معركة الجدور ..   لمن ولاء شيعة الخليج؟ (مشاهدات من الحرب الحالية ومقتل الخامنئي) ..   موقف الشيعة من دول الخليج العربي ..   موقف الشيعة من أهل السنة (إلى دعاة التقريب - من غير تحية) ..   جذور الانحراف (من صور ترسيخ العقائد عند الشيعة) ..   يا شيعة العالم .. ماذا يراد بكم؟ ..   ساعة كاملة من تكفير علماء الشيعة لبعضهم البعض ..   ظاهرة الإطاحة بعمائم علماء الشيعة في إيران في إزدياد ..   أنظر كيف يحث علماء الشيعة أتباعهم على هجر القرآن ..   باعتراف الشيعة أقذر خلق الله في شهوة البطن والفرج هم أصحاب العمائم ..   فنادق جديدة في بغداد وكربلاء لممارسة اللواط ..   كيف تتم برمجة عقول الشيعة؟ ..   لماذا تم تغيير إسم صاحب الضريح؟ ..   من كرامات مقتدى الصدر ..   سجود الشيعة لمحمد الصدر ..   جهاز الاستخبارات الاسرائيلي يرفع السرية عن مقطع عقد فيه لقاء بين قاسم سليماني والموساد ..   إتصال الشيعة بموتاهم عن طريق الموبايل ..   كمال الحيدري: روايات لعن الصحابة مكذوبة ..   كثير من الأمور التي مارسها الحسين رضي الله عنه في كربلاء كانت من باب التمثيل المسرحي ..

" جديد الموقع "

شبهة تمتع أسماء بنت أبي بكر متعة النساء ..
الحمد لله وبعد :


كثيرا ما يشيع الرافضة أن أسماء بنت أبي بكر الصديق تمتعة متعة النساء
فأرسلت للشيخ الفاضل ) فيصل قزار الجاسم حفظه الله ( أستفسر فكتب لي ما يلي :
بحث مختصر في حديث أسماء بنت أبي بكر في متعة النساء :

الذي يقول الراوي فيه وهو مسلم القري ) دخلنا على أسماء رضي الله عنها فسألناها عن متعة النساء ، فقالت : فعلناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم )
والحديث مداره على شعبة عن مسلم القري عن أسماء رضي الله عنها
وقد رواه عن شعبة أربعة واختلفوا عن شعبة في لفظه :
 (1)
فرواه أبو داود الطيالسي عن شعبة واختُلف عليه
أ - فرواه يونس بن حبيب ومحمود بن غيلان عن أبي دواد عن شعبة به بلفظ ) متعة النساء) مسند الطيالسي 1/227 والنسائي 5/326 وأبي نعيم في مستخرجه 3/341
ب-  ورواه عمرو بن علي الفلاس وعبدة بن عبد الله الصفار عن أبي داود عن شعبة به بلفظ ) فسألناها عن المتعة ( ليس فيه النساء - الطبراني في الكبير 24/103 وأبي نعيم في مستخرجه 3/341
 (2) ورواه عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة بلفظ ) فسألناها عن المتعة ( ليس فيه النساء - مسلم 2/909 وأبي نعيم في مستخرجه 3/341
 (3) ورواه غندر عن شعبة به وقال شعبة فيه ) قال مسلم : لا أدري متعة الحج أم متعة النساء -  (  مسلم 2/909
 (4) ورواه روح بن عبادة عن شعبة به بلفظ ) متعة الحج ( وفيه قصة حيث قال مسلم القري : )سألت ابن عباس عن متعة الحج فرخص فيها ، وكان ابن الزبير ينهى عنها . فقال : هذه أم ابن الزبير تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيها فادخلوا عليها فاسألوها . قال : فدخلنا عليها فإذا امرأة ضخمة عمياء ، فقالت : قد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ( مسلم 2/909 وأحمد 6/348 والطبراني في الكبير 24/77 وأبي نعيم في مستخرجه 3/341

وبهذا يتبين أن المحفوظ والراجح من لفظ الحديث هو متعة الحج لا متعة النساء لأمور :

أولاً : أنه لم يذكر ) متعة النساء)  إلا أبو داود الطيالسي وقد خالف فيه من هو أكثر عددا وأحفظ منه مثل غندر وعبد الرحمن بن مهدي وروح بن عبادة ، وهؤلاء تقدم روايتهم على رواية أبي داود لأنهم أكثر عدداً وأحفظ من أبي داود عموماً وفي شعبة خصوصاً وهذا بين لمن له أدنى اطلاع على طبقات الثقات .

ثانياً : أن أبا دواد قد اختُلف عليه فلم يتفق الرواة عنه في ذكر متعة النساء ، والأرجح من الروايات عنه هو لفظ (المتعة) دون ذكر النساء ، لأمور :
 (1)
أن رواتها عنه أحفظ فعمرو بن علي الفلاس من الحفاظ الأثبات ومن شيوخ أصحاب الكتب الستة ، وكذلك عبدة الصفار ثقة روى له البخاري ، أما يونس بن حبيب فهو وإن كان ثقة ولكنه ليس بدرجة هذين ولم يرو له أحد من أصحاب الكتب الستة ومحمود بن غيلان ثقة إلا أن الأوليين أحفظ منه .
 (2)
أن لفظ المتعة هو اللفظ الموافق لرواية الجماعة عن شعبة فلذا لزم أن يقدم .

ثالثاً : أن رواية روح بن عبادة فيها ذكر القصة وهي ذهابهم إلى ابن عباس رضي الله عنهما وسؤاله عن متعة الحج ثم إحالته لهم إلى أسماء رضي الله عنها ، وهذا يدل على حفظ راويها ، إذ هذا الأمر وهو ذكر القصة وتفصيل وقائع الحديث من طرق ترجيح الروايات عند الاختلاف.
رابعاً : أن مسلم القري وهو الراوي عن أسماء قد شك في ذلك كما في رواية غندر عن شعبة عنه فقال ) لا أدري متعة النساء أم متعة الحج ( والمعلوم أن غندر من أوثق الرواة عن شعبة .

خامساً : أنه من الممتنع أن يكون الحديث عن متعة النساء ، وقد ذكرت فيه أنها فعلتها ، لأن إباحة التمتع بالنساء كانت في غزاة الفتح على الصحيح أو في غزوة خيبر على قول ، ثم حرمت تحريماً أبدياً ، وأسماء رضي الله عنها كانت مزوجة إذ ذاك بالزبير بن العوام ، فإنها كانت أكبر من عائشة رضي الله عنها ، وقد تزوجت الزبير قبل الهجرة ، وهاجرت وهي حامل بابنها عبد الله ، وهو أول مولود في الإسلام ، ثم إن زوجها هو من أشد الصحابة غيرة كما هو معلوم عنه ، فكيف يقال بأنها تمتعت ، حاشاها من ذلك وهي الطاهرة المطهرة ، فإن إباحة المتعة إنما كانت في غزوة الفتح ، ولم يغادر النبي صلى الله عليه وسلم مكة حتى حرمها إلى يوم القيامة ، ولم تكن أسماء رضي الله عنها قد كانت من ضمن الجيش في غزوة الفتح ، فلم تشهد الفترة التي أبيحت فيها المتعة ولم تكن أصلاً لتسافر من غير محرم ، فهل يعقل أنها تمتعت مع وجود زوجها !!
فالصحيح إذاً أن الحديث عن متعة الحج لا متعة النساء


ما المراد بقول أسماء بنت أبي بكر عن المتعة: (فعلناها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم)؟

السؤال

عندما ناظرت مبتدعا أعطاني هذا الرواية، أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُسْلِمٍ الْقُرِّيُّ، قَالَ: "دَخَلْنَا عَلَى أَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ، فَسَأَلْنَاهَا عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، فَقَالَتْ: فَعَلْنَاهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"، فما تفسيرها؟ وهل حقا سيدتنا أسماء رضي الله عنها تمتعت؟.

الجواب

الحمد لله.

هذا الحديث أخرجه أبو داود الطيالسي رحمه الله في مسنده (1637) قال: حدثنا شعبة، عن مسلم القُرِّي قال: "دخلنا على أسماء بنت أبي بكر فسألناها عن متعة النساء، فقالت: فعلناها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم".

ومن طريق الطيالسي أخرجه النسائي في "السنن الكبرى" (5515).

وهذا إسناد رجاله رجال الصحيح.

إلا أن أبا داود الطيالسي وهم في هذا الحديث على شعبة بن الحجاج في قوله (متعة النساء)، والمحفوظ روايةً أن السؤال كان عن (متعة الحج) لا (متعة النساء).

فأخرجه مسلم في صحيحه (1238) من طريق روح بن عبادة، حدثنا شعبة، عن مسلم القرِّي، قال: "سألت ابن عباس رضي الله عنهما، عن متعة الحج؟ فرخص فيها، وكان ابن الزبير ينهى عنها، فقال: هذه أم ابن الزبير: تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيها، فادخلوا عليها فاسألوها، قال: فدخلنا عليها، فإذا امرأة ضخمة عمياء، فقالت: "قد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها".

ثم أخرجه الإمام مسلم من رواية عبد الرحمن بن مهدي، ومحمد بن جعفر عن شعبة.

قال الإمام مسلم: "فأما عبد الرحمن ففي حديثه (المتعة) ولم يقل متعة الحج، وأما ابن جعفر فقال: قال شعبة: قال مسلم: لا أدري متعة الحج أو متعة النساء". انتهى من "صحيح مسلم" (2/909)

قال الشيخ ابن باز: "وما دام الأمر هكذا ففي كون لفظ (متعة النساء) في رواية النسائي من طريق مسلم القري محفوظا نظر". انتهى من "مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" (20/ 383)

وقال محققو مسند الإمام أحمد بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط رحمه الله تعالى: ورواية الطيالسي جاء فيها: (متعة النساء)، لكنها وقعت عند الطبراني: (المتعة) دون تقييد.

قلنا: والصواب أنها متعة الحج كما جاء في رواية روح عن شعبة هنا، وكما سلف في الروايات الأخرى للحديث"، انتهى من "مسند أحمد" (44/ 511 ط الرسالة).

ومما يؤكد أن الصحيح في الرواية (متعة الحج):

 أنه قد روى هذه القصة عن أسماء : مجاهد بن جبر المكي عند الإمام أحمد في المسند (26917)، وعبادة بن المهاجر في المسند أيضا (26962)، في متعة الحج.

ومما يُقطع به: أن الذي فعلته أسماء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو متعة الحج لا النكاح، فقد كانت زوجةً للزبير بن العوام، فأنى لها أن تتزوج وهي متزوجة!

ولو فرض أن هذه اللفظة ثابتة، فيكون ذلك من باب الإخبار عن كون المتعة كانت مباحة أول الأمر، وأنها كانت معلومة، يعمل بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولا يلزم منه أن تكون فعلتها بنفسها.

ولا يلزم – كذلك – أن يكون الصحابة "كلهم" قد فعلوها مع النبي صلى الله عليه وسلم؛ فهذه متعة الحج، وهي ثابتة، لا إشكال في ثبوتها، بل لا إشكال في أنها محكمة لم تنسخ، وأنها باقية مشروعة للأمة، وأنها أفضل الأنساك الثلاثة عند الجمهور من أهل العلم.

وقد روى البخاري (4581)، ومسلم (1226)، واللفظ له: "عَنْ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ: قَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ:

نَزَلَتْ ‌آيَةُ ‌الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللهِ - يَعْنِي: مُتْعَةَ الْحَجِّ -، وَأَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ لَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ آيَةَ مُتْعَةِ الْحَجِّ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى مَاتَ، قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ بَعْدُ مَا شَاءَ ".

فعمران يقول هنا: أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ: "فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم"، وفي لفظ: "تَمَتَّعَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَتَمَتَّعْنَا مَعَهُ".

ولا يعني: ذلك أن (كل) أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم (فعل) متعة الحج معه؛ بل فيهم المهل بحج، وفيهم المهل بعمرة، وفيهم المهل بهما معا، كما ثبت ذلك عنهم.

بل عمران يقول: (قال رجل برأيه ما بعد ما شاء)؛ تعريضا بعثمان رضي الله عنه؛ حيث كان ينهى عنها ..

والكلام في ذلك الشأن يطول؛ وإنما محل الشاهد منه هنا: أن "متعة الحج" قد قال فيها الرواة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: (فعلناها)؛ لأنها فعلت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكرها، ولم ينه عنها؛ لا أن كل شخص منهم فعلها؛ فكيف بمتعة النكاح، أن يقول جاهل، أو  يزعم كاذب: أن أسماء رضي الله عنها قد فعلت، ولو لم يكن لها زوج، لما فعلتها، ولا فعلها أحد معلوم من صحابيات النبي صلى الله عليه وسلم، أهل المدينة، ولا أهل دار الهجرة؛ فكيف وهي ذات زوج؟ فكيف وزوجها الزبير؟!

سبحانك؛ هذا بهتان عظيم!! فقبح الله الكذب، وقبح الله الكذابين.

والحاصل:

أن مسلم القري روى هذه القصة في متعة الحج، ومرة على الشك، ورواها مرة أخرى فقال: المتعة ولم يقيد، فظنّ الطيالسي أنها متعة النساء، ووهم في ذلك.

وينظر في هذا: "أوهام المحدثين الثقات"، سعيد باشنفر (4/616).

والذي ننصحك به: عدم الدخول في مناظرات مع المخالفين لمنهج أهل السنة والجماعة، إن لم تكن متقنا للعلوم الشرعية راسخا فيها، فإن القلوب ضعيفة والشبه خطافة.

والله تعالى أعلم - الإسلام سؤال وجواب ..

عدد مرات القراءة:
94004
إرسال لصديق طباعة
الأحد 6 شعبان 1447هـ الموافق:25 يناير 2026م 04:01:07 بتوقيت مكة
شيعية 
بنت خليفتكم تمتعت تحاولون تچذبون شهل تمضرط هي غير موجودة في باب النكاح متعة الحج تجي وي الحج مو زي باب النكاح
السبت 21 صفر 1447هـ الموافق:16 أغسطس 2025م 03:08:45 بتوقيت مكة
الجندي 
التعليق الأول
البحث في الأعلى فهل ترد على صاحبه بلاش تخبيص!
"
من ينكر ان اسماء لم تتمتع متعة النساء وهي المقصود بها متعة الفراش فهو كاذب ومنافق خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
"
البحث في الأعلى رد عليه
الأثنين 11 محرم 1447هـ الموافق:7 يوليو 2025م 11:07:12 بتوقيت مكة
ناييج الصعسلم 
من ينكر ان اسماء لم تتمتع متعة النساء وهي المقصود بها متعة الفراش فهو كاذب ومنافق خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
الأربعاء 10 شوال 1446هـ الموافق:9 أبريل 2025م 06:04:30 بتوقيت مكة
غريب 
ولك والله ماكو مدلس غيرك الرجال كال الي روى عن شعبة بهذا اللفظ هو أبو داوود فقط وكل الأحاديث الي جايبهن انتة الي راوي عن شعبة هوة ابو داوود ليش تصير مدلس وغبي بنفس الوقت
يعني هوة الرجال ما كال الي الرواة عن ابو داوود اختلفوا بيه إنما كال ابو داوود بنفسه
السبت 9 شعبان 1446هـ الموافق:8 فبراير 2025م 11:02:23 بتوقيت مكة
مجهول الهوية 
@علي
جايب نفس الحديث الذي ذكره صاحب الموقع من طريق ابو
داود وتتهم صاحب الموقع لماذا يدلس
الجمعة 25 جمادى الآخرة 1446هـ الموافق:27 ديسمبر 2024م 09:12:59 بتوقيت مكة
أبو فيصل الدراجي  
اي شبهة عفير والرواية في أصح كتبك وبسند صحيح وفي باب متعة النساء
الثلاثاء 13 ربيع الأول 1446هـ الموافق:17 سبتمبر 2024م 01:09:19 بتوقيت مكة
الى الشيعة 
عجيب الشيعي الذي يكذب الكذبة و يصدقها ولكن لا استغراب فالشيعي تخلى عن عقله قبل خمسه للمعمم و حتى بعد العقل لا نقل فأبو داود الطاليسي قد جرح و حديث المجروح يرد و يضعف لما خالف الثقات الاثبات مثل عبدالرحمن بن مهدي بل أن من جرحه تجريح كان شديد ليصنف حديثه من الضعيف


تجريح أبو داود الطيالسي



أبو حاتم الرازي : محدث صدوق كان كثير الخطأ
إبراهيم بن سعيد الجوهري : أخطأ في ألف حديث
ابن حجر العسقلاني : ثقة حافظ غلط في أحاديث
عبد الرحمن بن مهدي : أصدق الناس، ومرة: كان كثير الخطأ


وطبعا كتاب السنن الكبرى للنسائي و مسند الطيالسي هما من الكتب الجامعة للأحاديث من الصحيح و الضعيف وهذا الحديث ذكر في المسند المصنف المعلل ج 36 ص28 وهو كتاب جامع الأحاديث الضعيفة المعلله لمجموعة من علماء الحديث وقد وضحوا ما وضحه صاحب المقال



ولكن السؤال العقلي الذي لا يجيبه الشيعي و يتجهله كيف لأسماء أن تتزوج و هي من الأصل متزوجة من بالزبير أم تحسبوا أن أمور الزواج خليطي مثلما عند المعصوم.. حشاه جعفر الصادق رضي الله عنه


محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن السندي، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عمار، عن فضل مولى محمد بن راشد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: اني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا، قال: ولم فتشت؟
وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢١ - الصفحة ٣١
السبت 15 ذو الحجة 1445هـ الموافق:22 يونيو 2024م 11:06:32 بتوقيت مكة
أبو فيصل الدراجي  
دع هذا الترقيع ينفعك فأن الإمام أحمد بن شعيب النسائي وأبو داود الطيالسي ذكرا بسندهما في باب نكاح المتعة عن مسلم القري أنهم سألوا أسماء بنت أبي بكر عن متعة النساء فقالت فعلناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهل تكذب الإمام أحمد بن شعيب النسائي وأبو داود الطيالسي لأصدق فيصل نور وخرابيطه
السبت 27 ربيع الآخر 1445هـ الموافق:11 نوفمبر 2023م 03:11:06 بتوقيت مكة
الهاشمي 
ضيفنا الشيعي بعد التحيه
هناك امور تعد من المسلمات وهي ان اهل الرواية ادرى بروايتهم. فاذا شك في روايتهم فهم يعرفون محل الشك منها والتضعيف . كما ان الشيعة اذاضعف المجلسي الحديث لانجبرهم بصحته مدام يقرون بتضعيفهت ..
ثانيا: الفرق بيننا وبينكم اننا نحرم المتعة في المومنات السينات قولا واحدا . وانتم ترون حلها في المومنات الشيعيات فهذا اعتقادكم وانتم تصرحون به . فاذا التباين واضح فمادتم ترون جواز المتعة فلاترومون غيركم بعلتكم حتى تاتون عند احاديث متشابه وترسمونها على منهاجكم وعقيدتكم وكان لسان الحال يقول ( نحن الشيعة نسائنا يتمتعون فلاب ان يكون نساء السنيات مثلنا يتمتعون .وهذا تهكم عجيب)
ثالثا: هب ان الرواية التي سقتها في متعة النساء وساشرح لك بالتفصيل( قال : دخلنا على أسماء ابنة أبي بكر ، فسألناها عن متعة النساء ، فقالت : فعلناها على عهد رسول الله (ص).
السوال هل الروايات ذكرت عن ان اسماء تمتعة ام قالت فسالناها عن متعة النساء. اذن الروايات كل مافيها ان ابن عباس يقول يسال امه عن متعة النساء فقط الا ان تاتي ببينه تظهر عن هذا المعنى .
بقينا انا وانت ماهو الذي امر ابن عباس ابن عمر ان يسال امه
نضع الاحتمالات اولا ن يسالها عن انها فعلت المتعه هي وهذا احتمالكم انتم
الثاني ان يسالها عن متعة النساء بشكل عام .
الثالث ان يسالها عن متعة النساء في الحج .
طبعا لن اقول راي افضل من رايك ربما انت تكون الافضل ولكن نحن نظرا فلم نجد مايفصح عن المعنى الغير موجود فطلبنا منكم احظار دليل يوضح سواله عن امه عن متعة النساء هل هي كما قلتم ام كما قلنا
فوجدنا احاديث اخرى بنفس القصه والسند تفسر ذلك ووهي
1- أَلَا تَسْأَلُ أُمَّكَ عَنْ هَذَا ؟ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا ، فَقَالَتْ : صَدَقَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُجَّاجًا ، فَأَمَرَنَا ، فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً ، فَحَلَّ لَنَا الْحَلَالُ ، حَتَّى سَطَعَتْ الْمَجَامِرُ بَيْنَ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ "
اتضح ان ابن عباس يريد من ابن عمر ان يساله عن متعة النساء في الحج. اذن هذ ليس فهمي بل رواية موضحه لما اختصر في الرواية التي قبلها
اذن ياضفنا الشيعي المحترم الان الرويات الاخرى اظهر ان السوال عن مذا اترك الاجابه لك بضمير ؟
ثم انت قلت انها وردة في مشكل الاثار تحت عنوان متعة النساء
وهذا لايغير شي في المعنى لانها متعة النساء في الحج بحس ماوضحة الروايه
فسواء قلت انها متعة النساء او متعة الحج لا اشكال نحن شكلنا في معرفة المراد في معنى متعة النساء
وبالروايه اتضح المطلوب
ان اطلب تعلقيك ضيفي الشيعي على مقالتي
واطلب منك اذا انك ترجح انها متعة النساء اي يعني يساله عن جوزا


الثلاثاء 25 ربيع الأول 1445هـ الموافق:10 أكتوبر 2023م 10:10:47 بتوقيت مكة
الى عبدالله 
اي رد يا جهيل الذي تنظره فانت تردد فقط كذب معممينك و من افلاسك تعيد وتزيد فيه و الذي يدل على انكم دائما تنظرون بعين عوراء ان الاجابه موجوده من احد الاخوة في التعليقات و لكن كذب معمميكم اطبق عليكم بمعي البصيره حتى فابي داوود كلامه مردود في المقال اصلا ولكنك تهرج وابن حجر لم يحمل الحديث على هذا المحمل اصلا و ابن حزم و الطحاوي كلامهم مردود بالدليل و ان كنت تعرف فالعلم يستدل له اما الطحاوي صاحب معاني الاثار فالحديث محمول على متعه الحجه مثل ما ذكرت في اللفظه المفسره لدى احد الاخوه ولعلها خفيت على الطحاوي

اما الدليل على ذلك هو اللفظه المفسره في مسند احمد


فقد روى أحمد في مسنده : ثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن بن إسحاق قال حدثني أبي إسحاق بن يسار قال : إنا لبمكة إذ خرج علينا عبد الله بن الزبير فنهى عن التمتع بالعمرة إلى الحج وأنكر ان يكون الناس صنعوا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فبلغ ذلك عبد الله بن عباس فقال وما علم بن الزبير بهذا فليرجع إلى أمه أسماء بنت أبي بكر فليسألها فإن لم يكن الزبير قد رجع إليها حلالا وحلت فبلغ ذلك أسماء فقالت يغفر الله لابن عباس والله لقد أفحش قد والله صدق بن عباس لقد حلوا وأحللنا وأصابوا النساء .
والذي يدمغ بذالك ذكر ابن تيمية في كتابه شرح عمدة الفقه على أنها لفظه مفسره للحديث في الهامش ج4 صفحه366
وقال أي من متعة الحج، إذ حلّ الصحابة من إحرامهم فباشروا أزواجهم فاحتبلن من ذلك. يدل على ذلك قول أسماء في رواية إسحاق بن يسار: «والله قد صدق ابن عبَّاس، لقد حَلُّوا وأَحْللنا وأصابوا النِّساء». وقد أخطأ المحقق في تعليقه على المطبوع حيث ظنّ أن المراد متعة النكاح
وذكر الحديث مره اخرى في نفس الكتاب في باب الاحرام في مساله من اراد النسك فهو مخير بين التمتع والافراد و القران ج1 صفحه 534
أقول : وهذا إسناد حسن لذاته وبذلك يكون حمل الحديث على متعة الحج وجيه جدا واليك روايات اخر بعد هذا الأثر لا تنزل عند درجة الحسن


=======

اهل الصدق فهذة روايتهم التي لم يجد الروافض فيها مبتغاهم فاعرضوا عنها

ففي معجم الطبراني الكبير برقم :

19728 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بن غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكْرِ بن أَبِي شَيْبَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بن فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ بن أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: أَفْرِدُوا الْحَجَّ، وَدَعُوا قَوْلَ أَعْمَاكُمْ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بن عَبَّاسٍ: إِنَّ الَّذِي أَعْمَى اللَّهُ قَلْبَهُ أَنْتَ، أَلا تَسْأَلُ أُمَّكَ عَنْ هَذَا؟ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا، فَقَالَتْ: صَدَقَ عَبْدُ اللَّهِ بن عَبَّاسٍ،،خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُجَّاجًا فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً، فَحَلَلْنَا الإِحْلالَ كُلَّهُ حَتَّى سَطَعَتِ الْمَجَامِرُ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

وكذا في مسند احمد برقم

25680 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ أَفْرِدُوا بِالْحَجِّ وَدَعُوا قَوْلَ هَذَا يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ ابْنُ الْعَبَّاسِ أَلَا تَسْأَلُ أُمَّكَ عَنْ هَذَا فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَقَالَتْ صَدَقَ ابْنُ عَبَّاسٍ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُجَّاجًا فَأَمَرَنَا فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً فَحَلَّ لَنَا الْحَلَالُ حَتَّى سَطَعَتْ الْمَجَامِرُ بَيْنَ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ

وكذا برقم

25714 - حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ
حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَنَا فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً فَأَحْلَلْنَا كُلَّ الْإِحْلَالِ حَتَّى سَطَعَتْ الْمَجَامِرُ بَيْنَ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ

================

جاء في مروج الذهب للمسعودي – (1/383): [حدثنا ابن عمار، عن علي بن محمد بن سليمان النوفلي، قال: حدثني ابن عائشة والعتبي جميعاً عن أبويهما، وألفاظُهُما متقاربة، قالا: خطب ابن الزبير فقال: ما بال أقوام يفتون في المتعة، وينتقصون حَوَارِيّ الرسول وأم المؤمنين عائشة، ما بالهم أعمى اللّه قلوبهم كما أعمى أبصارهم، يعرِّض بابن عباس، فقال ابن عباس: يا غلام، اصمدني صَمْدَه، فقال: يا ابن الزبير:
قد أنصف القارة مَنْ راماها *** إنا إذا ما فِئَة نَلقَاها *** نَرُدُّ أولاها على أخراها
أما قولك في المتعة فسل أمك تخبرك، فإن أول متعة سطع مجمرها لمجمر سطع بين أمك وأبيك، (يريد مُتْعَةَ الحج)، وأما قولك أم المؤمنين فبنا سميت أم المؤمنين، وبنا ضُرب عليها الحجاب وأما قولك حَوَاريّ رسول اللّه، صلى الله عليه وسلم، فقد لقيتُ أباك في الزَّحْف وأنا مع إمام هُدى، فأن يكن على ما أقول فقد كفر بقتالنا، وإن يكن على ما تقول فقد كفر بهربه عنا، فانقطع ابن الزبير ودخل على أمه أسماء، فأخبرها، فقالت: صدق]، وهو في الحقيقة إنما أورد صورة للصفحة رقم 352، الجزء السادس، من كتاب (قاموس الرجال)، ولم يكلف نفسه عناء الرجوع إلى الأصل؛ ثم عقَّب قائلاً: (حتي انها في قاموس التستري عن مروج المسعودي تتحدث عن متعة الحج فلا مهرب: الموضوع محسوم)!!

=============

حديث البخاري اذ انه لم يكن هناك زواج متعة في الجاهلية ابتداء حتي يتم تحريمه


أن النكاح في الجاهلية كان على أربع أنحاء : فنكاح منها نكاح الناس اليوم : يخطب الرجل إلى الرجل وليته أوابنته ، فيصدقها ثم ينكحها . ونكاح آخر : كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا ، حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه ، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب ، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد ، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع . ونكاح أخر : يجتمع الرهط ما دون العشرة ، فيدخلون على المرأة ، كلهم يصيبها ، فأذا حملت ووضعت ، ومر عليها ليال بعد أن تضع حملها ، أرسلت إليهم ، فلم يستطع رجل أن يمتنع ، حتى يجتمعوا عندها ، تقول لهم : قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت ، فهو ابنك يا فلان ، تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها ، لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل . ونكاح رابع : يجتمع الناس كثيرا ، فيدخلون على المرأة ، لا تمتنع ممن جاءها ، وهن البغايا ، كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما ، فمن أراد دخل عليهن ، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ، ودعوا القافة ، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون ، فالتاط به ، ودعي ابنه ، لا يمتنع من ذلك فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالحق ، هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم .
الراوي: عائشة أم المؤمنين المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 5127


اذ انه لم يكن هناك زواج متعة اصلا في الجاهلية حتي ياتي النبي ويحرمه .....انما من شرع زواج المتعة هو النبي ومن نهي عنه الي يوم القيامة هو النبي ايضا

حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني حدثنا أبي ووكيع وابن بشر عن إسمعيل عن قيس قال سمعت عبد الله يقول كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين..... صحيح مسلم

رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهى عن المُتعةِ . وقال : " ألا إنها حرامٌ من يومِكم هذا إلى يومِ القيامةِ . ومن كان أعطى شيئًا فلا يأخذْه " .
الراوي: سبرة بن معبد الجهني المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1406
خلاصة حكم المحدث: صحيح


لا نكاحَ إلا بولِيٍّ ، و شاهِدَيْ عَدْلٍ
الراوي: عمران بن الحصين و عائشة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 7557
خلاصة حكم المحدث: صحيح


اذا فنكاح المتعة رخص فيه النبي للرجال في بعض الغزوات ثم نهي عنه الي يوم القيامة اظن الكلام واضح
ابن حزم فكلامه مردود بالادله ويجب اتعرف ان العالم يستدل له و ان

اما اسماء بنت ابي بكر الصديق
فهذا رد فيما تقدم

اما جابر بن عبدالله

حدثنا حامد بن عمر البكراوي: حدثنا عبد الواحد –يعني ابن زياد–، عن عاصم، عن أبي نضرة قال: كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال: «ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين». فقال جابر: «فعلناهما مع رسول الله، ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما».
فهو لم يعارض عمر بن الخطاب في ذالك وما يدمغ على ذالك
قال النووي: «هذا محمول على أن الذي استمتع في عهد أبي بكر وعمر لم يبلغه النسخ. وقوله "حين نهانا عنه عمر" يعني حين بلغه النسخ». قال ابن حجر: «فإن كان قوله "فعلنا" يعم جميع الصحابة، فقوله "ثم لم نعد" يعم جميع الصحابة، فيكون إجماعاً! وقد ظهر أن مستنده الأحاديث الصحيحة التي بيناها... وإنما قال جابر "فعلناها" وذلك لا يقتضي تعميم جميع الصحابة، بل يصدق على فعل نفسه وحده
اقول فاواضح بعد تسليمه بكلام عمر بن الخطاب و عدم الاعتراض فهو يحكي ما كان يظنه تحديدا انه كان نكاح سر فكيف يكون ان يعرف حالة غيره
فإن قيل: هل يمكن تغيب سنة عن جابر وهو صحابي؟ أقول: نعم. لقد غاب عن علم عمر حكم الاستيذان، ووعاه أبو موسى وأبو سعيد وأبي. وكان حكم تحريم المتعة عند عمر وعلي وغيرهما، وغاب عن ابن عباس. وكان حكم الإجلاء عند ابن عباس، نسيه عمر سنتين فلما ذكر أجلى أهل الذمة. وكان حكم الجدة عند المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة، ولم يعلمه أبو بكر وعمر. وكان حكم ميراث الجد عند معقل بن سنان، وغفل عنه عمر. وابن عمر لم يلتفت إلى رواية إجارة كلب الزرع، وكان ذلك عند أبي هريرة محفوظاً. ولذلك قال الشافعي: «ما منا من أحد إلا وتعزب (أي تغيب) عنه سُنّة».»
ابن مسعود

لم يذكر أحد من العلماء أن ابن مسعود قد اختلف مع عمر في المتعة. بل هو من أتبع الناس لعمر. والمنقول عنه تحريم المتعة.
أخرج عبد الرزاق في مصنفه (7|506 #14048): عن ابن عيينة (الإمام الثبت المشهور) عن إسماعيل (بن أبي خالد، ثقة ثبت) عن قيس (بن أبي حازم، ثقة مخضرم احتج به الشيخان) عن عبد الله بن مسعود قال: «كنا نغزو مع رسول الله r، فتطول عزبتنا. فقلنا: "ألا نستخصي يا رسول الله؟". فنهانا، ثم رَخَّصَ أن نتزوج المرأة إلى أجلٍ بالشيء. ثم نهانا عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية
ابن عباس
ثبت رجوعه عن الفتوه
أخرج أبو عوانة في صحيحه، من طريق يونس: قال ابن شهاب: سمعت الربيع بن سبرة يحدث عمر بن عبد العزيز، وأنا جالس أنه، قال: «ما مات ابن عباس حتى رجع عن هذه الفُتيا». والربيع قد أدرك ابن عباس، و
الإسناد صحيح
أبو بكر الجصاص قال في أحكام القرآن ج 2 ص 148 ، 149 : " روي عن جابر بن زيد أن ابن عباس نزل عن قوله في الصرف . وقوله في المتعة ، ثم قال : حدثنا جعفر بن محمد قال : حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخراساني عن ابن عباس في قوله تعالى : سورة النساء الآية 24 فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ قال : نسختها سورة الطلاق الآية 1 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ قال : وهذا يدل على رجوعه عن القول بالمتعة
صحيح
معاويه بن ابي سفيان
أخرج عبد الرزاق (7|499): عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله t يقول: «استمتع معاوية ابن أبي سفيان مقدمة من الطائف على ثقيف بمولاة ابن الحضرمي يقال لها "معانة"». قال جابر: «أدركَتْ معناة خلافة معاوية حَيّة». قلت: فهذا صريحٌ أن استمتاع معاويةل t كان قبل التحريم، وليس في عهد عمر (وهو من أسمع الناس له) وليس في عهد خلافته
عمرو بن حريث
عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: «قَدِمَ عمرو بن حريث من الكوفة فاستمتع بمولاة. فأتى بها عمر وهي حبلى، فسألها، فقالت: "استمتع بي عمرو بن حريث". فسأله، فأخبره بذلك أمراً ظاهراً. قال فهلا غيرها. فذلك حين نهى عنها». وأخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق بلفظ: «حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث». وأخرجه ابن شبة (2|716) من طريق الأجلح عن أبي الزبير بمتن مخالف، مما يظهر اضطراب أبي الزبير. والرواية شاذة غير محفوظة، وهي من أوهام أبي الزبير. وله نظيرها في طلاق ابن عمر لزوجته كما في سنن أبي داود (2|256). والمعروف –عند أهل السير والتاريخ– أن نهي عمر عن المتعة كان لما سمع أن أحد ابني أمية بن خلف قد فعل المتعة بجهل. قال ابن حجر: «وأما سلمة ومعبد (ربيعة) فقصتهما واحدة، اختلف فيها: هل وقعت لهذا أو لهذا؟».

ابو سعيد الخدري
وروى عبد الرزاق في مصنفه (7|498): عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء قال: وأخبرني من شئت (رجل مجهول)، عن أبي سعيد الخدري قال: «لقد كان أحدنا يستمتع بملء القدح سويقاً». قلت: إسناده ضعيف لأن عطاء يأخذ من الضعفاء. قال ابن حجر: «وهذا –مع كونه ضعيفا للجهل بأحد رواته– ليس فيه التصريح بأنه كان بعد النبي r».
سلمة ومعبد أبناء أمية بن خلف
عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: «قَدِمَ عمرو بن حريث من الكوفة فاستمتع بمولاة. فأتى بها عمر وهي حبلى، فسألها، فقالت: "استمتع بي عمرو بن حريث". فسأله، فأخبره بذلك أمراً ظاهراً. قال فهلا غيرها. فذلك حين نهى عنها». وأخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق بلفظ: «حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث». وأخرجه ابن شبة (2|716) من طريق الأجلح عن أبي الزبير بمتن مخالف، مما يظهر اضطراب أبي الزبير. والرواية شاذة غير محفوظة، وهي من أوهام أبي الزبير. وله نظيرها في طلاق ابن عمر لزوجته كما في سنن أبي داود (2|256). والمعروف –عند أهل السير والتاريخ– أن نهي عمر عن المتعة كان لما سمع أن أحد ابني أمية بن خلف قد فعل المتعة بجهل. قال ابن حجر: «وأما سلمة ومعبد (ربيعة) فقصتهما واحدة، اختلف فيها: هل وقعت لهذا أو لهذا
رغم انهم من العوام ليس الفقهاء لم أجد ما يثبت لهذين الصحبة سوى حديث ضعيف، "فذكره لأجله في الصحابة من لم يمعن النظر في أمره" كما قال ابن حجر في الإصابة (2|520). والصواب أن ذلك الحديث عن أمية وليس عن ابنه، وقد وَهِمَ من أثبت لهما الصحبة. كما أنه قد ثبت أن ربيعة بن أمية بن خلف قد هرب من عمر إلى قيصر فتنصّر وارتد عن الإسلام. فإن كانوا يحتجون بعمله في المتعة
اما بعد ذالك فالقول مردود
قال النووي: «هذا محمول على أن الذي استمتع في عهد أبي بكر وعمر لم يبلغه النسخ. وقوله "حين نهانا عنه عمر" يعني حين بلغه النسخ». قال ابن حجر: «فإن كان قوله "فعلنا" يعم جميع الصحابة، فقوله "ثم لم نعد" يعم جميع الصحابة، فيكون إجماعاً! وقد ظهر أن مستنده الأحاديث الصحيحة التي بيناها... وإنما قال جابر "فعلناها" وذلك لا يقتضي تعميم جميع الصحابة، بل يصدق على فعل نفسه وحده اقول فاواضح بعد تسليمه بكلام عمر بن الخطاب و عدم الاعتراض فهو يحكي ما كان يظنه تحديدا انه كان نكاح سر فكيف يكون ان يعرف حالة غيره
اما في سائر فقهاء المدينه من التابعين فيثبت بطلانه ببطلان الاثار عنهم رغم اثبات رجوع كل فرد مما خفيت عليه وهي مجمع اصلا على حملها لما قبل بلوغهم النسخ والتسليم بكلام عمر حيث طلب اربع شهود على حليتها ولم يكن بذالك اي من جموع الصحابه او يثبت بالرجوع ويثبت بذالك روجوع تلامذة الصحابي من التابعين وفي ذالك حاله واحد وهي ابن عباس والذي نقل رجوعه هم تلامذته من عطاء وسعيد بن جبير و طاووس»
عمر بن الخطاب
اما في طلب شاهدين فيبطل عبد الرزاق (#14031) عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم (جيد) أن محمد بن الأسود بن خلف (الخزاعي) أخبره (عن رجلٍ مجهول): «أن عمرو بن حوشب استمتع بجارية بكر من بني عامر بن لؤي فحملت. فذكر ذلك لعمر، فسألها. فقالت: استمتع منها عمر بن حوشب. فسأله، فاعترف. فقال عمر: من أشهدت؟ قال: –لا أدري أقال أمها أو أختها أو أخاها– وأمها. فقام عمر على المنبر فقال: ما بال رجال يعملون بالمتعة ولا يشهدون عدولاً ولم يبينها إلا حددته؟». قال (الخزاعي): «أخبرني هذا القول عن عمر من كان تحت منبره سمعه حين يقوله. قال فتلقاه الناس منه». انتهى. قلت: أي أخبره بذلك شخص مجهول. فهذا باطلٌ بلا ريب، خاصة أنه يخالف رواية الثقات
وهكذا انتهي من التفنيد مما عرض ولكن حتى تعم الفائده سيفند شبهه اخرى تصدر عن الشيعة
نسبة النهي من عمر لنفسه ....
بداية كل لفظات النهي ضعيفة و التي سنرسدها
أخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار وابن عبد البر في التمهيد والنسائي في عمل اليوم والليلة، من طريق يزيد بن سنان عن مكي بن إبراهيم عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهى عنهما وأعاقب عليهما، وقال النسائي هذا حديث معضل
واخرج ابو عوانه في مستخرجه و احمد في مسنده والبيهقي او البوصيري حديث مداره قتادة...... عن قَتادَةَ، عن أبى نَضرَةَ، عن جابِرٍ -رضى اللَّه عنه- قال: قُلتُ: إنَّ ابنَ الزُّبَيرِ يَنهَى عن المُتعَةِ، وإِنَّ ابنَ عباس يأْمُرُ بها. قال: على يَدَىَّ جَرَى الحَديثُ؛ تَمتَّعنا مَعَ رسولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- ومَعَ أبى بكرٍ -رضى اللَّه عنه-، فلَمّا ولِىَ عُمَرُ خَطَبَ النّاسَ فقالَ: إنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، هَذا الرَّسولُ، وإِنَّ هَذا القُرآنَ، هَذا القُرآنُ، وإِنَّهُما كانَتا مُتعَتانِ على عَهدِ رسولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأَنا أنهَى عَنهُما وأُعاقِبُ
وصحيح ان اسناده صحيح مثل ما حكم البوصيري ولكن هناك عله قد تكون خفيت عليه وهي قتادة هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري وهو في الطبقة الثالثه في كتاب طبقات المدلسين لابن حجر وهو لا يقبل العنعن ولا يقبل حديثه الا بالتصريح بالسماع ووصفه ايضا الذهبي و النسائي بذالك
واخرج بن تيميه في كتاب شرح العمده الفقه عن أبي قِلابة قال: قال عمر - رضي الله عنه -: متعتانِ كانتا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنهى عنهما وأُعاقِب عليهما: متعة النساء، ومتعة الحج. رواهما سعيد في «سننه»: رواية سعيد برقم (٨٥٤)، رواية أبي قلابة برقم (٨٥٢، ٨٥٣). وكلتاهما مرسلة، ولكن ثبت نحو ذلك متصلًا من حديث جابر عن عمر عند مسلم (١٢١٧) وغيره، إلا أن فيه ذكر المعاقبة على متعة النساء فقط دون متعة الحج، وهو الصحيح

اما في حدثنا حامد بن عمر البكراوي: حدثنا عبد الواحد –يعني ابن زياد–، عن عاصم، عن أبي نضرة قال: كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال: «ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين». فقال جابر: «فعلناهما مع رسول الله، ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما»
فهو لم يعارض على عمر بن الخطاب وسلم بتحريمها وما يدمغ على ذالك
قال النووي: «هذا محمول على أن الذي استمتع في عهد أبي بكر وعمر لم يبلغه النسخ. وقوله "حين نهانا عنه عمر" يعني حين بلغه النسخ و هي لا تحمل الا على على هذا المحمل وهذا يظهر جليا في كلام سيد الخلق و عمر وعليى
تحريم رسول الله
يا أيُّها النَّاسُ، إنِّي قدْ كُنْتُ أذِنْتُ لَكُمْ في الاسْتِمْتاعِ مِنَ النِّساءِ، وإنَّ اللَّهَ قدْ حَرَّمَ ذلكَ إلى يَومِ القِيامَةِ، فمَن كانَ عِنْدَهُ منهنَّ شيءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ، ولا تَأْخُذُوا ممَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شيئًا

صحيح مسلم
عمر بن الخطاب
لمَّا وليَ عمرُ بنُ الخطَّابِ خطبَ النَّاسَ فقالَ إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أذِنَ لنا في المتعةِ ثلاثًا ثمَّ حرَّمَها واللَّهِ لا أعلمُ أحدًا يتمتَّعُ وَهوَ محصَنٌ إلَّا رجمتُهُ بالحجارةِ إلَّا أن يأتيني بأربعةٍ يشْهدونَ أنَّ رسولَ اللَّهِ أحلَّها بعدَ إذ حرَّمَها
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه

علي بن ابي طالب

أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عن مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَومَ خَيْبَرَ، وعَنْ أكْلِ لُحُومِ الحُمُرِ الإنْسِيَّةِ.

صحيح البخاري

تحريم المتعة عن ال البيت في كتب السنه و الشيعة
كتب السنه
على بن ابي طالب
أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عن مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَومَ خَيْبَرَ، وعَنْ أكْلِ لُحُومِ الحُمُرِ الإنْسِيَّةِ.
صحيح البخاري
جعفر الصادق
أخرج البيهقي في سننه الكبرى (7|207): أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو محمد الحسن بن سليمان الكوفي ببغداد ثنا محمد بن عبد الله (بن سليمان المطين الكوفي، ثقة) الحضرمي ثنا إسماعيل بن بهرام (جيد) ثنا الأشجعي (إمام ثبت) عن بسام الصيرفي (شيعي جيّد) قال: سألت جعفر بن محمد (هو جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب) عن المتعة، فوصفتها. فقال لي: «ذلك الزنا».
كتب الشيعة
- . في (الاستبصار): عن علي (عليه السّلام) أنّه قال: "حرّم رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة" (الإستبصار: 03/142).
2. وفي (وسائل الشّيعة) عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام) -جعفر الصّادق- في المتعة قال: "ما يفعله عندنا إلا الفواجر". (وسائل الشّيعة: 21/30).

متعة الحج

حدثنا حامد بن عمر البكراوي: حدثنا عبد الواحد –يعني ابن زياد–، عن عاصم، عن أبي نضرة قال: كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال: «ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين». فقال جابر: «فعلناهما مع رسول الله، ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما

ففي هذا الاثر نهي عمر رضي الله عنه عن متعة النساء، ومتعة الحج، فاما متعة النساء فقد بينتها في فصل المتعة، وذكرت الادلة الواضحة البينة من كتب اهل السنة على ورود النهي النبوي عنها، واما ما يتعلق بمتعة الحج، فكلام عمر رضي الله عنه محمول على نهي التنزيه وليس التحريم، ومبني على ارادة عمر رضي الله عنه عدم انقطاع بيت الله الحرام من الزوار، والادلة على قول عمر رضي الله عنه بمشروعية متعة الحج واردة عنه بسند صحيح، قال الامام ابن ابي شيبة : " 13881 - حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ : لَوِ اعْتَمَرْت، ثُمَّ اعْتَمَرْت، ثُمَّ حَجَجْت، لَتَمَتَّعْت " اهـ.[2] وقال الامام ابن القيم في الزاد : " أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - صَحَّ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ، أَنَّهُ قَالَ: لَوْ حَجَجْتُ لَتَمَتَّعْتُ، ثُمَّ لَوْ حَجَجْتُ لَتَمَتَّعْتُ» )، ذَكَرَهُ الأثرم فِي " سُنَنِهِ " وَغَيْرُهُ " اهـ.[3] وفي سنن البيهقي : " 9137- أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ : الظَّفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِىُّ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ الأَوْزَاعِىِّ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَهَيْتَ عَنِ الْمُتْعَةِ؟ قَالَ : لاَ وَلَكِنِّى أَرَدْتُ كَثْرَةَ زِيَارَةِ الْبَيْتِ. قَالَ فَقَالَ عَلِىٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ : مَنْ أَفْرَدَ الْحَجَّ فَحَسُنٌ وَمَنْ تَمَتَّعَّ فَقَدْ أَخَذَ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ -صلى الله عليه وسلم- " اهـ.[4] وقال النووي في المجموع : " ثُمَّ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادِهِ الصَّحِيحِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ (قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَهَيْتَ عَنْ الْمُتْعَةِ قَالَ لَا وَلَكِنِّي أَرَدْتُ كَثْرَةَ زِيَارَةِ الْبَيْتِ فَقَالَ عَلِيٌّ مَنْ أَفْرَدَ الْحَجَّ فَحَسَنٌ وَمَنْ تَمَتَّعَ فَقَدْ أَخَذَ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم) " اهـ.[5] فهذا الاثر صريح على ان عمر رضي الله عنه لم ينه عن المتعة في الحج نهي تحريم، وانما كان نهي تنزيه يتعلق بمصلحة شرعية قد صرح بها رضي الله عنه، وهي تكثير الناس من زيارة بيت الله الحرام. وفي البيهقي ايضا : " 9135- أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِىُّ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ فَأَمَرَ بِهَا فَقِيلَ لَهُ : إِنَّكَ تُخَالِفُ أَبَاكَ قَالَ : إِنَّ أَبِى لَمْ يَقُلِ الَّذِى تَقُولُونَ إِنَّمَا قَالَ : أَفْرِدُوا الْعُمْرَةَ مِنَ الْحَجِّ أَىْ أَنَّ الْعُمْرَةَ لاَ تَتِمُّ فِى شُهُورِ الْحَجِّ إِلاَّ بِهَدْىٍ وَأَرَادَ أَنْ يُزَارَ الْبَيْتُ فِى غَيْرِ شُهُورِ الْحَجِّ فَجَعَلْتُمُوهَا أَنْتُمْ حَرَامًا وَعَاقَبْتُمُ النَّاسَ عَلَيْهَا وَقَدْ أَحَلَّهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَعَمِلَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ فَإِذَا أَكْثَرُوا عَلَيْهِ قَالَ : أَفَكِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَحَقُّ أَنْ يُتْبَعَ أَمْ عُمَرُ " اهـ.[6] وفي هذا الاثر قد بين ابن عمر رضي الله عنهما ان اباه لم يرد بنهيه التحريم، وانما اراد ان يزار بيت الله الحرام في غير شهور الحج. وقال الحافظ ابن كثير : " قال النسائى فى كتاب الحج اخبرنا محمد بن على بن الحسن بن شقيق قال انبانا ابى انبانا ابى حمزة السكرى عن مطرف عن سلمة بن كهيل عن طاوس عن ابن عباس عن عمر رضى الله عنه انه قال والله انى لا انهاكم عن المتعة وانها لقى كتاب الله وقد فعلها النبى صلى اللهعليه وسلم اسناد جيد " اهـ.[7] وفي جامع الاصول لابن الاثير بتحقيق الشيخ عبد القادر الارناؤوط : " 1400 - (س) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «سمعتُ عمر يقول: والله لا أنْهاكُم (وفي النسائي المطبوع: لأنهاكم) عن المتعة، فإنها لفي كتاب الله، ولقد فعلها رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يعني: العمرةَ في الحجِّ». أخرجه النسائي - 5 / 153 في الحج، باب التمتع، وإسناده صحيح " اهـ.[8] وقال ابن حزم : " 398 - حَدَّثَنَا حُمَامٌ، عَنِ الْبَاجِيِّ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ الْكَشْوَرِيِّ، عَنِ الْحُذَافِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَلَا تَقُومُ فَتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ أَمْرَ هَذِهِ الْمُتْعَةِ؟، فَقَالَ: وَهَلْ بَقِيَ أَحَدٌ إِلَّا قَدْ عَمِلَهَا، أَمَّا أَنَا فَأَفْعَلُهَا " اهـ.[9] وقال : " 402 - وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ، أَيْضًا، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَوْنِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الْخُشَنِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ: لَوِ اعْتَمَرْتُ ثُمَّ حَجَجْتُ لَتَمَتَّعْتُ " اهـ.[10] فهذه الاثار كلها تدل على ان عمر رضي الله عنه كان يرى مشروعية متعة الحج، والنهي الوارد عنه محمول على التنزيه، ومعلل بمصلحة شرعية تتعلق بعدم خلو بيت الله الحرام من الزوار في غير اشهر الحج.
الثلاثاء 25 ربيع الأول 1445هـ الموافق:10 أكتوبر 2023م 02:10:35 بتوقيت مكة
الى عبدالله 
اي رد يا جهيل الذي تنظره فانت تردد فقط كذب معممينك و من افلاسك تعيد وتزيد فيه و الذي يدل على انكم دائما تنظرون بعين عوراء ان الاجابه موجوده من احد الاخوة في التعليقات و لكن كذب معمميكم اطبق عليكم بمعي البصيره حتى فابي داوود كلامه مردود في المقال اصلا ولكنك تهرج وابن حجر لم يحمل الحديث على هذا المحمل اصلا و ابن حزم و الطحاوي كلامهم مردود بالدليل و ان كنت تعرف فالعلم يستدل له اما الطحاوي صاحب معاني الاثار فالحديث محمول على متعه الحجه مثل ما ذكرت في اللفظه المفسره لدى احد الاخوه ولعلها خفيت على الطحاوي

اما الدليل على ذلك هو اللفظه المفسره في مسند احمد


فقد روى أحمد في مسنده : ثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن بن إسحاق قال حدثني أبي إسحاق بن يسار قال : إنا لبمكة إذ خرج علينا عبد الله بن الزبير فنهى عن التمتع بالعمرة إلى الحج وأنكر ان يكون الناس صنعوا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فبلغ ذلك عبد الله بن عباس فقال وما علم بن الزبير بهذا فليرجع إلى أمه أسماء بنت أبي بكر فليسألها فإن لم يكن الزبير قد رجع إليها حلالا وحلت فبلغ ذلك أسماء فقالت يغفر الله لابن عباس والله لقد أفحش قد والله صدق بن عباس لقد حلوا وأحللنا وأصابوا النساء .
والذي يدمغ بذالك ذكر ابن تيمية في كتابه شرح عمدة الفقه على أنها لفظه مفسره للحديث في الهامش ج4 صفحه366
وقال أي من متعة الحج، إذ حلّ الصحابة من إحرامهم فباشروا أزواجهم فاحتبلن من ذلك. يدل على ذلك قول أسماء في رواية إسحاق بن يسار: «والله قد صدق ابن عبَّاس، لقد حَلُّوا وأَحْللنا وأصابوا النِّساء». وقد أخطأ المحقق في تعليقه على المطبوع حيث ظنّ أن المراد متعة النكاح
وذكر الحديث مره اخرى في نفس الكتاب في باب الاحرام في مساله من اراد النسك فهو مخير بين التمتع والافراد و القران ج1 صفحه 534
أقول : وهذا إسناد حسن لذاته وبذلك يكون حمل الحديث على متعة الحج وجيه جدا واليك روايات اخر بعد هذا الأثر لا تنزل عند درجة الحسن


=======

اهل الصدق فهذة روايتهم التي لم يجد الروافض فيها مبتغاهم فاعرضوا عنها

ففي معجم الطبراني الكبير برقم :

19728 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بن غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكْرِ بن أَبِي شَيْبَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بن فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ بن أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: أَفْرِدُوا الْحَجَّ، وَدَعُوا قَوْلَ أَعْمَاكُمْ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بن عَبَّاسٍ: إِنَّ الَّذِي أَعْمَى اللَّهُ قَلْبَهُ أَنْتَ، أَلا تَسْأَلُ أُمَّكَ عَنْ هَذَا؟ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا، فَقَالَتْ: صَدَقَ عَبْدُ اللَّهِ بن عَبَّاسٍ،،خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُجَّاجًا فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً، فَحَلَلْنَا الإِحْلالَ كُلَّهُ حَتَّى سَطَعَتِ الْمَجَامِرُ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

وكذا في مسند احمد برقم

25680 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ أَفْرِدُوا بِالْحَجِّ وَدَعُوا قَوْلَ هَذَا يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ ابْنُ الْعَبَّاسِ أَلَا تَسْأَلُ أُمَّكَ عَنْ هَذَا فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَقَالَتْ صَدَقَ ابْنُ عَبَّاسٍ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُجَّاجًا فَأَمَرَنَا فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً فَحَلَّ لَنَا الْحَلَالُ حَتَّى سَطَعَتْ الْمَجَامِرُ بَيْنَ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ

وكذا برقم

25714 - حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ
حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَنَا فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً فَأَحْلَلْنَا كُلَّ الْإِحْلَالِ حَتَّى سَطَعَتْ الْمَجَامِرُ بَيْنَ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ

================

جاء في مروج الذهب للمسعودي – (1/383): [حدثنا ابن عمار، عن علي بن محمد بن سليمان النوفلي، قال: حدثني ابن عائشة والعتبي جميعاً عن أبويهما، وألفاظُهُما متقاربة، قالا: خطب ابن الزبير فقال: ما بال أقوام يفتون في المتعة، وينتقصون حَوَارِيّ الرسول وأم المؤمنين عائشة، ما بالهم أعمى اللّه قلوبهم كما أعمى أبصارهم، يعرِّض بابن عباس، فقال ابن عباس: يا غلام، اصمدني صَمْدَه، فقال: يا ابن الزبير:
قد أنصف القارة مَنْ راماها *** إنا إذا ما فِئَة نَلقَاها *** نَرُدُّ أولاها على أخراها
أما قولك في المتعة فسل أمك تخبرك، فإن أول متعة سطع مجمرها لمجمر سطع بين أمك وأبيك، (يريد مُتْعَةَ الحج)، وأما قولك أم المؤمنين فبنا سميت أم المؤمنين، وبنا ضُرب عليها الحجاب وأما قولك حَوَاريّ رسول اللّه، صلى الله عليه وسلم، فقد لقيتُ أباك في الزَّحْف وأنا مع إمام هُدى، فأن يكن على ما أقول فقد كفر بقتالنا، وإن يكن على ما تقول فقد كفر بهربه عنا، فانقطع ابن الزبير ودخل على أمه أسماء، فأخبرها، فقالت: صدق]، وهو في الحقيقة إنما أورد صورة للصفحة رقم 352، الجزء السادس، من كتاب (قاموس الرجال)، ولم يكلف نفسه عناء الرجوع إلى الأصل؛ ثم عقَّب قائلاً: (حتي انها في قاموس التستري عن مروج المسعودي تتحدث عن متعة الحج فلا مهرب: الموضوع محسوم)!!

=============

حديث البخاري اذ انه لم يكن هناك زواج متعة في الجاهلية ابتداء حتي يتم تحريمه


أن النكاح في الجاهلية كان على أربع أنحاء : فنكاح منها نكاح الناس اليوم : يخطب الرجل إلى الرجل وليته أوابنته ، فيصدقها ثم ينكحها . ونكاح آخر : كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا ، حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه ، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب ، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد ، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع . ونكاح أخر : يجتمع الرهط ما دون العشرة ، فيدخلون على المرأة ، كلهم يصيبها ، فأذا حملت ووضعت ، ومر عليها ليال بعد أن تضع حملها ، أرسلت إليهم ، فلم يستطع رجل أن يمتنع ، حتى يجتمعوا عندها ، تقول لهم : قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت ، فهو ابنك يا فلان ، تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها ، لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل . ونكاح رابع : يجتمع الناس كثيرا ، فيدخلون على المرأة ، لا تمتنع ممن جاءها ، وهن البغايا ، كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما ، فمن أراد دخل عليهن ، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ، ودعوا القافة ، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون ، فالتاط به ، ودعي ابنه ، لا يمتنع من ذلك فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالحق ، هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم .
الراوي: عائشة أم المؤمنين المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 5127


اذ انه لم يكن هناك زواج متعة اصلا في الجاهلية حتي ياتي النبي ويحرمه .....انما من شرع زواج المتعة هو النبي ومن نهي عنه الي يوم القيامة هو النبي ايضا

حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني حدثنا أبي ووكيع وابن بشر عن إسمعيل عن قيس قال سمعت عبد الله يقول كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين..... صحيح مسلم

رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهى عن المُتعةِ . وقال : " ألا إنها حرامٌ من يومِكم هذا إلى يومِ القيامةِ . ومن كان أعطى شيئًا فلا يأخذْه " .
الراوي: سبرة بن معبد الجهني المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1406
خلاصة حكم المحدث: صحيح


لا نكاحَ إلا بولِيٍّ ، و شاهِدَيْ عَدْلٍ
الراوي: عمران بن الحصين و عائشة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 7557
خلاصة حكم المحدث: صحيح


اذا فنكاح المتعة رخص فيه النبي للرجال في بعض الغزوات ثم نهي عنه الي يوم القيامة اظن الكلام واضح
ابن حزم فكلامه مردود بالادله ويجب اتعرف ان العالم يستدل له و ان

اما اسماء بنت ابي بكر الصديق
فهذا رد فيما تقدم

اما جابر بن عبدالله

حدثنا حامد بن عمر البكراوي: حدثنا عبد الواحد –يعني ابن زياد–، عن عاصم، عن أبي نضرة قال: كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال: «ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين». فقال جابر: «فعلناهما مع رسول الله، ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما».
فهو لم يعارض عمر بن الخطاب في ذالك وما يدمغ على ذالك
قال النووي: «هذا محمول على أن الذي استمتع في عهد أبي بكر وعمر لم يبلغه النسخ. وقوله "حين نهانا عنه عمر" يعني حين بلغه النسخ». قال ابن حجر: «فإن كان قوله "فعلنا" يعم جميع الصحابة، فقوله "ثم لم نعد" يعم جميع الصحابة، فيكون إجماعاً! وقد ظهر أن مستنده الأحاديث الصحيحة التي بيناها... وإنما قال جابر "فعلناها" وذلك لا يقتضي تعميم جميع الصحابة، بل يصدق على فعل نفسه وحده
اقول فاواضح بعد تسليمه بكلام عمر بن الخطاب و عدم الاعتراض فهو يحكي ما كان يظنه تحديدا انه كان نكاح سر فكيف يكون ان يعرف حالة غيره
فإن قيل: هل يمكن تغيب سنة عن جابر وهو صحابي؟ أقول: نعم. لقد غاب عن علم عمر حكم الاستيذان، ووعاه أبو موسى وأبو سعيد وأبي. وكان حكم تحريم المتعة عند عمر وعلي وغيرهما، وغاب عن ابن عباس. وكان حكم الإجلاء عند ابن عباس، نسيه عمر سنتين فلما ذكر أجلى أهل الذمة. وكان حكم الجدة عند المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة، ولم يعلمه أبو بكر وعمر. وكان حكم ميراث الجد عند معقل بن سنان، وغفل عنه عمر. وابن عمر لم يلتفت إلى رواية إجارة كلب الزرع، وكان ذلك عند أبي هريرة محفوظاً. ولذلك قال الشافعي: «ما منا من أحد إلا وتعزب (أي تغيب) عنه سُنّة».»
ابن مسعود

لم يذكر أحد من العلماء أن ابن مسعود قد اختلف مع عمر في المتعة. بل هو من أتبع الناس لعمر. والمنقول عنه تحريم المتعة.
أخرج عبد الرزاق في مصنفه (7|506 #14048): عن ابن عيينة (الإمام الثبت المشهور) عن إسماعيل (بن أبي خالد، ثقة ثبت) عن قيس (بن أبي حازم، ثقة مخضرم احتج به الشيخان) عن عبد الله بن مسعود قال: «كنا نغزو مع رسول الله r، فتطول عزبتنا. فقلنا: "ألا نستخصي يا رسول الله؟". فنهانا، ثم رَخَّصَ أن نتزوج المرأة إلى أجلٍ بالشيء. ثم نهانا عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية
ابن عباس
ثبت رجوعه عن الفتوه
أخرج أبو عوانة في صحيحه، من طريق يونس: قال ابن شهاب: سمعت الربيع بن سبرة يحدث عمر بن عبد العزيز، وأنا جالس أنه، قال: «ما مات ابن عباس حتى رجع عن هذه الفُتيا». والربيع قد أدرك ابن عباس، و
الإسناد صحيح
أبو بكر الجصاص قال في أحكام القرآن ج 2 ص 148 ، 149 : " روي عن جابر بن زيد أن ابن عباس نزل عن قوله في الصرف . وقوله في المتعة ، ثم قال : حدثنا جعفر بن محمد قال : حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخراساني عن ابن عباس في قوله تعالى : سورة النساء الآية 24 فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ قال : نسختها سورة الطلاق الآية 1 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ قال : وهذا يدل على رجوعه عن القول بالمتعة
صحيح
معاويه بن ابي سفيان
أخرج عبد الرزاق (7|499): عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله t يقول: «استمتع معاوية ابن أبي سفيان مقدمة من الطائف على ثقيف بمولاة ابن الحضرمي يقال لها "معانة"». قال جابر: «أدركَتْ معناة خلافة معاوية حَيّة». قلت: فهذا صريحٌ أن استمتاع معاويةل t كان قبل التحريم، وليس في عهد عمر (وهو من أسمع الناس له) وليس في عهد خلافته
عمرو بن حريث
عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: «قَدِمَ عمرو بن حريث من الكوفة فاستمتع بمولاة. فأتى بها عمر وهي حبلى، فسألها، فقالت: "استمتع بي عمرو بن حريث". فسأله، فأخبره بذلك أمراً ظاهراً. قال فهلا غيرها. فذلك حين نهى عنها». وأخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق بلفظ: «حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث». وأخرجه ابن شبة (2|716) من طريق الأجلح عن أبي الزبير بمتن مخالف، مما يظهر اضطراب أبي الزبير. والرواية شاذة غير محفوظة، وهي من أوهام أبي الزبير. وله نظيرها في طلاق ابن عمر لزوجته كما في سنن أبي داود (2|256). والمعروف –عند أهل السير والتاريخ– أن نهي عمر عن المتعة كان لما سمع أن أحد ابني أمية بن خلف قد فعل المتعة بجهل. قال ابن حجر: «وأما سلمة ومعبد (ربيعة) فقصتهما واحدة، اختلف فيها: هل وقعت لهذا أو لهذا؟».

ابو سعيد الخدري
وروى عبد الرزاق في مصنفه (7|498): عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء قال: وأخبرني من شئت (رجل مجهول)، عن أبي سعيد الخدري قال: «لقد كان أحدنا يستمتع بملء القدح سويقاً». قلت: إسناده ضعيف لأن عطاء يأخذ من الضعفاء. قال ابن حجر: «وهذا –مع كونه ضعيفا للجهل بأحد رواته– ليس فيه التصريح بأنه كان بعد النبي r».
سلمة ومعبد أبناء أمية بن خلف
عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: «قَدِمَ عمرو بن حريث من الكوفة فاستمتع بمولاة. فأتى بها عمر وهي حبلى، فسألها، فقالت: "استمتع بي عمرو بن حريث". فسأله، فأخبره بذلك أمراً ظاهراً. قال فهلا غيرها. فذلك حين نهى عنها». وأخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق بلفظ: «حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث». وأخرجه ابن شبة (2|716) من طريق الأجلح عن أبي الزبير بمتن مخالف، مما يظهر اضطراب أبي الزبير. والرواية شاذة غير محفوظة، وهي من أوهام أبي الزبير. وله نظيرها في طلاق ابن عمر لزوجته كما في سنن أبي داود (2|256). والمعروف –عند أهل السير والتاريخ– أن نهي عمر عن المتعة كان لما سمع أن أحد ابني أمية بن خلف قد فعل المتعة بجهل. قال ابن حجر: «وأما سلمة ومعبد (ربيعة) فقصتهما واحدة، اختلف فيها: هل وقعت لهذا أو لهذا

اما بعد ذالك فالقول مردود
قال النووي: «هذا محمول على أن الذي استمتع في عهد أبي بكر وعمر لم يبلغه النسخ. وقوله "حين نهانا عنه عمر" يعني حين بلغه النسخ». قال ابن حجر: «فإن كان قوله "فعلنا" يعم جميع الصحابة، فقوله "ثم لم نعد" يعم جميع الصحابة، فيكون إجماعاً! وقد ظهر أن مستنده الأحاديث الصحيحة التي بيناها... وإنما قال جابر "فعلناها" وذلك لا يقتضي تعميم جميع الصحابة، بل يصدق على فعل نفسه وحده اقول فاواضح بعد تسليمه بكلام عمر بن الخطاب و عدم الاعتراض فهو يحكي ما كان يظنه تحديدا انه كان نكاح سر فكيف يكون ان يعرف حالة غيره
اما في سائر فقهاء المدينه من التابعين فيثبت بطلانه ببطلان الاثار عنهم رغم اثبات رجوع كل فرد مما خفيت عليه وهي مجمع اصلا على حملها لما قبل بلوغهم النسخ والتسليم بكلام عمر حيث طلب اربع شهود على حليتها ولم يكن بذالك اي من جموع الصحابه او يثبت بالرجوع ويثبت بذالك روجوع تلامذة الصحابي من التابعين وفي ذالك حاله واحد وهي ابن عباس والذي نقل رجوعه هم تلامذته من عطاء وسعيد بن جبير و طاووس»
عمر بن الخطاب
اما في طلب شاهدين فيبطل عبد الرزاق (#14031) عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم (جيد) أن محمد بن الأسود بن خلف (الخزاعي) أخبره (عن رجلٍ مجهول): «أن عمرو بن حوشب استمتع بجارية بكر من بني عامر بن لؤي فحملت. فذكر ذلك لعمر، فسألها. فقالت: استمتع منها عمر بن حوشب. فسأله، فاعترف. فقال عمر: من أشهدت؟ قال: –لا أدري أقال أمها أو أختها أو أخاها– وأمها. فقام عمر على المنبر فقال: ما بال رجال يعملون بالمتعة ولا يشهدون عدولاً ولم يبينها إلا حددته؟». قال (الخزاعي): «أخبرني هذا القول عن عمر من كان تحت منبره سمعه حين يقوله. قال فتلقاه الناس منه». انتهى. قلت: أي أخبره بذلك شخص مجهول. فهذا باطلٌ بلا ريب، خاصة أنه يخالف رواية الثقات
وهكذا انتهي من التفنيد مما عرض ولكن حتى تعم الفائده سيفند شبهه اخرى تصدر عن الشيعة
نسبة النهي من عمر لنفسه ....
بداية كل لفظات النهي ضعيفة و التي سنرسدها
أخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار وابن عبد البر في التمهيد والنسائي في عمل اليوم والليلة، من طريق يزيد بن سنان عن مكي بن إبراهيم عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهى عنهما وأعاقب عليهما، وقال النسائي هذا حديث معضل
واخرج ابو عوانه في مستخرجه و احمد في مسنده والبيهقي او البوصيري حديث مداره قتادة...... عن قَتادَةَ، عن أبى نَضرَةَ، عن جابِرٍ -رضى اللَّه عنه- قال: قُلتُ: إنَّ ابنَ الزُّبَيرِ يَنهَى عن المُتعَةِ، وإِنَّ ابنَ عباس يأْمُرُ بها. قال: على يَدَىَّ جَرَى الحَديثُ؛ تَمتَّعنا مَعَ رسولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- ومَعَ أبى بكرٍ -رضى اللَّه عنه-، فلَمّا ولِىَ عُمَرُ خَطَبَ النّاسَ فقالَ: إنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، هَذا الرَّسولُ، وإِنَّ هَذا القُرآنَ، هَذا القُرآنُ، وإِنَّهُما كانَتا مُتعَتانِ على عَهدِ رسولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأَنا أنهَى عَنهُما وأُعاقِبُ
وصحيح ان اسناده صحيح مثل ما حكم البوصيري ولكن هناك عله قد تكون خفيت عليه وهي قتادة هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري وهو في الطبقة الثالثه في كتاب طبقات المدلسين لابن حجر وهو لا يقبل العنعن ولا يقبل حديثه الا بالتصريح بالسماع ووصفه ايضا الذهبي و النسائي بذالك
واخرج بن تيميه في كتاب شرح العمده الفقه عن أبي قِلابة قال: قال عمر - رضي الله عنه -: متعتانِ كانتا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنهى عنهما وأُعاقِب عليهما: متعة النساء، ومتعة الحج. رواهما سعيد في «سننه»: رواية سعيد برقم (٨٥٤)، رواية أبي قلابة برقم (٨٥٢، ٨٥٣). وكلتاهما مرسلة، ولكن ثبت نحو ذلك متصلًا من حديث جابر عن عمر عند مسلم (١٢١٧) وغيره، إلا أن فيه ذكر المعاقبة على متعة النساء فقط دون متعة الحج، وهو الصحيح

اما في حدثنا حامد بن عمر البكراوي: حدثنا عبد الواحد –يعني ابن زياد–، عن عاصم، عن أبي نضرة قال: كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال: «ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين». فقال جابر: «فعلناهما مع رسول الله، ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما»
فهو لم يعارض على عمر بن الخطاب وسلم بتحريمها وما يدمغ على ذالك
قال النووي: «هذا محمول على أن الذي استمتع في عهد أبي بكر وعمر لم يبلغه النسخ. وقوله "حين نهانا عنه عمر" يعني حين بلغه النسخ و هي لا تحمل الا على على هذا المحمل وهذا يظهر جليا في كلام سيد الخلق و عمر وعليى
تحريم رسول الله
يا أيُّها النَّاسُ، إنِّي قدْ كُنْتُ أذِنْتُ لَكُمْ في الاسْتِمْتاعِ مِنَ النِّساءِ، وإنَّ اللَّهَ قدْ حَرَّمَ ذلكَ إلى يَومِ القِيامَةِ، فمَن كانَ عِنْدَهُ منهنَّ شيءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ، ولا تَأْخُذُوا ممَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شيئًا

صحيح مسلم
عمر بن الخطاب
لمَّا وليَ عمرُ بنُ الخطَّابِ خطبَ النَّاسَ فقالَ إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أذِنَ لنا في المتعةِ ثلاثًا ثمَّ حرَّمَها واللَّهِ لا أعلمُ أحدًا يتمتَّعُ وَهوَ محصَنٌ إلَّا رجمتُهُ بالحجارةِ إلَّا أن يأتيني بأربعةٍ يشْهدونَ أنَّ رسولَ اللَّهِ أحلَّها بعدَ إذ حرَّمَها
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه

علي بن ابي طالب

أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عن مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَومَ خَيْبَرَ، وعَنْ أكْلِ لُحُومِ الحُمُرِ الإنْسِيَّةِ.

صحيح البخاري

تحريم المتعة عن ال البيت في كتب السنه و الشيعة
كتب السنه
على بن ابي طالب
أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عن مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَومَ خَيْبَرَ، وعَنْ أكْلِ لُحُومِ الحُمُرِ الإنْسِيَّةِ.
صحيح البخاري
جعفر الصادق
أخرج البيهقي في سننه الكبرى (7|207): أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو محمد الحسن بن سليمان الكوفي ببغداد ثنا محمد بن عبد الله (بن سليمان المطين الكوفي، ثقة) الحضرمي ثنا إسماعيل بن بهرام (جيد) ثنا الأشجعي (إمام ثبت) عن بسام الصيرفي (شيعي جيّد) قال: سألت جعفر بن محمد (هو جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب) عن المتعة، فوصفتها. فقال لي: «ذلك الزنا».
كتب الشيعة
- . في (الاستبصار): عن علي (عليه السّلام) أنّه قال: "حرّم رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة" (الإستبصار: 03/142).
2. وفي (وسائل الشّيعة) عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام) -جعفر الصّادق- في المتعة قال: "ما يفعله عندنا إلا الفواجر". (وسائل الشّيعة: 21/30).

متعة الحج

حدثنا حامد بن عمر البكراوي: حدثنا عبد الواحد –يعني ابن زياد–، عن عاصم، عن أبي نضرة قال: كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال: «ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين». فقال جابر: «فعلناهما مع رسول الله، ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما

ففي هذا الاثر نهي عمر رضي الله عنه عن متعة النساء، ومتعة الحج، فاما متعة النساء فقد بينتها في فصل المتعة، وذكرت الادلة الواضحة البينة من كتب اهل السنة على ورود النهي النبوي عنها، واما ما يتعلق بمتعة الحج، فكلام عمر رضي الله عنه محمول على نهي التنزيه وليس التحريم، ومبني على ارادة عمر رضي الله عنه عدم انقطاع بيت الله الحرام من الزوار، والادلة على قول عمر رضي الله عنه بمشروعية متعة الحج واردة عنه بسند صحيح، قال الامام ابن ابي شيبة : " 13881 - حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ : لَوِ اعْتَمَرْت، ثُمَّ اعْتَمَرْت، ثُمَّ حَجَجْت، لَتَمَتَّعْت " اهـ.[2] وقال الامام ابن القيم في الزاد : " أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - صَحَّ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ، أَنَّهُ قَالَ: لَوْ حَجَجْتُ لَتَمَتَّعْتُ، ثُمَّ لَوْ حَجَجْتُ لَتَمَتَّعْتُ» )، ذَكَرَهُ الأثرم فِي " سُنَنِهِ " وَغَيْرُهُ " اهـ.[3] وفي سنن البيهقي : " 9137- أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ : الظَّفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِىُّ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ الأَوْزَاعِىِّ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَهَيْتَ عَنِ الْمُتْعَةِ؟ قَالَ : لاَ وَلَكِنِّى أَرَدْتُ كَثْرَةَ زِيَارَةِ الْبَيْتِ. قَالَ فَقَالَ عَلِىٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ : مَنْ أَفْرَدَ الْحَجَّ فَحَسُنٌ وَمَنْ تَمَتَّعَّ فَقَدْ أَخَذَ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ -صلى الله عليه وسلم- " اهـ.[4] وقال النووي في المجموع : " ثُمَّ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادِهِ الصَّحِيحِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ (قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَهَيْتَ عَنْ الْمُتْعَةِ قَالَ لَا وَلَكِنِّي أَرَدْتُ كَثْرَةَ زِيَارَةِ الْبَيْتِ فَقَالَ عَلِيٌّ مَنْ أَفْرَدَ الْحَجَّ فَحَسَنٌ وَمَنْ تَمَتَّعَ فَقَدْ أَخَذَ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم) " اهـ.[5] فهذا الاثر صريح على ان عمر رضي الله عنه لم ينه عن المتعة في الحج نهي تحريم، وانما كان نهي تنزيه يتعلق بمصلحة شرعية قد صرح بها رضي الله عنه، وهي تكثير الناس من زيارة بيت الله الحرام. وفي البيهقي ايضا : " 9135- أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِىُّ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ فَأَمَرَ بِهَا فَقِيلَ لَهُ : إِنَّكَ تُخَالِفُ أَبَاكَ قَالَ : إِنَّ أَبِى لَمْ يَقُلِ الَّذِى تَقُولُونَ إِنَّمَا قَالَ : أَفْرِدُوا الْعُمْرَةَ مِنَ الْحَجِّ أَىْ أَنَّ الْعُمْرَةَ لاَ تَتِمُّ فِى شُهُورِ الْحَجِّ إِلاَّ بِهَدْىٍ وَأَرَادَ أَنْ يُزَارَ الْبَيْتُ فِى غَيْرِ شُهُورِ الْحَجِّ فَجَعَلْتُمُوهَا أَنْتُمْ حَرَامًا وَعَاقَبْتُمُ النَّاسَ عَلَيْهَا وَقَدْ أَحَلَّهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَعَمِلَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ فَإِذَا أَكْثَرُوا عَلَيْهِ قَالَ : أَفَكِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَحَقُّ أَنْ يُتْبَعَ أَمْ عُمَرُ " اهـ.[6] وفي هذا الاثر قد بين ابن عمر رضي الله عنهما ان اباه لم يرد بنهيه التحريم، وانما اراد ان يزار بيت الله الحرام في غير شهور الحج. وقال الحافظ ابن كثير : " قال النسائى فى كتاب الحج اخبرنا محمد بن على بن الحسن بن شقيق قال انبانا ابى انبانا ابى حمزة السكرى عن مطرف عن سلمة بن كهيل عن طاوس عن ابن عباس عن عمر رضى الله عنه انه قال والله انى لا انهاكم عن المتعة وانها لقى كتاب الله وقد فعلها النبى صلى الله عليه وسلم اسناد جيد " اهـ.[7] وفي جامع الاصول لابن الاثير بتحقيق الشيخ عبد القادر الارناؤوط : " 1400 - (س) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «سمعتُ عمر يقول: والله لا أنْهاكُم (وفي النسائي المطبوع: لأنهاكم) عن المتعة، فإنها لفي كتاب الله، ولقد فعلها رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يعني: العمرةَ في الحجِّ». أخرجه النسائي - 5 / 153 في الحج، باب التمتع، وإسناده صحيح " اهـ.[8] وقال ابن حزم : " 398 - حَدَّثَنَا حُمَامٌ، عَنِ الْبَاجِيِّ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ الْكَشْوَرِيِّ، عَنِ الْحُذَافِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَلَا تَقُومُ فَتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ أَمْرَ هَذِهِ الْمُتْعَةِ؟، فَقَالَ: وَهَلْ بَقِيَ أَحَدٌ إِلَّا قَدْ عَمِلَهَا، أَمَّا أَنَا فَأَفْعَلُهَا " اهـ.[9] وقال : " 402 - وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ، أَيْضًا، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَوْنِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الْخُشَنِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ: لَوِ اعْتَمَرْتُ ثُمَّ حَجَجْتُ لَتَمَتَّعْتُ " اهـ.[10] فهذه الاثار كلها تدل على ان عمر رضي الله عنه كان يرى مشروعية متعة الحج، والنهي الوارد عنه محمول على التنزيه، ومعلل بمصلحة شرعية تتعلق بعدم خلو بيت الله الحرام من الزوار في غير اشهر الحج.
الأثنين 11 صفر 1445هـ الموافق:28 أغسطس 2023م 05:08:48 بتوقيت مكة
عبدالله المالكي 
السلام عليكم
ما هذا الرد المخزي😂
انت ذكرت شيء وهربت من اشياء
فنسيت ابن حجر العسقلاني
ونسيت ابن حزم الاندلسي
ونسيت مسند ابي داوود الطيالسي
اضافه الى شرح معاني الاثار للطحاوي
الجزء الثالث صفحه ٢٤
وقد ذكرها في كتاب النكاح بااب نكاح المتعة😂
وقد ذكر بأسناد صحيح عن سعيد بن جبير قال:
سمعت بن الزبير يخطب وهو يعرض بابن عباس بسبب قوله في المتعه( لاحظ ان لا مكان التدليس)
لانها في باب نكاح المتعة
المهم فيكمل ويقول
فقال ابن عباس: يسأل امه ان كان صادقًا فسألها فقالت صدق ابن عباس قد كان ذلك
( حديث ٤٣٠٦)
اضافه الى كتاب نخب الافكار في تنقيح مباني الاثار في شرح معاني الاثار
للامام بدر الدين العيني
الملجد العاشر
صفحه ٣٤٠
حدثنا صالح بن عبدالرحمن قال: ثنا سعيد بن منصور قال: ثنا هشيم ، قال : ان يونس عن
سعيد بن جبير قال: ( سمعت عبدالله بن الزبير يخطب وهو يعرض عن ابن عباس يعيب قوله
في المتعه فقال ابن عباس يسأل امه ان كان صادقاً فسألها فقالت صدق ابن عباس قد كان ذلك
فقال ابن عباس: لو شئت ان اسمي رجالا من قريش ولدو فيها!
: اسناده صحيح و رجاله ثقات

اضافه الى ذكر ابن حزم الاندلسي في محلى الاثار - كتاب النكاح
وقد ثبت على تحليلها بعدددد رسول الله جماعة من السلف
منهم من الصحابة : اسماء بنت ابي بكر- ابن عباس- جابر بن عبدالله
- ابن مسعود - ومعاوية بن ابي سفيان - عمرو بن حريث - ابو سعيد الخدري
سلمة- ومعبد وابناء امية بن خلف
ورواه جابر عن جميييع الصحابة مدة رسول الله و مدة ابا بكر!
وعمر الى خلافة عمر واختلف في اباحتها ابن الزبير
ثم يذكر ان عمر بن الخطاب قد انكرها لشرط واحد فقط!
اذا لم يشهد عدلان عليها فقط والا هي مباحه بشهاده عدلين😂
ومن التابعين: طاوس-عطاء-سعيد ابن جبير - وسااائر فقهاء مكة

انتظر الرد
الجمعة 8 صفر 1445هـ الموافق:25 أغسطس 2023م 09:08:42 بتوقيت مكة
السلام عليكم  
كما أن السند الذي تم طرحه في أعلى الصفحة
هو نفس السند الذي جئت به!!!!

يالا غباء الرافضة لم أرى أغبى منهم
الجمعة 8 صفر 1445هـ الموافق:25 أغسطس 2023م 09:08:38 بتوقيت مكة
السلام عليكم  
يا صاحب التعليق الذي يقول (لماذا تدلس)
يا أحمق السند الذي جئت به فيه أبو داوود أيضا!!
الأربعاء 11 ذو القعدة 1444هـ الموافق:31 مايو 2023م 01:05:50 بتوقيت مكة
عمر  
الروافض لازالوا الى يومنا هذا ينجبون ابنائهم من المتعه لذلك يخجلون من الاقرار بها مع العلم ان المعمم يحق دخول اي منزل ويتمتع كيفما يشاء ولايستطيع صاحب الاسره ان يمنعه لدرجة ان مرجعهم الاعلى السيستاني بن متعه واختاروا والده بالقرعه
الخميس 3 ربيع الأول 1444هـ الموافق:29 سبتمبر 2022م 08:09:21 بتوقيت مكة
الهاشمي 
تحياتي للعرب وردي على الموجوسي الذي يتم امنا العربيه كالتالي
اولا الروايات كلها تضم بعضها لبعض تعطيك مدلولو واحد فالرواية المختصره تضم الى المطوله التي تتكلم عن حدث واحد
الرواية الاولى :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ : أَفْرِدُوا بِالْحَجِّ ، وَدَعُوا قَوْلَ هَذَا يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ ابْنُ الْعَبَّاسِ : أَلَا تَسْأَلُ أُمَّكَ عَنْ هَذَا ؟ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا ، فَقَالَتْ : صَدَقَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُجَّاجًا ، فَأَمَرَنَا ، فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً ، فَحَلَّ لَنَا الْحَلَالُ ، حَتَّى سَطَعَتْ الْمَجَامِرُ بَيْنَ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ "
الان اتضحت الصورة في مسالة المجامر يا مجوسوه المجامر من المحظورات للمفرد الحاج ولكن لما كان الحج متمتع ناسب ان تزال المحضورات ويوقد المجامر .
وهذه الرواية الثانية للتاكيد : أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرٍ : أَفْرِدُوا بِالْحَجِّ وَلا تَتَّبِعُوا قَوْلَ أَعْمَاكُمْ , قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَسَلْ أُمَّكَ , فَأَرْسَلُوا إِلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ، فَقَالَتْ : " حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَ أَنْ نَحِلَّ فَأَحْلَلْنَا الْحِلَّ كُلَّهُ ، حَتَّى سَطَعَتِ الْمَجَامِرُ بَيْنَ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ " .
اتضح من الروايات ان المراد يسال امه انه يسالها عن متعة الحج فالنص صريح اين التحريف ياولد المجوسيه ...
خذ رواية ارى حتى تعرف من المحرف
الأربعاء 10 صفر 1444هـ الموافق:7 سبتمبر 2022م 12:09:27 بتوقيت مكة
الحازمي 
ردي على ابن المتعه علي الذي قذف في عرض اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما
فهذا ديدنك انت وامهاتكم الروافض الذين ولدوكم من متعه
الخميس 26 رمضان 1443هـ الموافق:28 أبريل 2022م 09:04:36 بتوقيت مكة
حفيد الفاروق 
علي ، لا ألومك فأنت شيعي و المذهب الشيعي يصيب الشخص بأرتفاع معدل هرمون الغباء ، ما دام توثقت في صحيح مسلم انها متعة الحج اذاً لايحق
لرافضي ان يحتج علينا بمصادر ادنى من الصحيحين و امر اخر هذا امر ثابت ان الزبير تزوج اسماء بوقت الهجرة لذلك لا ترمي بداءكم علينا
الأحد 4 صفر 1443هـ الموافق:12 سبتمبر 2021م 10:09:26 بتوقيت مكة
احمد  
لنفترض صحة الروايات التي لم تذكر متعة النساء وانما اكتفت بالمتعة فقط ؟؟ القاعدة الاصولية تقول يرد االمتشابه للمحكم والمتشابه هنا هل هو متعة الحج ام النساء والمحكم متعة النساء
الأربعاء 23 رمضان 1442هـ الموافق:5 مايو 2021م 02:05:03 بتوقيت مكة
علی 
لقد حرّفت الرواية التي تشير الى ترخيص رسول الله لمتعة النساء الى متعة الحج ففي مسند احمد وفي صحيح مسلم ابدلوا متعه النساء بمتعة الحج مع بعض التغيير بالرواية ففي صحيح مسلم 4/55
حدثنا محمد بن حاتم حدثنا روح ابن عبادة حدثنا شعبة عن مسلم القرى قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن متعة الحج فرخص فيها وكان ابن الزبير ينهى عنها فقال هذه أم ابن الزبير تحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيها فادخلوا عليها فاسألوها قال فدخلنا عليها فإذا امرأة ضخمة عمياء فقالت قد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها
والمراة المسؤولة هي ام عبد الله بن الزبير اسماء بنت ابي بكر حيث انجبت عبدالله من المتعة ولكي تتضح الصورة وان الخلاف بين ابن عباس وابن الزبير لم يكن عن متعة الحج انظر ما قالة الراغب في المحاضرات حيث قال
عير عبد الله بن الزبير عبد الله بن عباس بتحليله المتعة، فقال له : سل أمك كيف سطعت المجامر بينها وبين أبيك، فسألها، فقالت : ما ولدتك إلا في متعة "
والذي يشير ايضا للتحريف والتلاعب بهذا الحديث ان مسلم يذكر سندا اخر للحديث فيه عبدالرحمن وقال ان في حديث عبدالرحمن (المتعة) ولم يقل (متعة الحج) وينقل عن ابن جعفر راو اخر في السند ان شعبة تردد في انها متعة الحج او متعة النساء.

والذي يؤكد ان المراد بالمتعة هي متعة النساء لا الحج ما ذكره الطحاوي في مشكك الاثار 3/24عن الخلاف بين ابن عباس وابن الزبير حول متعة النساء فقال ابن عباس (يسأل امه ان كان صادقا) .
اذن القصة بهذا الشكل مشهورة فقد رواها اكثر من واحد عن شعبة ومسلم القري فلا تتوقف على ابي داود حتى يطلب معرفة حاله وان كان ابو داود من الحفاظ الكبار الذي قال عنه الذهبي في تذكرة الحافظ 1/352:ابو داود الحافظ الكبير ثم نقل عن الفلاس وابن مهدي ووكيع وابن المديني وعمر بن شبه قولهم بحفظه وصدقه وقد صرح ابن حزم في المحلى 9/519ان هناك مجموعة من الصحابة من يصر على حليتها وذكر منهم اسماء بنت ابي بكر . وجابر وابن مسعود وابن عباس .
ودمتم في رعاية الله
الأربعاء 23 رمضان 1442هـ الموافق:5 مايو 2021م 02:05:25 بتوقيت مكة
علی 
لماذا تدلس و تقول فقط ابو داوود ذکر هذا الفظ و تقول لیست متعه النساء

النسائي - السنن الكبرى - كتاب النكاح - المتعة

الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 233 )



5515 - أخبرنا : محمود بن غيلان المروزي ، قال : حدثنا : أبو داود ، قال : حدثنا : شعبة ، عن مسلم القري ، قال : دخلنا على أسماء ابنة أبي بكر ، فسألناها عن متعة النساء ، فقالت : فعلناها على عهد رسول الله (ص).





ابن حجر العسقلاني - التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير

كتاب النكاح - باب أركان النكاح

الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 327 )



[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]



- .... فأما ما ذكره عن أسماء فأخرجه النسائي من طريق مسلم القري ، قال : دخلت على أسماء بنت أبي بكر فسألناها عن متعة النساء ، فقالت : فعلناها على عهد رسول الله (ص).
 
اسمك :  
نص التعليق :