آخر تحديث للموقع :

الجمعة 2 رمضان 1444هـ الموافق:24 مارس 2023م 01:03:19 بتوقيت مكة

جديد الموقع

السستاني يسرق رسالته العلميه من الخوئي: هنا الإثبات للسرقه ..

السستاني يسرق رسالته العلميه من الخوئي: هنا الإثبات للسرقه

القسم» الرسائل العملية» المؤلف» منهاج الصالحين - الجزء الأول» -- كتاب الطهارة

» -- الفصل الرابع: إذا علم بنجاسة أحد الإناءين

• المؤلف: آية الله العظمى السيد أبوالقاسم الخوئي (قدس سره الشريف) • عدد القراءات: 29 • نشر في: الأربعاء 28 مايو2 .. 8 م.1:12 م

الفصل الرابع

إذا علم بنجاسة أحد الإناءين

إذا علم - إجمالا - بنجاسة أحد الإناءين وطهارة الآخر لم يجز رفع الخبث بأحدهما ولا رفع الحدث، ولكن لا يحكم بنجاسة الملاقي لأحدهما، إلا إذا كانت الحالة السابقة فيهما النجاسة، وإذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما، ثم الغسل بالآخر، وكذلك رفع الحدث، وإذا اشتبه المباح بالمغصوب، حرم التصرف بكل منهما ولكن لوغسل نجس بأحدهما طهر، ولا يرفع بأحدهما الحدث، وإذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة جاز الاستعمال مطلقا، وضابط غير المحصورة أن تبلغ كثرة الأطراف حدا يوجب خروج بعضها عن مورد التكليف، ولوشك في كون الشبهة محصورة، أوغير محصورة فالأحوط - استحبابا - إجراء حكم المحصورة.

......................................

وهنا السارق السستاني

القسم» الرسائل العملية» المؤلف» منهاج الصالحين - الجزء الأول» -- كتاب الطهارة

» -- الفصل الرابع: حكم الماء المشتبه

• المؤلف: آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله الوارف) • عدد القراءات: 35 • نشر في: السبت 24 مايو2 .. 8 م.9:24 ص

الفصل الرابع

حكم الماء المشتبه

إذا علم اجمالا بنجاسة أحد الإناءين سواء أعلم بطهارة الآخر أم شك فيها لم يجز له رفع الخبث بأحدهما ولا رفع الحدث، ولكن لا يحكم بنجاسة الملاقي لأحدهما، إلا إذا كانت الحالة السابقة فيهما النجاسة، أوتحققت الملاقاة لجميع الأطراف ولوكان الملاقي متعددا. وإذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما، ثم الغسل بالآخر، وكذلك رفع الحدث. وإذا اشتبه المباح بالمغصوب حرم التصرف بكل منهما، ولكن لوغسل نجس بأحدهما طهر، ولا يرفع بأحدهما الحدث. وإذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة جاز استعمال بعضها دون الجميع. وضابط غير المحصورة أن تبلغ كثرة الأطراف حدا يوجب كون احتمال النجاسة مثلا في كل طرف موهوما لا يعبأ به العقلاء. ولوشك في كون الشبهة محصورة، أوغير محصورة فالأحوط وجوبا إجراء حكم المحصورة.

==============================

القسم» الرسائل العملية» المؤلف» منهاج الصالحين - الجزء الأول» -- كتاب الطهارة

» -- الفصل الثالث: في شرائط الوضوء

• المؤلف: آية الله العظمى السيد أبوالقاسم الخوئي (قدس سره الشريف) • عدد القراءات: 33 • نشر في: الأربعاء 28 مايو2 .. 8 م.1:.8 م

الفصل الثالث

في شرائط الوضوء

منها: طهارة الماء، واطلاقه، وإباحته، وكذا عدم استعماله في التطهير من الخبث على الأحوط، بل ولا في رفع الحدث الأكبر على الأحوط استحبابا، على ما تقدم. ومنها: طهارة أعضاء الوضوء. ومنها: إباحة الفضاء الذي يقع فيه الوضوء على الأحوط وجوبا والأظهر عدم اعتبار إباحة الإناء الذي يتوضأ منه مع عدم الانحصار به بل مع الانحصار - أيضا - وإن كانت الوظيفة مع الانحصار التيمم لكنه لوخالف وتوضأ بماء مباح من إناء مغصوب أثم، وصح وضوؤه من دون فرق بين الاغتراف منه دفعة، أوتدريجا والصب منه، نعم لا يصح الوضوء في الإناء المغصوب إذا كان بنحوالارتماس فيه، كما أن الأظهر أن حكم المصب إذا كان وضع الماء على العضومقدمة للوصول إليه حكم الإناء مع الانحصار وعدمه.

(مسألة 129): يكفي طهارة كل عضوحين غسله، ولا يلزم أن تكون جميع الأعضاء - قبل الشروع - طاهرة، فلوكانت نجسة وغسل كل عضوبعد تطهيره، أوطهره بغسل الوضوء كفى، ولا يضر تنجس عضوبعد غسله، وإن لم يتم الوضوء.

(مسألة 13.): إذا توضأ من إناء الذهب، أوالفضة، بالاغتراف منه دفعة، أوتدريجا، أوبالصب منه، فصحة الوضوء لا تخلومن وجه من دون فرق بين صورة الانحصار وعدمه، ولوتوضأ بالارتماس فيه فالصحة مشكلة. ومنها: عدم المانع من استعمال الماء لمرض، أوعطش يخاف منه على نفسه، أوعلى نفس محترمة. نعم الظاهر صحة الوضوء مع المخالفة في فرض العطش، ولا سيما إذا أراق الماء على أعلى جبهته، ونوى الوضوء - بعد ذلك - بتحريك الماء من أعلى الوجه إلى أسفله.

(مسألة 131): إذا توضأ في حال ضيق الوقت عن الوضوء، فإن قصد أمر الصلاة الأدائي، وكان عالما بالضيق بطل، وإن كان جاهلا به صح، وإن قصد أمر غاية أخرى، ولوكانت هي الكون على الطهارة صح حتى مع العلم بالضيق.

(مسألة 132): لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف، أوالنجس، أومع الحائل، بين صورة العلم، والعمد، والجهل، والنسيان وكذلك الحال إذا كان الماء مغصوبا، فإنه يحكم ببطلان الوضوء به حتى مع الجهل، نعم يصح الوضوء به مع النسيان، إذا لم يكن الناسي هوالغاصب.

(مسألة 133): إذا نسي غير الغاصب وتوضأ بالماء المغصوب والتفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء، صح ما مضى من أجزائه، ويجب تحصيل الماء المباح للباقي، ولكن إذا التفت إلى الغصبية بعد الغسلات، وقبل المسح، فجواز المسح بما بقي من الرطوبة لا يخلومن قوة، وإن كان الأحوط - استحبابا - إعادة الوضوء.

(مسألة 134): مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف ويجري عليه حكم الغصب فلا بد من العلم بإذن المالك، ولوبالفحوى أوشاهد الحال.

(مسألة 135): يجوز الوضوء والشرب من الأنهار الكبار المملوكة لأشخاص خاصة، سواء أكانت قنوات، أومنشقة من شط، وإن لم يعلم رضا المالكين، وكذلك الأراضي الوسيعة جدا، أوغير المحجبة، فيجوز الوضوء والجلوس، والنوم، ونحوها فيها، ما لم ينه المالك، أوعلم بأن المالك صغير، أومجنون.

(مسألة 136): الحياض الواقعة في المساجد والمدارس - إذا لم يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بمن يصلي فيها، أوالطلاب الساكنين فيها أوعدم اختصاصها - لا يجوز لغيرهم الوضوء منها، إلا مع جريان العادة بوضوء كل من يريد، مع عدم منع أحد، فإنه يجوز الوضوء لغيرهم منها إذا كشفت العادة عن عموم الإذن.

(مسألة 137): إذا علم أواحتمل أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر، ولوتوضأ بقصد الصلاة فيه، ثم بدا له أن يصلي في مكان آخر، فالظاهر بطلان وضوئه وكذلك إذا توضأ بقصد الصلاة في ذلك المسجد، ولكنه لم يتمكن وكان يحتمل أنه لا يتمكن، وأما إذا كان قاطعا بالتمكن، ثم انكشف عدمه، فالظاهر صحة وضوئه، وكذلك يصح لوتوضأ غفلة، أوباعتقاد عدم الاشتراط، ولا يجب عليه أن يصلي فيه، وإن كان أحوط.

(مسألة 138): إذا دخل المكان الغصبي - غفلة وفي حال الخروج - توضأ بحيث لا ينافي فوريته، فالظاهر صحة وضوئه، وأما إذا دخل عصيانا وخرج، وتوضأ في حال الخروج، فالحكم فيه هوالحكم فيما إذا توضأ حال الدخول. ومنها: النية، وهي أن يقصد الفعل، ويكون الباعث إلى القصد المذكور، أمر الله تعالى، من دون فرق بين أن يكون ذلك بداعي الحب له سبحانه، أورجاء الثواب، أوالخوف من العقاب، ويعتبر فيها الاخلاص فلوضم إليها الرياء بطل، ولوضم إليها غيره من الضمائم الراجحة، كالتنظيف من الوسخ، أوالمباحة كالتبريد، فإن كانت الضميمة تابعة، أوكان كل من الأمر والضميمة صالحا للاستقلال في البعث إلى الفعل، لم تقدح، وفي غير ذلك تقدح، والأظهر عدم قدح العجب حتى المقارن، وإن كان موجبا لحبط الثواب.

(مسألة 139): لا تعتبر نية الوجوب، ولا الندب، ولا غيرهما من الصفات والغايات، ولونوى الوجوب في موضع الندب، أوالعكس - جهلا أونسيانا - صح، وكذا الحال إذا نوى التجديد وهومحدث أونوى الرفع وهومتطهر.

(مسألة 14.): لا بد من استمرار النية بمعنى صدور تمام الأجزاء عن النية المذكورة.

(مسألة 141): لواجتمعت أسباب متعددة للوضوء كفى وضوء واحد، ولواجتمعت أسباب للغسل، أجزأ غسل واحد بقصد الجميع وكذا لوقصد الجنابة فقط، بل الأقوى ذلك أيضا إذا قصد منها واحدا غير الجنابة، ولوقصد الغسل قربة من دون نية الجميع ولا واحد بعينه فالظاهر البطلان، إلا أن يرجع ذلك إلى نية الجميع إجمالا. ومنها: مباشرة المتوضئ للغسل والمسح، فلوتوضأ غيره - على نحولا يسند إليه الفعل - بطل إلا مع الاضطرار، فيوضؤه غير، ولكن هوالذي يتولى النية، والأحوط أن ينوي الموضئ أيضا. ومنها: الموالاة، وهي التتابع في الغسل والمسح بنحولا يلزم جفاف تمام السابق في الحال المتعارفة، فلا يقدح الجفاف لأجل حرارة الهواء أوالبدن الخارجة عن المتعارف.

(مسألة 142): الأحوط - وجوبا - عدم الاعتداد ببقاء الرطوبة في مسترسل اللحية الخارج عن حد الوجه. ومنها: الترتيب بين الأعضاء بتقديم الوجه، ثم اليد اليمنى، ثم اليسرى، ثم مسح الرأس، والأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى وكذا يجب الترتيب في أجزاء كل عضوعلى ما تقدم، ولوعكس الترتيب - سهوا - أعاد على ما يحصل به الترتيب مع عدم فوات الموالاة، وإلا استأنف، وكذا لوعكس - عمدا - إلا أن يكون قد أتى بالجميع عن غير الأمر الشرعي فيستأنف.

وهنا السارق السستاني

القسم» الرسائل العملية» المؤلف» منهاج الصالحين - الجزء الأول» -- كتاب الطهارة

» -- الفصل الثالث: شرائط الوضوء

• المؤلف: آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله الوارف) • عدد القراءات: 57 • نشر في: السبت 24 مايو2 .. 8 م.9:2. ص

الفصل الثالث

شرائط الوضوء

وهي أمور: منها: طهارة الماء، واطلاقه. وكذا عدم استعماله في رفع الحدث الأكبر على الأحوط استحبابا، على ما تقدم. وفي اعتبار نظافته - بمعنى عدم تغيره بالقذارات العرفية كالميتة الطاهرة وأبوال الدواب والقيح - قول وهوأحوط.

ومنها: طهارة أعضاء الوضوء.

ومنها: إباحة الماء، والأظهر عدم اعتبار إباحة الفضاء الذي يقع فيه الوضوء، ولا إباحة الإناء الذي يتوضأ منه مع عدم الانحصار به، بل مع الانحصار أيضا، وإن كانت الوظيفة مع الانحصار التيمم لكنه لوخالف وتوضأ بماء مباح من إناء مغصوب أثم وصح وضوؤه، من دون فرق بين الاغتراف منه - دفعة، أوتدريجا - والصب منه والارتماس فيه على الأظهر. كما أن الأظهر أن حكم المصب - إذا كان وضع الماء على العضومقدمة للوصول إليه - حكم الإناء مع الانحصار وعدمه.

مسألة 129: يكفي طهارة كل عضوحين غسله، ولا يلزم أن تكون جميع الأعضاء - قبل الشروع - طاهرة، فلوكانت نجسة وغسل كل عضوبعد تطهيره، أوطهره بغسل الوضوء - فيما يكون الماء عاصما - كفى، ولا يضر تنجس عضوبعد غسله، وإن لم يتم الوضوء.

مسألة 13.: إذا توضأ من إناء الذهب، أوالفضة، بالاغتراف منه دفعة، أوتدريجا، أوبالصب منه، أوالارتماس فيه - فالأظهر صحة وضوئه، من دون فرق بين صورة الانحصار وعدمه.

ومنها: عدم المانع من استعمال الماء لمرض يتضرر معه باستعماله. وأما في موارد سائر مسوغات التيمم فالأظهر صحة الوضوء، حتى فيما إذا

خاف العطش على نفسه أوعلى نفس محترمة.

مسألة 131: إذا توضأ في حال ضيق الوقت عن الوضوء، فإن تمشى منه قصد القربة - كأن قصد الكون على الطهارة - صح وضوؤه وإن كان عالما بضيق الوقت.

مسألة 132: لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف، أوالنجس، أومع الحائل، بين صورة العلم، والعمد، والجهل، والنسيان. وكذلك الحال إذا كان استعمال الماء مضرا، فإنه يحكم ببطلان الوضوء به حتى مع الجهل. وأما إذا كان الماء مغصوبا فيختص البطلان بصورة العلم والعمد فلوتوضأ به نسيانا أوجهلا فانكشف له الحال بعد الفراغ صح وضوؤه إذا لم يكن هوالغاصب، وأما الغاصب فلا يصح منه الوضوء بالماء المغصوب ولوكان ناسيا على الأحوط.

مسألة 133: إذا توضأ غير الغاصب بالماء المغصوب والتفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء، صح ما مضى من أجزائه، ويجب تحصيل الماء المباح للباقي. ولكن إذا التفت إلى الغصبية بعد الغسلات وقبل المسح، فجواز المسح بما بقي من الرطوبة لا يخلومن قوة، وإن كان الأحوط - استحبابا - إعادة الوضوء.

مسألة 134: مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف ويجري عليه حكم الغصب، بد من العلم بإذن المالك، ولوبالفحوى أوشاهد الحال. نعم مع سبق رضاه بتصرف معين - ولولعموم استغراقي بالرضا بجميع التصرفات - يجوز البناء على استمراره عند الشك إلى أن يثبت خلافه.

مسألة 135: يجوز الوضوء والشرب من الأنهار الكبار المملوكة لأشخاص خاصة، سواء كانت قنوات، أومنشقة من شط، وإن لم يعلم رضا المالكين، بل وإن علم كراهتهم أوكان فيهم الصغار أوالمجانين وكذلك الحال في الأراضي المتسعة اتساعا عظيما فإنه يجوز الوضوء والجلوس والصلاة والنوم ونحوها فيها، ولا يناط ذلك برضا مالكيها. نعم في غيرها من الأراضي غير المحجبة كالبساتين التي لا سور لها ولا حجاب الأحوط لزوما الاجتناب عن التصرف فيها بمثل ما ذكر إذا ظن كراهة المالك أوكان قاصرا.

مسألة 136: الحياض الواقعة في المساجد والمدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بمن يصلي فيها، أوالطلاب الساكنين فيها أوعدم اختصاصها لا يجوز لغيرهم الوضوء منها، إلا مع جريان العادة بوضوء صنف خاص أوكل من يريد، مع عدم منع أحد، فإنه يجوز الوضوء للغير حينئذ إذا كشفت العادة عن عموم الإذن.

مسألة 137: إذا علم أواحتمل أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر. ولوتوضأ بقصد الصلاة فيه ثم بدا له أن يصلي في مكان آخر، فالأظهر صحة وضوئه، وكذلك إذا توضأ بقصد الصلاة في ذلك المسجد، ولكنه لم يتمكن وكان يحتمل أنه لا يتمكن، وكذا إذا كان قاطعا بالتمكن، ثم انكشف عدمه، وكذلك يصح لوتوضأ غفلة، أوباعتقاد عدم الاشتراط، ولا يجب عليه أن يصلي فيه، وإن كان هوالأحوط استحبابا.

مسألة 138: إذا دخل المكان الغصبي غفلة وفي حال الخروج توضأ بحيث لا ينافي فوريته، صح وضوؤه. وكذا إذا دخل عصيانا وخرج وتوضأ في حال الخروج، فإنه يصح وضوؤه أيضا على الأظهر.

ومنها: النية، وهي أن يقصد الفعل متعبدا به بإضافته إلى الله تعالى إضافة تذللية، ويكفي في ذلك أن يكون الباعث إلى القصد المذكور أمر الله تعالى، من دون فرق بين أن يكون ذلك بداعي الحب له سبحانه، أورجاء الثواب، أوالخوف من العقاب. ويعتبر فيها الاخلاص فلوضم إليها الرياء بطل، ولوضم إليها غيره من الضمائم الراجحة، كالتنظيف من الوسخ، أوالمباحة كالتبريد، فإن كانت الضميمة تابعة، أوقصد بها القربة أيضا لم تقدح، وفي غير ذلك تقدح. والأظهر عدم قدح العجب المقارن، إلا إذا كان منافيا لقصد القربة، كما إذا وصل إلى حد الادلال بأن يمن على الرب تعالى بالعمل.

مسألة 139: لا تعتبر نية الوجوب، ولا الندب، ولا غيرهما من الصفات والغايات الخاصة. ولونوى الوجوب في موضع الندب، أوالعكس - جهلا أونسيانا - صح. وكذا الحال إذا نوى التجديد وهومحدث أونوى الرفع وهومتطهر.

مسألة 14.: لا بد من استمرار النية بمعنى صدور تمام الأجزاء عن النية المذكورة ولوبالعود إلى النية الأولى بعد التردد قبل فوات الموالاة مع إعادة ما أتى به بلا نية.

مسألة 141: لواجتمعت أسباب متعددة للوضوء كفى وضوء واحد، ولواجتمعت عليه أغسال متعددة أجزأ غسل واحد بقصد الجميع وكذا لوقصد الجنابة فقط ولوقصد غير الجنابة فلا اشكال في اجزائه عما قصده وفي اجزائه عن غيره كلام والأظهر هوالاجزاء، نعم في اجزاء أي غسل عن غسل الجمعة من دون قصده ولواجمالا اشكال، ولوقصد الغسل قربة من دون نية الجميع تفصيلا ولا واحد بعينه فالظاهر الصحة، إذ يرجع ذلك إلى نية الجميع إجمالا، ثم إن ما ذكر من إجزاء غسل واحد عن أغسال متعددة يجري في جميع الأغسال الواجبة والمستحبة - مكانية أوزمانية أولغاية أخرى - ولكن جريانه في الأغسال المأمور بها بسبب ارتكاب بعض الأفعال كمس الميت قبل غسله مع تعدد السبب لا يخلوعن اشكال.

ومنها: مباشرة المتوضئ للغسل والمسح، فلووضأه غيره أوشاركه فيه بطل. نعم إذا لم يتمكن من المباشرة إلا مع الاستعانة بغيره بأن يشاركه في الغسل أوالمسح جاز ذلك وهوالذي يتولى النية حينئذ، وإن لم يتمكن من المباشرة ولوعلى هذا النحوطلب من غيره أن يوضأه، والأحوط حينئذ أن يتولى النية كل منهما.

ومنها: الموالاة، وهي التتابع العرفي في الغسل والمسح، ويكفي في الحالات الطارئة - كنفاذ الماء وطروالحاجة والنسيان - أن يكون الشروع في غسل العضواللاحق أومسحه قبل أن تجف الأعضاء السابقة عليه فإذا أخره حتى جفت جميع الأعضاء السابقة بطل الوضوء، ولا بأس بالجفاف من جهة الحر والريح أوالتجفيف إذا كان الموالاة العرفية متحققة.

مسألة 142: الأحوط - وجوبا - عدم الاعتداد ببقاء الرطوبة في مسترسل اللحية الخارج عن المعتاد.

ومنها: الترتيب بين الأعضاء بتقديم الوجه ثم اليد اليمنى ثم اليسرى ثم مسح الرأس ثم الرجلين. والأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى وإن كان الأظهر جواز مسحهما معا وكذا يجب الترتيب في اجزاء كل عضوعلى ما تقدم. ولوعكس الترتيب بين الأعضاء سهوا أعاد على ما يحصل به الترتيب مع عدم فوات الموالاة، وإلا استأنف، وكذا لوعكس عمدا، إلا أن يكون قد أتى بالجميع عن غير الأمر الشرعي فيستأنف.

عدد مرات القراءة:
5080
إرسال لصديق طباعة
الثلاثاء 1 رمضان 1437هـ الموافق:7 يونيو 2016م 07:06:42 بتوقيت مكة
السالك محمد. 
بعيدا عن السب والشتم..إخوتي..أخواتي..لنكن واقعيين..أتحدث عن شخصي الضعيف..أولا..ثم إليكم..جميعا..صحيح والله إن مخططهم الشيطاني..بعيد المدى..لكن بالقابل..نحن أهل السنة..ماذا قدمنا..أعلم أن هناك خيرين..لا يألون جهدا في الدفاع عن السنة ودين الحق..إما بعلمه ..أو بعمله..أسأل الله التوفيق والسداد..آمين
الجمعة 23 رمضان 1436هـ الموافق:10 يوليو 2015م 01:07:10 بتوقيت مكة
حسين الموسوي 
أكيد سارق فهو اصلاً ابن قرعة هذا الإيراني
الجمعة 24 ذو القعدة 1435هـ الموافق:19 سبتمبر 2014م 10:09:53 بتوقيت مكة
حسین 
السلام علیکم
من الادب قبل ان تقول شی هو الاحترام الی عقیدة الاخرین و لسید السیستانی مقلدین کثیرة فانت بهذه الکتابة اثبت للناس عدم نصیبک من الادب وثانیا ان تعریف سیرة علما الشیعة الامامیة فی کتابة رساتهم العلمیة لانه هناک متن واحد و هو المحور والاخرین یکتبون علیه حواشی فانت بدون علمک لهذا اتهمته بالسرقة انا اعتقد بان الله عادل و هناک یوم القیامة!
الأحد 11 رجب 1435هـ الموافق:11 مايو 2014م 08:05:49 بتوقيت مكة
عبد الرحمن العقيلي 
السلام عليكم
في الحقيقة الذي كتب الموضوع لا يعلم شيئا عن الامر فهو يهرف فيما لا يعرف!! فكل الرسائل العملية الحالية تؤخذ من متن كتاب العروة الوثقى وبالتالي فهذا الفقيه اذا كان يوافق صاحب العروة فهو لا يغير النص بل ينزله كما هو
 
اسمك :  
نص التعليق :