البخاري يقول بجريان حكم الرضاع في رضيعين رضعا وتغذيا من حليب بقرة واحدة وأن الحرمة تنتشر بينهما
هل صحيح أن الإمام البخاري يقول بجريان حكم الرضاع في رضيعين رضعا وتغذيا من حليب بقرة واحدة وأن الحرمة تنتشر بينهما!
يقول الإمام السرخسي: لوأنَّ صببين شربا من لبن شاة أوبقرة، لم تثبت به حرمة الرضاع لأن الرضاع معتبر بالنسب وكما لا يتحقق النسب بين آدمي وبين البهائم، فكذلك لا تثبت حرمة الرضاع بشرب لبن البهائم، وكان محمد بن اسماعيل البخاري صاحب التاريخ ـ رضي اللّه عنه ـ يقول: تثبت الحرمة وهذه المسألة كانت سبب إخراجه من بخارا، فانه قدم بخارا في زمن أبي حفص الكبير ـ رحمه اللّه ـ وجعل يفتي، فنهاه أبوحفص ـ رحمه اللّه ـ وقال: لست بأهل له، فلم ينته حتى سئل عن هذه المسألة، فأفتى بالحرمة فاجتمع الناس، وأخرجوه. ([1])
[1]. المبسوط ج3. ص297 ـ شرح العناية على الهداية ج3 ص456.
هذا ما يسمى في علم الرجال
بالجرح غير المفسر وغير المسند ومن رجل ليس له في علم الرجال بل الحنفية لا يهتمون بعلم الاسانيد بل فقط في الفقه وهم برعوفيه
ولكن لا يوثق في ما ينقلون بلا سند
أولا ً: القصة مكذوبة لأمور:
1 - أن أحدا ممن ألفوا في السير والتراجم -وهم الذين همهم وديدنهم جمع الأخبار لمن يترجمون له - لم يذكروا هذه الفتوى ولوبصيغة التمريض لها.
2 - من المعلوم لدى المؤرخين أن سبب خروج البخاري من بخارى هوأنه وقعت وحشة ومنافرة بينه وبين أميرها وقتئذ خالد بن أحمد الذهلي سببها كما حكاه الذهبي في سير أعلام النبلاء هو أن خالد هذا سأل البخاري أن يحضر منزله فيقرأ الجامع والتاريخ على أولاده، فامتنع عن الحضور عنده فراسله بأن يعقد مجلسا لأولاده لا يحضره غيرهم فامتنع، وقال: لا أخص أحدا. فاستعان الأمير بحريث بن أبي الورقاء وغيره (وقد يكون من ضمنهم أبوحفص هذا) حتى تكلموا في مذهبه، ونفاه عن البلد فدعا عليهم فلم يأت إلا شهر حتى ورد أمر الطاهرية بأن ينادى على خالد في البلد فنودي عليه على أتان وأما حريث فإنه ابتلي بأهله فرأى فيها ما يجل عن الوصف وأما فلان (؟) فابتلي في أولاده، وأراه الله فيهم البلايا.
3 - هذا القصة ليس لها سند صحيح عن الإمام البخاري رحمه الله، وإنما ذكرها صاحب المبسوط وغيره بدون سند فعلى من يستدل بها إثبات سندها أولا.
4 - أخيرا ً:
قال جمال الدين القاسمي في كتابه «حياة البخاري»: «إِنَّ المفتري لهذه الحكاية أَراد أَن يثأر لأبي حنيفة». حياة البخاري للقاسمي: 48
علماً بأنّ الدليل المذكور ليس من كلام الرسول وانّما هومن كلام المرغيناني الحنفي في الهداية وتبعاً ليس علي هذا اللفظ- والمرغيناني انّما قال: كل صبيين اجتمعا على ثدي امرأة واحدة
فالشاهد: أن كلام المرغيناني واضح في أنّ الرضاعة المؤثرة تكون من المرأة لا من الشاة!
والبخاري ان لم يكن "الفقه" صنعته (ما يسمّونه فقهاً) ولكن كيف لا يفرّق بين قوله وقول من ولد بعده بسبعة مئة سنين!