آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع .. وتعطوا الخمس من المغنم
تمام الحديث: «قدم وفد عبد القيس على رسول اللّه صلى الله عليه واله وسلم فقالوا: إنّ بيننا وبينك المشركين من مضر، وإنّا لا نصل إليك إلاّ في شهر الحرام، فَمُرنا بأمر فصل، إنْ عملنا به دخلنا الجنة وندعوإليه مَن وراءنا» فقال صلى الله عليه واله وسلم «آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع؛ آمركم: بالإيمان باللّه، وهل تدرون ما الإيمان؟ شهادة أن لا إله إلاّ اللّه، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وتعطوا الخمس من المغنم»
الحديث (متفق عليه).
يحتج الشيعة بأن الرسول أمرهم بأداء الخمس. وقالوا:
«ومن المعلوم أنّ النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يطلب من بني عبد القيس أن
يدفعوا غنائم الحرب؛ كيف وهم لا يستطيعون الخروج من
حيّهم في غير الأشهر الحرم، خوفاً من المشركين؟
فيكون قد قصد المغنم بمعناه الحقيقي في لغة العرب وهوما يفوزون به فعليهم أن يعطوا خمس ما يربحون»
(الخمس في الكتاب والسنة ص24 لجعفر السبحاني).
الجواب:
أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ذكر لهم الخمس من المغانم. وهذا موافق
للآية. وأنهم كانوا بصدد محاربة كفار مضر فأعلمهم النبي
صلى الله عليه واله وسلم بذلك كما ذكره الحافظ ابن حجر
(فتح الباري1/ 133).
وأمرهم بأداء الزكاة وبأداء الخمس.
والجمع بينهما أن الخمس مال معين في حال دون حال، وذلك بخلاف الزكاة.