مواقيت الصلاة
106. - وروي عن الفضيل بن يسار أنه قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أوأزا أوضربانا فقال: انصرف وتوضأ وابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا فإن تكلمت ناسيا فلا شيء عليك وهوبمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا، قلت: وإن قلب وجهه عن القبلة؟ قال: نعم وإن قلب وجهه عن القبلة ".من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الأول ص367
(966) 7 - قال: وقال أمير المؤمنين عليه السلام: افتتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء الأول ص366
عن أبي محمد، عن حماد بن عيسى، عن حريز وفضيل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: صلاة الجمعة فريضة، والاجتماع إليها فريضة مع الإمام، فان ترك من غير علة ثلاث جمع متوالية ترك ثلاث فرائض، ولا يدع ثلاث فرائض من غير علة إلا منافق. المحاسن للبرقي الجزء الأول ص85
51. - وبهذا الإسناد عن إبراهيم، عن أبي أسامة، قال: قال رجل لأبي عبد الله عليه السلام: أؤخر المغرب حتى تستبين النجوم؟ قال، فقال: خطابية، إن جبريل أنزلها على رسول الله صلى الله عليه وآله حين سقط القرص. رجال الكشي الجزء الثاني ص576 قوله (ع): خطابية أي هذه تشريعة خطابية وبدعة إختلاقية، افتعلها واختلقها أبوالخطاب افتراءا على الله عزوجل واختلافا علينا.
518 - محمد بن مسعود، قال: حدثني علي بن الحسن، عن معمر بن خلاد، قال: قال أبوالحسن عليه السلام: إن أبا الخطاب أفسد أهل الكوفة فصاروا لا يصلون المغرب حتى يغيب الشفق، ولم يكن ذلك إنما ذاك للمسافر وصاحب العلة. رجال الكشي الجزء الثاني ص582
(1.32) * 69 - الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن جارود أوإسماعيل بن أبى سمال عن محمد بن أبي حمزة عن جارود قال: قال لي أبوعبد الله عليه السلام يا جارود: ينصحون فلا يقبلون وإذا سمعوا بشيء نادوا به أوحدثوا بشيء أذاعوه!! قلت لهم مسوا بالمغرب قليلا فتركوها حتى اشتبكت النجوم، فانا الآن أصليها إذا سقط القرص. تهذيب الأحكام للطوسي الجزء الثاني ص259
226 - حدثني حمدويه، قال: حدثني محمد بن عيسي، عن القاسم بن عروة عن ابن بكير، قال: دخل زرارة على أبي عبد الله عليه السلام قال: إنكم قلتم لنا في الظهر والعصر على ذراع وذراعين، ثم قلتم أبردوا بها في الصيف، فكيف الإبراد بها؟ وفتح ألواحه ليكتب ما يقول، فلم يجبه أبوعبد الله عليه السلام بشيء، فأطبق ألواحه فقال: إنما علينا أن نسألكم وأنتم أعلم بما عليكم. وخرج ودخل أبوبصير على أبي عبد الله عليه السلام فقال إن زرارة سألني عن شيء فلم أجبه وقد ضقت فاذهب أنت رسولي إليه، فقل صل الظهر في الصيف إذا كان ظلك مثلك والعصر إذا كان ضللك مثليك، وكان زرارة هكذا يصلي في الصيف، ولم أسمع أحدا من أصحابنا يفعل ذلك غيره وغير ابن بكير. رجال الكشي للطوسي الجزء الأول ص 355
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ ... } سورة المائدة 6
(1585) 2 محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن ربعي عن الفضيل بن يسار قال: كان علي بن الحسين عليه السلام يأمر الصبيان يجمعون بين المغرب والعشاء الآخرة ويقول هوخير من أن يناموا عنها. تهذيب الأحكام للطوسي الجزء الثاني ص38.
هذا يبين أن الأصل ليس الجمع
1.2 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن داود الصرمي قال سألت أبا الحسن الثالث عليه السلام: فقلت هل يجوز السجود على الكتان والقطن من غير تقية؟ فقال: جائز. تهذيب الأحكام للطوسي الجزء الثاني ص3.7 - 3.8
1.3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف ابن عميرة عن منصور بن حازم عن غير واحد من أصحابنا قال قلت: لأبي جعفر عليه السلام أنا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج أفنسجد عليه؟ فقال: لا ولكن اجعل بينك وبينه شيئا قطنا أوكتانا. تهذيب الأحكام للطوسي الجزء الثاني ص3.8
119 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن إسحاق بن الفضل انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن السجود على الحصر والبواري فقال: لا بأس وإن يسجد على الأرض أحب إلي فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يحب ذلك أن يمكن جبهته من الأرض، فانا أحب لك ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحبه. تهذيب الأحكام للطوسي الجزء الثاني ص311
3185/ 2 - الشيخ الطوسي رحمه الله في مجالسه: عن الحسين بن عبيد الله، عن التلعكبري، عن محمد بن همام، عن عبد الله الحميري، عن محمد بن خالد الطيالسي، عن رزيق الخلقاني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان (عليه السلام) يصلي المغرب عند سقوط القرص، قبل أن تظهر النجوم. مستدرك الوسائل للنوري الطبرسي الجزء الثالث ص13.
3188/ 5 - الصدوق في الهداية: قال: قال الصادق (عليه السلام): " إذا غابت الشمس، فقد حل الإفطار، ووجبت الصلاة ". مستدرك الوسائل للنوري الطبرسي الجزء الثالث ص131
3195/ 3 - دعائم الإسلام: وسمع أبوالخطاب أبا عبد الله (عليه السلام) وهويقول: " إذا سقطت الحمرة من هاهنا - وأومأ بيده إلى المشرق - فذلك وقت المغرب " فقال أبوالخطاب لأصحابه، لما احدث ما أحدثه: وقت صلاة المغرب ذهاب الحمرة من أفق المغرب، فلا تصلوها حتى تشتبك النجوم. (وروى ذلك لهم عن أبي عبد الله (عليه السلام)، فبلغه ذلك فلعن أبا الخطاب) وقال: " من ترك صلاة المغرب عامدا إلى اشتباك النجوم، فانا منه برئ ". مستدرك الوسائل للنوري الطبرسي الجزء الثالث ص134
3998 - 14 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل به علة لا يقدر على الاضطجاع والوضوء يشتد عليه وهوقاعد مستند بالوسائد فربما اغفي وهوقاعد على تلك الحال؟ قال: يتوضأ، قلت له: إن الوضوء يشتد عليه لحال علته؟ فقال: إذا خفي عليه الصوت فقد وجب الوضوء عليه، وقال: يؤخر الظهر ويصليها مع العصر يجمع بينهما وكذلك المغرب والعشاء. الكافي للكليني الجزء الثالث ص37 (باب) (ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه)
(753) * 73 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم عن موسى بن أكيل النميري عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: هم رسول الله صلى الله عليه وآله بإحراق قوم في منازلهم كانوا يصلون في منازلهم ولا يصلون الجماعة فأتاه رجل أعمى فقال: يا رسول الله إني ضرير البصر وربما أسمع النداء ولا أجد من يقودني إلى الجماعة والصلاة معك فقال له النبي صلى الله عليه وآله: شد من منزلك إلى المسجد حبلا واحضر الجماعة. تهذيب الأحكام للطوسي الجزء الثالث ص266
137/ 1. - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رحمه الله)، قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين ابن سعيد، عن علي بن النعمان، عن داود بن فرقد، قال: سمعت أبي يسأل أبا عبد الله الصادق (عليه السلام): متى يدخل وقت المغرب؟ فقال: إذا غاب كرسيها. قال: وما كرسيها؟ قال: قرصها. قال: متى يغيب قرصها؟ قال: أذا نظرت فلم تره. الأمالي للصدوق ص139
138/ 11 - حدثنا أبي (رحمه الله)، قال: حدثنا سعد بن عبد الله، قال: حدثنا أبوجعفر أحمد بن محمد بن عيسى وموسى بن جعفر بن أبي جعفر البغدادي، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت القمي، عن الحسن بن علي بن فضال، عن داود بن أبي يزيد، قال: قال الصادق جعفر بن محمد (عليه السلام): إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب. الأمالي للصدوق ص139
139/ 12 - حدثنا محمد بن الحسن (رحمه الله)، قال: حدثنا الحسين بن الحسن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن أبي أسامة زيد الشحام أوغيره، قال: صعدت مرة جبل أبي قبيس والناس يصلون المغرب، فرأيت الشمس لم تغب، وإنما توارت خلف الجبل عن الناس، فلقيت أبا عبد الله الصادق (عليه السلام) فأخبرته بذلك، فقال لي: ولم فعلت ذلك؟ بئس ما صنعت، إنما تصليها إذا لم ترها خلف جبل غابت أوغارت، ما لم يتجللها سحاب أوظلمة تظلها، فإنما عليك مشرقك ومغربك، وليس على الناس أن يبحثوا. الأمالي للصدوق ص139
14./ 13 - حدثنا أبي ومحمد بن الحسن (رحمه الله)، قالا: حدثنا سعد بن عبد الله، عن موسى بن الحسن، والحسن بن علي، عن أحمد بن هلال، عن محمد بن أبي عمير، عن جعفر بن عثمان، عن سماعة بن مهران، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) في المغرب: إنا ربما صلينا ونحن نخاف أن تكون الشمس خلف الجبل، أوقد سترها منا الجبل؟ فقال: ليس عليك صعود الجبل. الأمالي للصدوق ص139 - 14.
141/ 14 - حدثنا محمد بن الحسن (رحمه الله)، قال: حدثنا الحسين بن الحسن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن يحيى الخثعمي، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلي المغرب ويصلي معه حي من الأنصار يقال لهم: بنوسلمة، منازلهم على نصف ميل، فيصلون معه، ثم ينصرفون إلى منازلهم وهم يرون مواضع نبلهم. الأمالي للصدوق ص14.
143/ 16 - حدثنا أبي ومحمد بن الحسن وأحمد بن محمد بن يحيى العطار (رضي الله عنهم)، قالوا: حدثنا سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن موسى بن بشار العطار، عن المسعودي، عن عبد الله بن الزبير، عن أبان بن تغلب والربيع بن سليمان وأبان بن أرقم وغيرهم، قالوا: أقبلنا من مكة حتى إذا كنا بوادي الأجفر إذا نحن برجل يصلي، ونحن ننظر إلى شعاع الشمس، فوجدنا في أنفسنا، فجعل يصلي ونحن ندعوعليه، حتى صلى ركعة ونحن ندعوعليه ونقول: هذا من شباب أهل المدينة، فلما أتيناه إذا هوأبوعبد الله جعفر بن محمد (عليهما السلام)، فنزلنا فصلينا معه، وقد فاتتنا ركعة، فلما قضينا الصلاة قمنا إليه، فقلنا: جعلنا فداك، هذه الساعة تصلي؟ فقال: إذا غابت الشمس فقد دخل الوقت. الأمالي للصدوق ص14. - 141
6.5/ 15 - وبهذا الإسناد، قال: قال الصادق جعفر بن محمد (عليهما السلام): ما من قدم سعت إلى الجمعة إلا حرم الله جسدها على النار. الأمالي للصدوق ص449
638/ 17 - حدثنا أبي (رضي الله عنه)، قال: حدثنا علي بن إبراهيم، عن أبيه إبراهيم ابن هاشم، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة بن أعين، قال: قال أبوجعفر (عليه السلام): إنما فرض الله عز وجل على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة، فيها صلاة واحدة فرضها الله في جماعة وهي الجمعة، ووضعها عن تسعة: عن الصغير، والكبير، والمجنون، والمسافر، والعبد، والمرأة والمريض، والأعمى، ومن كان على رأس فرسخين. الأمالي للصدوق ص474
641/ 1 - حدثنا الشيخ الجليل أبوجعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى ابن بابويه القمي (رضي الله عنه)، قال: حدثنا أبي (رضي الله عنه)، قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، قال: حدثنا سهل بن زياد الآدمي، عن هارون بن مسلم، عن محمد بن أبي عمير، عن علي بن إسماعيل، قال: أخبرني أبوأسامة زيد الشحام، قال: سمعت أبا عبد الله الصادق (عليه السلام) يقول: من أخر المغرب حتى تشتبك النجوم من غير علة، فأنا إلى الله منه برئ. الأمالي للصدوق ص476
ولا بأس بالتوضؤ بالنبيذ لأن النبي صلى الله عليه وآله قد توضأ به وكان ذلك ماء قد نبذت فيه تميرات وكان صافيا فوقها فتوضأ به، فإذا غير التمر لون الماء لم يجز الوضوء به والنبيذ الذي يتوضأ وأحل شربه هوالذي ينبذ بالغداة ويشرب بالعشي، أوينبذ بالعشي ويشرب بالغداة. فإن اغتسل الرجل في وهدة وخشي أن يرجع ما ينصب عنه إلى الماء الذي يغتسل منه أخذ كفا وصبه أمامه وكفا عن يمينه وكفا عن يساره وكفا من خلفه واغتسل منه. من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الأول ص 15
68 - قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: " افتتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ". من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الأول ص 33
145 - وقال أبوجعفر عليه السلام: " ليس في القبلة ولا المباشرة ولا مس الفرج وضوء ". من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الأول ص 64
147 - وسأل عبد الله بن أبي يعفور أبا عبد الله عليه السلام " عن رجل بال ثم توضأ وقام إلى الصلاة فوجد بللا، قال لا شيء عليه ولا يتوضأ ". من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الأول ص 64
16. - وسأل حنان بن سدير أبا عبد الله عليه السلام فقال: " إني ربما بلت فلا أقدر على الماء ويشتد ذلك علي، فقال: إذا بلت وتمسحت فامسح ذكرك بريقك فان وجدت شيئا فقل: هذا من ذاك ". من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الأول ص 69 - 7.
166 - وقال علي عليه السلام: " ما أبالي أبول أصابني أوماء إذا لم أعلم ". من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الأول ص 72
172 - قال أبوجعفر الباقر عليه السلام: " الغسل في سبعة عشر موطنا: ليلة سبعه عشر من شهر رمضان، وليلة تسعة عشر، وليلة إحدى وعشرين، وليلة ثلاث وعشرين وفيها يرجى ليلة القدر، وغسل العيدين، وإذا دخلت الحرمين، ويوم تحرم ويوم الزيارة، ويوم تدخل البيت، ويوم التروية، ويوم عرفة، وإذا غسلت ميتا وكفنته أومسسته بعد ما يبرد، ويوم الجمعة، وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاستيقظت ولم تصل فعليك إن تغتسل وتقضى الصلاة، وغسل الجنابة فريضة ". من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الأول ص 77 (باب الأغسال)
176 - وسأل سماعة بن مهران أبا عبد الله عليه السلام " عن غسل الجمعة فقال: واجب في السفر والحضر إلا أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء. من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الأول ص 78
198 - وقال الصادق عليه السلام: ...... وإذا كانت في الصلاة فضنت أنها قد حاضت أدخلت يدها ومست الموضع فإن رأت الدم انصرفت، وإن لم تر شيئا أتمت صلاتها. من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الأول ص 92 - 94
467 - وروي " أن العلة في ذلك أن الله تعالى فرض على الناس خمس صلوات فجعل من كل صلاة فريضة للميت تكبيرة ". ومن صلى على المرأة وقف عند صدرها، وليس في الصلاة على الميت تسليم إلا في حال التقية. من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الأول ص 164
64. - وقال عليه السلام: " إنما مثل الصلاة فيكم كمثل السري وهوالنهر على باب أحدكم يخرج إليه في اليوم والليلة يغتسل منه خمس مرات، فلم يبق الدرن مع الغسل خمس مرات، ولم تبق الذنوب مع الصلاة خمس مرات ". من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الأول ص 211
199 - ومن كلام له عليه السلام يوصي به أصحابه تعاهدوا أمر الصلاة وحافظوا عليها، واستكثروا منها، وتقربوا بها، فإنها كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ألا تسمعون إلى جواب أهل النار حين سئلوا: " ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين " وإنها لتحت الذنوب حت الورق، وتطلقها إطلاق الربق وشبهها رسول الله صلى الله عليه وآله بالحمة تكون على باب الرجل فهويغتسل منها في اليوم والليلة خمس مرات فما عسى أن يبقى عليه من الدرن ... نهج البلاغة للشريف الرضي الجزء الثاني ص178 - 179
كيف يغتسل خمس مرات من يصلي في ثلاث أوقات فقط؟
* 643 - روي عن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهما السلام أنه قال: " جاء نفر من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وآله فسأله أعلمهم عن مسائل فكان مما سأله أنه قال: أخبرني عن الله عزوجل لأي شيء فرض الله عزوجل هذه الخمس الصلوات في خمس مواقيت على أمتك في ساعات الليل والنهار؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: إن الشمس عند الزوال لها حلقة تدخل فيها فإذا دخلت فيها زالت الشمس فيسبح كل شيء دون العرش بحمد ربي جل جلاله، وهي الساعة التي يصلي علي فيها ربي جل جلاله ففرض الله علي وعلى أمتي فيها الصلاة، وقال: " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " وهي الساعة التي يؤتى فيها بجهنم يوم القيامة، فما من مؤمن يوافق تلك الساعة أن يكون ساجدا أوراكعا أوقائما إلا حرم الله جسده على النار، وأما صلاة العصر فهي الساعة التي أكل آدم عليه السلام فيها من الشجرة فأخرجه الله عزوجل من الجنة فأمر الله عزوجل ذريته بهذه الصلاة إلى يوم القيامة واختارها لأمتي فهي من أحب الصلوات إلى الله عزوجل وأوصاني أن أحفظها من بين الصلوات، وأما صلاة المغرب فهي الساعة التي تاب الله عزوجل فيها على آدم عليه السلام، وكان بين ما أكل من الشجرة وبين ما تاب الله عزوجل عليه ثلاثمائة سنة من أيام الدنيا وفي أيام الآخرة يوم كألف سنة ما بين العصر إلى العشاء وصلى آدم عليه السلام ثلاث ركعات ركعة لخطيئته، وركعة لخطيئة حواء وركعة لتوبته، ففرض الله عز وجل هذه الثلاث ركعات على أمتي وهي الساعة التي يستجاب فيها الدعاء فوعدني ربي عزوجل أن يستجيب لمن دعاه فيها، وهي الصلاة التي أمرني ربي بها في قوله تبارك وتعالى " فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون "، وأما صلاة العشاء الآخرة فإن للقبر ظلمة وليوم القيامة ظلمة أمرني ربي عزوجل أمتي بهذه الصلاة لتنور القبر وليعطيني وأمتي النور على الصراط، وما من قدم مشت إلى الصلاة العتمة إلا حرم الله عزوجل جسدها على النار، وهي الصلاة التي اختارها الله تعالى وتقدس ذكره للمرسلين قبلي، وأما صلاة الفجر فإن الشمس إذا طلعت تطلع على قرني الشيطان فأمرني ربي عز وجل أن أصلي قبل طلوع الشمس صلاة الغداة وقبل أن يسجد لها الكافر لتسجد أمتي لله عزوجل وسرعتها أحب إلى الله عزوجل، وهي الصلاة التي تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار ". من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الأول ص 211 - 214 باب * (علة وجوب خمس صلوات في خمس مواقيت)
1932 - روى عمروبن شمر، عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا غاب القرص أفطر الصائم ودخل وقت الصلاة ". من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الثاني ص129
655 - وقال أبوجعفر عليه السلام: " وقت المغرب إذا غاب القرص ". من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الأول ص 218
656 - وقال سماعة بن مهران: قلت لأبي عبد الله عليه السلام في المغرب: " إنا ربما صلينا ونحن نخاف أن تكون الشمس خلف الجبل [أ] وقد سترنا منها الجبل، فقال لي: ليس عليك صعود الجبل ". من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الأول ص 218
66. - وروى محمد بن يحيى الخثعمي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي المغرب ويصلي معه حي من الأنصار يقال لهم: بنوسلمة، منازلهم على نصف ميل فيصلون معه، ثم ينصرفون إلى منازلهم وهم يرون مواضع سهامهم ". من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الأول ص 22.
662 - وقال أبوأسامة زيد الشحام: " صعدت مرة جبل أبي قبيس والناس يصلون المغرب فرأيت الشمس لم تغب، إنما توارت خلف الجبل عن الناس، فلقيت أبا عبد الله عليه السلام فأخبرته بذلك، فقال لي: ولم فعلت ذلك؟ بئس ما صنعت إنما تصليها إذا لم ترها خلف الجبل غابت أوغارت ما لم يتجللها سحاب أوظلمة تظلها فإنما عليك مشرقك ومغربك وليس على الناس أن يبحثوا ". من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الأول ص 22. - 221
663 - وقال الصادق عليه السلام: " إذا غابت الشمس فقد حل الإفطار ووجبت الصلاة وإذ صليت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل ". من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الأول ص 221
849 - وروى محمد بن أبي حمزة عن أبي الحسن الأول عليه السلام أنه قال: " إذا ظهر النز من خلف الكنيف وهوفي القبلة يستره بشيء ". ولا يقطع صلاة المسلم شيء يمر بين يديه من كلب أوامرأة أوحمار أوغير ذلك. من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الأول ص277
855 - وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " لا صلاة إلا إلى القبلة، قال: قلت: وأين حد القبلة؟ قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة كله، قال: قلت: فمن صلى لغير القبلة أوفي يوم غيم في غير الوقت؟ قال: يعيد ". من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الأول ص278
864 - روى حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " لما أسري برسول الله صلى الله عليه وآله حضرت الصلاة فأذن جبرئيل عليه السلام فلما قال: الله أكبر الله أكبر، قالت الملائكة: الله أكبر الله أكبر، فلما قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قالت الملائكة: خلع الأنداد، فلما قال: أشهد أن محمدا رسول الله، قالت الملائكة: نبي بعث، فلما قال: حي على الصلاة، قالت الملائكة: حث على عبادة ربه، فلما قال: حي على الفلاح، قالت الملائكة: أفلح من اتبعه ". من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الأول ص281 - 282
886 - وروى عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام " أن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير علة بأذان [واحد] وإقامتين ". من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الأول ص287
1.12 - وروى عنه عمار " أن من سلم في ركعتين من الظهر أوالعصر أوالمغرب أوالعشاء الآخرة، ثم ذكر فليبن على صلاته ولوبلغ الصين ولا إعادة عليه ". من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الأول ص347
1.92 - و" قال رسول الله صلى الله عليه وآله لقوم: لتحضرن المسجد أولأحرقن عليكم منازلكم ". من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الأول ص376
1.97 - و" صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الفجر ذات يوم فلما انصرف أقبل بوجهه على أصحابه فسأل عن أناس يسميهم بأسمائهم هل حضروا الصلاة؟ قالوا: لا يا رسول الله فقال: غيب هم فقالوا: لا يا رسول الله، قال: أما إنه ليس من صلاة أثقل على المنافقين من هذه الصلاة وصلاة العشاء الآخرة، ولوعلموا الفضل الذي فيهما لأتوهما ولوحبوا ". من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الأول ص376 - 377
1559 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " تنفلوا في ساعة الغفلة ولوبركعتين خفيفتين فإنهما تورثان دار الكرامة ". من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الأول ص565
156. - وفي خبر آخر " دار السلام " وهي الجنة، وساعة الغفلة بين المغرب والعشاء الآخرة. من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الأول ص565.