معركة الجدور ..   لمن ولاء شيعة الخليج؟ (مشاهدات من الحرب الحالية ومقتل الخامنئي) ..   موقف الشيعة من دول الخليج العربي ..   موقف الشيعة من أهل السنة (إلى دعاة التقريب - من غير تحية) ..   جذور الانحراف (من صور ترسيخ العقائد عند الشيعة) ..   يا شيعة العالم .. ماذا يراد بكم؟ ..   ساعة كاملة من تكفير علماء الشيعة لبعضهم البعض ..   ظاهرة الإطاحة بعمائم علماء الشيعة في إيران في إزدياد ..   أنظر كيف يحث علماء الشيعة أتباعهم على هجر القرآن ..   باعتراف الشيعة أقذر خلق الله في شهوة البطن والفرج هم أصحاب العمائم ..   فنادق جديدة في بغداد وكربلاء لممارسة اللواط ..   كيف تتم برمجة عقول الشيعة؟ ..   لماذا تم تغيير إسم صاحب الضريح؟ ..   من كرامات مقتدى الصدر ..   سجود الشيعة لمحمد الصدر ..   جهاز الاستخبارات الاسرائيلي يرفع السرية عن مقطع عقد فيه لقاء بين قاسم سليماني والموساد ..   إتصال الشيعة بموتاهم عن طريق الموبايل ..   كمال الحيدري: روايات لعن الصحابة مكذوبة ..   كثير من الأمور التي مارسها الحسين رضي الله عنه في كربلاء كانت من باب التمثيل المسرحي ..

" جديد الموقع "

البول قائما ..

التبول واقفاً من كتب الشيعة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه
 ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له
 ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلي اللهم عليه وعلي أله وصحبه وسلم

أما بعـد:

أيها الشيعي الحر الأبي المحب لمحمد وآل محمد تسمع كثيراً أن كتب أهل السنة والجماعة
 قد ورد فيها أن الحبيب النبي محمد صلي الله عليه وسلم أنه يبول واقفاً
ولكنك تخطأهم بذلك وتعتبره تطاول علي النبي صلي الله عليه وسلم
 وما تعلم أيها المسكين أن كتبكم بها رويات تفوق الخمسة رويات علي ان التبول واقفاً لابأس به
وهذا علي حد قول علماؤكم علي لسان أئمة أهل البيت عليهم السلام
المصدر

1- التبول قائما مروي عن الشيعة بأنه جائز
هذا ما رواه الشيعة عن الصادق أنه سئل عن التبول قائما: لا بأس به - الكافي 6/500 وسائل الشيعة 1/352 و2/77 كشف اللثام للفاضل الهندي1/23 و229 مصباح المنهاج2/151 لمحمد سعيد الحكيم

2-سئل أبو عبد الله « أيبول الرجل وهو قائم قال نعم» - تهذيب الأحكام1/352 وسائل الشيعة1/352

3-الكافي: المجلد السادس صفحة 500 باب الْحَمَّامِ حديث رقم 18
 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَطَّلِي فَيَبُولُ وَ هُوَ قَائِمٌ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ

4-كتاب وسائل الشيعة ج 1 ص 352 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن سعدان، عن حكم، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: أيبول الرجل وهو قائم؟ قال: نعم، ولكن يتخوف عليه أن يلبس به الشيطان، أي يخبله

5-تهذيب الأحكام ج1 ص352 باب اداب الاحداث الموجبة للطهارة: عنه عن محمد بن عيسى عن سعدان عن حكم عن رجل عن أبي عبدالله عليه السلام قال قلت له: أيبول الرجل وهو قائم؟ قال: نعم ولكنه يتخوف أن يلتبس به الشيطان اي يخبله فقلت يبول الرجل في الماء؟ قال: نعم ولكن يتخوف عليه من الشيطان

ثم بعد ذلك أيها الشيعي الحر الباحث عن الحق المحب لمحمد وآل محمد
بعد أن تتأكذ من المصادر ويثبت لك ان التبول واقفاً ليس به شئ
فقل لعلماؤك ومعمميك لماذا تنكرون علي اهل السنة قولهم وفي كتبنا إقرار بها في نفس الوقت

اللهم بلغت اللهم فاشهد


أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبول واقفا

التبول قائما مروي عن الشيعة بأنه جائز.

هذا ما رواه الشيعة عن الصادق أنه سئل عن النبول قائما: لا بأس به» (الكافي 6/ 5 وسائل الشيعة 1/ 352 و2/ 77 كشف اللثام للفاضل الهندي1/ 23 و229 مصباح المنهاج2/ 151 لمحمد سعيد الحكيم).

سئل أبوعبد الله «أيبول الرجل وهوقائم قال نعم» (تهذيب الأحكام1/ 353 وسائل الشيعة1/ 352).

هل التقبيح بالعقل أم بالشرع؟ ما أجازه الشرع كان حلالا وإن كرهته النفوس كالطلاق والجهاد. وما حرمه الله كان حراما وإن كان محبوبا كالزنا وأخته المتعة.

قال تعالى (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ 216).

هل الاستنكار لاحتمال ارتداد شيء من البول على بدن المتبول؟ فإن الشيعة قالوا بطهارة من أصابه بول اختلط به ماء آخر. فقد رووا عن هشام بن الحكم (أمير المجسمين) عن أبي عبد الله عليه السلام في ميزابين سالا، أحدهما بول والاخر ماء المطر، فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم يضر ذلك» (المعتبر للمحقق الحلي1/ 43).

عائشة قالت لم أره يبول عندي إلا قاعدا. فهي روت ما رأت وهي صادقة. وحذيفة كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما أتى سباطة قوم فبال قائما. فكل روى ما رأى وكل منهما صادق. ولكن المثبت الصدوق مقدم على النافي الصدوق.

وإذا كان بول وغائط الأئمة عندكم لا نتن ولا نجس فيه وفساؤهم وضراطهم كريح المسك. فعليكم أن تستشنعوا فعله. فإنه إذا تبول واقفا خرج بول طاهر منه. فإنه أبوالأئمة: ألا يكون بوله طاهرا من باب أولى؟ أولم يقل علماؤكم «ليس في بول الأئمة وغائطهم استخباث ولا نتن ولا قذارة بل هما كالمسك الأذفر، بل من شرب بولهم وغائطهم ودمهم يحرم الله عليه النار واستوجب دخول الجنة) (أنوار الولاية لآية الله الآخوند ملا زين

العابدين الكلبايكاني 149هـ - ص 44).


البول واقفاً

ما هوحكمكم على من ينسب مثل ما نسبتموه الى الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم؟

قال الرافضي:

تدَّعون ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبول واقفا في سباطة قوم

فكيف تدعون زورا وبهتانا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انه بال واقفا في سباطة قوم.؟ وماهوحكمكم على من يدعي مثل هذا على اسيادكم؟ ولوكان المدعي مثل هذا على الرسول غيركم فماهوحكمكم عليه

بالنسبة للبول واقفا فقد أجازه جعفر الصادق رحمه الله في كتبكم , فماحكمه يا ترى عندك؟

سئل أبوعبد الله «أيبول الرجل وهوقائم قال نعم» (تهذيب الأحكام1/ 353 وسائل الشيعة1/ 352).

عن الصادق أنه سئل عن التبول قائما: لا بأس به» (الكافي 6/ 5.. وسائل الشيعة 1/ 352 و2/ 77 كشف اللثام للفاضل الهندي1/ 23 و229 مصباح المنهاج2/ 151 لمحمد سعيد الحكيم).

إن كنت يا القدس تمانع من البول واقفا خوفا من ارتداد البول عليك , فأقول لك لا تخف زرارة أتاك بالحل:

قال زرارة «قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثم صليت: فقال: لا بأس» وأعتبر الخوئي الرواية في موثقة وصحيحة زرارة (كتاب الطهارة للخوئي2/ 461 و3/ 112 نقلها عن صحيحة زرارة).

وعن هشام بن الحكم (أمير المجسمين) عن أبي عبد الله عليه السلام في ميزابين سالا، أحدهما بول والأخر ماء المطر، فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم يضر ذلك» (المعتبر للمحقق الحلي1/ 43).

أما بالنسبة لإختلاف الروايات التي تقول مرة قائم ومرة جالس:

قال أبن قتيبة رحمه الله: نقول ليس ههنا بحمد الله اختلاف ولم النبي لم يبل قائماً قط في منزله والموضع الذي كانت تحضره فيه عائشة رضي الله عنها, وإنما بال قائماً في المواضع التي لا يمكن أن يطمئن فيها. أما (الندى) في الأرض وطين أوقذر. وكذلك الموضع الذي رأى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة يبول قائماً, فقد كان مزبلة لقوم, فلم يمكنه العقود فيه, وحكم الضرورة خلاف حكم الاختيار (أنظر تأويل مختلف الحديث ص92).

عائشة قالت لم أره يبول عندي إلا قاعدا. فهي روت ما رأت وهي صادقة. وحذيفة كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم  عندما أتى سباطة قوم فبال قائما. فكل روى ما رأى وكل منهما صادق. ولكن المثبت الصدوق مقدم على النافي الصدوق.

ختاما:

يا أيها الرافضي لا تستقبح وتستحسن من تلقاء نفسك وننتظر منك حكم الصادق عندك لأنه أجاز أن يتبول المرء قائما؟

ثم لا أعرف هل عندك حساسية من البول؟ مع العلم أنه عندكم كالمسك الأذفر وسبب في دخول الجنة وخاصة إن كان لمعصوم.

«ليس في بول الأئمة وغائطهم استخباث ولا نتن ولا قذارة بل هما كالمسك الأذفر، بل من شرب بولهم وغائطهم ودمهم يحرم الله عليه النار واستوجب دخول الجنة) (أنوار الولاية لآية الله الآخوند ملا زين العابدين الكلبايكاني 14.9هـ - ص 44.).


تبول الرسول واقفاً

الاحاديث الواردة في كتب اهل السنة

صحيح البخاري- كتاب الوضوء - باب البول قائماًً وقاعداً

222 - حدثنا: آدم قال:،حدثنا: شعبة، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن حذيفة قال: أتى النبي عليه الصلاة والسلام سباطة قوم فبال قائماًـ ثم دعابماء فجئته بماء فتوضأ.

صحيح البخاري- كتاب المظالم - باب ا لوقوف والبول عند سباطة قوم

- حدثنا: سليمان بن حرب، عن شعبة، عن منصور، عن أبي وائل، عن حذيفة رضي الله عنه قال: لقد رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام أوقال: لقد أتى النبي عليه الصلاة والسلام سباطة قوم فبال قائماً.

صحيح مسلم- كتاب الطهارة - بابالمسح على الخفين

- حدثنا: يحيى بن يحيىالتميمي، أخبرنا: أبوخيثمة، عن الأعمش، عن شقيق، عن حذيفة قال: كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام فإنتهى إلى سباطة قوم فبال قائماً، فتنحيت فقال: إدنه فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ فمسح على خفيه.

الألباني- كتب تخريج الحديث النبوي الشريف -رقم الحديث: (274)

نوع الحديث: صحيح

- نص الحديث 3.1: حدثنا: أبوبكر بن أبي شيبة، حدثنا: شريك، وهشيم، ووكيع، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن حذيفة: أن رسول الله عليه الصلاة والسلام أتى سباطة قوم فبال عليها قائماًً، (صحيح) _ الإرواء 57: صحيح أبي داود 18: الروض 281 و284: الصحيحة 2.1. (13) _ باب ماجاء في البول قائماًً.

قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في الشرح الممتع على زاد المستقنع) من أراد أن يبول وهوقائم يجوز له ذلك، لأن القائم دانٍ من قضاء الحاجة وسيقضيها وهوقائم، والبول قائماً لاسيما إذا كان لحاجة جائز ولكن بشرطين:-

الأول:

أن يأمن التلوث،.

والثاني:

أن يأمن الناظر، الوثيقة

"حديث (رآني النبي وأنا أبول قائما) " حديث ضعيف"

سنن الترمذي- كتاب الطهارة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام - باب ما جاء في النهي عن البول قائماًً

12 - حدثنا: علي بن حجر، أخبرنا: شريك، عن المقدام بن شريح، عن أبيه، عن عائشة قالت: من حدثكم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبول قائماًً فلا تصدقوه ما كان يبول إلاّ قاعداًًً قال: وفي الباب، عن عمر وبريدة وعبد الرحمن بن حسنة قال أبوعيسى: حديث عائشة أحسن شيء في هذا الباب وأصح وحديث عمر: إنما روي من حديث عبد الكريم بن أبي المخارق، عن نافع، عن إبن عمر، عن عمر قال: رآني النبي وأناأبول قائماًً فقال: يا عمر لا تبل قائماًً فما بلت قائماًً بعد، قال أبوعيسى وإنما رفع هذا الحديث عبد الكريم بن أبي المخارق وهوضعيف عند أهل الحديث ضعفه أيوب السختياني وتكلم فيه وروى عبيد الله، عن نافع، عن إبن عمر قال:: قال عمر: ما بلت قائماًًمنذ أسلمت وهذا أصح من حديث عبد الكريم وحديث بريدة في هذا غيرمحفوظ ومعنى النهي عن البول قائماًً على التأديب لا على التحريم، وقد روي عن عبد الله بن مسعود قال: إن من الجفاء أن تبول وأنت قائم.

سنن إبن ماجه- كتاب الطهارة وسننها - باب في البول قاعداً

3.8 - حدثنا: محمد بن يحيى، حدثنا: عبد الرزاق، حدثنا: إبن جريج، عن عبد الكريم بن أبي أمية، عن نافع، عن إبن عمر، عن عمر قال: رآني رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنا أبول قائماً، فقال: يا عمر لا تبل قائماً، فما بلت قائماً بعد.

تخريج الحديث

1 - رآني النبي وأنا أبول قائما، فقال: يا عمر لا تبل قائما فما بلت قائما بعد

الراوي: عمر بن الخطاب المحدث: الترمذي - المصدر: سنن الترمذي - الصفحة أوالرقم: 12

خلاصة حكم المحدث: رفع هذا الحديث عبد الكريم بن أبي المخارق وهوضعيف عند أهل الحديث

2 - رآني رسول الله أبول قائما، فقال: يا عمر! لا تبل قائما، فما بلت قائما بعد

الراوي: عمر بن الخطاب المحدث: البيهقي - المصدر: السنن الكبرى للبيهقي - الصفحة أوالرقم: 1/ 1.2

خلاصة حكم المحدث: [فيه] عبد الكريم بن أبي المخارق ضعيف

3 - رآني رسول الله وأنا أبول قائماً فقال يا عمر لا تبل قائماً فما بلت قائماً بعد

الراوي: عمر المحدث: ابن الملقن - المصدر: شرح البخاري لابن الملقن - الصفحة أوالرقم: 4/ 423

خلاصة حكم المحدث: ضعيف

4 - رآني رسول الله وأنا أبول قائما، فقال: يا عمر لا تبل قائما فما بلت قائما بعد

الراوي: عمر المحدث: الألباني - المصدر: ضعيف ابن ماجه - الصفحة أوالرقم: 6.

خلاصة حكم المحدث: ضعيف

5 - رآني النبي وأنا أبول قائما، فقال: يا عمر لا تبل قائما فما بلت قائما بعد

الراوي: عمر المحدث: الألباني - المصدر: ضعيف الترمذي - الصفحة أوالرقم: 12

خلاصة حكم المحدث: ضعيف

6 - قال عمر: رآني رسول الله وأنا أبول قائما فقال: يا عمر لا تبل قائما. قال عمر: فما بلت قائما بعد.

الراوي: عمر بن الخطاب المحدث: العراقي - المصدر: تخريج الإحياء - الصفحة أوالرقم: 1/ 18.

خلاصة حكم المحدث: إسناده ضعيف

7 - رآني النبي وأنا أبول قائما فقال يا عمر لا تبل قائما بعد فما بلت قائما بعد

الراوي: عمر بن الخطاب المحدث: ابن عدي - المصدر: الكامل في الضعفاء - الصفحة أوالرقم: 7/ 4.

خلاصة حكم المحدث: [فيه] عبد الكريم بن أمية الضعف بين على كل ما يرويه

8 - رآني النبي وأنا أبول قائما فقال: يا عمر لا تبل قائما بعد، فما بلت قائما بعد

الراوي: عمر بن الخطاب المحدث: ابن القيسراني - المصدر: ذخيرة الحفاظ - الصفحة أوالرقم: 3/ 1362

خلاصة حكم المحدث: [فيه] عبد الكريم بن أبي المخارق ضعيف

9 - أتى رسول الله وأنا أبول قائما فقال: يا عمر لا تبل قائما، فما بلت بعد قائما

الراوي: عمر بن الخطاب المحدث: النووي - المصدر: المجموع - الصفحة أوالرقم: 2/ 84

خلاصة حكم المحدث: إسناده ضعيف

?

1. - يا عمر لا تبل قائما فما بلت بعد قائما

الراوي: عمر بن الخطاب المحدث: النووي - المصدر: المجموع - الصفحة أوالرقم: 2/ 84

خلاصة حكم المحدث: إسناده ضعيف

حديث من حدثكم ان الرسول عليه الصلاة والسلام بال قائما لا تصدقوه"

سنن النسائي

- كتاب الطهارة - البول في البيت جالساً

29 - أخبرنا: علي بن حجر، قال: أنبأنا: شريك، عن المقدامبن شريح، عن أبيه، عن عائشة قالت: من حدثكم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام بال قائماً فلا تصدقوه ما كان يبول إلاّ جالساً.

الحديث فيه شريك وهوسيئ الحفظ

وقال أبويعلى: سمعت ابن معين يقول: شريك ثقة إلا أنه يغلط ولا يُتقن، ويذهب بنفسه على سفيان، وشعبة.

وقال الدارقطني: ليس شريك بقوي فيما ينفرد به.

وليس في الخبر دلالة على كراهية البول قائماً فإن عائشة عليها السلام تخبر عن علمها وقد حفظ غيرها ما خفي عليها

1 - التبول قائما مروي عن الشيعة بأنه جائز

هذا ما رواه الشيعة عن الصادق أنه سئل عن التبول قائما: لا بأس به -

الكافي 6/ 5.. وسائل الشيعة 1/ 352 و2/ 77 كشف اللثام للفاضل الهندي1/ 23 و229 مصباح المنهاج2/ 151 لمحمد سعيد الحكيم

2 - سئل أبوعبد الله «أيبول الرجل وهوقائم قال نعم» -

تهذيب الأحكام1/ 352 وسائل الشيعة1/ 352

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَطَّلِي فَيَبُولُ وَ هُوَ قَائِمٌ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ

3 - الكافي: المجلد السادس صفحة 5.. باب الْحَمَّامِ حديث رقم 18

4 - ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن سعدان، عن حكم، عن رجل، عن أبي عبدالله، قال: قلت له: أيبول الرجل وهوقائم؟ قال: نعم، ولكن يتخوف عليه أن يلبس به الشيطان، أي يخبله

كتاب وسائل الشيعة ج 1 ص 352

5 - باب اداب الاحداث الموجبة للطهارة: عنه عن محمد بن عيسى عن سعدان عن حكم عن رجل عن أبي عبدالله قال قلت له: أيبول الرجل وهوقائم؟ قال: نعم ولكنه يتخوف أن يلتبس به الشيطان اي يخبله فقلت يبول الرجل في الماء؟ قال: نعم ولكن يتخوف عليه من الشيطان

تهذيب الأحكام ج1 ص352


البول قائماً

الرافضة يعتبرون البول واقفا مذمة وطعن وجهلوا إن المعصوم أجاز التبول واقفا فهل المعصوم يجيز شيء فيه مذمة وطعن؟! وهل يوجد حديث يمنع أويحرم التبول واقفا؟

الرابع: البول قائما إلا لضرورة، لئلا يرجع عليه، ولقوله (عليه السلام): البول قائما من غير علة من الجفاء. ولوكان به علة، زالت الكراهة، والأقرب أن العلة التوقي من البول، فلوفي حالة لا يفتقر إلى الاحتراز منه كالحمام، زالت الكراهة. كتاب نهاية الاحكام للحلي ج1 ص 83

وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يطلي فيبول وهوقائم؟ قال: لا بأس به. كتاب وسائل الشيعة ج1 ص352

لصحيح ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام: " سألته عن الرجل يطلي فيبول وهوقائم قال: لا بأس به ". كتاب مصباح المنهاج لمحمد سعيد الحكيم ج2 ص151

من فتاوى السيستاني:

السؤال رقم 26: هل يجوز التبول واقفاً في حال ضمان عدم وصول النجاسة الى الجسم اوالملابس؟

الفتوى: يجوز.

السؤال رقم 61: هل يجوز التبول من وقوف، علما أن ذلك يتم بستر العورة، كما انه يتبع بالغسل المتعارف؟

الفتوى: يجوز.

سئل أبوعبد الله «أيبول الرجل وهوقائم قال نعم». تهذيب الأحكام ج1 ص352 وسائل الشيعة ج1 ص352

الكافي: ج6 ص5.. باب الْحَمَّامِ ح18 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَطَّلِي فَيَبُولُ وَ هُوَ قَائِمٌ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ

 كتاب وسائل الشيعة ج 1 ص 352 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن سعدان، عن حكم، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: أيبول الرجل وهوقائم؟ قال: نعم، ولكن يتخوف عليه أن يلبس به الشيطان، أي يخبله

تهذيب الأحكام ج1 ص352 باب اداب الاحداث الموجبة للطهارة: عنه عن محمد بن عيسى عن سعدان عن حكم عن رجل عن أبي عبدالله عليه السلام قال قلت له: أيبول الرجل وهوقائم؟ قال: نعم ولكنه يتخوف أن يلتبس به الشيطان اي يخبله فقلت يبول الرجل في الماء؟ قال: نعم ولكن يتخوف عليه من الشيطان


البول واقفا عند الإمامية

كتاب الكافي الجزء 6 صفحة 5 .. باب الحمام

(128.8 18)  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الرجل يطلي فيبول وهوقائم؟ قال: لا بأس به

تهذيب الأحكام للطوسي (46. هـ) الجزء الأول صفحة352

(1.44) 7  عنه عن محمد بن عيسى عن سعدان عن حكم عن رجل عن أبي عبد الله ع قال قلت له: أيبول الرجل وهوقائم؟ قال: نعم ولكنه يتخوف أن يلتبس به الشيطان أي يخبله فقلت يبول الرجل في الماء؟ قال: نعم ولكن يتخوف عليه من الشيطان.

جامع أحاديث الشيعة للبروجردي (1383 هـ) الجزء2 صفحة185

1711 (7) يب 1 .. - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن سعدان عن حكم عن رجل عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له أيبول الرجل وهوقائم قال نعم ولكنه يتخوف (عليه خ) أن يلتبس به الشيطان أي يخبله (يخيله - خ) فقلت يبول الرجل في الماء قال نعم ولكن يتخوف عليه من الشيطان.

وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاملي (11.4 هـ) الجزء1 صفحة352

(933) 2 - وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يطلي فيبول وهوقائم؟ قال: لا بأس به

وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاملي (11.4 هـ) الجزء1 صفحة353

(938) 7  محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن سعدان عن حكم عن رجل عن أبي عبد الله ع قال: قلت له: أيبول الرجل وهوقائم؟ قال: نعم ولكن يتخوف عليه أن يلبس به الشيطان أي يخبله الحديث

بول الرسول

عن الصادق أنه سئل عن التبول قائما: لا بأس به» الكافي 6/ 5 .. وسائل الشيعة 1/ 352 و2/ 77 كشف اللثام للفاضل الهندي1/ 23 و229 مصباح المنهاج2/ 151 لمحمد سعيد الحكيم

 وسائل الشيعة الجزء1 صفحة352 رواية رقم933 .. جواز التبول واقفا .. موقع تابع للسستاني .. 

الكافي الجزء6صفحة5 .. رواية رقم18 .. التبول واقفا لا بأس به .. موقع السستاني.


جاء في الصحيحين : " 225 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: «رَأَيْتُنِي أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَتَمَاشَى، فَأَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ خَلْفَ حَائِطٍ، فَقَامَ كَمَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ، فَبَالَ، فَانْتَبَذْتُ مِنْهُ، فَأَشَارَ إِلَيَّ فَجِئْتُهُ، فَقُمْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ حَتَّى فَرَغَ» " اهـ .[1]
قال العلامة ابن منظور في اللسان : " السُّباطةُ والكُناسةُ الموضع الذي يُرْمى فيه الترابُ والأَوْساخُ وما يُكْنَسُ من المنازل " اهـ .[2]
فالحديث جاء لوجود علة تمنع من الجلوس , وهي التبول في السباطة التي تكون مكانا للاوساخ , وفي فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم بيان الاباحة , والجواز لهذا الفعل رفعا للحرج عن الامة , ورفع الحرج عن الامة من سمات هذا الدين العظيم , قال الله تعالى : { مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (78) : الحج } .
واما ما ورد عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها من نفي هذا الفعل عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم , فقد قال الامام الالباني : " 201 - " من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان
يبول إلا قاعدا ".
أخرجه النسائي (1 / 11) والترمذي (1 / 17) وابن ماجه (1 / 130)
والطيالسي (1 / 45 من ترتيبه) كلهم عن شريك بن المقدام عن شريح عن أبيه عن عائشة قالت ... فذكره.
وقال الترمذي: " حديث عائشة أحسن شيء في الباب وأصح "....................
واعلم أن قول عائشة إنما هو باعتبار علمها، وإلا فقد ثبت في " الصحيحين "
وغيرهما من حديث حذيفة رضي الله عنه قال:" أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ".
ولذلك فالصواب جواز البول قاعدا وقائما، والمهم أمن الرشاش، فبأيهما حصل وجب.
وأما النهي عن البول قائما فلم يصح فيه حديث، مثل حديث " لا تبل قائما " وقد تكلمت عليه في " الأحاديث الضعيفة " رقم (938) " اهـ .[3]
يقول الرافضة ان هذه الرواية فيها طعن برسول الله صلى الله عليه واله وسلم , وذلك على اعتبار ان البول قياما فيه منافاة للادب .
فأقول لا ادري اين المنافاة للادب بهذا الفعل , ومن قال ان تبول الرجل قائما ينافي الادب ؟ ! .
هل يوجد نص من النبي صلى الله عليه واله وسلم , او من كلام الائمة عند الرافضة ان التبول قياما فيه منافاة للادب ؟ ! .
ولقد جاء في كتب الامامية الرواية الدالة على جواز هذا الفعل , ولا يوجد اي تصريح من الائمة بأن هذا الفعل منافٍ للادب , او مستقبح  , ففي الكافي : "  عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَطَّلِي فَيَبُولُ وَ هُوَ قَائِمٌ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ " اهـ .[4]
فكلام الامام المعصوم صريح بالجواز , وعدم التعرض لمنافاة الادب , او استقباح الفعل , وفي الكافي ايضا : "   مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ بَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) وَ أَنَا قَائِمٌ عَلَى رَأْسِهِ وَ مَعِي إِدَاوَةٌ أَوْ قَالَ كُوزٌ فَلَمَّا انْقَطَعَ شَخْبُ الْبَوْلِ قَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا إِلَيَّ فَنَاوَلْتُهُ بِالْمَاءِ فَتَوَضَّأَ مَكَانَهُ " اهـ .[5]
فهذه الرواية فيها قيام روح بن عبد الرحيم على راس الامام المعصوم وهو يبول , ولا يوجد اي استقباح لمثل هذا الفعل .
بل ان بول النبي صلى الله عليه واله وسلم , والائمة رضوان الله عليهم طاهر , ولا ينجس , كما جاء في كتب الامامية , قال محمد تقي المجلسي : " روى الكليني في القوي كالصحيح، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: للإمام عشر علامات، يولد مطهرا مختونا، ......... و نجوه كرائحة المسك، و الأرض موكلة بستره و ابتلاعه... " اهـ .[6]
وقال المازندراني : " قوله ( ونجوه كرائحة المسك ) هذه علامة سابعة ، وفيه حذف أي رائحة نجوه ، والنجو ما يخرج من ريح أو غائط وذلك لأن باطنه كظاهره طاهر مطهر مما يوجب التأذي والتنفر منه " اهـ .[7]
والوارد في كتب الامامية ان البول لا تأثير لنجاسته بما يلبسه المصلي قال الطوسي : " * ( 1480 ) * 12 - عنه عن الحسن بن علي عن عبد الله بن المغيرة عن الحسن  ابن موسى الخشاب عن علي بن أسباط عن ابن أبي ليلى عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ان قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثم صليت فقال : لا بأس " اهـ .[8]
فالنبي صلى الله عليه واله وسلم قوله , وفعله , وتقريره فيه بيان للامة ما يجوز , وما لا يجوز , وقد ورد في كتب الامامية بعض الافعال من الائمة التي تدل على جواز افعال تتعلق باشياء خاصة مثل ان ينام الرجل بين جاريتين , قال علي الطباطبائي : " و لا بأس أيضا  ( أن ينام بين أمتين ) للخبر فعلا : كان أبو الحسن ( عليه السلام ) ينام بين جاريتين  . ونحوه آخر قولا : لا بأس أن ينام الرجل بين أمتين والحرتين. ( ويكره ) كل من الأمرين * ( في الحرائر ) * أما الأول : فلما مضى ، وغيره . وأما الثاني : فقد علل بتضمنه الامتهان الغير اللائق بالحرائر " اهـ .[9]
فقد جاء تبيين الحكم من فعل المعصوم , وقوله , فالقول , والفعل , والتقرير , يكون على حسب ما يقدره المعصوم , ومن المعلوم عند الامامية ان الراد على المعصوم كالراد على الله تعالى وهو على حد الشرك بالله تعالى .


 1 - السلسلة الصحيحة – محمد ناصر الدين الالباني – ج 1 ص 391 - 393 .
2 - الكافي – الكليني - ج 6 ص 500 , وقال المجلسي عن الرواية في مرآة العقول - حسن – ج 22 ص 402 . 
3 - الكافي – الكليني - ج 3 ص 21 , وقال المجلسي عن الرواية في مرآة العقول - موثق أو مجهول – ج 13 ص 65 , وقال عن الرواية في ملاذ الاخبار – موثق – ج 3 ص 36 .
4 - روضة المتقين – محمد تقي المجلسي - ج 13 ص 235 .
5 - شرح أصول الكافي - محمد صالح المازندراني - ج 6 ص 392 .
6 - تهذيب الأحكام - الطوسي - ج 2  ص 357 – 358 .
7 - رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج 10 - ص 371


دندنة الرافضة على بول الرسول الأعظم واقفا. ونسوا طلبهم الحوائج من غير الله

كان هديه صلى الله عليه وسلم في البول كهديه في الشرب، إذ كان غالباً ما يشرب ويبول قاعداً، وقد بال كما شرب قائماً لبيان الجواز، ولبعض الأعذار.

هذا على الرغم من أنه لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم حديث ينهى عن البول قائماً، وإنما مستند المانعين من البول قائماً فعله، كما قالت عائشة رضي الله عنها، وعادته، وكراهية بعض الصحابة لذلك.

فقد روى أهل السنن؛ أحمد بن حنبل، والترمذي، والنسائي، وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها بإسناد جيد أنها قالت: "من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائماً فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعداً".

وكذلك روى البيهقي في سننه الكبرى 1 عن عبد الرحمن بن حَسَنة قال: "كنت أنا وعمرو بن العاص جالسين، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده درقة، فبال وهو جالس، فتكلمنا فيما بيننا، فقلنا: يبول كما تبول المرأة؟ فأتانا فقال: ما تدرون ما لقي صاحب بني إسرائيل؟ كان إذا أصابهم بول قرضوه، فنهاهم فتركوه، فعذب في قبره"، زاد ابن عيينة: "فاستتر بها - أي الدرقة - فبال وهو جالس".

أما بوله قائماً في بعض الأحيان فقد رواه عنه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه.

فقد خرج الشيخان 2 وغيرهما عنه قال: "كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة 3 قوم فبال قائماً، فتنحيت، فقال: ادنه 4؛ فدنوت حتى قمت عند عقبيه، فتوضأ فمسح على خفيه".

وفي رواية للبخاري 5: "كان أبوموسى الأشعري يشدد في البول، ويقول: إن بني إسرائيل كان إن أصاب ثوب أحدهم قرضه 6؛ فقال حذيفة: ليته أمسك، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائماً"؛ وفي رواية أن حذيفة سمع أبا موسى ورأى رجلاً يبول قائماً، فقال: ويحك أفلا قاعداً؟ ثم ذكر قصة بني إسرائيل.

وخرج الشيخان واللفظ للبخاري 7 عن أبي هريرة قال: "قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: "دعوه، وهريقوا 8 على بوله سَجْلاً 9 من ماء - أوذنوباً من ماء - فإنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين".

ومن مراسيل مالك 10: "دخل أعرابي المسجد فكشف عن فرجه ليبول، فصاح الناس به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتركوه 11؛ فتركوه فبال، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء، فصب على ذلك المكان".

وروى مالك عن عبد الله بن دينار 12 أنه قال: "رأيت عبد الله بن عمر يبول قائماً".13

الأحاديث التي وردت في النهي عن البول قائماً، وتُكُلِّم فيها

1. روى الترمذي 14 مُعَلقاً عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائماً، فقال: "يا عمر لا تبل قائماً"، قال: فما بلت قائماً بعد.

قال الترمذي: وإنما رفعه عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو ضعيف عند أهل الحديث.

2. وروى البزار وغيره كما قال ابن القيم في الزاد 15 من حديث عبد الله بن بُرَيدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاث من الجفاء: أن يبول الرجل قائماً، أوأن يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته، أوينفخ في سجوده"؛ قال: ورواه الترمذي، وقال: هو غير محفوظ، وقال البزار: لا تعلم من رواه عن عبد الله بن بُرَيدة إلا سعيد بن عبيد الله، ولم يجرحه بشيء، وقال ابن أبي حاتم: هو بصري ثقة مشهور.16

3. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل قائماً".17

تأويل وتعليل أهل العلم لبوله صلى الله عليه وسلم قائماً

علل أهل العلم بول الرسول صلى الله عليه وسلم قائماً بتأويلات وتعليلات كثيرة 18، منها:

1. كانت العرب تستشفي من وجع الصلب بالبول قائماً، فلعله فعله من أجل ذلك، وقد ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي.

2. فعل ذلك لعلة بمأبضه - باطن الركبة، وهو مروي عن البيهقي.

3. لم يجد مكاناً للقعود فاضطر للقيام.

4. البول قائماً يؤمن معه خروج الريح بصوت.

5. البول قائماً أحصن للدبر من الحدث، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

6. لبيان الجواز

7. منسوخ.

أرجح هذه التعليلات تعليلان، هما:

1. أنه فعله لعلة مرض أوغيره.

2. أوفعله لبيان الجواز.

أقوال أهل العلم في ذلك

قال النووي رحمه الله معلقاً على حديث حذيفة السابق: (فعله للجواز في هذه المرة، وكانت عادته المستمرة يبول قاعداً، ويدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها.

إلى أن قال: وقد روي في النهي عن البول قائماً أحاديث لا تثبت، ولكن حديث عائشة هذا ثابت).19

وقال ابن القيم رحمه الله: (وأكثر ما كان يبول وهو قاعد، حتى قالت عائشة: "من حدثكم أنه كان يبول قائماً فلا تصدقوه .. "، وقد روى مسلم في "صحيحه" من حديث حذيفة أنه بال قائماً، فقيل: هذا بيان للجواز، وقيل: إنما فعله لوجع كان بمأبضيه، وقيل: فعله استشفاء .. والصحيح أنه إنما فعل ذلك تنزهاً وبعداً من إصابة البول، فإنه إنما فعل هذا لما أتى سباطة قوم، وهي ملقى الكناسة، وتسمى المزبلة، وهي تكون مرتفعة، فلو بال فيها الرجل قاعداً لارتد عليه بوله، وهو صلى الله عليه وسلم استتر بها وجعلها بينه وبين الحائط، فلم يكن بد من بوله قائماً، والله أعلم).20

وقال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر تعليلات أهل العلم لبوله قائماً: (والأظهر أنه فعل ذلك لبيان الجواز، وكان أكثر أحواله البول عن قعود، والله أعلم.

وسلك أبو عوانة في صحيحه وابن شاهين فيه مسلكاً آخر، فزعما أن البول عن قيام منسوخ، واستدلا عليه بحديث عائشة الذي قدمناه .. والصواب أنه غير منسوخ، والجواب عن حديث عائشة أنه مستند إلى علمها، فيحمل على ما وقع منه في البيوت، وأما في غير البيوت فلم تطلع عليه، وقد حفظه حذيفة، وهو من كبار الصحابة، وقد بينا أن ذلك كان بالمدينة، فتضمن الرد على ما نفته من أن ذلك لم يقع بعد نزول القرآن.

إلى أن قال: ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنه شيء كما بينته في أوائل شرح الترمذي، والله أعلم).21

حكم البول قائماً

ذهب أهل العلم في ذلك مذاهب، هي:

1. مكروه كراهة تنزيه، إلا من عذر، وهذا هو الراجح للأدلة السابقة.

2. إن كان في مكان يتطاير منه البول فهو مكروه، وإلا فلا بأس به، وبهذا قال مالك رحمه الله.

3. البول قاعداً أحب، وقائماً مباح، وهو مذهب ابن المنذر رحمه الله.

أقوال أهل العلم في ذلك

قال النووي: (قال العلماء: يكره البول قائماً، إلا لعذر، وهي كراهة تنزيه لا تحريم.

قال ابن المنذر في "الإشراف": اختلفوا في البول قائماً، فثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وزيد بن ثابت، وابن عمر، وسهل بن سعد، أنهم بالوا قياماً، قال: وروي ذلك عن أنس، وعلي، وأبي هريرة رضي الله عنهم، وفعل ذلك ابن سيرين، وعروة بن الزبير، وكرهه ابن مسعود، والشعبي، وإبراهيم بن سعد، وكان إبراهيم بن سعد لا يجيز شهادة من بال قائماً، وفيه قول ثالث: إنه إن كان في مكان يتطاير إليه من البول شيء فهو مكروه، فإن كان لا يتطاير فلا بأس به، وهذا قول مالك، قال ابن المنذر: البول جالساً أحب إليَّ وقائماً مباح، وكل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم).22

وقال ابن حجر: (وقد ثبت عن عمر، وعليّ، وزيد بن ثابت، وغيرهم، أنهم بالوا قياماً، وهو دال على الجواز من غير كراهة إذا أمن الرشاش، والله أعلم).23

من صحَّ عنه أنه بال قائماً

1. رسول الله صلى الله عليه وسلم.

2. عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

3. زيد بن ثابت رضي الله عنه.

4. عبد الله بن عمر رضي الله عنه.

5. سهل بن سعد رضي الله عنه.

6. أنس بن مالك رضي الله عنه.

7. أبو هريرة رضي الله عنه.

8. عروة بن الزبير رحمه الله.

9. ابن سيرين رحمه الله.

من كره البول قائماً كرهاً شديداً

1. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

2. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه.

3. الشعبي رحمه الله.

4. إبراهيم بن سعد رحمه الله.

علة من شدد وحذر من البول قائماً

العلة الأساس التي حذر من أجلها وشدد في البول قائماً بعض السلف تطاير البول ورشاشه لأرجل البائل وثيابه، وذلك للحديث الصحيح الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: "مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة - أومكة 24 - فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعذبان، وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة"25؛ وفي رواية: "لا يستنزه"، أي لا يتحفظ.

وبما روي عن أبي هريرة مرفوعاً: "أكثر عذاب القبر من البول".26

على الرغم من أننا نهينا عن التشدد لكن لابد من التحوط والحذر.

قال الحافظ ابن حجر: (وإنما احتج حذيفة بهذا الحديث 27 لأن البائل عن قيام قد يتعرض للرشاش، ولم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الاحتمال، فدل على أن التشديد مخالف للسنة، واستدل به مالك في الرخصة في مثل رؤوس الإبر من البول، وفيه نظر لأنه صلى الله عليه وسلم في تلك الحال لم يصل إلى بدنه منه شيء).28

الخلاصة

أولاً: أن الأصل أن يبول الإنسان قاعداً، ورُخِّصَ لمن به علة تمنعه من القعود، أوعنده عذر وأمن من تطاير البول على بدنه وثيابه أن يبول قائماً.

ثانياً: أن البول قائماً إذا أمن الإنسان تطايره ورشه لبدنه وثيابه ليس من الكبائر، ولا من مسقطات المروءة، ولا ينبغي لأحد أن ينتقص أحداً من أجل ذلك، والله أعلم.

اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، ومن شر فتنة المحيا والممات، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله.

««توقيع لقمان الحساوي»»


أن النبي كان يبول واقفا

هل تستنكرون التبول واقفا وتجيزون اختلاط الذكر بغائط المرأة حيث أجزتم إتيانها من الدبر؟

التبول قائما مروي عن الشيعة بأنه جائز.

هذا ما رواه الشيعة عن الصادق أنه سئل عن التبول قائما: لا بأس به» (الكافي 6/ 500 وسائل الشيعة 1/ 352 و 2/ 77 كشف اللثام للفاضل الهندي 1/ 23 و 229 مصباح المنهاج 2/ 151 لمحمد سعيد الحكيم).

سئل أبو عبد الله «أيبول الرجل وهو قائم قال نعم» (تهذيب الأحكام 1/ 353 وسائل الشيعة 1/ 352).

وإن كان سبب الاستنكار منكم احتمال ارتداد رذاذ البول إلى الثياب، فإليكم فتوى أهل البيت بجواز بقاء البول على الرأس.

قال زرارة «قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثم صليت: فقال: لا بأس» وأعتبر الخوئي الرواية في موثقة وصحيحة زرارة (كتاب الطهارة للخوئي 2/ 461 و 3/ 112 نقلها عن صحيحة زرارة).

والنبي لم يبل قائماً قط في منزله والموضع الذي كانت تحضره فيه عائشة رضي الله عنها, وإنما بال قائماً في المواضع التي لا يمكن أن يطمئن فيها. أما (الندى) في الأرض وطين أو قذر. وكذلك الموضع الذي رأى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة يبول قائماً, فقد كان مزبلة لقوم, فلم يمكنه العقود فيه, وحكم الضرورة خلاف حكم الاختيار (أنظر تأويل مختلف الحديث ص 92).

ونسأل: هل التقبيح بالعقل أم بالشرع؟ ما أجازه الشرع كان حلالا وإن كرهته النفوس كالطلاق والجهاد. وما حرمه الله كان حراما وإن كان محبوبا كالزنا وأخته المتعة.

قال تعالى ?كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ?.

هل الاستنكار لاحتمال ارتداد شيء من البول على بدن المتبول؟ فإن الشيعة قالوا بطهارة من أصابه بول اختلط به ماء آخر. فقد رووا عن هشام بن الحكم (أمير المجسمين) عن أبي عبد الله عليه السلام في ميزابين سالا، أحدهما بول والاخر ماء المطر، فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم يضر ذلك» (المعتبر للمحقق الحلي 1/ 43).

عائشة قالت لم أره يبول عندي إلا قاعدا. فهي روت ما رأت وهي صادقة. وحذيفة كان مع النبي ? عندما أتى سباطة قوم فبال قائما. فكل روى ما رأى وكل منهما صادق. ولكن المثبت الصدوق مقدم على النافي الصدوق.

وإذا كان بول وغائط الأئمة عندكم لا نتن ولا نجس فيه وفساؤهم وضراطهم كريح المسك. فعليكم أن تستشنعوا فعله. فإنه إذا تبول واقفا خرج بول طاهر منه. فإنه أبو الأئمة: ألا يكون بوله طاهرا من باب أولى؟ أولم يقل علماؤكم «ليس في بول الأئمة وغائطهم استخباث ولا نتن ولا قذارة بل هما كالمسك الأذفر، بل من شرب بولهم وغائطهم ودمهم يحرم الله عليه النار واستوجب دخول الجنة)

(أنوار الولاية لآية الله الآخوند ملا زين العابدين الكلبايكاني 1409 هـ - ص 440).


أن النبي صل الله عليه وسلم كان يبول واقفا 

الـجـواب

هل تستنكرون التبول واقفا وتجيزون اختلاط الذكر بغائط المرأة حيث أجزتم إتيانها من الدبر؟

التبول قائما مروي عن الشيعة بأنه جائز.

هذا ما رواه الشيعة عن الصادق أنه سئل عن التبول قائما: لا بأس به» (الكافي 6/500 وسائل الشيعة 1/352 و2/77 كشف اللثام للفاضل الهندي1/23 و229 مصباح المنهاج2/151 لمحمد سعيد الحكيم(.
سئل أبو عبد الله «أيبول الرجل وهو قائم قال نعم» (تهذيب الأحكام1/353 وسائل الشيعة1/352(.

وإن كان سبب الاستنكار منكم احتمال ارتداد رذاذ البول إلى الثياب، فإليكم فتوى أهل البيت بجواز بقاء البول على الرأس.

قال زرارة « قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثم صليت: فقال: لا بأس» وأعتبر الخوئي الرواية في موثقة وصحيحة زرارة (كتاب الطهارة للخوئي2/461 و3/112 نقلها عن صحيحة زرارة(.
والنبي لم يبل قائماً قط في منزله والموضع الذي كانت تحضره فيه عائشة رضي الله عنها, وإنما بال قائماً في المواضع التي لا يمكن أن يطمئن فيها.
 
أما (الندى) في الأرض وطين أو قذر. وكذلك الموضع الذي رأى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة يبول قائماً, فقد كان مزبلة لقوم, فلم يمكنه العقود فيه, وحكم الضرورة خلاف حكم الاختيار (أنظر تأويل مختلف الحديث ص92(.

ونسأل: هل التقبيح بالعقل أم بالشرع؟ ما أجازه الشرع كان حلالا وإن كرهته النفوس كالطلاق والجهاد. وما حرمه الله كان حراما وإن كان محبوبا كالزنا وأخته المتعة.

قال كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا]تعالى  شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ .[وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ
هل الاستنكار لاحتمال ارتداد شيء من البول على بدن المتبول؟ فإن الشيعة قالوا بطهارة من أصابه بول اختلط به ماء آخر. فقد رووا عن هشام بن الحكم (أمير المجسمين) عن أبي عبد الله عليه السلام في ميزابين سالا، أحدهما بول والاخر ماء المطر، فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم يضر ذلك» (المعتبر للمحقق الحلي1/43(.
عائشة قالت لم أره يبول عندي إلا قاعدا. فهي روت ما رأت وهي  عندما أتى سباطة قوم فبال قائما. فكل روى ما رأى وكلeصادقة. وحذيفة كان مع النبي  منهما صادق. ولكن المثبت الصدوق مقدم على النافي الصدوق.
وإذا كان بول وغائط الأئمة عندكم لا نتن ولا نجس فيه وفساؤهم وضراطهم كريح المسك. فعليكم أن تستشنعوا فعله. فإنه إذا تبول واقفا خرج بول طاهر منه. فإنه أبو الأئمة:
 
ألا يكون بوله طاهرا من باب أولى؟ أولم يقل علماؤكم « ليس في بول الأئمة وغائطهم استخباث ولا نتن ولا قذارة بل هما كالمسك الأذفر، بل من شرب بولهم وغائطهم ودمهم يحرم الله عليه النار واستوجب دخول الجنة) (أنوار الولاية لآية الله الآخوند ملا زين العابدين الكلبايكاني 1409هـ – ص 440)


 إنكار حديث بول النبي - صلى الله عليه وسلم- قائما(*)

مضمون الشبهة:
ينكر بعض المغرضين الحديث الثابت في مسألة بول النبي -صلى الله عليه وسلم- قائما، والذي رواه الشيخان عن حذيفة -رضي الله عنه- قال: «رأيتني أنا والنبي -صلى الله عليه وسلم- نتماشى، فأتى سباطة قوم[1] خلف حائط، فقام كما يقوم أحدكم فبال، فانتبذت منه، فأشار إلي فجئته فقمت عند عقبه حتى فرغ».
 ويزعمون أن هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي تخبر بأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بال قائما - ما هي إلا إهانة واستخفاف بشأن النبوة، كما أن هذا الحديث مخالف لما صح وثبت من أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يبل قائما قط، فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «من حدثكم أن النبي - صلى الله عليه وسلم-كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا». رامين من وراء ذلك إلى رد تلك الأحاديث الثابتة في هذه المسألة، والطعن في السنة النبوية كلها.

وجه إبطال الشبهة:
·   إن حديث بول النبي -صلى الله عليه وسلم- قائما على سباطة القوم صحيح في أعلى درجات الصحة، وإنما فعل ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- لبيان الجواز مع وجود عذر يمنع من الجلوس (القعود)، وذلك ما اتفق عليه علماء الأمة، ولا تعارض بين هذا الحديث وحديث عائشة - رضي الله عنها؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يبل قائما في منزله قط، فهي تحدث بما علمت به وعهدته من النبي -صلى الله عليه وسلم- داخل المنزل.

التفصيل:
لقد صح في كتب السنة المعتمدة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد بال قائما على سباطة قوم خلف حائط، ومن ذلك ما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث حذيفة -رضي الله عنه- قال: «رأيتني أنا والنبي -صلى الله عليه وسلم- نتماشى، فأتى سباطة قوم خلف حائط، فقام كما يقوم أحدكم فبال، فانتبذت منه[2]، فأشار إلي فجئته، فقمت عند عقبه حتى فرغ»[3].
وفي رواية أخرى عند البخاري عن حذيفة - أيضا - قال: " أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- سباطة قوم، فبال قائما، ثم دعا بماء، فجئته بماء فتوضأ "[4].
ولا مرية في صحة هذا الحديث، بل هو في أعلى درجات الصحة؛ لاتفاق الشيخين - البخاري ومسلم - على روايته، وقد رواه البخاري في أربعة مواضع في صحيحه، ورواه الإمام أحمد في مسنده في أربعة مواضع أيضا، ورواه أصحاب السنن - النسائي والترمذي وابن ماجه وأبو داود - في سننهم بأسانيد صحيحة.
ومن ثم، فالحديث ثابت ومتواتر، ولا يقدح في صحته ما ثبت عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: «من حدثكم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا»[5].
فلقد كان عهده - صلى الله عليه وسلم- في البول كهديه في الشرب؛ إذ كان غالبا ما يشرب ويبول قاعدا، وقد بال كما شرب قائما لبيان الجواز، ولبعض الأعذار.
فالأصل في البول أن يكون عن قعود؛ لحديث عائشة - رضي الله عنها - المتقدم؛ وذلك لأن البائل قائما لا يسلم عادة من تلوث في بدنه وثوبه، ولكن إن دعت الحاجة إلى البول قائما فلا بأس بذلك؛ لحديث حذيفة المتفق على صحته.
قال الحافظ ابن حجر: "قال ابن بطال: دلالة الحديث على القعود بطريق الأولى؛ لأنه إذا جاز قائما فقاعدا أجوز.
قلت - أي ابن حجر: ويـحتمل أن يكون أشار بذلك إلى حديث عبد الرحمن بن حسنة الذي أخرجه النسائي[6] وابن ماجه[7]
 وغيرهما، فإن فيه: «خرج علينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وفي يده كهيئة الدرقة[8]، فوضعها ثم جلس خلفها فبال عليها، فقال بعض القوم: انظروا! يبول كما تبول المرأة...»، وحكى ابن ماجه عن بعض مشايخه أنه قال: كان من شأن العرب البول قائما، ألا تراه يقول في حديث عبد الرحمن بن حسنة: «قعد يبول كما تبول المرأة»، وقال في حديث حذيفة: «فقام كما يقوم أحدكم»، ودل حديث عبد الرحمن المذكور على أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يخالفهم في ذلك، فيقعد لكونه أستر وأبعد من مماسة البول... ويدل عليه حديث عائشة قالت: «ما بال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قائما منذ أنزل عليه القرآن
»[9][10].
وقد ذهب العلماء في بيان علة قيام النبي -صلى الله عليه وسلم- وعدم قعوده إلى عدة أوجه، ذكرها ابن حجر في الفتح، قال: "أشار ابن حبان في ذكر السبب في قيامه، قال: لأنه لم يجد مكانا يصلح للقعود، فقام لكون الطرف الذي يليه من السباطة كان عاليا، فأمن أن يرتد إليه شيء من بوله.
وقيل: لأن السباطة رخوة يتخللها البول، فلا يرتد إلى البائل منه شيء... وقيل: السبب في ذلك ما روي عن الشافعي وأحمد أن العرب كانت تستشفي لوجع الصلب بذلك، فلعله كان به... قال ابن حجر: والأظهر أنه فعل ذلك لبيان الجواز، وكان أكثر أحواله البول عن قعود"[11].
قال ابن القيم في "زاد المعاد": "وأكثر ما كان يبول وهو قاعد... والصحيح أنه إنما فعل هذا لما أتى سباطة قوم، وهي ملقى الكناسة، وتسمى المزبلة، وهي تكون مرتفعة، فلو بال فيها الرجل قاعدا لارتد عليه بوله، وهو -صلى الله عليه وسلم- استتر بها وجعلها بينه وبين الحائط، فلم يكن بد من بوله قائما"[12].
ولا خلاف بين الفقهاء على أن من به عذر أو عاهة تمنعه من القعود، جاز له أن يبول قائما، كما أن جمهورهم على كراهة البول قائما إلا لعذر.
فقد جاء في "مراقي الفلاح" للشرنبلالي الحنفي: "يكره البول قائما لتنجسه غالبا، إلا من عذر"[13].
وفي "التاج والإكليل" للعبدري المالكي: "يجوز له البول قائما في الرمل، والمواضع التي يأمن تطايره عليه"[14].
وفي "مواهب الجليل" للحطاب الرعيني المالكي: "أجيز وكره، والمشهور الجواز إذا كان موضع لا يمكن الاطلاع عليه، وكان الموضع رخوا... وليس مراده بالجواز استواء الطرفين؛ وإنما مراده نفي الكراهة الشديدة، وإن كان تركه أولى"[15].
وقال النووي - الشافعي - في "المجموع": "قال أصحابنا: يكره البول قائما بلا عذر كراهة تنزيه، ولا يكره للعذر"[16].
وجاء في "الإنصاف" للمرداوي الحنبلي: "لا يكره البول واقفا، مع أمن التلويث والناظر"[17].
ومثله في "كشف القناع" للبهوتي الحنبلي، قال: "لا يكره البول قائما بلا حاجة - على الصحيح من المذاهب - إن أمن تلوثا وناظرا"[18].
وفي "شرح عمدة الفقه" لابن تيمية: "ولا يكره البول قائما لعذر، ويكره مع عدم العذر، إذا خاف أن ترى عورته أو يصيبه البول، فإن أمن ذلك لم يكره"[19].
فالعلة الأساس التي حذر من أجلها وشدد في البول قائما بعض السلف هي تطاير البول ورشاشه لأرجل البائل وثيابه، وذلك للحديث الصحيح الذي رواه ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «مر النبي -صلى الله عليه وسلم- بحائط من حيطان المدينة - أو مكة - فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعذبان، وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة... الحديث»[20]؛ وفي رواية: «لا يستنزه»[21]؛ أي: لا يتحفظ. وبما روي عن أبي هريرة مرفوعا: «أكثر عذاب القبر من البول»[22].
على الرغم من أننا نهينا عن التشدد لكن لابد من التحوط والحذر، فالأصل أن يبول الإنسان قاعدا، ورخص لمن به علة تمنعه من القعود، أو عنده عذر وأمن تطاير البول على بدنه وثيابه - أن يبول قائما، فإذا أمن الإنسان تطاير بوله ورشه على بدنه فتبوله قائما ليس من الكبائر، ولا من مسقطات المروءة، ولا ينبغي لأحد أن ينتقض أحدا من أجل ذلك.
كما أنه لم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في النهي عن البول واقفا أو قائما شيء، وما ذكر ضعيف لا يصح الاستدلال به.
قال ابن حجر في "الفتح": "ولم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في النهي عنه شيء"[23].
من ذلك ما رواه عبد الكريم بن أبي المخارق عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: «رآني النبي -صلى الله عليه وسلم- وأنا أبول قائما، فقال: يا عمر، لا تبل قائما، فما بلت قائما بعده»[24].
قال أبو عيسى الترمذي - معقبا على هذا الحديث: "وإنما رفع هذا الحديث عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه أيوب السختياني وتكلم فيه"[25].
وقال ابن حجر في الفتح: "متروك عن أئمة الحديث "[26].
وروى هذا الخبر ابن حبان في صحيحه عن هشام بن يوسف عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره»[27].
وقد ذكر الشيخ الألباني هذا الحديث في السلسلة الضعيفة، وقال: "وهذا سند ظاهره الصحة، فإن رجاله ثقات، لكنه معلول بعنعنة ابن جريج؛ فإنه كان مدلسا، وقد تبين أنه إنما تلقاه عن بعض الضعفاء... ونقل عن البوصيري قوله: ولا يغتر بتصحيح ابن حبان هذا الخبر؛ فإنه قال بعده: أخاف أن يكون ابن جريج لم يسمعه من نافع. وقد صح ظنه، فإن ابن جريج إنما سمعه من ابن أبي المخارق كما ثبت في رواية ابن ماجه والحاكم في "المستدرك"، واعتذر عن تخريجه بأنه إنما أخرجه في المتابعات، ثم قال الألباني: وإذا عرفت ضعف الحديث فلا شيء في البول قائما إذا أمن الرشاش"[28].
ومن ذلك ما رواه ابن ماجه في سننه عن جابر -رضي الله عنه- قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يبول قائما»[29].
جاء في تحفة الأحوذي: "وفي إسناده عدي بن الفضل وهو متروك "[30].
وكذلك روى البزار مرفوعا عن بريدة قال: «ثلاث من الجفاء: أن يبول الرجل قائما، أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته، أو ينفخ في سجوده»[31].
فهذا حديث ضعيف قد ضعفه الترمذي عندما قال: " وحديث بريدة في هذا غير محفوظ "[32].
أما حديث عائشة - رضي الله عنها - فهو الثابت الصحيح؛ لقول الترمذي "حديث عائشة أحسن شيء في هذا الباب وأصح"[33].
ومن ثم، فلا تناقض على الإطلاق بين قول عائشة رضي الله عنها: «من حدثكم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسا»، وبين حديث حذيفة -رضي الله عنه- المتقدم في بيان بول النبي -صلى الله عليه وسلم- قائما على سباطة قوم؛ لأن حديث عائشة ذلك خاص بما رأته من أفعال النبي -صلى الله عليه وسلم- داخل منزله الذي كانت تحضره.
قال الإمام ابن قتيبة: وليس بين حديث عائشة - رضي الله عنها - وحديث حذيفة تناقض، فلم يبل قائما قط في منزله، والموضع الذي كانت تحضره فيه عائشة - رضي الله عنها - وبال قائما في المواضع التي لا يمكن أن يطمئن فيها، إما للثق - أي وحل - في الأرض وطين، أو قذر، وكذلك الموضع الذي رأى فيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حذيفة يبول قائما، كان مزبلة لقوم، فلم يمكنه القعود فيه، ولا الطمأنينة. وحكم الضرورة خلاف حكم الاختيار[34].
يقول الحافظ ابن حجر: "والجواب عن حديث عائشة أنه مستند إلى علمها، فيحمل على ما وقع منه في البيوت، وأما في غير البيوت فلم تطلع هي عليه، وقد حفظه حذيفة، وهو من كبار الصحابة... وقد ثبت عن عمر وعلي بن ثابت وغيرهم أنهم بالوا قياما، وهو دال على الجواز من غير كراهة إذا أمن الرشاش"[35].
وجاء في "الجامع لأحكام الصلاة": "أن حديث عائشة يدل على مبلغ علمها فحسب، وهي تحدثت عن بول الرسول -صلى الله عليه وسلم- جالسا، ولم تره يبول واقفا، والمعلوم أن الرجل يبول جالسا في الكنيف[36]، ويبعد جدا أن يبول قائما لصلابة أرضه عادة؛ ولذا فإنه -صلى الله عليه وسلم- لم يكن يبول في الكنيف إلا جالسا، وهذا ما علمت به عائشة ورأته وتحدثت عنه، فلا ينفي بوله -صلى الله عليه وسلم- في العراء واقفا لرخاوة الأرض هناك، وبذلك فلا تعارض بين الحديثين"[37].
ولذلك فالصواب جواز البول قاعدا أو قائما، والمهم أمن الرشاش، فبأيهما حصل وجب.
وأما النهي عن البول قائما فلم يصح فيه حديث كما تقدم من كلام ابن حجر، والذي ذكره الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة.
وهكذا يتضح أن هذه الأحاديث ليست متعارضة في حقيقتها، ولم يعجز علماء المسلمين عن التوفيق بينها كما ادعى بعض المستشرقين، بل إن هؤلاء العلماء قد وفقوا أيما توفيق في تأويل هذه الأحاديث وغيرها بما يزيل عنها صور اللبس والإبهام التي قد تبدو للناظر المتعجل.
وهكذا استطاع العلماء من المحدثين وغيرهم الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض، بما يحفظ سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- من الرد، ويلزم قبولها والعمل بما جاء في صحيحها.

الخلاصة:
·  إن حديث حذيفة -رضي الله عنه- في بول النبي -صلى الله عليه وسلم- قائما حديث صحيح غاية في الصحة؛ حيث رواه أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد بطرق صحيحة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
·  لقد أجمع علماء الأمة من المذاهب الأربعة على جواز البول قائما مع وجود عذر أو علة تمنع من القعود، وأشاروا إلى كراهته دون علة.
·  لم تر عائشة - رضي الله عنها - النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو يأتي هذا الأمر قائما أبدا، فكان استنكارها لحديث حذيفة بما اعتادت عليه منه صلى الله عليه وسلم.
·  لم يفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- هذا إلا لبيان جوازه؛ لوجود عذر يمنع من الجلوس، أما المعتاد منه والمستحسن هو القعود (الجلوس)؛ لأنه أستر وأحفظ من الرذاذ.
·  لم يصح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- حديث في النهي عن البول قائما، فكل الأحاديث الواردة بهذا النهي ضعيفة لا يصح الاحتجاج بها على حرمة القيام في البول، ولم يصح في هذا الباب إلا حديث عائشة - رضي الله عنها.


(*) دفاعا عن رسول الله، محمد يوسف، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط1، 2008م. تأويل مختلف الحديث، ابن قتيبة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1405هـ/ 1985م.
[1]. سباطة قوم: (السباطة): الموضع الذي يرمى فيه التراب والأوساخ وما يكنس من المنازل، وقيل: هي الكناسة نفسها، وإضافتها إلى القوم إضافة تخصيص لا ملك، لأنها كانت مواتا مباحة.
[2]. انتبذت منه: تنحيت جانبا.
[3]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الوضوء، باب: البول عند صاحبه والتستر بالحائط، (1/ 393)، رقم (225). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الطهارة، باب: المسح على الخفين، (2/ 798)، رقم (613).
[4]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الوضوء، باب: البول قائما وقاعدا، (1/ 391)، رقم (224).
[5]. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في النهي عن البول قائما، (1/ 55)، رقم (12). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم (12).
[6]. صحيح: أخرجه النسائي في سننه، كتاب: الطهارة، باب: البول إلى السترة يستتر بها، (1/ 6)، رقم (30). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي برقم (30).
[7]. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب: الطهارة، باب: التشديد في البول، (1/ 124، 125)، رقم (346). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم (346).
[8]. الدرقة: أداة من الجلد.
[9]. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده، باقي مسند الأنصار، حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، رقم (25089). وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند: إسناده صحيح على شرط مسلم.
[10]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1986م، (1/ 392) بتصرف.
[11]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1986م، (1/ 394).
[12]. زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن قيم الجوزية، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط8، 1405هـ/ 1985م، (1/ 172).
[13]. مراقي الفلاح بإمداد الفتاح شرح نور الإيضاح ونجاة الأرواح، حسن بن عمار الشرنبلالي، (1/ 22).
[14]. التاج والإكليل، العبدري، (1/ 147).
[15]. مواهب الجليل شرح مختصر الخليل، الحطاب الرعيني، تحقيق: زكريا عميرات، دار عالم الكتب، الرياض، 1423هـ/ 2003م، (1/ 386).
[16]. المجموع، النووي، دار الفكر، بيروت، د. ت، (2/ 85).
[17]. الإنصاف، المرداوي، (1/ 151).
[18]. كشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي، (1/ 170).
[19]. شرح العمدة في الفقه، ابن تيمية، تحقيق: د. سعود صالح العطيشان، مكتبة العبيكان، الرياض، ط1، 1413هـ/ 1992م، (1/ 146).
[20]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الوضوء، باب: من الكبائر ألا يستتر من بوله، (1/ 379)، رقم (216).
[21]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الطهارة، باب: الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه، (2/ 835)، رقم (663).
[22]. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب: الطهارة وسننها، باب: التشديد في البول، (1/ 125)، رقم (348). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم (348).
[23]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1986م، (1/ 395).
[24]. ضعيف: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في النهي عن البول قائما، (1/ 56)، رقم (12). وضعفه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم (308).
[25]تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، المباركفوري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1410هـ/ 1990م، (1/ 56).
[26]هدي الساري مقدمة فتح الباري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1986م، ص422.
[27]. ضعيف: أخرجه ابن حبان في صحيحه، كتاب: الطهارة، باب: الاستطابة، (4/ 271)، رقم (1423). وضعفه شعيب الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان.
[28]. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة، محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، ط2، 1420هـ/ 2000م، (2/ 337، 338).
[29]. ضعيف جدا: أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب: الطهارة وسننها، باب: في البول قاعدا، (1/ 112)، رقم (309). وقال الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم (309): ضعيف جدا.
[30]تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، المباركفوري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1410هـ/ 1990م، (1/ 56).
[31]. ضعيف: أخرجه البزار في البحر الزخار، مسند بريدة بن الحصين، رقم (4424). وضعفه الألباني في الجامع الصغير وزياداته برقم (6283).
[32]تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، المباركفوري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1410هـ/ 1990م، (1/ 56).
[33]تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، المباركفوري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1410هـ/ 1990م، (1/ 56).
[34]. تأويل مختلف الحديث، ابن قتيبة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1405هـ/ 1985م، ص87، بتصرف.
[35]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1986م، (1/ 394، 395).
[36]. الكنيف: بيت الخلاء.
[37]. الجامع لأحكام الصلاة، محمود عبد اللطيف عويضة، دار الوضاح، الأردن، ط3، 2003م، (1/ 179).

موقع بيان الإسلام ..

عدد مرات القراءة:
50053
إرسال لصديق طباعة
الأثنين 11 محرم 1447هـ الموافق:7 يوليو 2025م 04:07:27 بتوقيت مكة
ابو عيسى  
يروى بان النبي صلى الله عليه وسلم كان لديه جرح تحت ركبته ومابضه فعلى هذا لماذا لاتعذروه بينما معصوم الرافضة لايوجد لدية عذر الادلة:

١١١١١١١١١١١
قال الخطابي
ﻭﻗﻴﻞ ﺇﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﺑﺮﺟﻠﻪ ﺟﺮﺡ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﻌﻮﺩ ﻣﻌﻪ ﻭﻗﺪ ﺭﻭﻱ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺪﺛﺖ ﺑﻪ ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ.ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﻲ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﻬﻤﺪاﻧﻲ،، ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺣﻤﺎﺩ ﺑﻦ ﻏﺴﺎﻥ اﻟﺠﻌﻔﻲ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﻌﻦ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ اﻟﻘﺰاﺯ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﺃﻧﺲ، ﻋﻦ ﺃﺑﻲ اﻟﺰﻧﺎﺩ ﻋﻦ اﻷﻋﺮﺝ، ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﺎﻝ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻣﻦ ﺟﺮﺡ ﻛﺎﻥ ﺑﻤﺄﺑﻀﻪ.

رواه الخطابى فى " معالم السنن " (١/٢٩) من طريقين عن يحيى بن عبد الله الهمدانى به .والحافظ ابن حجر أورده فى " الفتح " (١/٢٦٣) من رواية الحاكم والبيهقى

.....................
٢٢٢٢٢٢٢٢
وقال الحاكم
645 - ﺣﺪﺛﻨﺎﻩ ﺃﺑﻮ ﻋﻤﺮاﻥ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺤﻨﻈﻠﻲ، ﺑﻪﻣﺪاﻥ، ﺛﻨﺎ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺎﻫﺎﻥ اﻟﻜﺮاﺑﻴﺴﻲ، ﺛﻨﺎ ﺣﻤﺎﺩ ﺑﻦ ﻏﺴﺎﻥ اﻟﺠﻌﻔﻲ، ﺛﻨﺎ ﻣﻌﻦ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ، ﺛﻨﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﺃﻧﺲ، ﻋﻦ ﺃﺑﻲ اﻟﺰﻧﺎﺩ، ﻋﻦ اﻷﻋﺮﺝ، ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ، ﺃﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ §«ﺑﺎﻝ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻣﻦ ﺟﺮﺡ ﻛﺎﻥ ﺑﻤﺄﺑﻀﻪ» . «ﻫﺬا ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ ﺗﻔﺮﺩ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﺩ ﺑﻦ ﻏﺴﺎﻥ ﻭﺭﻭاﺗﻪ ﻛﻠﻬﻢ ﺛﻘﺎﺕ»

المستدرك للحاكم ص٢٩٠ او فى " المستدرك " (١/١٨٢)

............
٣٣٣٣٣٣٣٣
وقال ابن فارس(ت٣٩٥)
بكتاب مقاييس اللغة ج٢ ص١٢٨
ﻭﻣﻨﻪ اﻟﺤﺪﻳﺚ: «ﺃﺗﻰ ﺳﺒﺎﻃﺔ ﻗﻮﻡ ﻓﺒﺎﻝ ﻗﺎﺋﻤﺎ ; ﻟﻮﺟﻊ ﻛﺎﻥ ﺑﻤﺄﺑﻀﻪ»انتهى

..........
٤٤٤٤٤٤٤٤
قال البيهقي
489 - ﺃﺧﺒﺮﻧﺎﻩ ﺃﺑﻮ ﺳﻬﻞ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻤﻬﺮاﻧﻲ، ﺃﺧﺒﺮﻧﺎ ﺣﺎﻣﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﻤﺬﻛﺮ، ﺛﻨﺎ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺎﻫﺎﻥ اﻟﻬﻤﺪاﻧﻲ اﻟﻜﺮاﺑﻴﺴﻲ، ﻭﺃﻧﺒﺄ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺤﺎﻓﻆ، ﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﻋﻤﺮاﻥ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺤﻨﻈﻠﻲ ﺑﻬﻤﺪاﻥ، ﺛﻨﺎ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺎﻫﺎﻥ اﻟﻜﺮاﺑﻴﺴﻲ، ﺛﻨﺎ ﺣﻤﺎﺩ ﺑﻦ ﻏﺴﺎﻥ اﻟﺠﻌﻔﻲ، ﺛﻨﺎ ﻣﻌﻦ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ، ﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﺃﻧﺲ، ﻋﻦ ﺃﺑﻲ اﻟﺰﻧﺎﺩ، ﻋﻦ اﻷﻋﺮﺝ، ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ، ﺃﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، §" ﺑﺎﻝ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻣﻦ ﺟﺮﺡ ﻛﺎﻥ ﺑﻤﺄﺑﻀﻪ "

كتاب السنن الكبرى للبيهقي ص١٦٤او (١/١٠١) وكذلك كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي ايضا

..........
٥٥٥٥٥٥٥٥
قال الأصبهاني

ﺑﺎﺏ ﻓﻲ ﻭﺟﻊ اﻟﻤﻔﺎﺻﻞ
498- ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ، ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺪاﺭﻛﻲ، ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﻬﻤﺪاﻧﻲ، ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺣﻤﺎﺩ ﺑﻦ ﻏﺴﺎﻥ اﻟﺠﻌﻔﻲ، ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﻌﻦ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ، ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﻋﻦ ﺃﺑﻲ اﻟﺰﻳﺎﺩ، ﻋﻦ اﻷﻋﺮﺝ، ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ: ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﺎﻝ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻣﻦ ﺟﺮﺡ ﺑﻤﺄﺑﻀﻪ.

كتاب الطب النبوي لابي نعيم الاصبهاني ج٢ ص٥١٢

..........
٦٦٦٦٦
قال الضياء المقدسي
180- ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺎﻫﺎﻥ، ﺛﻨﺎ ﺣﻤﺎﺩ ﺑﻦ ﻏﺴﺎﻥ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺨﻨﻔﻲ، ﺛﻨﺎ ﻣﻌﻦ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ اﻟﻘﺰاﺯ، ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﺃﻧﺲ، ﻋﻦ ﺃﺑﻲ اﻟﺰﻧﺎﺩ، ﻋﻦ اﻹﻋﺮﺝ، ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ (ﺃﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﺎﻝ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻣﻦ ﺟﺮﺡ ﻛﺎﻥ ﺑﻤﺄﺑﻀﻪ)

كتاب المنتقى من المسموعات للمقدسي ص١٠٩



..........
٧٧٧٧٧٧
قال البغوي
ﻭﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ: «ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﺎﻝ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻣﻦ ﺟﺮﺡ ﻛﺎﻥ ﺑﻤﺄﺑﻀﻪ»، اﻟﻤﺄﺑﺾ: ﺑﺎﻃﻦ اﻟﺮﻛﺒﺔ.

شرح السنة للبغوي ص٣٨٧
الأثنين 11 محرم 1447هـ الموافق:7 يوليو 2025م 04:07:06 بتوقيت مكة
ابو عيسى  
............
٨٨٨٨٨٨٨
قال ابن قدامة

ﻭﻗﻴﻞ: ﻓﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﻟﻌﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻤﺄﺑﻀﻪ. ﻭاﻟﻤﺄﺑﺾ ﻣﺎ ﺗﺤﺖ اﻟﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺣﻴﻮاﻥ.

كتاب المغني لابن قدامة ص١٢١


........
٩٩٩٩٩٩

قال النووي

ﺭﻭاﻫﺎ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﺃﻧﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﺎﻝ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻟﻌﻠﺔ ﺑﻤﺄﺑﻀﻪ ﻭاﻟﻤﺄﺑﺾ ﺑﻬﻤﺰﺓ ﺳﺎﻛﻨﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻴﻢ ﺛﻢ ﺑﺎء ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻭﻫﻮ ﺑﺎﻃﻦ اﻟﺮﻛﺒﺔ

كتاب شرح النووي على مسلم ج٢ص١٦٥

..........
١٠١٠١٠

قال ابن حجر

19116 - ﺣﺪﻳﺚ (ﻛﻢ ﻗﻂ) : ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺑﺎﻝ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻣﻦ ﺟﺮﺡ ﻛﺎﻥ ﺑﻤﺄﺑﻀﻪ.
ﻛﻢ ﻓﻲ اﻟﻄﻬﺎﺭﺓ: ﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﻋﻤﺮاﻥ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺤﻨﻈﻠﻲ ﺑﻬﻤﺬاﻥ، ﺛﻨﺎ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺎﻫﺎﻥ
[ ﺛﻨﺎ ﺣﻤﺎﺩ ﺑﻦ ﻏﺴﺎﻥ اﻟﺠﻌﻔﻲ، ﺛﻨﺎ ﻣﻌﻦ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ، ﺛﻨﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﺃﻧﺲ، ﻋﻦ ﺃﺑﻲ اﻟﺰﻧﺎﺩ، ﻋﻦ اﻷﻋﺮﺝ، ﺑﻪ. ﻭﻗﺎﻝ: ﻫﺬا ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ ﺗﻔﺮﺩ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﺩ ﺑﻦ ﻏﺴﺎﻥ، ﻭﺭﻭاﺗﻪ ﻛﻠﻬﻢ ﺛﻘﺎﺕ]

الحافظ ابن حجر في كتاب اتحاف المهرة ج١٥ص١٨١ولسان الميزان

.............
١١١١١١١١
قال الزرقاني

ﻭﺭﻭﻯ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻭاﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﻗﺎﻝ: ﺇﻧﻤﺎ ﺑﺎﻝ -ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ- ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻟﺠﺮﺡ ﻛﺎﻥ ﺑﻤﺄﺑﻀﻪ.
ﻭاﻟﻤﺄﺑﺾ -ﺑﻬﻤﺰﺓ ﺳﺎﻛﻨﺔ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﺛﻢ ﻣﻌﺠﻤﺔ- ﺑﺎﻃﻦ اﻟﺮﻛﺒﺔ.
ﻓﻜﺄﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻷﺟﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﻌﻮﺩ،

كتاب شرح الزرقاني على المواهب ج٥ص٥٥٨

..........
١٢١٢١٢١٢١٢
قال ابن تيمية

ﻭﺃﻥ ﺑﻮﻟﻪ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻌﺬﺭ ﺇﻣﺎ ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺠﻠﻮﺱ ﻓﻲ اﻟﺴﺒﺎﻃﺔ ﺃﻭ ﻟﻮﺟﻊ ﻛﺎﻥ ﺑﻪ. ﻟﻤﺎ ﺭﻭﻯ ﺃﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ " «ﺑﺎﻝ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻣﻦ ﺟﺮﺡ ﻛﺎﻥ ﺑﻤﺄﺑﻀﻪ» " ﺃﻱ ﺗﺤﺖ ﺭﻛﺒﺘﻪ

كتاب شرح عمدة الفقة لابن تيمية ص١٤٧
الأثنين 11 محرم 1447هـ الموافق:7 يوليو 2025م 12:07:58 بتوقيت مكة
ابو عيسى 

أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب الطهارة > التخلي

س3:  أني رجل معوق ولا أستطيع الجلوس في (المرافق) أقضي حاجتي من وقوف فهل يجوز ذلك ؟ج3:  عد مكروها البول عن وقوف .س4:


..

الشيعة يبولون واقفين عن الصادق أنه سئل عن التبول قائما: لا بأس به.و الكافي: ج6 ص٥٠٠ ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلي فيبول وهو قائم؟ قال: لا بأس به.مرآة العقول الحديث السابع عشر : حسن.وثيقة



في الكافي: ج6 ص٥٠٠.. باب الْحَمَّامِ ح18 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَطَّلِي فَيَبُولُ وَ هُوَ قَائِمٌ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ

الروايه حسنها المجلسي بمراة العقول







٢


18 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلي فيبول وهو قائم؟ قال: لا بأس به. الكافي - الشيخ الكليني - ج ٦ - الصفحة ٥٠٠


٣


اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 22  صفحة : 402

١٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن الرجل يطلي فيبول وهو قائم قال لا بأس به.


الحديث السابع عشر : حسن.


٤


هذا ما رواه الشيعة عن الصادق أنه سئل عن التبول قائما: لا بأس به» (الكافي 6/ 500 وسائل الشيعة 1/ 352 و 2/ 77 كشف اللثام للفاضل الهندي 1/ 23 و 229 مصباح المنهاج 2/ 151 لمحمد سعيد الحكيم



٥

1165] 25 - وفي (معاني الأخبار) عن أبيه، عن الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن منصور بن حازم، عن إبراهيم بن معرض، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام، إن أهل الكوفة يروون، عن علي عليه السلام أنه بال حتى رغا (1)، ثم توضأ ثم مسح على نعليه (2)، ثم قال: هذا وضوء من لم يحدث. ..


وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١ - الصفحة ٤٤٠


٦


 وفي الكافي ايضا : "مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ بَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) وَ أَنَا قَائِمٌ عَلَى رَأْسِهِ وَ مَعِي إِدَاوَةٌ أَوْ قَالَ كُوزٌ فَلَمَّا انْقَطَعَ شَخْبُ الْبَوْلِ قَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا إِلَيَّ فَنَاوَلْتُهُ بِالْمَاءِ فَتَوَضَّأَ مَكَانَهُ" اهـ .


٥٦٧ - الكافي - الكليني - ج ٣ ص ٢١ , وقال المجلسي عن الرواية في مرآة العقول - موثق أو مجهول - ج ١٣ ص ٦٥ , وقال عن الرواية في ملاذ الاخبار - موثق - ج ٣ ص ٣٦ . 

 


الخميس 21 رجب 1445هـ الموافق:1 فبراير 2024م 07:02:00 بتوقيت مكة
الى ابو اسلام  
يا رجل مستوى التقيه عندك متدني غير أنك ترد بجهاله فالحديث صحيح لأن له شواهد هذا أن لم تقتنع فعليك أن تنفي العلمية عن علمائك (مثل المجلسي ) بعلة لا تخفى على طفل حتى

ثانياً أن كنت جاهلاً بهذا الشكل على الأقل اقرئ المقال كاملا هل يقضت قلبك أن تعرف أنه كذب عليك انك تردد كلام معمميك دون أن تفقه منه شيء فالنبي يسري عليه علل و اعذار البشر فايصبه الضر مثل حتى المعصوم عندك الذي هو أفضل من الأنبياء فأصيب والإسهال المستمر

وهذا ما وصف بيه النبي في القران الكريم
﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾
[ الكهف: 110]
ثالثا فالمعصوم في حديث اخر بصدد ازالة الكراهه لو كان هناك عله
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي،عن السكوني، عن الصادق عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
البول قائما من غير علة من الجفاء، والاستنجاء باليمين من الجفاء
وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١ - الصفحة /352 ٣٥١
وهذا الحديث لا غبار عليه
وشرحة من المقال الذي لم تقراءه
بول قائما إلا لضرورة، لئلا يرجع عليه، ولقوله (عليه السلام): البول قائما من غير علة من الجفاء. ولوكان به علة، زالت الكراهة، والأقرب أن العلة التوقي من البول، فلوفي حالة لا يفتقر إلى الاحتراز منه كالحمام، زالت الكراهة. كتاب نهاية الاحكام للحلي ج1 ص
83
رابعا اما في الطعن و كتبك من الصحيح فيها هي افضل مثال للطعن في النبي و ال بيته من ان السيدة فاطمة اساءة الادب مع علي رضي الله عنه و ان الحسين رضي اللع عنه رجل مطلاق وإن الله يبغض المطلاق الذواق وحاشا الحسين وان علي بعوضه فما فوقها هو النبي وحاشاهم فلا تاتي لتشكل في مسئل اوهمك معمميك ليغمدو عليك الحق
الأثنين 29 ربيع الآخر 1445هـ الموافق:13 نوفمبر 2023م 09:11:55 بتوقيت مكة
ابو اسلام 
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اما ما جاء في البحث ادناه ليس علميا فمن غير المنطقي الاستدلال على الشيعه برواية ضعيفه بغض النضر عمن نقلها فهو ليس بمعصوم وكما ذكر في الروايه عن ابو عبدلله ....عن رجل... من هو الرجل؟لا احد يعرف وايضا قول الله تعالى (وانك لعلى خلق عظيم) وايضا قول الرسول (ص) (انما جئت لاتمم مكارم الاخلاق) فاين الاخلاق فيما ورد؟ يا اخوان ليس الهدف هو فوز الشيعي على السني او العكس الهدف هو نصره الرسول الاكرم
الأحد 21 رجب 1444هـ الموافق:12 فبراير 2023م 12:02:08 بتوقيت مكة
ابوعيسى 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح عمدة الفقه: وَلَا يُكْرَهُ الْبَوْلُ قَائِمًا لِعُذْرٍ، وَيُكْرَهُ مَعَ عَدَمِ الْعُذْرِ إِذَا خَافَ أَنْ تُرَى عَوْرَتُهُ، أَوْ يُصِيبَهُ الْبَوْلُ. فَإِنْ أَمِنَ ذَلِكَ، لَمْ يُكْرَهْ فِي الْمَنْصُوصِ مِنَ الْوَجْهَيْنِ؛ لِمَا رَوَى حُذَيْفَةُ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ، فَبَالَ قَائِمًا». رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ.


وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْغَالِبَ عَلَيْهِ كَانَ الْجُلُوسَ، وَأَنَّ بَوْلَهُ قَائِمًا كَانَ لِعُذْرٍ إِمَّا لِأَنَّهُ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الْجُلُوسِ فِي السُّبَاطَةِ، أَوْ لِوَجَعٍ كَانَ بِهِ. لِمَا رَوَي عن أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «بَالَ قَائِمًا مِنْ جُرْحٍ كَانَ بِمَأْبِضِهِ» أَيْ تَحْتَ رُكْبَتِهِ.رواه الحاكم وغيره


الكافي: ج6 ص5.. باب الْحَمَّامِ ح18 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَطَّلِي فَيَبُولُ وَ هُوَ قَائِمٌ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ

الروايه حسنها المجلسي بمراة العقول
الخميس 1 ربيع الآخر 1444هـ الموافق:27 أكتوبر 2022م 08:10:09 بتوقيت مكة
ابوعيسى 
ذكر بعض أهل العلم

ان بعض سبب بوله واقفا التخفيف والستر من الناس وكذا من يعاني من مرض وذكر بعضهم انه عليه الصلاة والسلام سقط من على الفرس وبال واقفا لمرضه..
الحديث
سَقَطَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عن فَرَسٍ فَجُحِشَ شِقُّهُ الأيْمَنُ، فَدَخَلْنَا عليه نَعُودُهُ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّى بنَا قَاعِدًا، فَصَلَّيْنَا ورَاءَهُ قُعُودًا، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قالَ: إنَّما جُعِلَ الإمَامُ لِيُؤْتَمَّ به، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وإذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وإذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وإذَا قالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَن حَمِدَهُ. فَقُولوا: رَبَّنَا ولَكَ الحَمْدُ، وإذَا صَلَّى قَاعِدًا، فَصَلُّوا قُعُودًا أجْمَعُونَ. وفي رواية: خَرَّ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عن فَرَسٍ فَجُحِشَ فَصَلَّى لَنَا قَاعِدًا...، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ. وفي رواية: أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ صُرِعَ عن فَرَسٍ فَجُحِشَ شِقُّهُ الأيْمَنُ، بنَحْوِ حَديثِهِمَا. وزَادَ: فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا. وفي رواية: أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ، عنْه فَجُحِشَ شِقُّهُ الأيْمَنُ، بنَحْوِ حَديثِهِمْ وفيهِ إذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا. وفي رواية: أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ سَقَطَ مِن فَرَسِهِ فَجُحِشَ شِقُّهُ الأيْمَنُ، وسَاقَ الحَدِيثَ وليسَ فِيهِ: فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا

الراوي : أنس بن مالك | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم | الصفحة أو الرقم : 411 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] | التخريج : أخرجه البخاري (805)، ومسلم (411).

   


 
اسمك :  
نص التعليق :