آخر تحديث للموقع :

الخميس 8 رمضان 1444هـ الموافق:30 مارس 2023م 05:03:26 بتوقيت مكة

جديد الموقع

قضية فدك وسائر ما يتعلق بها ..
الكاتب : فيصل نور ..

قضية فدك وسائر ما يتعلق بها

     فدك قرية في الحجاز كان يسكنها طائفة من اليهود، ولمّا فرغ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من خيبر، قذف الله عزوجل في قلوبهم الرعب، فصالحوا رسول الله على عليها، فكانت ملكاً لرسول الله لأنها مما لم يُوجف عليها بخيل ولا ركاب.
 
وجاء في البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة ان فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر فقال أبو بكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد في هذا المال وانى والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كان عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأعملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى أبو بكر ان يدفع إلى فاطمة منها شيئا فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت[1].
 
وحيث أن القضية لها أصل فلا بد للشيعة من إضافة المزيد لها كشأنهم في جل عقائدهم ومسائلهم، فقد ذكرنا في غير هذا الموضع أن الشيعة يضعون العقيدة ثم يبحثون لها عن آيات وأحاديث مناسبة حسب زعمهم أو يؤولونها، فإن عجروا، وضعوا لها من الروايات ما يسندها ونسبوها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو للأئمة. وإن كان لها اصل أضافوا إليها ما يصرفها عن حقيقتها ويعزز مقاصدهم كشأن قصة الغدير وقصة فدك الذي نحن بصددها.

يقول الشيعة في قصة فدك أن أبابكر منع فاطمة عليها السلام إرثها من فدك، فقالت له: يا بن أبي قحافة ! أترث أباك ولا أرث أبي؟ ! والتجأ في ذلك إلى رواية انفرد بها وكان هو الغريم لها، لأن الصدقة تحل له – أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، على ما رووه عنه، والقرآن يخالف ذلك، لأن الله تعالى قال: (يوصيكم الله في أولادكم)، ولم يجعل الله تعالى ذلك خاصا بالأمة دونه صلى الله عليه وآله وسلم، وكذب روايتهم فقال تعالى: (وورث سليمان داود)، وقال: تعالى عن زكريا: (وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا * يرثني ويرث من آل يعقوب). ولما ذكرت فاطمة عليها السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهبها فدكا، قال لها: هات أسود أو أحمر يشهد لك بذلك ! فجاءت بأم أيمن فشهدت لها بذلك، فقال: امرأة لا يقبل قولها ! وقد رووا جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أم أيمن امرأة من أهل الجنة. فجاء أمير المؤمنين فشهد لها، فقال: هذا بعلك يجره إلى نفسه ولا نحكم بشهادته لك ! وقد رووا جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيث دار، لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فغضبت فاطمة عليها السلام عند ذلك وانصرفت وحلفت لا تكلمه ولا صاحبه حتى تلقى أباها وتشكو إليه، فلما حضرتها الوفاة أوصت عليا أن يدفنها ليلا ولا يدع أحدا منهم يصلي عليها. وقد رووا جميعا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا فاطمة إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك. ورووا جميعا أنه قال: فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذاني الله.[2]
 
إلى آخر هذه الدعاوى التي أضافوها وسيأتي غيرها.
 
وقد رد العلماء على الكثير من الشبهات التي أثارها الشيعة في هذه المسألة من وجوه عده، نورد بعضها، ونذكر أُخر:
 

  1. منها أن حديث "لا نورث وما تركناه فهو صدقة". روى من غير طريق الصديق رضي الله عنه، فقد ثبت هذا الحديث عن:

  • عمر بن الخطاب رضي الله عنه.[3]

  • العباس بن عبدالمطلب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما.[4]

  • أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.[5]

  • أبوهريرة رضي الله عنه.[6]

  • عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة والزبير رضي الله عنهم.[7]

  • حذيفة بن اليمان رضي الله عنه.[8]

  • عبدالله بن عباس رضي الله عنهما.[9]

  • عبدالله بن عمر رضي الله عنهما.[10]

 
ولا شك أن هذا إجماع من الصحابة على ذلك فعمل أبوبكر بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يذم عليه.
وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً، ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظٍّ وافر.[11]
 
ولعل رواية زينب بنت أبي رافع تؤكد أن إرث الأنبياء عليهم السلام ليس المال. قالت: أتت فاطمة بنت النّبيّ صلى الله عليه وآله بإبنيها الحسن والحسين عليهما السلام إلى رسول الله في شكواه الّذي توفّى فيها فقالت: يا رسول الله هذان ابناك تورثهما شيئاً؟ قال أمّا حسن فإنّ له هيبتي وسؤددي، وأمّا حسين فإنّ له جرأتي وجودي.[12]
 
ورواية "إن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً" أيضاً وردت من طرق الإمامية ايضاً، ولا يكاد يخلو منها مصدر.[13]
 
وجاء من طرق الإمامية أيضاً عن جعفر، عن أبيه عليه السلام أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم لم يورّث ديناراً ولا درهماً ولا عبداً ولا وليدة ولا شاة ولا بعيراً. ولقد قبض صلى الله عليه وآله وسلم وإِن درعه مرهونة عند يهوديّ من يهود المدينة بعشرين صاعاً من شعير استلفها نفقة لأهله.[14]
 
فهل هذا حال من يملك فدك وغيرها؟
 
وجاء من طرقهم أيضاً أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد آخى بين أصحابه وترك عليا عليه السلام، فقال له: آخيت بين أصحابك وتركتني؟ فقال: والذي نفسي بيده، ما أخرتك إلا لنفسي، أنت أخي ووصيي ووارثي. قال: ما أرث منك، يا رسول الله؟ قال: ما أورث النبيون قبلي، أورثوا كتاب ربهم وسنة نبيهم.[15]
 
وجاء أيضاً عن علي عليه السلام أنه قال: العلم أفضل من المال بسبعة ; الأوّل: أنّه ميراث الأنبياء، والمال ميراث الفراعنة.[16]
 
لذا لم يقسم الصديق ولا الفاروق رضي الله عنهما فَدَك بين زوجاته صلى الله عليه وسلم؟
 
فقد روى البخاري رحمه الله من طريق عروة عن عائشة رضي الله عنهما أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرَدْن أن يبعثن عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن، فقالت عائشة: أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا صدقة؟.[17]
 
نعم قد جاء عنه صلى الله عليه وسلم قوله: لا يقتسم ورثتي دينارا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومئونة عاملي فهو صدقة.[18]
 
فهذا صريح في استثناء نفقة نسائه ومئونة عامله، وهو ليس من الميراث الذي يُقسم سمة الميراث، بلهو صدقة من الصدقات.
 
وإذا قيل: (وإذا كانت نساء النبي من أهل البيت كما يقول السنة فالصدقة عليهم حرام).


فالجواب عنه: وأما الصدقة فإنها تَحرم على بني هاشم وبني المطّلب فحسب على الصحيح . فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بني هاشم وبني المطّلب، ومَنَع بني عبد شمس وبني نوفل.
 
فعن جبير بن مطعم قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله أعطيت بني المطلب وتركتنا، ونحن وهم منك بِمَنْزِلة واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بنوالمطلب وبنوهاشم شيء واحد.
فهؤلاء هم الذين تَحرم عليهم الصدقة.[19]
 
وجبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف. وعثمان بن عفان بن أبي العاص بن عبد شمس بن عبد مناف. فأولاد عبد مناف بن قصي أربعة: هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل. فهؤلاء الأربعة يلتقون في عبد مناف، ومع ذلك لا تَحرم الصدقة إلا على بني هاشم وبني عبد المطّلب.
 
قال الشنقيطي رحمه الله: الصحيح أن المراد بذي القربى في الآية بنوهاشم وبنوالمطلب دون بني عبد شمس وبني نوفل. ووجهه أن بني عبد شمس وبني نوفل عادوا الهاشميين وظاهروا عليهم قريشا فصاروا كالأباعد منهم للعداوة وعدم النصرة.[20]

فتحريم الصدقة شيء، وكون زوجاته من أهل بيته شيء آخر. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم مَنَع بني عبد شمس وبني نوفل من سهم ذوي القُربى؟ مع كونهم أبناء رجل واحد.
 
فالله عز وجل خصّ نبيّه بشيء لم يخصّ به غيره، وهو الفيء، وهو الغنائم التي أُخِذت من غير قِتال. وخصّ بني هاشم وبني المطّلب بسهم ذوي القربى، فلا تحلّ لهم الصدقة.
 
وقد ثبت أن عمر رضي الله عنه دفع بعض ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم إلى عليّ والعباس رضي الله عنهما. ففي الصحيحين وغيرهما من مصادر الفريقين: فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى عليّ وعباس، فغلبه عليها عليّ، وأما خيبر وفدك فأمسكهما عمر.[21]


فهذه الرواية الصحيحة تُثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دَفَع صدقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت بالمدينة إلى عليّ والعباس. فأين هو الدليل أن علياً رضي الله عنه أعطى فاطمة نصيبها من ميراث أبيها؟ فمن طَعَن في أبي بكر وعُمر بشأن ميراث فاطمة فيَلزمه أن يَطعن في عليّ لأنه عمِل كما عَمِلا!
 
وقد روى ابن الأعرابي قال: أول خطبة خطبها السفاح في قرية يقال لها العباسية بالأنبار، فلما افتتح الكلام وصار إلى ذكر الشهادة من الخطبة قام رجل من آل أبي طالب في عنقه مصحف فقال: أذكرك الله الذي ذكرته إلا أنصفتني من خصمي، وحكمت بيني وبينه بما في هذا المصحف. فقال له: ومن ظالمك؟ فقال: أبو بكر الذي منع فاطمة فدك. فقال له: وهل كان بعده أحد؟ قال: نعم. قال: من؟ قال: عمر. قال: فأقام على ظلمك؟ قال: نعم. قال: وهل كان بعده أحد؟ قال: نعم. قال: من؟ قال: عثمان. قال: فأقام على ظلمك؟ قال: نعم. قال وهل كان بعده أحد؟ قال: نعم. قال: من؟ قال: أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. قال: وأقام على ظلمك. قال: فأسكت الرجل، وجعل يلتفت إلى ما وراءه يطلب مخلصا. فقال له: والله الذي لا إله إلا هو، لولا أنه أول مقام قمته، ثم إني لم يكن تقدمت إليك في هذا قبل، لأخذت الذي فيه عيناك، اقعد. وأقبل على الخطبة.[22]
 
ومن الردود أن كتب الإمامية متناقضة في نقل هذه الحادثة فبعضها تذكر أن فاطمة طالبت بفدك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم منحها إياها.
 
يقول النباطي: ومنها: منعه فاطمة قريتين من قرى خيبر نحلهما رسول الله صلى الله عليه وآله.[23]
 
وقال عبدالله شبر: ومنعه إياها فدكاً مع إدعائها النحلة لها.[24]
وبعضها تذكر أن فاطمة رضي الله عنهما طالبت بإرثها. وهذا تناقض واضح يدل على اضطراب القوم، وجهلهم بأصل هذه المسألة، وبالتالي سقوط ما بنوا عليها من أحكام.


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن ما ذكر من ادعاء فاطمة رضي الله عنهما فدك فإن هذا يناقض كونها ميراثاً لها، فإن كان طلبها بطريق الإرث امتنع أن يكون بطريق الهبة، وإن كان بطريق الهبة امتنع أن يكون بطريق الإرث، ثم إن كانت هذه هبة في مرض الموت فرسول الله صلى الله عليه وسلم منزه إن كان يُورث كما يُورث غيره. أن يوصي لوارث، أو يخصه في مرض موته بأكثر من حقه، وإن كان في صحته فلابد أن تكون هذه هبة مقبوضة، وإلا فإذا وهب الواهب بكلامه، ولم يقبض الموهوب شيئاً حتى مات الواهب كان ذلك باطلاً عند جماهير العلماء، فكيف يهب النبي صلى الله عليه وسلم فدكاً لفاطمة ولا يكون هذا أمراً معروفاً عند أهل بيته والمسلمين، حتى تختص بمعرفته أم أيمن أو علي رضي الله عنهما.[25]
 
فالصحيح الثابت في هذه الحادثة أن فاطمة رضي الله عنها طالبت أبا بكر بميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كانت رضي الله عنها مجتهدة في ذلك، حيث اعتقدت أن الحق معها، ثم لما رأت من عزم الخليفة على رأيه أمسكت عن الكلام في المسألة، وما كان يسعها غير ذلك.
 
قال ابن حجر في توجيه اجتهادها: وأما سبب غضبها مع احتجاج أبي بكر بالحديث المذكور فلاعتقادها تأويل الحديث على خلاف ما تمسك به أبوبكر، وكأنها اعتقدت تخصيص العموم في قوله: (لا نورث) ورأت أن منافع ما خلفه من أرض وعقار لا يمتنع أن تورث عنه، وتمسك أبوبكر بالعموم، واختلفا في أمر محتمل للتأويل، فلما صمم على ذلك انقطعت عن الاجتماع به لذلك.[26]
 
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كون النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث ثبت بالسنة المقطوع بها، وبإجماع الصحابة، وكل منهما دليل قطعي، فلا يعارض ذلك بما يظن أنه عموم، وإن كان عموماً فهو مخصوص، لأن ذلك لو كان دليلاً لما كان إلا ظنياً فلا يعارض القطعي، إذ الظني لا يعارض القطعي، وذلك أن هذا الخبر رواه غير واحد من الصحابة في أوقات ومجالس، وليس فيهم من ينكره بل كلهم تلقاه بالقبول والتصديق، ولهذا لم يصرّ أحد من أزواجه على طلب الميراث ولا أصرّ العم على طلب الميراث، بل من طلب من ذلك شيئاً فأخبر بقول النبي صلى الله عليه وسلم رجع عن طلبه، واستمر الأمر على ذلك على عهد الخلفاء الراشدين إلى علي، فلم يغير من ذلك شيئاً، ولاقسم له تركة.[27]
 
وكذا كان رأي آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أنه قال: أما لوك نت مكان أبي بكر، لحكمت بما حكم به أبوبكر في فدك.[28]
 
وعن كثير النوى، قال: قلت لأبي جعفر محمد بن علي عليه السلام: جعلني الله فداك، أرأيت أبا بكر، وعمر، هل ظلماكم من حقكم شيئا، أو قال: ذهبا من حقكم بشئ، فقال: لا، والذي أنزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ما ظلمنا من حقنا مثقال حبة من خردل، قلت: جعلت فداك أفأتولاهما، قال: نعم ويحك، تولهما في الدنيا والآخرة، وما أصابك ففي عنقي، ثم قال: فعل الله بالمغيرة وبنان، فأنهما كذبا علينا أهل البيت.[29]
 
وقال القرطبي رحمه الله: إن علياً لما ولي الخلافة لم يغيرها عما عمل فيها في عهد أبي بكر، وعمر، وعثمان، ولم يتعرض لتملكها، ولا لقسمة شيء منها، بل كان يصرفها في الوجوه التي كان من قبله يصرفها فيها، ثم كانت بيد حسن بن علي، ثم بيد حسين بن علي، ثم بيد علي بن الحسين، ثم بيد الحسين بن الحسن، ثم بيد زيد بن الحسين، ثم بيد عبدالله بن الحسين، ثم تولاها بنو العباس على ما ذكره أبو بكر البرقاني في صحيحه، وهؤلاء كبراء أهل البيت عليهم السلام وهم معتمد الشيعة وأئمتهم، لم يُرو عن واحد منهم أنه تملكها ولا ورثها ولا ورثت عنه، فلو كان ما يقوله الشيعة حقاً لأخذها علي أو أحد من أهل بيته لما ظفروا بها.[30]
 
وجاء عن عمر بن عبد العزيز أنه جمع بنى مروان حين استخلف فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له فدك، فكان ينفق منها، ويعود منها على صغير بن هاشم، ويزوج منها أيمهم، وإن فاطمة سألته أن يجعلها لها، فأبى، فكانت كذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى مضى لسبيله، فلما أن ولى أبو بكر رضي الله عنه عمل فيها بما عمل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، حتى مضى لسبيله، فلما أن ولى عمر عمل فيها بمثل ما عملا، حتى مضى لسبيله، ثم أقطعها مروان، ثم صارت لعمر ابن عبد العزيز، قال يعنى عمر بن عبد العزيز: فرأيت أمرا منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة عليها السلام ليس لي بحق، وأنا أشهدكم أنى قد رددتها على ما كانت، يعنى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.[31]
 
فهذه النصوص دليل على أن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه عمل بفدك ما عمل به الصديق رضي الله عنهما.
 
نعم قد يقول قائل: أن فاطمة رضي الله عنها قد ماتت آنذاك.
والجواب: أنها رضي الله عنها وإن ماتت، إلا أنه إذا كان لها حق في ميراث أبيها، فهو لورثتها من بعدها. فلماذا لم يَقسمه عليّ رضي الله عنه حينما تولّى الخلافة وصار الأمر له؟!
بل لماذا لم يَقسِمه وقد وكِل إليه؟ بل جاء أنه لما وصل الأمر إليه رضي اله عنه وكلم في رد فدك، قال: إني لأستحي من الله أن أرد شيئا منع منه أبو بكر وأمضاه عمر.[32]
 
والشيعة لم يجدوا رداً على هذه الحجة وهذه الحقيقة سوى الإساءة لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه، فهذا نعمة الله الجزائري يقول: أنه عليه السلام لم يكن متمكناً في وقت خلافته من إقامة الأحكام على وجهها لما تقدمه المتخلفون في البدع فصار لا يقدر أن يغير ما فعلوه فذكر من أمثلة ذلك ومنه رد الفدك والعوالي إلى أولاد فاطمة فانه كان مظنة الفتنة والفساد بتغليط من تقدمه.[33]
 
ويجرنا هذا الكلام إلى مسألة وراثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم المرتبط بموضوع الباب.

فإرث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لثلاثة، فاطمة وأزواجه وعمه العباس.

أما فاطمة فلها نصف ما ترك لإنها فرع وارث، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يشتركن في الثُمُن لوجود الفرع الوارث وهي فاطمة، والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الباقي تعصيباً. فلماذا لم يطالب هؤلاء بإرثهم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولو سلمنا بأن فدك إرث لفاطمة رضي الله عنها، فيكون نصيبها الذي هو النصف، فمن يرثها إذا ماتت؟ يرثها أولادها وزوجها من أولاد فاطمة، أي الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم وزوجها علي رضي الله عنهم، فعلي يأخذ الربع لوجود الفرع الوارث، ولإولادها للذكر مثل حظ الأنثيين، ومعلوم ان علياً في خلافته لم يعط فدك لأولاد فاطمة.
 
فإن كان من سبقه ظالمين، فهو كذلك كان ظالماً.
 
ثم الحسن إستخلف بعد علي، فهل أعطى فدك لأخيه الحسين ولأخته زينب؟ إذاً لماذا يلام أولئك ولا يلام هؤلاء؟
 
هذا إن كان إرثاً، وإن كانت المسألة هبة، وأنه حين نزل قول الله عزوجل: (وآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ) بعد فتح خيبر في السنة السابعة من الهجرة، منحها فدك.
 
فالرد أن عند نزول هذه الآية كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة وأم كلثوم وزينبحيث توفت أم كلثوم في السنة التاسعة من الهجرة، وزينب توفيت في السنة الثامنة من الهجرة، فكيف يهب النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة فدكاً دون البقية. وهو الذي لما جاءه بشير بن سعد والد النعمان بن بشير وقال: يا رسول الله إني أريد أن أنحل إبني هذا حديقة وأريدك أن تشهد على ذلك والنبي يعلم أن له أولاد آخرون غير هذا الولد فقال له صلوات الله وسلامه عليه: أكل أولادك أعطيت؟ يعني أعطيت بقية أولادك أوأعطيت هذا فقط قال: لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذهب فإني لا أشهد على جور.
 
وفي رواية السكوني من طرق الإمامية قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى رجل له ابنان فقبل أحدهما وترك الاخر، فقال له النبي صلى الله عليه وآله: فهلا واسيت بينهما".[34]
 
فكيف يستقيم أن النبي صلى الله عليه وآله سلم الذي لا يشهد على الجور وهو القائل: (إتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم) حتى في القبلة أن يفرق بين أولاده؟. ثم إن كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطاها لفاطمة في السنة السابعة من الهجرة،، فما الذي كانت تطالب به فاطمة رضي الله عنها من الصديق رضي الله عنه بعد أربع سنوات. أي لو قلنا: إن أرض فدك كانت هبة لفاطمة رضي الله عنها، فهي رضي الله عنها إما أن تكون قد قبضتها أولم تقبضها! فإن كانت تسلمتها، فلماذا تأتي لأبي بكر رضي الله عنه وتطالبه بها؟ وإن لم تكن تسلمتها فإن الهبة من الناحية الشرعية إن لم تُقبض فكأنها لم تعط للموهوب له، وتكون حينئذ للورثة بعد موت الواهب.
فضلاً عن أن هذا الحديث، أي حديث عطية عن أبي سعيد قال: " لما نزلت هذه الآية (وآت ذا القربى حقه) [الاسراء: 26] دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وأعطاها فدك ". إسناده ضعيف بعطية العوفي، وهذه الآية مكية، بينما خيبر فُتحت في السنة السابعة للهجرة.
 
ومن الردود على القصة، فساد الإحتجاج بقول الله عز وجل: (وورِثَ سُلَيْمَانُ دَاوودَ)، والزعم أن هذه الآية دليل على وراثة الأنبياء. وقد أقر الشيعة انهم ممن إنفرد بهذا القول، حيث قال الطوسي: ما كان للنبي صلى الله عليه وآله ينتقل إلى ورثته، وهو موروث. وخالف جميع الفقهاء في ذلك. دليلنا: إجماع الفرقة. وأيضا قوله تعالى: (وورث سليمان داود) وقوله في قصة زكريا: (يرثني ويرث من آل يعقوب).[35]


وقال الحلي: قال أصحابنا ورثة المال والعلم وقال المخالفون إنه ورثة العلم للخبر المروي نحن معاشر الأنبياء لا نورث وقوله عليه السلام العلماء ورثة الأنبياء.[36]
 
وقال: ذهبت الإمامية: إلى أن ما تركه النبي صلى الله عليه وآله ينتقل إلى ورثته. وخالف الفقهاء الأربعة، وقالوا: ينتقل صدقة إلى غير ورثته.[37]
 
يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: (وورِثَ سُلَيْمَانُ دَاوودَ وقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُو الْفَضْلُ الْمُبِينُ) أي ورِثَه في النبوة والملك، وليس المراد ورِثَه في المال، لأنه قد كان له بنون غيره، فما كان ليخص بالمال دونهم... بل يكون أموالهم صدقة من بعدهم على الفقراء والمحاويج، لا يَخُصُّون بها أقرباؤهم لأن الدنيا كانت أهون عليهم وأحقر عندهم من ذلك كما هي عند الذي أرسلهم واصطفاهم وفضلهم.[38]
 
وقال في موضع آخر: ثبت في الصحيحين من غير وجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا نورث ما تركنا صدقة " وفي رواية عند الترمذي بإسناد صحيح " نحن معشر الأنبياء لا نورث " وعلى هذا فتعين حمل قوله " فهب لي من لدنك وليا يرثني " على ميراث النبوة ولهذا قال " ويرث من آل يعقوب " كقوله " وورث سليمان داود " أي في النبوة إذ لو كان في المال لما خصه من بين إخوته بذلك ولما كان في الاخبار بذلك كبير فائدة إذ من المعلوم المستقر في جميع الشرائع والملل أن الولد يرث أباه فلولا أنها وراثة خاصة لما أخبر بها وكل هذا يقرره ويثبته ما صح في الحديث " نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو صدقة " قال مجاهد في قوله " يرثني ويرث من آل يعقوب " كان وراثته علما وكان زكريا من ذرية يعقوب وقال هشيم أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح في قوله " يرثني ويرث من آل يعقوب " قال يكون نبيا كما كانت آباؤه أنبياء وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن يرث نبوته وعلمه وقال السدي يرث نبوتي ونبوة آل يعقوب وعن مالك عن زيد بن أسلم " ويرث من آل يعقوب " قال نبوتهم وقال جابر بن نوح ويزيد بن هارون كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح في قوله " يرثني ويرث من آل يعقوب " قال: يرث ما بي من يرث من آل يعقوب النبوة.[39]
 
وقال رحمه الله: وورث سليمان داود " أي في النبوة وإلا فقد كان له بنون غيره فإنه قد كان عنده مائة امرأة حرائر.[40]
 
ويقول الإمام القرطبي رحمه الله: (وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شئ) قال الكلبي: كان لداود صلى الله عليه وسلم تسعة عشر ولدا فورث سليمان من بينهم نبوته وملكه، ولو كان وراثة مال لكان جميع أولاده فيه سواء، وقال ابن العربي، قال: فلو كانت وراثة مال لانقسمت على العدد، فخص الله سليمان بما كان لداود من الحكمة والنبوة، وزاده من فضله ملكا لا ينبغي لاحد من بعده.[41]
 
وقال أيضاً: الصحيح من القولين في تأويل الآية، وأنه عليه الصلاة والسلام أراد وراثة العلم والنبوة لا وراثة المال، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة) وفي كتاب أبي داود: (إن العلماء ورثة الأنبياء وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ورثوا العلم). وسيأتي في هذا مزيد بيان عند قوله: " يرثني ". الثانية هذا الحديث يدخل في التفسير المسند، لقوله تعالى: " وورث سليمان داود " وعبارة عن قول زكريا: " فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب " وتخصيص للعموم في ذلك، وأن سليمان لم يرث من داود مالا خلفه داود بعده، وإنما ورث منه الحكمة والعلم، وكذلك ورث يحيى من آل يعقوب، هكذا قال أهل العلم بتأويل القرآن ما عدا الروافض.[42]
 
ويقول الشوكاني: فإن المراد بالوراثة المذكورة وراثة العلم لا المال، كما صرح بذلك جماعة من أئمة التفسير.[43]
 
وقال إبن حجر الهيتمي: لا يعارض قوله صلى الله عليه وسلم " نحن معاشر الأنبياء لا نورث " قوله تعالى " وورث سليمان داود " لأن المراد ليس وراثة المال بل النبوة والملك ونحوهما بدليل اختصاص سليمان بالإرث مع أن له تسعة عشر أخا فلو كان المراد المال لم يختص به سليمان وسياق " علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شئ " قاض بما ذكرناه، ووراثة العلم قد وقعت في آيات منها قوله تعالى " ثم أورثنا الكتاب فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب " وقوله تعالى " فهب لي من لدنك وليا يرثني " لأن المراد فيها ذلك أيضا بدليل " فإني خفت الموالي من ورائي " أي أن يضيعوا العلم والدين وبدليل " من آل يعقوب " وهم أولاد الأنبياء على أن زكريا لم يحك أحد أنه كان له مال حتى يطلب ولدا يرثه ولو سلم فمقام النبي صلى الله عليه وسلم يأبى طلب ذلك إذ القصد بالولد إحياء ذكر الأب والدعاء له وتكثير سواد الأمة فمن طلبه لغير ذلك كان ملوما مذموما سيما إن قصد به حرمان عصبته من إرثه لو لم يوجد له ولد.[44]

وقال إبن عبد البر رحمه الله: رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتسم ورثتي دنانير ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة هكذا قال يحيى دنانير وغيره من رواة الموطأ يقولون لا يقتسم ورثتي دينارا وهذا الحديث ذكره مالك في هذا الباب بعد حديثه عن بن شهاب المذكور قال أبو عمر فعلى هذين القولين جماعة علماء السلف إلا الروافض وهم لا يعدون خلافا لشذوذهم فيما ذهبوا إليه في هذا الباب عن سبيل المؤمنين ولا حجة لهم في قول الله تعالى " وورث سليمان داود " [النمل 16] وقوله يرثني يرث من آل يعقوب لأن سليمان إنما ورث من داود النبوة والعلم والحكمة كذلك قال جماعة العلماء بتأويل القرآن وكذلك قالوا في قوله تعالى " يرثني ويرث من آل يعقوب " إلا الحسن فإنه قال يرثني ويرث من آل يعقوب النبوة والحكمة وكيف يسوغ لمسلم أن يظن أن أبا بكر رضي الله عنه منع فاطمة ميراثها من أبيها صلى الله عليه وسلم ومعلوم عند جماعة العلماء أن أبا بكر رضي الله عنه كان يعطي الأحمر والأسود ويسوي بين الناس في العطاء ولم يستأثر لنفسه بشيء ويستحيل في العقل أن يمنع فاطمة ويرده على سائر المسلمين وقد أمر بنيه أن يردوا ما زاد في ماله منذ ولي أمر المسلمين إلى بيت المال وقال إنما كان لنا من أموالهم ما لبسنا على ظهورنا وما أكلنا من طعامهم. وروى أبو ضمرة أنس بن عياض عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن أبا بكر لما حضرته الوفاة قال لعائشة ليس عند آل أبي بكر شيء غير هذه اللقحة والغلام الصغير كان يعمل سيوف المسلمين ويخدمنا فإذا مت فادفعيه إلى عمر فلما مات دفعته إلى عمر فقال عمر رحم الله أبا بكر لقد أتعب من بعده.[45]

وقال في موضع آخر: (وورث سليمان داود) * وعبارة عن قول الله عز وجل حاكيا عن زكريا * فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب) * وتخصيص للعموم في ذلك وأن سليمان لم يرث من داود مالا خلفه داود بعده وإنما ورث منه الحكمة والعلم وكذلك ورث يحيى من آل يعقوب وهكذا قال أهل العلم بتأويل القرآن والسنة واستدلوا مع سنة رسول الله المذكورة بقول الله عز وجل * (ولقد آتينا داود وسليمان علما) * قال المفسرون يعني علم التوراة والزبور والفقه في الدين وفصل القضاء وعلم كلام الطير والدواب وقالا * (الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء) * فورث سليمان من داود النبوة والعلم والحكمة وفصل القضاء وعلى هذا جماعة أهل العلم وسائر المسلمين إلا الروافض وكذلك قولهم في * (يرثني ويرث من آل يعقوب) * لا يختلفون في ذلك إلا ما روى عن الحسن أنه قال يرثني مالي ويرث من آل يعقوب النبوة والحكمة والدليل على صحة ما قال علماء المسلمين في تأويل هاتين الآيتين ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة وكل قول يخالفه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفعه فهو مدفوع.[46]

وعلى هذا أهل السنة والجماعة. وقد وافقهم في ذلك بعض الشيعة بقولهم أن قول الله عزوجل: (وَوَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ)، تعني النبوة أيضاً.

يقول الكاشاني: (وَوَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ) النبوّة، أو العلم، أو الملك، فإنّه قام مقامه في ذلك دون سائر بنيه، وكانوا تسعة عشر.[47]

ويقول الفيض الكاشاني: وورث سليمان داود الملك والنبوة.[48]

ويقول المشهدي: « ووَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ » قيل: النّبوّة أو العلم أو الملك بأنّ قام مقامه في ذلك دون سائر بنيه، وكانوا تسعة عشر.[49]

وقال مغنيه: (ووَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ) في الملك والنبوة.[50]

وعن ضريس الكناسي قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام وعنده أبو بصير فقال أبو عبد الله عليه السلام ان داود ورث الأنبياء وان سليمان ورث داود وأن محمدا ورث سليمان وما هناك وانا ورثنا محمدا وان عندنا صحف إبراهيم وألواح موسى.[51]

وعن عبد الله بن أبي أوفى، قال: آخى رسول الله صلى الله عليه وآله بين أصحابه وترك عليا عليه السلام، فقال له: آخيت بين أصحابك وتركتني؟ فقال: والذي نفسي بيده، ما أخرتك إلا لنفسي، أنت أخي ووصيي ووارثي. قال: ما أرث منك، يا رسول الله؟ قال: ما أورث النبيون قبلي، أورثوا كتاب ربهم وسنة نبيهم.[52]
 
عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: لما أن قضى محمد نبوته، واستكمل أيامه، أوحى الله تعالى إليه أن يا محمد قد قضيت نبوتك واستكملت أيامك، فاجعل العلم الذي عندك والايمان والاسم الأكبر وميراث العلم وآثار علم النبوة في أهل بيتك عند علي بن أبي طالب، فإني لن أقطع العلم والايمان والاسم الأكبر وميراث العلم وآثار علم النبوة من العقب من ذريتك كما لم أقطعها من ذريات الأنبياء.[53]

وعن أمير المؤمنين عليه السلام قال: الإمامة ميراث الأنبياء.[54] وغيرها كثير.

وذلك أن لفظ"الإرث"يُستعمل في إرث العلم والنبوة والملك وغير ذلك من أنواع الانتقال، قال تعالى: ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا [سورة فاطر: 32].
وقال تعالى: أُوْلَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ * الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [سورة المؤمنون: 1، 11].
وقال تعالى: وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ [الزخرف: 72].
وقال تعالى: وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَؤُوهَا [سورة الأحزاب: 27].
وقال تعالى: إِنَّ الأَرْضَ لِلّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ [سورة الأعراف: 128].
وقال تعالى: وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا [سورة الأعراف: 137].
وقال تعالى: وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ [سورة الأنبياء: 15].
 
ومن الردود على قولهم أن هذا الحديث مخالف لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) [النساء:11] وقولهم: ولم يجعل الله ذلك خاصًا بالأمة دون النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيقال: أنه لا تعارض بين الآية والحديث، فالآية دليلٌ عامّ، والحديث دليلٌ خاصٌّ، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم له خصوصيّة، فهو لا يقاس بأحدٍ من البشر، فهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، والله حرّم عليه صدقة الفرض والتطوع، وأباح له التعدّد بأكثر من أربع نسوة، وخصّه بأشياء لم يُخص بها أحد غيره صلى الله عليه وآله وسلم كصوم الوصال وغيرهومما خصه الله به، هو وإخوانه من الأنبياء عليهم السلام: كونهم لا يورثون، وذلك صيانة من الله لهم، لئلا يكون ذلك شبهة لمن يقدح في نبوتهم بأنهم طلبوا الدنيا وخلّفوها لورثتهم، أما بقية البشر فلا نبوة لهم يقدح فيها بمثل ذلك، كما صان الله تعالى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عن الخط والشعر، صيانة لنبوته عن الشبة وإن كان غيره لم يحتج إلى هذه الصيانة.
 
ومن الردود أن المرأة عند الإمامية لا ترث من العقار والأرض شيئاً، حيث أوردوا عن الأئمة روايات قد تحمل ظاهرها على موضوع الباب إن لم تخصص بالزوجة، حتى أنهم بوبوا في ذلك أبواب مستقلة في مصنفاتهم.
 
من هذه الروايات:
عن الباقر عليه السّلام: أنّ النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئا ولكن لهنّ قيمة الطوب والخشب، قال: قلت له: إنّ النّاس لا يأخذون بهذا، فقال: إذا ولَّينا ضربناهم بالسوط فإن انتهوا وإلَّا ضربناهم بالسّيف.[55]

وعنه أيضاً عليه السلام قال: ليس للنساء من الدور والعقار شيء.[56]

وعن أبي عبد الله عليه السّلام قال: إن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض، إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة، فتعطى ربعها أو ثمنها، إن كان من قيمة الطوب والجذوع والخشب.[57]

وعن أبي جعفر عليه السلام ان النساء لا يرثن من الدور ولا من الضياع شيئا إلا أن يكون أحدث بناءا فيرثن ذلك الأبناء.[58]

وعنه أيضاً عليه السّلام « أن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا وترث من المال والفراش والثياب ومتاع البيت مما ترك ويقوم النقض والأبواب والجذوع والقصب ويعطى حقها منه.[59]

وعنه أيضاً عليه السلام: النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا.[60]

وعنه أيضاً عليه السلام قال: لا ترث النساء من عقار الأرض شيئا.[61]

وعنه أيضاً عليه السلام أنه دعا بكتاب على فجاء به جعفر مثل فخذ الرجل مطوي فإذا فيه: إن النساء ليس لهن من عقار الرجل إذا هو توفي عنها شئ، فقال أبو جعفر عليه السلام: هذا والله خط علي بيده وإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله.[62]

وعن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا يرثن النساء من العقار شيئا، ولهن قيمة الابناء والشجر والنخل.[63]

وعنه أيضاً عليه السلام قال: لا ترث النساء من عقار الدور شيئا ولكن يقوم الابناء والطوب وتعطى ثمنها أو ربعها، قال: وإنما ذاك لئلا يتزوجن النساء فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم.[64]

وفي رواية: إنما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلا يتزوجن فيدخل عليهم[65].

وعن المغيرة عن موسى بن بكر الواسطي قال: قلت: لزرارة ان بكيرا حدثني عن أبي جعفر عليه السلام أن النساء لا ترث امرأة مما ترك زوجها من تربة دار ولا أرض إلا أن يقوم الابناء والجذوع والخشب فتعطى نصيبها من قيمة الابناء، فأما التربة فلا تعطى شيئا من الأرض ولا تربة دار قال: زرارة هذا لا شك فيه.[66]

وعن محمد بن سنان ان الرضا عليه السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله علة المرأة انها لا ترث من العقار شيئا إلا قيمة الطوب والنقض لان العقار لا يمكن تغييره وقلبه.[67]

وغيرهما من روايات، حتى قالوا فيها أنها تخالف الكتاب والسنة، وهي ذات الحجة التي يأخذونها على الصديق رضي الله عنهما.

يقول صاحب جواهر الكلام في رده على صاحب دعائم الإسلام: ثم ذكر ما روي عنهما عليهما السلام أيضا من أن النساء لا يرثن من الأرض شيئا، إنما تعطى قيمة النقض، قال : وهذا أيضا لو حمل على ظاهره وعلى العموم لكان يخالف كتاب الله والسنة وإجماع الأئمة والأمة ثم أوله بالأرض المفتوحة عنوة لكونها ردا للجهاد، وتقوية لرجال المسلمين على الكفار والمشركين أو بالأوقاف التي ليس للنساء فيها حظ، ولا يشاركن الرجال فيها إلا في قيمة النقض فأما ما كان من الأرض مملوكا للموروث فللنساء منه نصيب، كما قال الله تعالى، هذا الذي لا يجوز غيره [68].

 
ولعل من مجموع ما مر نجد أن المرأة لا ترث من العقار شيء عند الإمامية ولكنها تعطى من قيمته، ولعل هذا أيضاً ما دلت عليه بعض روايات أهل السنة من عمل الصديق رضي الله عنها مع فاطمة رضي الله عنهما في قصة فدك. فقد أعطى الصديق رضي الله عنه علياًّ وأولاده رضي الله عنهم من المال أضعاف ما خلفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذا فعل عمر رضي الله عنه ففي الحديث عن أبي هريرة أن فاطمة رضي الله عنها قالت لأبي بكر: من يرثك إذا مت؟ قال: ولدي وأهلي، قالت: فما لنا لا نرث النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن النبي لا يورث، ولكن أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعول، وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم[69].

ويصدق هذا قوله رضي الله عنه والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب إليّ من أن أصل قرابتي.[70] وقال أيضاً: ارقبوا محمداً صلى الله عليه وآله وسلم في أهل بيته.[71]

وجاء عن الفاروق عمر رضي الله عنه من رواية الزهري عن مالك بن أوس بن الحَدَثَان، قال: كان مما احتج به عمر أن قال: كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث صفايا: بنو النضير، وخيبر، وفدك. فأما بنو النضير فكانت حُبساً لنوائبه. وأما فَدَك فكانت حُبُساً لأبناء السبيل، وأما خيبر فجزَّأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء: جزئين بين المسلمين، وجزءً نفقة لأهله، فما فَضَلَ عن نفقة أهله جعله بين فقراء المهاجرين جزئين.[72]

ومن الردود على قصة فدك، الكلام فيما يتعلق بمسألة غضب فاطمة على الصديق رضي الله عنهما "والذي يظهر أنه مدرج من قول الزهري".[73]

يقول البعض إنما كانت هجرتها انقباضا عن لقائه والاجتماع به وليس ذلك من الهجران المحرم لأن شرطه أن يلتقيا فيعرض هذا ويعرض هذا. وأما سبب غضبها مع احتجاج أبي بكر بالحديث المذكور فلاعتقادها تأويل الحديث على خلاف ما تمسك به أبوبكر وكأنها اعتقدت تخصيص العموم في قوله لا نورث ورأت أن منافع ما خلفه من أرض وعقار لا يمتنع أن تورث عنه وتمسك أبوبكر بالعموم واختلفا في أمر محتمل للتأويل فلما صمم على ذلك انقطعت عن الاجتماع. ولم ينقل قط أنهما التقيا فلم تسلم عليه ولا كلمته.[74]

يقول بدر الدين العيني: قوله: (فهجرت أبا بكر) قال المهلب: إنما كان هجرها انقباضاً عن لقائه وترك مواصلته، وليس هذا من الهجران المحرم، وأما المحرم من ذلك أن يلتقيا فلا يسلم أحدهما على صاحبه ولم يرو أحد أنهما التقيا وامتنعا من التسليم، ولو فعلا ذلك لم يكونا متهاجرين إلاَّ أن تكون النفوس مظهرة للعداوة والهجران، وإنما لازمت بيتها فعبر الراوي عن ذلك بالهجران.

وقد ذكر في كتاب (الخمس) تأليف أبي حفص بن شاهين عن الشعبي: أن أبا بكر قال لفاطمة: يا بنت رسول الله، صلى الله عليه وسلم ما خير عيش حياة أعيشها وأنت عليَّ ساخطة؟ فإن كان عندك من رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في ذلك عهد فأنت الصادقة المصدقة المأمونة على ما قلت. قال: فما قام أبو بكر حتى رضيت ورضي.
وروى البيهقي عن الشعبي قال: لما مرضت فاطمة، رضي الله تعالى عنها، أتاها أبو بكر، رضي الله تعالى عنه، فاستأذن عليها فقال علي، رضي الله تعالى عنه: يا فاطمة هذا أبو بكر يستأذن عليك فقالت: أتحب أن آذن له؟ قال: نعم، فأذنت له فدخل عليها يترضاها، فقال: والله ما تركت الدار والمال والأهل والعشيرة إلاَّ ابتغاء مرضاة الله ومرضاة رسوله ومرضاتكم أهل البيت، ثم ترضاها حتى رضيت، وهذا قوي جيد، والظاهر أن الشعبي سمعه من علي، رضي الله تعالى عنه، أو ممن سمعه من علي.[75]

وحديث الشعبي وإن كان مرسلا فإسناده إلى الشعبي صحيح وبه يزول الاشكال في جواز تمادي فاطمة عليها السلام على هجر أبي بكر.[76]

وقال السيوطي: مرسلات الشعبي صحيحة، وقال العجلي: مرسل الشعبي صحيح، ولا يكاد يرسل إلا صحيحاً.[77]

وقال البعض: اتفق المحدثون على أن مراسيل الزهري واهية شبه الريح، وباتفاقهم أن مراسيل الشعبي أقوى من ذلك، فمن أراد أن يحتج بمرسل الزهري لزمه الاحتجاج بمرسل الشعبي من باب الأولى، مع أن مرسل الزهري لم يثبت أصلاًوحديث عائشة في البخاري أن فاطمة ماتت وهي غاضبة عليه لا ينافي هذا الحديث فإن عائشة رضي الله عنها حدثت بما علمت وبحسب علمها ومعرفتها وفي رواية الشعبي زيادة علم وثبوت زيارة ابي بكر لها وكلامها له ورضاها عنه. هنا قاعدة مهمة عن اهل الأصول: وهي أن عائشة نفت والشعبي اثبت والقول المثبت مقدم على القول المنفي لأن احتمال الثبوت حصل بغير علم النافي وكذلك كيف يغيب عن فاطمة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث.

ثم إن فاطمة رضي الله عنها إنما عظم أذاها لما في ذلك من أذى أبيها فإذا دار الأمران: أذى أبيها وأذاها كان الاحتراز عن أذى أبيها أوجب، وهذا حال أبي بكر فإنه احترز عن أن يؤذي أباها أويريبه بشيء فإنه عهد عهداً وأمر بأمرٍ فخاف إن غير عهده وأَمْرَه أن يغضب لمخالفة أمره وعهده ويتأذى بذلك ويظهر هذا واضحاً جلياً في قول أبي بكر لفاطمة: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به الا عملت به فانى أخشى ان تركت شيئا من امره ان أزيغ.[78]
 
لذا رجعت عن قولها في المطالبة بإرث رسول الله كما نص على ذلك غير واحد من الأئمة الحديث والسير، كقول القاضي عياض: وفي ترك فاطمة منازعة أبي بكر بعد احتجاجه عليها بالحديث: التسليم للإجماع على القضية، وأنها لما بلغها الحديث وبين لها التأويل، تركت رأيها ثم لم يكن منها ولا من ذريتها بعد ذلك طلب ميراث، ثم ولي علي الخلافة فلم يعدل بها عما فعله أبوبكر وعمر.[79]

وكذا قال القرطبي رحمه الله: فأما طلب فاطمة ميراثها من أبيها من أبي بكر فكان ذلك قبل أن تسمع الحديث الذي دل على خصوصية النبي بذلك، وكانت متمسكة بما في كتاب الله من ذلك، فلما أخبرها أبوبكر بالحديث توقفت عن ذلك ولم تعد إليه. فظهر بهذا رجوع فاطمة إلى قول أبي بكر وما كان عليه عامة الصحابة، وأئمة أهل البيت من القول بعدم إرث رسول الله، وهذاهو اللائق بمقامها في الدين والعلم.

ولعل ما يؤيد ذلك ما جاء عن عائشة رضي الله عنها: أن فاطمة والعباس رضي الله عنهما أتيا أبا بكر رضي الله عنه، يلتمسان ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما حينئذ يطلبان أرضه من فدك وسهمه من خيبر فقال لهما أبو بكر رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا نورث، ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال "، وإني والله لا أغير أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه إلا صنعته. قال: فهجرته فاطمة رضي الله عنها، فلم تكلمه في ذلك المال حتى ماتت.[80]
 
وكذا نقل الترمذي عن بعض مشايخه ان معنى قول فاطمة لأبي بكر وعمر لا أكلمكما أي في هذا الميراث.[81]

وما ذكر من أن فاطمة رضي الله عنها قد سخطت على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وإنها ستشتكيهما للنبي صلى الله عليه وسلم معتمداً على رواية من كتاب تاريخ الخلفاء المنسوب لإبن قتيبة لا دليل صحيح عليها فهذا أمر لا يليق أن يذكر عن فاطمة رضي الله عنها، فإن الشكوى إنما تكون إلى الله تعالى، كما قال العبد الصالح: (قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللّهِ) [يوسف: 86]، وفي دعاء موسى عليه السلام: اللهم لك الحمد، وإليك المشتكى، وأنت المستعان، وبك المستغاث، وعليك التكلان. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ولم يقل: سلني ولا استعن بي.

أما روايات الباب من طرق الإمامية فكثيرة، وهذه بعضها:

أورد إبن طاووس في إقبال الأعمال: فصل فيما يختص باليوم السابع من دعاء غير متكرر دعاء اليوم السابع من شهر رمضان: اللهم أنت ثقتي حين يسوء ظني بأعمالي، وأنت أملي عند انقطاع الحيل مني، وأنت رجائي عند تضايق حلول البلاء علي، وأنت عدتي في كل شديدة نزلت بي، وفي كل مصيبة دخلت علي. وفي كل كلفة صارت علي، وأنت موضع كل شكوى، ومفرج كل بلوى، أنت لكل عظيمة ترجى، ولكل شديدة تدعى، إليك المشتكى، وأنت المرتجى للآخرة والأولى.[82]
 
وعن عبد الله بن سلام أن موسى لما انتهى إلى البحر قال: " يا من كان قبل كل شئ، والمكون لكل شئ، والكائن بعد كل شئ اجعل لنا مخرجا ". وعن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنه قال عند ذلك: " اللهم لك الحمد و إليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.[83]

وعن الحسين بن حمزة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله ما صنع بحمزة بن عبد المطلب قال: " اللهم لك الحمد و إليك المشتكى وأنت المستعان على ما أرى " ثم قال: لئن ظفرت لأمثلن و لأمثلن " قال: فأنزل الله: (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرينَ) [النحل: 126]. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أصبر أصبر.[84]

وفي الرواية فائدة متعلقة بمسألة العصمة لا تخفى على المتأمل.
 
وذكر مغنية في تفسير (وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ) [المجادلة: 1] قال: كانت تقول في معرض كلامها: اللهم إليك المشتكى.[85]

ومن المعلوم لكل عاقل أن المرأة إذا طلبت مالا من ولي أمر فلم يعطعها إياه لكونها لا تستحقه عنده، وهو لم يأخذه ولم يعطه لأحد من أهله ولا أصدقاءه، بل أعطاه لجميع المسلمين، وقيل: إن الطالب غضب على الحاكم ـ كان غاية ذلك أنه غضب لكونه لم يعطه مالاً، وقال الحاكم إنه لغيرك لا لك، فأي مدح للطالب في هذا الغضب؟ لو كان مظلوماً محضاً لم يكن غضبه إلا للدنيا. وكيف والتهمة عن الحاكم الذي لا يأخذ لنفسه أبعد من التهمة عن الطالب الذي يأخذ لنفسه، فكيف تحال التهمة على من لا يطلب لنفسه مالاً، ولا تحال على من يطلب لنفسه المال؟. وذلك الحاكم يقول: إنما أمنع لله لأني لا يحل لي أن آخذ المال من مستحقه فأدفعه إلى غير مستحقه، والطالب يقول: إنما أغضب لحظي القليل من المال. أليس من يذكر مثل هذا عن فاطمة ويجعله من مناقبها جاهلاً؟. أوليس الله قد ذم المنافقين الذين قال فيهم: (وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوْاْ مِنهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ * وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوْاْ مَا آتَاهُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ سَيُؤْتِينَا اللّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللّهِ رَاغِبُونَ) [التوبة:58 59]. فذكر الله قوما رضوا إن أعطوا، وغضبوا إن لم يعطوا، فذمَّهم بذلك، فمن مدح فاطمة بما فيه شبه من هؤلاء ألا يكون قادحاً فيها؟.

ولعل القول أن فاطمة لا تطلب إلا حقها، لم يكن هذا بأولى من قول القائل: أبوبكر لا يمنع يهودياً ولا نصرانياً حقه فكيف يمنع سيدة نساء العالمين حقها؟ فإن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم قد شهدا لأبي بكر أنه ينفق ماله لله، فكيف يمنع الناس أموالهم؟ وفاطمة رضي الله عنهما قد طلبت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم مالاً، فلم يعطها إياه. كما ثبت عن علي بن أبي طالب ان فاطمة عليها السلام اتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فقال الا أخبرك ما هو خير لك منه تسبحين الله عند منامك ثلاثا وثلاثين وتحمدين الله ثلاثا وثلاثين وتكبرين الله أربعا وثلاثين.[86]

وسألت رسول الله صلى الله عليه وآله خاتما فقال: ألا أعلمك ما هو خير من الخاتم، إذا صليت صلاة الليل فاطلبي من الله عز وجل خاتما فإنك تنالين حاجتك، قالت: فدعت ربها تعالى فإذا بهاتف يهتف: يا فاطمة الذي طلبت مني تحت المصلى، فرفعت المصلى فإذا الخاتم ياقوت لا قيمة له، فجعلته في إصبعها وفرحت، فلما نامت في ليلتها رأت في منامها كأنها في الجنة فرأت ثلاثة قصور لم تر في الجنة مثلها قالت: لمن هذه القصور قالوا: لفاطمة ببنت محمد، قالت: فكأنها دخلت قصرا من ذلك ودارت فيه فرأت سريرا قد مال على ثلاث قوائم فقالت: ما لهذا السرير قد مال على ثلاثة؟ قالوا: لان صاحبته طلبت من الله تعالى خاتما فنزع أحد القوائم وصيغ لها خاتم وبقي السرير على ثلاث قوائم، فلما أصبحت دخلت على رسول الله (ص) وقصت القصة، فقال النبي: معاشر آل عبد المطلب ليس لكم الدنيا إنما لكم الآخرة وميعادكم الجنة ما تصنعون بالدنيا فإنها زائلة غرارة، فأمره النبي ان ترد الخاتم تحت المصلى فردت ثم نامت على المصلى فرأت في المنام انها دخلت الجنة فدخلت ذلك القصر ورأت السرير على أربع قوائم، فسألت عن حاله فقالوا: ردت الخاتم ورجع السرير إلى هيئته.[87]

وإذا جاز أن تطلب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يمنعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياه ولا يجب عليه أن يعطيها إياه، جاز أن تطلب ذلك من أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعُلم أنها ليست معصومة أن تطلب ما لا يجب إعطاؤها إياه. وإذا لم يجب الإعطاء لم يكن مذموماً بتركه ما ليس بواجب وإن كان مباحاً. فأما إذا قدّرنا أن الإعطاء ليس بمباح، فإنه يستحق أن يحمد على المنع. وأما أبوبكر فلم يعلم أنه منع أحداً حقّه، ولا ظلم أحداً حقّه، لا في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا بعد موته.

ومسألة رضى فاطمة رضي الله عنها مما رواه بعض الإمامية في مصنفاتهم أيضاً. منها ماذكره ميثم البحراني وغيره أنّه – أي الصديق لمّا سمع كلامها أحمد اللَّه وأثنى عليه وصلَّى على رسوله، ثمّ قال: يا خيرة النساء وابنة خير الآباء واللَّه ما عدوت رأى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ولا عملت إلَّا بأمره، وإنّ الرائد لا يكذب أهله قد قلت فأبلغت وأغلظت فأهجرت فغفر اللَّه لنا ولك أمّا بعد فقد دفعت ألَّه رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ودابّته وحذاه إلى علىّ عليه السّلام، وأمّا ما سوى ذلك فإنّي سمعت رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يقول: إنّا معاشر الأنبياء لا نورّث ذهبا ولا فضّة ولا أرضا ولا عقارا ولا دارا ولكنّا نورّث الإيمان والحكمة والعلم والسنّة، وقد عملت بما أمرني وسمعت. فقالت: إنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قد وهبها لي. قال: فمن يشهد بذلك. فجاء عليّ بن أبي طالب وأمّ أيمن فشهدا لها بذلك فجاء عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف فشهدا أنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يقسّمها. فقال: أبو بكر صدقت يا ابنة رسول اللَّه وصدق علىّ وصدقت أمّ أيمن وصدق عمر وصدق عبد الرحمن، وذلك أنّ لك ما لأبيك كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يأخذ من فدك قوتكم ويقسّم الباقي ويحمل منه في سبيل اللَّه، ولك على اللَّه أن أصنع بها كما كان يصنع. فرضيت بذلك وأخذت العهد عليه به. وكان يأخذ غلَّتها فيدفع إليهم منها ما يكفيهم. ثمّ فعلت الخلفاء بعده كذلك.[88]

وجاء عن زيد بن علي بن الحسين قوله في فدك: والله لو رجع الأمر فيها إلي، لقضيت بقضاء أبي بكر رضي الله عنه.[89]

ووقف الشيعة حيارى أمام هذا النص حيث قال أحدهم: لا يخفى ما في هذا الخبر من التناقض الدال على تلاعب زيد رضي الله عنه مع السائل تقية.[90]

وتقودنا مسألة رضى فاطمة رضي الله عنها إلى مسألة غضبها. فروايات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقوله: فاطمة بضعة منى فمن أغضبها أغضبني. وفي لفظ: ان فاطمة بضعة منى وانى اكره ان يسوءها. وفي آخر: بضعة منى يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها. وفاطمة بضعة منى يقبضني ما يقبضها ويبسطني ما يبسطها. وإنما فاطمة بضعة منى يؤذيني ما آذاها. وإنما فاطمة بضعة مني، وأنا أكره أن تحزن أو تغضب. وفاطمة بضعة منى يؤذيني ما آذاها وينصبني ما أنصبها. وغيرها من ألفاظ وبعضها في الصحيحين.[91]

فالإستدلال بها غير صحيح. فهذه الرواية لها سبب، فقد ذكر الإمام البخاري رحمه الله عن المسور بن مخرمة قال إن عليا خطب بنت أبي جهل فسمعت بذلك فاطمة فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يزعم قومك انك لا تغضب لابناتك وهذا على ناكح بنت أبي جهل فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول اما بعد فانى أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني وصدقني وان فاطمة بضعة منى وانى اكره ان يسوءها والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد فترك على الخطبة.[92]

ووردت هذه القصة من طرق الإمامية أيضاً حيث قال الصدوق: أتى رجل أبا عبد الله عليه السلام فقال له: يرحمك الله هل تشيع الجنازة بنار ويمشي معها بمجمرة أو قنديل أو غير ذلك مما يضاء به؟ قال فتغير لون أبى عبد الله عليه السلام من ذلك واستوى جالسا ثم قال: إنه جاء شقي من الأشقياء إلى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لها: أما علمت أن عليا قد خطب بنت أبي جهل فقالت: حقا ما تقول؟ فقال: حقا ما أقول ثلاث مرات فدخلها من الغيرة مالا تملك نفسها وذلك أن الله تبارك وتعالى كتب على النساء غيرة وكتب على الرجال جهادا وجعل للمحتسبة الصابرة منهن من الاجر ما جعل للمرابط المهاجر في سبيل الله، قال: فاشتد غم فاطمة من ذلك وبقيت متفكرة هي حتى أمست وجاء الليل حملت الحسن على عاتقها الأيمن والحسين على عاتقها الأيسر وأخذت بيد أم كلثوم اليسرى بيدها اليمنى ثم تحولت إلى حجرة أبيها فجاء علي فدخل حجرته فلم ير فاطمة فاشتد لذلك غمه وعظم عليه ولم يعلم القصة ما هي فاستحى ان يدعوها من منزل أبيها فخرج إلى المسجد يصلي فيه ما شاء الله ثم جمع شيئا من كثيب المسجد واتكى عليه، فلما رأى النبي صلى الله عليه وآله ما بفاطمة من الحزن أفاض عليها من الماء ثم لبس ثوبه ودخل المسجد فلم يزل يصلي بين راكع وساجد وكلما صلى ركعتين دعا الله ان يذهب ما بفاطمة من الحزن والغم وذلك أنه خرج من عندها وهي تتقلب وتتنفس الصعداء فلما رآها النبي صلى الله عليه وآله انها لا يهنيها النوم وليس لها قرار قال لها قومي يا بنية فقامت فحمل النبي صلى الله عليه وآله الحسن وحملت فاطمة الحسين وأخذت بيد أم كلثوم فانتهى إلى علي عليه السلام وهو نايم فوضع النبي صلى الله عليه وآله رجله على رجل علي فغمزه وقال قم يا أبا تراب فكم ساكن أزعجته... يا علي أما علمت أن فاطمة بضعة منى وانا منها فمن آذاها فقد آذاني من آذاني فقد آذى الله ومن آذاها بعد موتى كان كمن آذاها في حياتي ومن آذاها في حياتي كان كمن آذاها بعد موتى..الرواية.[93]

فمن أراد إنزال هذا الحديث على الصديق رضي الله عنه فإنزالها على علي رضي الله عنه من باب اولى. بل أن روايات شكواها من علي رضي الله عنهما في كتب الإمامية كثيرة، حتى ذكروا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها: يا فاطمة، أتسخطينني في أخي وابن عمي، إن سخطه سخطي وإن سخطي سخط الله.[94]

وفي رواية أن الحسن بن علي دخل على جده صلى الله عليه وآله وهو يتعثر بذيله فأسر إلى النبي سرا فرأيته فتغير لونه ثم قال النبي حتى أتى فاطمة فأخذ بيدها فهزها إليه هزا قويا ثم قال: يا فاطمة إياك وغضب علي فان الله يغضب لغضبه ويرضى لرضاه، ثم جاء علي فأخذ النبي بيده ثم هزها إليها هزا خفيفا قال: يا أبا الحسن إياك وغضب فاطمة فان الملائكة تغضب لغضبها وترضى لرضاها.[95]

وروى الصدوق عن أبي ذر رحمة الله عليه قال: كنت أنا وجعفر بن أبي طالب مهاجرين إلى بلاد الحبشة فأهديت لجعفر جارية قيمتها أربعة آلاف درهم فلما قدمنا المدينة أهداها لعلي " ع " تخدمه فجعلها علي " ع " في منزل فاطمة فدخلت فاطمة عليها السلام يوما فنظرت إلى رأس علي عليه السلام في حجر الجارية فقالت يا أبا الحسن فعلتها فقال لا والله يا بنت محمد ما فعلت شيئا فما الذي تريدين؟ قالت تأذن لي في المصير إلى منزل أبى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لها قد أذنت لك فتجلببت بجلبابها وتبرقعت ببرقعها وأرادت النبي صلى الله عليه وآله فهبط جبرئيل " ع " فقال يا محمد ان الله يقرءك السلام ويقول لك ان هذه فاطمة قد أقبلت إليك تشكو عليا فلا تقبل منها في علي شيئا فدخلت فاطمة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله جئت تشكين عليا قالت إي ورب الكعبة، فقال لها ارجعي إليه فقولي له رغم أنفي لرضاك، فرجعت إلى علي " ع " فقالت له يا أبا الحسن رغم أنفي لرضاك تقولها ثلاثا، فقال لها علي " ع " شكوتيني إلى خليلي وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله وا سوأتاه من رسول الله صلى الله عليه وآله.اشهد الله يا فاطمة ان الجارية حرة لوجه الله وان الأربعمائة درهم التي فضلت من عطائي صدقة علي فقراء أهل المدينة، ثم تلبس وانتعل وأراد النبي صلى الله عليه وآله فهبط جبرئيل فقال يا محمد ان الله يقرءك السلام ويقول لك قل لعلي قد أعطيتك الجنة بعتقك الجارية في رضا فاطمة.[96]

وقد ذكر القوم أن رسول صلى الله عليه وآله وسلم قال في ذم بعض شكوى بناته زوجها: اقني حياءك، فما أقبح بالمرأة ذات حسب ودين في كل يوم تشكو زوجها، وفي لفظ: إني لأستحيي للمرأة أن لا تزال تجر ذيولها تشكو زوجها.[97]

والغريب أن رواية البخاري لا تدل على أن فاطمة ماتت وهي غاضبة على أبي بكر، فرواية البخاري تقول: فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت. وفي رواية أخرى: فلم تكلمه في ذلك حتى ماتت. فأين هذا من زعمهم أن البخاري قال: ماتت وهي واجدة على أبي بكر، وشتان بين المعنيين فالبخاري لم يقل أن فاطمة ماتت وهي واجدة على أبي بكر بل وجدت على أبي بكر عندما ردها ولذلك لم تكلمه في هذا الأمر حتى توفيت، وهَجْرها له ليس من باب الهجران المحرم يتضح ذلك إذا ما أضفنا رواية الشعبي السابقة.

بل لعل علي بمنطق القوم هذا اولى بغضب فاطمة من الصديق، وقولها الآتي الذي تذكره كتب الإمامية والمتعلق بقضية فدك تؤكد ذلك صراحةً أكثر من زعمهم أنها غضبت على الصديق رضي الله عنهم اجمعين.

ففي قصة فدك زعم القوم أنها لما انصرفت من عند أبي بكر أقبلت على علي عليه السلام فقالت له: يا ابن أبي طالب، اشتملت شملة الجنين، وقعدت حَجرة الظنين، نقضت قادمة الآجل، فخانك ريش الأعزل، هذا ابن أبي قحافة قد ابتزني نحيلة أبي، وليغة ابني، والله أجهد في ظلامتي، وأَلَدَّ في خصامي، حتى منعتني القيلة نصرها، والمهاجرة وصلها، وغضت الجماعة دوني طرفها، فلا مانع ولا دافع، خرجت والله كاظمة، وعدت راغمة ولا خيار لي، ليتني مت قبل ذلتي، وتوفيت دون منيتي، عذيري والله فيك حاميًا، ومنك داعيًا، ويلاه في كل شارق، ويلاه مات العمد، ووهن العضد، شكواي إلى ربي، وعدواي إلى أبي>[98]

ولا ادري كيف يرضى القوم بأمثال هذا الروايات التي تسيء للزهراء وأمير المؤمنين رضي الله عنهما حتى لا يكاد يخلو منها مصدر، فقط لأنها بزعمهم تطعن في الصديق رضي الله عنهما، رغم أن طعنها في أمير المؤمنين والزهراء من باب أولى، فضلاً عن أنها تتعارض وعقيدة العصمة المزعومة لهما. بل وكأن هذه الرواية تؤكد الرواية الأخرى التي أوردها القوم في كتبهم من تحذير النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي رضي الله عنه والذي فيها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي أما علمت أن فاطمة بضعة منى وانا منها فمن آذاها فقد آذاني من آذاني فقد آذى الله ومن آذاها بعد موتى كان كمن آذاها في حياتي ومن آذاها في حياتي كان كمن آذاها بعد موتى..الرواية
فرواية القوم السابقة تؤكد أن الزهراء لم تكن ترى في علي زوجًا مثاليًا ولا نصيرًا، وإنها لطالما شكت إلى أبيها الضيعة بعده صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء في رواية أخرى أنها رضي الله عنها بكت والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحالة التي قبض فيها، حتى ارتفع صوتها، فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليها رأسه، فقال: حبيبتي فاطمة، ما الذي يبكيك؟ فقالت: أخشى الضيعة من بعدك..الرواية.[99]

فهذه الروايات وغيرها كثير من طرق الشيعة لم نوردها، هل يحملها القوم على ما حملوها في قصة فدك على الصديق، رغم غموضها هناك ووضوحها هنا، وإن اوّلوها هنا، فما المانع من تأويلها هناك.

نعود إلى رواية لوم فاطمة لعلي رضي الله عنهما. والرواية كما رأيت فيها طعن كبير فيهما، الأمر الذي لبس الأمر على الشيعة في تأويلها وصرفها عن ظاهرها حتى إضطربت تفسيراتهم لها. وإليك بعضها:

يقول المجلسي: يمكن أن يجاب عنه: بأن هذه الكلمات صدرت منها عليها السلام لبعض المصالح، ولم تكن واقعا منكرة لما فعله، بل كانت راضية، وإنما كان غرضها أن يتبين للناس قبح أعمالهم وشناعة أفعالهم، وأن سكوته عليه السلام ليس لرضاه بما أتوا به.[100]

ويقول محسن الأمين: هذا اللوم والتأنيب من الزهراء لأمير المؤمنين عليه السلام لا ينافي عصمته وعصمتها وعلو مقامهما فما هو الا مبالغة في انكار المنكر واظهار لما لحقها من شدة الغيظ.[101]

ومن الشبهات المتعلقة بمسألة فدك، قولهم أن فاطمة رضي الله عنها توفيت ودفنت في الليل سراً بوصية منها حتى لا يحضر جنازتها أحد منهم، وبقي قبر بنت الرسول مجهولاً حتى يوم الناس هذا.

هذا القول كما قال شيخ الإسلام إبن تيمية رحمه الله: لا يحكيه عن فاطمة ويحتج به إلا رجل جاهل يطرق على فاطمة ما لا يليق بها، وهذا لوصح لكان بالذنب المغفور أولى منه بالسعي المشكور، فإن صلاة المسلم على غيره زيادة خير تصل إليه، ولا يضرّ أفضل الخلق أن يصلي عليه شر الخلق، وهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي عليه ويسلم عليه الأبرار والفجار بل والمنافقون، وهذا إن لم ينفعه لم يضره، وهو يعلم أن في أمته منافقين، ولم ينه أحداً من أمته عن الصلاة عليه، بل أمر الناس كلهم بالصلاة والسلام عليه، مع أن فيهم المؤمن والمنافق، فكيف يُذكر في معرض الثناء عليها والاحتجاج لها مثل هذا الذي لا يحكيه ولا يحتج به إلا مفرط في الجهل، ولو وصّى موصٍ بأن المسلمين لا يصلون عليه لم تنفذ وصيته، فإن صلاتهم عليه خيرٌ له بكل حال، ومن المعلوم أن إنساناً لو ظلمه ظالم، فأوصى بأن لا يصلّى عليه ذلك الظالم، لم يكن هذا من الحسنات التي يحمد عليها، ولا هذا مما أمر الله به ورسوله. فمن قصد مدح فاطمة وتعظيمها، كيف يذكر مثل هذا الذي لا مدح فيه، بل المدح في خلافه، كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع؟![102]

وكيف يستقيم عدم معرفة الصديق بوفاتها وكانت أسماء بنت عميس زوجة ابي بكر هي التى غسلت فاطمة رضي الله عنهم أجمعين.

أما قبرها فنعم قد يكون قبر فاطمة رضي الله عنها غير معروف وليس في النص علاقة بموقف أبي بكر منها. ولعلها حكمة من الله حتى لا يعبد قبرها من قبل من وصفوها أنها كائن إلهي جبروتي ظهر على هيئة امرأة.[103]

فالخليفة الذي ينوء بأعباء الخلافة لا يُكلّف بحضور جنازة كل مسلم.

وقد تكون وفاتها في آخر النهار أو في الليل فكرِه عليّ أن يؤذِن أبا بكر، كما كرِه الصحابة أن يُؤذِنوا النبي صلى الله عليه وسلم في موت التي كانت تقمّ المسجد.

مسائل متفرقة متعلقة بفدك:

هذه طائفة من الروايات التي أوردها الشيعة أو نقلوها في كتبهم وتناسب موضوع الباب، لمن تأمل وتدبر فيها، وفي مقاصد سردها:

عن علي بن أسباط قال: لما ورد أبو الحسن موسى عليه السلام على المهدي رآه يرد المظالم فقال: يا أمير المؤمنين ما بال مظلمتنا لا ترد؟ فقال له: وما ذاك يا أبا الحسن؟ قال: إن الله تبارك وتعالى لما فتح على نبيه صلى الله عليه وآله فدك وما والاها، لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وآله " وآت ذا القربى حقه " فلم يدر رسول الله صلى الله عليه وآله من هم، فراجع في ذلك جبرئيل وراجع جبرئيل عليه السلام ربه فأوحى الله إليه أن ادفع فدك إلى فاطمة عليها السلام، فدعاها رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لها: يا فاطمة إن الله أمرني أن أدفع إليك فدك، فقالت: قد قبلت يا رسول الله من الله ومنكفلم يزل وكلاؤها فيها حياة رسول الله صلى الله عليه فلما ولي أبو بكر أخرج عنها وكلاء ها، فأتته فسألته أن يردها عليها، فقال لها: ائتيني بأسود أو أحمر يشهد لك بذلك، فجاءت بأمير المؤمنين عليه السلام وأم أيمن فشهدا لها فكتب لها بترك التعرض، فخرجت والكتاب معها فلقيها عمر فقال: ما هذا معك يا بنت محمد؟ قالت كتاب كتبه لي ابن أبي قحافة، قال: أرينيه فأبت، فانتزعه من يدها ونظر فيه، ثم تفل فيه ومحاه وخرقه، فقال لها: هذا لم يوجف عليه أبوك بخيل ولا ركاب؟ فضعي الحبال في رقابنا فقال له المهدي: يا أبا الحسن حدها لي، فقال: حد منها جبل أحد، وحد منها عريش مصر، وحد منها سيف البحر وحد منها دومة الجندل، فقال له، كل هذا؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين هذا كله، إن هذا كله مما لم يوجف على أهله رسول الله صلى الله عليه وآله بخيل ولا ركاب، فقال كثير، وأنظر فيه.[104]

وعن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كان رسول الله اعطى فاطمة فدكا قال: كان وقفها، فأنزل الله: (وآت ذات القربى حقه) فأعطاها رسول الله حقها، قلت: رسول الله صلى الله عليه وآله أعطاها؟ قال: بل الله أعطاها. وفي رواية: كان لها من الله.[105]

وعن أبي الحسن الثاني عليه السلام قال: سألته عن الحيطان السبعة التي كانت ميراث رسول الله صلى الله عليه وآله لفاطمة عليهما السلام فقال: لا إنما كانت وقفا وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يأخذ إليه منها ما ينفق على أضيافه والتابعة يلزمه فيها، فلما قبض جاء العباس يخاصم فاطمة عليها السلام فيها فشهد علي عليه السلام وغيره أنها وقف على فاطمة عليها السلام وهي الدلال، والعواف، والحسنى والصافية وما لام إبراهيم والميثب والبرقة.[106]

وعن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهما السلام قال: ولم يخلف، لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعده إلا خاتما مكتوب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وكان يتختم بيمينه وخلف سيفه ذا الفقار وقضيبه وجبة صوف وكساء صوف كان يتسرول به، لم يقطعه ولم يخطه حتى لحق بالله.[107]

 ان نقش خاتمها – أي فاطمة رضي الله عنها، لمن المتوكلون.[108]

وعن علي بن أبي طالب عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال في وصيته له: يا علي ليس على النساء جمعة ولا جماعة، ولا أذان، ولا إقامة، ولا عيادة مريض، ولا اتباع جنازة، ولا هرولة بين الصفا والمروة، ولا استلام الحجر... ولا تجهر بالتلبية.. ولا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، فإن خرجت بغير إذنه لعنها الله وجبرئيل وميكائيل.[109]

وعن الكاظم عليه السلام وقد سئل عن المرأة لها أن تخرج من بيت زوجها بغير إذنه؟ قال:" لا"[110]

وسئل عن المرأة تؤم النساء، ما حد رفع صوتها بالقراءة قال: " قدر ما تسمع ". وسئل: هل عليهن الجهر بالقراءة في الفريضة والنافلة؟ قال: " لا، إلا أن تكون امرأة تؤم النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها".[111]

وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي شئ خير للمرأة؟ فلم يجبه أحد قال: فرجعت فذكرت ذلك لفاطمة قالت: فما أجابه إنسان؟ قلت: لا. قالت: ليس شئ خيرا للمرأة من أن لا يراها الرجل ولا تراه.[112]

وفي رواية قال النبي لها: اي شئ خير للمرأة؟ قالت: ان لا ترى رجلا ولا يراها رجل، فضمها إليه وقال: ذرية بعضها من بعض.[113]

وقال جعفر الصادق عليه السلام عن أمه رضي الله عنها: إن فاطمة عليها السلام دخل عليها علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وبه كآبة شديدة. فقالت فاطمة: يا علي ما هذه الكآبة؟ فقال علي صلوات الله عليه : سألنا رسول الله صلى الله عليه وآله عن المرأة ما هي؟ قلنا: عورة، فقال: فمتى تكون أدنى من ربها؟ فلم ندر. فقالت فاطمة لعلي عليهما السلام: ارجع إليه فأعلمه أن أدنى ما تكون من ربها أن تلزم قعر بيتها.[114]

فانظر كل ما مر وما يزعمه الشيعة من قصة الخطبة الفدكية.

أنظر أيضاً: الخطبة الفدكية.


[1] أنظر صحيح البخاري، 5/82، وصحيح مسلم، 5/154

[2] منهاج الكرامة في معرفة الإمامة، للحلي، 70

[3] صحيح البخاري، كتاب فرض الخمس حديث، ‏2944‏، وكتاب المغازي باب حديث بني النضير، حديث، ‏3827‏، صحيح ابن حبان، حديث، ‏6712‏، سنن أبي داود، كتاب الخراج والإمارة والفيء، حديث، ‏2589‏، وحديث، ‏2599‏، سنن الترمذي، باب ما جاء في تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث، ‏1577‏، السنن الكبرى للنسائي، كتاب الفرائض ذكر مواريث الأنبياء، حديث، ‏6128‏ وغيرها

[4] صحيح البخاري، كتاب الفرائض باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، " لا نورث حديث، ‏6359‏، وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم، حديث، ‏6896‏، صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير باب حكم الفيء، حديث، ‏3389‏ وغيرها

[5] صحيح البخاري، كتاب الفرائض باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، " لا نورث حديث، ‏6358‏، وحديث، ‏6361‏، صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، " لا نورث حديث، ‏3390‏ وغيرها

[6] صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، " لا نورث حديث، ‏3394‏، السنن الكبرى للنسائي، كتاب الفرائض ذكر مواريث الأنبياء، حديث، ‏6131‏، مسند أحمد بن حنبل، ومن مسند بني هاشم مسند أبي هريرة رضي الله عنه، حديث، ‏9781‏ وغيرها

[7] مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب المغازي خصومة علي والعباس حديث، ‏9484‏، السنن الكبرى، للنسائي، كتاب الفرائض ذكر مواريث الأنبياء حديث، ‏6127‏، و‏6129‏، مسند أحمد بن حنبل، مسند العشرة المبشرين بالجنة، حديث، ‏172‏، وحديث، ‏421‏، وحديث، ‏1358‏، وحديث، ‏1372‏، وحديث، ‏1508‏، وحديث، ‏1613‏، وحديث، ‏1728 وغيرها

[8] السنن الكبرى، للبيهقي، كتاب قسم الفيء والغنيمة باب بيان مصرف أربعة أخماس الفيء بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديث، ‏11923‏، البحر الزخار مسند البزار، لأبي مالك عن ربعي حديث، ‏2466‏ وغيرها

[9] المعجم الأوسط للطبراني، باب العين باب الفاء من اسمه، الفضل، حديث، ‏5036‏

[10] معجم الشيوخ، لابن جميع الصيداوي، حرف الياء يوسف بن مليح الطرائفي أبو الحسن، حديث، ‏357‏

[11] سنن الدارمي، 1 /98، سنن ابن ماجة، 1 /81، سنن أبي داود، 2 /175، سنن الترمذي، 4 /153، صحيح ابن حبان، 1 /289 التاريخ الكبير، البخاري، 8 /337

[12] معجم الرجال والحديث، لمحمد حياة الأنصاري، 2 /84، موسوعة شهادة المعصومين، للجنة الحديث في معهد باقر العلوم، 1 /76، الإمام الحسين، سماته وسيرته، لمحمد رضا الجلالي، 22، الإمام الحسين في أحاديث الفريقين، لعلي الأبطحي، 2 /113

[13] أنظر مثلاً: بصائر الدرجات، لمحمد بن الحسن الصفار، 23، 31، الكافي، للكليني، 1 /34، الأمالي، للصدوق، 116، ثواب الأعمال، للصدوق، 131، من لا يحضره الفقيه، للصدوق، 4 /387، بحار الأنوار، للمجلسي، 1 /164

[14] قرب الاسناد، للحميري، 91، بحار الأنوار، للمجلسي، 16 /219، 100 /144

[15] الأمالي، للصدوق، 427، بحار الأنوار، للمجلسي، 38 /334

[16] تفسير الصراط المستقيم، لحسين البروجردي، 1 /190، شرح رسالة الحقوق، للإمام زين العابدين، 496، المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء، للفيض الكاشاني، 1 /26

[17] مر تخريج هذه الرواية عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها

[18] الموطأ، للإمام مالك، 2 /993، مسند أحمد، 2 /376، صحيح البخاري، 3 /197، 4 /45، 8 /4، صحيح مسلم، 5 /156

[19] صحيح البخاري، 4 /57، معرفة السنن والآثار، للبيهقي، 5 /148

[20] أضواء البيان، للشنقيطي، 2/63

[21] مسند أحمد، 1 / 6، صحيح البخاري، 4 /42، صحيح مسلم، 5 /155، سنن أبي داود، 2 /23، بحار الأنوار، للمجلسي، 29 / 204، معالم المدرستين، لمرتضى العسكري، 2 /140، أحاديث فدك في مصادر الفريقين، لمحمد حياة الأنصاري 3، العترة والصحابة في السنة، محمد حياة الأنصاري، 1 /126، المسانيد، لمحمد حياة الأنصاري، 1 /173، 2 /118، المسند الصحيح، لمحمد حياة الأنصاري 215

[22] كشف المشكل من حديث الصحيحين، لإبن الجوزي، 1/31

[23] الصراط المستقيم، علي النباطي البياضي، 2 /282، كتاب الأربعين، لمحمد طاهر القمي الشيرازي، 512، الروض النضير في معنى حديث الغدير، لفارس حسون، 168

[24] حق اليقين في معرفة أصول الدين، 1/178

[25] منهاج السنة، لإبن تيمية، 4/ 228

[26] فتح الباريظ، 6/ 22

[27] منهاج السنة، لإبن تيمية، 4/ 22

[28] دلائل البيهقي، 7 / 281، البداية والنهاية، لابن كثير، 5 /310، السيرة النبوية، لابن كثير، 4 /575

[29] السقيفة وفدك، للجوهري 110، شرح نهج البلاغة، لابن أبي الحديد، 16 /220، تاريخ المدينة، لابن شبة النميري، 1 /201، المحسن السبط مولود أم سقط، لمحمد مهدي الخرسان 360، الانتصار، للعاملي، 7 /286

[30] المفهم، للقرطبي 3/564

[31] سنن أبي داود، 2 /24، السنن الكبرى، للبيهقي، 6 /301، تاريخ مدينة دمشق، لابن عساكر، 45 /179، تهذيب الكمال، للمزي، 21 /443، الصحيح من سيرة الإمام علي، لجعفر مرتضى العاملي، 10 /183

[32] الشافي في الامامة، للشريف المرتضى، 4 /76، شرح نهج البلاغة، لابن أبي الحديد، 16 /252، مناقب علي بن أبي طالب وما نزل من القرآن في علي، لابن مردويه الأصفهاني 204، المحسن السبط مولود أم سقط، لمحمد مهدي الخرسان، 391، سفينة النجاة، لمحمد بن عبد الفتاح (سراب التنكابني)، 174

[33] الأنوار النعمانية، لنعمة الله الجزائري، 1/39

[34] من لا يحضره الفقيه، للصدوق، 3/483

[35] الخلاف، للطوسي، 4 /184

[36] المنتخب من تفسير القرآن والنكت المستخرجة من كتاب التبيان، لابن إدريس الحلي، 2 /165، 390، متشابه القرآن ومختلفه، لابن شهر آشوب، 1 /250

[37] نهج الحق وكشف الصدق، للعلامة الحلي 518

[38] البداية والنهاية، لابن كثير، 2 /22، قصص الأنبياء، لابن كثير، 2 /284

[39] تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، 3 /117

[40] تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، 4 /36

[41] الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، 13 /164

[42] الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، 11 /78

[43] نيل الأوطار، للشوكاني، 6 /197

[44] الصوارم المهرقة في جواب الصواعق المحرقة، لنور الله التستري 165

[45] الاستذكار، لابن عبد البر، 8 /591

[46] التمهيد، لابن عبد البر، 8 /174

[47] زبدة التفاسير، للملا فتح الله الكاشاني، 5 /79

[48] التفسير الصافي، للفيض الكاشاني، 4 /60

[49] تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب، لمحمد بن محمد رضا القمي المشهدي، 9 /537

[50] التفسير المبين، لمحمد جواد مغنية 496

[51] بصائر الدرجات، للصفار، 155، انظر أيضاً: الكافي، للكليني، 1/225

[52] تفسير فرات، لفرات الكوفي، 227، الأمالي، للصدوق، 427، مناقب آل أبي طالب، لإبن شهرآشوب، 2/264

[53] الكافي، للكليني، 1/293، انظر أيضاً: كمال الدين وتمام النعمة، للصدوق، 217، بصائر الدرجات، للصفار، 488

[54] مشارق أنوار اليقين، لرجب البرسي، 176

[55] الكافي، للكليني، 7 /129، الاستبصار، للطوسي، 4 /152، تهذيب الأحكام، للطوسي، 9 /299

[56] المصادر السابقة

[57] الكافي، للكليني، 7 /128، تهذيب الأحكام، للطوسي، 9 /298

[58] الاستبصار، للطوسي، 4 /153، تهذيب الأحكام، للطوسي، 9 /300

[59] الكافي، للكليني، 7 /127، الاستبصار، للطوسي، 4 /151، 153، تهذيب الأحكام، للطوسي، 9 /298

[60] الكافي، للكليني، 7 /127، الاستبصار، للطوسي، 4 /152، تهذيب الأحكام، للطوسي، 9 /298

[61] الكافي، للكليني، 7 /128، وسائل الشيعة، للحر العاملي، 26 /208

[62] بحار الأنوار، للمجلسي، 101 /352

[63] من لا يحضره الفقيه، للصدوق، 4 /348، وسائل الشيعة، للحر العاملي، 26 /211

[64] الكافي، للكليني، 7 /129، وسائل الشيعة، للحر العاملي، 26 /208

[65] رسائل الشهيد الثاني، للشهيد الثاني، 275، الوافي، للفيض الكاشاني، 25 /785، وسائل الشيعة، للحر العاملي، 26 /209

[66] الاستبصار، للطوسي، 4 /154، تهذيب الأحكام، للطوسي، 9 /301، وسائل الشيعة، للحر العاملي، 26 /211

[67] علل الشرائع، للصدوق، 2 /572، الاستبصار، للطوسي، 4 /153، تهذيب الأحكام، للطوسي، 9 /300، وسائل الشيعة، للحر العاملي، 26 /211

[68] جواهر الكلام، للجواهري، 39 /209

[69] مسند أحمد، 1 /10، سنن الترمذي، 3 /82

[70] مسند أحمد، 1 /9، صحيح البخاري، 4 /210، 5 /83، صحيح مسلم، 5 /154

[71] صحيح البخاري، 4 /210، المصنف، لابن أبي شيبة الكوفي، 7 /507

[72] سنن أبي داود، 2 /23، السنن الكبرى، للبيهقي، 7 /59، الطبقات الكبرى، لابن سعد، 1 /503

[73] كما قال شيخنا عثمان الخميس حفظه الله، وعليه يكون الزهري حدث بهذا الحديث أكثر من مرة وفي أكثر من مجلس، وكان يعلق ويشرح ويضيف فيظن البعض أنه من الحديث فيضيفه إلى عائشة

[74] شرح صحيح مسلم، للنووي، 12 /73

[75] عمدة القاري، 15/20

[76] فتح الباري، لابن حجر، 6 /139

[77] مسند فاطمة الزهراء، لجلال الدين السيوطي، 69

[78] صحيح البخاري، 4 /42، بحار الأنوار، للمجلسي، 29 /330، معالم المدرستين، لمرتضى العسكري، 2 /139، السنن الكبرى، للبيهقي، 6 /301، عمدة القاري، للعيني، 15 /19، أضواء البيان، للشنقيطي، 2 /100، أحاديث فدك في مصادر الفريقين، لمحمد حياة الأنصاري، 4، العترة والصحابة في السنة، لمحمد حياة الأنصاري، 1 /127، المسانيد، لمحمد حياة الأنصاري، 1 /173، 2 /118، المسند الصحيح، لمحمد حياة الأنصاري 215(ه‍)، المنتخب من الصحاح الستة، لمحمد حياة الأنصاري 45

[79] شرح صحيح مسلم، للنووي، 12/73

[80] تاريخ المدينة، لإبن شبة، 1/197

[81] فتح الباري، لابن حجر، 6 /139، ضعيف سنن الترمذي، لمحمد ناصر الألباني، 534، إمتاع الأسماع، للمقريزي، 13 /158

[82] إقبال الأعمال، لابن طاووس، 1 /266، بحار الأنوار، للمجلسي، 95 /26

[83] بحار الأنوار، للمجلسي، 13 /153

[84] بحار الأنوار، للمجلسي، 20 /93، اسباب النزول (فارسي)، لمحمد باقر حجتي، 218، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل (تفسير نمونه) (فارسي)، لناصر مكارم الشيرازي، 11 /458

[85] التفسير المبين، لمحمد جواد مغنية 724

[86] صحيح البخاري، 6 /193، فتح الباري، لابن حجر، 11 /102، عمدة القاري، للعيني، 21 /20، قادتنا كيف نعرفهم؟، لمحمد هادي الميلاني، 3 /185، أهل البيت في الكتاب والسنة، لمحمد الريشهري 269، موسوعة الإمام علي بن أبي طالب في الكتاب والسنة والتاريخ، لمحمد الريشهري، 9 /212، شرح إحقاق الحق، للمرعشي، 25 /340

[87] مناقب آل أبي طالب، لإبن شهر آشوب، 3/118

[88] شرح نهج البلاغة، لإبن ميثم البحراني، 5/107

[89] تاريخ المدينة، لابن شبة النميري، 1 /200، السقيفة وفدك، للجوهري، 110، الرياض النضرة في مناقب العشرة، للمحب الطبري، 1 /68، تشييد المطاعن لكشف الضغائن (فارسي)، لمحمد قلي كنتوري لكهنوي، 3 /35، 41، المحسن السبط مولود أم سقط، لمحمد مهدي الخرسان 277، الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة، لابن حجر الهيتمي المكي، 37، 53

[90] الصوارم المهرقة في جواب الصواعق المحرقة، لنور الله التستري 243

[91] صحيح البخاري، 4 /210، 212، 219، 6 /158، صحيح مسلم، 7 /141، مسند أحمد، 4 /5، سنن ابن ماجة، 1 /644، سنن أبي داود، 1 /460، سنن الترمذي، 5 /359

[92] صحيح البخاري، 4 /212. أنظر هذه القصة أيضاً في، صحيح مسلم، 7 /142، سنن ابن ماجة، 1 /644، سنن الترمذي، 5 /360، المصنف، لابن أبي شيبة الكوفي، 7 /527 وغيرها

[93] علل الشرائع، للصدوق، 1 /185، بحار الأنوار، للمجلسي، 43 /201، جامع أحاديث الشيعة، للسيد البروجردي، 3 /388

[94] بحار الأنوار، للمجلسي، 43 /143، 153، كشف الغمة في معرفة الأئمة، للإربلي، 2 /101

[95] مناقب آل أبي طالب، لابن شهر آشوب، 3 /114، بحار الأنوار، للمجلسي، 43 /42

[96] علل الشرائع، للصدوق، 1 /163، بحار الأنوار، للمجلسي، 43 /147

[97] الكافي، للكليني، 3 /252، بحار الأنوار، للمجلسي، 22 /159، 161، 78/392

[98] الاحتجاج، للطبرسي، 1 /145، مناقب آل أبي طالب، لابن شهر آشوب، 2 /50، بحار الأنوار، للمجلسي، 29 /234، 312، أعيان الشيعة، لمحسن الأمين، 1 /318، 432، الصحيح من سيرة الإمام علي، لجعفر مرتضى العاملي، 10 /125، 130

[99] كفاية الأثر، للخزاز القمي 63، 124، شرح الأخبار، للقاضي النعمان المغربي، 1 /122، المسترشد، لمحمد بن جرير الطبري (الشيعي) 613(ه‍)، الصراط المستقيم، علي النباطي البياضي، 2 /119، بحار الأنوار، للمجلسي، 22 /536، 36 /307، 328، 369، 51 /79، الأنوار البهية، لعباس القمي 342، كشف الغمة في معرفة الأئمة، للإربلي، 3 /267، سنن الإمام علي، للجنة الحديث معهد باقر العلوم، 154، 196، 224، موسوعة شهادة المعصومين، لجنة الحديث في معهد باقر العلوم، 1 /62، المسلك في أصول الدين، للمحقق الحلي، 274، غاية المرام، لهاشم البحراني، 2 /157، 239، 5 /7، 7 /99

[100] بحار الأنوار، للمجلسي، 29 /324

[101] أعيان الشيعة، لمحسن الأمين، 1 /318

[102] منهاج السنة، لإبن تيمية، 4/247

[103] الأسرار الفاطمية، لمحمد فاضل مسعود، 354، مكانة المرأة في فكر الإمام الخميني، 23

[104] الكافي، للكليني، 1/543

[105] تفسير العياشي، للعياشي، 2/287

[106] المصدر السابق، 7/47

[107] تفسير القمي، 2/271، أنظر أيضاً: بحار الأنوار، للمجلسي، 10/134، 16/146، 33/236

[108] بحار الأنوار، للمجلسي، 43/9

[109] الخصال، للصدوق، 511

[110] قرب الإسناد، للحميري، 226

[111] قرب الإسناد، للحميري، 223. وقال المجلسي: يدل على جواز إمامة المرأة للنساء بل استحبابها كما هو المشهور، و على استحباب جهرها بالقراءة بقدر ما تسمع المأمومات، ولعله محمول على عدم سماع الأجانب من الرجال. بحار الأنوار، للمجلسي، 85/126

[112] مناقب الإمام أمير المؤمنين (ع)، لمحمد بن سليمان الكوفي، 2/211

[113] مناقب آل أبي طالب، لإبن شهر آشوب، 3/119، انظر أيضاً: بحار الأنوار، للمجلسي، 43/84

[114] النوادر، لفضل الله الراوندي، 119


أترث أباك ولا أرث أبي؟

قال علي بن يونس العاملي : " وأخرج البخاري أنها قالت : أترث أباك ولا أرث أبي ؟ " اهـ.[1]
وهذا من كذب الرافضة على الامام  البخاري , فان البخاري لم يذكر هذا الاثر , فالعاملي هذا كذب في عزوه هذا الاثر للامام البخاري , ولقد استشهد بهذا الاثر ابن المطهر الحلي , وقد رد علي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه , حيث قال : " قَالَ الرَّافِضِيُّ : " وَمَنَعَ أَبُو بَكْرٍ فَاطِمَةَ إِرْثَهَا فَقَالَتْ. يَا ابْنَ أَبِي قُحَافَةَ أَتَرِثُ أَبَاكَ وَلَا أَرِثُ أَبِي ؟...........................
وَالْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهٍ: أَحَدُهَا: أَنَّ مَا ذُكِرَ مِنْ قَوْلِ فَاطِمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -: أَتَرِثُ أَبَاكَ وَلَا أَرِثُ أَبِي؟ لَا يُعْلَمُ صِحَّتُهُ عَنْهَا، وَإِنْ صَحَّ فَلَيْسَ فِيهِ حُجَّةٌ؛ لِأَنَّ أَبَاهَا صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَامُهُ لَا يُقَاسُ بِأَحَدٍ مِنَ الْبَشَرِ، وَلَيْسَ أَبُو بَكْرٍ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَأَبِيهَا، وَلَا هُوَ مِمَّنْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ صَدَقَةَ الْفَرْضِ وَالتَّطَوُّعِ كَأَبِيهَا، وَلَا هُوَ أَيْضًا مِمَّنْ جَعَلَ اللَّهُ مَحَبَّتَهُ مُقَدَّمَةً عَلَى مَحَبَّةِ الْأَهْلِ وَالْمَالِ، كَمَا جَعَلَ أَبَاهَا كَذَلِكَ.
وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى صَانَ الْأَنْبِيَاءَ عَنْ أَنْ يُوَرِّثُوا دُنْيَا، لِئَلَّا يَكُونَ ذَلِكَ شُبْهَةً لِمَنْ يَقْدَحُ فِي نُبُوَّتِهِمْ بِأَنَّهُمْ طَلَبُوا الدُّنْيَا وَخَلَّفُوهَا لِوَرَثَتِهِمْ. وَأَمَّا أَبُو الصِّدِّيقِ وَأَمْثَالُهُ فَلَا نُبُوَّةَ لَهُمْ يُقْدَحُ فِيهَا بِمِثْلِ ذَلِكَ، كَمَا صَانَ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّنَا عَنِ الْخَطِّ وَالشِّعْرِ صِيَانَةً لِنُبُوَّتِهِ عَنِ الشُّبْهَةِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ لَمْ يَحْتَجْ إِلَى هَذِهِ الصِّيَانَةِ " اهـ.[2]
ان لفظ اترث اباك ولا ارث ابي لم يرد , ولكن الوارد كلام اخر ورد عند الامام احمد في المسند , وعند الامام الترمذي في الشمائل : " 60 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ قَالَتْ لِأَبِي بَكْرٍ: مَنْ يَرِثُكَ إِذَا مِتَّ؟ قَالَ: وَلَدِي وَأَهْلِي. قَالَتْ: فَمَا لَنَا لَا نَرِثُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ:" إِنَّ النَّبِيَّ لَا يُورَثُ "، وَلَكِنِّي أَعُولُ مَنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ، وَأُنْفِقُ عَلَى مَنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْفِقُ (1).
________
(1) حديث صحيح لغيره، وأبو سلمة - وهو ابنُ عبد الرحمن بن عوف - لم يدرك أبا بكر، لكن سيأتي الحديث موصولاً برقم (79) عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. فانظر تخريجه هناك " اهـ.[3]
وعند الامام الترمذي نفس المتن موصولا وفيه تصريح ابو سلمة بالسماع من ابي هريرة رضي الله عنه : " 400- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.... " اهـ.[4]
فنرى ان الرواية واضحة بحوار دار بين الزهراء والصديق رضي الله عنهما , وانتهى باستشهاد الصديق رضي الله عنه بحديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ( ان النبي لا يورث ) , فالذي يستشهد بحديث النبي صلى الله عليه واله وسلم مأجور , ومتبع له صلى الله عليه واله وسلم.


58 - الصراط المستقيم - علي بن يونس العاملي - ج 2 ص 283. 

59 - منهاج السنة النبوية – ابو العباس احمد بن عبد الحليم بن تيمية - ج 4 ص 194 – 195.

60 - مسند الامام احمد – تحقيق شعيب الارناؤوط – ج 1 ص 226. 

61 - الشمائل المحمدية – محمد بن عيسى بن سورة الترمذي - ج 1 ص 341 , ولقد قال الامام الالباني عن الرواية في مختصر الشمائل المحمدية – حسن – ص 203.

عدد مرات القراءة:
7770
إرسال لصديق طباعة
الأثنين 26 ربيع الآخر 1444هـ الموافق:21 نوفمبر 2022م 06:11:38 بتوقيت مكة
ابوعيسى 
ما تَرَكَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ دِينَارًا، ولَا دِرْهَمًا، ولَا عَبْدًا، ولَا أمَةً، إلَّا بَغْلَتَهُ البَيْضَاءَ الَّتي كانَ يَرْكَبُهَا، وسِلَاحَهُ، وأَرْضًا جَعَلَهَا لِابْنِ السَّبِيلِ صَدَقَةً.

الراوي : عمرو بن الحارث | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري

الصفحة أو الرقم: 4461 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]

الأحد 27 ربيع الأول 1444هـ الموافق:23 أكتوبر 2022م 01:10:03 بتوقيت مكة
عثمان 
لم ينقل المحدثين جواب فاطمة عليها السلام و بهذا كل شيء ورد هناك كذب
الأحد 27 محرم 1443هـ الموافق:5 سبتمبر 2021م 02:09:38 بتوقيت مكة
ابو عيسى السني 
قال الامام زيد بن علي( رضي الله عن الجميع ):


( لو كنت مكان أبي بكر، لحكمت بما حكم به أبو بكر في فـــدك )




المصدر من كتب اهل السنة

( السنن الكبرى 6/302 ، وذكره ابن كثير في البداية والنهاية 5/253.)
 
اسمك :  
نص التعليق :