تاريخ الإضافة 2015/09/27م
قال الامام السيوطي : " الضَّرْبُ الثَّالِثُ: مَا نُسِخَ تِلَاوَتُهُ دُونَ حُكْمِهِ ............ وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ سعيد عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ قَالَ: قَالَ عُمَرُ كُنَّا نَقْرَأُ " لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَإِنَّهُ كُفْرٌ بِكُمْ " ثُمَّ قَالَ لِزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَكَذَلِكَ قَالَ: نَعَمْ " اهـ .[1] وقال الامام ابن حجر : " قَوْلُهُ ثُمَّ إِنَّا كُنَّا نَقْرَأُ فِيمَا نَقْرَأُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ أَيْ مِمَّا نُسِخَتْ تِلَاوَتُهُ قَوْلُهُ لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ أَيْ لَا تَنْتَسِبُوا إِلَى غَيْرِهِمْ " اهـ .[2] فالاية معدودة فيما نُسخ خطه وبقي حكمه , وقد استشهد بها في باب الناسخ والمنسوخ بعض علماء الامامية . قال الطوسي : " فالنسخ في الشرع: على ثلاثة اقسام. نسخ الحكم دون اللفظ، ونسخ اللفظ دون الحكم، ونسخهما معا. ..... والثالث - هو مجوز وان لم يقطع بانه كان. وقد روي عن ابي بكر انه كان يقرأ لا ترغبوا عن آبائكم فانه كفر " اهـ .[3] وقال : " وقد انكر قوم جواز نسخ القرآن، وفيما ذكرناه دليل على بطلان قولهم، وقد جاءت اخبار متظافرة بانه كانت اشياء في القرآن نسخت تلاوتها..............ومنها ما روي عن ابى بكر انه قال: كنا نقرأ: لا ترغبوا عن آبائكم فانه كفر .... " اهـ .[4] وقال الطبرسي : " والنسخ في القرآن على ضروب منها: أن يرفع حكم الآية وتلاوتها، كما روي عن أبي بكر أنه قال: كنا نقرأ (لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم) .... اهـ .[5] وقال القطب الراوندي : " والنسخ في الشرع على ثلاثة أقسام : نسخ الحكم دون اللفظ ، ونسخ اللفظ دون الحكم ، ونسخهما معا . ........والثالث ما هو مجوز ولم يقطع بأنه كان ، وقد روي عن أبي بكر أنه قال : كنا نقرأ ( لا ترغبوا عن آبائكم فهو كفر ) " اهـ .[6] )
131 - الاتقان – جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر السيوطي – ج 3 ص 81 - 84 .
132 - فتح الباري – احمد بن علي بن حجر – ج 12 ص 149 .
133 - التبيان - الطوسي – ج 1 ص 393 .
134 - التبيان - الطوسي – ج 1 ص 394 .
135 - مجمع البيان - الطبرسي - ج 1 ص 338 .
136 - فقه القرآن - القطب الراوندي - ج 1 ص 204 – 205 .
To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video