معركة الجدور ..   لمن ولاء شيعة الخليج؟ (مشاهدات من الحرب الحالية ومقتل الخامنئي) ..   موقف الشيعة من دول الخليج العربي ..   موقف الشيعة من أهل السنة (إلى دعاة التقريب - من غير تحية) ..   جذور الانحراف (من صور ترسيخ العقائد عند الشيعة) ..   يا شيعة العالم .. ماذا يراد بكم؟ ..   ساعة كاملة من تكفير علماء الشيعة لبعضهم البعض ..   ظاهرة الإطاحة بعمائم علماء الشيعة في إيران في إزدياد ..   من وسائل الشيعة في ترسيخ الأحقاد بين المسلمين - (تحديث مستمر) ..   إذا غاب العقل سادت الخرافة - منطق العاجز ..   أنظر كيف يحث علماء الشيعة أتباعهم على هجر القرآن ..   باعتراف الشيعة أقذر خلق الله في شهوة البطن والفرج هم أصحاب العمائم ..   فنادق جديدة في بغداد وكربلاء لممارسة اللواط ..   كيف تتم برمجة عقول الشيعة؟ ..   لماذا تم تغيير إسم صاحب الضريح؟ ..   من كرامات مقتدى الصدر ..   سجود الشيعة لمحمد الصدر ..   جهاز الاستخبارات الاسرائيلي يرفع السرية عن مقطع عقد فيه لقاء بين قاسم سليماني والموساد ..   إتصال الشيعة بموتاهم عن طريق الموبايل ..   كمال الحيدري: روايات لعن الصحابة مكذوبة ..   كثير من الأمور التي مارسها الحسين رضي الله عنه في كربلاء كانت من باب التمثيل المسرحي ..

" جديد الموقع "

فقال عمر ويشير بيده مهر مهر ..

فقال عمر ويشير بيده مهر مهر

يحتج الرافضة بهذه الاثار الواردة في مصنف الامام عبد الرزاق : " 13652 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ سُفْيَانَ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَتْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَقْبَلْتُ أُسَوِّقُ غَنَمًا، فَلَقِيَنِي رَجُلٌ فَحَفَنَ لِي حِفْنَةً مِنْ تَمْرٍ، ثُمَّ حَفَنَ لِي حِفْنَةً مِنْ تَمْرٍ، ثُمَّ حَفَنَ لِي حِفْنَةً مِنْ تَمْرٍ، ثُمَّ أَصَابَنِي، فَقَالَ عُمَرُ: «قُلتِ مَاذَا؟» فَأَعَادَتْ. فَقَالَ عُمَرُ وَيُشِيرُ بِيَدِهِ: «مَهْرٌ مَهْرٌ»، وَيُشِيرُ بِيَدِهِ كُلَمَّا قَالَ، ثُمَّ تَرَكَهَا " اهـ .[1]
ثم جاء في الاثر الاخر تبيين القصة بتفاصيلها , وان المرأة كانت مضطرة : "
13653 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، أَنَّ امْرَأَةً أَصَابَهَا جُوعٌ، فَأَتَتْ رَاعِيًا، فَسَأَلَتْهُ الطَّعَامَ، فَأَبَى عَلَيْهَا حَتَّى تُعْطِيَهُ نَفْسَهَا قَالَتْ: فَحَثَا لِي ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ تَمْرٍ، وَذَكَرَتْ أَنَّهَا كَانَتْ جُهِدَتْ مِنَ الجُّوعِ، فَأَخْبَرَتْ عُمَرَ فَكَبَّرَ، وَقَالَ: «مَهْرٌ مَهْرٌ مَهْرٌ، كُلُّ حِفْنَةٍ مَهْرٌ» وَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ " اهـ .[2]
وايضا : "  13654 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، أُتِيَ بِامْرَأَةٍ لَقِيهَا رَاعٍ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ وَهِيَ عَطْشَى، فَاسْتَسْقَتْهُ، فَأَبَى أَنْ يَسْقِيَهَا إِلَّا أَنْ تَتْرُكَهُ فَيَقَعَ بِهَا، فَنَاشَدَتْهُ بِاللَّهِ فَأَبَى، فَلَمَّا بَلَغَتْ جَهْدَهَا أَمْكَنَتْهُ، فَدَرَأَ عَنْهَا عُمَرُ الْحَدَّ بِالضَّرُورَةِ " اهـ .[3]
فيقول الرافضة ان هذه الاثار فيها دليل على ان عمر رضي الله عنه كان يقول باباحة المتعة .
والجواب :
ان جهل الرافضة وعدم فهمهم لمعنى الكلام يجعلهم يتخبطون كل هذا التخبط , وذلك لان هذه الاثار واردة في باب الضرورة , ومن المعلوم ان فعل الانسان لاي شيء مضطرا , فانه لا يُحاسب عليه سواء في الدنيا , او في الاخرة , قال الله تعالى : { إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (173) : البقرة } , وقال تعالى : { مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ (106) : النحل } .
قال العلامة الشنقيطي : " والضرورات تبيح المحظورات قاعدة شرعية دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، وأجمع عليها علماء الأمة، وهي أن الإنسان عند الاضطرار يباح له فعل المحرم، وكما في الأصول قال تعالى: { إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ } [الأنعام:119]، فاستثنى سبحانه وتعالى المضطر؛ ولأن الضرورة فيها حرج، قال الله تعالى: { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } [الحج:78]، ولأن الضرورة عسر والله يقول: { يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ } [البقرة:185]، فإذا ثبت أن الشريعة تخفف عن المضطر فالضرورة عند العلماء بالمصطلح الخاص: هي خوف فوات النفس، فإذا خاف الإنسان أنه إذا لم يفعل هذا الشيء فإنه سيموت، فهو مضطر، مثل من جاع ولم يجد طعاماً إلا ميتاً، فإنه إذا بقي على حكم الشرع بالتحريم فإنه سيموت، وحينئذٍ يرخص له بأكل الميتة اضطراراً لا اختياراً؛ لأنه لو لم يأكلها لهلكت نفسه " اهـ .[4]
فموضوع عدم اقامة الحد على المضطر من اصول الشريعة , واما قولهم ان عمر رضي الله عنه قال بعد ان سمع المرأة مهر مهر , فالمهر لا يختص بالزواج فقط ، بل هو كل ما يدفع للمرأة من أجل وطئها ، سواء كان ذلك الوطء نكاحاً صحيحاً ، أم وطئاً بشبهة أم وطئاً محرماً , والدليل على ذلك ما ثبت في البخاري : "  5346 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ، وَمَهْرِ البَغِيِّ»" اهـ .[5]
ومن كتب الرافضة : " 10 -  أخبرني أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن حمزة بن عمارة الحافظ فيما كتب إلي قال : حدثني سالم بن سالم ، وأبو عروبة قالا : حدثنا أبو الخطاب قال : حدثنا هارون بن مسلم قال : حدثنا القاسم بن عبد الرحمن الأنصاري ، عن محمد بن علي ، عن أبيه ، عن الحسين بن علي عليهم السلام قال : لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر دعا بقوسه فاتكأ على سيتها  ثم حمد الله وأثنى عليه وذكر ما فتح الله له ونصره به ونهى عن خصال تسعة : عن مهر البغي ...... " اهـ .[6]
وايضا : " 1 -  أبي رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله قال : حدثنا أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال : قال علي عليه السلام : اني لأكره أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم لئلا يشبه مهر البغي " اهـ .[7]
فخلاصة الامر ان عمر رضي الله عنه قد درء الحد للاضطرار , واطلق لفظ المهر على اعتبار ان ما يعطى للمرأة لوطئها يسمى مهرا , والمهر كما بينت لفظ يستخدم لما يدفع للمرأة من اجل وطئها سواء على وجه الحل , او الحرمة , فبالنسبة للمرأة يكون حلالا من اجل اضطرارها , والرجل الذي استغل حاجتها يكون منه حراما .


1 - مصنف عبد الرزاق - بَابٌ الْحَدُّ فِي الضَّرُورَةِ – ج 7 س  406 .

2 - مصنف عبد الرزاق - بَابٌ الْحَدُّ فِي الضَّرُورَةِ – ج 7 س  406 .

3 - مصنف عبد الرزاق - بَابٌ الْحَدُّ فِي الضَّرُورَةِ – ج 7 س  407 .

4 - شرح زاد المستقنع - محمد بن محمد المختار الشنقيطي - ج 352 ص 20 .

5 - صحيح البخاري – باب مَهْرِ الْبَغِيِّ وَالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ – ج 7 ص 61 .

6 - الخصال - الصدوق - ص 417 – 418 .

7 - علل الشرائع - الصدوق - ج 2 ص 501 .

عدد مرات القراءة:
5985
إرسال لصديق طباعة
الثلاثاء 17 صفر 1447هـ الموافق:12 أغسطس 2025م 09:08:04 بتوقيت مكة
عباس الداعس على عبدة الشاب الامرد 
قَدِمَ جَابِرُ بنُ عبدِ اللهِ مُعْتَمِرًا، فَجِئْنَاهُ في مَنْزِلِهِ، فَسَأَلَهُ القَوْمُ عن أَشْيَاءَ، ثُمَّ ذَكَرُوا المُتْعَةَ، فَقالَ: نَعَمْ، اسْتَمْتَعْنَا علَى عَهْدِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم | الصفحة أو الرقم : 1405
| التخريج : أخرجه مسلم (1405)

لاتقول متعة الحج وتكذب شرح الحديث يتكلم عن نكاح المتعه أيها الكذاب الاسو
الثلاثاء 17 صفر 1447هـ الموافق:12 أغسطس 2025م 09:08:33 بتوقيت مكة
عباس الداعس على عبدة الشاب الامرد 

كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بالقَبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ، الأيَّامَ علَى عَهْدِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ، حتَّى نَهَى عنْه عُمَرُ، في شَأْنِ عَمْرِو بنِ حُرَيْثٍ.
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم: 1405 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
التخريج : أخرجه مسلم (1405)
الأثنين 19 جمادى الآخرة 1445هـ الموافق:1 يناير 2024م 04:01:17 بتوقيت مكة
ابوعيسى 
جاءت الرواية التي هي أصل الشبهة في كتب الشيعة، ولكن الذي حكم بإسقاط الحد هو علي بن أبي طالب وليس عمر.

روى الكليني بسنده عن أبي عبد الله قال:" جاءت امرأة إلى عمر، فقالت: إني زنيت فطهرني، فأمر بها أن ترجم فأخبر بذلك أمير المؤمنين (ع) فقال: كيف زنيت؟ فقالت: مررت بالبادية فأصابني عطش شديد فاستسقيت أعرابياً فأبى أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي، فلما أجهدني العطش وخفت على نفسي سقاني فأمكنته من نفسي، فقال أمير المؤمنين (ع): تزويج ورب الكعبة"([16]).

وعلق المجلسي على هذه الرواية، فقال: "ولعل المراد والمعني بهذا الخبر أن الاضطرار يجعل هذا الفعل بحكم التزويج، ويخرجه عن الزنا"(2).

وفي (الوسائل) بسنده: "... قالت: كنت في فلاة من الأرض فأصابني عطش شديد، فرفعت لي خيمة، فأتيتها فأصبت فيها رجلا أعرابياً، فسألته الماء فأبى عليّ أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي، فوليت منه هاربة، فاشتد بي العطش، حتى غارت عيناي وذهب لساني، فلما بلغ مني أتيته فسقاني، ووقع عليّ، فقال له عليٌّ عليه السلام: هذه التي قال الله عزّ وجلّ: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة:173] هذه غير باغية ولا عادية إليه فخلى سبيلها"([17]).

وعليه فكل تشغيب على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهو مقلوب عليهم في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وحاشاه من افتراءاتهم..

والحمد الله رب العالمين

الأثنين 19 جمادى الآخرة 1445هـ الموافق:1 يناير 2024م 04:01:22 بتوقيت مكة
ابوعيسى 
لمعصوم عطل حد لله

المعصوم يأمر لوطي يجلس بمؤخرته على سنام بعير لتشفى محنته تقول الرواية.جعلت فداك إني أحب الصبيان،فقال له أبو عبد الله فتصنع ماذا؟ قال: أحملهم على ظهري فقال اذا أتيت بلدك فاشتر جزورا سمينا وأعقله عقالا شديدا وخذ السيف فاضرب السنام ضربة تقشر عنه الجلدة واجلس عليه بحرارته.الكافي ج٥ص٥٥٠وثيقة


اسم الکتاب : الفروع من الكافي المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 5 صفحة : 550


6 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، ومحمد بن يحيى، عن موسى بن الحسن، عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد، عن محمد بن عمر، عن أخيه الحسين، عن أبيه عمر بن يزيد قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) وعنده رجل فقال له: جعلت فداك إني أحب الصبيان، فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): فتصنع ماذا؟ قال: أحملهم على ظهري فوضع أبو عبد الله (عليه السلام) يده على جبهته وولى وجهه عنه فبكى الرجل فنظر إليه أبو عبد الله (عليه السلام) كأنه رحمه فقال: إذا أتيت بلدك فاشتر جزورا سمينا وأعقله عقالا شديدا وخذ السيف فاضرب السنام ضربة تقشر عنه الجلدة واجلس عليه بحرارته، فقال عمر: فقال الرجل: فأتيت بلدي فاشتريت جزورا فعقلته عقالا شديدا وأخذت السيف فضربت به السنام ضربة و قشرت عنه الجلد وجلست عليه بحرارته فسقط مني على ظهر البعير شبه الوزغ أصغر من الوزغ وسكن مابي.


2

لمعصوم يقول لاحد على المراتين اذا حصل سحاق بينهما


بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٦ - الصفحة ٩٤

4 - فقه الرضا (ع): عن أبيه، قال قضى علي عليه السلام في رجلين وجدا في لحاف يحدان حدا غير سوط، وكذلك المرأتان، وإذا وجدت المرأة مع الرجل ليلا " فإنه لا رجم بينهما (5).


3


المعصوم يقول تمتع باختك من الرضاع

الحديث العاشر : موثق.
اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 20  صفحة : 213


١٠ ـ ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله ـ عن غلام رضع من امرأة أيحل له أن يتزوج أختها لأبيها من الرضاع قال فقال لا فقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة قال فيتزوج أختها لأمها من الرضاعة قال فقال لا بأس بذلك إن أختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس.

4

لمبسوط - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٢٩٢و٢٩٣

فإن كان لأمه من الرضاع بنت من غير أبيه من الرضاع فهي أخته لأمه عندالفقهاء لا يجوز أن يتزوجها، وقال أصحابنا يحل له لأن الفحل غير الأب، وبهذا فسروا أن اللبن للفحل، فأما إن كانت لها بنت من غير هذا الفحل ولادة فلا خلاف أنها تحرم، وإن كان له بنت من زوجها فهي أخته لأبيه وأمه.
الأثنين 19 جمادى الآخرة 1445هـ الموافق:1 يناير 2024م 04:01:17 بتوقيت مكة
ابوعيسى 
عند الرافضه
محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه ‌السلام قال أتي علي عليه ‌السلام بامرأة مع رجل قد فجر بها فقالت استكرهني والله يا أمير المؤمنين فدرأ عنها الحد ولو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا لا تصدق وقد فعله أمير المؤمنين عليه‌ السلام. الكافي ج7ص283 (باب المرأة المستكرهة) الحديث الاول صحيح. مرآة العقول ج23ص299
الأربعاء 8 رجب 1438هـ الموافق:5 أبريل 2017م 10:04:32 بتوقيت مكة
قاهر النواصب وفاضحهم 
تبرير فارغ
وبالمناسبه اخذ ابو حنه توى عمر بان اسس لتوى استاار المراة للزنا اي تستاجر امراة لاي عمل او حتى تقول لها استاجرك لازني بك لا حدعليهما
وان اجرة الزانيه حلال طيبه
وعمر لم يطلب في كلامه اقامت الحد على من ابر المراة على الزنى بل اعتبر عمله مشروع من خلال قوله مهر مهر
 
اسمك :  
نص التعليق :