حد العورة عند الشيعة
قال الكركي « إذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة» (الكافي6/ 501 تهذيب الأحكام1/ 374). والدبر: نفس المخرج، وليست الأليتان، ولا الفخذ منها، لقول الصادق عليه السلام: (الفخذ ليس من العورة» وروى الصدوق أن الباقر عليه السلام كان يطلي عورته ويلف الازار على الإحليل فيطلي غيره سائر بدنه» (جامع المقاصد للمحقق الكركي2/ 94 المعتبر للحلي 1/ 122 منتهى الطلب 1/ 39 للحلي تحرير الأحكام 1/ 202 للحلي مدارك الأحكام 3/ 191 للسيد محمد العاملي ذخيرة المعاد للمحقق السبزواري الحدائق الناضرة2/ 5).
عن أبي الحسن الماضي قال: العورة عورتان: القبل والدبر. الدبر مستور بالأليتين، فإذا سترت القضيب والأليتين فقد سترت العورة. ولأن ما عداهما ليس محل الحدث. فلا يكون عورة كالساق» (الكافي 6/ 501 تهذيب الأحكام1/ 374 وسائل الشيعة1/ 365 منتهى الطلب 4/ 269 الخلاف للطوسي1/ 396 المعتبر للحلي 1/ 122).
وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: « الفخذ ليست من العورة » (تهذيب الأحكام1/ 374 وسائل الشيعة1/ 365).
« والدبر نفس المخرج وليست الأليتان ولا الفخذ منها» (جامع المقاصد للمحقق الكركي2/ 94).
ولهذا كان الباقر يطلي عانته ثم يلف إزاره على طرف إحليله ويدعو قيّم الحمام فيطلي سائر بدنه» (الفقيه 1/ 117 وسائل الشيعة1/ 378 كتاب الطهارة للخوئي3/ 356 كتاب الطهارة1/ 422 للأنصاري).