دندنة الرافضة على بول الرسول الأعظم واقفا. ونسوا طلبهم الحوائج من غير الله
كان هديه صلى الله عليه وسلم في البول كهديه في الشرب، إذ كان غالباً ما يشرب ويبول قاعداً، وقد بال كما شرب قائماً لبيان الجواز، ولبعض الأعذار.
هذا على الرغم من أنه لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم حديث ينهى عن البول قائماً، وإنما مستند المانعين من البول قائماً فعله، كما قالت عائشة رضي الله عنها، وعادته، وكراهية بعض الصحابة لذلك.
فقد روى أهل السنن؛ أحمد بن حنبل، والترمذي، والنسائي، وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها بإسناد جيد أنها قالت: "من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائماً فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعداً".
وكذلك روى البيهقي في سننه الكبرى 1 عن عبد الرحمن بن حَسَنة قال: "كنت أنا وعمرو بن العاص جالسين، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده درقة، فبال وهو جالس، فتكلمنا فيما بيننا، فقلنا: يبول كما تبول المرأة؟ فأتانا فقال: ما تدرون ما لقي صاحب بني إسرائيل؟ كان إذا أصابهم بول قرضوه، فنهاهم فتركوه، فعذب في قبره"، زاد ابن عيينة: "فاستتر بها - أي الدرقة - فبال وهو جالس".
أما بوله قائماً في بعض الأحيان فقد رواه عنه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه.
فقد خرج الشيخان 2 وغيرهما عنه قال: "كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة 3 قوم فبال قائماً، فتنحيت، فقال: ادنه 4؛ فدنوت حتى قمت عند عقبيه، فتوضأ فمسح على خفيه".
وفي رواية للبخاري 5: "كان أبوموسى الأشعري يشدد في البول، ويقول: إن بني إسرائيل كان إن أصاب ثوب أحدهم قرضه 6؛ فقال حذيفة: ليته أمسك، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائماً"؛ وفي رواية أن حذيفة سمع أبا موسى ورأى رجلاً يبول قائماً، فقال: ويحك أفلا قاعداً؟ ثم ذكر قصة بني إسرائيل.
وخرج الشيخان واللفظ للبخاري 7 عن أبي هريرة قال: "قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: "دعوه، وهريقوا 8 على بوله سَجْلاً 9 من ماء - أوذنوباً من ماء - فإنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين".
ومن مراسيل مالك 10: "دخل أعرابي المسجد فكشف عن فرجه ليبول، فصاح الناس به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتركوه 11؛ فتركوه فبال، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء، فصب على ذلك المكان".
وروى مالك عن عبد الله بن دينار 12 أنه قال: "رأيت عبد الله بن عمر يبول قائماً".13
الأحاديث التي وردت في النهي عن البول قائماً، وتُكُلِّم فيها
1. روى الترمذي 14 مُعَلقاً عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائماً، فقال: "يا عمر لا تبل قائماً"، قال: فما بلت قائماً بعد.
قال الترمذي: وإنما رفعه عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو ضعيف عند أهل الحديث.
2. وروى البزار وغيره كما قال ابن القيم في الزاد 15 من حديث عبد الله بن بُرَيدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاث من الجفاء: أن يبول الرجل قائماً، أوأن يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته، أوينفخ في سجوده"؛ قال: ورواه الترمذي، وقال: هو غير محفوظ، وقال البزار: لا تعلم من رواه عن عبد الله بن بُرَيدة إلا سعيد بن عبيد الله، ولم يجرحه بشيء، وقال ابن أبي حاتم: هو بصري ثقة مشهور.16
3. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل قائماً".17
تأويل وتعليل أهل العلم لبوله صلى الله عليه وسلم قائماً
علل أهل العلم بول الرسول صلى الله عليه وسلم قائماً بتأويلات وتعليلات كثيرة 18، منها:
1. كانت العرب تستشفي من وجع الصلب بالبول قائماً، فلعله فعله من أجل ذلك، وقد ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي.
2. فعل ذلك لعلة بمأبضه - باطن الركبة، وهو مروي عن البيهقي.
3. لم يجد مكاناً للقعود فاضطر للقيام.
4. البول قائماً يؤمن معه خروج الريح بصوت.
5. البول قائماً أحصن للدبر من الحدث، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
6. لبيان الجواز
7. منسوخ.
أرجح هذه التعليلات تعليلان، هما:
1. أنه فعله لعلة مرض أوغيره.
2. أوفعله لبيان الجواز.
أقوال أهل العلم في ذلك
قال النووي رحمه الله معلقاً على حديث حذيفة السابق: (فعله للجواز في هذه المرة، وكانت عادته المستمرة يبول قاعداً، ويدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها.
إلى أن قال: وقد روي في النهي عن البول قائماً أحاديث لا تثبت، ولكن حديث عائشة هذا ثابت).19
وقال ابن القيم رحمه الله: (وأكثر ما كان يبول وهو قاعد، حتى قالت عائشة: "من حدثكم أنه كان يبول قائماً فلا تصدقوه .. "، وقد روى مسلم في "صحيحه" من حديث حذيفة أنه بال قائماً، فقيل: هذا بيان للجواز، وقيل: إنما فعله لوجع كان بمأبضيه، وقيل: فعله استشفاء .. والصحيح أنه إنما فعل ذلك تنزهاً وبعداً من إصابة البول، فإنه إنما فعل هذا لما أتى سباطة قوم، وهي ملقى الكناسة، وتسمى المزبلة، وهي تكون مرتفعة، فلو بال فيها الرجل قاعداً لارتد عليه بوله، وهو صلى الله عليه وسلم استتر بها وجعلها بينه وبين الحائط، فلم يكن بد من بوله قائماً، والله أعلم).20
وقال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر تعليلات أهل العلم لبوله قائماً: (والأظهر أنه فعل ذلك لبيان الجواز، وكان أكثر أحواله البول عن قعود، والله أعلم.
وسلك أبو عوانة في صحيحه وابن شاهين فيه مسلكاً آخر، فزعما أن البول عن قيام منسوخ، واستدلا عليه بحديث عائشة الذي قدمناه .. والصواب أنه غير منسوخ، والجواب عن حديث عائشة أنه مستند إلى علمها، فيحمل على ما وقع منه في البيوت، وأما في غير البيوت فلم تطلع عليه، وقد حفظه حذيفة، وهو من كبار الصحابة، وقد بينا أن ذلك كان بالمدينة، فتضمن الرد على ما نفته من أن ذلك لم يقع بعد نزول القرآن.
إلى أن قال: ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنه شيء كما بينته في أوائل شرح الترمذي، والله أعلم).21
حكم البول قائماً
ذهب أهل العلم في ذلك مذاهب، هي:
1. مكروه كراهة تنزيه، إلا من عذر، وهذا هو الراجح للأدلة السابقة.
2. إن كان في مكان يتطاير منه البول فهو مكروه، وإلا فلا بأس به، وبهذا قال مالك رحمه الله.
3. البول قاعداً أحب، وقائماً مباح، وهو مذهب ابن المنذر رحمه الله.
أقوال أهل العلم في ذلك
قال النووي: (قال العلماء: يكره البول قائماً، إلا لعذر، وهي كراهة تنزيه لا تحريم.
قال ابن المنذر في "الإشراف": اختلفوا في البول قائماً، فثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وزيد بن ثابت، وابن عمر، وسهل بن سعد، أنهم بالوا قياماً، قال: وروي ذلك عن أنس، وعلي، وأبي هريرة رضي الله عنهم، وفعل ذلك ابن سيرين، وعروة بن الزبير، وكرهه ابن مسعود، والشعبي، وإبراهيم بن سعد، وكان إبراهيم بن سعد لا يجيز شهادة من بال قائماً، وفيه قول ثالث: إنه إن كان في مكان يتطاير إليه من البول شيء فهو مكروه، فإن كان لا يتطاير فلا بأس به، وهذا قول مالك، قال ابن المنذر: البول جالساً أحب إليَّ وقائماً مباح، وكل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم).22
وقال ابن حجر: (وقد ثبت عن عمر، وعليّ، وزيد بن ثابت، وغيرهم، أنهم بالوا قياماً، وهو دال على الجواز من غير كراهة إذا أمن الرشاش، والله أعلم).23
من صحَّ عنه أنه بال قائماً
1. رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2. عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
3. زيد بن ثابت رضي الله عنه.
4. عبد الله بن عمر رضي الله عنه.
5. سهل بن سعد رضي الله عنه.
6. أنس بن مالك رضي الله عنه.
7. أبو هريرة رضي الله عنه.
8. عروة بن الزبير رحمه الله.
9. ابن سيرين رحمه الله.
من كره البول قائماً كرهاً شديداً
1. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
2. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه.
3. الشعبي رحمه الله.
4. إبراهيم بن سعد رحمه الله.
علة من شدد وحذر من البول قائماً
العلة الأساس التي حذر من أجلها وشدد في البول قائماً بعض السلف تطاير البول ورشاشه لأرجل البائل وثيابه، وذلك للحديث الصحيح الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: "مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة - أومكة 24 - فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعذبان، وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة"25؛ وفي رواية: "لا يستنزه"، أي لا يتحفظ.
وبما روي عن أبي هريرة مرفوعاً: "أكثر عذاب القبر من البول".26
على الرغم من أننا نهينا عن التشدد لكن لابد من التحوط والحذر.
قال الحافظ ابن حجر: (وإنما احتج حذيفة بهذا الحديث 27 لأن البائل عن قيام قد يتعرض للرشاش، ولم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الاحتمال، فدل على أن التشديد مخالف للسنة، واستدل به مالك في الرخصة في مثل رؤوس الإبر من البول، وفيه نظر لأنه صلى الله عليه وسلم في تلك الحال لم يصل إلى بدنه منه شيء).28
الخلاصة
أولاً: أن الأصل أن يبول الإنسان قاعداً، ورُخِّصَ لمن به علة تمنعه من القعود، أوعنده عذر وأمن من تطاير البول على بدنه وثيابه أن يبول قائماً.
ثانياً: أن البول قائماً إذا أمن الإنسان تطايره ورشه لبدنه وثيابه ليس من الكبائر، ولا من مسقطات المروءة، ولا ينبغي لأحد أن ينتقص أحداً من أجل ذلك، والله أعلم.
اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، ومن شر فتنة المحيا والممات، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله.
««توقيع لقمان الحساوي»»
أن النبي كان يبول واقفا
هل تستنكرون التبول واقفا وتجيزون اختلاط الذكر بغائط المرأة حيث أجزتم إتيانها من الدبر؟
التبول قائما مروي عن الشيعة بأنه جائز.
هذا ما رواه الشيعة عن الصادق أنه سئل عن التبول قائما: لا بأس به» (الكافي 6/ 500 وسائل الشيعة 1/ 352 و 2/ 77 كشف اللثام للفاضل الهندي 1/ 23 و 229 مصباح المنهاج 2/ 151 لمحمد سعيد الحكيم).
سئل أبو عبد الله «أيبول الرجل وهو قائم قال نعم» (تهذيب الأحكام 1/ 353 وسائل الشيعة 1/ 352).
وإن كان سبب الاستنكار منكم احتمال ارتداد رذاذ البول إلى الثياب، فإليكم فتوى أهل البيت بجواز بقاء البول على الرأس.
قال زرارة «قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثم صليت: فقال: لا بأس» وأعتبر الخوئي الرواية في موثقة وصحيحة زرارة (كتاب الطهارة للخوئي 2/ 461 و 3/ 112 نقلها عن صحيحة زرارة).
والنبي لم يبل قائماً قط في منزله والموضع الذي كانت تحضره فيه عائشة رضي الله عنها, وإنما بال قائماً في المواضع التي لا يمكن أن يطمئن فيها. أما (الندى) في الأرض وطين أو قذر. وكذلك الموضع الذي رأى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة يبول قائماً, فقد كان مزبلة لقوم, فلم يمكنه العقود فيه, وحكم الضرورة خلاف حكم الاختيار (أنظر تأويل مختلف الحديث ص 92).
ونسأل: هل التقبيح بالعقل أم بالشرع؟ ما أجازه الشرع كان حلالا وإن كرهته النفوس كالطلاق والجهاد. وما حرمه الله كان حراما وإن كان محبوبا كالزنا وأخته المتعة.
قال تعالى ?كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ?.
هل الاستنكار لاحتمال ارتداد شيء من البول على بدن المتبول؟ فإن الشيعة قالوا بطهارة من أصابه بول اختلط به ماء آخر. فقد رووا عن هشام بن الحكم (أمير المجسمين) عن أبي عبد الله عليه السلام في ميزابين سالا، أحدهما بول والاخر ماء المطر، فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم يضر ذلك» (المعتبر للمحقق الحلي 1/ 43).
عائشة قالت لم أره يبول عندي إلا قاعدا. فهي روت ما رأت وهي صادقة. وحذيفة كان مع النبي ? عندما أتى سباطة قوم فبال قائما. فكل روى ما رأى وكل منهما صادق. ولكن المثبت الصدوق مقدم على النافي الصدوق.
وإذا كان بول وغائط الأئمة عندكم لا نتن ولا نجس فيه وفساؤهم وضراطهم كريح المسك. فعليكم أن تستشنعوا فعله. فإنه إذا تبول واقفا خرج بول طاهر منه. فإنه أبو الأئمة: ألا يكون بوله طاهرا من باب أولى؟ أولم يقل علماؤكم «ليس في بول الأئمة وغائطهم استخباث ولا نتن ولا قذارة بل هما كالمسك الأذفر، بل من شرب بولهم وغائطهم ودمهم يحرم الله عليه النار واستوجب دخول الجنة)
(أنوار الولاية لآية الله الآخوند ملا زين العابدين الكلبايكاني 1409 هـ - ص 440).
أن النبي صل الله عليه وسلم كان يبول واقفا
الـجـواب
هل تستنكرون التبول واقفا وتجيزون اختلاط الذكر بغائط المرأة حيث أجزتم إتيانها من الدبر؟
التبول قائما مروي عن الشيعة بأنه جائز.
هذا ما رواه الشيعة عن الصادق أنه سئل عن التبول قائما: لا بأس به» (الكافي 6/500 وسائل الشيعة 1/352 و2/77 كشف اللثام للفاضل الهندي1/23 و229 مصباح المنهاج2/151 لمحمد سعيد الحكيم(.
سئل أبو عبد الله «أيبول الرجل وهو قائم قال نعم» (تهذيب الأحكام1/353 وسائل الشيعة1/352(.
وإن كان سبب الاستنكار منكم احتمال ارتداد رذاذ البول إلى الثياب، فإليكم فتوى أهل البيت بجواز بقاء البول على الرأس.
قال زرارة « قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثم صليت: فقال: لا بأس» وأعتبر الخوئي الرواية في موثقة وصحيحة زرارة (كتاب الطهارة للخوئي2/461 و3/112 نقلها عن صحيحة زرارة(.
والنبي لم يبل قائماً قط في منزله والموضع الذي كانت تحضره فيه عائشة رضي الله عنها, وإنما بال قائماً في المواضع التي لا يمكن أن يطمئن فيها.
أما (الندى) في الأرض وطين أو قذر. وكذلك الموضع الذي رأى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة يبول قائماً, فقد كان مزبلة لقوم, فلم يمكنه العقود فيه, وحكم الضرورة خلاف حكم الاختيار (أنظر تأويل مختلف الحديث ص92(.
ونسأل: هل التقبيح بالعقل أم بالشرع؟ ما أجازه الشرع كان حلالا وإن كرهته النفوس كالطلاق والجهاد. وما حرمه الله كان حراما وإن كان محبوبا كالزنا وأخته المتعة.
قال كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا]تعالى شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ .[وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ
هل الاستنكار لاحتمال ارتداد شيء من البول على بدن المتبول؟ فإن الشيعة قالوا بطهارة من أصابه بول اختلط به ماء آخر. فقد رووا عن هشام بن الحكم (أمير المجسمين) عن أبي عبد الله عليه السلام في ميزابين سالا، أحدهما بول والاخر ماء المطر، فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم يضر ذلك» (المعتبر للمحقق الحلي1/43(.
عائشة قالت لم أره يبول عندي إلا قاعدا. فهي روت ما رأت وهي عندما أتى سباطة قوم فبال قائما. فكل روى ما رأى وكلeصادقة. وحذيفة كان مع النبي منهما صادق. ولكن المثبت الصدوق مقدم على النافي الصدوق.
وإذا كان بول وغائط الأئمة عندكم لا نتن ولا نجس فيه وفساؤهم وضراطهم كريح المسك. فعليكم أن تستشنعوا فعله. فإنه إذا تبول واقفا خرج بول طاهر منه. فإنه أبو الأئمة:
ألا يكون بوله طاهرا من باب أولى؟ أولم يقل علماؤكم « ليس في بول الأئمة وغائطهم استخباث ولا نتن ولا قذارة بل هما كالمسك الأذفر، بل من شرب بولهم وغائطهم ودمهم يحرم الله عليه النار واستوجب دخول الجنة) (أنوار الولاية لآية الله الآخوند ملا زين العابدين الكلبايكاني 1409هـ – ص 440)
إنكار حديث بول النبي - صلى الله عليه وسلم- قائما(*)
مضمون الشبهة:
ينكر بعض المغرضين الحديث الثابت في مسألة بول النبي -صلى الله عليه وسلم- قائما، والذي رواه الشيخان عن حذيفة -رضي الله عنه- قال: «رأيتني أنا والنبي -صلى الله عليه وسلم- نتماشى، فأتى سباطة قوم[1] خلف حائط، فقام كما يقوم أحدكم فبال، فانتبذت منه، فأشار إلي فجئته فقمت عند عقبه حتى فرغ».
ويزعمون أن هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي تخبر بأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بال قائما - ما هي إلا إهانة واستخفاف بشأن النبوة، كما أن هذا الحديث مخالف لما صح وثبت من أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يبل قائما قط، فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «من حدثكم أن النبي - صلى الله عليه وسلم-كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا». رامين من وراء ذلك إلى رد تلك الأحاديث الثابتة في هذه المسألة، والطعن في السنة النبوية كلها.
وجه إبطال الشبهة:
· إن حديث بول النبي -صلى الله عليه وسلم- قائما على سباطة القوم صحيح في أعلى درجات الصحة، وإنما فعل ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- لبيان الجواز مع وجود عذر يمنع من الجلوس (القعود)، وذلك ما اتفق عليه علماء الأمة، ولا تعارض بين هذا الحديث وحديث عائشة - رضي الله عنها؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يبل قائما في منزله قط، فهي تحدث بما علمت به وعهدته من النبي -صلى الله عليه وسلم- داخل المنزل.
التفصيل:
لقد صح في كتب السنة المعتمدة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد بال قائما على سباطة قوم خلف حائط، ومن ذلك ما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث حذيفة -رضي الله عنه- قال: «رأيتني أنا والنبي -صلى الله عليه وسلم- نتماشى، فأتى سباطة قوم خلف حائط، فقام كما يقوم أحدكم فبال، فانتبذت منه[2]، فأشار إلي فجئته، فقمت عند عقبه حتى فرغ»[3].
وفي رواية أخرى عند البخاري عن حذيفة - أيضا - قال: " أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- سباطة قوم، فبال قائما، ثم دعا بماء، فجئته بماء فتوضأ "[4].
ولا مرية في صحة هذا الحديث، بل هو في أعلى درجات الصحة؛ لاتفاق الشيخين - البخاري ومسلم - على روايته، وقد رواه البخاري في أربعة مواضع في صحيحه، ورواه الإمام أحمد في مسنده في أربعة مواضع أيضا، ورواه أصحاب السنن - النسائي والترمذي وابن ماجه وأبو داود - في سننهم بأسانيد صحيحة.
ومن ثم، فالحديث ثابت ومتواتر، ولا يقدح في صحته ما ثبت عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: «من حدثكم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا»[5].
فلقد كان عهده - صلى الله عليه وسلم- في البول كهديه في الشرب؛ إذ كان غالبا ما يشرب ويبول قاعدا، وقد بال كما شرب قائما لبيان الجواز، ولبعض الأعذار.
فالأصل في البول أن يكون عن قعود؛ لحديث عائشة - رضي الله عنها - المتقدم؛ وذلك لأن البائل قائما لا يسلم عادة من تلوث في بدنه وثوبه، ولكن إن دعت الحاجة إلى البول قائما فلا بأس بذلك؛ لحديث حذيفة المتفق على صحته.
قال الحافظ ابن حجر: "قال ابن بطال: دلالة الحديث على القعود بطريق الأولى؛ لأنه إذا جاز قائما فقاعدا أجوز.
قلت - أي ابن حجر: ويـحتمل أن يكون أشار بذلك إلى حديث عبد الرحمن بن حسنة الذي أخرجه النسائي[6] وابن ماجه[7] وغيرهما، فإن فيه: «خرج علينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وفي يده كهيئة الدرقة[8]، فوضعها ثم جلس خلفها فبال عليها، فقال بعض القوم: انظروا! يبول كما تبول المرأة...»، وحكى ابن ماجه عن بعض مشايخه أنه قال: كان من شأن العرب البول قائما، ألا تراه يقول في حديث عبد الرحمن بن حسنة: «قعد يبول كما تبول المرأة»، وقال في حديث حذيفة: «فقام كما يقوم أحدكم»، ودل حديث عبد الرحمن المذكور على أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يخالفهم في ذلك، فيقعد لكونه أستر وأبعد من مماسة البول... ويدل عليه حديث عائشة قالت: «ما بال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قائما منذ أنزل عليه القرآن»[9][10].
وقد ذهب العلماء في بيان علة قيام النبي -صلى الله عليه وسلم- وعدم قعوده إلى عدة أوجه، ذكرها ابن حجر في الفتح، قال: "أشار ابن حبان في ذكر السبب في قيامه، قال: لأنه لم يجد مكانا يصلح للقعود، فقام لكون الطرف الذي يليه من السباطة كان عاليا، فأمن أن يرتد إليه شيء من بوله.
وقيل: لأن السباطة رخوة يتخللها البول، فلا يرتد إلى البائل منه شيء... وقيل: السبب في ذلك ما روي عن الشافعي وأحمد أن العرب كانت تستشفي لوجع الصلب بذلك، فلعله كان به... قال ابن حجر: والأظهر أنه فعل ذلك لبيان الجواز، وكان أكثر أحواله البول عن قعود"[11].
قال ابن القيم في "زاد المعاد": "وأكثر ما كان يبول وهو قاعد... والصحيح أنه إنما فعل هذا لما أتى سباطة قوم، وهي ملقى الكناسة، وتسمى المزبلة، وهي تكون مرتفعة، فلو بال فيها الرجل قاعدا لارتد عليه بوله، وهو -صلى الله عليه وسلم- استتر بها وجعلها بينه وبين الحائط، فلم يكن بد من بوله قائما"[12].
ولا خلاف بين الفقهاء على أن من به عذر أو عاهة تمنعه من القعود، جاز له أن يبول قائما، كما أن جمهورهم على كراهة البول قائما إلا لعذر.
فقد جاء في "مراقي الفلاح" للشرنبلالي الحنفي: "يكره البول قائما لتنجسه غالبا، إلا من عذر"[13].
وفي "التاج والإكليل" للعبدري المالكي: "يجوز له البول قائما في الرمل، والمواضع التي يأمن تطايره عليه"[14].
وفي "مواهب الجليل" للحطاب الرعيني المالكي: "أجيز وكره، والمشهور الجواز إذا كان موضع لا يمكن الاطلاع عليه، وكان الموضع رخوا... وليس مراده بالجواز استواء الطرفين؛ وإنما مراده نفي الكراهة الشديدة، وإن كان تركه أولى"[15].
وقال النووي - الشافعي - في "المجموع": "قال أصحابنا: يكره البول قائما بلا عذر كراهة تنزيه، ولا يكره للعذر"[16].
وجاء في "الإنصاف" للمرداوي الحنبلي: "لا يكره البول واقفا، مع أمن التلويث والناظر"[17].
ومثله في "كشف القناع" للبهوتي الحنبلي، قال: "لا يكره البول قائما بلا حاجة - على الصحيح من المذاهب - إن أمن تلوثا وناظرا"[18].
وفي "شرح عمدة الفقه" لابن تيمية: "ولا يكره البول قائما لعذر، ويكره مع عدم العذر، إذا خاف أن ترى عورته أو يصيبه البول، فإن أمن ذلك لم يكره"[19].
فالعلة الأساس التي حذر من أجلها وشدد في البول قائما بعض السلف هي تطاير البول ورشاشه لأرجل البائل وثيابه، وذلك للحديث الصحيح الذي رواه ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «مر النبي -صلى الله عليه وسلم- بحائط من حيطان المدينة - أو مكة - فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعذبان، وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة... الحديث»[20]؛ وفي رواية: «لا يستنزه»[21]؛ أي: لا يتحفظ. وبما روي عن أبي هريرة مرفوعا: «أكثر عذاب القبر من البول»[22].
على الرغم من أننا نهينا عن التشدد لكن لابد من التحوط والحذر، فالأصل أن يبول الإنسان قاعدا، ورخص لمن به علة تمنعه من القعود، أو عنده عذر وأمن تطاير البول على بدنه وثيابه - أن يبول قائما، فإذا أمن الإنسان تطاير بوله ورشه على بدنه فتبوله قائما ليس من الكبائر، ولا من مسقطات المروءة، ولا ينبغي لأحد أن ينتقض أحدا من أجل ذلك.
كما أنه لم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في النهي عن البول واقفا أو قائما شيء، وما ذكر ضعيف لا يصح الاستدلال به.
قال ابن حجر في "الفتح": "ولم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في النهي عنه شيء"[23].
من ذلك ما رواه عبد الكريم بن أبي المخارق عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: «رآني النبي -صلى الله عليه وسلم- وأنا أبول قائما، فقال: يا عمر، لا تبل قائما، فما بلت قائما بعده»[24].
قال أبو عيسى الترمذي - معقبا على هذا الحديث: "وإنما رفع هذا الحديث عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه أيوب السختياني وتكلم فيه"[25].
وقال ابن حجر في الفتح: "متروك عن أئمة الحديث "[26].
وروى هذا الخبر ابن حبان في صحيحه عن هشام بن يوسف عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره»[27].
وقد ذكر الشيخ الألباني هذا الحديث في السلسلة الضعيفة، وقال: "وهذا سند ظاهره الصحة، فإن رجاله ثقات، لكنه معلول بعنعنة ابن جريج؛ فإنه كان مدلسا، وقد تبين أنه إنما تلقاه عن بعض الضعفاء... ونقل عن البوصيري قوله: ولا يغتر بتصحيح ابن حبان هذا الخبر؛ فإنه قال بعده: أخاف أن يكون ابن جريج لم يسمعه من نافع. وقد صح ظنه، فإن ابن جريج إنما سمعه من ابن أبي المخارق كما ثبت في رواية ابن ماجه والحاكم في "المستدرك"، واعتذر عن تخريجه بأنه إنما أخرجه في المتابعات، ثم قال الألباني: وإذا عرفت ضعف الحديث فلا شيء في البول قائما إذا أمن الرشاش"[28].
ومن ذلك ما رواه ابن ماجه في سننه عن جابر -رضي الله عنه- قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يبول قائما»[29].
جاء في تحفة الأحوذي: "وفي إسناده عدي بن الفضل وهو متروك "[30].
وكذلك روى البزار مرفوعا عن بريدة قال: «ثلاث من الجفاء: أن يبول الرجل قائما، أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته، أو ينفخ في سجوده»[31].
فهذا حديث ضعيف قد ضعفه الترمذي عندما قال: " وحديث بريدة في هذا غير محفوظ "[32].
أما حديث عائشة - رضي الله عنها - فهو الثابت الصحيح؛ لقول الترمذي "حديث عائشة أحسن شيء في هذا الباب وأصح"[33].
ومن ثم، فلا تناقض على الإطلاق بين قول عائشة رضي الله عنها: «من حدثكم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسا»، وبين حديث حذيفة -رضي الله عنه- المتقدم في بيان بول النبي -صلى الله عليه وسلم- قائما على سباطة قوم؛ لأن حديث عائشة ذلك خاص بما رأته من أفعال النبي -صلى الله عليه وسلم- داخل منزله الذي كانت تحضره.
قال الإمام ابن قتيبة: وليس بين حديث عائشة - رضي الله عنها - وحديث حذيفة تناقض، فلم يبل قائما قط في منزله، والموضع الذي كانت تحضره فيه عائشة - رضي الله عنها - وبال قائما في المواضع التي لا يمكن أن يطمئن فيها، إما للثق - أي وحل - في الأرض وطين، أو قذر، وكذلك الموضع الذي رأى فيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حذيفة يبول قائما، كان مزبلة لقوم، فلم يمكنه القعود فيه، ولا الطمأنينة. وحكم الضرورة خلاف حكم الاختيار[34].
يقول الحافظ ابن حجر: "والجواب عن حديث عائشة أنه مستند إلى علمها، فيحمل على ما وقع منه في البيوت، وأما في غير البيوت فلم تطلع هي عليه، وقد حفظه حذيفة، وهو من كبار الصحابة... وقد ثبت عن عمر وعلي بن ثابت وغيرهم أنهم بالوا قياما، وهو دال على الجواز من غير كراهة إذا أمن الرشاش"[35].
وجاء في "الجامع لأحكام الصلاة": "أن حديث عائشة يدل على مبلغ علمها فحسب، وهي تحدثت عن بول الرسول -صلى الله عليه وسلم- جالسا، ولم تره يبول واقفا، والمعلوم أن الرجل يبول جالسا في الكنيف[36]، ويبعد جدا أن يبول قائما لصلابة أرضه عادة؛ ولذا فإنه -صلى الله عليه وسلم- لم يكن يبول في الكنيف إلا جالسا، وهذا ما علمت به عائشة ورأته وتحدثت عنه، فلا ينفي بوله -صلى الله عليه وسلم- في العراء واقفا لرخاوة الأرض هناك، وبذلك فلا تعارض بين الحديثين"[37].
ولذلك فالصواب جواز البول قاعدا أو قائما، والمهم أمن الرشاش، فبأيهما حصل وجب.
وأما النهي عن البول قائما فلم يصح فيه حديث كما تقدم من كلام ابن حجر، والذي ذكره الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة.
وهكذا يتضح أن هذه الأحاديث ليست متعارضة في حقيقتها، ولم يعجز علماء المسلمين عن التوفيق بينها كما ادعى بعض المستشرقين، بل إن هؤلاء العلماء قد وفقوا أيما توفيق في تأويل هذه الأحاديث وغيرها بما يزيل عنها صور اللبس والإبهام التي قد تبدو للناظر المتعجل.
وهكذا استطاع العلماء من المحدثين وغيرهم الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض، بما يحفظ سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- من الرد، ويلزم قبولها والعمل بما جاء في صحيحها.
الخلاصة:
· إن حديث حذيفة -رضي الله عنه- في بول النبي -صلى الله عليه وسلم- قائما حديث صحيح غاية في الصحة؛ حيث رواه أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد بطرق صحيحة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
· لقد أجمع علماء الأمة من المذاهب الأربعة على جواز البول قائما مع وجود عذر أو علة تمنع من القعود، وأشاروا إلى كراهته دون علة.
· لم تر عائشة - رضي الله عنها - النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو يأتي هذا الأمر قائما أبدا، فكان استنكارها لحديث حذيفة بما اعتادت عليه منه صلى الله عليه وسلم.
· لم يفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- هذا إلا لبيان جوازه؛ لوجود عذر يمنع من الجلوس، أما المعتاد منه والمستحسن هو القعود (الجلوس)؛ لأنه أستر وأحفظ من الرذاذ.
· لم يصح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- حديث في النهي عن البول قائما، فكل الأحاديث الواردة بهذا النهي ضعيفة لا يصح الاحتجاج بها على حرمة القيام في البول، ولم يصح في هذا الباب إلا حديث عائشة - رضي الله عنها.
(*) دفاعا عن رسول الله، محمد يوسف، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط1، 2008م. تأويل مختلف الحديث، ابن قتيبة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1405هـ/ 1985م.
[1]. سباطة قوم: (السباطة): الموضع الذي يرمى فيه التراب والأوساخ وما يكنس من المنازل، وقيل: هي الكناسة نفسها، وإضافتها إلى القوم إضافة تخصيص لا ملك، لأنها كانت مواتا مباحة.
[2]. انتبذت منه: تنحيت جانبا.
[3]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الوضوء، باب: البول عند صاحبه والتستر بالحائط، (1/ 393)، رقم (225). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الطهارة، باب: المسح على الخفين، (2/ 798)، رقم (613).
[4]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الوضوء، باب: البول قائما وقاعدا، (1/ 391)، رقم (224).
[5]. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في النهي عن البول قائما، (1/ 55)، رقم (12). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم (12).
[6]. صحيح: أخرجه النسائي في سننه، كتاب: الطهارة، باب: البول إلى السترة يستتر بها، (1/ 6)، رقم (30). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي برقم (30).
[7]. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب: الطهارة، باب: التشديد في البول، (1/ 124، 125)، رقم (346). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم (346).
[8]. الدرقة: أداة من الجلد.
[9]. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده، باقي مسند الأنصار، حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، رقم (25089). وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند: إسناده صحيح على شرط مسلم.
[10]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1986م، (1/ 392) بتصرف.
[11]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1986م، (1/ 394).
[12]. زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن قيم الجوزية، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط8، 1405هـ/ 1985م، (1/ 172).
[13]. مراقي الفلاح بإمداد الفتاح شرح نور الإيضاح ونجاة الأرواح، حسن بن عمار الشرنبلالي، (1/ 22).
[14]. التاج والإكليل، العبدري، (1/ 147).
[15]. مواهب الجليل شرح مختصر الخليل، الحطاب الرعيني، تحقيق: زكريا عميرات، دار عالم الكتب، الرياض، 1423هـ/ 2003م، (1/ 386).
[16]. المجموع، النووي، دار الفكر، بيروت، د. ت، (2/ 85).
[17]. الإنصاف، المرداوي، (1/ 151).
[18]. كشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي، (1/ 170).
[19]. شرح العمدة في الفقه، ابن تيمية، تحقيق: د. سعود صالح العطيشان، مكتبة العبيكان، الرياض، ط1، 1413هـ/ 1992م، (1/ 146).
[20]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الوضوء، باب: من الكبائر ألا يستتر من بوله، (1/ 379)، رقم (216).
[21]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الطهارة، باب: الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه، (2/ 835)، رقم (663).
[22]. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب: الطهارة وسننها، باب: التشديد في البول، (1/ 125)، رقم (348). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم (348).
[23]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1986م، (1/ 395).
[24]. ضعيف: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في النهي عن البول قائما، (1/ 56)، رقم (12). وضعفه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم (308).
[25]. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، المباركفوري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1410هـ/ 1990م، (1/ 56).
[26]. هدي الساري مقدمة فتح الباري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1986م، ص422.
[27]. ضعيف: أخرجه ابن حبان في صحيحه، كتاب: الطهارة، باب: الاستطابة، (4/ 271)، رقم (1423). وضعفه شعيب الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان.
[28]. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة، محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، ط2، 1420هـ/ 2000م، (2/ 337، 338).
[29]. ضعيف جدا: أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب: الطهارة وسننها، باب: في البول قاعدا، (1/ 112)، رقم (309). وقال الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم (309): ضعيف جدا.
[30]. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، المباركفوري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1410هـ/ 1990م، (1/ 56).
[31]. ضعيف: أخرجه البزار في البحر الزخار، مسند بريدة بن الحصين، رقم (4424). وضعفه الألباني في الجامع الصغير وزياداته برقم (6283).
[32]. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، المباركفوري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1410هـ/ 1990م، (1/ 56).
[33]. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، المباركفوري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1410هـ/ 1990م، (1/ 56).
[34]. تأويل مختلف الحديث، ابن قتيبة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1405هـ/ 1985م، ص87، بتصرف.
[35]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1986م، (1/ 394، 395).
[36]. الكنيف: بيت الخلاء.
[37]. الجامع لأحكام الصلاة، محمود عبد اللطيف عويضة، دار الوضاح، الأردن، ط3، 2003م، (1/ 179).
موقع بيان الإسلام ..