آخر تحديث للموقع :

الأربعاء 12 ربيع الأول 1445هـ الموافق:27 سبتمبر 2023م 06:09:26 بتوقيت مكة

جديد الموقع

التقليد ..
الكاتب : فيصل نور ..

التقليد

     التقليد في اصطلاح الأصوليين هو أخذ قول الغير من غير معرفة دليله.  
 
ويرى الشيعة أن الشخص إذا وصل إلى سن التكليف يتوجب عليه أن يعمل بالأحكام الشرعية ويتوصل للحكم الشرعي بإحدى ثلاث طرق:

  1. الاجتهاد: هي رتبة علمية يصل إليها المتخصص بالعلوم الدينية الحوزوية تؤهله لتحديد الأحكام الشرعية وبيانها استناداً إلى الأدلة المستخرجة من القرآن والأحاديث.

  2. التقليد: أن يقلد أحد المجتهدين ويعمل بفتاواه وما توصل إليه اجتهاداته، وعوام الشيعة هم من المقلدين للمجتهدين، هذا والتقليد يكون في الحكم الشرعي الفقهي فقط، أما أصول الدين والعقائد فلا يُقلد فيها ويجب على المكلف أن يبحث فيها عن الدليل والبرهان باتفاق جميع المراجع.

  3. الاحتياط: الاحتياط يعني اقتضاء أن ينحو المكلّف طريق الحيطة في جميع أعماله وذلك بأن يأخذ بما يكون موافقاً للرأي الفقهي لجميع مراجع التقليد, وهذا يعني أن لا يترك واجباً أو يفعل محرماً على رأي أي واحد المراجع. فيكون بهذا قد عمل بشرائط الاحتياط ويكون على يقين من براءة ذمته فيما يتعلق بتكليفه الواقعي.

 
     وقد اختلف مراجع الشيعة وفقهائهم في مسألة تقليد الميت، فمنهم من:

  1. أجاز الرجوع في التقليد إلى الميت ابتداءً، غير أن هذا الرأي لا يعتدّ به عند المراجع الحاليين، وتتميز المدرسة الأخبارية بأن معظم المراجع المنتسبين إليها يجيزون تقليد الميت ابتداءً، والمدرسة الأخبارية حالياً ليس لها أي مرجع حي فكل العوام المنتسبين إليها يرجعون في التقليد إلى مراجع متوفين كيوسف البحراني والحر العاملي وحسين العصفور وغيرهم، ولم تتفرد المدرسة الأخبارية في قولها بجواز تقليد الميت، فهناك عدد قليل من الأصوليين شذّوا عن العموم وذهبوا إلى القول بجواز تقليد الميت.

  2. ذهب إلى وجوب تقليد الحي وحرمة تقليد الميت مطلقاً، وممن ذهب إلى هذا الرأي من المراجع المعاصرين الصادق الروحاني، والبشير النجفي.

  3. يرى تقليد الميت استدامةً أو البقاء على تقليد الميت هو أحد الآراء في هذه المسألة، ومعظم مراجع الشيعة الحاليين على هذا الرأي بحيث أن المُكلّف لو قلّد مرجعاً في حال حياته فإنه من الممكن أن يبقى على تقليده بعد وفاة هذا المرجع، بل إنّ بعضهم يوجب تقليد الميت (استدامةً) إذا ابتدأ المُكلّف بتقليده في حال حياته وإحرازه شرط الأعلمية فيه. وقد أفتى بجواز تقليد الميت استدامةً محمد الصدر، وصادق الشيرازي، وشمس الدين الواعظي.

                                 
     ويستدل فقهاء الشيعة الذين يوجبون التقليد ببعض الآيات القرآنية، وروايات عن الأئمة من طرقهم، منها:

  1. قوله تعالى: (وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ)سورة التوبة/ 122.

  2. قوله تعالى: (أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ) سورة يونس/ 35.

  3. قوله تعالى: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) سورة النحل/ 43.

  4. عن الإمام العسكري أنه قال: فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه[1].

  5. وعن مهديهم المنتظر أنه قال: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم[2].

 
     وقد رد المعارضين على هذه الإستدلالات من وجوه، منها (على الترتيب السابق):

  1.      أنّ الآية المباركة ليس لها مدخلية بوجوب التقليد لا من بعيد ولا من قريب، فالاجتهاد والتقليد كما هو عندما اليوم لم يكن موجوداً في زمن رسوا الله والأئمة. وكلمة (ليتفقهوا) الواردة في الآية الكريمة لا تعني على الإطلاق بالفقه المتعارف لدينا، بل تعني تفهّم جميع المعارف الدينية. والآية عندما نزلت تحث المؤمنين على طلب العلم، والعلم غير الظن وغير الرأي، وعن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: تفقهوا في الدين فإنه من لم يتفقه منكم في الدين فهو أعرابي إن الله يقول في كتابه: " ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون[3]. أمّا في زمن لا يوجد فيه إمام، فعن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إذا حدث على الامام حدث، كيف يصنع الناس ؟ قال: أين قول الله عز وجل: " فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين و لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون " قال: هم في عذر ما داموا في الطلب وهؤلاء الذين ينتظرونهم في عذر، حتى يرجع إليهم أصحابهم[4]. وهؤلاء النفر عليهم التعلم من أهل البيت ونقل الأخبار وليس الرأي واختلاف الفتوى، فعن الرضا عليه السلام: وقضاء حوائج أهل الأطراف في المواضع الممكن لهم الاجتماع فيه، مع ما فيه من التفقه ونقل أخبار الأئمة إلى كل صقع وناحية، كما قال الله عز وجل: ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ) و ( ليشهدوا منافع لهم )[5]. فالإمام يقول نقل الأخبار مع التفقّه، ولكن الرسائل العملية والتي كلها أو معظمها فتاوى لا نعرف حقيقة الأخبار التي اعتمدتها، بل فيها مصطلحات جديدة قد لا تُفسر النص بل تُصعبه وتحتاج إلى من يُفسرها.. هذا بالإضافة إلى أنّ بعض الفتاوى خالفت النصوص الواردة عن أهل البيت عليهم السلام كما سيتضح لنا فيما بعد. وقد رد الإستدلال بهذه الآية بعض العلماء منهم المنتظري حيث توقف بصحة الاستدلال بها فقال: محطّ النظر فيها هو بيان وجوب التفقّه في العلوم الدينيّة ثم نشرها ليتعلّم غير النافرين، وليست في مقام جعل الحجّية التعبّدية لقول الفقيه مطلقاً حتّى يتمسّك بإطلاقه لصورة عدم حصول العلم أيضاً[6]. كذلك رد الإستدلال بها وبغيرها مرتضى الحسيني الفيروزآبادي حيث قال: ان دلالة هذه الآيات الكريمة على أصل التقليد غير معلومة ولا واضحة[7].

  2. أن الذي يهدي إلى الحق ليس له علاقة بمرجع التقليد بل هو خاص بالإمام، لأنّ الذي يهدي إلى الحق لازمهُ أن يكون مهتدياً بنفسه لا بغيره، ومرجع التقليد مهتدياً بغيره كما هو واضح.. فكيف يأمر الله سبحانه وتعالى بتقليد شخص ليس مهتدياً بنفسه وغيرَ معصوم وواقع في دائرة الخطأ! وهذا تناقض صريح مع حقيقة الآية المباركة.

  3. أن المتصفح لروايات أهل البيت يجد بأنّ هذه الآية المباركة مختصة بدائرة أهل البيت دون غيرهم. فعن الوشاء قال: سألت الرضا عليه السلام فقلت له: جعلت فداك " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " ؟ فقال: " نحن أهل الذكر ونحن المسؤولون، قلت: فأنتم المسؤولون ونحن السائلون ؟ قال: نعم، قلت: حقا علينا أن نسألكم ؟ قال: نعم، قلت: حقا عليكم أن تجيبونا ؟ قال: لا ذاك إلينا إن شئنا فعلنا وإن شئنا لم نفعل، أما تسمع قول الله تبارك وتعالى: " هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب[8].وقد نفى الخوئي  دلالة هذه الآية على التقليد حيث قال: أن الآية المباركة لا يمكن الاستدلال بها على جواز التقليد وذلك لأن موردها ينافي القبول التعبدي حيث أن موردها من الأصول الاعتقادية بقرينة الآية السابقة عليها وهي: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهو رد لاستغرابهم تخصيصه سبحانه رجلا بالنبوة من بينهم فموردها النبوة ويعتبر فيها العلم والمعرفة ولا يكفي فيها مجرد السؤال من دون أن يحصل به الاذعان فلا مجال للاستدلال بها على قبول فتوى الفقيه تعبدا من دون أن يحصل منها العلم بالمسألة[9]. وهذا دليل على اختلاف الأصوليين حتى في أدلة وجوب التقليد.

  4. أن الرواية الأولى ضعيفة ومرسلة بإجماع الشيعة فلا يجوز الاستدلال بها عند الاصوليين. والرواية إنما هي في جواز اخذ قول الإمام وليس قبول الراي والاجتهاد وهذا ما قاله علماء الشيعة الاوئل كالحر العاملي حيث قال: التقليد المرخص فيه هنا إنما هو قبول الرواية لا قبول الرأي والاجتهاد والظن وهذا واضح، وذلك لا خلاف فيه، على أن هذا الحديث لا يجوز عند الأصوليين الاعتماد عليه في الأصول ولا في الفروع، لأنه خبر واحد مرسل، ظني السند والمتن ضعيفا عندهم، ومعارضه متواتر، قطعي السند والدلالة، ومع ذلك يحتمل الحمل على التقية[10]. ثم أن هذه الرواية معارضة بروايات متواترة وصحيحة تمنع عن الإفتاء بالرأي والاجتهاد ومن البديهي انه عند تعارض أخبار متواترة مع خبر آحاد ضعيف تقدم الأخبار المتواترة ويؤول الخبر الضعيف ليوافقها أو يرد علمه إلى الله ورسوله والأئمة. وهذه الرواية ليس لها نص أو ظهور في وجوب التقليد بل ورد فيها "فللعوام أن يقلدوه"، وهذه العبارة ظاهرة في التخيير وليس في الوجوب، فكيف يصفونها بأنها تشير إلى وجوبالتقليد؟ .

  5. اما فيما يخص الرواية الثانية، فهذا التوقيع ضعيف السند بإسحاق بن يعقوب الذي لم يوثق في كتب الرجال وعلى هذا فلا يمكن الاستدلال بها عندهم. والحديث ذكر " رواة الحديث" وليس المجتهدين والفرق واضح كما لا يخفى، فلا يمكن تعديته للانطباق على المجتهدين إلا بدليل ولا دليل بل الدليل ضده.

وصدر الرواية عن إسحاق بن يعقوب قال: سألت محمد بن عثمان العمري رضي الله عنه أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي فورد في التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان عليه السلام:.. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. فالمسائل التي أشكلت على إسحاق بن يعقوب كانت في زمن السفير الثاني محمد بن عثمان العمري أي قبل انتهاء الغيبة الصغرى بخمسين سنة تقريباً وهي في عهد السفير الرابع: فرواة الحديث المقصودين هم:السفراء الأربعة في الغيبة الصغرى. وان كان مقصود بها الفقهاء في الغيبة الكبرى لكانت صدرت في عهد آخر سفير.

بقيت مسألة.
     يظهر أن وجوب التقليد أو مصطلح مرجعية ما هي إلا أكذوبة اخترعها المتأخرون لغايات على رأسها مسألة الخمس. وقد اعترف الشيعة بذلك.
 يقول شمس الدين: مصطلح تقليد ومصطلح مرجعية هذان المصطلحان وما يرادفهما ويناسبهما غير موجودين في أي نص شرعي، وإنما هما مستحدثان، وليس لهما أساس من حيث كونهما تعبيران يدلان على مؤسسة تقليد هي مؤسسة ومرجعية هي مرجعية التقليد، يعني مؤسسة من حيث كونهما اثنين لمؤسسة، ليس لهما من الأخبار والآثار فضلاً عن الكتاب والكريم علماً ولا أثراً. كل ما هو موجود بالنسبة لمادة قلّد خبر ضعيف لا قيمة له من الناحية الاستنباطية إطلاقاً، وهو المرسل الشهير عن أبي الحسن، عن أبي محمد الحسن العسكري (رض)، ومتداول على ألسنة الناس: من كان من الفقهاء صائناً لدينه، مخالفاً لهواه، مطيعاً لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه. مادة قلّد موجود فقط بهذا النص، ولكن لا يعتمد عليه إطلاقاً. هذا تقليد، ومقلّد ومُقلّد لا أساس له. ومرجع لا أساس له[11].
ويضيف شمس الدين: هذا المصطلح (مرجع أعلى) لا أساس له إطلاقاً بالشرع، ولا أساس له قبل الشرع الإسلامي في الفكر الإسلامي، أصلاً لا يوجد في الفكر الإسلامي، ولا الشرع الإسلامي خارج نطاق المعصومين، خارج نطاق النبي، ولا المعصومين الأئمة، لا يوجد مرجع أعلى على الإطلاق. وأقول للتاريخ: إننا في عهد الشهيد السيد محمد باقر الصدر نحن مجموعة من الناس، وأنا واحد منهم رحم الله من توفاه، وحفظ الله من بقي حياً، نحن اخترعنا هذا المصطلح. في النجف اخترعنا مصطلح مرجع أعلى. وقبل مرحلة الستينات لا يوجد في أدبيات الفكر الإسلامي الشيعي هذا المصطلح على الإطلاق. هذا المصطلح نحن أوجدناه: السيد محمد باقر الحكيم، السيد محمد مهدي الحكيم، السيد محمد بحر العلوم، ولعله يمكن أن أقول بنحو المصادفة: إن جانب السيد الشهيد كان من الرعيل الأول، وهو أعلاهم وأسماهم. والداعي أنا محمد مهدي شمس الدين كنا مجموعة نعمل في مواجهة نظام عبد الكريم قاسم المؤيد للشيوعية في نطاق جماعة العلماء, وفي نطاق مجلة الأضواء، وأردنا أن نوجه خطاباً سياسياً للخارج، سواء كانت مرجعية السيد الحكيم هي المرجعية البارزة وليست الوحيدة، أو كانت مرجعية السيد البروجردي في إيران هي المرجعية البارزة. اخترعنا هذا المصطلح واستعملناه، وآسف إذا أصبح مصطلحاً رائجاً، وهو لا أساس له على الإطلاق، استخدمناه وأفادنا كثيراً، ولكن نحن استخدمناه كآلية لا نريده، ولا نريده غلاً، ولا نريده عائقاً[12].

أنظر أيضاً: المرجعية الدينية. 


[1]  تفسير الإمام العسكري ( ع ) - المنسوب إلى الإمام العسكري ( ع ) 300، وسائل الشيعة ( آل البيت ) - الحر العاملي - ج 27 /131، بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 2 /88، التفسير الصافي - الفيض الكاشاني - ج 1 /148،
البرهان في تفسير القرآن - السيد هاشم البحراني - ج 1 /257

[2]  كمال الدين وتمام النعمة - الشيخ الصدوق 484، وسائل الشيعة ( آل البيت ) - الحر العاملي - ج 27 /140، الفصول العشرة - الشيخ المفيد 10، الغيبة - الشيخ الطوسي 291، بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 2 /90، 53 /181، 75 /380

[3]  المحاسن - أحمد بن محمد بن خالد البرقي - ج 1 /229، الكافي - الشيخ الكليني - ج 1 /31، بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 1 /215

[4]  الكافي - الشيخ الكليني - ج 1 /378، بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 27 /298، تفسير العياشي - محمد بن مسعود العياشي - ج 2 /117، التفسير الصافي - الفيض الكاشاني - ج 2 /389، البرهان في تفسير القرآن - السيد هاشم البحراني - ج 2 /866 ، تفسير نور الثقلين - الشيخ الحويزي - ج 2 /282

[5]  علل الشرائع - الشيخ الصدوق - ج 2 /405، عيون أخبار الرضا ( ع ) - الشيخ الصدوق - ج 2 /97، 126، وسائل الشيعة ( آل البيت ) - الحر العاملي - ج 11 /13، بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 6 /83، 96 /32

[6]  نظام الحكم في الإسلام، للمنتظري، 246

[7]  عناية الأصول في شرح كفاية الأصول، لمرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج 6 /284

[8]  الكافي - الشيخ الكليني - ج 1 /210، الوافي - الفيض الكاشاني - ج 3 /526، هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) - الحر العاملي - ج 1 /28، 8 /365، بصائر الدرجات - محمد بن الحسن بن فروخ ( الصفار ) 58، روضة الواعظين - الفتال النيسابوري 203، وسائل الشيعة ( آل البيت ) - الحر العاملي - ج 27 /63، الإرشاد - الشيخ المفيد - ج 2 /162، بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 9 /125، 11 /17

[9]  كتاب الاجتهاد والتقليد، للخوئي، 90، شرح العروة الوثقى - التقليد ( موسوعة الإمام الخوئي )، تقرير بحث السيد الخوئي للغروي، 1/68

[10]  وسائل الشيعة ( آل البيت ) - الحر العاملي - ج 27 /132

[11] المرجعية والتقليد عند الشيعة، لمحمد مهدي شمس الدين في محاضرة ألقيت في ذكرى مقتل محمد باقر الصدر عام (1994م)

[12] المصدر السابق

عدد مرات القراءة:
2492
إرسال لصديق طباعة
 
اسمك :  
نص التعليق :