عند الشيعة تصح الصلاة خلف اليهودي والنصراني
[ 10941 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمهم رجل ، فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي ، قال : لا يعيدون . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1) . 1 ـ الكافي 3 : 378 | 4 . (1) التهذيب 3 : 40 | 141 كتاب وسائل الشيعة - المجلد الثامن ابواب صلاة الجماعة 37 ـ باب انه اذا تبين كفر الامام لم تجب على المأمومين الاعادة ، وتجب مع تقدم العلم (374)(376) [ 10942 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير في ( نوادره ) وبإسناده عن زياد بن مروان القندي في كتابه ، أن الصادق ( عليه السلام ) قال في رجل صلى بقوم حتى خرجوا من خراسان حتى قدموا مكة فاذا هو يهودي أو نصراني ، قال : ليس عليهم إعادة . 2 ـ الفقيه 1 : 263 | 1200 . كتاب وسائل الشيعة - المجلد الثامن ابواب صلاة الجماعة 37 ـ باب انه اذا تبين كفر الامام لم تجب على المأمومين الاعادة ، وتجب مع تقدم العلم (374)(376) ما رواه الشيخ في الحسن و ابن بابويه معا عن محمّد بن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام، في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال و كان يؤمّهم رجل، فلمّا صاروا إلى الكوفة علموا أنّه يهوديّ قال: «لا يعيدون» «8». قال ابن بابويه: و سمعت جماعة من مشايخنا يقولون: إنّه ليس عليهم إعادة فيما جهر فيه، و عليهم إعادة ما صلّى بهم ممّا لم يجهر فيه «9». و لأنّها وقعت مشروعة فكانت مجزية. و لأنّه ائتمّ بمن لا يعلم حاله فأشبه المحدث. و لأنّه مأمور بالتعويل على صلاح الظاهر، إذ الاطّلاع على الباطن ممتنع «10»، فإذا فعل ما أمر به حصل الإجزاء. منتهى المطلب في تحقيق المذهب (ط-الحديثة)، ج 6 المؤلف: العلامة الحلي، الحسن بن يوسف بن المطهر الأسدي تاريخ وفاة المؤلف: 726 ه ق الناشر: مجمع البحوث الإسلامية تاريخ الطبع: 1412 ه ق الطبعة: الأولى مكان الطبع: مشهد المقدسة المحقق / المصحح: قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية ص: 200 - ص: 201 مسألة [لو تبين فسق الإمام أو كفره بعد الصلاة] المشهور بين الأصحاب ان من صلّى خلف امام ثمَّ تبيّن أنّه كان كافرا أو فاسقا لا اعادة عليه في الوقت و لا خارجه، اختاره الشيخ «4». قال ابن إدريس: هذا هو الصحيح من الأقوال. قال: ذهب السيد المرتضى الى وجوب الإعادة، و لا دليل على ذلك «5»، و هو قول ابن الجنيد «6»، و المعتمد الأوّل. مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج3 المؤلف: العلامة الحلي، الحسن بن يوسف بن المطهر الأسدي تاريخ وفاة المؤلف: 726 ه ق الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين تاريخ الطبع: 1413 ه ق الطبعة: الثانية مكان الطبع: قم المقدسة المحقق / المصحح: لجنة التحقيق في مؤسسة النشر الإسلامي مسألة [لو تبين فسق الإمام أو كفره بعد الصلاة] ص: 70 - ص: 74 صحح الرواية : المجلسي الأول فى كتابه : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه ، ج2 المؤلف: المجلسي الأول، محمد تقي بن مقصود علي الأصفهاني تاريخ وفاة المؤلف: 1070 ه ق الناشر: المؤسسة الثقافية الإسلامية للكوشانبور تاريخ الطبع: 1406 ه ق الطبعة: الثانية مكان الطبع: قم المقدسة المحقق / المصحح: السيد حسين الموسوي الكرماني- الشيخ عليپناه الإشتهاردي- السيد فضل الله الطباطبائي ص: 555 - ص: 556 الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج11 المؤلف: صاحب الحدائق،( المحدث البحراني) يوسف بن أحمد بن إبراهيم تاريخ وفاة المؤلف: 1186 ه ق الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين تاريخ الطبع: 1405 ه ق الطبعة: الأولى مكان الطبع: قم المقدسة المحقق / المصحح: الشيخ محمد تقي الإيرواني- السيد عبد الرزاق المقرم ملاحظات: طبعت هذه النسخة طبقا لنسخة دار الكتب الإسلامية المطبوعة في النجف الأشرف [المسألة] الأولى [ظهور كفر الإمام أو فسقه أو عدم طهارته بعد الصلاة] ص: 230 - ص: 232 رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل( ط- القديمة) ج1 الموضوع: الفقه الاستدلالي المؤلف: الطباطبائي، صاحب الرياض، السيد علي بن محمد بن أبي المعاذ تاريخ وفاة المؤلف: 1231 ه ق الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء الثراث ملاحظات: شرح المختصر النافع [الطرف الثالث في الأحكام] الطرف الثالث في أحكام و مسائله تسع [الأولى لو علم فسق الإمام أو كفره أو حدثه بعد الصلاة لم يعدها] ص: 239 - ص: 241
To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video