آخر تحديث للموقع :

الثلاثاء 6 ربيع الآخر 1446هـ الموافق:8 أكتوبر 2024م 09:10:46 بتوقيت مكة
   أنظر كيف يحث علماء الشيعة أتباعهم على هجر القرآن ..   عند الشيعة من لا يعتقد بتحريف القرآن لا يعتبر من شيعة أهل البيت ..   مصحف آل الصدر وسورة مقتدى الصدر ..   هل هناك فرق بين الله عزوجل والأئمة عنتد الشيعة؟ ..   يعتقد الشيعة أن القرآن من دون العترة كتاب ضلال ..    مشاهدات من زيارة الأربعين 2024م ..   تم بحمد الله إصلاح خاصية البحث في الموقع ..   ضريح أبو عربانة ..   شكوى نساء الشيعة من فرض ممارسة المتعة عليهن ..   باعتراف الشيعة أقذر خلق الله في شهوة البطن والفرج هم أصحاب العمائم ..   قصة الجاسوسة الإسرائيلية في إيران ..   طقوس جديدة تحت التجربة ..   تحريض مقتدى الصدر على أهل السنة ..   فنادق جديدة في بغداد وكربلاء لممارسة اللواط ..   يا وهابية: أسوار الصادق نلغيها ..   حتى بيت الله نحرقة، المهم نوصل للحكم ..   كيف تتم برمجة عقول الشيعة؟ ..   لماذا تم تغيير إسم صاحب الضريح؟ ..   عاشوريات 2024م ..   اكذوبة محاربة الشيعة لأميركا ..   عند الشيعة: القبلة غرفة فارغة، والقرآن كلام فارغ، وحبر على ورق وكتاب ظلال ..   الأطفال و الشعائر الحسينية .. جذور الإنحراف ..   من يُفتي لسرقات وصفقات القرن في العراق؟ ..   براءة الآل من هذه الأفعال ..   باعترف الشيعة أقذر خلق الله في شهوة البطن والفرج هم أصحاب العمائم ..   الشمر زعلان ..   معمم يبحث عن المهدي في الغابات ..   من كرامات مقتدى الصدر ..   من صور مقاطعة الشيعة للبضائع الأميركية - تكسير البيبسي الأميركي أثناء قيادة سيارة جيب الأميركية ..   من خان العراق ومن قاوم المحتل؟   ركضة طويريج النسخة النصرانية ..   هيهات منا الذلة في دولة العدل الإلهي ..   الشيعة والآيات الجديدة ..   من وسائل الشيعة في ترسيخ الأحقاد بين المسلمين ..   سجود الشيعة لمحمد الصدر ..   عراق ما بعد صدام ..   جهاز الاستخبارات الاسرائيلي يرفع السرية عن مقطع عقد فيه لقاء بين قاسم سليماني والموساد ..   محاكاة مقتل محمد الصدر ..   كرامات سيد ضروط ..   إتصال الشيعة بموتاهم عن طريق الموبايل ..   أهل السنة في العراق لا بواكي لهم ..   شهادات شيعية : المرجع الأفغاني إسحاق الفياض يغتصب أراضي العراقيين ..   محمد صادق الصدر يحيي الموتى ..   إفتتاح مقامات جديدة في العراق ..   كمال الحيدري: روايات لعن الصحابة مكذوبة ..   كثير من الأمور التي مارسها الحسين رضي الله عنه في كربلاء كانت من باب التمثيل المسرحي ..   موقف الخوئي من انتفاضة 1991م ..   ماذا يقول السيستاني في من لا يعتقد بإمامة الأئمة رحمهم الله؟ ..   موقف الشيعة من مقتدى الصدر ..   ماذا بعد حكومة أنفاس الزهراء ودولة العدل الإلهي في العراق - شهادات شيعية؟ ..

" جديد الموقع "

شرب النبيذ و التوضأ به في كتب الشيعة ..

شرب النبيذ و التوضأ به في كتب الشيعة

قال الصدوق ولا بأس بالتوضوء بالنبيذ لان النبي صلى الله عليه وآله قد توضأ به
. من لا يحضره الفقيه ج1 ص15

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: استأذنت لبعض أصحابنا على أبي عبد الله  فسأله عن النبيذ فقال: حلال، فقال: إنما سألتك عن النبيذ الذي يجعل فيه العكر فيغلى ثم يسكن فقال أبو عبد الله : قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل مسكر حرام.
 وسائل الشيعة ج25 ص355 

قال الخوانساري : أن الصدوق (ره) في الفقيه قال ولا بأس بالتوضي بالنبيذ لان النبي (صلى الله عليه وآله) قد توضأ به وكان ذلك ما قد نبذ فيه تميرات وكان صافيا فوقها فتوضأ به فإذا غير التمر لون الماء لم يجز التوضي به انتهى. مشارق الشموس ج1 ص185

قال الخميني قوله نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة: " أصل النبيذ حلال " الخ على حلية نفس النبيذ وحرمة نفس الخمر، وإلا فما يؤخذ منه الخمر حلال بالضرورة إلا أن يراد من الاصل حال الغليان قبل صيرورته خمرا، وهو كما ترى. ولا تدل على مطلوبهم إن جعلت علة للاخيرة،فانها قرينة على أن المراد من النبيذ في الفقرة المتقدمة قسم الحلال منه، ولا يبعد شيوع النبيذ الحلال في تلك الازمنة بحيث كان اللفظ منصرفا إليه.

وقال أيضا صحيحة أبي بكر الحضرمي قال " قلت لابي عبد الله : أصاب ثوبي نبيذ أأصلي فيه؟ قال: نعم قلت: قطرة من نبيذ قطر في حب أشرب منه؟ قال: نعم إن أصل النبيذ حلال، وأصل الخمر حرام.

وقال أيضا وموثقة حنان بن سدير قال: " سمعت رجلا يقول لابي عبد الله : ما تقول في النبيذ فان أبا مريم يشربه ويزعم أنك أمرته بشربه؟ فقال: صدق أبو مريم سألني عن النبيذ فأخبرته أنه حلال، ولم يسألني عن المسكر ".
كتاب الطهارة ج3 ص179- 180 

قال الحر العاملي محمد بن على بن الحسين، قال: لا بأس بالوضوء بالنبيذ، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قتوضأ به، وكان ذلك ماء قد نبذت فيه تميرات، وكان صافيا فوقها، فتوضأ به. أقول: فالنبيذ المذكور لم يخرج عن كونه ماء مطلقا، فلا إشكال في شربه والطهارة به لما تقدم. 
وسائل الشيعة ج1 ص204

1- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير قال سمعت رجلا وهو يقول لابي عبد الله: ما تقول في النبيذ فإن أبا مريم يشربه ويزعم أنك أمرته بشربه؟ فقال: صدق أبو مريم سألني عن النبيذ فأخبرته أنه حلال ولم يسألني عن المسكر، قال: ثم قال : إن المسكر ما اتقيت فيه أحدا سلطانا وغيره قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام، فقال له الرجل: جعلت فداك هذا النبيذ الذي أذنت لابي مريم في شربه أي شئ هو؟ فقال: أما أبي  فإنه كان يأمر الخادم فيجيئ بقدح ويجعل فيه زبيبا ويغسله غسلا نقيا ثم يجعله في إناء ثم يصب عليه ثلاثة مثله أو أربعة ماء ثم يجعله بالليل ويشربه بالنهار ويجعله بالغداة ويشربه بالعشي، وكان يأمر الخادم بغسل الاناء في كل ثلاثة أيام كيلا يغتلم فإن كنتم تريدون النبيذ فهذا النبيذ.
 كتاب الكافي ج6 ص415

(الحديث الأول)
(6): موثق.
مرآة العقول للمجلسي ج22 ص275


(522) 3 - محمد بن على بن الحسين، قال: لا بأس بالوضوء بالنبيذ، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتوضأ به، وكان ذلك ماء قد نبذت فيه تميرات، وكان صافيا فوقها، فتوضأ بهوسائل الشيعة للحر العاملي الجزء الأول  ص204
 
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير قال: سمعت رجلا وهو يقول لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في النبيذ فإن أبا مريم يشربه ويزعم أنك أمرته بشربه؟ فقال: صدق أبو مريم سألني عن النبيذ فأخبرته أنه حلال ولم يسألني عن المسكر، قال: ثم قال عليه السلام: إن المسكر ما اتقيت فيه أحدا سلطانا وغيره قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام، فقال له الرجل: جعلت فداك هذا النبيذ الذي أذنت لأبي مريم في شربه أي شيء هو؟ فقال: أما أبي عليه السلام فإنه كان يأمر الخادم فيجيء بقدح ويجعل فيه زبيبا ويغسله غسلا نقيا ثم يجعله في إناء ثم يصب عليه ثلاثة مثله أو أربعة ماء ثم يجعله بالليل ويشربه بالنهار ويجعله بالغداة ويشربه بالعشي، وكان يأمر الخادم بغسل الإناء في كل ثلاثة أيام كيلا يغتلم فإن كنتم تريدون النبيذ فهذا النبيذ . الكافي للكليني الجزء السادس ص 415  (باب النبيذ)

2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، ومحمد بن إسماعيل، ومحمد بن جعفر أبو العباس الكوفي، عن محمد بن خالد جميعا، عن سيف بن عميرة، عن منصور قال: حدثني أيوب ابن راشد قال: سمعت أبا البلاد يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن النبيذ فقال: لا بأس به فقال: إنه يوضع فيه العكر فقال أبو عبد الله عليه السلام: بئس الشراب ولكن انبذوه غدوة واشربوه بالعشي قال: فقال: جعلت فداك هذا يفسد بطوننا، قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: أفسد لبطنك أن تشرب مالا يحل لك. الكافي للكليني الجزء السادس ص 415  (باب النبيذ)

3 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن محمد بن علي الهمداني، عن علي بن عبد الله الحناط، عن سماعة بن مهران، عن الكلبي النسابة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النبيذ، فقال: حلال، قلت: إنا ننبذه فنطرح فيه العكر وما سوى ذلك؟ فقال عليه السلام: شه شه  تلك الخمرة المنتنة، قال: قلت: جعلت فداك فأي نبيذ تعني؟ فقال: إن أهل المدينة شكوا إلى النبي صلى الله عليه وآله تغير الماء وفساد طبايعهم فأمرهم أن ينبذوا فكان الرجل منهم يأمر خادمه أن ينبذ له فيعمد إلى كف من تمر فيلقيه في الشن  فمنه شربه ومنه طهوره. الكافي للكليني الجزء السادس ص 416  (باب النبيذ)
 
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه، (عن غير واحد حضر معه) قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام فقلت: يا جارية اسقيني ماء فقال لهااسقيه من نبيذي فجائتني بنبيذ من بسر في قدح من صفر قال: فقلت: إن أهل الكوفة لا يرضون بهذا قال: فما نبيذهم؟ قلت له: يجعلون فيه القعوة، قال: وما القعوة قلت: الداذي قال: وما الداذي؟ فقلت: ثفل التمر قال: يضرى به الإناء حتى يهدر النبيذ فيغلى ثم يسكر فيشرب، فقال: هذا حرام . الكافي للكليني الجزء السادس ص 416  (باب النبيذ)
 
5 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: دخلت على أبي جعفر ابن الرضا عليهما السلام فقلت له: إني أريد أن ألصق بطني ببطنك، فقال: ههنا يا أبا إسماعيل وكشف عن بطنه وحسرت عن بطني وألزقت بطني ببطنه ثم أجلسني ودعا بطبق فيه زبيب فأكلت ثم أخذ في الحديث فشكا إلي معدته وعطشت فاستقيت ماء فقال: يا جارية اسقيه من نبيذي فجائتني بنبيذ مريس في قدح من صفر فشربته فوجدته أحلى من العسل، فقلت له: هذا الذي أفسد معدتك، قال: فقال لي: هذا تمر من صدقة النبي صلى الله عليه وآله يؤخذ غدوة فيصب عليه الماء فتمرسه الجارية وأشربه على أثر الطعام وساير نهاري فإذا كان الليل أخذته الجارية فسقته أهل الدار فقلت له: إن أهل الكوفة لا يرضون بهذا فقال: وما نبيذهم؟ قال: قلت: يؤخذ التمر فينقى ويلقى عليه القعوة قال: وما القعوة؟ قلت: الدازي، قال: وما الدازي؟ قلت: حب يؤتى به من البصرة فيلقى في هذا النبيذ حتى يغلى ويسكر ثم يشرب، فقال: ذاك حرام. الكافي للكليني الجزء السادس ص 416 - 417  (باب النبيذ)

6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: استأذنت على أبي عبد الله عليه السلام لبعض أصحابنا فسأله عن النبيذ فقال: حلال فقال: أصلحك الله إنما سألت عن النبيذ الذي يجعل فيه العكر فيغلي حتى يسكر فقال أبو عبد الله عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل مسكر حرام. الكافي للكليني الجزء السادس ص 417  (باب النبيذ) 
 
روى عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: سقاني علي رضي الله عنه نبيذا فلما رأى ما بي من التغير بعث معي قنبرا (غلام علي) يهديني  ..
عن إبراهيم عن علقمة أنه شرب عند عبد الله بن مسعود نبيذا مشتدا صلبا وكذلك علي بن أبي طالب نبيذا مشتدا كان يعتاده.
المبسوط  للسرخسي الجزء 24 ص12
--------------------------------------------------------

فقه الرضا (عليه السلام): وإياك أن تزوج شارب الخمر. فإن زوجته فكأنما قدت إلى الزنا. ولا تصدقه إذا حدثك، ولا تقبل شهادته، ولا تأمنه على شيء من مالك، فإن ائتمنه فليس لك على الله ضمان، ولا تواكله ولا تصاحبه، ولا تضحك في وجهه، ولا تصافحه، ولا تعانقه. وإن مرض فلا تعده، وإن مات فلا تشيع جنازته . مستدرك سفينة البحار لعلي النمازي الجزء الثالث ص197
 
من لا يحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السلام): لا تجالسوا شراب الخمر، فإن اللعنة إذا نزلت عمت من في المجلس. مستدرك سفينة البحار لعلي النمازي الجزء الثالث ص200
12 - وفي رواية إن رجلا من المنافقين قال لأبي الحسن الثاني عليه السلام: إن من شيعتكم قوما يشربون الخمر على الطريق، فقال: الحمد لله الذي جعلهم على الطريق فلا يزيغون عنه. واعترضه آخر فقال: إن من شيعتك من يشرب النبيذ فقال عليه السلام: قد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله يشربون النبيذ، فقال الرجل: ما أعني ماء العسل وإنما أعني الخمر. قال: فعرق وجهه، ثم قال: الله أكرم من أن يجمع في قلب المؤمن بين رسيس  الخمر وحبنا أهل البيت، ثم صبر هنيئة وقال: فإن فعلها المنكوب منهم فإنه يجد ربا رؤوفا ونبيا عطوفا وإماما له على الحوض عروفا وسادة له بالشفاعة وقوفا، وتجد أنت روحك في برهوت ملوفا . بحار الأنوار للمجلسي الجزء 27 ص314(باب) * (أنهم شفعاء الخلق وأن إياب الخلق إليهم وحسابهم عليهم) *,مشارق الأنوار: 246
 
(10789) 6 - وفي (الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن أبي جميلة، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة قال: سمعت أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: ستة لا ينبغي أن يؤموا الناس ولد الزنا، والمرتد، والأعرابي بعد الهجرة، وشارب الخمر، والمحدود، والأغلف الحديث. وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء الثامن ص322
 
--------------------------------------
لو أن رجلا أخذ اليوم شارب خمر وقدم إلى الحاكم ما كان عليه ؟ قال: يضربه بالسوط لان عمر ضرب بالسوط، قالفقال عبد الله بن محمد: يا سبحان الله يضرب رسول الله صلى الله عليه وآله بالجريد ويضرب عمر بالسوط، فيترك ما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله ويأخذ ما فعل عمر. رجال الكشي للطوسي الجزء الأول ص370
 
فصل في ذكر ما جاء من قضاياه عليه السلام في إمارة عمر بن الخطاب فمن ذلك ما جاءت به العامة والخاصة في قصة قدامة بن مظعون وقد شرب الخمر فأراد عمر أن يحده، فقال له قدامة: إنه لا يجب علي الحد، لأن الله تعالى يقول: (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا)  فدرأ عمر عنه الحد، فبلغ ذلك أمير المؤمنين عليه السلام فمشى إلى عمر فقال له: (لم تركت إقامة الحد على قدامة في شربه الخمر ؟) فقال له: إنه تلا علي الآية، وتلاها عمر على أمير المؤمنين عليه السلام، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: (ليس قدامة من أهل هذه الآية، ولا من سلك سبيله في ارتكاب ما حرم الله عز وجل، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستحلون حراما، فاردد قدامة واستتبه مما قال، فإن تاب فأقم عليه الحد، وإن لم يتب فاقتله فقد خرج عن الملة) فاستيقظ عمر لذلك، وعرف قدامة الخبر، فأظهر التوبة والإقلاع، فدرأ عمر عنه القتل، ولم يدر كيف يحده. فقال لأمير المؤمنين: أشر علي في حده، فقال: (حده ثمانين، إن شارب الخمر إذا شربها سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى)، فجلده عمر ثمانين وصار إلى قوله في ذلك . الإرشاد للمفيد الجزء الأول ص202 - 203 روي نحوه في الكافي 7: 215 / 10، التهذيب 10: 93، تفسير العياشي 1: 341 / 189، علل الشرائع: 539 / 7، سنن الدار قطني 3: 166، والدر المنثور 3: 161 ولم يذكرا اسم قدامة بن مظعون، ونقله العلامة المجلسي في البحار 40: 249 / 43، 79: 159 / 14.

7 - وعن الصادق (عليه السلام): الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني ويشرب خمرا، أن يقيم عليه الحد، ولا يحتاج إلى بينة مع نظره، لأنه أمين الله في خلقه . ثلاث رسائل ,ولاية الفقيه لمصطفى الخميني ص70 تهذيب الأحكام 10: 44 / 157، وسائل الشيعة 28: 57، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب مقدمات الحدود، الباب 32، الحديث 2.
 
(34197) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن على بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن عمران بن ميثم، أو صالح بن ميثم، عن أبيه، إن امرأة أقرت عند أمير المؤمنين (عليه السلام) بالزنا أربع مرات، فأمر قنبرا فنادى بالناس فاجتمعوا، وقام أمير المؤمنين (عليه السلام) فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس إن إمامكم خارج بهذه المرأة إلى هذا الظهر ليقيم عليها الحد إن شاء الله، فعزم عليكم أمير المؤمنين لما خرجتم، وأنتم متنكرون، ومعكم أحجاركم لا يتعرف منكم أحد إلى أحد، فانصرفوا  إلى منازلكم إن شاء الله، قال: ثم نزل، فلما أصبح الناس بكرة خرج بالمرأة وخرج الناس معه متنكرين متلثمين بعمائمهم وبأرديتهم، والحجارة في أرديتهم وفي أكمامهم حتى انتهى بها والناس معه إلى الظهر بالكوفة، فأمر أن يحفر لها حفيرة ثم دفنها فيها، ثم ركب بغلته وأثبت رجله في غرز الركب، ثم وضع إصبعيه السبابتين في أذنيه، ونادى بأعلى صوته: أيها الناس، إن الله عهد إلى نبيه (صلى الله عليه وآله) عهدا عهده محمد (صلى الله عليه وآله) إلي بأنه لا يقيم الحد من لله عليه حد، فمن كان لله عليه مثل ماله عليها فلا يقيم عليها الحد، قال: فانصرف الناس يومئذ كلهم ما خلا أمير المؤمنين والحسن والحسين (عليهم السلام)، فأقام هؤلاء الثلاثة عيها الحد يومئذ وما معهم غيرهم، قال: وانصرف يومئذ فيمن انصرف محمد بن أمير المؤمنين (عليه السلام). وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء 28 ص53 باب أنه يكره أن يقيم الحد في حقوق الله من لله عليه حد مثله
 
17 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن كليب بن معاوية قال: كان أبو بصير وأصحابه يشربون النبيذ يكسرونه بالماء فحدثت بذلك أبا عبد الله عليه السلام فقال لي: وكيف صار الماء يحلل المسكر، مرهم لا يشربوا منه قليلا ولا كثيرا، قلت: إنهم يذكرون أن الرضا من آل محمد يحله لهم، فقال: وكيف كان يحلون آل محمد عليهم السلام المسكر وهم لا يشربون منه قليلا ولا كثيرا فامسكوا عن شربه فاجتمعنا عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له أبو بصير: إن ذا جاءنا عنك بكذا وكذا فقال عليه السلام: صدق يا أبا محمد إن الماء لا يحلل المسكر فلا تشربوا منه قليلا ولا كثيرا . الكافي للكليني الجزء السادس ص411 - 412
 
ولا بأس بالتوضؤ بالنبيذ لأن النبي صلى الله عليه وآله قد توضأ به وكان ذلك ماء قد نبذت فيه تميرات وكان صافيا فوقها فتوضأ به، فإذا غير التمر لون الماء لم يجز الوضوء به والنبيذ الذي يتوضأ وأحل شربه هو الذي ينبذ بالغداة ويشرب بالعشي، أو ينبذ بالعشي ويشرب بالغداة. فإن اغتسل الرجل في وهدة وخشي أن يرجع ما ينصب عنه إلى الماء الذي يغتسل منه أخذ كفا وصبه أمامه وكفا عن يمينه وكفا عن يساره وكفا من خلفه واغتسل منه. من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الأول ص 15

يتهم الشيعة أهل السنة بالطعن في الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بأنه يشرب النبيذ ويتوضأ به علما إن النبيذ لا إشكال فيه فهو ماء منقوع فيه تمرات فهو حلال إلا إذا تخمر فيصبح حرام أما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم به فالروايات عند أهل السنة ضعيفة سندا ومتنا. وهنا جولة في كتب الشيعة
  
ولا بأس بالتوضوء بالنبيذ لان النبي صلى الله عليه وآله قد توضأ به وكان ذلك ماء قد نبذت فيه تميرات وكان صافيا فوقها فتوضأ به، فإذا غير التمر لون الماء لم يجز الوضوء به والنبيذ الذي يتوضأ وأحل شربه هو الذي ينبذ بالغداة ويشرب بالعشي، أو ينبذ بالعشي ويشرب بالغداة. فإن اغتسل الرجل في وهدة وخشي أن يرجع ما ينصب عنه إلى الماء الذي يغتسل منه أخذ كفا وصبه أمامه وكفا عن يمينه وكفا عن يساره وكفا من خلفه واغتسل منه. كتاب من لا يحضره الفقيه ج1 ص15
  
أن الصدوق (ره) في الفقيه قال ولا بأس بالتوضي بالنبيذ لان النبي (صلى الله عليه وآله) قد توضأ به وكان ذلك ما قد نبذ فيه تميرات وكان صافيا فوقها فتوضأ به فإذا غير التمر لون الماء لم يجز التوضي به انتهى. كتاب مشارق الشموس الخوانساري ج1 ص185
  
صحيحة أبي بكر الحضرمي قال " قلت لابي عبد الله عليه السلام: أصاب ثوبي نبيذ أأصلي فيه؟ قال: نعم قلت: قطرة من نبيذ قطر في حب أشرب منه؟ قال: نعم إن أصل النبيذ حلال، وأصل الخمر حرام ......ولا محيص عن حمل قوله عليه السلام: " أصل النبيذ حلال " الخ على حلية نفس النبيذ وحرمة نفس الخمر، وإلا فما يؤخذ منه الخمر حلال بالضرورة إلا أن يراد من الاصل حال الغليان قبل صيرورته خمرا، وهو كما ترى. ولا تدل على مطلوبهم إن جعلت علة للاخيرة، فانها قرينة على أن المراد من النبيذ في الفقرة المتقدمة قسم الحلال منه، ولا يبعد شيوع النبيذ الحلال في تلك الازمنة بحيث كان اللفظ منصرفا إليه. ولهذا ترى في بعض الروايات تقييده بالمسكر، وفي بعضها سئل عنه بلا قيد، فأجاب بأنه حلال، كرواية الكلبي النسابة " أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن النبيذ فقال: حلال. كتاب الطهارة للخميني ج3 ص 179- 180
  
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: استأذنت لبعض أصحابنا على أبي عبد الله عليه السلام فسأله عن النبيذ فقال: حلال، فقال: إنما سألتك عن النبيذ الذي يجعل فيه العكر فيغلى ثم يسكن  فقال أبو عبد الله عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل مسكر حرام. كتاب وسائل الشيعة ج 25ص355
 
1- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير قال سمعت رجلا وهو يقول لابي عبد الله عليه السلام: ما تقول في النبيذ فإن أبا مريم يشربه ويزعم أنك أمرته بشربه؟ فقال: صدق أبو مريم سألني عن النبيذ فأخبرته أنه حلال ولم يسألني عن المسكر، قال: ثم قال عليه السلام: إن المسكر ما اتقيت فيه أحدا سلطانا وغيره قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام، فقال له الرجل: جعلت فداك هذا النبيذ الذي أذنت لابي مريم في شربه أي شئ هو؟ فقال: أما أبي عليه السلام فإنه كان يأمر الخادم فيجيئ بقدح ويجعل فيه زبيبا ويغسله غسلا نقيا ثم يجعله في إناء ثم يصب عليه ثلاثة مثله أو أربعة ماء ثم يجعله بالليل ويشربه بالنهار ويجعله بالغداة ويشربه بالعشي، وكان يأمر الخادم بغسل الاناء في كل ثلاثة أيام كيلا يغتلم فإن كنتم تريدون النبيذ فهذا النبيذ. كتاب الكافي ج6 ص415
 
(الحديث الأول)
 (6): موثق.
 مرآة العقول للمجلسي ج22 ص275

النبيذ

الكافي - باب النبيذ
(12350 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه، (عن غير واحد حضر معه) قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام فقلت: يا جارية اسقيني ماء فقال لهااسقيه من نبيذي فجائتني بنبيذ من بسر في قدح من صفر قال: فقلت: إن أهل الكوفة لا يرضون بهذا قال: فما نبيذهم؟ قلت له: يجعلون فيه القعوة، قال: وماالقعوة قلت: الداذي قال: وما الداذي؟ فقلت: ثفل التمر قال: يضرى به الاناء حتى يهدر النبيذ فيغلى ثم يسكر فيشرب، فقال: هذا حرام

كـأس من نبيذ المعصوم (عليه السلام)

الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد ابن عثمان، عن بريد بن معاوية قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن في كتاب علي (عليه السلام): يضرب شارب الخمر ثمانين وشارب النبيذ ثمانين .
الرواية صحيحة الإسناد.
يعني المفروض أن الإمام الجواد (المعصوم) يجلد ثمانين جلده لشربة للنبيذ المحرم
بعكس وكيع الذي شرب النبيذ الحلال.

عدد مرات القراءة:
13767
إرسال لصديق طباعة
الثلاثاء 18 ربيع الآخر 1445هـ الموافق:31 أكتوبر 2023م 02:10:20 بتوقيت مكة
الرافضي 
انا لا أعلم هل كاتب هذا المقال عاقل ام انهُ يريد فقط ان يحشو روايات هل هذه الروايات فيها تشنيع اين وجه النقض ياعابد الأمرد؟؟
 
اسمك :  
نص التعليق :