معركة الجدور ..   لمن ولاء شيعة الخليج؟ (مشاهدات من الحرب الحالية ومقتل الخامنئي) ..   موقف الشيعة من دول الخليج العربي ..   موقف الشيعة من أهل السنة (إلى دعاة التقريب - من غير تحية) ..   جذور الانحراف (من صور ترسيخ العقائد عند الشيعة) ..   يا شيعة العالم .. ماذا يراد بكم؟ ..   ساعة كاملة من تكفير علماء الشيعة لبعضهم البعض ..   ظاهرة الإطاحة بعمائم علماء الشيعة في إيران في إزدياد ..   من وسائل الشيعة في ترسيخ الأحقاد بين المسلمين - (تحديث مستمر) ..   إذا غاب العقل سادت الخرافة - منطق العاجز ..   أنظر كيف يحث علماء الشيعة أتباعهم على هجر القرآن ..   باعتراف الشيعة أقذر خلق الله في شهوة البطن والفرج هم أصحاب العمائم ..   فنادق جديدة في بغداد وكربلاء لممارسة اللواط ..   كيف تتم برمجة عقول الشيعة؟ ..   لماذا تم تغيير إسم صاحب الضريح؟ ..   من كرامات مقتدى الصدر ..   سجود الشيعة لمحمد الصدر ..   جهاز الاستخبارات الاسرائيلي يرفع السرية عن مقطع عقد فيه لقاء بين قاسم سليماني والموساد ..   إتصال الشيعة بموتاهم عن طريق الموبايل ..   كمال الحيدري: روايات لعن الصحابة مكذوبة ..   كثير من الأمور التي مارسها الحسين رضي الله عنه في كربلاء كانت من باب التمثيل المسرحي ..

" جديد الموقع "

زعم الشيعة أن عمر رضي الله عنه ابتدع في الصلاة أموراً كثيرة كوضع اليمنى على اليسرى وقول آمين ..

زعم الشيعة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابتدع في الصلاة أموراً كثيرة لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

ومن الأمور التي ذكروها:
1- وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة:
قال البياضي يعدد ما أسماه ببدع عمر: (وأبدع الكتف، وهو في الصلاة من فعل اليهود والنصارى)(
[335]).
وقال علي الكوفي بعد ما عد جملة من مخالفات عمر: (ثم أتبعها بفعل من أفعال اليهود والنصارى في عقد اليدين في الصلاة، وذلك عقد اليدين في الصدر إذا قاموا إلى الصلاة؛ لأن اليهود يفعل ذلك في صلاتهم، فلما رآهم عمر يستعملون ذلك استعمل ذلك موافقاً لهم، واقتداء بهم، وأمر الناس بفعل ذلك)(
[336]).
وزعمهم هذا باطل، لما تواتر عنه صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك، بل وأمره أصحابه أن يفعلوه. والروايات الكثيرة الصحيحة خير شاهد على فساد قولهم عن عمر رضي الله عنه أنه أول من ابتدع ذلك، ومن هذه الروايات:
-رواية أفادت أن وضع اليدين على الصدر من سنن الأنبياء عليهم السلام: فقد أخرج الطبراني في الكبير وابن حبان في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا، وتأخير سحورنا، وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة»(
[337]).
-روايات دلت على أنه صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة، منها:
ما أخرجه الإمام أحمد عن وائل بن حجر رضي الله عنه(
[338]) قال: «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين كبّر رفع يديه حذاء أذنيه، ثم حين ركع، ثم حين قال: سمع الله لمن حمده. ورأيته ممسكا يمينه على شماله في الصلاة»([339]) وموضع الشاهد قوله: «رأيته ممسكاً يمينه على شماله في الصلاة».
وأخرج النسائي وابن ماجة بإسناد صحيح عن وائل بن حجر أيضاً قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في الصلاة قبض بيمينه على شماله»(
[340]). وأخرج الترمذي وابن ماجة بإسنادهما عن هلب الطائي([341]) قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنّا فيأخذ شماله بيمينه»([342]).
-روايات دلت على أنه عليه الصلاة والسلام أرشد الناس أن يضعوا أيمانهم على شمائلهم في الصلاة، ومنها:
ما أخرجه البخاري في صحيحه بسنده عن سهل بن سعد(
[343]). رضي الله عنه قال: «كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة»([344]).
والآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بيّنت رواية الحاكم ذلك؛ فقد روى الحاكم بسنده عن سهل بن سعد قال: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضع اليدين ونصب القدمين في الصلاة»(
[345]).
ولقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي عبد الله بن مسعود واضعاً يده اليسرى على اليمنى في الصلاة، فصحّح له هيئة الوضع بأن جعل يده اليمنى فوق اليسرى؛ فقد روى ابن ماجة بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «رآني النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضعت شمالي على يميني في الصلاة، فأخذ بيميني فوضعها على شمالي»(
[346]).
وهذا قليل من كثير مما في كتب السنة من الأدلة التي تثبت أن وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة من هدي رسول الله وسنّته. وترد على الشيعة الذين زعموا أن عمر هو الذي ابتدع ذلك.
2- ومن الأمور التي ذكر الشيعة أن عمر رضي الله عنه ابتدعها في الصلاة: قول (آمين).
قال الكوفي يعدد ما أسماه ببدع عمر: ومما أفسده عليهم -على الناس- في حدود الصلاة أنه استن عليهم في قراءة الحمد لله بعد فراغها: قول (آمين)، فصارت عند أوليائه كأنها من كتاب الله... إلخ(
[347]).
وقال البياضي: وزاد -أي عمر - آمين فيها -في الصلاة- وهي كلمة سريانية يهودية(
[348]).
المناقشة:
لم أقف على أحد قال: إن (آمين) كلمة سريانية إلا الشيعة.
وقد ذكرها الجوهري في الصحاح في مادة (أمن)، وقال: إن معناها: كذلك فليكن(
[349])، وذكر ابن كثير أن الأكثرين على أن معناها: (اللهم استجب لنا)([350]).
أما عن زعم الشيعة أن عمر رضي الله عنه هو الذي زادها في الصلاة: فكذب، بل هي من سنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة صريحة أنه أمر أصحابه أن يقولوها، وقالها هو عليه السلام، ومدّ بها صوته كما أفادت الروايات الكثيرة في ذلك، منها ما أخرجه البخاري -واللفظ له- ومسلم وأبو داود وأحمد بأسانيدهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «إذا أمّن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه». وفي رواية أخرى: «إذا قال أحدكم: (آمين)، وقالت الملائكة في السماء: (آمين)، فوافقت إحداهما الأخرى غفر له» وفي رواية ثالثة: «إذا قال الإمام: (غير المغضوب عليهم ولا الضالّين)، فقولوا: (آمين)، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه»(
[351]).
وأخرج النسائي نحوه عن أبي موسى الأشعري يرفعه، وفيه: «فقولوا: آمين يحبكم الله»(
[352]).
وأخرج الترمذي وأبو داود وابن ماجة بأسانيدهم عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ (ولا الضالّين)، قال: (آمين)، ورفع بها صوته»(
[353]).
وأخرج أبو داود وابن ماجة نحوه عن أبي هريرة، وفيه: «حتى يسمع من يليه من الصف الأول فيرتج بها المسجد»(
[354]).
وأسند ابن ماجة نحواً من هذين الحديثين إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفيه قوله: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: (ولا الضالين)، قال: (آمين)»(
[355]).
وأخبر عليه الصلاة والسلام أن قول المأمومين: (آمين) بعد قول الإمام: (ولا الضالين) من الأمو التي حسد اليهود المسلمين على فعلها، فقد روى ابن ماجة بسند صحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين»(
[356]).
وأسند ابن ماجة إلى ابن عباس رضي الله عنهما نحوه(
[357]).
وبهذا يتضح أن قول الشيعة: إن عمر هو الذي زادها في الصلاة قول غير صحيح، بل هي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أمر أصحابه أن يقولوها، وهم قد امتثلوا أمره عليه السلام، فأخذوا ما آتاهم، وانتهوا عما نهاهم.


 ([335]) الصراط المستقيم للبياضي (3/ 21). وانظر: فصل الخطاب للنوري الطبرسي (ص:76).
([336]) الاستغاثة للكوفي (1/ 28)، وانظر: فصل الخطاب (ص:76).
([337]) قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. وقد صححه الألباني. المعجم الكبير للطبراني (11/ 199)، والإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (3/ 196)، وانظر: مجمع الزوائد للهيثمي (2/ 105)، وصحيح الجامع الصغير للألباني (1/ 454).
([338]) صحابي. مات في خلافة معاوية. (الإصابة (3/ 628-629)).
([339]) مسند أحمد (4/ 318). وانظر أيضاً: نفس المصدر (4/ 316)، وسنن النسائي (2/ 126-127)، ك. الافتتاح، باب موضع اليمين من الشمال في الصلاة.
([340]) سنن النسائي (2/ 125-126)، ك. الصلاة، باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة، وسنن ابن ماجة (1/ 266)، ك. إقامة الصلاة، باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة.
([341]) صحابي، أسلم يوم الفتح. الإصابة لابن حجر (3/ 609).
([342]) وحسّنه الترمذي. (جامع الترمذي (2/ 32)، ك.أبواب الصلاة، باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصلاة، وسنن ابن ماجة (1/ 266)، ك.إقامة الصلاة، باب وضع اليمين.
([343]) الساعدي الأنصاري. آخر من مات بالمدينة من الصحابة مات سنة إحدى وتسعين، الإصابة لابن حجر (2/ 88).
([344]) صحيح البخاري (1/ 296)، صفة الصلاة، باب وضع اليمنى على اليسرى.
([345]) المستدرك للحاكم (1/ 254)، وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي في التلخيص.
([346]) سنن ابن ماجة (1/ 266)، ك.إقامة الصلاة، باب وضع اليمنى.
([347]) الاستغاثة للكوفي (1/ 27-28).
([348]) الصراط المستقيم للبياضي (3/ 21) وانظر: فصل الخطاب للنوري الطبرسي (ص:76).
([349]) الصحاح للجوهري (5/ 2072).
([350]) تفسير ابن كثير (1/ 31).
([351]) صحيح البخاري (1/ 310-311)، ك.أبواب الصلاة، باب جهر الإمام بالتأمين، وباب فضل التأمين، وباب جهر المأموم بالتأمين، و(6/ 42)، ك.التفسير، باب (غير المغضوب عليهم ولا الضالّين)، وصحيح مسلم (1/ 307، 310)، ك.الصلاة، باب التسميع والتحميد والتأمين، وباب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير، وسنن أبي داود (1/ 575-576)، ك.الصلاة، باب التأمين وراء الإمام، وسنن ابن ماجة (1/ 277)، ك.إقامة الصلاة، باب الجهر بآمين، ومسند أحمد (2/ 312، 459).
([352]) سنن النسائي (2/ 197، 241)، ك.التطبيق، باب قوله: ربنا ولك الحمد، وباب نوع آخر من التشهد.
([353]) وقال الترمذي: حديث وائل بن حجر حديث حسن. جامع الترمذي (2/ 27)، ك.أبواب الصلاة، باب ما جاء في التأمين، وسنن أبي داود (1/ 574)، ك.الصلاة، باب التأمين وراء الإمام، وسنن ابن ماجة (1/ 278)، ك.إقامة الصلاة، باب الجهر بآمين.
([354]) سنن أبي داود (1/ 757)، ك.الصلاة، باب التأمين وراء الإمام، وسنن ابن ماجة (1/ 278)، ك.إقامة الصلاة، باب الجهر ب (آمين).
([355]) سنن ابن ماجة (1/ 278-279)، ك.إقامة الصلاة، باب الجهر بآمين.
([356]) سنن ابن ماجة (1/ 278-279) ك. إقامة الصلاة، باب الجهر بـ(آمين).
([357]) سنن ابن ماجة (1/ 278-279) ك. إقامة الصلاة، باب الجهر بـ(آمين).


زعمهم أن عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه ابتدع لفظة: (آمين) بعد قراءة الفاتحة في الصلاة

الشبهة: من افتراءات القوم على عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه، أنه هو الذي ابتدع لفظة (آمين) وزادها في الصلاة بعد قراءة الفاتحة. قال محمد الشيرازي: «العجب كل العجب من أهل السُّنَّة، أنهم تركوا شريعة نبيهم وأخذوا بشريعة عمر... وزادوا آمين فيها، وهي كلمة سريانية يهودية» .

الرد علي الشبهة:

أولًا:  التأمين في الصلاة ثابت عندنا في عدة أحاديث عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم من قوله وفعله، من غير طريق عمر، ومنها عن أبي هريرة I قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : «إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا»، قال ابن شهابٍ: «وكان
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: آمين»[1].

روى ابن ماجه بسنده عن أبي هريرة I قال: «تَرَكَ النَّاسُ التَّأْمِينَ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم إِذَا قَالَ: ﴿ غَيۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ ٧ ﴾ [الفَاتِحَةِ: 7] رفع صوته فقال: آمِينَ»[2].

وعن وائل بن حُجْرٍ قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قَرَأَ: ﴿ غَيۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ ٧ ﴾ [الفَاتِحَةِ: 7]  فَقَالَ: «آمِينَ» وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ[3]. قال النووي: «إسناده حسن»[4].

ثانيًا:   وردت روايات في كتب الرَّافضة تدل على مشروعية التأمين، وإن تخبط علماؤهم في توجيهها.

فقد روى الطوسي بسنده عن جميل قال: «سألت أبا عبد الله عن قول الناس في الصلاة جماعة حين تقرأ فاتحة الكتاب: «آمين»، قال: ما أحسنها! وأَخْفِضِ الصوتَ بها.
ثم قال: ولو صح هذا الخبر لكان محمولًا على التقية»[5].

وحمل الرواية على التقية غير ممكن؛ كما صرح بذلك علماء الشيعة أنفسهم.

فقد قال المجلسي عن الحديث: «الحديث الخامس والأربعون: صحيح... قوله: لكان محمولًا ربما يقال: قوله: «أَخْفِضْ» كما قرأه الشيخ ينافي الحمل على التقية، نظرًا إلى أنهم لا يخفضون الصوت بها»[6].

وقال البهبهاني: «وفيه خلاف التقيَّة، فكيف يأمره بذلك؟ والعامّة يجهرون غاية الإجهار»[7].

وعليه فالحمل على التقية باطل؛ لأن أهل السُّنَّة لا يخفضون الصوت بها.

ولذا فقد حاول علماء الرَّافضة إيجاد مخارج أخرى لهذه الرواية، فقال بعضهم: إن قول الصادق «ما أُحْسِنُهَا» أن «ما» نافية، أي: أنه لا يُحْسِنُها، ولا يعرفها.

قال الخوئي: «وأما بناء على كون الكلمة نافية، وأن قوله: «وأخْفض... إلخ» من كلام السائل، أراد به أن الإمام S أخفض صوته عند الجواب تقية؛ فهي إذا مطابقة للنصوص المتقدمة، وتخرج عن المعارضة إلى المعاضدة»[8].

وهذا التأويل لا شك في بطلانه، ومخالفته لظاهر النص وسياقه.

قال محسن الحكيم: «نعم قد يعارضها صحيح جميل: «سألت أبا عبد الله S عن قول الناس في الصلاة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب: «آمين». قال S: ما أحسنها، واخْفِضِ الصوتَ بها»، لكنه يتوقف على قراءة: «ما أحسنها!» بصيغة التعجب، لا بصيغة النفي، ولا بصيغة الاستفهام.
وإن كان قد ينفي الأخيرين الأمر في الذيل بخفض الصوت بها، واحتمال كونه من كلام الراوي -يعني: أنه S حين قال: «ما أحسنه» خَفَضَ صوته- بعيد؛ لأن خفض الصوت ثلاثي، وما في النسخة رباعي»[9].

ثالثًا:   ذهب بعض علماء الرَّافضة إلى جواز التأمين بعد الفاتحة استدلالًا بهذه الرواية، قال الميرزا أبو القاسم القمي: «ونقل عن ابن الجنيد الجواز عقيب الحمد وغيرها، وقوَّاه بعض المتأخِّرين؛ لصحيحة جميل قال: سألت
أبا عبد الله عن قول الناس في الصلاة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب: «آمين»، قال: «ما أحسنها! واخْفِضِ الصوت»[10].

وقال البحراني: «ونقل عن ابن الجنيد أنه يجوز التأمين عقيب الحمد وغيرها، ومال إليه المحقق في (المعتبر)، ونقله في المدارك عن شيخه المعاصر، والظاهر أنه المحقق الأردبيلي كما عبر عنه في غير موضع من الكتاب بذلك»[11].

*   فهل ابن الجنيد ومن وافقه من علماء الشيعة يسيرون على سنة عمر بن الخطَّاب؟! أم فاتهم أن التأمين كلمة سريانية يهودية؟!


[1]   «صحيح البخاري»، كتاب الأذان، باب: جهر الإمام بالتأمين (1/ 156) برقم (780)؛ «صحيح مسلم»، كتاب الصلاة، باب: التسميع والتحميد والتأمين (1/ 306) برقم (410).

[2]   «سنن ابن ماجه»، كتاب إقامة الصلاة، باب: الجهر بالتأمين (1/ 278) برقم (853)، وقد صححه الشيخ الألباني، فقال: «معناه صحيح، فإن له شاهدًا من حديث وائل بن حجر بسند صحيح»، انظر: «سلسلة الأحاديث الضعيفة» للألباني (2/ 368).

[3]   «سنن الترمذي»، أبواب الصلاة، باب: ما جاء في التأمين (2/ 27) برقم (248). وقال: حديث حسن.

[4]   «المجموع شرح المهذب»، النووي (3/ 369).

[5]   «تهذيب الأحكام»، الطوسي (2/ 75).

[6]   «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار»، المجلسي (3/ 525).

[7]   «مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع»، الوحيد البهبهاني (7/ 246).

[8]   «كتاب الصلاة»، الخوئي (4/ 541).

[9]   «مستمسك العروة الوثقى»، محسن الحكيم (6/ 590).

[10]  «غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام»، أبو القاسم القمّي (2/ 507).

[11]  «الحدائق الناضرة»، المحقق البحراني (8/ 196).
موقع رامي عيسى ..


زعمهم أن عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه ابتدع التكفير أو التكتف في الصلاة؛ مشابهةً لليهود والنصارى والمجوس

الشبهة: يقول محمد طاهر القمي الشيرازي: «وأبدع التكفير في الصلاة، وهو من فعل اليهود والنصارى» .
ويقول صادق الشيرازي في وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة: «(التكتف) و(التكفير) الذي يفعله العامة اتباعًا لعمر بن الخطَّاب، وقد أخذه عمر عن المجوس فأدخله في الصلاة، وكان ذلك من مبتدعات عمر بعد ما لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أهل بيته ليفعلوا ذلك، ففي «مصباح الفقيه»: وقد حكى عمر أنه لما جيء إليه بأسارى العجم كفروا أمامه، فسأل عن ذلك فأجابوه بأنا نستعمله خضوعًا وتواضعًا لملوكنا، فاستحسن هو فعله مع الله تعالى في الصلاة» .
وحكى ذلك عن عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه محمد حسن النجفي الجواهري في كتابه «جواهر الكلام» .

الرد علي الشبهة:

أولًا:    إن وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غير ما حديث، ومنها على سبيل المثال: عن سهل بن سعدٍ قال: «كان النَّاس يؤمرون أن يضع الرَّجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصَّلاة» قال
أبو حازمٍ: لا أعلمه إلَّا ينمي ذلك إلى النَّبي صلى الله عليه وآله وسلم ، قال إسماعيل: ينمى ذلك، ولم يقل ينمي»[1].

قال الحافظ: «ومن اصطلاح أهل الحديث إذا قال الرّاوي ينميه فمراده يرفع ذلك إلى النَّبي صلى الله عليه وآله وسلم »[2].

والآمر لهم بذلك هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، قال الحافظ: «قول الصَّحابيِّ كنّا نؤمر بكذا يصرف بظاهره إلى من له الأمر، وهو النَّبي صلى الله عليه وآله وسلم ؛ لأنَّ الصَّحابيَّ في مقام تعريف الشَّرع، فيحمل على من صدر عنه الشّرع، ومثله قول عائشة: «كنَّا نؤمر بقضاء الصَّوم»، فإنَّه محمولٌ على أنَّ الآمر بذلك هو النَّبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وأطلق البيهقي أنه لا خلافَ في ذلك بين أهل النّقل، والله أعلم»[3].

وقد جاء ذلك صريحًا عند الحاكم: «عن عامر بن سعدٍ، عن أبيه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوضع اليدين ونصب القدمين في الصَّلاة. هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط مسلمٍ، ولم يخرّجاه، وقد صحّ على شرطٍ بلفظٍ أشفى من هذا على شرط مسلم»[4].

قال العلماء: «الحكمة في هذه الهيئة أنَّها صفة السَّائل الذَّليلِ، وهو أمنع من العبث، وأقرب إلى الخشوع»[5].

وروى مسلم بسنده، عن وائل بن حجرٍ: «أنَّه رأى النَّبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع يديه حين دخل في الصَّلاة كبّر -وصف همّامٌ حيال أذنيه- ثمَّ التحف بثوبه، ثمَّ وضع يده اليمنى على اليسرى، فلمَّا أراد أن يركع أخرج يديه من الثّوب، ثمَّ رفعهما، ثمَّ كبّر فركع، فلمَّا قال: سمع الله لمن حمده رفع يديه، فلمَّا سجد سجد بين كفّيه»[6].

وروى ابن حبان في صحيحه: «عن ابن عبّاسٍ، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إنَّا معشر الأنبياء أمرنا أن نؤخّر سحورنا، ونعجّل فطرنا، وأن نمسك بأيماننا على شمائلنا في صلاتنا»[7].

قال الألباني في تعليقه: «صحيح»[8].

ثانيًا:   اعترض الرَّافضة بأن مذهب مالك عدم القبض، ولو كان القبض سنة لعمل به مالك.

قلنا: الصحيح من مذهب الإمام مالك أنه كان يرى أن القبض أو ما تسمونه التكفير أو التكتف، سنة، لكنه تركه أحيانًا؛ لئلا يظن العامي وجوبه، وهذا مما يسوغ أن يفعله العالم، والذي قرر ذلك هم علماء المذهب المالكي، وهم أعلم الناس بمذهب مالك.

قال الباجي في «المنتقى»: «وأمّا موضع اليمنى على اليسرى في الصَّلاة فقد أسند عنِ النَّبي صلى الله عليه وآله وسلم من طرق صحاحٍ، روى وائل بنُ حُجرٍ أنَّه رأى النَّبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع يديه حين دخل في الصَّلاة كبّر، ثمَّ التحف في ثوبه، ثمَّ وضع يده اليمنى على اليسرى».

وقدِ اختلف الرّواة عن مالكٍ في وضع اليمنى على اليسرى، فروى أشهب عن مالكٍ أنَّه قال: «لا بأس بذلك في النّافلة والفريضة، وروى مطرّفٌ، وابن الماجشون عن مالكٍ أنَّه استحسنه، وروى العراقيّون عن أصحابنا عن مالكٍ في ذلك روايتين: إحداهما: الاستحسان، والثّانية: المنع».

وروى ابن القاسم عن مالكٍ: «لا بأس بذلك في النّافلة، وكرهه في الفريضة. وقال القاضي أبو محمّدٍ: ليس هذا من باب وضع اليمنى على اليسرى، وإنَّما هو من باب الاعتماد. والّذي قاله هو الصّواب، فإنَّ وضع اليمنى على اليسرى، إنَّما اختُلِفَ فيه هل هو من هيئة الصَّلاة أم لا. وليس فيه اعتمادٌ فيفرّق فيه بين النّافلة والفريضة».
ووجه استحسان وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصَّلاة الحديث المتقدّم، ومن جهة المعنى: «أنَّ فيه ضربًا من الخشوع وهو مشروعٌ في الصَّلاة.

ووجه الرِّواية الثَّانية: أنَّ هذا الوضع لم يمنعه مالكٌ، وإنَّما منع الوضع على سبيل الاعتماد، ومن حمل منع مالكٍ على هذا الوضع اعتلّ بذلك؛ لئلّا يلحقه أهل الجهل بأفعال الصَّلاة المعتبرةِ في صحّتها»[9].

وخلاصة ما ذكره الباجي: أن ما روي عن الإمام مالك من المنع من ذلك في الصلاة، إنما هو لبيان أن ذلك سنة، وليس بفرض، حتى لا يختلط ذلك على العوام، فيعتقدون أن القبض فرض تبطل الصلاة بتركه.

قال ابن عبد البر: «وقد يرسل العالم يديه؛ ليري النَّاس أن ليس ذلك بحتمٍ واجبٍ»[10].

وقال في «الاستذكار»: «وروى ابن نافعٍ، وعبد الملك، ومطرّفٌ، عن مالكٍ أنَّه قال: توضع اليمنى على اليسرى في الصَّلاة في الفريضة والنّافلة، قال: لا بأس بذلك. قال أبو عمر: هو قول المدنيّين من أصحابه»[11].

وقال ابن رشد: «مسألة: وسألته -أي مالكًا- عن وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى في الصلاة المكتوبة يضع اليمنى على كوع اليسرى، وهو قائم في الصلاة المكتوبة أو النافلة، قال: لا أرى بذلك بأسًا في النافلة والمكتوبة... وقد تأول أن قول مالك لم يختلف في أن ذلك من هيئة الصلاة التي تستحسن فيها، وأنه إنما كرهه ولم يأمر به استحسانًا مخافة أن يعد ذلك من واجبات الصلاة، والأظهر أنه اختلاف من القول، والله أعلم»[12].

وقال ابن عبد البرّ: «لم يأت عن النَّبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه خلافٌ، وهو قول الجمهور من الصَّحابة والتَّابعين، وهو الّذي ذكره مالك في الموطّأ، ولم يحك ابن المنذر وغيره عن مالك غيره»[13].

ثالثًا:      إن التعليل بأن هذا من فعل اليهود والنصارى أو المجوس تعليل باطل؛ لأنه ليس كل ما فعله اليهود، أو النصارى، أو المجوس، أو المشركون يجب علينا تركه، وإلا فلو صحت هذه القاعدة لانهدم دين الإسلام كله، فقريش كانت تعظم بيت الله الحرام، وتحج، وتسقي الحجاج، وتطوف بالكعبة، وتعظم الحجر الأسود،... إلخ

واليهود يؤمنون بموسى وبمن سبقه من الرسل، ويختتنون، ويصومون، ويزكون، وكل هذا أصله ثابت في شرعنا.

والنصارى يؤمنون بالتوراة، وبموسى، ويؤمنون بالإنجيل، وبالرسل السابقين، ويصومون، ويزكون، ... إلخ

فالصواب إذًا: أنه إذا ورد في شرعنا بيان خاص لحكم من الأحكام فوافقنا أهل الكتاب عليه، فلا نترك الحق بسبب موافقتهم إيانا عليه، وإلا فقد وجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم اليهود يصومون يوم عاشوراء فصامه، ففي «الصحيحين»: عن ابن عبّاسٍ قال: قدم النَّبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة واليهود تصوم عاشوراء، فقالوا: هذا يومٌ ظهر فيه موسى على فرعون، فقال النَّبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: «أنتم أحقّ بموسى منهم فصوموا»[14].

رابعًا:  جاء في كتب الشيعة إباحة وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة:

قال البحراني: «روى العياشي في تفسيره، عن إسحاق بن عَمَّار، عن أبى عبدالله قال: «قلت له: أيضع الرجل يده على ذراعه في الصلاة؟ قال: لا بأس، إن بني إسرائيل كانوا إذا دخلوا في الصلاة دخلوا متماوتين كأنهم موتى، فأنزل الله على نبيه: (فخذ ما آتيتك بقوة)، فإذا دخلت الصلاة فادخل فيها بجلد وقوة».

لكن البحراني لما لم يجد مخرجًا لهذه الرواية قال: «أقول: الظاهر أن نفي البأس في الخبر المذكور خرج مخرج التقية»[15].

قلت: وهذه مُديَة ذبح الحق عندهم، وآلة مخالفة أهل البيت صراحةً، ومع ذلك فقد اختلفوا في ذلك، فقال بعضهم بإبطال الصلاة بذلك، وهو قول أكثر علماء الشيعة، كما قال الأردبيلي[16].

وقال محمد رضا الكلپايكاني: «الثالث: التكفير وهو: وضع إحدى اليدين على الأخرى على نحو ما يفعله غير الشيعة، فإن كفر عامدًا بطلت صلاته، وأما في السهو والتقية والاضطرار فلا بأس به»[17].

بينما قال الخوئي: «والمتحصّل‏ من جميع ما تقدَّم: أنَّ التكتف في حد ذاته
لا دليل على حرمته ولا مبطليته، نعم هو مكروه كما ذهب إليه المحقّق، لكن كراهة عرضية مجازية باعتبار استلزامه ترك المستحب، وهو وضع اليدين على الفخذين.

وأمّا التكتف بقصد العبودية والخضوع فهو وإن كان محرّمًا تشريعًا إلَّا أنَّه
لا يستوجب البطلان. فما في (الرياض)‏ من عدم بطلان الصلاة بالتكتف مطلقًا هو الصواب، وإن كان الاحتياط حذرًا عن مخالفة المشهور، بل الإجماع المنقول ممّا
لا ينبغي تركه»[18].

خامسًا:   قد أبطل كثير من الشيعة صلاة من يضم يديه في الصلاة على صدره -كما سبق تقريره- في حين أنهم لم يبطلوا صلاة من يضم الجارية.

قال السبزواري: «في الصحيح عن مسمع قال: سألت أبا الحسن S قلت: أكون أصلي فتمر بي الجارية فربما ضممتها إلي؟ قال: لا بأس»[19].

وهذه الرواية ذكرها صاحب الوسائل تحت عنوان «عدم بطلان الصلاة بضم المرأة المحللة ورؤية وجهها»[20].

سادسًا:  إن أعظم الناس تعظيمًا للمجوس هم الشيعة، بل قد وصل الأمر عندهم إلى مدح كسرى الذي دعا عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، والقول بأنه لا يعذب في النار.

روى المجلسي في «البحار»: «عن عَمَّار الساباطي قال: قدم أمير المؤمنين S المدائن فنزل بإيوان كسرى... ثم نظر S إلى جمجمة نخرة، فقال لبعض أصحابه: خذ هذه الجمجمة، ثم جاء إلى الإيوان وجلس وفيه، ودعا بطست فيه ماء، فقال للرجل: دع هذه الجمجمة في الطست، ثم قال: أقسمت عليك يا جمجمة لتخبرنِّي من أنا ومن أنت؟ فقالت الجمجمة بلسان فصيح: أما أنت فأمير المؤمنين، وسيد الوصيين، وإمام المتقين، وأما أنا فعبد الله، وابن أمة الله كسرى أنو شيروان.

فقال له أمير المؤمنين S: كيف حالك؟ قال: يا أمير المؤمنين إني كنت ملكًا عادلًا شفيقًا على الرعايا رحيمًا، لا أرضى بظلم، ولكن كنت على دين المجوس، وقد ولد محمد صلى الله عليه وآله وسلم في زمان ملكي، فسقط من شرفات قصري ثلاثٌ وعشرون شرفة ليلة ولد، فهممت أن أؤمن به من كثرة ما سمعت من الزيادة من أنواع شرفه وفضله ومرتبته وعزه في السماوات والأرض ومن شرف أهل بيته، ولكني تغافلت عن ذلك وتشاغلت عنه في الملك، فيالها من نعمة ومنزلة ذهبت مني حيث لم أومن به، فأنا محروم من الجنة بعدم إيماني به، ولكني مع هذا الكفر خلصني الله تعالى من عذاب النار ببركة عدلي وإنصافي بين الرعية، وأنا في النار والنار محرمة علي»[21].

وقد ثبت تعظيم الشيعة لأعياد المجوس؛ كيوم النيروز، وغير ذلك من مظاهر مشابهة الرَّافضة للمجوس، وقد توسع في بيان ذلك الدكتور ناصر بن عبد الله القفاري في كتابه «الأثر الفارسي في انحراف التشيع». 


[1]   «صحيح البخاري»، كتاب: صفة الصلاة، باب: وضع اليمنى على اليسرى (1/ 259) برقم (707).

[2]   «فتح الباري»، ابن حجر (2/ 225).

[3]   «فتح الباري» (2/ 224).

[4]   «المستدرك على الصحيحين»، الحاكم (1/ 404).

[5]   «فتح الباري»، ابن حجر (2/ 224).

[6]   «صحيح مسلم»، كتاب الصلاة، باب: وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت صدره فوق سرته، ووضعهما في السجود على الأرض حذو منكبيه (1/ 301) برقم (401).

[7]   «صحيح ابن حبان» (5/ 67).

[8]   «التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان» (3/ 286).

[9]   «المنتقى شرح الموطأ» الباجي (1/ 280- 281).

[10]  «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» (20/ 86).

[11]  «الاستذكار» (2/ 291).

[12]  «البيان والتحصيل»، ابن رشد (1/ 395).

[13]  «فتح الباري»، ابن حجر (2/ 224).

[14]  «صحيح البخاري»، كتاب التفسير، باب: {وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى} [طه: 9] {وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا} [النساء: 164] (4/ 1722) برقم (4403) «صحيح مسلم» كتاب الصيام، باب: صوم يوم عاشوراء (2/ 795) برقم (1130).

[15]  «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة»، يوسف البحراني (9/ 16).

[16]  انظر: «مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان»، أحمد بن محمد الأردبيلي (3/ 50).

[17]  «مختصر الأحكام» (1/ 68).

[18]  «شرح العروة الوثقى» (15/ 426).

[19]  «ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد»، السبزواري (2/ 356).

[20]  «وسائل الشيعة»، الحر العاملي (4/ 1272).

[21]  «بحار الأنوار»، المجلسي (41/ 213/ 214).
موقع رامي عيسى ..


عدد مرات القراءة:
4862
إرسال لصديق طباعة
الأربعاء 22 رمضان 1447هـ الموافق:11 مارس 2026م 02:03:56 بتوقيت مكة
ابو عيسى  
معصوم الشيعة يقول ضعوا يديكم على صدوركم الكافي٣/٣٣٥وصححه المجلسي

رقم الحدیث :  ۳۳۸۱۴۲   |   تخريج :  علل الشرایع  ,  الجزء۲  ,  الصفحة۳۵۵ القائل :   امام باقر (علیه السلام)

أَبِي رَحِمَهُ اَللَّهُ قَالَ حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عِيسَى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ:أَقِيمُوا اَلصَّلاٰةَ  وَ قَالَ لِلنِّسَاءِ وَ أَقِمْنَ اَلصَّلاٰةَ وَ آتِينَ اَلزَّكٰاةَ وَ أَطِعْنَ اَللّٰهَ وَ رَسُولَهُ  قَالَ ثُمَّ قَالَ إِذَا قَامَتِ اَلْمَرْأَةُ فِي اَلصَّلاَةِ جَمَعَتْ بَيْنَ قَدَمَيْهَا وَ لاَ تُفَرِّجُ بَيْنَهُمَا وَ تَضُمُّ يَدَيْهَا إِلَى صَدْرِهَا لِمَكَانِ ثَدْيَيْهَا فَإِذَا رَكَعَتْ وَضَعَتْ يَدَيْهَا فَوْقَ رُكْبَتَيْهَا عَلَى فَخِذَيْهَا لِئَلاَّ تَطَأْطَأَ كَثِيراً فَتَرْتَفِعَ عَجِيزَتُهَا 





٢٢٢


وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٦ - الصفحة ٣٢٣
8089) 2 - وقد تقدم حديث زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال المرأة إذا قامت في الصلاة جمعت بين قدميها وتضم يديها إلى صدرها لمكان ثدييها فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطأ كثيرا فترتفع عجيزته
 
اسمك :  
نص التعليق :