من كتب الشيعة تثبت أن وضوء أهل السنة صحيح و ما يقوم به الشيع هو الخطأ
الدليل من القرآن الكريم : لكن كما قال تعالى:"كمثل الحمار يحمل أسفارا" الآية هي:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ . سورة المائدة الآية:6 الكلمات المنصوبة بعلامة الفتحة مفعول به لفعل "اغسلوا" أما المكسورة بعلامة الكسر فمجرورة بحرف الباء وتابعة لفعل "امسحوا" .والسلام. اذ لو كانت أرجلكم معطوفة على رؤوسكم لكانت تابعة لها في الاعراب يا سيبويه،وانما هي معطوفة على وجوهكم وبالتالي تبعتها في الاعراب. من كتب الشيعة والتي تقول بغسل الرجلين؟ 1- عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وأبي داود جميعا، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان. عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا نسيت فغسلت ذراعك قبل وجهك فأعد غسل وجهك ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه فإن بدأت بذراعك الايسر قبل الايمن فأعد غسل الايمن ثم اغسل اليسار وإن نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك".الكافي للكليني:35/3 والرواية صحيحة.(مجلسي موثق13/113 – بهبودي صحيح1/190) 2-عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال: "جلست أتوضأ، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين ابتدأت في الوضوء فقال لي: تمضمض واستنشق واستنثر ثم اغسل ثلاثًا، فقال: قد يجزيك من ذلك المرتان، فغسلت ذراعي ومسحت رأسي مرتين، فقال: قد يجزيك من ذلك المرة، وغسلت قدمي، فقال لي: يا علي، خلل بين الأصابع لا تخلَّل بالنار". الاستبصار للطوسي (1/ 65) و تهذيب الأحكام (1/93) ووسائل الشيعة للحر العاملي (1/ 296). 3-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبَايَةَ قَالَ:كتب علي ع إلى محمد بن أبي بكر وأهل مصر... "ثم الوضوء فإنه من تمام الصلاة، اغسل كفيك ثلاث مرات، وتمضمض ثلاث مرات، واستنشق ثلاث مرات، واغسل وجهك ثلاث مرات، واغسل يديك ثلاث مرات إلى المرافق، ثم امسح رأسك، ثم اغسل رجلك اليمنى ثلاث مرات، ثم اغسل رجلك اليسرى ثلاث مرات، فإني رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم هكذا يتوضأ}}.الغارات للثقفي (1/244)، ومستدرك الوسائل (1/44). === فروع الكافي ( 3/35 ) فجاء عن أبي عبدالله عليه السلام قال : « إذا نسيت فغسلت ذراعك قبل وجهك فأعد غسل وجهك ثم ذراعك بعد الوجه ، فإن أنت بدأت بذراعك اليسرى قبل الأيمن فأعد غسل الأيمن ثم اغسل اليسار ، وإن أنت نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك » ، وهذه الرواية ذكرها الطوسي في تهذيب الأحكام ( 1/99 ) . وروى شيخ طائفتهم الطوسي عن أبي عبد الله عليه السلام : ( في الرجل يتوضأ الوضوء كله إلا رجليه ثم يخوض الماء بهما خوضا قال : أجزأه ذلك ) وخوض الماء هو الغسل لا المسح . فقد أخرج ثقتهم أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفقي الكوفي المتوفي سنة 283 بسنده عن عبابه أن عليا عليه السلام كتب إلى محمد بن أبي بكر وأهل مصر000( ثم الوضوء فإنه من تمام الصلاة اغسل كفيك ثلاث مرات وتمضمض ثلاث مرات وأستنشق ثلاث مرات وأغسل وجهك ثلاث مرات ثم يدك اليمنى ثلاث مرات إلى المرفق ثم يدك الشمال ثلاث مرات إلى المرفق ثم امسح رأسك ثم أغسل رجلك اليمنى ثلاث مرات ثم أغسل رجلك اليسرى ثلاث مرات فأني رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم هكذا كان يتوضأ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوضوء نصف الإيمان ) هكذا كان الإمام علي رضي الله عنه يعلم أتباعه الوضوء . وأخرج شيخ طائفة الشيعة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي بسند عن علي عليه السلام قال : جلست أتوضأ فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ابتدأت في الوضوء فقال لي : تمضمض واستنشق وأسنن ثم أغسل ثلاثا فقال : قد يجزيك من ذلك المرتان فغسلت ذراعي ومسحت برأسي مرتين فقال : قد يجزيك من ذلك المرة وغسلت قدمي فقال لي : يا علي خلل بين أصابعك لا تخلل بالنار ) . روى محـمد بن يعـقـوب الكـليني بسنـده عـن أبي بصير أبي عـبد الله عـلـيه السـلام قال : ( إذا نسيت فغـسلت ذراعـك قبل وجهك فاعـد غـسل وجهك ثم أغـسل ذراعـك بعد الوجه فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فاعد غسل الأيمن ثم أغـسل اليسار وإن نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك ) . الكافي 3/35 ك الطهارة ب 22 ح 6 التهذيب 1/99و258 ، الإستبصار1/74 و227 ، الوسائل 1/452 أبواب الوضوء ب 35 ح 8 ، كتاب الطهرة للخوئي 4/444 . وأيضا أبي عبد الله عليه السلام : ( في الرجل يتوضأ الوضوء كله إلا رجليه ثم يخوض الماء بهما خوضا قال : أجزأه ذلك ) روى المفيد عن علي بن يقطين إنه كتب إلى أبي الحسن موسى الكاظم : ( جعلت فداك إن أصحابنا اختلفوا في مسح الأرجل فأن رأيت أن تكتب إلي بخطك ما يكون عملي عليه فعلت إن شاء الله فكتب إلي أبي الحسن ع : ما ذكرت من الاختلاف في الوضوء والذي آمرك به في ذلك أن تتمضمض ثلاثا وتستنشق ثلاثا وتغسل وجهك ثلاثا وتخلل بشعر لحيتك وتغسل يدك من أصابعك إلى المرفقين وتمسح رأسك كله وتمسح ظاهر أذ************ وباطنهما وتغسل رجليك إلى الكعبين ولا تخال ذلك إلى غـيره ) . عن زيد بن علي عن جده علي بن أبي طالب قال: "جلست أتوضأ فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ابتدأت الوضوء – إلى أن قال – وغسلت قدمي، فقال لي: يا علي خلل بين الأصابع لا تخلل بالنار" [الاستبصار: 1/65/66.]. == من كتب الشيعة غسل القدمين 688- 8 إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيُّ فِي كِتَابِ الْغَارَاتِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبَايَةَ قَالَ كَتَبَ عَلِيٌّ ع إِلَى مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ مِصْرَ أَمَّا بَعْدُ إِلَى أَنْ قَالَ ع ثُمَّ الْوُضُوءُ فَإِنَّهُ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ اغْسِلْ كَفَّيْكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ تَمَضْمَضْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ اسْتَنْشِقْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ اغْسِلْ وَجْهَكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يَدَكَ الْيُمْنَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِلَى الْمِرْفَقِ ثُمَّ يَدَكَ الشِّمَالَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِلَى الْمِرْفَقِ ثُمَّ امْسَحْ رَأْسَكَ ثُمَّ اغْسِلْ رِجْلَكَ الْيُمْنَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ اغْسِلْ رِجْلَكَ الْيُسْرَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص هَكَذَا كَانَ يَتَوَضَّأُ قَالَ النَّبِيُّ ص الْوُضُوءُ نِصْفُ الْإِيمَان مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج1 الموضوع: الفقه الروائي المؤلف: للحاج الميرزا حسين النوري المعروف بالمحدث النوري، من علماء القرن الرابع الهجري تاريخ وفاة المؤلف: 1320 ه ق الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث تاريخ الطبع: 1408 ه ق الطبعة: الأولى مكان الطبع: بيروت- لبنان المحقق / المصحح: لجنة التحقيق في مؤسسة آل البيت عليهم السلام 15 بَابُ كَيْفِيَّةِ الْوُضُوءِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِه ص: 305 - ص: 306 أقول أنا ساجد لله : سبحان الله الروايات تشير بوضوح للغسل وعلماء الشيعة مع سبق الإصرار والترصد يغيروا ويبدلوا وفق أهوائهم وأمزجتهم أقوال المعصوم ليمرروا معتقداتهم المخالفة للإسلام والمسلمين !!! فياترى ما الهدف من هذه التغييرات والتأويلات المفضوحة ؟ فها هو البحراني يفسر بمزاجه ويقول : و يقرب بالبال- كما ذكره أيضا بعض علمائنا الأبدال- إن توسيط آية «. إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ. الآية» «2» في خطاب الأزواج من ذلك القبيل. هذا، و ما يدل على وجوب المسح و نفى الغسل من أخبارنا فمستفيض، بل الظاهر انه من ضروريات مذهبنا. و اما ما في موثقة عمار- عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) «3» «في الرجل يتوضأ الوضوء كله إلا رجليه ثم يخوض بهما الماء خوضا؟ قال: أجزأه ذلك»- فمحمول على التقية و صحيحة أيوب بن نوح- «4» قال: «كتبت إلى ابي الحسن (عليه السلام) اسأله عن المسح على القدمين. فقال: الوضوء بالمسح و لا يجب فيه إلا ذلك، و من غسل فلا بأس»- فيحتمل الحمل على التقية أيضا، فإن منهم من قال بالتخيير كما تقدم «5» و الحمل على التنظيف كما احتمله الشيخ في التهذيب مستدلا عليه بصحيحة أبي همام عن أبي الحسن (عليه السلام) «6» «في وضوء الفريضة في كتاب اللَّه المسح، و الغسل في الوضوء للتنظيف» و روى زرارة مضمرا في الصحيح «7» قال قال لي: «لو أنك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا ثم أضمرت ان ذلك هو المفترض لم يكن ذلك بوضوء، ثم قال: ابدأ بالمسح على الرجلين، فان بدا لك غسل فغسلت فامسح بعده ليكون آخر ذلك المفترض». الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج2 العالم البارع الفقيه المحدث الشيخ يوسف البحراني تاريخ وفاة المؤلف: 1186 ه ق الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين تاريخ الطبع: 1405 ه ق الطبعة: الأولى مكان الطبع: قم المقدسة المحقق / المصحح: الشيخ محمد تقي الإيرواني- السيد عبد الرزاق المقرم ملاحظات: طبعت هذه النسخة طبقا لنسخة دار الكتب الإسلامية المطبوعة في النجف الأشرف ص: 290 - ص: 291 و كذلك يتفذلك المحقق البهبهاني ويقول : و أمّا ما في موثّقة عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: في الرجل يتوضّأ الوضوء كلّه إلّا رجليه يخوض بهما الماء خوضا، قال: «أجزأه ذلك» «3» فمحمول على التقيّة، أو على أنّ المراد أنّه توضّأ الوضوء كلّه، إلّا أنّه خاض برجليه الماء خوضا، فقال: أجزأه ذلك الوضوء، و لا ضرر و لا نقص فيه من جهة خوض الرجل الماء، فإنّه يضرّ إذا لم يتوضّأ الوضوء كلّه.و هذا التوجيه غير بعيد في عبارات أحاديث عمّار، كما لا يخفى على المطّلع. و أمّا صحيحة أيّوب بن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام أسأله عن المسح على القدمين؟ فقال: «الوضوء بالمسح و لا يجب فيه إلّا ذلك، و من غسل فلا بأس» «1» فصريحة في انحصار الواجب في الوضوء في المسح، فيصير المراد من قوله: «و من غسل فلا بأس» غير الواجب في الوضوء. و قوله عليه السّلام: «و لا يجب فيه إلّا ذلك» من جهة حصر الوجوب في المسح فقط، دليل على أنّ المراد من قوله عليه السّلام: «من غسل» الغسل الذي ليس من الوضوء. مصابيح الظلام، ج3 المؤلف/ الكتاب الحاضر، شرح كتبه العلاّمة المجدّد الوحيد البهبهانيّ على كتاب« مفاتيح الشرائع» للفيض الكاشاني تاريخ وفاة المؤلف: 1205 و قيل 1206 ه ق الناشر: مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني تاريخ الطبع: 1424 ه ق الطبعة: الأولى مكان الطبع: قم المقدسة ردمك( شابك): 0- 0- 94422- 964 المحقق / المصحح: لجنة التحقيق في مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني ملاحظات: هذا الكتاب شرح على مفاتيح الشرائع( للفيض) 47- مفتاح [كيفيّة الوضوء] ص: 253 - ص: 255 وأقرأوا قول الكلبيكاني و تطاوله على المعصوم والإفتراء عليه بإسم التقية المقيتة التى اجازوها حتى فى الحيض !!! و بعض الأخبار التي يظهر منها وجوب الغسل أو جوازه مثل خبر أيّوب بن نوح قال: كتبت الى ابى الحسن عليه السلام: أسأله عن المسح على القدمين فقال: الوضوء بالمسح و لا يجب فيه الا ذاك و من غسل فلا بأس «1» و خبر عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يتوضّأ الوضوء كلّه الّا رجليه ثمّ يخوض بهما الماء خوضا قال: أجزأه ذلك «2»- فهما محمولان على التقيّة. كتاب الطهارة (للگلپايگاني) المؤلف: الگلبايگاني، السيد محمد رضا الموسوي تاريخ وفاة المؤلف: 1414 ه ق الناشر: دار القرآن الكريم تاريخ الطبع: 1407 ه ق الطبعة: الأولى مكان الطبع: قم المقدسة المقرر: الشيخ محمد هادي المقدس النجفي الخامس من واجبات الوضوء ص: 90 - ص: 92 ولنقرأ معاً التالي ونحكم : 6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ أَبِي دَاوُدَ جَمِيعاً عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا نَسِيتَ فَغَسَلْتَ ذِرَاعَكَ قَبْلَ وَجْهِكَ فَأَعِدْ غَسْلَ وَجْهِكَ ثُمَّ اغْسِلْ ذِرَاعَيْكَ بَعْدَ الْوَجْهِ فَإِنْ بَدَأْتَ بِذِرَاعِكَ الْأَيْسَرِ قَبْلَ الْأَيْمَنِ فَأَعِدْ غَسْلَ الْأَيْمَنِ ثُمَّ اغْسِلِ الْيَسَارَ وَ إِنْ نَسِيتَ مَسْحَ رَأْسِكَ حَتَّى تَغْسِلَ رِجْلَيْكَ فَامْسَحْ رَأْسَكَ ثُمَّ اغْسِلْ رِجْلَيْك الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج1 43 بَابُ وُجُوبِ التَّرْتِيبِ فِي الْأَعْضَاء ص: 74 الكافي، ج3 بَابُ الشَّكِّ فِي الْوُضُوءِ وَ مَنْ نَسِيَهُ أَوْ قَدَّمَ أَوْ أَخَّر ص: 35 تهذيب الأحكام، ج1 4 بَابُ صِفَةِ الْوُضُوءِ وَ الْفَرْضِ مِنْهُ وَ السُّنَّةِ وَ الْفَضِيلَةِ فِيه ص: 99 صحح الرواية ووثقها : صححها - محمد باقر بن محمد مؤمن خراسانى ( المحقق السبزوارى ) تاريخ وفاة المؤلف: 1090 ه ق فى كتاب / ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد، ج1 ص: 36 موثقة كما قال : المحقق الخوانساري، آغا حسين بن محمد بن الحسين تاريخ وفاة المؤلف: 1098 ه ق مشارق الشموس في شرح الدروس، ج2 المحقق / المصحح: السيد جواد ابن الرضا [السادس الترتيب] ص: 220 - ص: 222 موثقة كما فال : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد فى كتاب / مصباح المنهاج، ج2 [و منها الترتيب بين الأعضاء] (و منها: الترتيب بين الأعضاء (1)،) ص: 642 - ص: 643 صنفها المجلسي الثاني، المولى محمد باقر بن المولى محمد تقي فى كتاب / ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج1 (الحديث السابع و المائة) (2): موثق. قوله عليه السلام: ثم اغسل رجليك (3) محمول على التقية. تاريخ وفاة المؤلف: 1110 ه ق الناشر: مكتبة آية الله المرعشي النجفي تاريخ الطبع: 1406 ه ق الطبعة: الأولى مكان الطبع: قم المقدسة المحقق / المصحح: السيد مهدي الرجائي ص: 376 - ص: 377 موثقة كما قال : المولى أحمد بن المولى مهدي بن أبي ذر النراقي الكاشاني فى كتاب / مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج2 تاريخ وفاة المؤلف: 1245 ه ق الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث تاريخ الطبع: 1415 ه ق الطبعة: الأولى مكان الطبع: قم المقدسة ردمك( شابك): 0- 76- 5503- 964 المحقق / المصحح: لجنة التحقيق في مؤسسة آل البيت عليهم السلام السابع: الموالاة ص: 149 - ص: 151 و فى نفس المصدر المسألة العاشرة: لو تيقّن ترك غسل عضو أو بعضه أو مسحه، ص: 232- ص: 233 موثقة كما قال : الشيخ الأعظم الشيخ مرتضى الأنصاري فى كتاب / الطهارة (للشيخ الأنصاري)، ج2 تاريخ وفاة المؤلف: 1281 ه ق الناشر: المؤتمر العالمي لتخليد ذكرى الشيخ الأعظم تاريخ الطبع: 1415 ه ق الطبعة: الأولى مكان الطبع: قم المقدسة المحقق / المصحح: لجنة التحقيق في المؤتمر ملاحظات: طبع باسم تراث الشيخ الأعظم 1 [الاولى وجوب الترتيب بين الأعضاء في الوضوء] ص: 305 - ص: 307 موثّقة أبي بصير فى مصباح الفقيه، ج3 المؤلف:العلامه المحقق آغا رضا بن محمد هادى همدانى نجفى تاريخ وفاة المؤلف: 1322 ه ق الناشر: مؤسسة الجعفرية لإحياء التراث و مؤسسة النشر الإسلامي تاريخ الطبع: 1416 ه ق الطبعة: الأولى مكان الطبع: قم المقدسة المحقق / المصحح: محمد باقري- نورعلي نوري- محمد ميرزائي- السيد نور الدين جعفريان ملاحظات: طبع المجلد 13 و 14 في مؤسسة النشر الإسلامي و الباقي في مؤسسة الجعفرية لإحياء التراث [تتمة كتاب الطهارة] [تتمة الركن الثاني في الطهارة المائية] [تتمة الوضوء] [تتمة الفصل الثالث في كيفية الوضوء] [تتمة الفروض الخمسة] [مسائل ثمان] [الاولى الترتيب واجب في الوضوء] ص: 6 - ص: 8 و موثّقة أبي بصير عنه عليه السلام قال: «إن نسيت فغسلت ذراعيك قبل وجهك فأعد غسل وجهك ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه، فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد الأيمن ثم اغسل اليسار، و إن نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك» شرح نجاة العباد المؤلف: الحاج المولى أبو طالب العراقي الكزّازي تاريخ وفاة المؤلف: 1329 ه ق الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين تاريخ الطبع: 1420 ه ق الطبعة: الأولى مكان الطبع: قم المقدسة المحقق / المصحح: لجنة التحقيق في مؤسسة النشر الإسلامي ملاحظات: شرح نجاة العباد( رسالة فتوائية) لصاحب الجواهر [الترتيب في الأعضاء] ص: 357 - ص: 358 بمفهوم موثقة أبي بصير عن الصادق عليه السّلام: «ان نسيت فغسلت ذراعيك قبل وجهك فأعد غسل وجهك ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه، فان بدئت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد الأيمن ثم اغسل اليسار، و ان نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك» مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، ج3 المؤلف: الآملي، الميرزا محمد تقي تاريخ وفاة المؤلف: 1391 ه ق الناشر: المؤلف تاريخ الطبع: 1380 ه ق الطبعة: الأولى مكان الطبع: طهران- إيران [العاشر: الترتيب بتقديم الوجه] ص: 409 - ص: 410 و هو أن مقتضى الأخبار الواردة في المقام انه إذا نسي غسل اليد اليمنى قبل غسل اليسرى فغسلهما على خلاف الترتيب المعتبر في أفعال الوضوء ثم تذكر وجب أن يغسل يمينه بعد ذلك مرة ثانية ثم يساره أيضا ثانيا و لا يكتفي بإعادة غسل اليد اليسرى فقط. هذا كما في موثقة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه (ع) قال: ان نسيت غسل وجهك فغسلت ذراعيك قبل وجهك فأعد غسل وجهك، ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد على غسل الأيمن ثم اغسل اليسار، و ان نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك التنقيح في شرح العروة الوثقى، ج5 المؤلف: الخوئي، السيد أبو القاسم الموسوي تاريخ وفاة المؤلف: 1413 ه ق المقرر: الميرزا علي الغروي اعتبار الترتيب في أفعال الوضوء: بقي الكلام في شيء: ص: 444 - ص: 445 موثقة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) قال: «إن نسيت غسل وجهك فغسلت ذراعيك قبل وجهك فأعد غسل وجهك، ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه، فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد على غسل الأيمن ثم اغسل اليسار، و إن نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك» موسوعة الإمام الخوئي، ج5 الموضوع: الفقه الاستدلالي المؤلف: آية الله العظمى السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي قدس سره تاريخ وفاة المؤلف: 1413 ه ق ملاحظات: شرح العروة الوثقى [العاشر: الترتيب] ص: 385 - ص: 386 و موثقه عنه عليه السّلام: «و إن نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثمَّ اغسل رجليك» «6». فإنه و إن لزم حمل غسل الرجلين على التقية، إلا أن ذلك لا يسقطه عن الحجية في الترتيب الذي ورد لبيانه. مصباح المنهاج، ج2 الموضوع: الفقه الاستدلالي المؤلف: الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد [و منها الترتيب بين الأعضاء] ص: 642 - ص: 643 موثقة بصير عن ابى عبد الله (عليه السلام) (2) قال: " ان نسيت فغسلت ذراعك قبل وجهك فاعد غسل وجهك ثم اغسل ذراعك بعد الوجه... " وجه الاستدلال بها انه امر باعادة غسل الوجه عل فعله اولا، وليس ذلك الا لبطلان الوضوء بفوات المتابعة بين اعضاء الطهارة، لا لفوات الترتيب. لانه يحصل باعادة غسل الذراع خاصة. والجواب انه لو كان الامر كذلك لحصل المنافاة بين صدر هذه الرواية وعجزها حيث قال بعد ما قدمنا ذكره منها: " فان بدأت بذراعك الايسر قبل الايمن فاعد غسل الايمن ثم اغسل اليسار، وان نسيت رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك " الحدائق الناضرة - ج 2 تأليف العالم البارع الفقيه المحدث الشيخ يوسف البحراني المتوفى سنة 1186 هجرية حققه وعلق عليه واشرف على طبعه محمد تقي الايروانى الجزء الثاني مؤسسة النشر الاسلامي (التابعة) لجماعة المدرسين بقم المشرفة (ايران) [ 353 ][ 355 ] وتأملوا يا أتباع دين التقية بعد ان تقرأوا عن (( غسل الرجلين )) ماسيبينه المعصوم عن عدم جواز التقية هنا ,, هذا القول الذى صححه كبار علماء وشيوخ الشيعة : فروى الكليني في الحسن كالصحيح،عن هشام بن سالم عن أبي عمر الأعجمي قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام يا با عمر إن تسعة أعشار الدين في التقية و لا دين لمن لا تقية له، و التقية في كل شيء إلا في النبيذ و المسح على الخفين. روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، ج3 المؤلف: المجلسي الأول، محمد تقي بن مقصود علي الأصفهاني تاريخ وفاة المؤلف: 1070 ه ق الناشر: المؤسسة الثقافية الإسلامية للكوشانبور تاريخ الطبع: 1406 ه ق الطبعة: الثانية مكان الطبع: قم المقدسة المحقق / المصحح: السيد حسين الموسوي الكرماني- الشيخ عليپناه الإشتهاردي- السيد فضل الله الطباطبائي باب صوم يوم الشك ص: 355 - ص: 357 وما رواه حريز عن زرارة في الصحيح «3» قال: «قلت له: هل في مسح الخفين تقية؟ فقال: ثلاثة لا اتقي فيهن أحدا: شرب المسكر و مسح الخفين و متعة الحج. قال زرارة: و لم يقل الواجب عليكم ان لا تتقوا فيهن أحدا» و قد حمله الشيخ في التهذيبين على اختصاص نفي التقية بنفسه كما اوله زرارة. و بالجملة فإن أخبار وجوب التقية عامه و منها الخبر المذكور المتضمن لهذا الإطلاق الظاهر في المنافاة، فالواجب حمله على ما ذكرناه جمعا بين الأخبار. و مثل خبر زرارة المذكور أيضا ما رواه في الكافي أيضا في الصحيح «1» عن زرارة عن غير واحد قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): في المسح على الخفين تقية؟ قال: لا يتقى في ثلاث. قلت: و ما هن؟ قال شرب الخمر أو قال شرب المسكر و المسح على الخفين و متعة الحج» و التقريب فيه ما تقدم. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج2، المؤلف: العالم البارع الفقيه المحدث الشيخ يوسف البحراني قدس سره تاريخ وفاة المؤلف: 1186 ه ق الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين تاريخ الطبع: 1405 ه ق الطبعة: الأولى مكان الطبع: قم المقدسة المحقق / المصحح: الشيخ محمد تقي الإيرواني- السيد عبد الرزاق المقرم ملاحظات: طبعت هذه النسخة طبقا لنسخة دار الكتب الإسلامية المطبوعة في النجف الأشرف (السادس) [عدم جواز المسح في الرأس و الرجلين على الحائل] ص: 310 - ص: 312 و عن ظاهر المعتبر و المقنع عدم الجواز، و عن المفاتيح الميل اليه. لمصحح زرارة: «هل في مسح الخفين تقية؟ فقال عليه السلام: ثلاثة لا أتقي فيهن أحداً: شرب المسكر، و المسح على الخفين، و متعة الحج» «2». و في المصحح عن أبي عمر: «قال أبو عبد اللّه عليه السلام: يا أبا عمر تسعة أعشار الدين في التقية، و لا دين لمن لا تقية له. و التقية في كل شيء إلا في شرب النبيذ، و المسح على الخفين، و متعة الحج مستمسك العروة الوثقى، ج2 المؤلف: الطباطبائي الحكيم، السيد محسن تاريخ وفاة المؤلف: 1390 ه ق الناشر: مؤسسة دار التفسير تاريخ الطبع: 1416 ه ق الطبعة: الأولى مكان الطبع: قم المقدسة ملاحظات: صورت هذه النسخة طبقا لنسخة مطبعة الآداب في النجف الأشرف المطبوعة سنة 1388 ه ق ص: 399 - ص: 400 وكذلك صححها : الآملي، الميرزا محمد تقي مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، ج3، المؤلف: تاريخ وفاة المؤلف: 1391 ه ق الناشر: المؤلف تاريخ الطبع: 1380 ه ق الطبعة: الأولى مكان الطبع: طهران- إيران ص: 331 - ص: 332 وصححها شيخ الفقهاء و إمام المحققين محمد حسن بن الشيخ باقر بن الشيخ عبد الرحيم النجفي تاريخ وفاة المؤلف: 1266 ه ق فى كتاب / جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج2 الناشر: دار إحياء التراث العربي الطبعة: السابعة مكان الطبع: بيروت- لبنان ص: 236 - ص: 238 صححها الخميني فى الرسائل ج2 حول ما دلت على الاجزاء فيما تقتضي التقية إتيان المأمور به على خلاف الحق ص: 193 - ص: 194 وصححها العشرات من علماء الشيعة.
To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video