معركة الجدور ..   لمن ولاء شيعة الخليج؟ (مشاهدات من الحرب الحالية ومقتل الخامنئي) ..   موقف الشيعة من دول الخليج العربي ..   موقف الشيعة من أهل السنة (إلى دعاة التقريب - من غير تحية) ..   جذور الانحراف (من صور ترسيخ العقائد عند الشيعة) ..   يا شيعة العالم .. ماذا يراد بكم؟ ..   ساعة كاملة من تكفير علماء الشيعة لبعضهم البعض ..   ظاهرة الإطاحة بعمائم علماء الشيعة في إيران في إزدياد ..   من وسائل الشيعة في ترسيخ الأحقاد بين المسلمين - (تحديث مستمر) ..   إذا غاب العقل سادت الخرافة - منطق العاجز ..   أنظر كيف يحث علماء الشيعة أتباعهم على هجر القرآن ..   باعتراف الشيعة أقذر خلق الله في شهوة البطن والفرج هم أصحاب العمائم ..   فنادق جديدة في بغداد وكربلاء لممارسة اللواط ..   كيف تتم برمجة عقول الشيعة؟ ..   لماذا تم تغيير إسم صاحب الضريح؟ ..   من كرامات مقتدى الصدر ..   سجود الشيعة لمحمد الصدر ..   جهاز الاستخبارات الاسرائيلي يرفع السرية عن مقطع عقد فيه لقاء بين قاسم سليماني والموساد ..   إتصال الشيعة بموتاهم عن طريق الموبايل ..   كمال الحيدري: روايات لعن الصحابة مكذوبة ..   كثير من الأمور التي مارسها الحسين رضي الله عنه في كربلاء كانت من باب التمثيل المسرحي ..

" جديد الموقع "

الأخبارية ..
الكاتب : فيصل نور ..

الأخبارية

     قِسم من الشيعة الإمامية الإثني عشرية يأتي في مقابل الأصولية.
     والأخباري : هو الفقيه المستنبط للأحكام الشرعية من الكتاب وروايات أهل البيت فقط، وبعد يأسه عن دليل الحكم يرجع الي اصالة البراءة في الشبهات الحكمية التحريمية. وبهذا تكون نسبته الى الأخبار باعتبار اكثر الأحكام مستنبطة منها.
     ويقابله الأصولي وهو: الفقيه المستنبط للأحكام الشرعية الفرعية من الكتاب وروايات أهل البيت، والاجماع ودليل العقل وغيرها مما قامت الحجة عندهم عليه. ويرادف بعضهم بين كلمة الاصولي والمجتهد، كما يرادف بين كلمة الاخباري والمحدّث وعلى هذا الاساس ارتكز تقسيم الامامية الي أصولية وأخبارية[1].
     وينسب البعض بدايات ظهور هذه التسمية للعلامة الحلي (ت: 726 هـ) حيث ذكر في كتابه نهاية الأصول : أما الإمامية ، فالأخباريون منهم لم يعولوا في أصول الدين وفروعه ، إلا على أخبار الآحاد المروية عن الأئمة عليهم السلام ، والأصوليون منهم كأبي جعفر الطوسي وغيره وافقوا على قبول خبر الواحد. ولم ينكره أحد ، سوى المرتضى وأتباعه ، لشبهة حصلت لهم[2].
     ولكن الذي يظهر من هذا النص أن الحلي نقله عن فخر الدين الرازي (ت : 606 هـ) الذي ذكره في المحصول وهذا نصه : وأما الإمامية فالاخباريون له منهم مع أن كثرة الشيعة في قديم الزمان ما كانت إلا منهم فهم لا يعولون في أصول الدين فضلا عن فروعه إلا على الأخبار التي يروونها عن أئمتهم وأما الأصوليون فأبو جعفر الطوسي وافقنا على ذلك فلم يبق ممن ينكر العلم هذا إلا المرتضى مع قليل من أتباعه[3].
     ولعل البعض اعتبر نقله لهذا إقراراً منه بهذا التقسيم، فيكون أول من ذكر هذا من الشيعة. ولكن الأصح أن بداية ظهور هذا التقسيم كان على يد محمد أمين الأسترابادي (ت : 1033 هـ)، صاحب كتاب الفوائد المدنية. وقد أكد ذلك يوسف البحراني بقوله : وهو أول من فتح باب الطعن على المجتهدين وتقسيم الفرقة الناجية إلى أخباري ومجتهد، وأكثر في كتابه الفوائد المدنية من التشنيع على المجتهدين، بل ربما نسبهم إلى تخريب الدين، وما أحسن وما أجاد ، ولا وافق الصواب والسداد، لما ترتب على ذلك من عظيم الفساد[4].
     وقد إشتد الصراع بين الإخباريين والأصوليين عبر التاريخ. وفي هذا يقول محمد حسن آل الطالقاني : فدوت في الأوساط العلمية ، ولم تقتصر على طلبة العلوم وأهل الفضل ، بل تسربت إلى صفوف العوام مما أدى إلا الاستهانة بالعلم والاستخفاف بحملته ، وبلغ التطرف حدا حكم فيه الوحيد البهبهاني بعدم صحة الصلاة خلف البحراني. وقال : وأوغل الأخباريون في الازدراء بالأصوليين إلى درجة عجيبة حتى أننا سمعنا من مشايخنا والأعلام وأهل الخبرة والاطلاع على أحوال العلماء : أن بعض فضلائهم كان لا يلمس مؤلفات الأصوليين بيده تحاشيا من نجاستها ، وإنما يقبضها من وراء ملابسه[5].
     وحاول يوسف البحراني حسم هذا الصراع بوجوب التسر عليه بقوله : إن الذي ظهر لنا بعد اعطاء التأمل حقه في المقام وامعان النظر في كلام علمائنا الأعلام هو الاغماض عن هذا الباب وارخاء الستر دونه والحجاب ، وإن كان قد فتحه أقوام وأوسعوا فيه دائرة النقض والابرام ، أما أولا فلاستلزامه القدح في علماء الطرفين والازراء بفضلاء الجانبين كما قد طعن به من كل الفريقين على الآخر ، بل ربما انجر إلى القدح في الدين سيما من الخصوم المعاندين[6].
الفرق بين الأصولية والإخبارية
     اختلف علماء الشيعة في تحديد الفروق بينهما، فمن قائل أنها 8 ، وبين من أوصلها إلى 86[7]. وألف جعفر كاشف الغطاء كتاباً في ذلك ضمنه عدداً كبيراً من الفروق ومحاكمتها[8].
     ولا يتسع المقام لذكر جميع هذه الفروقات، ولا حجج الفريقين، ولكن ننقل هنا ما ذكرة يوسف البحراني الذي جعل أهم الفروق بينهما 8 وتكلم فيها.

  1. يري المجتهدون: ان أدلة الاحكام الشرعية اربعة: الكتاب، والسنة والاجماع ودليل العقل. بينما الاخباريون لا يعتمدون غير الكتاب، والسنة، بل اقتصر بعضهم على السنة بناء على ان الكتاب لا يجوز تفسيره والعمل بما فيه الا بما ورد التفسير به عن ائمة أهل البيت.

  2. الاشياء عند الاصوليين مبنيّة على حلال بيّن، وحرام بيّن، وشبهات بين ذلك.

  3. ان المجتهدون يجوزون اخذ الاحكام الشرعية بالظن. اما الاخباريون فيمنعنونه، ولا يقولون الاّ بالعلم.

  4. أوجب المجتهدون الاجتهاد عيناً أو تخييراً. وذهب الاخباريون الي حرمته، وأوجبوا الأخذ بالرواية اما عن المعصوم مباشرة أو من روي عنه، وإن تعددت الوسائط.

  5. الاحاديث عند المجتهدين اربعة انواع: صحيح، وحسن، وموثق، وضعيف اما عند الاخباريين فينتهي تقسيمهم الي صحيح، وضعيف فقط.

  6. والحديث الصحيح عند المجتهدين ما يرويه الامامي العدل الثقة عن مثله الي المعصوم، والحسن ما كان رواته، أو أحدهم امامياً ممدوحاً غير منصوص عليه بالتوثيق. اما لدي الاخباريين، فالحديث الصحيح ما صح عن المعصوم وثبت، ومراتب الصحة عندهم مختلفة، فتارة بالتواتر، واخري باخبار الآحاد المحفوفة بالقرائن التي تشهد بصحة الخبر.

  7. يحصر المجتهدون الرعية في صنفين: مجتهد، ومقلّد، لا ثالث لهما. اما الاخباريون فيرون الرعية كلها مقلّدة للمعصوم، ولا يوجد مجتهد اصلاً.

  8. قال المجتهدون بطلب العلم في زمن الغيبة بطريق الإجتهاد، وفي زمن الحضور بالأخذ من المعصوم، ولو بالوسايط. وفي زمن المعصوم لا يجوز الاجتهاد. اما الاخباريون فلا يفرقون بين زمن الغيبة والحضور، بل حلال محمد حلال الي يوم القيامة، وحرامه حرام الي يوم القيامة، لا يكون غيره، ولا يجي‏ء غيره[9].

     ثم شرع في الكلام في بيان هذه الفروق فقال:

  1.  ان أهم هذه الفروق هو الفرق الأول الذي ذهب الي أن الاصوليين يعملون بالأدلة الأربعة : الكتاب، والسنة، والاجماع، والعقل، في حين إن الاخباريين لا يؤمنون بالإجماع. وإذا تتبعنا امر الإجماع لرأيناه موضع اختلاف بين الاصوليين ايضاً في انعقاده، وهل انه أصل له كيان مستقل في الحكاية عن الحكم الواقعي، أم أنه كاشف عن رأي المعصوم؟ والاغلب من الاعلام يري أنّ الاجماع ليس فيه قابلية الاستقلال، وانما حجيته بانضمام المعصوم. واما دليل العقل وهو الذي عبارة عن البراءة الاصلية، والاستصحاب فالخلاف بين الأصوليين موجود فيه أيضاً.

  2. والفرق هذا يذهب الي ان الأشياء عند الاخباريين ثلاثة: حلال، وحرام، وشبهات اما الاصوليون فلا تخرج عن كونها حلال أو حرام. وان هذا الفرق لا ينهض بأثر لأن قسماً من المجتهدين كالشيخ المفيد، والشيخ الطوسي ذهبا في تقسيم الاشياء مذهب الاخباريين. في حين ان الشيخ الصدوق رئيس المحدثين ذهب مذهب الاصوليين في تقسيم الأشياء.

  3. اما اخذ الاخباريين العلم، وعمل الاصوليين بالظن، لا يقوم فرقاً. فان عمل كل من الاخباريين والاصوليين الآخذين الاحكام من الكتاب والسنة، وان اختلفوا في التسمية واطلاق العلم على ما تؤدي اليه افهاهم، أو الظن. فالإخبارييون يسمون ذلك علماً. والاصوليون يسمونه ظناً. فانا نراهم في أكثر المواضع مشتركين في الاستنباط الاحكام من الدليلين المذكورين، واختلفوا بالاسمين. 
    والظاهر ان من اطلق عليه الظن من الاصوليين اراد بالعلم هو الإعتقاد الجازم المطابق للواقع الغير القابل للنقيض. ومن اطلق عليه العلم من الاخباريين اراد به ما هو أعم وهو ما تسكن النفس اليه، وتطمئن به، فإن العلم له مراتب متفاوتة ودرجات متكاثرة قوّة وضعفاً، ألا تري انه ربما يستفاد من اخبار الاطفال فضلاً عن عدول الرجال بانضمام بعض قرائن الاحوال، ويدل على هذا المعني جملة من الاخبار. فعمل الكل على هذه الطريقة، وان اختلفوا في التسيمة فلا يتوجه اذن طعن الاخباريين على المجتهدين بالعمل بالظنون الذي منعت منه الآيات والروايات. فان الاختلاف ليس الاّ في مجرّد التسمية.

  4. والفرق الرابع الذي يوجب الاصوليون الاجتهاد عيناً أو تخييراً في حين يوجب الاخباريون الأخذ عن المعصوم، أو من روي عنه. فالاختلاف في هذا الموضوع شكلي. فانّ الامة مكلفة بالرجوع الي الائمة(ع) في حياتهم والاخذ عنهم اما مشافهة او بواسطة. وفي زمن الغيبة فالامة بين مجتهد او مقلد لا ثالث لهما. ولا يمكن ان تكون جميعها مقلدة دون اجتهاد لضياع الاحكام، كما لا يمكن ان تكون كلها مجتهدة. فلا بد ان يكون من بينها من حصل على ملكة الاجتهاد، ليتمكن من تحصيل الاحكام من تلك الأدلة والذي هو عبارة عن بذل الوسع في تحصيل الاحكام من أدلتها الشرعية واستنباطها منها بالوجوه المقررة والقواعد المعتبرة. ولا ريب ان من كان قاصراً عن هذه المرتبة لا يجوز الاخذ عنه، والاعتماد على فتواه. وبذلك يظهر اثر قول الاخباريين الذين يوجبون الأخذ بالرواية، فانه على اطلاقه، فان اخذ عامة الناس بالرواية في زمن الغيبة أمر ظاهر البطلان، وكيف لا والروايات على ما هي عليه من الإطلاق والتقييد والاجمال، والاشياء متصادمة في جملة الاحكام، واستنباط الحكم الشرعي منها يحتاج الي مزيد قوة، وملكة راسخة فانّي للعامي استعلام ذلك، فلا بد من رجوع العامي الي عالم تلك الملكة المذكورة.

  5. و 6- ولو تتبعنا الفرق الخامس والسادس لرأيناهما في حقيقتهما واحداً، ويرد عليهما : : اولاً ـ ان تقسيم الخبر الي اربعة اقسام حدث في عصر العلامة الحلي، وكان قبله في عصر الاعلام الثلاثة: الشيخ الطوسي، والشيخ المفيد، والسيد المرتضي سائداً. تقسيم الاخبار بين صحيح وضعيف.
    ثانياً ـ ان القائلين بهذا التقسيم وان صرحوا به ـ كما نقل ـ إلا أن أكثرهم في كتب الإستدلال لا يخرجون عن كلام المتقدمين من العمل بالاخبار الضعيفة باصطلاحهم ويتسترون عن مخالفة ذلك الاصطلاح بأعذار منها قبول مراسيل ابن ابي عمير وتصحيح الحديث المشتمل على بعض مشايخ الاجازة وان لم ينص عليه توثيق، ومنها كون ذلك الرجل الذي به ضعف الحديث من اصحاب الاصول، ومنها كون الحديث مجبوراً بالشهرة، ومنا كونه متفقاً على العمل بمضمونه، وامثال ذلك مما يقف عليه المتتبع لكلامهم اذ يجد انهم لا يخرجون عن طريقة المتقدمين الا نادراً. وحينئذ فمجرد ذكرهم هذا التقسيم والاصطلاح مع كون عملهم على ما تقدم لا يوجب فرقاً معنوياً حقيقياً.

  1. لقد تقدم ان الأمة في زمن الغيبة لا يخرجون عن كونهم مجتهدين ومقلدين، ولكن الاخباريين يرون ان الأمة كلها مقلدة للمعصوم، وهذا القول على اطلاقه محل نظر لأن التقليد ـ كما عرفوه ـ عبارة عن قبول قول الغير من غير دليل، وهذا لا يتم بالنسبة الي العامي، بل لا بالنسبة الي الفقيه الاخباري فيما إذا احتاج الحكم الي استنباط، ومزيد تأمل في الأدلة فان الأمة متفاوتة في الافهام، ومراتب الادراك وان جل الإختلاف بين العلماء نشأ من ذلك فالعامي انما اخذ بقول هذا الاخباري الذي فتاه بناء على ما فهمه من الاخبار، وان الحكم في تلك المسألة كذلك، فكيف يكون مقلداً للإمام. والاخباري الآخر يفتي بخلافه باعتبار ما أدي اليه فهمه، ووصل اليه ادراكه، وحينئذ فكيف يمكن ان يقال ان هؤلاء العلماء الاخباريين مع اختلافهم كلهم مقلدون للإمام، واتباعهم أيضاً مقلدون للإمام.

  2. وفي الفرق الأخير يرجع الي الإختلاف في الأدلة، فانه متي كان ذلك العالم ـ سواء أكان اصولياً ام اخبارياً ـ مستنداً في الاحكام الشرعية الي الكتاب والسنة ـ فانه لا خلاف في صحة ما بني عليه ولا خلاف في جواز الاخذ عنه، والعمل بقوله. وأما زمن الغيبة وزمن حضور الامام واحد بالنسبة للأمة فهو غلط محض. وحديث «حلال محمد حلال الي يوم القيامة، وحرامه حرام الي يوم القيامة» يتجه لو قلنا بجواز الاجتهاد على طريق من يستند الي الآراء، والاقيسة، والعقول لإختلافها واضطرابها نعم ربما يتفق ذلك أيضاً مع الاستناد الي الكتاب والسنة في مقام اختلاف الافهام، وتفاوت الانظار كما هو الواقع بين العلماء في كل مصر وعصر من الاصوليين والاخباريين. وان كان الاخباريون ينكرون ذلك ويدعون ان الاختلاف الواقع بينهم انما نشأ من اختلاف الاخبار الا ان الاختلاف الواقع بينهم على حسب الإختلاف الواقع بين المجتهدين من انه نشأ من اختلاف الاخبار، وربما نشأ من اختلاف الافهام الذي هو السبب التام في اكثر الاحكام. وبالجملة: فان الكلام يدور في هذه الفروق في جميع هذه الوجوه على الاجتهاد بمعني الاخذ بالآراء والظنون المستندة الي غير الكتاب والسنة، وهو لو كان اطلاق الاجتهاد مخصوصاً بهذا المعني، والا فالإجتهاد ـ على ما عرف ـ انما هو عبارة عن استفراغ الوسع في تحصيل الاحكام من أدلتها الشرعية[10].


[1]  الاصوليون والاخباريون فرقة واحدة: 19

[2]  معالم الدين وملاذ المجتهدين - حسن بن زين الدين العاملي 191 ، الفوائد الطوسية - الحر العاملي 338 ، الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج 9 /357 ، موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) - الشيخ السبحاني - ج 1 /436 ، الوافية في أصول الفقه - الفاضل التوني 159 ، الفوائد المدنية والشواهد المكية - محمد أمين الإسترآبادي ، السيد نور الدين العاملي 97 ، 132 ، قوانين الأصول - الميرزا القمي 439 ، لمحات الأصول - تقرير بحث البروجردي للسيد الخميني المقدّمة 16 ، تذكرة الأعيان - الشيخ السبحاني 355

[3]  المحصول في علم أصول الفقه، لفخر الدين الرازي، 4/384

[4]  لؤلؤة البحرين، ليوسف البحراني، 113

[5]  الشيخية، لمحمد حسن آل الطالقاني ، 39

[6]  الكشكول، ليوسف البحراني، 2/387

[7]  أنظر : مقدمة الحدائق الناضرة، ليوسف البحراني ، 1/167 روضات الجنات، للخوانساري، 35 ، منية الممارسين في أجوبة مسائل الشيخ ياسين

[8]  أنظر : الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين

[9]  الحدائق الناضرة، ليوسف البحراني، 1/167 ، و الدر النجفية من الملتقطات اليوسفية، ليوسف البحراني ، 256

[10]  أنظر التفاصيل في : الدرة النجفية، ليوسف البحراني ، 64 و256 ، الاجتهاد أصوله وأحكامه، لمحمد بحر العلوم، 168، 175


عدد مرات القراءة:
613
إرسال لصديق طباعة
 
اسمك :  
نص التعليق :