ان هذا الامر لا يصلح للطلقاء ولا لابناء الطلقاء
وقال البلاذري : " حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الْوَاقِدِيِّ عَنْ كَثِيرِ بْن زَيْد عَن الْمُطَّلِبِ بْن عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: إِنَّ هَذَا الأَمْرَ لا يَصْلُحُ لِلطُّلَقَاءِ وَلا لأَبْنَاءِ الطُّلَقَاءِ. وَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا طَمِعَ يَزِيدُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ وَمُعَاوِيَةُ أَنْ أَسْتَعْمِلَهُمَا عَلَى الشَّامِ " اهـ. [1] وهذا الاثر باطل ولا يصح , وعلته الواقدي , فانه متروك , ومجمع على ضعفه , قال الامام الذهبي : " 5861 - ق / محمد بن عمر بن واقد الأسلمي مولاهم الواقدي صاحب التصانيف مجمع على تركه وقال ابن عدي يروي أحاديث غير محفوظة والبلاء منه وقال النسائي كان يضع الحديث وقال ابن ماجه ثنا ابن أبي شيبة ثنا شيخ ثنا عبد الحميد بن جعفر فذكر حديثا في لباس الجمعة وحسبك بمن لا يجسر أن يسميه ابن ماجه " اهـ. [2] وقال الامام ابن حجر : " 6175 - محمد بن عمر بن واقد الأسلمي الواقدي المدني القاضي نزيل بغداد متروك مع سعة علمه من التاسعة مات سنة سبع ومائتين وله ثمان وسبعون ق " اهـ. [3]
1 - أنساب الأشراف – احمد بن يحيى البلاذري – ج 10 ص 434 – 435. 2 - المغني في الضعفاء – محمد بن احمد الذهبي – ج 2ص 619. 3 - تقريب التهذيب ـ احمد بن علي بن حجر - ج 1 ص 882.
To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video