معركة الجدور ..   لمن ولاء شيعة الخليج؟ (مشاهدات من الحرب الحالية ومقتل الخامنئي) ..   موقف الشيعة من دول الخليج العربي ..   موقف الشيعة من أهل السنة (إلى دعاة التقريب - من غير تحية) ..   جذور الانحراف (من صور ترسيخ العقائد عند الشيعة) ..   يا شيعة العالم .. ماذا يراد بكم؟ ..   ساعة كاملة من تكفير علماء الشيعة لبعضهم البعض ..   ظاهرة الإطاحة بعمائم علماء الشيعة في إيران في إزدياد ..   من وسائل الشيعة في ترسيخ الأحقاد بين المسلمين - (تحديث مستمر) ..   إذا غاب العقل سادت الخرافة - منطق العاجز ..   أنظر كيف يحث علماء الشيعة أتباعهم على هجر القرآن ..   باعتراف الشيعة أقذر خلق الله في شهوة البطن والفرج هم أصحاب العمائم ..   فنادق جديدة في بغداد وكربلاء لممارسة اللواط ..   كيف تتم برمجة عقول الشيعة؟ ..   لماذا تم تغيير إسم صاحب الضريح؟ ..   من كرامات مقتدى الصدر ..   سجود الشيعة لمحمد الصدر ..   جهاز الاستخبارات الاسرائيلي يرفع السرية عن مقطع عقد فيه لقاء بين قاسم سليماني والموساد ..   إتصال الشيعة بموتاهم عن طريق الموبايل ..   كمال الحيدري: روايات لعن الصحابة مكذوبة ..   كثير من الأمور التي مارسها الحسين رضي الله عنه في كربلاء كانت من باب التمثيل المسرحي ..

" جديد الموقع "

تعطيّل عمر لسهم المؤلّفة قلوبهم ..

تعطيّل عمر لسهم المؤلّفة قلوبهم

((ومن أول الصحابة الذين فتحوا هذا الباب على مصراعيه هوالخليفة الثاني الذي استعمل رأيه مقابل النصوص القرآنية بعد وفاة الرسول (ص) فعطّل سهم المؤلّفة قلوبهم الذين فرض الله لهم سهماً من الزكاة وقال: لا حاجة لنا فيكم)) (4) أقول:

__________

(4) ثم اهتديت ص (165).

1ـ الاجتهاد والرأي ثابت عن سائر الصحابة منهم أبوبكر وعمر وعثمان وعليّ وابن مسعود وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ((إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر)) (1) ولا يكون اجتهادهم مقابل النصوص فهذا من الجهل البيّن، بل اجتهادهم هوفي فهم النصوص القرآنية والنبوية، أوفي الأمور العارضة المستجدّة، ((لأن الصحابي شاهد التنزيل ووقف على حكمة التشريع وأسباب النزول ولازم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ملازمة طويلة أكسبته معرفة الشريعة)) (2) إضافة إلى أن بعض الصحابة كانوا يجتهدون بما يخالف النصوص لأنها لم تصلهم فإذا تبيّنوا الحق أنابوا إليه

2ـ أما بالنسبة لعمر فإنه رأى أن سهم المؤلّفة قلوبهم كان يصرفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان المسلمون في ضعف تأليفاً لقلوبهم واتقاءً لشرّهم، أما والحال أنّ الأمة في قوة ومنعة، فإنه لا يجوز أن يُعطى هؤلاء الزكاة، ولا شك أن هذا هواجتهاد عمر في هذه المسألة، وقد وافقه الصحابة على ذلك فكان إجماعاً منهم في وقته، ولا شك أن هذا ليس اجتهاداً في مقابل النص القرآني بل المراد من النص، ولكن أن يأتي في آخر القرن العشرين رويبض لا يفهم النصوص ومدلولاتها ولا يعلم الاجتهاد وصلاحيّاته، يظن نفسه أدرى من صحابي عايش النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتلّقى النصوص القرآنية والحديثية طرية نقية من فمه صلى الله عليه وآله وسلم ليدعي عليه أنه يجتهد في مقابل النصوص، ويسمح لنفسه من أول كتابه إلى آخره أن يفسر الآيات القرآنية والأخبار النبوية حسب الكم الهائل من الجهل والكذب والتدليس الذي يتمتع به فهذا هوالمصاب الأليم.

__________

(1) صحيح البخاري ـ باب ـ الإعتصام بالكتاب والسنة برقم (6919) جـ6، مسلم مع الشرح ـ باب ـ الأقضية برقم (1716) عن عمروبن العاص.

(2) الوجيز في أصول الفقه للدكتور: عبد الكريم زيدان ص (261).

3ـ لقد اجتهد عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه عندما قاتل في الجمل وصفين الذي أفضى بعد ذلك إلى قتل آلاف المسلمين، ولم يصل إلى ماقصده وطلبه، وبالطّبع لم يأتي بنص من النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعزز به دليله على القتال وإنما كان من رأيه ولم يوافقه عليه أكثر الصحابة، فإذا كان هذا من الاجتهاد المغفور لصاحبه فاجتهاد عمر أولى وأقنى.


زعمهم أن عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه عطل سهم المؤلفة قلوبهم

الشبهة: مما أثاره الرَّافضة طاعنين في الفاروق عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه أنه عطل سهم المؤلفة قلوبهم، ورأى أنهم لا يعطون من هذا السهم. قال علي الشهرستاني: «إذًا يمكن للباحث -وبمطالعة سريعة لتاريخ صدر الإسلام- الوقوف على أمور كثيرة صدرت من قبل الشيخين... وتعطيل عمر بن الخطَّاب لسهم المؤلّفة قلوبهم، مع أنَّ الله قد فرضه لهم في كتابه العزيز بقوله: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ) [التَّوۡبَة: 60]

الرد علي الشبهة:

أولًا:    إن عمر رضي الله عنه لم ير إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة؛ لعدم الحاجة لتأليفهم نظرًا لانتشار الإسلام وقوته، قال ابن تيمية: «وما شرعه النَّبي صلى الله عليه وآله وسلم شرعًا معلَّقًا بسبب إنَّما يكون مشروعًا عند وجود السّبب: كإعطاء المؤلَّفة قلوبهم؛ فإنَّه ثابتٌ بالكتاب والسّنّة. وبعض النَّاس ظنّ أنَّ هذا نسخ لما روي عن عمر: أنَّه ذكر أنَّ الله أغنى عن التَّألُّف، فمن شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر، وهذا الظّنّ غلطٌ؛ ولكن عمر استغنى في زمنه عن إعطاء المؤلَّفة قلوبهم، فترك ذلك لعدم الحاجة إليه؛ لا لنسخه كما لو فرض أنَّه عدم في بعض الأوقات ابن السَّبيل والغارم ونحو ذلك»[1].

ثانيًا:      هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء من قديم، فقد رأى بعضهم سقوط سهم المؤلفة قلوبهم زمن قوة الإسلام؛ لعدم الحاجة إلى تأليفهم، وإن احتاجوا إلى ذلك أعطوا من الزكاة.

قال القرطبي: «واختلف العلماء في بقائهم - يعني المؤلفة قلوبهم- فقال عمر والحسن والشعبي وغيرهم: انقطع هذا الصنف بعز الإسلام وظهوره، وهذا مشهور عن مذهب مالك وأصحاب الرأي.

قال بعض علماء الحنفية: لما أعز الله الإسلام وأهله، وقطع دابر الكافرين، اجتمعت الصحابة صلى الله عليه وآله وسلم في خلافة أبي بكر رضي الله عنه على سقوط سهمهم.

وقال جماعة من العلماء: هم باقون؛ لأن الإمام ربما احتاج أن يتألف على الإسلام، وإنما قطعهم عمر لما رأى من إعزاز الدين.

قال يونس: سألت الزهري عنهم فقال: لا أعلم نسخًا في ذلك، قال
أبو جعفر النحاس: فعلى هذا الحكم فيهم ثابت، فإن كان أحد يحتاج إلى تألفه، ويخاف أن تلحق المسلمين منه آفة، أو يرجى أن يحسن إسلامه بعد دفع إليه.

قال القاضي عبد الوهاب: إن احتيج إليهم في بعض الأوقات أعطوا من الصدقة، وقال القاضي ابن العربي: الذي عندي أنه إن قوي الإسلام زالوا، وإن احتيج إليهم أعطوا سهمهم، كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعطيهم، فإن في (الصحيح): «بَدَأَ الإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ»[2].

ثالثًا:      منع عمر رضي الله عنه سهم المؤلفة قلوبهم في خلافة أبي بكر رضي الله عنه واستمر على ذلك في خلافته هو، فكيف يقال: إنه خالف بذلك حكمًا ثبت بالقرآن، وتأكد بعمل الرسول؟! وكيف وافقه أبو بكر والصحابة صلى الله عليه وآله وسلم؟!

قال ابن الهمام: «فلم ينكر أحدٌ منَ الصَّحابة مع ما يتبادر منه من كونه سببًا لإثارة الثّائرة، أوِ ارتداد بعض المسلمين، فلولا اتِّفاق عقائدهم على حقيقته وأنّ مفسدة مخالفته أكثر منَ المفسدة المتوقّعة، لبادروا لإنكاره»[3].

ثم يتابع كلامه موضحًا أن الغاية من هذا التشريع إعزاز المسلمين، وأن إعطاء الأموال للمؤلفة في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان وسيلة لهذه الغاية، وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكثرة المسلمين، أصبح عدم إعطائهم هو الذي يؤدي إلى إعزاز المسلمين؛ لأن إعطاءهم في حالة الكثرة والمنفعة إذلالٌ للمسلمين، وإظهارٌ لهم بمظهر الضعف والقلة؛ لاختلاف ظروف المسلمين، فقال: «على أنَّ الآية الَّتي ذكرها عمر رضي الله عنه تصلح لذلك، وهي قوله تعالى: ﴿ وَقُلِ ٱلۡحَقُّ مِن رَّبِّكُمۡۖ فَمَن شَآءَ فَلۡيُؤۡمِن وَمَن شَآءَ فَلۡيَكۡفُرۡ ﴾ [الكَهۡف: 29]، والمراد بالعلّة في قولنا حكمٌ مغيّا بانتهاء علَّته العلَّة الغائيّة، وهذا لأنّ الدّفع للمؤلَّفة هو العلَّة للإعزاز؛ إذ يفعل الدّفع ليحصل الإعزاز فإنَّما انتهى ترتُّب الحكم الّذي هو الإعزاز على الدّفع الّذي هو العلّة.
وعلى هذا قيل: عدم الدّفع الآن للمؤلفة تقريرًا لما كان في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم لا نسخًا؛ لأنَّ الواجب كان الإعزاز، وكان بالدّفع والآن هو في عدم الدّفع»[4].

فعمر رضي الله عنه والصحابة من بعده لم يدعوا نسخ الآية، ولم يعارضوها، ولم يبطلوا العمل بها؛ لأن هناك فرقًا كبيرًا بين نسخ النص وبين تعليق العمل به، حتى يوجد من يتناوله النص.

رابعًا:     إن الرَّافضة الذين يعيبون على عمر رضي الله عنه إيقاف سهم المؤلفة بالتقرير الذي سبق بيانه، هم أنفسهم يقررون أن أئمتهم مشرعون.

يقول السيستاني: «هناك بعض الروايات التي تدل على أنه كل ما فوض للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد فوض للأئمة عليهم السلام، ما عدا النبوة، من جملة ما فوض له صلى الله عليه وآله وسلم حق التشريع الدائم، إذًا فحق التشريع الدائم ثابت للأئمة عليهم السلام، وقد سبقت الإشارة لهذه الفكرة في بعض الروايات السابقة.

ولكن توجد روايات أُخرى مقابلة لهذه الروايات، تدل على أن كل ما يفتي به الأئمة عليهم السلام إنما هو على وفق الكتاب والسُّنَّة، فليس هنا رأي وفتوى فيما وراء الكتاب والسُّنَّة، بل بعضها ذكر فيها أن علمهم أصول علم ورثها كابر عن كابر، إلا أنها معارضة بطائفة كبيرة من الروايات، التي يظهر منها أن هناك بعض الأحكام التي لا توجد في الكتاب والسُّنَّة، وأن الأئمة كانوا موفقين في أقوالهم وآرائهم فيها»[5].

بل ويجوز للأئمة -عندهم- أن ينسخوا أحكام الشريعة، التي جاءت في الكتاب والسُّنَّة.

قال السيستاني: «النسخ: وتحدثنا فيه عن إمكان صدور النسخ من قبل أهل البيت للآية القرآنية والحديث النبوي والحديث المعصومي السابق، وأقسام النسخ من النسخ التبليغي الذي يعني: كون الناسخ مودعًا عندهم من قبل الرسول لكنهم يقومون بتبليغه في وقته، والنسخ التشريعي، وهو عبارة عن صدور النسخ منهم ابتداءً، وهذا يبتني على ثبوت حق التشريع لهم كما كان ثابتًا للرسول، وقد طرحنا هذا الموضوع أيضًا ضمن بحث النسخ»[6].

فيجوز للإمام أن ينسخ القرآن والسُّنَّة، لا نسخًا تبليغيًّا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، بل نسخًا تشريعيًّا صادرًا عنهم بالأصالة؛ بناء على ثبوت حق التشريع لهم، فكيف لمن يعتقد بهذا أن ينكر على الفاروق عمر رضي الله عنه وسائر الصحابة إيقافهم لسهم المؤلفة مراعاةً لمصلحة اقتضت ذلك؟!

خامسًا: إنه قد ورد في كتب الرَّافضة أن المهدي سيحول قبلة الصلاة إلى كربلاء، وينسخ الأمر القرآني: ﴿ فَوَلِّ وَجۡهَكَ شَطۡرَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِۚ وَحَيۡثُ مَا كُنتُمۡ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمۡ شَطۡرَهُۥ ﴾ [البَقَرَةِ: 150].

روى المجلسي بسنده، عن المفضل بن عمر قال: قال الصادق: «كأني أنظر إلى القائم على منبر الكوفة، وحوله أصحابه ثلاث مائة وثلاثة عشر رجلًا عدة أهل بدر، وهم أصحاب الألوية، وهم حكام الله في أرضه على خلقه، حتى يستخرج من قبائه كتابًا مختومًا بخاتم من ذهب عهد معهود من رسول الله فيجفلون عنه إجفال الغنم، فلا يبقى منهم إلا الوزير وأحد عشر نقيبًا كما بقوا مع موسى بن عمران، فيجولون في الأرض فلا يجدون عنه مذهبًا، فيرجعون إليه، والله إني لأعرف الكلام الذي يقوله لهم فيكفرون به»[7].

يعلق السبزواري على هذه العبارة فيقول: «والله إني لأعرف الكلام الذي يقوله لهم فيكفرون به، قائلًا عن بعض الوعاظ المطلعين إن هذا الكلام هو قوله: اجعلوا كربلاء قبلة وصلوا إليها»[8].

ويقول أيضًا: «سمعت من بعض المشايخ أن كربلاء تجعل قبلة في زمان خروج المهدي»[9].

فكيف جاز للمهدي أن يعطل هذا الحكم الشرعي الذي ثبت في القرآن بنص واضح قاطع، وتتابع عليه عمل المسلمين منذ زمان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ؟! أتشريع بعد رسول الله؟!


[1]   «مجموع الفتاوى»، ابن تيمية (33/ 94).

[2]   «تفسير القرطبي» (8/ 181).

[3]   «فتح القدير» الكمال بن الهمام (2/ 260).

[4]   السابق نفسه.

[5]   «اختلاف الحديث من محاضرات علي السيستاني»، هاشم الهاشمي (ص20-21).

[6]   «الرافد في علم الأصول محاضرات علي السيستاني»، منير عدنان القطيفي (ص26).

[7]   «بحار الأنوار»، المجلسي (52/ 326).

[8]   التعليق على «بحار الأنوار»، السبزواري (1/ 414).

[9]   السابق (1/ 419).
موقع رامي عيسى ..

عدد مرات القراءة:
2397
إرسال لصديق طباعة
الأربعاء 21 جمادى الأولى 1447هـ الموافق:12 نوفمبر 2025م 01:11:56 بتوقيت مكة
ابو عيسى  
الامام علي عند الشيعة يعطل حد اللواط ويشرع من دون الله تقول الرواية.أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ..إِنِّي قَدْ أَوْقَبْتُ عَلَى غُلَامٍ فَطَهِّرْنِي..حَتَّى جَلَسَ فِي الْحُفْرَةِ الَّتِي حَفَرَهَا لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَ هُوَ يَرَى النَّارَ تَتَأَجَّجُ حَوْلَهُ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قُمْ يَا هَذَا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ تَابَ عَلَيْكَ فَقُمْ وَ لَا تُعَاوِدَنَّ شَيْئاً مِمَّا قَدْ فَعَلْتَ. الكافي الكليني ج٧ص ٢٠١ - ٢٠٢المجلسي بمرآة العقول حسن ج٢٣ص ٣٠٦.

..

معصوم الشيعة يتهم النبي بالكذب وحاشاهم كونه احل ماحرم الله ونبي الشيعة يحرم ما احل الله ويشرع من دون الله يقول بالرواية. مَا زِدْتَ عَلَى أَنْ كَذَبْتَ فَقُلْتَ لِشَيْ ءٍ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَكَ إِنَّهُ حَرَامٌ.الكافي الكليني ج٦ص١٣٥المجلسي بمرآة العقول حسن ج٢١ ص٢٢٧بنما نجد المعصوم يقول.قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِنَبِيِّهِ..يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ فَجَعَلَهَا يَمِيناً وَ كَفَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ..قُلْتُ بِمَا كَفَّرَ قَالَ أَطْعَمَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ ..الكافي الكليني ج ٧ ص ٤٥٢بمرآة العقول حسن ج٢٤ص٣٣٧

..

معصوم الشيعة يتهم علي بالكذب وحاشاهم كونه حرم ما احل الله ويشرع من دون الله يقول بالرواية.مَا زِدْتَ عَلَى أَنْ كَذَبْتَ فَقُلْتَ لِشَيْ ءٍ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَكَ إِنَّهُ حَرَامٌ.الكافي الكليني ج٦ص١٣٥المجلسي بمرآة العقول حسن ج٢١ ص٢٢٧بنما نجد علي حرم حلال يقول.قال المجلسي.وروى علي بن ابراهيم بسند صحيح في تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم)عن أبي عبدالله..انّه قال نزلت هذه الآية في أمير المؤمنين..فأمّا أمير المؤمنين حلف أن لا ينام في الليل أبداً..فقال النبي..ما بال أقوام يحرمون على أنفسهم الطيبات ألا انّي أنام بالليل..عين الحياة ج١ص٣٤٨ .

..

المعصوم يحرم ما احل الله مثنى وثلاث ورباع ويشرع من دون الله تقول الرواية.عن أبي عبد الله ..قال: حرم الله عز وجل على علي النساء ما دامت فاطمة حية، قلت: وكيف؟ قال: لأنها طاهرة لا تحيض.بحار الأنوار المجلسي ج ٤٣ ص ١٥٣

..

الله يقول حُرِّمَتۡ عَلَیۡكُمۡ أُمَّهَـٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَ ٰ⁠تُكُمۡ وَعَمَّـٰتُكُمۡ وَخَـٰلَـٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ وَأُمَّهَـٰتُكُمُ ....وَأَن تَجۡمَعُوا۟ بَیۡنَ ٱلۡأُخۡتَیۡنِ.الآية والمعصوم يكفر بالاية ويخالفها ويحلل ماحرم الله ويشرع من دون الله ويدل انه ليس حافظ للقران تقول الرواية.عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالرجل ان يتمتع أختين.تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٧ - الصفحة ٢٨٨

..


عصمة علي يعصى ويجهل أنه لايجوز له الحلف وقيام الليل كله ابدا ويحرم على نفسة الطيبات ويشرع من دون الله ونزلت فيه اية.لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. والنبي يصحح ل
 
اسمك :  
نص التعليق :