روايات رضاع الكبير عند الشيعة
يحاول الشيعة الطعن في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ولكنهم ما يلبثوا أن يرتدوا خائبين ومثال ذلك أنهم حاولوا الاستدلال بحديث رضاع الكبير لمحاولة الطعن بأم المؤمنين رضي الله عنها وأخواتها وكذلك للطعن بالحديث النبوي المروي عن رضاع الكبير علما أن رضاع الكبير كان وسيلة لتحليل الخلوة وتحريم النكاح وأود أن أبين بأنه قد ورد من طرق الشيعة مرويات أثبتت وقائع لرضاع الكبير وأثبتت صحة رضاع الكبير وما يترتب عليه من حكم:
[728] 1. - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها وإن كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه، وإذا رضع من لبن الرجل حرم عليه كل شيء من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته. الاستبصار للطوسي الجزء الثالث ص2.1
(25941) 3 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها وإن كان من غير الرجل الذي كانت أرضعته بلبنه وإذا رضع من لبن رجل حرم عليه كل شيء من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته. وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء 2. ص4.3 - 4.4 باب انه لا يحل للمرتضع أولاد المرضعة نسبا ولا رضاعا مع اتحاد الفحل ولا أولاد الفحل مطلقا
(1325) 33 - وروى محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن الحسن بن على بن فضال عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها وان كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه. وإذا رضع من لبن الرجل حرم عليه كل شيء من ولده وان كان من غير المرأة التي أرضعته. تهذيب الأحكام للطوسي الجزء السابع ص321 - 322
وبالنظر للأحاديث المروية يستفاد ما يلي:
1 - إن الأحاديث المروية أثبتت وقائع لرضاع الكبير. 2 - وشرعت لما يترتب من حكم إذا رضع الكبير. 3 - أثبتت صحة رضاع الكبير وما ترتب عليه من حكم. 4 - أثبتت قبول الأئمة لواقعة رضاع الكبير. 5 - فلوكان رضاع الكبير غير مستساغ أومستهجن لورد ما يشير إلى ذلك في الأحاديث المروية من طرق الشيعة بل بالعكس اثبت صحة رضاع الكبير وما ترتب عليه.
27 - محمد بن يحيى، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن محمد الثقفي، عن علي بن المعلى، عن أخيه محمد، عن درست بن أبي منصور، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما ولد النبي صلى الله عليه وآله مكث أياما ليس له لبن، فألقاه أبوطالب على ثدي نفسه، فأنزل الله فيه لبنا فرضع منه أياما حتى وقع أبوطالب على حليمة السعدية فدفعه إليها. الكافي للكليني الجزء الأول ص448 (مولد النبي صلى الله عليه وآله ووفاته) , بحار الأنوار للمجلسي الجزء 15 ص 34., الجزء 35 ص 136 , مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب الجزء الأول ص 31 , مستدرك سفينة البحار لعلي النمازي الجزء السادس ص 555
11 - كا: محمد بن يحيى، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن محمد الثقفي، عن علي بن المعلى، عن أخيه محمد، عن درست بن أبي منصور، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما ولد النبي صلى الله عليه وآله مكث أياما " ليس له لبن، فألقاه أبوطالب على ثدي نفسه، فأنزل الله فيه لبنا " فرضع منه أياما " حتى وقع أبوطالب على حليمة السعدية فدفعه إليها. قب: عنه عليه السلام مثله. بحار الأنوار للمجلسي الجزء15 ص 34.
الكافي: عن الصادق (عليه السلام): لما ولد النبي (صلى الله عليه وآله) مكث أياما ليس له لبن، فألقاه أبوطالب على ثدي نفسه، فأنزل الله فيه لبنا فرضع منه أياما، حتى وقع أبوطالب على حليمة السعدية، فدفعه إليها. مستدرك سفينة البحار للنمازي الجزء السادس ص 555
قالت فاطمة بنت أسد: كنت مريضة فكان محمد يمص عليا لسانه في فيه فيرضع بإذن الله. بحار الأنوار للمجلسي الجزء38 ص 318
14 - كا: محمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن محمد بن عمروالزيات عن رجل من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لم يرضع الحسين عليه السلام من فاطمة عليها السلام ولا من أنثى، كان يؤتى به النبي صلى الله عليه واله فيضع إبهامه في فيه فيمص منها ما يكفيه اليومين والثلاث، فنبت لحما للحسين عليه السلام من لحم رسول الله ودمه ولم يولد لستة أشهر إلا عيسى بن مريم، والحسين بن علي عليهم السلام. وفي رواية أخرى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أن النبي كان يؤتى به الحسين فيلقمه لسانه فيمصه فيجترئ به ولم يرضع من أنثى. بحار الأنوار للمجلسي الجزء44 ص198
قال أبومحمد عليه السلام: يا عمة اذهبي به إلى أمه ليسلم عليها وائتني به فذهبت به فسلم عليها ورددته ووضعته في المجلس ثم قال: يا عمة إذا كان يوم السابع فائتينا. قالت حكيمة: فلما أصبحت جئت لأسلم على أبي محمد عليه السلام فكشفت الستر لافتقد سيدي عليه السلام فلم أره فقلت له: جعلت فداك ما فعل سيدي؟ فقال: يا عمه استودعناه الذي استودعته أم موسى عليه السلام. قالت حكيمة: فلما كان في اليوم السابع جئت وسلمت وجلست فقال: هلمي إلي ابني فجئت بسيدي في الخرقة ففعل به كفعلته الأولى ثم أدلى لسانه في فيه. كأنه يغذيه لبنا أوعسلا. بحار الأنوار للمجلسي الجزء 51 ص3 (باب) (ولادته وأحوال أمه صلوات الله عليه)
5 ... السؤال:
ما هوحكم شرب حليب المرأة، سواء كان الشارب زوجها، أم شخصا آخر؟
الفتوى:
الخوئي: لا بأس بذلك في نفسه.
--------------------------------------------------------
وأخرج عبد الرازق في مصنفه (7\ 458): عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يُسأل، قال له رجل: «سقتني امرأة من لبنها بعدما كنت رجلاً كبيراً، أأنكحها؟». قال: «لا». قلت: «وذلك رأيك؟». قال: «نعم. كانت عائشة تأمر بذلك بنات أخيها». ويتضح من هذين الأثرين أن تناول الكبار اللبن كان من إناء، كما وضح كيفيته الأثر الأول، وكما هوواضح من لفظة "سقتني" في الثاني
وإلى هذا تشير روايةٌ أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (8\ 271): «أخبرنا محمد بن عمر حدثنا محمد بن عبد الله بن أخي الزهري عن أبيه قال: كانت سهلة تحلب في مسعط أوإناءٍ قدر رضعة، فيشربه سالمٌ في كل يومٍ حتى مضت خمسة أيام. فكان بعد ذلك يدخل عليها وهي حاسِرٌ رأسها، رُخصة من رسول اللّه لسهلة بنت سهيل».
قال الإمام ابن عبد البر في التمهيد (8|257): «هكذا إرضاع الكبير كما ذكر: يحلب له اللبن ويسقاه. وأما أن تلقمه المرأة ثديها - كما تصنع بالطفل - فلا. ((لأن ذلك لا يَحِلُّ عند جماعة العلماء)). وقد أجمع فقهاء الأمصار على التحريم بما يشربه الغلام الرضيع من لبن المرأة، وإن لم يمصه من ثديها. وإنما اختلفوا في السعوط به وفي الحقنة والوجور وفي حين يصنع له منه، بما لا حاجة بنا إلى ذكره هاهنا»
قال ابن قتيبة في "تأويل مختلف الحديث" (ص3.8): فقال لها "أرضعيه".ولم يرد: ضعي ثديك في فيه، كما يفعل بالأطفال. ولكن أراد: احلبي له من لبنك شيئاً، ثم ادفعيه إليه ليشربه. ليس يجوز غير هذا، لأنه لا يحل لسالم أن ينظر إلى ثدييها، إلى أن يقع الرضاع. فكيف يبيح له ما لا يحل له وما لا يؤمن معه من الشهوة؟!».
ـ محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): وجور (1) الصبي (2) بمنزلة الرضاع
) الوجور: الدواء يصب في الفم
وسائل الشيعة
قال ابن حجر في الفتح (9|148): «التغذية بلبن المرضعة يحرِّم، سواء كان بشرب أم بأكل، بأيِّ صفةٍ كان، حتى الوجور والسعوط والثرد والطبخ، وغير ذلك إذا ما وقع ذلك بالشرط المذكور من العدد، لأن ذلك يطرد الجوع».