آخر تحديث للموقع :

الأحد 8 ذو القعدة 1444هـ الموافق:28 مايو 2023م 12:05:51 بتوقيت مكة

جديد الموقع

الخمس ..
الكاتب : أحمد بن عبدالله البغدادي ..

الخمس

قال الله تعالى في القران الكريم : { وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آَمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (41) : الانفال }

ان معنى الاية واضح , وصريح على ان الخمس يؤخذ من الغنائم التي تؤخذ من الكفار , وقد صرح بهذا علماء الامامية , قال الطوسي : " الغنيمة ما اخذ من أموال أهل الحرب من الكفار بقتال. وهي هبة من الله تعالى للمسلمين " اهـ.[1]

وقال ايضا : "قوله تعالى : فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور  رحيم ( 69 ) آية. أباح الله تعالى للمؤمنين بهذه الآية أن يأكلوا مما غنموه من أموال المشركين بالقهر من دار الحرب. ولفظه وإن كان لفظ الامر. فالمراد به الإباحة ورفع الحظر. والغنيمة ما أخذ من دار الحرب بالقهر. والفئ ما رجع إلى المسلمين، وانتقل إليهم من المشركين " اهـ.[2]

وقال ايضا : "والذي نذهب إليه أن مال الفئ غير مال الغنيمة، فالغنيمة كل ما اخذ من دار الحرب بالسيف عنوة مما يمكن نقله إلى دار الاسلام، وما لا يمكن نقله إلى دار الاسلام، فهو لجميع المسلمين ينظر فيه الامام ويصرف انتفاعه إلى بيت المال لمصالح المسلمين. والفئ كل ما اخذ من الكفار بغير قتال أو انجلاء أهلها وكان ذلك للنبي صلى الله عليه وآله خاصة يضعه في المذكورين في هذه الآية، وهو لمن قام مقامه من الأئمة الراشدين " اهـ.[3]

وقال الطبرسي : " واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شئ قدير 41. اللغة : الغنيمة : ما أخذ من أموال أهل الحرب من الكفار بقتال، وهي هبة من الله تعالى للمسلمين " اهـ.[4]

وقال ايضا : "  (فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا ) هذه إباحة منه سبحانه للمؤمنين، أن يأكلوا مما غنموه من أموال المشركين " اهـ.[5]

وقال القطب الراوندي : " قال الله تعالى ( واعلموا ان ما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ). الغنيمة ما أخذ من أموال أهل الحرب من الكفار بقتال  وهي هبة من الله للمسلمين " اهـ.[6]

وقال ايضا : " قال الله تعالى ( فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا ) أباح الله للمؤمنين بهذه الآية ان يأكلوا مما غنموه من أموال المشركين بالقهر من دار الحرب. ولفظه وإن كان لفظ الامر فالمراد به الإباحة ورفع الحظر. والغنيمة ما اخذ بالقهر من دار الحرب " اهـ.[7]

فالاصل ان المال الذي يؤخذ منه الخمس هو مال الغنيمة من الكفار , ولكن الرافضة جعلوا الخمس يؤخذ من مال الشيعة المساكين , فجعلوهم كالكفار الذين تؤخذ منهم الغنائم والعياذ بالله تعالى.

لقد امضى النبي صلى الله عليه واله وسلم عشر سنوات في المدينة المنورة ممكنا , ومبلغا دين الله تعالى بأتم تبليغ , ومبينا احكام الله تعالى بأوضح بيان , فلم يثبت عند اهل الاسلام جميعا انه صلى الله عليه واله وسلم قد اخذ خمس ما يكسبه المسلم , فهل يستطيع اي شيعي امامي اثنى عشري ان يثبت لنا ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اخذ الخمس من شخص واحد فقط ؟ , فلو كان اخذ خمس ما يكسبه المسلم مشروعا , لفعله النبي صلى الله عليه واله وسلم , وبين احكامه لجميع الامة , ولتناقلت الامة هذا الامر , فمن غير المعقول ان يكون النبي صلى الله عليه واله وسلم ممكنا في المدينة , وعنده دولة , واصحاب يبذلون الغالي , والنفيس طاعة له , ونصرة للدين الذي بلغه عن ربه تبارك وتعالى , ولم يثبت ايجابه , او مطالبته ولو لشخص واحد فقط باخراج خمس ما يكسبه في حياته , وكذلك علي رضي الله عنه قد بقي خليفة ممكنا تأتمر الامة بأمره لمدة اربع سنوات وستة اشهر تقريبا , ولم يأخذ ولو لمرة واحدة من اي احد خمس ما يكسبه , فهل يستطيع الامامية ان يثبتوا ان عليا رضي الله عنه قد اخذ خمس ما يكسبه المسلم ولو من شخص واحد فقط ؟ , وهل يستطيع الامامية ان ينقلوا لنا عن علي رضي الله عنه انه نقل عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اخذ خمس ما يكسبه المسلم كلما حال عليه الحول ؟.

وهل كان الامام الثاني عشر عند الامامية يأخذ خمس المكاسب من الشيعة في عصر الغيبة الصغرى عن طريق السفراء الاربعة , ام لا ؟ !!!.

وقد ورد في كتب الامامية ما يدل على تحليل الخمس للشيعة , وسوف يرى القاريء الكريم ان النصوص ما بين اباحة مطلقة , او لاشياء معينة , او حق الامام فقط.

في علل الشرائع للصدوق : " ( باب 106 - العلة التي من أجلها جعلت الشيعة في حل من الخمس ) 1 - حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) أنه قال : إن أمير المؤمنين ( ع ) حللهم من الخمس - يعني الشيعة - ليطيب مولدهم.

2 - وبهذا الاسناد عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير عن أبي جعفر ( ع ) قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لا يؤدون إلينا حقنا، ألا وان شيعتنا من ذلك وأبنائهم في حل.
3 - حدثنا أحمد بن محمد رضي الله عنه، عن أبيه عن محمد بن أحمد عن الهيثم النهدي، عن السندي بن محمد عن يحيى بن عمران الزيات، عن داود الرقي قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا إلا انا أحللنا شيعتنا من ذلك " اهـ.[8]

الروايات التي اوردها الصدوق واضحة في حل الخمس للشيعة , وانه غير واجب عليهم.

وفي كمال الدين للصدوق : " 4 –حدثنا محمد بن محمد بن عصام الكليني رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن يعقوب الكليني، عن إسحاق بن يعقوب قال : سألت محمد بن عثمان العمري رضي الله عنه أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي فورد [ ت في ] التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان عليه السلام :................ وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث..... " اهـ.[9]

 
في هذه الرواية توقيع مهدي الرافضة على حل الخمس للشيعة.
 
وفي الكافي : " 16 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) مِنْ أَيْنَ دَخَلَ عَلَى النَّاسِ الزِّنَا قُلْتُ لَا أَدْرِي جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ مِنْ قِبَلِ خُمُسِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ إِلَّا شِيعَتَنَا الْأَطْيَبِينَ فَإِنَّهُ مُحَلَّلٌ لَهُمْ لِمِيلَادِهِمْ " اهـ.[10]

لقد طعن الرافضة في اعراض الناس والعياذ بالله من اجل الخمس , فلا ادري لماذا هو حلال للرافضة فيطيب مولدهم , وحرام على باقي فرق المسلمين فيُتهمون بالزنا والعياذ بالله !.

وقال الطوسي في تهذيب الاحكام : " فان قال قائل : إذا كان الامر في أموال الناس على ما ذكرتموه من لزوم الخمس فيها وفي الغنائم ما وصفتم من وجوب اخراج الخمس منها وكان حكم الأرضين ما بينتم من وجوب اختصاص التصرف فيها بالأئمة عليهم السلام اما لأنها يختصون برقبتها دون سائر الناس مثل الأنفال والأرضين التي ينجلي أهلها عنها، أو للزوم التصرف فيها بالتقبيل والتضمين لهم مثل أرض الخراج وما يجري مجراها، فيجب ان لا يحل لكم منكح ولا يتخلص لكم متجر ولا يسوغ لكم مطعم على وجه من الوجوه وسبب من الأسباب. قيل له : ان الامر وإن كان على ما ذكرتموه من السؤال من اختصاص الأئمة عليهم السلام بالتصرف في هذه الأشياء فان لنا طريقا إلى الخلاص مما ألزمتموناه،  اما الغنائم والمتاجر والمناكح وما يجرى مجراها مما يجب للامام فيه الخمس فإنهم عليهم السلام قد أباحوا لنا ذلك وسوغوا لنا التصرف فيه، وقد قدمنا فيما مضى ذلك، ويؤكده أيضا ما رواه :

( 399 ) * 21 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي عمارة عن الحرث بن المغيرة النصري عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له ان لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك، وقد علمت أن لك فيها حقا قال : فلم أحللنا إذا لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم ! ! ؟ وكل من والى آبائي فهم في حل مما في أيديهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغائب.

* ( 400 ) * 22 - وعنه عن أبي جعفر علي بن مهزيار قال : قرأت في كتاب لأبي جعفر عليه السلام من رجل يسأله ان يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس فكتب بخطه : من اعوزه شئ من حقي فهو في حل.

* ( 401 ) * 23 - محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي الوشا عن القاسم بن بريد عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من وجد برد حبنا في كبده فليحمد الله على أول النعم، قال : قلت جعلت فداك ما أول النعم ؟ قال : طيب الولادة، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام : قال أمير المؤمنين عليه السلام لفاطمة عليها السلام : أحلي نصيبك من الفئ لآباء شيعتنا ليطيبوا، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام إنا أحللنا أمهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا.

* ( 402 ) * 24 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن الحسن ومحمد بن علي بن محبوب وحسن بن علي ومحسن بن علي بن يوسف جميعا عن محمد بن سنان عن حماد بن طلحة صاحب السابري عن معاذ بن كثير بياع الأكسية عن أبي عبد الله عليه السلام قال : موسع على شيعتنا ان ينفقوا مما في أيديهم بالمعروف، فإذا قام قائمنا عليه السلام حرم على كل ذي كنز كنزه حتى يأتوه به يستعين به. فاما الأرضون : فكل أرض تعين لنا انها مما قد أسلم أهلها عليها فإنه يصح لنا التصرف فيها بالشراء منهم والمعاوضة وما يجري مجراهما، واما أراضي الخراج وأراضي الأنفال والتي قد انجلى أهلها عنها فانا قد أبحنا أيضا التصرف فيها ما دام الإمام عليه السلام مستترا فإذا ظهر يرى هو عليه السلام في ذلك رأيه فنكون نحن في تصرفنا غير آثمين، وقد قدمنا ما يدل على ذلك، والذي يدل عليه أيضا ما رواه :

 ( 403 ) 25 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال : رأيت أبا سيار مسمع بن عبد الملك بالمدينة، وقد كان حمل إلى أبي عبد الله عليه السلام مالا في تلك السنة فرده عليه فقلت له : لم رد عليك أبو عبد الله عليه السلام المال الذي حملته إليه ؟ فقال : اني قلت له حين حملت إليه المال : اني كنت وليت الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم وقد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم وكرهت أن احبسها عنك أو اعرض لها وهي حقك الذي جعله الله تعالى لك في أموالنا فقال : وما لنا من الأرض وما اخرج الله منها الا الخمس ! ! يا أبا سيار الأرض كلها لنا فما اخرج الله منها من شئ فهو لنا قال، قلت له انا احمل إليك المال كله فقال لي : يا أبا سيار قد طيبناه لك وحللناك منه فضم إليك مالك وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم محللون، ويحل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم ( 1 ) قل كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم عنها صغرة.

 * ( 404 ) * 26 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن محبوب عن عمر بن يزيد قال : سمعت رجلا من أهل الجبل يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اخذ أرضا مواتا تركها أهلها فعمرها وأكرى أنهارها وبنى فيها بيوتا وغرس فيها نخلا وشجرا قال : فقال أبو عبد الله عليه السلام : كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : من أحيا أرضا من المؤمنين فهي له وعليه طسقها يؤديه إلى الامام في حال الهدنة، فإذا ظهر القائم عليه السلام فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه.

 * ( 405 ) * 27 - علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي عن الحرث بن المغيرة النصري قال : دخلت على أبي جعفر عليه السلام فجلست عنده فإذا نجية قد استأذن عليه فاذن له فدخل فجثى على ركبتيه ثم قال : جعلت فداك اني أريد ان أسألك عن مسألة والله ما أريد بها إلا فكاك رقبتي من النار فكأنه رق له فاستوى جالسا فقال له : يا نجية سلني فلا تسألني اليوم عن شئ إلا أخبرتك به، قال جعلت فداك ما تقول في فلان وفلان قال : يا نجية ان لنا الخمس في كتاب الله ولنا الأنفال ولنا صفو الأموال، وهما والله أول من ظلمنا حقنا في كتاب الله، وأول من حمل الناس على رقابنا، ودماؤنا في أعناقهما إلى يوم القيامة بظلمنا أهل البيت، وان الناس ليتقلبون في حرام إلى يوم القيامة بظلمنا أهل البيت، فقال نجية : انا لله وانا إليه راجعون ثلاث مرات هلكنا ورب الكعبة قال : فرفع فخذه عن الوسادة فاستقبل القبلة فدعا بدعاء لم أفهم منه شيئا إلا انا سمعناه في آخر دعائه وهو يقول : ( اللهم انا قد أحللنا ذلك لشيعتنا ) قال : ثم أقبل إلينا بوجهه، وقال : يا نجية ما على فطرة إبراهيم عليه السلام غيرنا وغير شيعتنا " اهـ.[11]

وقد ذكر محمد العاملي الاباحة فيما يتعلق بالامام من الخمس فقال : " والأصح إباحة ما يتعلق بالإمام عليه السلام من ذلك خاصة، للأخبار الكثيرة الدالة عليه، كصحيحة علي بن مهزيار، قال : قرأت في كتاب لأبي جعفر عليه السلام من رجل يسأله أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس فكتب بخطه : " من أعوزه شئ من حقي فهو في حل " . وصحيحة الحارث بن المغيرة النصري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت له : إن لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك، وقد علمت أن لك فيها حقا قال : " فلم أحللنا إذا لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم، وكل من والى آبائي فهم في حل مما في أيديهم من حقنا، فليبلغ الشاهد الغائب " . وصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : " إن أمير المؤمنين عليه السلام حللهم من الخمس " يعني الشيعة . وصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام، قال : " قال أمير المؤمنين عليه السلام : هلك الناس في بطونهم وفروجهم، لأنهم لا يؤدون إلينا حقنا، إلا وإن شيعتنا من ذلك وأبناءهم في حل " . وصحيحة عمر بن يزيد، قال : رأيت أبا سيار مسمع بن عبد الملك بالمدينة وكان قد حمل إلى أبي عبد الله عليه السلام مالا في تلك السنة فرده عليه، فقلت له : لم رد عليك أبو عبد الله عليه السلام المال الذي حملته إليه ؟ فقال : إني قلت له حين حملت إليه المال : إني كنت وليت الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم وقد جئت بخمسها إليك ثمانين ألف درهم، وكرهت أن أحبسها عنك أو أعرض لها وهي حقك الذي جعله الله لك في أموالنا فقال : " وما لنا في الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس ! ؟ يا أبا سيار، الأرض كلها لنا فما أخرج الله منها من شئ فهو لنا " قال قلت له " أنا أحمل إليك المال كله، فقال لي : " يا أبا سيار قد طيبناه لك وحللناك منه،  فضم إليك مالك، وكلما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون يحل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا "  . وموثقة يونس بن يعقوب، قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل من القماطين فقال : جعلت فداك تقع في أيدينا الأرباح والأموال وتجارات نعرف أن حقك فيها ثابت، وإنا عن ذلك مقصرون فقال : " ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم " . ونقل عن ابن الجنيد أنه قال : لا يصح التحليل إلا لصاحب الحق في زمانه، إذ لا يسوغ تحليل ما يملكه غيره . قال المصنف في المعتبر : وهذا ليس بشئ، لأن الإمام لا يحل إلا ما يعلم أن له الولاية في تحليله، ولو لم يكن له ذلك لاقتصر في التحليل على زمانه ولم يقيده بالدوام . ويشكل بأن أكثر الأخبار المعتبرة خالية من التقييد بالدوام لكنها ظاهرة في ذلك كما يرشد إليه التعليل المستفاد من صحيحة الحارث بن المغيرة بطيب الولادة، وقوله عليه السلام : " فهم في حل مما في أيديهم من حقنا، فليبلغ الشاهد الغائب "  وفي صحيحة الفضلاء " " إلا وإن شيعتنا من ذلك وأبناءهم في حل " . واعلم أنه ربما ظهر من قول المصنف رحمه الله : ثبت إباحة المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة، عدم إباحة ما عدا ذلك من الأنفال في زمن الغيبة، لأن أحد التفسيرات للمناكح : أنها السراري التي تسبى من دار الحرب بغير إذن الإمام عليه السلام، وهي من الأنفال عند أكثر الأصحاب، وأحد التفسيرات للمساكن : أنها المتخذة في أرض الأنفال، وللمتاجر : أنها المتخذة منها أيضا ، وهو خلاف ما صرح به الأكثر، بل أطبق عليه الجميع من أن الأرض الميتة المختصة به عليه السلام يملكها المحيي في زمن الغيبة من غير إذن. والذي صرح به العلامة في المنتهى إباحة المناكح في حال ظهور الإمام وغيبته، وقال : إن ذلك قول علمائنا أجمع، ثم قال : وألحق الشيخ المساكن والمتاجر، واستدل عليه بما ظاهره إباحة الجميع كذلك. وبهذا. التعميم صرح في التذكرة فقال : وقد أباح الأئمة عليهم السلام لشيعتهم المناكح والمساكن والمتاجر في حال ظهور الإمام وغيبته . وعلى هذا فلا يكون في تخصيص ذلك دلالة على تحريم ما عدا ذلك من الأنفال في حال الغيبة بوجه، ولو اقتصر في تفسير الثلاثة على ما يتعلق بالأخماس ليكون الاستثناء منها خاصة كما هو ظاهر كلام المفيد في المقنعة والشيخ في النهاية  كان أولى. وكيف كان فالمستفاد من الأخبار المتقدمة  إباحة حقوقهم عليهم السلام من جميع ذلك والله تعالى أعلم. قوله : ( الرابعة، ما يجب من الخمس يجب صرفه إليه مع وجوده، ومع عدمه قيل : يكون مباحا، وقيل : يجب حفظه ثم يوصي به عند ظهور أمارة الموت، وقيل : يدفن، وقيل : يصرف النصف إلى مستحقه ويحفظ ما يختص به بالوصاة أو الدفن، وقيل : بل تصرف حصته إلى الأصناف الموجودين أيضا، لأن عليه الإتمام مع عدم الكفاية وكما يجب ذلك مع وجوده فهو واجب عليه عند غيبته، وهو الأشبه ). أما وجوب صرف الخمس كله إلى الإمام عليه السلام مع حضوره فمشكل على إطلاقه، لكن الأمر فيه هين. وإنما الإشكال في حكمه في حال الغيبة وقد اختلف فيه كلام الأصحاب اختلافا كثيرا. قال المفيد في المقنعة : اختلف الأصحاب في حديث الخمس عند الغيبة، وذهب كل فريق منهم إلى مقال، فمنهم من يسقط فرض اخراجه لغيبة الإمام بما تقدم من الرخص فيه من الأخبار، و بعضهم يذهب إلى كنزه ويتأول خبرا ورد أن الأرض تظهر كنوزها عند ظهور الإمام، وأنه عليه السلام إذا قام دله الله تعالى على الكنوز فيأخذها من كل مكان، وبعضهم يرى صلة الذرية وفقراء الشيعة على وجه الاستحباب، وبعضهم يرى عزله لصاحب الأمر عليه السلام فإن خشي إدراك الموت قبل ظهوره وصى به إلى من يثق به في عقله وديانته فيسلمه إلى الإمام عليه السلام إن أدرك قيامه وإلا وصى به إلى من يقوم مقامه في الثقة والديانة، ثم على هذا الشرط إلى أن يظهر إمام الزمان عليه السلام، وهذا القول عندي أوضح من جميع ما تقدم، لأن  الخمس حق لصاحب لم يرسم فيه قبل غيبته [ رسما ] حتى يجب الانتهاء إليه فوجب حفظه عليه إلى وقت إيابه والتمكن من إيصاله إليه أو وجود من انتقل إليه الحق، ويجري ذلك مجرى الزكاة التي يعدم عند حلولها مستحقها، ولا يجب عند عدم ذلك سقوطها، ولا يحل التصرف فيها على حسب التصرف في الأملاك، ويجب حفظها بالنفس أو الوصية بها إلى أن يقوم بإيصالها إلى مستحقها من أهل الزكاة من الأصناف، وإن ذهب ذاهب إلى ما ذكرناه في شطر الخمس الذي هو خالص الإمام عليه السلام، وجعل الشطر الآخر لأيتام آل محمد صلى الله عليه وآله وأبناء سبيلهم ومساكينهم على ما جاء القرآن لم يبعد إصابته الحق في ذلك، بل كان على صواب . انتهى كلامه رحمه الله. والذي جزم به المصنف ومن تأخر عنه صرف الجميع إلى الأصناف الموجودين مع احتياجهم إليه، أما النصف المستحق لهم فظاهر، وأما ما يختص به عليه السلام فلما ذكره المصنف من وجوب إتمام ما يحتاجون إليه من حصته مع ظهوره عليه السلام، وإذا كان هذا لازما له في حال حضوره كان لازما له في غيبته، لأن الحق الواجب لا يسقط بغيبته من يلزمه ذلك، ويتولاه المأذون له على سبيل العموم، وهو الفقيه المأمون من فقهاء أهل البيت عليهم السلام . وهو جيد لو ثبت الأصل المذكور، لكنه موضع كلام كما سلف. وربما أيد ذلك بأن مثل هذا التصرف لا ضرر فيه على المالك بوجه فينتفي المانع منه، بل ربما يعلم رضاه به إذا كان المدفوع إليه من أهل الاضطرار والتقوى، وكان المال معرضا للتلف مع التأخير كما هو الغالب في  مثل هذا الزمان، فيكون دفعه إلى من ذكرناه إحسانا محضا وما على المحسنين من سبيل. وهو حسن لولا ما تلوناه سابقا من الأخبار المتضمنة لتحليلهم عليهم السلام لشيعتهم من ذلك، وطريق الاحتياط بالنسبة إلى المالك واضح. والله تعالى أعلم بحقائق أحكامه " اهـ. [12]

بعد ان ذكرنا الادلة على تحليل الخمس للشيعة ,  وانه غير واجب عليهم , وهذا هو المنقول عن ائمة اهل البيت في كتب الرافضة , سوف انقل فتاوى الامامية في الخمس , وذلك ليتبين للناس حقيقة هذا المعتقد القائم على المخالفة لروايات الائمة , وانهم لا يتورعون من اي شيء من اجل اكل اموال عوام الشيعة بغير حق.

في منية السائل : " ( س ) إذا جاء موسم الحج وفي نفس الوقت جاء موعد اخراج الخمس الذي عليه، فإذا أخرج الخمس نقصت أموال الحج فلا يستطيع الذهاب وإن حج ولم يدفع الخمس منع حق من حقوق الله، فما العمل وأيهما يقدم ؟. ( ج ) لا بد من التخميس فإن بقيت استطاعته وجب عليه الحج وإلا لم يجب وليعلم أنه لا اعتبار بوصول رأس السنة التي تجعل بل المدار على أن يحول الحول ( السنة ) على الربح فحينئذ إذا كان قد حال على بعض الأموال الحول يجب تخميسه فقط فالباقي يجوز صرفه في المؤنة التي منها الحج، فإذا لم يكفي فهو غير مستطيع ويسقط عنه الحج في هذه السنة " اهـ.[13]

وفي نفس الكتاب : " ( س ) هناك بعض المواد التي تدعمها الدولة فتباع بأسعار زهيدة للمستهلك والمواد نفسها تباع بسعر آخر في السوق قد يصل إلى عشرين ضعفا أو أكثر عن السعر الأول وهي مما تثقل كاهل المستهلك ذي الدخل المحدود والفقير شرعا، فهل يتم احتساب الخمس لهذه المواد عند رأس السنة على أساس السعر المدعوم أو سعر السوق ؟. ( ج ) الخمس لازم على تلك المواد بسعر السوق وقت الدفع " اهـ.[14]

وفي ارشاد السائل : " ( س - 202 - ) ما حكم زجاجة العطر التي تم استخدام جزء منها خلال الحول ( السنة ) وبقي الجزء الآخر من العطر إلى الحول الآخر، فهل يجب تخميس الجزء الباقي ؟ بسمه تعالى : نعم يجب تخميسه، والله العالم " اهـ. [15]

وايضا : " ( س - 193 - ) بعض المواد الغذائية والسلع الأخرى تباع بسعر حكومي وتباع أيضا في السوق الحرة ولكن بأضعاف السعر الحكومي فإذا اشترى الشخص بالسعر الحكومي وبقي عنده شئ إلى آخر السنة فعلي أي قيمة يدفع الخمس ؟ بسمه تعالى : تخمس حسب قيمة السوق الحرة، والله العالم " اهـ.[16].

وايضا : " ( س - 219 - ) لو جعل الانسان صندوقا في بيته وكان يضع النقود فيه بنية المساعدة للفقراء، فهل تخرج هذه النقود عن ملكه بحيث لا يخمسها في آخر السنة أم لا ؟ وهل صندوق الصدقات الموجود في بيته حكمه ؟ كهذا الصندوق أم لا ؟ بسمه تعالى : في مفروض السؤال لا تخرج عن ملكه، ويجب عليه خمسها، والله العالم " اهـ.[17]

وايضا : " ( س - 221 - ) من صلى بثوب تعلق فيه الخمس فصلاته باطلة، فهل يعني هذا أنه يجب عليه الإعادة ؟ بسمه تعالى : لو صلى في ثوب تعلق بعينه الخمس عامدا وجبت الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه، والله العالم " اهـ.[18]

وايضا : " ( س - 223 - ) الغنم والبقر إذا دفع زكاته هل يجب فيه الخمس عند رأس السنة أم لا ؟ بسمه تعالى : يجب تخميسها أيضا وإن كانت مزكاة، والله العالم " اهـ.[19]

وايضا : " ( س - 220 - ) من كان يملك قطعة أرض ولم يخمسها في نفس السنة، فدفع خمسها من أرباح السنة الثانية، فهل يجب عليه تخميس المبلغ الذي دفعه خمسا ؟ بسمه تعالى : نعم يجب تخميسه، والله العالم " اهـ.[20].

وفي اجوبة الاستفتاءات : " س 941 : ادخرنا في العام الماضي مبلغا من أجل شراء سجادة، وفي أواخر السنة الماضية راجعنا عدة محلات بيع السجاد لذلك، وفي إحدى تلك المحلات تقرر أن تهيأ لنا السجادة المناسبة والتي تنسجم مع ذوقنا، وهذا الأمر استمر حتى الشهر الثاني من هذا العام، وبما أن رأس سنتي الخمسية هو بداية السنة الهجرية الشمسية فهل يتعلق الخمس بالمبلغ المذكور ؟ ج : يجب الخمس في المبلغ المدخر المذكور بعد ما لم يتم - إلى رأس السنة الخمسية - صرفه في شراء السجادة المحتاج إليها " اهـ.[21]

وفي نفس الكتاب : " س 980 : إنني أنوي الزواج، ومن أجل الحصول على مورد مالي أودعت قسما من رأس مالي عند شخص بصورة بيع الشرط، والآن وبالنظر إلى حاجتي إلى المال، وباعتبار إنني طالب في الجامعة، هل توجد إمكانية للمصالحة في مسألة الخمس ؟ ج : المال المذكور لو كان من أرباح مكاسبك فمع مضي السنة الخمسية عليه وجب تخميسه وليس الخمس المقطوع به موردا للمصالحة " اهـ.[22]
وايضا : " س 1000 : بما إنني لم أتزوج لحد الآن، فهل يجوز لي ادخار شئ من المال الموجود فعلا للمصاريف التي سأحتاج إليها في المستقبل ؟ ج : لو ادخرت من عين ربح السنة إلى أن حل عليه رأس السنة الخمسية وجب عليك تخميسه، حتى ولو كان للصرف في أمر الزواج في المستقبل " اهـ.[23]

وايضا : " س 996 : الموظفون الذين يكون رأس سنتهم في آخر الشهر الثاني عشر ويأخذون راتبهم قبل خمسة أيام من حلول رأس السنة لكي يصرفوها في الشهر الأول من السنة القادمة، فهل هذا المال يجب تخميسه أيضا ؟ ج : الراتب الذي يستلمونه قبل انتهاء السنة فما لم يصرف منه في المؤنة إلى آخر السنة الخمسية يجب فيه الخمس " اهـ.[24].

وفي الاستفتاءات للسيستاني : " 1430. السؤال : عندي بنت عمرها 12 سنة هلالية حصلت على هدية قطعة قماش مما يقارب السنتين ولم تستعملها فما حكمها من ناحية الخمس ؟ الجواب : يجب عليها أن تخمسها بقيمتها الفعلية " اهـ.[25]

وايضا : " 2738. السؤال : هل يوجد خمس بعد مرور السنة على الكفن الذي يشتريه الانسان لينظر إليه استحبابا ولتكفينه به بعد موته ؟ الجواب : نعم " اهـ.[26]

وايضا : " أنا طالب وأزاول دراستي ومريض ولا يمكنني العلاج لعدم توفر المقدار اللازم من المال فأنا أجمع من أموالي في كل شهر ما أقدر عليه حتى يتوفر المقدار اللازم وأدخل المستشفى في العطلة الصيفية وخلال هذه الفترة يحين رأس السنة الخمسية فهل يجب علي تخميس المبلغ المتجمع لدي ؟ الجواب : إذا كنت تشتغل وتستلم راتبا شهريا فرأس سنتك يوم شروعك بالعمل أو الوظيفة فكل ما يكون عندك يجب فيه الخمس ولكن إذا كنت موظفا حكوميا وراتبك يودع في البنك فما لم تستلم الراتب ولم تمر على قبضه السنة الخمسية فلا يجب فيه الخمس وأما إذا كان ما تستلمه مساعدة من الدولة ولا عمل لك سوى الدراسة فلكل مبلغ تستلمه من الدولة سنته مستقلة فإذا بقي حولا كاملا فيجب فيه الخمس " اهـ.[27]

وايضا : " 745. السؤال : لدي رأس سنة بالنسبة للخمس تبدأ من شهر ذي القعدة من كل سنة وسؤالي هو : 1 - إذا كانت المبالغ التي لدي هي من رواتب أو بعض الإيجارات تدخل في حسابي في البنك أي لا أتسلمها نقد أو أصرف منها بالسحب الآلي حسب حاجتي فهل على المتبقي خمس ؟ إذا كان كما ذكرت يدخل في البنك تحويلا من الدولة أو من أشخاص لمبالغ أخرى غير الراتب ؟  إذا تسلمت مبلغ في شيك وأودعته في البنك دون أن أتسلمه نقدا فهل عليه خمس ؟ متى تستحق الخمس على المبالغ التي تكون بواسطة الشيكات دون تسلمها نقدا ؟ الجواب : كل مال تودعه في البنك يجب تخميسه إلا الراتب الحكومي قبل تسلمه ولا يعتبر تسلم الشيك قبضا له. أما الإجارات والديون المستوفاة فيجب فيها الخمس بمجرد إمكان القبض ولو كان بالشيك. نعم بالنسبة للهدايا لا تملكها إلا بعد القبض نقدا " اهـ.[28]

وايضا : " 390. السؤال : تجمع أموال من عدة أشخاص ثم تدفع شهريا إلى أحدهم بقيد القرعة فهل يجب فيه الخمس ؟ الجواب : من تخرج القرعة باسمه يجب الخمس بمقدار ما دفعه إلى هذا اليوم ولا يجب في الباقي " اهـ.[29]

وايضا : " 590. السؤال : بعض الأحيان أحصل خلال السنة على مكافئة من العمل، فأقوم بشراء بعض مستلزمات البيت الذي لم يكتمل بناؤه ويحول عليها الحول هل يجب التخميس ؟ الجواب : نعم " اهـ.[30].

وايضا : " 1337 . السؤال : إذا حصل الطفل على هدية أو جائزة من المال أو الذهب، فهل يجب على وليه تخميسه إذا حال عليه الحول، أم لا ؟ وهل يجوز له صرف هذا المال على هذا الطفل في مصلحته، وما هو المناط في هذه المسألة ؟ فهل الصرف في شراء الألعاب مثلا أو الحلويات من المصلحة أم لا ؟ الجواب : نعم يجب تخميسه إذا حل الحول ويجوز صرفه في مصالح الطفل أثناء السنة ومنها شراء الألعاب والحلويات حسبما يراه وليه من مصلحة " اهـ.[31]

وفي صراط النجاة : " س 393 : إذا اشترى كتابا واستعاره آخر منه، ومضت عليه سنة كاملة عند المستعير، بحيث لم يتسن لصاحبه استعماله، فهل يجب عليه تخميسه، مع العلم أن المستعير قد استعمله ؟ الخوئي : نعم يجب دفع خمسه، والله العالم " اهـ.[32].

وايضا : " سؤال 404 : مقدار السرقفلية يجب تخميسه في السنة الأولى وأما في بقية السنوات فيجب تخميس الزيادة في المقدار - إن حصلت - متى ما حصل البيع ومر عليه سنة، هل نسبة هذه الفتوى إليكم صحيحة ؟ الخوئي : نعم صحيحة فهي معدودة من أمواله المدخرة حدوثا وبقاء فلها حكمها " اهـ.[33]

وايضا : " سؤال 417 : من اشترى كتابا فقهيا استدلاليا وهو ليس من أهل العلم، فلم يفهم ما فيه من أدلة الأحكام، ولكنه قرأ ما فيه من الأحكام وحال عليه الحول فهل يجب تخميسه ؟ الخوئي : في مثل ذلك يجب أداء خمسه، والله العالم " اهـ.[34]

وايضا : " س 392 : إذا كان يعلم أن المال المعين للميت قد تعلق به الخمس، ولكن لا يعلم هل خمسه أم لا، هل يجب تخميسه، علما بأن الميت متعود التخميس ؟ الخوئي : يجب تخميسه، والله العالم " اهـ.[35].
وايضا : " س 394 : إذا أخرج الموظف خمس رواتبه التي لم يقبضها - جهلا منه بيوم الوجوب - فإذا قبضها وحال عليها الحول فهل يجب عليه اخراج خمسها مرة أخرى ؟ والفرض أن الموظف حكومي ؟ الخوئي : نعم يجب عليه ذلك، والله العالم " اهـ. [36].

وايضا : " سؤال 443 : التاجر إذا خسر في تجارته وربح جبر خسارته بربحه، ولكن بشرط أن يكون الخسران بعد الربح، فإذا فرض أنه لم يعلم أن أيهما المتقدم فهل يجب عليه الخمس ؟ وهكذا الحال في غير التاجر فإنه لو كان له أموال مخمسة وحصل على أرباح جاز له فرز الأموال المخمسة في نهاية سنته وتخميس الباقي فيما إذا كان الصرف من المؤونة بعد تحصيل الأرباح، ولكن إذا فرض أنه لم يعلم المتقدم من المتأخر فما هو حكمه ؟. الخوئي : نعم يجب التخميس في كلتا الحالتين " اهـ.[37]

وايضا : " سؤال 494 : في بعض البلدان إذا أراد شخص أن يسافر إلى الحج فلا بد له أن يدفع إلى الحكومة مبلغا معينا لتجري القرعة بعد ذلك، فقد يخرج  اسمه ويسمح له بالسفر بعد ثلاث سنين أو أربع أو نحو ذلك، والسؤال هو أنه هل يجب تخميس المبلغ المذكور أم لا ؟ مع العلم بأنه يتمكن من استرجاع المبلغ إذا لم يرد السفر وأعرض عنه. الخوئي : في مفروض السؤال يجب التخميس "  اهـ.[38]

وايضا : " سؤال 1396 : بعض الأشخاص في الدول الغربية يسرقون من الشركات التابعة للدولة الكافرة ثم يأتون بهذه الأموال ويقولون نريد أن نخمسها ! فما حكم هذه الأموال وكيف يتم الخمس فيها، وهل تصبح حلالا بعد اخراج الخمس منها ؟ التبريزي : لا تجوز السرقة المزبورة لما فيه من المهانة على المسلمين، وإذا ارتكب ذلك يجب فيه الخمس كسائر الأموال وتصبح حلالا، إن شاء الله تعالى، والله العالم " اهـ.[39]

مع ان الروايات واضحة عن ائمة اهل البيت في تحليل الخمس للشيعة , فاننا نجد ان مراجع الامامية يوجبوه على الشيعة.

فبعد هذا الاستعراض لنصوص ائمة اهل البيت , وتبيين مخالفة مراجع الامامية لكلام اهل البيت , فاقول ان هؤلاء لا يدعون الى اهل البيت , ولا يقتدون بهم اصلا , وانما يتسترون بإسم اهل البيت ليأكلوا اموال الناس بالباطل والعياذ بالله تعالى , ومن حقنا ان نلزم هؤلاء المراجع , فنقول ان قولهم بوجوب الخمس , ومخالفتهم لكلام الائمة في تحليل الخمس يجعلهم من المشركين , وذلك لردهم على الائمة , وعدم امتثالهم للاحكام الشرعية الصادرة منهم , وقد ثبت عند الامامية ان الراد على الامام كالراد على الله تعالى , وهو على حد الشرك بالله تعالى , ففي الكافي عن الامام الصادق رحمه الله : " وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ... " اهـ.[40]

فمراجع الشيعة مشركون لردهم على الائمة رضوان الله عليهم , كذلك ينطبق عليهم التشريع بالباطل , والكذب على الله تعالى بإيجاب شيء ما جعله الله تعالى واجبا على الشيعة , قال الله تعالى: { وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ (116) : النحل } , وان من يتبع هؤلاء المراجع من الشيعة في ايجابهم للخمس الذي حلله الائمة لهم , قول الله تعالى : { اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ (31) : التوبة }. 


1 - التبيان - الطوسي - ج 5 ص 122.
2 - التبيان - الطوسي - ج 5  ص 158 – 159.
3 - التبيان - الطوسي - ج 9  ص 563 – 564.
4 - تفسير مجمع البيان - الطبرسي - ج 4  ص 467.
5 - تفسير مجمع البيان - الطبرسي - ج 4  ص 493.
6 - فقه القرآن - القطب الراوندي - ج 1  ص 242.
7 - فقه القرآن - القطب الراوندي - ج 1  ص 350.
8 - علل الشرائع - الصدوق - ج 2  ص 377.
9 - كمال الدين وتمام النعمة - الصدوق - ص 483 – 485.
10 - الكافي – الكليني – ج 1 ص 546 , وقال المجلسي في مرآة العقول عن الرواية – حسن – ج 6 ص 278.
11 - تهذيب الأحكام - الطوسي - ج 4  ص 142 – 145.
12 - مدارك الأحكام - محمد العاملي - ج 5 - شرح ص 421 – 427.
13 - منية السائل - الخوئي - ص 54.
14 - منية السائل - الخوئي - ص 56.
15 - إرشاد السائل - الگلپايگاني - ص 59.
16 - إرشاد السائل - الگلپايگاني - ص 57.
17 - إرشاد السائل - الگلپايگاني - ص 63.
18 - إرشاد السائل - الگلپايگاني - ص 63 – 64.
19 - إرشاد السائل - الگلپايگاني - ص 64.
20 - إرشاد السائل - الگلپايگاني - ص 63.
21 - أجوبة الاستفتاءات - علي الخامنئي - ج 1 - ص 285.
22 - أجوبة الاستفتاءات - علي الخامنئي - ج 1 ص 299.
23 - أجوبة الاستفتاءات - علي الخامنئي - ج 1 - ص 307.
24 - أجوبة الاستفتاءات - علي الخامنئي - ج 1  ص 305.
25 - استفتاءات - السيستاني - ص 367.
26 - استفتاءات - السيستاني - ص 688.
27 - استفتاءات - السيستاني - ص 221.
28 - استفتاءات - السيستاني - ص 192 – 193.
29 - استفتاءات - السيستاني - ص 105.
30 - استفتاءات - السيستاني - ص 155.
31 - استفتاءات - السيستاني - ص 342.
32 - صراط النجاة - جواد التبريزي - ج 3  ص 131.
33 - صراط النجاة - جواد التبريزي - ج 1  ص 158.
34 - صراط النجاة - جواد التبريزي - ج 1  ص 163.
35 - صراط النجاة - جواد التبريزي - ج 3  ص 131.
36 - صراط النجاة - جواد التبريزي - ج 3  ص 131.
37 - صراط النجاة - جواد التبريزي - ج 1 - ص 172.
38 - صراط النجاة - جواد التبريزي - ج 1 ص 191 – 192.
39 - صراط النجاة - جواد التبريزي - ج 1 ص 499.
40 - الكافي – الكليني – ج 1 ص 67 – 68 , وقال المجلسي عن الرواية في مرآة العقول – موثق تلقاه الاصحاب بالقبول – ج 1 ص 221.


عدد مرات القراءة:
4890
إرسال لصديق طباعة
 
اسمك :  
نص التعليق :