير مستعد لأخته بعقد زواج المتعة لأن المجتمع لن يتقبل هذه الفكرة، وسينظر إلينا نظرة سيئة لم أتحملها[101].
     3- ومن مفاسد هذه المتعة، تضييع الأولاد، فان أولاد الرجل إذا كانوا منتشرين في كل بلدة ولا يكونون عنده فلا يمكنه أن يقوم بتربيتهم فينشأون من غير تربية كأولاد الزنا، ولو فرضنا أولئك الأولاد إناثا يكون الخزي أزيد، لأن نكاحهن لا يمكن بالأكفاء أصلا، ومنها احتمال وطء موطوءة الأب للابن بالمتعة أو النكاح أو بالعكس بل وطء البنت وبنت البنت وبنت الابن والأخت وبنت الأخت وغيرهن من المحارم في بعض الصور خصوصا في مدة طويلة، وهو أشد المحظورات، لأن العلم بحبل امرأة المتعة في مدة شهر واحد أو أزيد لا يكون حاصلا لاسيما إن وقعت في السفر ويكون السفر أيضا طويلا ويتفق في كل منزل الشغل بالمتعة الجديدة ويتعلق الولد في كل منها وتولد الجارية من بعد تلك العلوقات ويرجع هذا الرجل إلى ذلك الطريق بعد خمسة عشر عاما مثلا أو يمر إخوته أو بنوه في تلك المنازل فيفعلون بتلك البنات متعة أو ينكحونهن، ومنها عدم تقسيم ميراث مرتكب المتعة مرات كثيرة إذ لا يكون ورثته معلومين ولا عددهم ولا أسماؤهم وأمكنتهم، فلزم تعطيل أمر الميراث، وكذلك لزم تعطيل ميراث من ولد بالمتعة فان آباءهم وإخوتهم مجهولون ولا يمكن تقسيم الميراث ما لم يعلم حصر الورثة في العدد ويمتنع تعيين سهم من الأسهم ما لم تعلم صفات الورثة من الذكورة والأنوثة والحجب والحرمان وبالجملة فالمفاسد المترتبة على المتعة مضرة جدا ولاسيما في الأمور الشرعية كالنكاح والميراث، فلهذا حصر الله سبحانه أسباب حل الوطء في شيئين: النكاح الصحيح، وملك اليمين، لأن الاختصاص التام الحاصل بين المرء وزوجته بسبب هذين العقدين ليحفظ الولد ويعلم الإرث[102].
     بل إن هذا النوع من الزواج، تستقبحه بقية الأديان..
     يقول المطران جورج خضر: " إن زواج المتعة يتعارض مع الزواج أصلا الذي هوتعاهد بين رجل وامرأة للعيش معا على مدى العمر، يعني في كل أعراف العالم وشرائعها وقوانينها كل زواج دائما كان قائما على روحية البقاء وعهده لأنه بنى على أساس تخطي فكرة المتعة والتمتع.....
     ويقول المطران: " عندنا 99،99 متزوجون وليس الكل رهبانا ولكنهم يحاولون بالصلاة والنضال والجهاد الشخصي العظيم إن يعفوا.
     ويقول عن المتعة: " إن هذا زواج جنسي محض غير إنساني[103].
     وأخيراً فالمتعة الشيعية لا يمكن تمييزها من الزنا، إلا بأنها مشروعة من قبل فقهائهم، ومدعمة بمرويات عن آل البيت، مع أن علماء أهل البيت والأئمة منهم أجل وأرفع من أن يجيزوا هذه الصورة البعيدة عن تشريعات الإسلام، خصوصاً المتقدمين منهم، وعلى رأسهم علي -رضي الله عنه- وابناه الحسن والحسن، وابناه محمد وجعفر الصادق، وهؤلاء من أكابر الأئمة، وبعضهم من رجال البخاري ومسلم، فالأولى بفقهاء الشيعة أن ينزهوا الأئمة عن هذه المرويات المكذوبة عليهم قطعاً.
     مع العلم أنه قد روي عن الأئمة من آل البيت ما يحرم نكاح المتعة، ومسألة المتعة كغيرها من المسائل في الفقه الشيعي التي تتضارب فيها المرويات، فقد جاء عن الإمام الصادق في المتعة قال: "ذلك زنا"، وعن الباقر قال: "هي الزنا بعينه"، وروى الكليني بإسناده عن المفضل ابن عمر قال سمعت أبا عبد الله يقول: "دعوها، أما يستحي أحدكم أن يُرى في موضع العورة، فيُحمل ذلك على صالحي إخوانه وأصحابه"، وعن الصادق أيضاً أنه سئل عن المتعة فقال: "وما تفعلها عندنا إلا الفواجر"، والزيدية يظهرون القول بالتحريم، فقد جاء عن الإمام زيد عن آبائه عن أمير المؤمنين قال: "حرم رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة"، وقد أظهر الإمام علي تحريم المتعة، خصوصاً أيام خلافته، وهومبسوط اليد ولا يمكن أن يكون ذلك تقية.
     والدليل القطعي على حرمة نكاح المتعة عند أهل الدليل من الشيعة، أن الأئمة من آل البيت لم يكن واحد منهم ابن متعة، ولا أحد من أولادهم أوذرياتهم، وذلك على امتداد مدة زمنية تصل إلى ثلاثة قرون، مع أنهم عقدوا مئات الزيجات وأنجبوا منها مئات الأولاد ذكوراً وإناثاً، وكتب الأنساب مع حرصها على ذكر الأئمة وتعداد زوجاتهم وذراريهم لم تذكر أن واحداً منهم كان ابن متعة، أوأنه تمتع بفلانة، مع أنهم كانوا ينصّون على أن أم فلان كانت حرة، أوأم ولد، ولوكانت المتعة جائزة لمارسها الأئمة، خصوصاً مع ما روي عنهم في فضائلها، كما ورد عنهم أن من تمتع أربع مرات كانت درجته كدرجة الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم -، أيضاً فإن المرويات لم تذكر عن أحد أنه تمتع بامرأة من آل البيت. مع أنه من الملاحظ بشكل عام أن من يفتي بجواز المتعة ويعدد فضائلها لا يرضاها لبناته وأخواته، بل قد يكون طلب ذلك مما يثير الصراع ويؤجج العداوة، مع أنهم يروون فيها الفضائل العظيمة!
     ومن مفاسدها إباحة التمتع بالمرأة المحصنة -أي المتزوجة- رغم أنها في عصمة رجل دون علم زوجها، وفي هذه الحالة لا يأمن الأزواج على زوجاتهم فقد تتزوج المرأة متعة دون علم زوجها الشرعي ودون رضاه، وهذه مفسدة ما بعدها مفسدة[104].، وليت شعري ما رأي الرجل وما شعوره إذا اكتشف أن امرأته التي في عصمته متزوجة من رجل آخر غيره زواج متعة؟!
     والآباء أيضاً لا يأمنون على بناتهم الباكرات إذ قد يتزوجن متعة دون علم آبائهن، وقد يفاجأ الأب أن ابنته الباكر قد حملت،.. لم؟ كيف؟ لا يدري.. ممن؟ لا يدري أيضاً فقد تزوجت من واحد فمن هو؟ لا أحد يدري لأنه تركها وذهب.
     إن أغلب الذين يتمتعون، يبيحون لأنفسهم التمتع ببنات الناس، ولكن لوتقدم أحد لخطبة بناتهم أوقريباتهم فأراد أن يتزوجها متعة، لما وافق ولما رضي، لأنه يرى هذا الزواج أشبه بالزنا وإن هذا عار عليه، وهويشعر بهذا من خلال تمتعه ببنات الناس فلا شك أنه يمتنع عن تزويج بناته للآخرين متعة، أي أنه يبيح لنفسه التمتع ببنات الناس وفي المقابل يحرم على الناس أن يتمتعوا ببناته.
     إذا كانت المتعة مشروعة أوأمراً مباحاً، فلم هذا التحرج في إباحة تمتع الغرباء ببناته وقريباته؟
     إن المتعة ليس فيها إشهاد ولا إعلان ولا رضى ولي أمر المخطوبة، ولا يقع شيء من ميراث المتمتع للمتمتع بها، إنما هي مستأجرة كما نسب ذلك القول إلى أبي عبد الله - عليه السلام - فكيف يمكن إباحتها وإشاعتها بين الناس؟
     إن المتعة فتحت المجال أمام الساقطين والساقطات من الشباب والشابات في لصق ما عندهم من فجور بالدين، وأدى ذلك إلى تشويه صورة الدين والمتدينين.
     وبذلك يتبين لنا أضرار المتعة دينياً واجتماعياً وخلقياً، ولهذا حرمت المتعة ولوكان فيها مصالح لما حرمت، ولكن لما كانت كثيرة المفاسد حرمها رسول الله صلى الله عليه وآله، وحرمها أمير المؤمنين - عليه السلام -. إن النكاح ما شرع لاقتضاء الشهوة فقط، وإنما شرع مؤبدا لأغراض ومقاصد اجتماعية ومقاصد أخرى يتوسل به إليها، مثل سكن النفس وإنجاب الأولاد وتكوين الأسرة...... وبقاء النوع الإنساني على وجه يليق بكرامة الإنسان، وان غريزة الجنس إنما تأصلت في الفطرة، لتكون حافزا على " النكاح الصحيح المشروع " الذي من شأنه أن يحقق تلك المقاصد السامية، كيلا يتسافد الرجل والمرأة، تسافد الحيوان، وفي ذلك تضييع المرأة لنفسها واذلالها وامتهانها......إذ تصبح كالسلعة التي تنتقل من يد إلى يد، فيضر بالأولاد حيث لا يجدون البيت الذي يستقرون فيه ويتعهدهم بالتربية والتأديب..... وهذا تغيير لمجرى سنة الله في خلقه، ونزع المرأة عن وظيفتها الشريفة السامية التي خلقها الله تعالى لها، وأحكم تكوينها الفطري لأدائها ولتكون زوجة يسكن إليها زوجها من عناء الحياة وتكون أما تحنوعلى أولادها، وتتولى تنشئتهم النشأة الصالحة، وبذلك تكون " الأسرة " هي المحضن الطبيعي، للقادة والساسة والعظماء والعباقرة والعلماء ومن إليهم ولا يتصور أن يتخرج أمثال هؤلاء في غير الأسرة الشريفة النظيفة التي ينقطع فيها تعهد الآباء والأمهات بأبنائهم وإلا كانت الإباحية والانحلال الاجتماعي، وفي ذلك القضاء المبرم على الأمة كلها[105].
     لقد أراد الشارع الحكيم من عقد النكاح أن يكون عقدا للألفة والمحبة والشراكة في الحياة، وأية ألفة وشركة تجيء من عقد لا يقصد منه إلا قضاء الشهوة على شرط واحد أوعلى عرد واحد.... وإذا فرغ فليحول وجهه؟!!
     كيف يقع الزنا إذا لم يكن هذا النوع بالذات من النكاح زنا؟!!
     أليس الزنا يقع بالتراضي بين الطريفين على قضاء الوطر؟
     وهل تقل المفاسد التي تترتب على الزنا عن المفاسد التي تترتب على المتعة إذا أبيح مثل هذا النوع من النكاح؟!
     فكيف يعرف الناس أبناءهم؟
     ومن ذا الذي يضمن استبراء المرأة رحمها بحيضة أوحيضتين أو45 يوما.... أو... بعد مفارقة المتمتع لها، لتعرف نفسها هل هي حامل أم حائل؟
     وإذا لم يعرف الناس أبناءهم فمن الذي ينفق على هذا الجيش الجرار نتيجة المتعة....
     وأين العاقدون وقد قضى كل منهم وطره ومضى لسبيله..؟ ولاسيما أن القائلين بالمتعة يقولون أن صاحب المتعة لونفى الولد انتفى بلا لعان!
     أن على المجتمع أن يخصص خطة تنمية لبناء دور الإيواء لأبناء المتعة، وليصرف عليهم من صندوقي الضمان الاجتماعي والجهاد! ولتشكر مشرعي المتعة لأنهم ألزموا صاحبة المتعة بعدة وفاء كاملة لأبعد الأجلين.
ولتقفل الدكان وتجلس أمام الجامع للتسول حتى تنتهي العدة!
     أن بيوت المال وخزائن الدول لتنوء بالإنفاق على هؤلاء، وهي وان فتحت أبوابها لهؤلاء فقد تعطلت مرافق الحياة الأخرى التي من أجلها تجبى الأموال في بيوت المال..... وهذا ما حدث لإحدى هذه الدول حينما استحلت المتعة واستساغتها.
     وقالت: إن رفسنجاني هدد بتعطيل زواج المتعة بسبب المشكلات الكثيرة التي خلفها[106].
     وقد وصفت مدينة " مشهد " الشيعية الإيرانية حيث شاعت ممارسة المتعة بأنها: " المدينة الأكثر انحلالا على الصعيد الأخلاقي في آسيا[107].
     أن الجماعة التي تنطلق منها الشهوات بغير حساب -كهؤلاء، جماعة معرضة للخلل والفساد.. لأنه لا أمن فيها للبيت، ولا حرمة فيها للأسرة....
     هذا أحد مشايخهم يمارس المتعة بنهم وشبق ويدعى " ملا هاشم! " يقول فيما نقلته إحدى الباحثات الشيعيات عنه ما نصه: " في إحدى المرات طلبت منه امرأة أن يذهب إلى منزلها ويصلي من أجلها، بعد الصلاة طلبت منه المرأة أن يبقى لفترة أطول، لم يكن الملا! هاشم عالما بطبيعة نواياها فقال لها إنه مضطر للمغادرة، عندئذ نطقت المرأة بالعبارة المتعارف عليها " هذا الذي سيبقى سرا بيننا " فقال لها إنه لا يستطيع قضاء الليل معها، ولكن باستطاعته " قضاء ساعتين "......
     وتقول أيضا: كان الملا هاشم سعيدا في وظيفته الدينية!، وقال لي مرارا انه لا يستطيع رفض أي عرض من امرأة للمتعة لم تتجاوز مدة أي عقد متعة، الساعتين!! أوالثلاث!!، يقول إنه كان يزور النساء في البيوت سابقا..... حسب رأي الملا! هاشم.. فان زواج المتعة ينتشر بين رجال الدين أساسا[108].
     إن هذا هدم للحياة الزوجية الصحيحة وتقويض لدعائم الأسرة وفتح لأبواب الفحشاء على مصاريعها من قبل من يستترون تحت الإسلام... وأنهم من رجال الدين والدين منهم براء!
     إنه لا يمكن لأي إنسان محايد غير متعصب، إلا إنكار" هذا الزنا " والقول بأن أمثال هؤلاء الرجال زناة يجب إقامة الحد الشرعي عليهم، وكما قال الصادق - فيما روى عنه صاحب "دعائم الإسلام ": إن رجلا سأله عن نكاح المتعة قال: صفه لي قال: يلقى الرجل المرأة فيقول أتزوجك بهذا الدرهم والدرهمين وقعة أويوما أويومين قال: هذا زنا وما يفعل هذا إلا فاجر[109].
     وكم من متمتع جمع بين المرأة وأمها، وبين المرأة وأختها، وبين المرأة وعمتها أوخالتها وهولا يدري.
     يقول حسين: جاءتني امرأة تستفسر مني عن حادثة حصلت معها، إذ أخبرتني أن أحد السادة وهو السيد حسين الصدر كان قد تمتع بها قبل أكثر من عشرين سنة فحملت منه، فلما أشبع رغبته منها فارقها، وبعد مدة رزقت ببنت، وأقسمت أنها حملت منه هو إذ لم يتمتع بها وقتذاك أحد غيره.
     وبعد أن كبرت البنت وصارت شابة جميلة متأهلة للزواج، اكتشفت الأم أن ابنتها حبلى، فلما سألتها عن سبب حملها، أخبرتها البنت أن السيد المذكور استمتع بها فحملت منه، فدهشت الأم وفقدت صوابها، إذ أخبرت ابنتها أن هذا السيد هوأبوها وأخبرتها القصة، فكيف يتمتع بالأم واليوم يأتي ليتمتع بابنتها التي هي ابنته هو؟
     ثم جاءتني مستفسرة عن موقف السيد المذكور منها ومن ابنتها التي ولدتها منه.
     إن الحوادث من هذا النوع كثيرة جداً، فقد تمتع أحدهم بفتاة تبين له فيما بعد أنها أخته من المتعة، ومنهم من تمتع بامرأة أبيه.
 
متفرقات في المتعة عند الشيعة
 
ما جاء في الترغيب في المتعة
     1) قال الصادق عليه السلام: " ليس منا من لم يؤمن بكرتنا، ويستحل متعتنا[110].
     2) عن جميل بن صالح قال: " إن بعض أصحابنا قال لأبي عبد الله عليه السلام إنه يدخلني من المتعة شئ، فقد حلفت أن لا أتزوج متعة أبدا، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: إنك إذا لم تطع الله فقد عصيته[111].
     3) عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: " للمتمتع ثواب؟ قال: إن كان يريد بذلك وجه الله تعالى وخلافا على من أنكرها لم يكلمها كلمة إلا كتب الله تعالى له بها حسنة، ولم يمد يده إليها إلا كتب الله له حسنة، فإذا دنا منها غفر الله تعالى له بذلك ذنبا، فإذا اغتسل غفر الله له بقدر ما مر من الماء على شعره، قلت: بعدد الشعر؟ قال: نعم بعدد الشعر [112].
     4) قال أبو جعفر عليه السلام: إن النبي صلى الله عليه وآله لما أسري به إلى السماء قال: لحقني جبرئيل عليه السلام فقال: يا محمد إن الله تبارك وتعالى يقول: إني قد غفرت للمتمتعين من أمتك من النساء[113].
     5) بكر بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المتعة فقال: إني لأكره للرجل المسلم أن يخرج من الدنيا وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقضها [114].
 
     6) قيل لأبي عبد الله عليه السلام: لم جعل في الزنا أربعة من الشهود وفي القتل شاهدين؟ قال: إن الله تبارك وتعالى أحل لكم المتعة وعلم أنها ستنكر عليكم فجعل الأربعة الشهود احتياطا لكم ولولا ذلك لاتي عليكم وقل ما يجتمع أربعة على شهادة بأمر واحد [115].
     7) روي أن المؤمن لا يكمل حتى يتمتع [116].
     8) قال الصادق عليه السلام: اني لأكره للرجل أن يموت وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله لم يأتها، فقلت: فهل تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: نعم وقرأ هذه الآية: (وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ - إلى قوله: - ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَاراً) [التحريم: 3-5].
     9) عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى حرم على شيعتنا المسكر من كل شراب وعوضهم من ذلك المتعة [117].
     10) عن زرارة قال: جاء عبد الله بن عمير الليثي إلى أبي جعفر عليه السلام فقال له: ما تقول في متعة النساء؟ فقال: أحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله فهي حلال إلى يوم القيامة فقال: يا أبا جعفر مثلك يقول هذا وقد حرمها عمر ونهى عنها؟ ! فقال: وإن كان فعل، قال: إني أعيذك بالله من ذلك أن تحل شيئا حرمه عمر، قال: فقال له: فأنت على قول صاحبك وأنا على قول رسول الله صلى الله عليه وآله فهلم ألاعنك أن القول ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأن الباطل ما قال صاحبك، قال: فأقبل عبد الله ابن عمير فقال: يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن، قال: فأعرض عنه أبو جعفر عليه السلام حين ذكر نساءه وبنات عمه[118].
     11) عن سماعة قال: سألته عن رجل أدخل جارية يتمتع بها ثم أنسي أن يشترط حتى واقعها يجب عليه حد الزاني؟ قال: لا ولكن يتمتع بها بعد النكاح ويستغفر الله مما أتى[119].
     12) عن أبي جعفر عليه السلام قال: لهو المؤمن في ثلاثة أشياء: التمتع بالنساء ومفاكهة الاخوان، والصلاة بالليل [120].
     13) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إني لأحب للرجل أن لا يخرج من الدنيا حتى يتمتع ولو مرة، وأن يصلي الجمعة في جماعة[121]
    14) عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لي: تمتعت؟ قلت: لا، قال: لا تخرج من الدنيا حتى تحيي السنة[122].
    15) عن إسماعيل الجعفي، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يا إسماعيل تمتعت العام؟ قلت: نعم، قال: لا أعني متعة الحج، قلت: فما؟ قال: متعة النساء، قلت: في جارية بربرية فارهة. قال: قد يحل يا إسماعيل تمتع بما وجدت ولو سندية [123].
    16) عن علي السائي قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك إني كنت أتزوج المتعة فكرهتها وتشأمت بها فأعطيت الله عهدا بين الركن والمقام وجعلت علي في ذلك نذرا وصياما ألا أتزوجها ثم إن ذلك شق علي و ندمت على يميني ولم يكن بيدي من القوة ما أتزوج في العلانية، قال: فقال لي: عاهدت الله أن لا تطيعه والله لئن لم تطعه لتعصينه [124].
    17) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يستحب للرجل أن يتزوج المتعة وما أحب للرجل منكم أن يخرج من الدنيا حتى يتزوج المتعة ولو مرة [125].
    18) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه سبعين ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة ويلعنون متجنبها إلى أن تقوم الساعة[126].
    19) عن بشر بن حمزة، عن رجل من قريش، قال: بعثت إلي ابنة عمة لي، لها مال كثير: قد عرفت كثرة من يخطبني من الرجال ولم أزوجهم نفسي، وما بعثت إليك رغبة في الرجال غير أنه بلغني أن المتعة أحلها الله في كتابه وسنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته فحرمها عمر، فأحببت أن أطيع الله ورسوله، وأعصي عمر فتزوجني متعة، فقلت لها: حتى أدخل على أبي جعفر عليه السلام فأستشيره، فدخلت عليه فخبرته، فقال: إفعل[127].
     20) عن أبي الحسن عليه السلام في المرأة الحسناء الفاجرة هل يجوز للرجل أن يتمتع بها يوما أو أكثر؟ قال: إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع بها ولا ينكحها [128].
     21) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لإسماعيل الجعفي وعمار الساباطي: حرمت عليكما المتعة من قبلي ما دمتما تدخلان علي وذلك لأني أخاف تؤخذا فتضربا وتشهرا فيقال: هؤلاء أصحاب جعفر. – وفي رواية - عن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لي ولسليمان بن خالد: قد حرمت عليكما المتعة من قبلي ما دمتما بالمدينة لأنكما تكثران الدخول علي فأخاف أن تؤخذا، فيقال: هؤلاء أصحاب جعفر [129].
     22) عن أبي العباس البقباق قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام ونحن عنده عن عارية الفرج فقال: حرام، ثم مكث قليلا ثم قال: لكن لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لأخيه. ومتى جعل الرجل أخاه في حل من شئ من مملوكته مثل النظر أو الخدمة أو القبلة أو الملامسة فلا يحل له غير ما أحل له، ومتى أحل له فرجها حل له ما سواه[130].
     23) قال النبى ( ص ) من تمتع مرة واحدة عتق ثلاثة من النار و من تمتع عتق ثلثاه من النار و من تمتع ثلث مرات عتق كله من النار [131].
     24) قال النبى ( ص ) من تمتع مرة امن من سخط الجبار و من تمتع مرتين حشر مع الأبرار و من تمتع ثلث مرات زاحمنى فى الجنان[132].
     25) قال من تمتع مرة درجته كدرجة الحسين و من تمتع مرتين درجته كدرجة الحسن و من تمتع ثلث مراءة درجته كدرجة على و من تمتع اربع مرات درجته كدرجتى[133].
     26) قال ( ص ) من خرج من الدنيا و لم يتمتع جاء يوم القيامة و هو اجدع[134].
 
امرأة المتعة "مستأجرة ".
     1) عن عبيد بن زرارة، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكرت له المتعة أهي من الأربع؟ فقال: تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات[135].
     2) الباقر عليه السلام: إنما هي مستأجرة [136].
     3) عن عبد السلام، قلت لإبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك أهي من الأربع؟ قال: ليست من الأربع إنما هي إجارة [137].
     4) عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك الرجل يتزوج المتعة وينقضي شرطها ثم يتزوجها رجل آخر حتى بانت منه ثم يتزوجها الأول حتى بانت منه ثلاثا وتزوجت ثلاثة أزواج يحل للأول أن يتزوجها؟ قال: نعم كم شاء ليس هذه مثل الحرة هذه مستأجرة وهي بمنزلة الإماء [138].
     5) وعن الفضيل بن يسار أنه سأل أبا عبد الله عن المتعة فقال: هي كبعض إمائك[139].
     6) عن إسماعيل ابن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال: الق عبد الملك بن جريج فسله عنها فإن عنده منها علما فلقيته فأملى علي منها شيئا كثيرا في استحلالها فكان فيما روى لي ابن جريج قال: ليس فيها وقت ولا عدد إنما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء... فأتيت بالكتاب أبا عبد الله عليه السلام فعرضت عليه فقال: صدق وأقر به[140].
 
امرأة المتعة لا ترث
     1) ابن مسكان، عن عمر بن حنظلة، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شروط المتعة؟ قال: تشارطها على ما تشاء من العطية، ويشترط الولد إن أراد أولادا، وليس بينهما ميراث[141].
     2) عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث قال: ليس بينهما ميراث اشترط أولم يشترط [142].
     3) عن الباقر والصادق: لا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل [143].
     4) أبان بن تغلب، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال: « تقول: أتزوّجك متعةً على كتاب الله وسنّة نبيّه، لا وارثة، ولا موروثة، كذا وكذا يوماً، وإن شئت كذا وكذا سنة، بكذا وكذا درهماً، وتسمّي من الأجر [144].
     5) عن الأحول قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت: ما أدنى ما يتزوج به الرجل المتعة؟ قال: كف من بر يقول لها زوجيني نفسك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح على أن لا ارثك ولا ترثيني[145].
 
جواز التمتع بأكثر من أربع
     سئل أبو الحسن عليه السلام عن المتعة، أهي من الأربع؟ فقال: لا. وسئل الصادق عليه السلام عن المتعة، أهي من الأربع؟ فقال: تزوّج منهنّ ألفا فإنّهنّ مستأجرات. وسئل عليه السلام: ما يحلّ من المتعة؟ قال: كم شئت. وسئل عليه السلام عن المتعة، أهي من الأربع؟ فقال: لا، ولا من السبعين - وفي رواية - التسعين[146].
 
المتمتع بها تنحل بدون طلاق
     1) عن هشام بن سالم قال: قلت: كيف يتزوج المتعة قال: تقول أتزوجك كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما فإذا مضت تلك الأيام كان طلاقها في شرطها ولا عدة لها عليك[147].
     2) عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة قال: ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة [148].
     3) قال الصادق عليه السلام في المتعة: إذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق[149].
     4) عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له: الرجل يتزوج متعة سنة أو أقل أو أكثر قال: إذا كان شيئا معلوما إلى أجل معلوم قال: قلت وتبين بغير طلاق؟ قال: نعم[150].
     5) سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن المتعة، فقال: إذا جاء الأجل كانت فرقة بغير طلاق[151].
     6) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها رجل متعة أتحل للأول؟ قال: لا لأن الله تعالى يقول: ( فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها ) والمتعة ليس فيها طلاق[152].
 
المتمتع بها والتحلل لزوجها الأول
     1) عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك الرجل يتزوج المتعة وينقضي شرطها ثم يتزوجها رجل آخر حتى بانت منه ثم يتزوجها الأول حتى بانت منه ثلاثا وتزوجت ثلاثة أزواج يحل للأول أن يتزوجها؟ قال: نعم كم شاء ليس هذه مثل الحرة هذه مستأجرة وهي بمنزلة الإماء [153].
     2) عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتمتع من المرأة المرات، قال: لا بأس يتمتع منها ما شاء[154].
     3) عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة متعة كم مرة يرددها ويعيد التزويج؟ قال: ما أحب[155].
     4) عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا ثم تمتع فيها رجل آخر هل تحل للأول؟ قال: لا [156].
     5) عن الصيقل قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها رجل متعة، أيحل له أن ينكحها قال « لا، حتى تدخل في مثل ما خرجت منه[157].
     6) عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها رجل متعة أتحل للأول؟ قال: لا لان الله تعالى يقول: ( فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها ) والمتعة ليس فيها طلاق [158].
     7) عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته تطليقتين للعدة ثم تزوجت متعة هل تحل لزوجها الأول بعد ذلك؟ قال: لا حتى تتزوج بثان [159].
 
جواز التمتع بـ (زردشتية)
     1) عن محمد بن سنان، عن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية، فقال: لا بأس، فقلت: المجوسية؟ فقال: لا بأس به، يعني متعة[160].
     2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية [161].
 
عدة المتمتع بها
     1) فعن زرارة عن أبي عبد الله أنه قال: إن كانت تحيض فحيضة وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف.
     2) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: عدة المتعة ان كانت تحيض فحيضة وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف [162].
     3) عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام ما عده المتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها؟ قال: أربعة أشهر وعشرا قال: ثم قال: يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حره كانت أو أمة أو على أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا، وعدة المطلقة ثلاثة أشهر، والأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة، وكذلك المتعة عليها مثل ما على الأمة [163].
     4) عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام: عدة المتعة خمسة وأربعون يوما والاحتياط خمسة وأربعون ليلة [164].
     5) قال أبو جعفر عليه السلام: عدة المتعة حيضة، وقال: خمسة وأربعون يوما لبعض أصحابه[165].
     6) عن عبد الله بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث في المتعة قال: قلت: فكم عدتها؟ فقال: خمسة وأربعون يوما أو حيضة مستقيمة[166].
     8) عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة قال: لا بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الأجل بينكما، فتقول: استحللتك بأمر آخر برضى منها، ولا تحل لغيرك حتى تنقضي عدتها وعدتها حيضتان [167].
     9) عن أبي بصير قال: لابد من أن تقول في هذه الشروط: أتزوجك متعة كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما نكاحا غير سفاح على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك وعلى أن تعتدي خمسة وأربعين يوما وقال: بعضهم حيضة [168].
 
عدة المتمتع بها إذا مات المتمتع
     1) عن أبي الحسن عليه السلام قال: عدة المرأة إذا تمتع بها فمات عنها خمسة وأربعون يوما[169].
     2) عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة يتزوجها الرجل متعة، ثم يتوفى عنها هل عليها العدة؟ قال: تعتد أربعة أشهر وعشرا، فإذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة[170].
     3) الحلبي عن أبيه عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها؟ قال: خمسة وستون يوما [171].
 
المتمتع بها لها أجر الأيام التي تحضرها
1) عن عمر بن خنظلة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أتزوج المرأة شهرا بشئ مسمى فتأتي بعض الشهر ولا تفي ببعض الشهر، قال: تحبس عنها من صداقها بقدر ما احتبست عنك إلا أيام حيضها فإنها لها[172].
2) عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أتزوج المرأة شهرا فأحبس عنها شيئا؟ قال: نعم خذ منها بقدر ما تخلفك إن كان نصف شهر فالنصف وإن كان ثلثا فالثلث [173].
3) وعن عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد الله: أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كملا وأتخوف أن تخلفني قال: يجوز أن تحبس ما قدرت عليه فان هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك[174].
4) عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: الرجل يتزوج المرأة متعة تشترط له أن تأتيه كل يوم حتى توفيه شرطه أو تشترط أياما معلومة تأتيه فيها فتغدر به فلا تأتيه على ما شرطه عليها فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأته من الأيام فيحبس عنها من مهرها بحساب ذلك؟ قال: نعم ينظر ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها بمقدار ما لم تف له ما خلا أيام الطمث فإنها لها فلا يكون له إلا ما أحل له فرجها[175].
 
المتعة لا تحصن
     1) عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل يتزوّج المتعة أتحصنه؟ قال: لا، إنّما ذاك على الشيء الدائم عنده[176].
     2) عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخبرني عن الغائب عن أهله يزني هل يرجم إذا كانت له زوجة وهو غائب عنها؟ قال: لا يرجم الغائب عن أهله ولا المملك الذي لم يبن بأهله ولا صاحب المتعة [177].
 
التمتع بالمتزوجة
     1) عن ميسرة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ألقي المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها: لك زوج؟ فتقول: لا، فأتزوجها؟ قال: نعم، هي المصدقة على نفسها[178].
     2) قيل للرضا عليه السلام: المرأة تتزوّج متعة فينقضي شرطها، وتتزوّج رجلا آخر قبل أن تنقضي عدّتها، قال: وما عليك، إنّما إثم ذلك عليها [179].
     3) عن فضل مولى محمد بن راشد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت اني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا قال: ولم فتشت؟! [180].
     4) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قيل له ان فلانا تزوج امرأة متعة فقيل له ان لها زوجا فسألها فقال أبو عبد الله عليه السلام: ولم سألها؟[181].
     5) عن محمد بن عبد الله الأشعري قال: قلت للرضا عليه السلام: الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أن لها زوجا قال: ما عليه أرأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد ان ليس لها زوج؟[182].
     6) عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله عليه السلام: في المرأة الحسناء ترى في الطريق ولا تعرف أن تكون ذات بعل أو عاهرة، فقال: " ليس هذا عليك، إنما عليك أن تصدقها في نفسها[183].
     7) الأشعري، عن أبيه، فقال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن تزويج المتعة وقلت: إن أتهمها بأن لها زوجا أيحل لي الدخول بها؟ قال عليه السلام: " أرأيتك إن سألتها البينة على أن ليس لها زوج، هل تقدر على ذلك[184].
 
التمتع بالزانية
     1) عن زرارة قال: سأل عمار وأنا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة قال: لا بأس وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه[185].
     2) عن إسحاق بن جرير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور، أيحل أن أتزوجها متعة؟ قال: فقال: رفعت راية؟ قلت: لا، لو رفعت راية أخذها السلطان، قال: نعم تزوجها متعة، قال: ثم أصغى إلى بعض مواليه فأسر إليه شيئا، فلقيت مولاه فقلت له: ما قال لك؟ فقال: إنما قال لي: ولو رفعت راية ما كان عليه في فتزويجها شئ إنما يخرجها من حرام إلى حلال [186].
     3) عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: نساء أهل المدينة، قال: فواسق، قلت: فأتزوج منهن؟ قال: نعم [187].
     4) عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: سئل عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فإذا الثناء عليها يثنى في الفجور؟ فقال عليه السّلام: لا بأس بأن يتزوجها ويحصنها[188].
 
التمتع بالأبكار
     1) عن زياد بن أبي الحلال قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس بأن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها مخافة كراهية العيب على أهلها[189].
     2) عن أبي سعيد القماط، عمن رواه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها، فأفعل ذلك؟ قال نعم، واتق موضع الفرج، قال: قلت فان رضيت بذلك، قال: وإن رضيت، فإنه عار على الأبكار [190].
     3) عن محمد بن عذافر، عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن التمتع بالابكار، قال: هل جعل ذلك إلا لهن؟ ! فليستترن منه وليستعففن[191].
     4) أبو سعيد عن الحلبي قال: سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا اذن أبويها قال: لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك[192].
     5) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الرجل يتزوج البكر متعة، قال: يكره للعيب على أهلها[193].
 
لا لعان في المتعة
     عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها. وفي رواية: عن ابن سنان عن أبي عبد الله قال: لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا المتمتع بها[194].
 
لا ظهار في المتعة
     لا يقع بالمتمتع بها ظهار ولا ايلاء ولا لعان [195].
 
لا نفقة لامرأة المتعة في المتعة
     عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله في حديث في المتعة قال: ولا نفقة ولا عدة عليك [196].
 
لا سكنى في المتعة فيجوز اشتراط المرة والمرتين
     1) عن القاسم بن محمد، عن رجل سماه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد، فقال: لا بأس ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر[197].
     2) عن ابن بكير عن زرارة قال قلت: له هل يجوز أن يتمتع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين؟ فقال: الساعة والساعتين لا يوقف على حدهما ولكن العرد والعردين واليوم واليومين وأشباه ذلك [198].
     3) عن خلف بن حماد قال: أرسلت إلى أبي الحسن عليه السلام: كم أدنى أجل المتعة هل يجوز أن يتمتع الرجل بشرط مرة واحدة؟ قال: نعم [199].
 
اشتراط عدم الفض
     عن عمار بن مروان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت: رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها، فقالت: أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر والتماس، وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أن لا تدخل فرجك في فرجي وتتلذذ بما شئت فإني أخاف الفضيحة، قال: ليس له إلا ما اشترط [200].
 
جواز العزل دون إذن امرأة المتعة
     1) عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العزل، فقال: ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء [201].
     2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وغيره قال: الماء ماء الرجل يضعه حيث شاء[202].
المتعة ذل:
     عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " لا تمتع بالمؤمنة فتذلها ". قال شيخ الطائفة الطوسي: يحتمب ان يكون المراد به إذا كانت المرأة من أهل بيت الشرف فإنه لا ينبغي التمتع بها لما يلحق أهلها في ذلك من العار ويصيبها هي من الذل[203].
 
هل تمتع النبي صلى الله عليه وآله وسلم
     قال الصادق عليه السلام: اني لأكره للرجل أن يموت وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله لم يأتها، فقلت: فهل تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: نعم وقرأ هذه الآية: (وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ - إلى قوله: - ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَاراً) [التحريم: 3-5].
التمتع بالهاشمية
     عن منصور الصيقل عن أبي عبد الله: عليه السلام: قال: تمتع بالهاشمية[204].
 
حكم التمتع بالرضيعة:
     لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين، دواما كان النكاح، أو منقطعا. وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة، والضم، والتفخيذ - فلا بأس بها حتى في الرضيعة[205].
لا يشترط في المتعة أذن الولي:
     عن إسماعيل ابن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال: الق عبد الملك بن جريج فسله عنها فإن عنده منها علما فلقيته فأملى علي منها شيئا كثيرا في استحلالها فكان فيما روى لي ابن جريج قال: ليس فيها وقت ولا عدد إنما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء وصاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود... فأتيت بالكتاب أبا عبد الله عليه السلام فعرضت عليه فقال: صدق وأقر به[206].
 
المرأة ألعوبة
عن أبي عبدالله عليه السلام: انما المراة لعبة الرجل[207].
 
التمتع بالصبية ذات التسع سنوات
عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: الجارية ابنة كم لا تستصبي؟ ابنة ست أو سبع؟ فقال: لا ابنة تسع لا تستصبي وأجمعوا كلهم على أن ابنة تسع لا تستصبي إلا أن يكون في عقلها ضعف وإلا فهي إذا بلغت تسعا فقد بلغت [208].
 
التمتع بالعواهر
عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ): إني أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء ولا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر؟ قال: ليس هذا عليك إنما عليك أن تصدقها في نفسها[209].
 
إعارة الفروج
     1) عن عبد الكريم جميعا، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟ قال: نعم، حل له ما أحل له منها[210].
     2) عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تكون له المملوكة فيحلها لغيره؟ قال: لا بأس[211].
     3) عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه؟ قال: لا بأس بذلك. قلت: فإنه أولدها، قال: يضم إليه ولده، ويرد الجارية على مولاها[212].
     4) عن الحسن العطار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عارية الفرج؟ فقال: لا بأس به. قلت: فإن كان منه الولد؟ قال: لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه[213].
     5) عن محمد بن مضارب قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها فإذا خرجت فارددها إلينا[214].
     أما رواية الكراهة عن علي بن يقطين قال: سألته عن الرجل يحل فرج جاريته قال: لا أحب ذلك. قال فيه شيخ الطائفة: فليس فيه ما يقتضي تحريم ما ذكرناه لأنه ورد مورد الكراهية وقد صرح عليه السلام بذلك في قوله: " لا أحب ذلك "، فالوجه في كراهية ذلك أن هذا مما ليس يوافقنا عليه أحد من العامة ومما يشنعون به علينا، فالتنزه عما هذا سبيله أفضل وإن لم يكن حراما، ويجوز أن يكون إنما كره ذلك إذا لم يشترط حرية الولد، فإذا اشترط ذلك ( فقد ) زالت هذه الكراهية، يدل على ذلك[215].
 
المتعة بين الأمس واليوم
    عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال، " إنه سئل عن المتعة، فقال: إن المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم، إنهن كن يؤمن يؤمئذ، فاليوم لا يؤمن فاسألوا عنهن [216].
 
عدم إشتراط الشهود
     عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج متعة بغير شهود قال: لا بأس بالتزويج البتة بغير شهود فيما بينه وبين الله، وإنما جعل الشهود في تزويج البتة من اجل الولد ولولا ذلك لم يكن به بأس[217].
 
جواز ان تمتهن المرأة المتعة
     السؤال رقم 201: هل يجوز أن تمتهن المرأة، أوالفتاة زواج المتعة كمهنة ضمن الضوابط الشرعية تعيش وتتكسب من خلالها؟
الفتوى: يجوز (السيستاني)[218]


[1] صحيح البخاري - البخاري - 5 /78، صحيح مسلم - مسلم النيسابوري - 4 /134، 6 /63

[2] سنن سعيد بن منصور - سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني المكي - 1 /218، سنن الدارمي - عبد الله بن الرحمن الدارمي - 2 /140، السنن الكبرى - أحمد بن الحسين البيهقي - 7 /204

[3] المصنف - ابن أبي شيبة الكوفي - 3 /390، صحيح ابن حبان - ابن حبان - 9 /458

[4] سنن ابن ماجة - محمد بن يزيد القزويني - 1 /631

[5] السنن الكبرى - أحمد بن الحسين البيهقي - 7 /202

[6] مجمع الزوائد - الهيثمي - 4 /265، المعجم الأوسط - الطبراني - 9 /119

[7] السنن الكبرى - أحمد بن الحسين البيهقي - 7 /207

[8] تهذيب الأحكام، للطوسي، 7 /251

[9] النوادر، لأحمد بن محمد الأشعري القمي، 87

[10] الكافي، للكليني، 5 /452

[11] النوادر، لأحمد بن محمد الأشعري القمي، 87

[12] الكافي، للكليني، 5 /452

[13] المصدر السابق، 5 /453

[14] الكافي، للكليني، 5 /453

[15] تفسير العياشي - محمد بن مسعود العياشي - 1 /234. أنظر للمزيد: باب: كراهة المتعة مع الغنى عنها واستلزامها الشنعة أو الذلة أو فساد النساء: جامع أحاديث الشيعة، للبروجردي، 21/26، وسائل الشيعة، للحر العاملي، 21/22، مستدرك الوسائل، للنوري الطبرسي، 14/455

[16] جوامع الجامع 3/ 73

[17] التبيان في تفسير القرآن، للطوسي، 3 /166

[18] الانتصار - الشريف المرتضى 273

[19] الوافي - الفيض الكاشاني - 22 /672

[20] وسائل الشيعة، للحر العاملي، 21 /61، مستدرك الوسائل - ميرزا حسين النوري الطبرسي - 14 /468

[21] أنظر: تحرير الوسيلة - الخميني - 2 /289، مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام - عبد الأعلى السبزواري - 25 /86، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) - فاضل اللنكراني 334، وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) - أبو الحسن الموسوي الإصفهاني 738، وسيلة النجاة ( تعليق الگلپايگاني ) - أبو الحسن الموسوي الإصفهاني - 3 /196، هداية العباد - الگلپايگاني - 2 /351، هداية العباد - لطف الله الصافي الگلپايگاني - 2 /445

[22] فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) - محمد جواد مغنية - 5 /241

[23] السنن الكبرى 7/205

[24] جامع البيان 4/ 15

[25] 4ص436

[26] انظر التهذيب لإبن حجر 2/434

[27] رجال الطوسي، 171

[28] رجال الحلي، ص218 في القسم الثاني المختص بالضعفاء 

[29] الحدائق الناضرة، ليوسف البحراني، 24/182

[30] الوافي - الفيض الكاشاني - 15 /249

[31] الكافي، للكليني، 7 /180، الاستبصار، للطوسي، 4 /206، تهذيب الأحكام، للطوسي، 10 /13

[32] مستدرك الوسائل - ميرزا حسين النوري الطبرسي - 18 /43

[33] المبسوط للطوسي 4/268

[34] المقنعة، للمفيد، 776

[35] انظر دعائم الإسلام، لأبي حنيفة النعمان التميمي، 2/ 228

[36] التهذيب 2/ 186، والإستبصار 3/ 142

[37] الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير4/ 23

[38] المصدر السابق، 4/ 23

[39] خلاصة الإيجاز في المتعة، للمفيد، 24

[40] من لايحضره الفقيه، للصدوق، 3/466

[41] مجموع الفقه الكبير 4/ 26

[42] السنن الكبرى7/ 27

[43] أصل الشيعة وأصولها - محمد حسين كاشف الغطاء 262

[44] دعائم الاسلام 2/ 229ح859

[45] عارضة الأحوذي 3/51

[46] رواه أحمد 2/95 وأورده إبن قدامة في المغني 3/281

[47] مصنف ابن أبي شيبة 4/292-293 وإسناده صحيح

[48] فتح الباري 9/ 74

[49] الهداية 6/510

[50] فتح الباري 9/ 75

[51] التهذيب لإبن حجر 2/ 266

[52] الأهدل ص175

[53] التقريب لإبن حجر ص215

[54] الأهدل ص158

[55] الأهدل ص155

[56] انظر زاد المعاد 3/462

[57] سنن البيهقي 7/204

[58] فتح الباري 9/ 74

[59] نيل الأوطار 3/ 137

[60] سبل السلام 3/126

[61] فتح الباري 9/ 74

[62] صحيح مسلم بشرح النووي المجلد الثالث 9/ 180

[63] نيل الأوطار 3/ 137

[64] انظر صحيح مسلم بشرح النووي 3/181، وانظر تفسير الألوسي 5/7

[65] الجصاص 2/153

[66] الاستذكار 16/ 294

[67] المعلم 2/ 131

[68] انظر صحيح مسلم بشرح النووي 9/181

[69] انظر فتح الباري 9/78-79

[70] الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، 15

[71] شرح معاني الآثار ج3، ص، 27

[72] ج9، ص، 1

[73] الناسخ والمنسوخ من الآثار، 138

[74] رجال النجاشي 2/ 359 - 36

[75] مجمع الرجال للقهبائي 6/ 131 والحلي في رجاله ص258 وأبوداود الحلي في رجاله ص28. وقال الأردبيلي، وروى روايات غير نقية الطريق في مدحه وأورد الكشي أحاديث تقتضي مدحه والثناء عليه لكن طرقها غير نقية كلها، وأحاديث تقتضي ذمه والبراءة منه وهي أقرب إلى الصحة فالأولى عدم الاعتماد والله أعلم. جامع الرواة 2/ 258 - 259

[76] السنن الكبرى 7/ 26

[77] صحيح مسلم وسنن البيهقي 7/ 26

[78] الرازي في تفسيره 1/ 41 - 42

[79] نهج البلاغة، 4/105

[80] مروج الذهب، للمسعودي، 2/355

[81] مسند الطيالسي 1/ 227 والنسائي 5/ 326 وأبي نعيم في مستخرجه 3/ 341

[82] الطبراني في الكبير 24/ 103 وأبي نعيم في مستخرجه 3/ 341

[83] مسلم 2/ 909 وأبي نعيم في مستخرجه 3/ 341

[84] مسلم 2/ 909

[85] مسلم 2/ 909 وأحمد 6/ 348 والطبراني في الكبير 24/ 77 وأبي نعيم في مستخرجه 3/ 341

[86] نيل الأوطار، للشوكاني، 6/271

[87] الشيعة والتصحيح لموسى الموسوي ص113

[88] كتاب الحرية لعبد المنعم النمر ص136

[89] انظر المتعة لشهلا حائري ص225-226

[90] أعيان الشيعة لمحسن الأمين ص159

[91] المتعة لشهلا حائري ص235

[92] يسألونك في الدين والحياة، للشرباصي 5/ 123

[93] النكاح والقضايا المتعلقة به، 185

[94] الشيعة والتصحيح ص 113

[95]يسألونك في الدين والحياة، لأحمد الشرباصي، 5/ 124

[96] تأملات إسلامية حول المرأة، لفضل الله، 129

[97] ضحى الاسلام، لأحمد أمين، 4/ 259

[98] المتعة، لشهلا حائري، 32

[99] العدد (684) السنة (الرابعة) الصفحة الرابعة

[100] مجلة الشراع العدد 684ص7

[101] انظر مجلة الشراع ص7، وانظر ممارسات المتعة في كتاب المتعة في إيران لشهلا حائري ص155- 276 

[102] التحفة الأثنى عشرية للدهلوي ص228

[103] انظر مجلة الشراع اللبنانية الشيعية العدد 684 سنة 1995ص6 - 7

[104] انظر (فروع الكافي 5/ 463)، (تهذيب الأحكام 7/ 554)، (الاستبصار 3/ 145)

[105] انظر الفقه الإسلامي للزحيلي 7/ 7، والحصري ص177، وفقه السنة 2/ 43

[106] انظر مجلة " الشراع " العدد 684 السنة الرابعة ص4

[107] انظر المتعة لشهلا حائري ص 39 

[108] المصدر السابق ص226 - 227

[109] دعائم الاسلام 2/ 229ح859

[110] من لا يحضره الفقيه، للصدوق، 3 /458

[111] المصدر السابق، 3 /462

[112] المصدر السابق، 3 /463

[113] المصدر السابق

[114] المصدر السابق

[115] المصدر السابق، 3 /465

[116] المصدر السابق، 3 /466

[117] المصدر السابق، 3 /467

[118] الكافي، للكليني، 5 /449، تهذيب الأحكام، للطوسي، 7 /250

[119] الكافي، للكليني، 5 /466، من لا يحضره الفقيه، للصدوق، 3 /466، تهذيب الأحكام، للطوسي، 10 /49

[120] الخصال - الصدوق 161

[121] مصباح المتهجد - الطوسي 364

[122] خلاصة الإيجاز، للمفيد، 41، رسالة المتعة، للمفيد، 7

[123] خلاصة الإيجاز، للمفيد، 41، رسالة المتعة، للمفيد، 8

[124] الكافي، للكليني، 5 /450، الاستبصار، للطوسي، 3 /142، تهذيب الأحكام، للطوسي، 7 /251، 8 /312

[125] خلاصة الإيجاز، للمفيد، 40، رسالة المتعة، للمفيد، 7

[126] خلاصة الإيجاز، للمفيد، 43، رسالة المتعة، للمفيد، 9

[127] خلاصة الإيجاز، للمفيد، 43، رسالة المتعة، للمفيد، 9

[128] خلاصة الإيجاز، للمفيد، 53، رسالة المتعة، للمفيد، 12

[129] الكافي، للكليني، 5 /467

[130] الاستبصار، للطوسي، 3 /136، تهذيب الأحكام، للطوسي، 7 /244

[131] منهج الصادقين في الزام المخالفين، 2/480

[132] منهج الصادقين في الزام المخالفين، 2/480

[133] منهج الصادقين في الزام المخالفين، 2/480

[134] منهج الصادقين في الزام المخالفين، 2/480

[135] الكافي، للكليني، 5 /452، الاستبصار، للطوسي، 3 /147، تهذيب الأحكام، للطوسي، 7 /259

[136] الكافي، للكليني، 5 /451

[137] تفسير العياشي - محمد بن مسعود العياشي - 1 /234

[138] الكافي، للكليني، 5 /460، تهذيب الأحكام، للطوسي، 7 /270

[139] من لا يحضره الفقيه، للصدوق، 3 /461

[140] الكافي، للكليني، 5 /451

[141] الاستبصار، للطوسي، 3 /153، تهذيب الأحكام، للطوسي، 7 /270

[142] الكافي، للكليني، 5 /465 ، تهذيب الأحكام، للطوسي، 7 /265

[143] من لا يحضره الفقيه، للصدوق، 3 /464

[144] الكافي، للكليني، 5 /455، الاستبصار، للطوسي، 3 /150، تهذيب الأحكام، للطوسي، 7 /265

[145] تهذيب الأحكام، للطوسي، 7 /263، وسائل الشيعة، للحر العاملي، 21 /44،

[146] الكافي، للكليني، 5 /451، من لا يحضره الفقيه، للصدوق، 3 /461، الاستبصار، للطوسي، 3 /147، تهذيب الأحكام، للطوسي، 7 /258

[147] الكافي، للكليني، 5 /456

[148] الكافي، للكليني، 5 /451، الاستبصار، للطوسي، 3 /147، تهذيب الأحكام، للطوسي، 7 /259

[149] الكافي، للكليني، 5 /451

[150] الكافي، للكليني، 5 /459، الاستبصار، للطوسي، 3 /151، تهذيب الأحكام، للطوسي، 7 /266

[151] الكافي، للكليني، 5 /458، من لا يحضره الفقيه، للصدوق، 3 /464

[152] الاستبصار، للطوسي، 3 /275، تهذيب الأحكام، للطوسي، 8 /34

[153] الكافي، للكليني، 5 /460، تهذيب الأحكام، للطوسي، 7 /270

[154] الكافي، للكليني، 5 /460

[155] قرب الاسناد - الحميري القمي 251

[156] الكافي، للكليني، 5 /425

[157] الكافي، للكليني، 5 /425، الاستبصار، للطوسي، 3 /310، تهذيب الأحكام، للطوسي، 8 /85

[158] تهذيب الأحكام، للطوسي، 8 /34

[159] الاستبصار، للطوسي، 3 /274، تهذيب الأحكام، للطوسي، 8 /33

[160] الاستبصار، للطوسي، 3 /144، تهذيب الأحكام، للطوسي، 7 /256

[161] الاستبصار، للطوسي، 3 /144، تهذيب الأحكام، للطوسي، 7 /256

[162] الكافي، للكليني، 5 /451، تهذيب الأحكام، للطوسي، 8 /165

[163] من لا يحضره الفقيه، للصدوق، 3 /465، تهذيب الأحكام، للطوسي، 8 /157

[164] الكافي، للكليني، 5 /458، تهذيب الأحكام، للطوسي، 8 /165

[165] قرب الاسناد - الحميري القمي 361

[166] الاستبصار، للطوسي، 3 /150، تهذيب الأحكام، للطوسي، 7 /265

[167] وسائل الشيعة، للحر العاملي، 21 /56

[168] الكافي، للكليني، 5 /455، تهذيب الأحكام، للطوسي، 7 /263

[169] وسائل الشيعة، للحر العاملي، 22 /276

[170] من لا يحضره الفقيه، للصدوق، 3 /464

[171] الاستبصار، للطوسي، 3 /351، تهذيب الأحكام، للطوسي، 8 /158

[172] من لا يحضره الفقيه، للصدوق، 3 /461

[173] الكافي، للكليني، 5 /461

[174] الكافي، للكليني، 5 /460

[175] الكافي، للكليني، 5 /461

[176] الوافي - الفيض الكاشاني - 15 /249

[177] الكافي، للكليني، 7 /180، الاستبصار، للطوسي، 4 /206، تهذيب الأحكام، للطوسي، 10 /13

[178] الكافي، للكليني، 5 /392،الاستبصار، للطوسي، 3 /233، تهذيب الأحكام، للطوسي، 7 /377

[179] وسائل الشيعة، للحر العاملي، 21 /31

[180] تهذيب الأحكام، للطوسي، 7 /253

[181] تهذيب الأحكام، للطوسي، 7 /253

[182] تهذيب الأحكام، للطوسي، 7 /254

[183] خلاصة الإيجاز، للمفيد، 56، رسالة المتعة، للمفيد، 14

[184] خلاصة الإيجاز، للمفيد، 56

[185] الاستبصار، للطوسي، 3 /143، تهذيب الأحكام، للطوسي، 7 /253

[186] تهذيب الأحكام، للطوسي، 7 /485

[187] الاستبصار، للطوسي، 3 /144

[188] جواهر الكلام، للجواهري، 30 /159

[189] الكافي، للكليني، 5 /462

[190] وسائل الشيعة، للحر العاملي، 21 /33

[191] من لا يحضره الفقيه، للصدوق، 3 /466

[192] تهذيب الأحكام، للطوسي، 7 /254

[193] الكافي، للكليني، 5 /462، من لا يحضره الفقيه، للصدوق، 3 /461، الاستبصار، للطوسي، 3 /146، تهذيب الأحكام، للطوسي، 7 /255

[194] الكافي، للكليني، 6 /166، من لا يحضره الفقيه، للصدوق، 3 /538، تهذيب الأحكام، للطوسي، 7 /472، 8 /190

[195] المتعة النكاح المنقطع - مرتضى الموسوي الأردبيلي 226

[196] وسائل الشيعة، للحر العاملي، 21 /79

[197] الكافي، للكليني، 5 /460، الاستبصار، للطوسي، 3 /151، وسائل الشيعة، للحر العاملي، 21 /59

[198] الاستبصار، للطوسي، 3 /151، تهذيب الأحكام، للطوسي، 7 /266

[199] الكافي، للكليني، 5 /460

[200] وسائل الشيعة، للحر العاملي، 21 /73

[201] الكافي، للكليني، 5 /504

[202] الكافي، للكليني، 5 /464، الاستبصار، للطوسي، 3 /152، تهذيب الأحكام، للطوسي، 7 /269

[203] الاستبصار، للطوسي، 3 /143، تهذيب الأحكام، للطوسي، 7 /253

[204] تهذيب الأحكام، للطوسي، 7 /271

[205] تحرير الوسيلة - الخميني - 2 /241

[206] الكافي، للكليني، 5 /451

[207] الكافي، للكليني، 5 /539

[208] الكافي، للكليني، 5 /463

[209] الكافي، للكليني، 5 /462

[210] النوادر، لأحمد بن محمد الأشعري القمي، 90

[211] النوادر، لأحمد بن محمد الأشعري القمي، 91

[212] الكافي، للكليني، 5 /469، الاستبصار، للطوسي، 3 /139، تهذيب الأحكام، للطوسي، 7 /246

[213] الاستبصار، للطوسي، 3 /139، تهذيب الأحكام، للطوسي، 7 /246

[214] الكافي، للكليني، 5 /468، الاستبصار، للطوسي، 3 /136، تهذيب الأحكام، للطوسي، 7 /242

[215] الإستبصار، للطوسي، 3/137 ، تهذيب الأحكام، للطوسي، 7 /246

[216] من لا يحضره الفقيه، للصدوق، 3 /459، تهذيب الأحكام، للطوسي، 7 /251،

[217] الاستبصار، للطوسي، 3 /148، تهذيب الأحكام، للطوسي، 7 /249

[218] http://www.alseraj.net/ar/fikh/2/?TzjT8odmvl1075094365&181&210&7) – غالب هذه المادة منقول عن كتاب تحريم نكاح المتعة، ليوسف جابر المحمدي.

عدد مرات القراءة:
5657
إرسال لصديق طباعة
 
اسمك :  
نص التعليق :