معركة الجدور ..   لمن ولاء شيعة الخليج؟ (مشاهدات من الحرب الحالية ومقتل الخامنئي) ..   موقف الشيعة من دول الخليج العربي ..   موقف الشيعة من أهل السنة (إلى دعاة التقريب - من غير تحية) ..   جذور الانحراف (من صور ترسيخ العقائد عند الشيعة) ..   يا شيعة العالم .. ماذا يراد بكم؟ ..   ساعة كاملة من تكفير علماء الشيعة لبعضهم البعض ..   ظاهرة الإطاحة بعمائم علماء الشيعة في إيران في إزدياد ..   من وسائل الشيعة في ترسيخ الأحقاد بين المسلمين - (تحديث مستمر) ..   إذا غاب العقل سادت الخرافة - منطق العاجز ..   أنظر كيف يحث علماء الشيعة أتباعهم على هجر القرآن ..   باعتراف الشيعة أقذر خلق الله في شهوة البطن والفرج هم أصحاب العمائم ..   فنادق جديدة في بغداد وكربلاء لممارسة اللواط ..   كيف تتم برمجة عقول الشيعة؟ ..   لماذا تم تغيير إسم صاحب الضريح؟ ..   من كرامات مقتدى الصدر ..   سجود الشيعة لمحمد الصدر ..   جهاز الاستخبارات الاسرائيلي يرفع السرية عن مقطع عقد فيه لقاء بين قاسم سليماني والموساد ..   إتصال الشيعة بموتاهم عن طريق الموبايل ..   كمال الحيدري: روايات لعن الصحابة مكذوبة ..   كثير من الأمور التي مارسها الحسين رضي الله عنه في كربلاء كانت من باب التمثيل المسرحي ..

" جديد الموقع "

هل ثبت أن عمر بن الخطاب عطّل حد السرقة في عام الرمادة؟ ..

شبهة ايقاف عمر رضي الله عنة لحد السرقة

هل اوقف سيدنا عمربن الخطاب رضي الله عنه حد السرقة؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وبعد:

الإسلام دين شامل متكامل بعقائده وتشريعاته وأحكامه، ويجب على المسلمين الأخذ به، والتحاكم إليه، وعدم التفريق بين أحكامه بحيث يعمل ببعضٍ ويترك بعضًا، وقد ذم الله -عز وجل- هذا المسلك، كما قال -تعالى-:"أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ" [البقرة: من الآية85]، والحدود جزء لا يتجزأ من تشريعات الإسلام، وقد شرعت لحكم ومقاصد عظيمة، حيث يتحقق بإقامتها المحافظة على الضروريات التي جاءت الشريعة بحفظها، وهي حفظ الدين، والنفس، والعقل والعرض، والمال.

والله -سبحانه وتعالى- شرع هذه الحدود، وأمر بالعدل وأداء الحقوق، ونهى عن الظلم، وأكل أموال الناس بالباطل، وهذه العبارة التي تقال: (لا تستوفى الحدود حتى تعطى الحقوق) يجاب عنها بأن الحدود لا تعطل بمثل هذه الدعوى، بل إذا حصل تقصير في استيفاء الحقوق، فتوجه الدعوة إلى أداء الحقوق، وإقامة العدل الذي أمر الله به، ورسوله -صلى الله عليه وسلم-، ثم إن استيفاء الحقوق لا يفترض فيه المثالية، فإن المجتمعات لا تخلومن تقصير في أدائها، والغالب أن هذه العبارة تصدر من أناس مغرضين، يقصدون من ورائها إبطال الحدود وتعطيلها في المجتمعات الإسلامية، وكما قال -سبحانه وتعالى-: "وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلاً عَظِيماً" [النساء: من الآية27]، وما جاء عن عمر -رضي الله عنه- في عام الرمادة ليس من باب تعطيل حد السرقة، بل هومن باب درء الحدود بالشبهات؛ وهذه قاعدة في إقامة الحدود أنها تدفع بالشبهات، لأنه في عام الرمادة عمت المجاعة، وكثر المحاويج والمضطرون، فيصعب التمييز بين من يسرق من أجل الحاجة والضرورة، ومن يسرق وهومستغن، ولهذا أسقط عمر - رضي الله عنه- القطع عن السارق في عام المجاعة، كما أخرج ذلك عبد الرزاق (1899) عن معمر عن يحيى بن أبي كثير قال: قال عمر -رضي الله عنهما-: "لا يقطع في عذق، ولا عام السنة"، والعذق هو: النخلة أوالغصن من النخل فيه ثمره، وعام السنة: المراد بالسنة: الجدب، والقحط، وانقطاع المطر، ويبس الأرض.

قال السعدي: " سألت أحمد عن هذا الحديث فقال: العذق النخلة، وعام سنة: المجاعة، فقلت لأحمد: تقول به؟ فقال: إي لعمري، قلت: إن سرق في مجاعة لا تقطعه؟ فقال: لا، إذا حملته الحاجة على ذلك، والناس في مجاعة وشدة. قال ابن القيم: "ومقتضى قواعد الشرع إذا كانت السنة سنة مجاعة وشدة، غلب على الناس الحاجة والضرورة، فلا يكاد يسلم السارق من ضرورة تدعوه إلى ما يسد به رمقه، ويجب على صاحب المال بذل ذلك له إما بالثمن أومجاناً على الخلاف في ذلك، والصحيح وجوب بذله مجاناً؛ لوجوب المواساة، وإحياء النفوس مع القدرة على ذلك، والإيثار بالفضل مع ضرورة المحتاج، وهذه شبهة قوية تدرأ القطع عن المحتاج". وجاء أيضاً عن عمر -رضي الله عنه- درء الحد عن غلمان حاطب بن أبي بلتعة لما علم أن سرقتهم كانت عن حاجة، وكذلك درء الحد عن الخادم الذي سرق من مال مخدومه.

فعن ابن حاطب أن غلمة لحاطب بن أبي بلتعة سرقوا ناقة لرجل من مزينة، فأتى بهم عمر -رضي الله عنه- فأقروا، فأرسل إلى عبد الرحمن بن حاطب فجاء، فقال له: إن غلمان حاطب سرقوا ناقة رجل من مُزيَنة، وأقروا على أنفسهم، فقال عمر- رضي الله عنه-: يا كثير بن الصَّلت اذهب فاقطع أيديهم، فلما ولي بهم ردهم عمر -رضي الله عنه- ثم قال: أما والله لولا أني أعلم أنكم تستعملونهم وتجيعونهم -حتى إن أحدهم لوأكل ما حرم الله عليه حل له- لقطعت أيديهم، وأيم الله إذ لم أفعل لأغرمنك غرامة تُوجعكَ، ثم قال: يا مزني بكم أريدت منك ناقتك؟ قال: بأربعمائة، قال عمر -رضي الله عنه-: اذهب فأعطه ثمانمائة. أخرجه عبد الرزاق في المصنف (18799)، وفي الموطأ (1321) عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما- قال: جاء رجل إلى عمر - رضي الله عنه- بغلام له، فقال: اقطع يده، فإنه سرق مرآة لامرأتي، فقال عمر- رضي الله عنه-: "لا قطع عليه هوخادمكم أخذ متاعكم"، والحاصل أن الشبهة إذا وجدت فإنه يدرأ بها الحد. هذا والله الموفق، والهادي إلى سواء السبيل.


أنَّ عمر بن الخطاب عطَّلَ حدّ السرقة وهو قطع اليد في عام الرمادة

 
بسم الله الرحمن الرحيم
هذه الشبهة يثيرها أعداءُ الإسلامِ من بني علمان ومن لفَّ لفّهم من الجهلة ممن ينادون بفصل الدين عن نظام الحكم ... وهي :
"
أنَّ عمر بن الخطاب عطَّلَ حدّ السرقة وهو قطع اليد في عام الرمادة , وقد أمر النبي باتباع سنن الخلفاء , والظروف الحالية لا تسمح بإقامة الحدود الشرعية "
وربما سولَّت لبعض الناس أنفسهم أن يستدلوا بهذه الواقعة على البدعة الحسنة في الدين , فإنَّ تعطيلَ الحد في المجاعة بدعة ليس لها في السنة أصل وهم يرونها حسنة !

سؤالي ينحصرُ في وجهين:
1/ هل ثبُتَ هذا بالأسانيد الصحاح عن عمر بن الخطاب ؟
2/ على فرضِ صحتِهِ فما الجواب على الإشكالين أعلاه ؟
وجزاكم الله خيراً ........
 
الجــواب :

للحاكم العفو عن الحدود في سِنيّ المجاعة ، وهذا ما عمِل به عُمر رضي الله عنه .
فإن الحدود تُدرأ وتُدفع بالشُّبُهات ، والمجاعة شُبهة أن الجائع ما دَفَعه على السرقة إلاَّ الجوع .
وهذا موافق لِهَدْيِه عليه الصلاة والسلام .
كما أن هذا له أصل في الشريعة ، فقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ماعز رضي الله عنه وقد اعترف ماعِز رضي الله عنه بما اقترف .
فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له : لعلك قَبّلْت ، أو غَمَزْت ، أو نَظَرْت . رواه البخاري .
فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يُلقنه ، وهو مع ذلك يُعيد اعترافه .

وكان عُمر رضي الله عنه يقول : لأن أُعَطِّل الحدود بالشبهات أحب إليّ مِن أن أُقيمها بالشبهات

ولم يَنْفَرِد عمر رضي الله عنه بهذا ، فقد جاء هذا عن معاذ وعبد الله بن مسعود وعقبة بن عامر أنهم قالوا : إذا اشتبه عليك الْحَدّ فادْرأه . رواه ابن أبي شيبة .
وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ، فإذا وجدتم للمسلم مَخْرَجاً فَخَلّوا سبيله ، فإن الإمام إذا اخطأ في العفو خير مِن أن يُخطئ في العقوبة . رواه ابن أبي شيبة .

فَعُلِم أن هذا من باب السياسة الشرعية ، وأن هذا الفعل ليس مِن قَبِيل البِدَع ، ولا هو مِن بابتها ، ولا يُدخله في باب البِدع إلاّ جاهل !

ثم إن عمر رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين ، وقد أُمِرنا بالاقتداء بهم .
وقد قال عليه الصلاة والسلام : اقتدوا باللذين من بعدي : أبي بكر وعمر . رواه أحمد والترمذي ، وهو حديث صحيح .

وقد قرر ابن حزم رحمه الله أن مكانة الشيخين ( أبي بكر وعمر ) تقتضي أنهما لا يَسُنّان غير سُنته عليه الصلاة والسلام ، ولا يقولان بقول خارج عن سُنّـته صلى الله عليه وسلم .
قال ابن حزم رحمه الله : فإن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمر باتِّباع سنن الخلفاء الراشدين لا يخلو ضرورة من أحد وجهين :
إما أن يكون صلى الله عليه وسلم أباح أن يَسُنّوا سُننا غير سُننه ، فهذا ما لا يقوله مسلم !
وأما أن يكون أمر باتِّباعهم في اقتدائهم بسنته صلى الله عليه وسلم ، فهكذا نقول : ليس يحتمل هذا الحديث وجها غير هذا أصلا . وقال بعضهم : إنما نَتّبعهم فيما لا سُنَّة فيه . اهـ .
ومقصوده أن الخلفاء الراشدين لا يخرجون عن السُّـنَّـة وأصولها .
هذا من جهة .

ومن جهة أخرى فإن العلماء يُفتُون بِموجب قول عمر وفعله إذا كان ذلك في سِنيّ المجاعة .
قال ابن القيم :
فصل : سقوط حد السرقة أيام المجاعة :
المثال الثالث : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أسقط القطع عن السارق في عام المجاعة .
قال السعدي : حدثنا هارون بن إسماعيل الخراز ثنا علي بن المبارك نا يحيى بن أبي كثير حدثني حسان بن زاهر أن ابن حدير حدثه عن عُمر رضي الله عنه قال : لا تُقْطَع اليد في عِذق ولا عام سَنَة . قال السعدي : سألت احمد بن حنبل عن هذا الحديث ، فقال : العِذق النخلة ، وعام سَنة المجاعة . فقلت لأحمد : تقول به ؟ فقال : إي لعمري ! قلت : إن سرق في مجاعة لا تقطعه ؟ فقال : لا ، إذا حملته الحاجة على ذلك والناس في مجاعة وشدة .
قال : وقد وافق أحمد على سقوط القطع في المجاعة الأوزاعي ، وهذا مَحْض القياس ومقتضي قواعد الشرع ، فإن السُّـنَّة إذا كانت سَنة مَجَاعة وشِدّة غَلَب على الناس الحاجة والضرورة فلا يكاد يَسلم السارق مِن ضَرورة تَدعوه إلى ما يَسدّ بِه رَمقه .

ومع ذلك فقد قرّر العلماء أنه إذا استبان أن السارق سَرق من غير حاجة فإنه يُقام عليه الحدّ ، وإن كان في سِنيّ مجاعة .

قال ابن القيم :
وعام المجاعة يكثر فيه المحاويج والمضطرون ، ولا يتميز المستغنى منهم والسارق لغير حاجة من غيره ، فاشْتَبَه مَن يَجب عليه الْحَدّ بِمَن لا يجب عليه ، فَدُرِئ . نَعم ، إذا بان أن السارق لا حاجة به وهو مُسْتَغْنٍ عن السرقة قُطِع . اهـ .

وأما قولهم : (الظروف الحالية لا تسمح بإقامة الحدود الشرعية) ، فهذا باطل مِن وُجوه :
الأول : أن إقامة الحدود الشرعية ، وهو الأصل ، فلا يُعدل عنه إلاّ من أجل مصلحة راجحة ، كَدرء الحدود بالشُّبُهات .
الثاني : أن تعطيل الحدود إنما هو بمثابة فتح أبواب الإجرام ! وكم تشكو الدول الغربية قبل غيرها من الجرائم ، وما ذلك إلاّ بسبب تعطيل الحدود .
الثالث : أن المقصود إلغاء شرع الله ، وليس الاقتداء بِعمر رضي الله عنه ؛ لأن سياسة عمر رضي الله عنه كانت شديدة مع الخصوم فضلا عن الأعداء .
وقد اشتهر عن عمر رضي الله عنه الشدّة مع المخالف ، خاصة فيما يتعلّق بِحريّة الفكرفيما يزعمون – فقد جَلد صَبيغ بن عسل من أجل إثارة الشبهات ، كما في أصول السنة للإمام اللالكائي .
فإن كان القصد الاقتداء بِعمُر رضي الله عنه ، فليُعمل بهم سُنة عمر رضي الله عنه مع صبيغ !!
الرابع : أن الظروف الحالية هي أنسب ما يكون لإقامة الحدود ، وإثبات التجربة الإسلامية في التعامل مع المجرمين ، واستئصال شأفتهم !
الخامس : أن الدول الكبرى تُقيم الحدود ، وإن كان بصورة أخرى ، فَحُكم الإعدام يُعمل به في دول أمريكا وفي الصين ، وفي غيرها ، وهو واقع لا يُنكر !
وكنت أشرت إلى بعض ذلك هنا :
http://saaid.net/Doat/assuhaim/8.htm


وسبق أن نشرت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) في موقعها خبرا عن إعدامات في أمريكا ، كما هنا :
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news...00/1397173.stm


وكما هنا :
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news...00/1274923.stm


ومع ذلك لا نرى من " كُتابنا " من يعيب عقوبة الإعدام في أمريكا ، ولا في الصين !
وهذا يؤكِّد ما قلته قبل قليل من أن المقصود هو إلغاء شرع الله ، وأن الهجوم على الحدود لارتباطها بالشريعة !!

كما أننا لم نسمع عن ضجيج إعلامي ولا اتِّهام بالإرهاب للقاتل الأمريكي " تيموثي مكفي " ! الذي قَتَل (168 شخصا في الانفجار) حسب إفادة موقع هيئة الإذاعة البريطانية ..

السابع : أنه ليس أردع للمجرمين من إقامة الحدود ، كما أنه ليس أرسخ للأمن من إقامة الحدود .
يُحدّثني أحد الدعاة أنه ألقى محاضرة على مجموعة من الغربيين ، فلما انتهت المحاضرة طرحوا عليه مجموعة من الشبهات والإشكالات حول قضايا عِدّة في الإسلام ، ومنها : الحدود .
يقول : فسألتهم ؟ هل تجدون هذا الأمة في بلادكم ؟
قال : فأجابوا : لا .
قلت : هذا الأمن أحد فوائد إقامة الحدود .
وهذا صحيح ، فإن العرب كانت تقول : القَتْل أنْفَى للقَتْل ، وقول الله عزّ وجلّ أبلغ وأحكم وأصدق : (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ).
فإقامة الحدود حياة ، وتعطيل الحدود وفاة !
وإقامة الحدود ترسيخ للأمن ، وتعطيل الحدود إضعاف أو إزهاق للأمن !

والله تعالى أعلم

عدد مرات القراءة:
41018
إرسال لصديق طباعة
الأربعاء 21 جمادى الأولى 1447هـ الموافق:12 نوفمبر 2025م 01:11:46 بتوقيت مكة
ابو عيسى  
الامام علي عند الشيعة يعطل حد اللواط ويشرع من دون الله تقول الرواية.أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ..إِنِّي قَدْ أَوْقَبْتُ عَلَى غُلَامٍ فَطَهِّرْنِي..حَتَّى جَلَسَ فِي الْحُفْرَةِ الَّتِي حَفَرَهَا لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَ هُوَ يَرَى النَّارَ تَتَأَجَّجُ حَوْلَهُ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قُمْ يَا هَذَا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ تَابَ عَلَيْكَ فَقُمْ وَ لَا تُعَاوِدَنَّ شَيْئاً مِمَّا قَدْ فَعَلْتَ. الكافي الكليني ج٧ص ٢٠١ - ٢٠٢المجلسي بمرآة العقول حسن ج٢٣ص ٣٠٦.

..

معصوم الشيعة يتهم النبي بالكذب وحاشاهم كونه احل ماحرم الله ونبي الشيعة يحرم ما احل الله ويشرع من دون الله يقول بالرواية. مَا زِدْتَ عَلَى أَنْ كَذَبْتَ فَقُلْتَ لِشَيْ ءٍ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَكَ إِنَّهُ حَرَامٌ.الكافي الكليني ج٦ص١٣٥المجلسي بمرآة العقول حسن ج٢١ ص٢٢٧بنما نجد المعصوم يقول.قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِنَبِيِّهِ..يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ فَجَعَلَهَا يَمِيناً وَ كَفَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ..قُلْتُ بِمَا كَفَّرَ قَالَ أَطْعَمَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ ..الكافي الكليني ج ٧ ص ٤٥٢بمرآة العقول حسن ج٢٤ص٣٣٧

..

معصوم الشيعة يتهم علي بالكذب وحاشاهم كونه حرم ما احل الله ويشرع من دون الله يقول بالرواية.مَا زِدْتَ عَلَى أَنْ كَذَبْتَ فَقُلْتَ لِشَيْ ءٍ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَكَ إِنَّهُ حَرَامٌ.الكافي الكليني ج٦ص١٣٥المجلسي بمرآة العقول حسن ج٢١ ص٢٢٧بنما نجد علي حرم حلال يقول.قال المجلسي.وروى علي بن ابراهيم بسند صحيح في تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم)عن أبي عبدالله..انّه قال نزلت هذه الآية في أمير المؤمنين..فأمّا أمير المؤمنين حلف أن لا ينام في الليل أبداً..فقال النبي..ما بال أقوام يحرمون على أنفسهم الطيبات ألا انّي أنام بالليل..عين الحياة ج١ص٣٤٨ .

..

المعصوم يحرم ما احل الله مثنى وثلاث ورباع ويشرع من دون الله تقول الرواية.عن أبي عبد الله ..قال: حرم الله عز وجل على علي النساء ما دامت فاطمة حية، قلت: وكيف؟ قال: لأنها طاهرة لا تحيض.بحار الأنوار المجلسي ج ٤٣ ص ١٥٣

..

الله يقول حُرِّمَتۡ عَلَیۡكُمۡ أُمَّهَـٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَ ٰ⁠تُكُمۡ وَعَمَّـٰتُكُمۡ وَخَـٰلَـٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ وَأُمَّهَـٰتُكُمُ ....وَأَن تَجۡمَعُوا۟ بَیۡنَ ٱلۡأُخۡتَیۡنِ.الآية والمعصوم يكفر بالاية ويخالفها ويحلل ماحرم الله ويشرع من دون الله ويدل انه ليس حافظ للقران تقول الرواية.عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالرجل ان يتمتع أختين.تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٧ - الصفحة ٢٨٨

..


عصمة علي يعصى ويجهل أنه لايجوز له الحلف وقيام الليل كله ابدا ويحرم على نفسة الطيبات ويشرع من دون الله ونزلت فيه اية.لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. والنبي يصحح ل
الأثنين 7 ذو القعدة 1446هـ الموافق:5 مايو 2025م 06:05:34 بتوقيت مكة
طلال العامودي 
هل ثبت في عهد سيدنا عمر في عام الرمادة حادثة سرقة تبلغ حد النصاب
الأربعاء 15 رجب 1446هـ الموافق:15 يناير 2025م 01:01:04 بتوقيت مكة
ابو عيسى 
الامام علي عند الشيعة يعطل حد اللواط تقول الرواية.أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ..إِنِّي قَدْ أَوْقَبْتُ عَلَى غُلَامٍ فَطَهِّرْنِي..حَتَّى جَلَسَ فِي الْحُفْرَةِ الَّتِي حَفَرَهَا لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَ هُوَ يَرَى النَّارَ تَتَأَجَّجُ حَوْلَهُ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قُمْ يَا هَذَا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ تَابَ عَلَيْكَ فَقُمْ وَ لَا تُعَاوِدَنَّ شَيْئاً مِمَّا قَدْ فَعَلْتَ. الكافي الكليني ج٧ص ٢٠١ - ٢٠٢المجلسي بمرآة العقول حسن ج٢٣ص ٣٠٦.
السبت 7 شوال 1441هـ الموافق:30 مايو 2020م 11:05:12 بتوقيت مكة
عبد الله  
جزاكم الله خيرا على هده الافادات القيمة
الجمعة 22 رجب 1440هـ الموافق:29 مارس 2019م 04:03:28 بتوقيت مكة
اسلام 
يمكن الحصول على سبب توقيف عمر بن الخطاب لحد السرقة لعام الرمادة كامل مختصر
 
اسمك :  
نص التعليق :