شرب النبيذ و التوضأ به في كتب الشيعة
قال الصدوق : ولا بأس بالتوضوء بالنبيذ لان النبي صلى الله عليه وآله قد توضأ به . من لا يحضره الفقيه ج1 ص15 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: استأذنت لبعض أصحابنا على أبي عبد الله فسأله عن النبيذ فقال: حلال، فقال: إنما سألتك عن النبيذ الذي يجعل فيه العكر فيغلى ثم يسكن فقال أبو عبد الله : قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل مسكر حرام. وسائل الشيعة ج25 ص355 قال الخوانساري : أن الصدوق (ره) في الفقيه قال ولا بأس بالتوضي بالنبيذ لان النبي (صلى الله عليه وآله) قد توضأ به وكان ذلك ما قد نبذ فيه تميرات وكان صافيا فوقها فتوضأ به فإذا غير التمر لون الماء لم يجز التوضي به انتهى. مشارق الشموس ج1 ص185 قال الخميني : قوله : " أصل النبيذ حلال " الخ على حلية نفس النبيذ وحرمة نفس الخمر، وإلا فما يؤخذ منه الخمر حلال بالضرورة إلا أن يراد من الاصل حال الغليان قبل صيرورته خمرا، وهو كما ترى. ولا تدل على مطلوبهم إن جعلت علة للاخيرة،فانها قرينة على أن المراد من النبيذ في الفقرة المتقدمة قسم الحلال منه، ولا يبعد شيوع النبيذ الحلال في تلك الازمنة بحيث كان اللفظ منصرفا إليه. وقال أيضا : صحيحة أبي بكر الحضرمي قال " قلت لابي عبد الله : أصاب ثوبي نبيذ أأصلي فيه؟ قال: نعم قلت: قطرة من نبيذ قطر في حب أشرب منه؟ قال: نعم إن أصل النبيذ حلال، وأصل الخمر حرام. وقال أيضا : وموثقة حنان بن سدير قال: " سمعت رجلا يقول لابي عبد الله : ما تقول في النبيذ فان أبا مريم يشربه ويزعم أنك أمرته بشربه؟ فقال: صدق أبو مريم سألني عن النبيذ فأخبرته أنه حلال، ولم يسألني عن المسكر ". كتاب الطهارة ج3 ص179- 180 قال الحر العاملي : محمد بن على بن الحسين، قال: لا بأس بالوضوء بالنبيذ، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قتوضأ به، وكان ذلك ماء قد نبذت فيه تميرات، وكان صافيا فوقها، فتوضأ به. أقول: فالنبيذ المذكور لم يخرج عن كونه ماء مطلقا، فلا إشكال في شربه والطهارة به لما تقدم. وسائل الشيعة ج1 ص204 1- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير قال سمعت رجلا وهو يقول لابي عبد الله: ما تقول في النبيذ فإن أبا مريم يشربه ويزعم أنك أمرته بشربه؟ فقال: صدق أبو مريم سألني عن النبيذ فأخبرته أنه حلال ولم يسألني عن المسكر، قال: ثم قال : إن المسكر ما اتقيت فيه أحدا سلطانا وغيره قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام، فقال له الرجل: جعلت فداك هذا النبيذ الذي أذنت لابي مريم في شربه أي شئ هو؟ فقال: أما أبي فإنه كان يأمر الخادم فيجيئ بقدح ويجعل فيه زبيبا ويغسله غسلا نقيا ثم يجعله في إناء ثم يصب عليه ثلاثة مثله أو أربعة ماء ثم يجعله بالليل ويشربه بالنهار ويجعله بالغداة ويشربه بالعشي، وكان يأمر الخادم بغسل الاناء في كل ثلاثة أيام كيلا يغتلم فإن كنتم تريدون النبيذ فهذا النبيذ. كتاب الكافي ج6 ص415 (الحديث الأول) (6): موثق. مرآة العقول للمجلسي ج22 ص275
النبيذ
الكافي - باب النبيذ (12350 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه، (عن غير واحد حضر معه) قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام فقلت: يا جارية اسقيني ماء فقال لها: اسقيه من نبيذي فجائتني بنبيذ من بسر في قدح من صفر قال: فقلت: إن أهل الكوفة لا يرضون بهذا قال: فما نبيذهم؟ قلت له: يجعلون فيه القعوة، قال: وماالقعوة قلت: الداذي قال: وما الداذي؟ فقلت: ثفل التمر قال: يضرى به الاناء حتى يهدر النبيذ فيغلى ثم يسكر فيشرب، فقال: هذا حرام كـأس من نبيذ المعصوم (عليه السلام) الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد ابن عثمان، عن بريد بن معاوية قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن في كتاب علي (عليه السلام): يضرب شارب الخمر ثمانين وشارب النبيذ ثمانين . الرواية صحيحة الإسناد. يعني المفروض أن الإمام الجواد (المعصوم) يجلد ثمانين جلده لشربة للنبيذ المحرم بعكس وكيع الذي شرب النبيذ الحلال.
To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video