· والشيعة يوهمون الناس بتشنيعهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجامع عائشة وهي حائض. وهوكذب وإفك. وقد سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قوله تعالى (فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن) فقال: إفعلوا كل شيء إلا النكاح» (رواه مسلم وأبوداود). وهوما أقره علماء الشيعة ورووه مثل المرتضى العسكري في كتابه (أحاديث أم المؤمنين عائشة2/ 61).
مباشرة الرسول صلى الله عليه وسلم لزوجاته في الحيض
أولا لنأتي لتعريف المباشرة:
فمعنى المباشرة كما جاء في القاموس: باشر المرأة ... جامعها أوصارا في ثوب واحد، فباشرت بشرته بشرتها " وفى "المعجم الوسيط": (باشر زوجه مباشرة وبشارا، لامست بشرته بشرتها ... وغشيها).
ومُباشرةُ المرأَةِ: مُلامَسَتُها
وفي الحديث: أَنه كان يُقَبِّلُ ويُباشِرُ وهوصائم; أَراد بالمباشَرَةِ المُلامَسَةَ وأَصله من لَمْس بَشَرَةِ الرجل بَشَرَةَ المرأَة
لسان العرب ج 4
61 - 62
عموما ,, أن مطلق التقاء الجسمين يسمى مساً، فإن كان بالجسد سمي مباشرة، وإن كان باليد سمي مساً، وإن كان بالفم على وجه مخصوص سمي قبلة
وقال ابن قدامة: (فأما المباشرة دون الفرج فإن كانت لغير شهوة فلا بأس بها، مثل أن تغسل رأسه، أوتَفْليه، أوتناوله شيئاً .. وإن كانت عن شهوة فهي محرمة).
المغنى ج 4
ص 475
وهنا جاء على لسان معصوم الرافضة وحاخاماتهم ما يؤيد أن (المباشرة تعنى الملامسة)
[251] 2 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل هل يباشر الصائم أويقبل في شهر رمضان؟ فقال إني أخاف عليه فليتنزه عن ذلك إلا أن يثق ألا يسبقه منيه. الاستبصار للطوسي الجزء الثاني ص 82 باب حكم القبلة للصائم
[253] 1 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يضع يده على جسد امرأته وهوصائم فقال: لا بأس وإن أمذى فلا يفطر قال: وقال (لا تباشروهن) يعني الغشيان في شهر رمضان بالنهار. الاستبصار للطوسي الجزء الثاني ص 82 - 83 باب حكم من أمذى وهوصائم
[254] 2 - عنه عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كلم امرأته في شهر رمضان وهوصائم قال: ليس عليه شيء وإن أمذى فليس عليه شيء والمباشرة ليس بها بأس ولا قضاء يومه ولا ينبغي له أن يتعرض لرمضان. الاستبصار للطوسي الجزء الثاني ص 83 باب حكم من أمذى وهوصائم
12 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ليس في القبلة ولا مس الفرج ولا المباشرة وضوء. الكافي للكليني الجزء الثالث ص37
277 - 1 اخبرني الشيخ رحمه الله عن احمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب ومحمد بن أبي عمير عن جميل ابن دراج وحماد بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في القبلة ولا في المباشرة ولا مس الفرج وضوء. الاستبصار للطوسي الجزء الأول ص87 باب القبلة ومس الفرج
145 - وقال أبوجعفر عليه السلام: " ليس في القبلة ولا المباشرة ولا مس الفرج وضوء ". من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الأول ص 64
في هذه الروايات أجاز المعصوم المباشرة في الصيام والصلاة بعد المباشرة دون وضوء أي المباشرة لا تنقض الوضوء
لوكانت المباشرة كما فسرتموها على أنها الجماع
فهل الجماع في دينكم وعلم المعصوم لا يبطل الصوم؟
وان كان المقصود بالمباشرة هنا الجماع
فهل الجماع لا ينقض الوضوء؟
إذا كان الجواب موافقا لقول المعصوم أن المباشرة لا تبطل صوما ولا وضوءا فنتفق على أن المباشرة هي الملامسة السطحية دون الإيلاج أي مس الجلد للجلد وعليه نسال أين الطعن بحديث البخاري
واقرأ ما جاء في كتبكم:
2.4 - وسأل عبيد الله بن علي الحلبي أبا عبد الله عليه السلام " عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال: تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ثم له ما فوق الإزار " من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الأول ص 99
2.5 - وذكر عن أبيه عليهما السلام " أن ميمونة كانت تقول: إن النبي صلى الله عليه وآله كان يأمرني إذا كنت حائضا أن أتزر بثوب ثم أضطجع معه في الفراش ". من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الأول ص 99
[2248] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، ومحمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن منصور بن يونس، عن إسحاق بن عمار، عن عبد الملك بن عمروقال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ما لصاحب المرأة الحائض منها؟ فقال: كل شيء ما عدا القبل منها بعينه. وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء الثاني ص321
[2251] 4 - وعنه، عن سلمة، عن علي بن الحسن، عن محمد بن زياد، عن أبان بن عثمان، والحسين (بن) أبي يوسف، عن عبد الملك بن عمروقال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ما يحل للرجل من المرأة وهي حائض، قال: كل شيء غير الفرج، قال: ثم قال: إنما المرأة لعبة الرجل. وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء الثاني ص322
[2252] 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم. وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء الثاني ص322
[2257] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحائض وما يحل لزوجها منها، قال: تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها، ثم له ما فوق الإزار قال: وذكر عن أبيه (عليه السلام) أن ميمونة كانت تقول: إن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يأمرني إذا كنت حائضا أن أتزر بثوب ثم اضطجع معه في الفراش. وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء الثاني ص323
8 - مكا: عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يباشر الرجل الرجل إلا وبينهما ثوب ولا تباشر المرأة المرأة إلا وبينهما ثوب. بحار الأنوار للمجلسي الجزء 1.1 ص48 - 49
----------------
[249] 6 - ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن عبد الله ابن مسكان عن زرارة وأبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قالا: جميعا سألنا أبا جعفر عليه السلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان وأتى أهله وهومحرم ولا يرى إلا أن ذلك حلالا له قال: ليس عليه شيء. الاستبصار للطوسي الجزء الثاني ص 82
المباشرة في كتب الشيعة
صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «ليس في القبلة ولا المباشرة ولا مسّ الفرج وضوء. كتاب التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث الاستاذ الاعظم سماحة آية الله العظمى السيد ابوالقاسم الموسوي الخوئي قدس سره تأليف سماحة آية الله الشهيد الشيخ ميرزا علي الغروي الجزء الرابع ص458 فصل في موجبات الوضوء ونواقضه - النواقض عند العامّة والتزام بعض علمائنا باستحباب الوضوء عقيب بعضها
http://www.al-khoei.us/books/index.php?id=782
وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: " قال: ليس في القبلة ولا المباشرة (الملامسة خ ل) ولا مس الفرج وضوء ". كتاب مصباح المنهاج طهارة لمحمد سعيد الحكيم ج3 ص96
http://www.yasoob.com/books/htm1/m .. 1/ .5/no.534.html
فهل المباشرة التي يفسرها الرافضة على أنها الجماع لا تنقض الوضوء كما قال المعصوم!!!
أم أن المباشرة تعني الملامسة؟
لذا يستدل العلماء من حديث أم المؤمنين عائشة بجواز ملامسة الحائض وأن ذاتها وثيابها على الطهارة ما لم يلحق شيئا منها نجاسة
ومثل هذا الحديث في كتب الشيعة وهوقول معصومهم بجواز المباشرة للحائض!!
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحائض وما يحل لزوجها منها، قال: تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها، ثم له ما فوق الازار قال: وذكر عن أبيه (عليه السلام) أن ميمونة كانت تقول: إن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يأمرني إذا كنت حائضا أن أتزر بثوب ثم اضطجع معه في الفراش. كتاب وسائل الشيعة ج2 ص323
http://www.yasoob.com/books/htm1/m.12/ 1./no1.4 .. html
وعنه، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم الاحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال: تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقيها، وله ما فوق الازار. كتاب وسائل الشيعة ج2 ص323 - 324
http://www.yasoob.com/books/htm1/m.12/ 1./no1.4 .. html
وصحيحة عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: ما للرجل من الحائض؟ قال: " ما بين إليتيها ولا يوقب " احتج المرتضى - رحمه الله - بإطلاق قوله تعالى: (ولا تقربوهن حتى يطهرن) وخصوص صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال: " تتزر بإزار إلى الركبتين فتخرج سرتها ثم له ما فوق الازار ". واجيب عن الاية بأن النهي عن حقيقة القرب غير مراد إجماعا، وسوق الاية يقتضي أن المراد به الوطئ في القبل خاصة. كتاب مدارك الأحكام السيد محمد العاملي ج1 ص351
http://www.yasoob.com/books/htm1/m .. 1/ .1/no.19 .. html
وعن الاردبيلي الميل إليه لصحيح الحلبي " انه سأل أبا عبد الله (ع) عن الحائض وما يحل لزوجها منها. قال (ع): تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ثم له ما فوق الازار. كتاب مستمسك العروة السيد محسن الحكيم ج3 ص319
http://www.yasoob.com/books/htm1/m .. 1/ .4/no.4.9.html
القول في أحكام الحيض وهي أمور: منها عدم جواز الصلاة والصيام والطواف والاعتكاف لها، ومنها حرمة ما يحرم على مطلق المحدث عليها، وهي مس اسم الله تعالى، وكذا مس أسماء الانبياء والائمة عليهم السلام على الاحوط، ومس كتابة القرآن على التفصيل المتقدم في الوضوء، ومنها حرمة ما يحرم على الجنب عليها، وهي قراءة السور العزائم أوبعضها، ودخول المسجدين واللبث في غيرهما، ووضع شئ في المساجد على ما مر في الجنابة، فان الحائض كالجنب في جميع الاحكام، ومنها حرمة الوطئ بها في القبل على الرجل وعليها، ويجوز الاستمتاع بغيره من التقبيل والتفخيذ ونحوهما، حتى الوطئ في دبرها على الاقوى، وإن كُرِهَ كراهة شديدة، والاحوط اجتنابه، وكذا كره الاستمتاع بها بما بين السرة والركبة، وانما تحرم المذكورات مع العلم بحيضها وجدانا أوبالامارات الشرعية. كتاب تحرير الوسيلة للخميني ج1 ص52
http://www.yasoob.com/books/htm1/m .. 1/ .5/no.597.html
ويريد بالأول الدينار ونصفه وربعه. قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويجوز له الاستمتاع بما عدا القبل) * مباشرة الحائض فيما فوق السرة وتحت الركبة إلى القدمين مباح بلا خلاف بين المسلمين. كتاب مفتاح الكرامة لمحمد جواد العاملي ج 3 ص271
http://www.yasoob.com/books/htm1/m .. 1/ .2/no.254.html
دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام): أنه رخص في مباشرة الحائض، وتتزر بازار من دون السرة والركبتين، ولزوجها منها ما فوق الازار. كتاب مستدرك الوسائل الميرزا النوري ج2 ص2.
http://www.yasoob.com/books/htm1/m.12/ 1./no1.9 .. html
وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه وآله: أنه رخص في مباشرة الحائض وقال: تتزر بإزار دون السرة إلى الركبتين، ولزوجها منها ما فوق الازار. كتاب دعائم الاسلام القاضي النعمان المغربي ج 1 ص127 http://www.yasoob.com/books/htm1/m.12/ .9/no.988.html
مسألة 228: يحرم وطؤها في القبل، عليها وعلى الفاعل، بل قيل إنه من الكبائر، بل الأحوط وجوباً ترك إدخال بعض الحشفة أيضاً أما وطؤها في الدبر ففيه إشكال، وإن كان الأظهر جوازه من حيث الحيضية بل مطلقاً مع رضاها، وأما مع عدمه فالأحوط لزوماً تركه. ولا بأس بالاستمتاع بها بغير ذلك وإن كره بما تحت المئزر مما بين السرة والركبة، وإذا نقيت من الدم، جاز وطؤها وإن لم تغتسل ولكن الأحوط وجوباً أن تغسل فرجها قبل الوطء. كتاب منهاج الصالحين - أحكام الحيض- للسيستاني ج1 ص83
الرد على شبهة مباشرة رسول الله لزوجته وهى حائض
ذكر المعترضون ما ورد فى الصحيحين من حديث ميمونة بنت الحارث الهلالية (رضى الله عنها) قالت: كان النبى إذا أراد أن يباشر إمراة من نسائه أمرها فاتزرت و هى حائض. و لهما عن عاشة نحوه. و ظنوا بجهلهم أن ذلك يتعارض مع قوله تعالى (( وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ)) (البقرة 22)
و سبب ذلك أنهم أناس لا يفقهون فالمباشرة المنهى عنها فى الأية الكريمة هى المباشرة فى الفرج أما ما دون ذلك فهو حلال بالإجماع و قد روى الإمام أحمد و أبو داوود و الترمذى و ابن ماجة عن عبد الله بن سعد الأنصارى أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما يحل لى من امرأتي و هى حائض؟ فقال صلى الله عليه وسلم : " ما فوق الإزار", و روى إبن جرير أن مسروقاً ركب إلى عائشة ( رضى الله عنها) فقال: السلام على النبى و على أهله, فقالت عائشة: مرحباً مرحباً فأذنوا له فدخل فقال: إنى أريد أن أسألك عن شىء و أنا أستحى فقالت : إنما أنا أمك و أنت إبنى فقال: ما للرجل من إمرأته و هى حائض؟ فقالت له : " كل شىء إلا الجماع" و فى رواية ما" فوق الإزار"
و قد راينا فى حديث ميمونة أن نبى الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ما أراد أن يباشر إمرأة من نسائه أمرها" فاتزرت " فأين التعارض المزعوم إذاً يا ملبسى الحق بالباطل.
و لعل ما دفعهم إلى الاعتراض هو وضع المرأة الحائض فى الكتاب اللا مقدس (( وَإِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فَسَبْعَةَ أَيَّامٍ تَكُونُ فِي طَمْثِهَا، وَكُلُّ مَنْ يَلْمِسُهَا يَكُونُ نَجِساً إِلَى الْمَسَاءِ. كُلُّ مَا تَنَامُ عَلَيْهِ فِي أَثْنَاءِ حَيْضِهَا أَوْ تَجْلِسُ عَلَيْهِ يَكُونُ نَجِساً، وَكُلُّ مَنْ يَلْمِسُ فِرَاشَهَا يَغْسِلُ ثِيَابَهُ وَيَسْتَحِمُّ بِمَاءٍ وَيَكُونُ نَجِساً إِلَى الْمَسَاءِ. وَكُلُّ مَنْ مَسَّ مَتَاعاً تَجْلِسُ عَلَيْهِ، يَغْسِلُ ثِيَابَهُ وَيَسْتَحِمُّ بِمَاءٍ، وَيَكُونُ نَجِساً إِلَى الْمَسَاءِ. وَكُلُّ مَنْ يَلَمِسُ شَيْئاً كَانَ مَوْجُوداً عَلَى الْفِرَاشِ أَوْ عَلَى الْمَتَاعِ الَّذِي تَجْلِسُ عَلَيْهِ يَكُونُ نَجِساً إِلَى الْمَسَاءِ. وَإِنْ عَاشَرَهَا رَجُلٌ وَأَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ طَمْثِهَا، يَكُونُ نَجِساً سَبْعَةَ أَيَّامٍ. وَكُلُّ فِرَاشٍ يَنَامُ عَلَيْهِ يُصْبِحُ نَجِساً.))(لاوين-15-19)
فهذا هو كتابهم الذى يجعلها فى حيضها كالكم المهمل الذى لا يقترب منه أحد و كأنها ( جربة ) و قد ورد عن أنس أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة منهم لم يواكلوها و لم يجامعوها فى البيوت فسأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك فأنزل الله تعالى ((البقرة22)) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اصنعوا كل شىء إلا النكاح" فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه .
و من المعروف فى قواعد علم مقارنة الأديان عدم مؤاخذة دين وفقاً لشرية دين أخر فما بالك و الإسلام أعدل و أسمى و قد أنصفت شريعته المرأة فى هذا المقام و غيره !!.