معركة الجدور ..   لمن ولاء شيعة الخليج؟ (مشاهدات من الحرب الحالية ومقتل الخامنئي) ..   موقف الشيعة من دول الخليج العربي ..   موقف الشيعة من أهل السنة (إلى دعاة التقريب - من غير تحية) ..   جذور الانحراف (من صور ترسيخ العقائد عند الشيعة) ..   يا شيعة العالم .. ماذا يراد بكم؟ ..   ساعة كاملة من تكفير علماء الشيعة لبعضهم البعض ..   ظاهرة الإطاحة بعمائم علماء الشيعة في إيران في إزدياد ..   من وسائل الشيعة في ترسيخ الأحقاد بين المسلمين - (تحديث مستمر) ..   إذا غاب العقل سادت الخرافة - منطق العاجز ..   أنظر كيف يحث علماء الشيعة أتباعهم على هجر القرآن ..   باعتراف الشيعة أقذر خلق الله في شهوة البطن والفرج هم أصحاب العمائم ..   فنادق جديدة في بغداد وكربلاء لممارسة اللواط ..   كيف تتم برمجة عقول الشيعة؟ ..   لماذا تم تغيير إسم صاحب الضريح؟ ..   من كرامات مقتدى الصدر ..   سجود الشيعة لمحمد الصدر ..   جهاز الاستخبارات الاسرائيلي يرفع السرية عن مقطع عقد فيه لقاء بين قاسم سليماني والموساد ..   إتصال الشيعة بموتاهم عن طريق الموبايل ..   كمال الحيدري: روايات لعن الصحابة مكذوبة ..   كثير من الأمور التي مارسها الحسين رضي الله عنه في كربلاء كانت من باب التمثيل المسرحي ..

" جديد الموقع "

عمر بن الخطاب لم يكن يعرف حكم التيمم ..
 
أن عمر لم يكن يعرف حكم التيمم

جل ما في الحديث أن عمر نسي حادثة كانت بينه وبين عمار بن ياسر وأن عمار سأل على إثرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم.


عن أبي عبد الله أن عليا عليه السلام كان مذاء فاستحيى أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمكان فاطمة عليها السلام فأمر المقداد أن يسأله، فقال: ليس بشيء» (تهذيب الأحكام1/ 17 وسائل الشيعة1/ 196 أو278 بحار الأنوار77/ 225 تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي1/ 15 مشارق الشموس1/ 58 للمحقق الخونساري الحدائق الناضرة2/ 18 للمحقق البحراني.


وصرح بصحة سنده في 5/ 37 كتاب النوادر لقطب الدين الراوندي ص25)
وتناقضها «فيه الوضوء» (تهذيب الأحكام1/ 18 مستدرك الوسائل 1/ 237).
عمر والتيمم


يقول التيجاني ((ونسمع عن علم عمر بن الخطاب الكثير الذي لاحصر له حتى قيل أنه أعلم الصحابة وقيل أنه وافق ربّه في كثير من آرائه التي ينزل القرآن بتأييدها في العديد من الآيات التي يختلف فيها عمر والنبي. ولكنّ الصحيح من التاريخ يدلّنا على أنّ عمر لم يوافق القرآن حتى بعد نزوله، عندما سأله أحد الصحابة أيام خلافته فقال: ياأمير المؤمنين إني أجنبت فلم أجد الماء فقال له عمر: لا تصلّ واضطّر عمار بن ياسر أن يذكّره بالتيمم ولكن عمر لم يقنع بذلك وقال لعمار: إنا نحمّلك ما تحملت، فأين علم عمر من آية التيمّم المنزّلة في كتاب الله وأين علمه من سنة النبي الذي علّمهم كيفية التيمم كما علّمهم الوضوء)) (1).
1ـ لم يروالبخاري هذا الأثر بهذا اللفظ، إنما جاء عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال ((جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجنبت فلم أُصب الماء، فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر أنّا كنّا في سفر أنا وأنت، فأما أنت لم تُصلِّ، وأما أنا فتمعّكت فصلّيت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما كان يكفيك هكذا، فضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه)) (2).
__________
(1) ثم اهتديت ص (95).
(2) صحيح البخاري كتاب التمم برقم (331).
2ـ من المعلوم أن عمر بن الخطاب كان لا يجيز للجنب التيمم ويأخذ بظاهر قوله تعالى {وإن كنتم جُنباً فاطّهروا} وقوله {ولا جُنُباً إلا عابري سبيل حتى تغْتسلوا} وبقي عمر كذلك حتى ذكره عمار بالحادثة بينهما ولكنه لم يتذكر ذلك، ولهذا قال لعمار كما جاء في رواية مسلم، اتّق الله يا عمار قال النووي شارح مسلم ((معنى قول عمر (اتق الله يا عمار) أي فيما ترويه وتتثبّت فيه، فلعلك نسيت أواشتبه عليك، فإني كنت معك ولا أتذكرشيئاً من هذا)) (1) ولما قال له عمار: إن شئت لم أحدّث به فقال له عمر: نوليك ما توليت ـ وليس نحملك ما تحملت ـ ((أي لا يلزم من كوني لا أتذكّره أن لا يكون حقّاً في نفس الأمر، فليس لي منعك من التحدّث به)) (2) فكلّ ما في الأمر أن عمر لم يتذكر هذه الحادثة وأعتقد أنه ليس معصوماً حتى يُجعل هذا مما يعاب عليه.
3ـ وأما قوله (فأين عمر من آية التيمم المنزلة في كتاب الله، وأين علمه من سنة النبي (ص) الذي علّمهم كيفية التيمم كما علّمهم الوضوء) فهذا لا يدل إلا على عظيم جهله وسخفه، فعمر يعلم هذه الآية ولم يجهلها ويعلم كيفيّة التيمم، ولكن المشكلة عنده هي هل تشمل الجنب أم لا؟ فالله سبحانه يقول {وإن كنتم مرضى أوعلى سفر أوجاء أحدٌ منكم من الغائط أولامستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً} وعمر لم ير الجنب داخلاً في هذه الآية، والملامسة التي في الآية فسّرها بملامسة اليد لا بالجماع لذلك كان يرى وجوب الوضوء لمن لمس المرأة.
__________
(1) الفتح جـ1 ص (544 ـ 545).
(2) المصدر السابق ص (545).
حادثة عمر مع عمار في التيمم


17 - ذكر التيجاني ص222:
حادثة عمر مع عمار في التيمم ثم قال في آخرها.
فقال عمر: اتق الله يا عمار، قال عمار: إن شئت لم أحدث به.
ثم قال التيجاني: سبحان الله! لم يكتف عمر بمعارضة النصوص الصريحة من الكتاب والسنة حتى حاول منع الصحابة من معارضته في رأيه ويضطر عمار أن يعتذر للخليفة
بقوله: إن شئت لم أحدث به.
وكيف لا أعجب ولا تعجبون من هذا الاجتهاد وهذه المعارضة وهذا الإصرار على الرأي رغم شهادة الصحابة بالنصوص).
قلت: بل العجب كل العجب من عاقل شيعي يقرأ كل هذه الأكاذيب ثم يستمر معكم على دينكم وصاحب الحق لا يكذب وصاحب الباطل لا يصدق.
وهنا بتر التيجاني هذا الحديث-عامله الله بما يستحق-ليصل إلى مراده ولوأكمل الحديث لبطل ما استدل به وبقية الحديث أن عماراً لما قال لعمر: إن شئت لم أحدث به، قال
عمر: بل نوليك ما توليت [268] رواه مسلم.
فعمر إذاً لم يمنع عمار بن ياسر من التحديث كما يدّعي التيجاني.
وهنا يجدر بنا أن نُذَكِّرَ الشيعة العقلاء موقف فاطمة عندما ذكّرها أبوبكر حديث رسول الله فعارضته كما يدّعي الشيعة وذلك في قصة فدك.
[268] صحيح مسلم-كتاب الحيض رقم112.
عمر والتيمم
8 - قال التيجاني ص 86
(وبما أن عمر كان مولعا بكثرة الجماع وهوالذي نزل فيه قوله تعالى: "علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم " لأنه لم يصبر على الجماع وقت الصيام وبما أن
الماء كان قليلا رأى عمر من الأسهل أن يترك الصلاة ويرتاح إلى أن يتوافر لديه الماء الكافي للغسل عند ذلك يعود إلى الصلاة).
قلت: هكذا هي عادة التيجاني في كذبه وتدليسه، فقد خلط قصتين وأوهم أنهما قصة واحدة. ثم كذلك دلس وكذب - عامله الله بما يستحق - فقال لأنه لم يصبر على الجماع وقت الصيام. والمشهور أن عمر جاء أهله في ليله من ليالي رمضان وليس في وقت الصيام كما يدعي هذا الأفاك والقصة في صحيح البخاري وليس فيها ذكر لعمر وإنما نزلت في قيس بن صرمة. [353]
وقوله أن عمر رأى أن الماء قليل فترك الصلاة كذب لاأدري والله ما أصف به كاذبه ومدعيه، وليته يذكر لنا مصدر فريته هذه.
وعجبا للشيعة! أليس فيهم رجل عاقل يريد الحق يذهب لهذا التيجاني ثم يقول لهلم تكذب؟ لم لا تكتفي بذكر ما صح؟ ثم إن وجد عنده حقا فليتبعه.
[353]- فتح الباري -كتاب الصوم - باب قول الله جل وعلا أحل لكم ليلة الصيام الرفث رقم 191
جهل عمر بحكم التيمم


السؤال 15: هل صحيح ما يقال إن سيدنا عمر بن الخطاب الخليفة الثاني في أيام خلافته لم يكن يعرف حكم التيمم وإذا سئل عن حكم المجنب الفاقد للماء كان يقول بترك الصلاة حتى يجد الماء حتى لواستمر شهراً أوشهرين!


روى الإمام النسائي: كنا عند عمر فأتاه رجل، فقال: يا أمير المؤمنين رُبّما نمكُثُ الشهر والشهرين ولا نجد الماء؟ فقال عمر: أمّا أنا فإذا لم أجد الماء لم أكن لأُصلي حتى أجدَ الماء ... ([1]).


[1]. سنن النسائي 1: 168، وقد رواه البخاري في ج1 ص7. باب المتيمم هل ينفخ فيهما ولكنه حذف ما يلي: اما انا فاذا لم اجد الماء لم اكن لأصلي حتى اجد الماء.


طبعا ً هذا ما يفهمه الرافضة وما يروجوه


ولوعدّت إلى الرواية بأختلاف أسانيدها لرأيت الحق


فكيف تريد أن تعرف الحق وأنت تستقي علم السنة الذي تنسب نفسك لها وانت كاذب لست منها كيف تريد أن تعرف الحق وأنت تتبع مواقع الرافضة المدلسين المخفين للحقيقة؟


1 - سؤالك وثم تذييلك للحديث بهذا اللفظ يوهم أنك صادق وانت كاذب خبيث حاطب ليل لا تعلم في الحديث شيء وسأبين ذلك


2 - المسألة مسألة فقهية والصواب قول ياسر بن عمار رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه كان يأخذ بظاهر النصوص من القرآن
{وإن كنتم جُنباً فاطّهروا} وقوله {ولا جُنُباً إلا عابري سبيل حتى تغْتسلوا} وبقي عمر كذلك حتى ذكره عمار بالحادثة بينهما ولكنه لم يتذكر ذلك، ولهذا قال لعمار كما جاء في رواية مسلم، اتّق الله يا عمار قال النووي شارح مسلم ((معنى قول عمر (اتق الله يا عمار) أي فيما ترويه وتتثبّت فيه، فلعلك نسيت أواشتبه عليك، فإني كنت معك ولا أتذكرشيئاً من هذا)) ولما قال له عمار: إن شئت لم أحدّث به فقال له عمر: نوليك ما توليت وليس نحملك ما تحملت ((أي لا يلزم من كوني لا أتذكّره أن لا يكون حقاً في نفس الأمر، فليس لي منعك من التحدّث به)) فكلّ ما في الأمر أن عمر لم يتذكر هذه الحادثة وأعتقد أنه ليس معصوماً حتى يُجعل هذا مما يعاب عليه


3 - المسألة التي كان يجهلها عمر رضي الله عنه هي هل كان حكم التيمم يشمل الجنب أولا فالله سبحانه يقول {وإن كنتم مرضى أوعلى سفر أوجاء أحدٌ منكم من الغائط أولامستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً} وعمر لم ير الجنب داخلاً في هذه الآية، والملامسة التي في الآية فسّرها بملامسة اليد لا بالجماع لذلك كان يرى وجوب الوضوء لمن لمس المرأة.


4 - الألفاظ في الحديث لم يبترها البخاري كما تقول يا جاهل فسند البخاري يختلف عن غيره
وأليك الأسانيد لمن أخرج هذا الحديث


عند مسلم صحيح مسلم كتاب الحيض باب التيمم
حدثني عبد الله بن هاشم العبدي حدثنا يحيى يعني بن سعيد القطان عن شعبة قال حدثني الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه


---------
سنن النسائي (المجتبي) كتاب الطهارة باب نوع آخر من التيمم والنفخ في اليدين
أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سلمة عن أبي مالك وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزي عن عبد الرحمن بن أبزي قال


---------
سنن النسائي (المجتبي) كتاب الطهارة باب نوع آخر
أخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة عن الحكم وسلمة عن ذر عن بن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه
---------
سنن النسائي (المجتبي) كتاب الطهارة باب التيمم في الحضر
أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن سلمة عن ذر عن بن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه
---------
مسند أحمد بقية حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه بقية حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه
--------
مسند أبي يعلى الموصلي مسند عمار بن ياسر مسند عمار بن ياسر
حدثنا القواريري، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن أبي مالك، وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه عبد الرحمن بن أبزى
--------
سنن البيهقي الكبرى كتاب الطهارة باب ذكر الروايات في كيفية التيمم عن عمار بن ياسر رضي الله عن
وأخبرنا أبوالحسن علي بن محمد المقرئ ثنا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا عمروبن مرزوق ثنا شعبة عن سلمة عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه
--------
مسند أحمد حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا سفيان عن سلمة - يعني ابن كهيل - عن أبي ثابت وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى عن عبد الرحمن بن أبزى
----------
البخاري وحده أخرجه بأربع طرق!!
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُومُعَاوِيَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، فَقَالَ لَهُ أَبُومُوسَى
----------
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ: سَمِعْتُ شَقِيقَ بْنَ سَلَمَةَ، قَالَ: " كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبِي مُوسَى، فَقَالَ لَهُ أَبُومُوسَى:
-----------
فياليت تضع في رأسك معلومة السند هومن يدوّن الحديث وليس البخاري فالبخاري يدوّنه كما وصله من هذه الطرق




أغلب ألفاظها تختلف ولكن المعنى واحد


فأين المشكلة؟


================================================== =====================


لكن ممكن سؤال على هذه المسألة الفقهية القذرة القززة؟


في كتاب: نهاية الإحكام - العلامة الحلي ج 1 ص 2.8


(( .... وفي أجزاء مسح الوجه بكف واحد إشكال. ولوقلنا أن مس الفرج حدث لوضرب يده على فرج امرأة


عليه تراب، صح التيمم، لأن أول الأركان المسح لا النقل.


يعني على فرج المرأة يجوز التيمم


يا عيني


ما تتعطون ابد


اجل لا تنسى تطبق هذه السنة الفقهيه من الحلّي الرافضي الذي ألجمه ابن تيمية حجرا ً وتواتر هذه الحجر السنة يلقمونكم به كما التقمه من قبل الحلي

شتّان بين النور والظلمات ِ * * * نزلت بذلك محكم الآيات ِ
هل صحيح ما يقال إن سيدنا عمر بن الخطاب الخليفة الثاني في أيام خلافته لم يكن يعرف حكم التيمم وإذا سئل عن حكم المجنب الفاقد للماء كان يقول بترك الصلاة حتى يجد الماء حتى لو استمر شهراً أو شهرين

روى الإمام النسائي: كنا عند عمر فأتاه رجل، فقال: يا أمير المؤمنين رُبّما نمكُثُ الشهر والشهرين ولا نجد الماء؟ فقال عمر: أمّا أنا فإذا لم أجد الماء لم أكن لأُصلي حتى أجدَ الماء ( ورد في "سنن النسائي" [ج1/ ص: 168] ، وقد رواه البخاري في ج1 ص70 باب المتيمم هل ينفخ فيهما ولكنه حذف ما يلياما انا فاذا لم اجد الماء لم اكن لأصلي حتى اجد الماء .)

الجواب:

جواب الفاروق الأشهب بهذا الشكل لأنه من أهل العزائم لا من أهل الرخص وهو من خصوصياته بالتقوى والورع لم يأمر به أحد، حتى لا تضيع أوقات الصلاة على من لم يجد ماء، وهي رخصة صريحة من الله في كتابه الكريم لقوله تعالى( ........ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً ) [النساء : 43] ..

إلا أن أمير المؤمنين عمر لا يرتضي إلا أن يصلي بالطهارة الأمثل أي بوجود الماء، بمعنى أنه كان إما يحطاط لذلك، أو أنه على ثقة تامة أن الله ما كان لتركه دون أن يرشده للماء أو يرزقه الماء، من باب الكرامة وهو صاحب الكرامات الكبرى بالتواتر، ككرامة سارية وكرامة النيل وكرامة الريح وكرامة الأسد إلى غير ذلك ..
أو أنه عند الضرورة يأخذ مقادير دنيا من ماء شربه يمسح بها أطرافه ويرى ذلك من باب العزيمة وإتمام الطهارة خيرا من التراب ..
أما أن نقول أنه لم يكن على معرفة بالتيمم وفيه آية صريحة، فيستحيل أن ينتج ذلك من عالم عبقري ملهم لا يجري على لسانه سوى الحق كاد من فقهه أني يكون نبيا، كما ثبت بالأحاديث الشريفة:
عن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ( (( بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِقَدَحِ لَبَنٍ فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنِّي لَأَرَى الرِّيَّ يَخْرُجُ مِنْ أَطْرَافِي، فَأَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ))، فَقَالَ مَنْ حَوْلَهُ: فَمَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ ، قَالَ : (( الْعِلْمَ )) )، رواه البخاري في "صحيحة" [ج6/ ص: 2571/ ر:6605]، ورواه الإمام أحمد في "مسنده" [ج2/ ص: 288/ ر:6107]، بإسناد صحيح، بتحقيق أحمد شاكر في "مسند أحمد" [ج9/ ص: 123]، وخلاصة حكمه[صحيح] ..

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، قَالَ( بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ، رَأَيْتُنِي عَلَى قَلِيبٍ عَلَيْهَا دَلْوٌ، فَنَزَعْتُ مِنْهَا مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ أَخَذَهَا ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ، فَنَزَعَ بِهَا ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ وَفِي نَزْعِهِ، وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ ضَعْفٌ ثُمَّ اسْتَحَالَتْ غَرْبًا، فَأَخَذَهَا ابْنُ الْخَطَّابِ، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَنْزِعُ نَزْعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ )، رواه الشيخين في الصحيحين، البخاري [ج6/ ص: 2576/ ر:6618]، ومسلم [ج15/ ص: 156/ ر:6142]، وحكمه[متفق عليه] ..
عن عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ رضي الله عنه، قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، يَقُولُ( لَوْ كَانَ مِنْ بَعْدِي نَبِيٌّ، لَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ )، رواه الترمذي في "سننه" [ج5/ ص: 578/ ر:3686]، بإسناد حسن، بتحقيق الألباني في "صحيح الترمذي" [ر:3686]، ورواه الإمام أحمد في "مسنده" [ج5/ ص: 154/ ر:16952]، رواه السيوطي في "الجامع الصغير" [ر:7470]، بإسناد حسن، بتحقيق الألباني في "صحيح الجامع" [ر:5284]، ورواه الألباني في "الصحيحة" [ر:327]، وقال: إسناده حسن؛ وخلاصة جكمه[حسن] ..

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ( إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ )، رواه الترمذي في "سننه" [ج5/ ص: 576/ ر:3682]، بإسناد صحيح، بتحقيق الألباني في "صحيح الترمذي" [ر:3682]، ورواه الإمام أحمد في "مسنده" [ج2/ ص: 152/ ر:5123]، بإسناد صحيح، بتحقيق أحمد شاكر في "مسند أحمد" [ج7/ ص: 133]، وصححه ابن حبان في "صحيحة" [ج15/ ص: 318/ ر:6895]، ورواه السيوطي في "الجامع الصغير" [ر:1708]، بإسناد صحيح، بتحقيق الألباني في "صحيح الجامع" [ر:1736]، وخلاصة حكمه[صحيح] ..

عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال( إنه كان قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون، وإنه إن كان في أمتي هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب )، رواه البخاري في "صحيحة" [ج3/ ص: 1279/ ر:3282]، ورواه الترمذي في "سننه" [ج5/ ص: 581/ ر:3693]، بإسناد صحيح، مع تحقيق الألباني [ر:3693]، ورواه الإمام أحمد في "مسنده" [ج7/ ص: 83/ ر:23764]، وخلاصة حكمه[صحيح] ..

وغيره من الأحاديث الصحيحة والمقاربة للصحيح .

قال الامام البخاري : " 338 - حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا الحَكَمُ، عَنْ ذَرٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، فَقَالَ: إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أُصِبِ المَاءَ، فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ لِعُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ: أَمَا تَذْكُرُ أَنَّا كُنَّا فِي سَفَرٍ أَنَا وَأَنْتَ، فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فَصَلَّيْتُ، فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلم، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا» فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَفَّيْهِ الأَرْضَ، وَنَفَخَ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ " اهـ .[1]
وفي مسند الامام احمد : " 18882 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ يَعْنِي ابْنَ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ،  وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّا نَمْكُثُ الشَّهْرَ وَالشَّهْرَيْنِ لَا نَجِدُ الْمَاءَ، فَقَالَ عُمَرُ: أَمَّا أَنَا فَلَمْ أَكُنْ لِأُصَلِّيَ حَتَّى أَجِدَ الْمَاءَ، فَقَالَ عَمَّارٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، تَذْكُرُ حَيْثُ كُنَّا بِمَكَانِ كَذَا  وَنَحْنُ نَرْعَى الْإِبِلَ، فَتَعْلَمُ أَنَّا أَجْنَبْنَا قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنِّي تَمَرَّغْتُ فِي التُّرَابِ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَدَّثْتُهُ، فَضَحِكَ وَقَالَ: " كَانَ الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ  كَافِيَكَ "، وَضَرَبَ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ، ثُمَّ نَفَخَ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ  وَجْهَهُ، وَبَعْضَ ذِرَاعَيْهِ. قَالَ: اتَّقِ اللهَ يَا عَمَّارُ قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنْ شِئْتَ لَمْ أَذْكُرْهُ مَا عِشْتُ أَوْ مَا حَيِيتُ قَالَكَلَّا وَاللهِ وَلَكِنْ نُوَلِّيكَ مِنْ ذَلِكَ مَا تَوَلَّيْتَ (3)
__________
 (3) حديث صحيح دون قوله: وبعض ذراعيه، فقد شك فيها سلمة بن كهيل، كما سلف برقم (18339) " اهـ .[2]
يستشهد الرافضة بهذه الاثار ويقولون ان عمر رضي الله عنه كان يجهل حكم  التيمم , فيلزم الطعن به .
فاقول : ان عمر رضي الله عنه لم يجهل حكم التيمم كما يزعم الرافضة , وانما فهم عمر رضي الله عنه ان التيمم يتعلق بالحدث الاصغر لا الاكبر , فلو جمعنا الايات لتبين لنا ذلك , قال الله تعالى : { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا (43) : النساء } فالاية بينت ان حكم الجنب هو الغسل { وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا } , فيبقى الفهم متعلقا بما بعد الاية هل يدخل فيه الجنب ام لا , واللمس في الاية محتمل للجماع , ومحتمل للمس العادي من غير جماع , بل جاء في حديث الاسلمي عند الامام احمد في المسند : "  * 2310 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ: وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلأَسْلَمِيِّ: " لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ لَمَسْتَ أَوْ نَظَرْتَ " (2)
__________
 (2) إسناده صحيح على شرط البخاري " اهـ .[3]
فقد جعل النبي صلى الله عليه واله وسلم اللمس هنا غير الجماع , ولهذا قرنه بالقبلة , والنظرة , فاللمس في الحديث بمعنى ملامسة البشرة بالبشرة من غير جماع .
وكذلك الاية الاخرى : { وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (6) : المائدة } , فهذه الاية ايضا ذكرت حكم الجنب وان عليه الغسل , ثم بعد ذلك جاء ذكر الاشياء الاخرى المتعلقة بالتيمم , والامر المتعلق بالجنابة بالاشياء المذكورة يتعلق بملامسة النساء , وهل هو الجماع , او ملامسة البشرة للبشرة من غير جماع كما بينت في الاية التي قبلها .
ولهذا قال العلامة العيني في عمدة القاري : " (فَإِن قلت) كَيفَ جَازَ لعمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ ترك الصَّلَاة (قلت) مَعْنَاهُ أَنه لم يصل بِالتَّيَمُّمِ لِأَنَّهُ كَانَ يتَوَقَّع الْوُصُول إِلَى المَاء قبل خُرُوج الْوَقْت أَو أَنه جعل آيَة التَّيَمُّم مُخْتَصَّة بِالْحَدَثِ الْأَصْغَر وَأدّى اجْتِهَاده إِلَى أَن الْجنب لَا يتَيَمَّم " اهـ .[4]
وقال ايضا : " وَلِهَذَا قَالَ لعمَّار، فِيمَا رَوَاهُ مُسلم عَن عبد الرَّحْمَن بن أَبْزَى: اتَّقِ الله يا عمار فِيمَا ترويه وَتثبت فِيهِ فلعلك نسيت أَو اشْتبهَ عَلَيْك، فَإِنِّي كنت مَعَك وَلَا أَتَذكر شَيْئا من هَذَا، وَمعنى قَول عمار؛ إِنِّي رَأَيْت الْمصلحَة فِي الْإِمْسَاك عَن التحديث بِهِ راجحة على التحديث وافقتك وَأَمْسَكت، فَإِنِّي قد بلّغته وَلم يبْق عَليّ حرج؛ فَقَالَ لَهُ عمر رَضِي الله تعالى عَنهُ: إِنَّا نوليك مَا توليت. أَي: لَا يلْزم من كوني لَا أتذكره أَن لَا يكون حَقًا فِي نفس الْأَمر، فَلَيْسَ لي مَنعك من التحديث بِهِ " اهـ .[5]
وقال الامام ابن عبد البر : " فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ إِنَّ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ عَنْ عَمَّارٍ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّارٍ فَالْجَوَابُ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ الْجُنُبَ لَا يَجْزِيهِ إِلَّا الْغُسْلُ بِالْمَاءِ فَلَمَّا أَخْبَرَهُ عَمَّارٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم بأن التيمم يكفيه سكت عنه ولن يَنْهَهُ فَلَمَّا لَمْ يَنْهَهُ عَلِمْنَا أَنَّهُ قَدْ وَقَعَ بِقَلْبِهِ تَصْدِيقُ عَمَّارٍ لِأَنَّ عَمَّارًا قَالَ لَهُ إِنْ شِئْتَ لَمْ أَذْكُرْهُ وَلَوْ وَقَعَ فِي قَلْبِهِ تَكْذِيبُ عَمَّارٍ لَنَهَاهُ لِمَا كَانَ اللَّهُ قَدْ جَعَلَ فِي قَلْبِهِ مِنْ تَعْظِيمِ حُرُمَاتِ اللَّهِ وَلَا شَيْءَ أَعْظَمَ مِنَ الصَّلَاةِ وَغَيْرُ مُتَوَهَّمٍ عَلَى عُمَرَ أَنْ يَسْكُتَ عَلَى صَلَاةٍ تُصَلَّى عِنْدَهُ بِغَيْرِ طَهَارَةٍ وَهُوَ الْخَلِيفَةُ المسؤول عَنِ الْعَامَّةِ وَكَانَ أَتْقَى النَّاسِ لِرَبِّهِ وَأَنْصَحَهُمْ لَهُمْ فِي دِينِهِمْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ " اهـ .[6]
فعمر رضي الله عنه لا يجهل التيمم , وانما الحكم عنده في الجنب هل ينوب التيمم عن الغسل في الطهارة ام لا , واما قول عمار فهو ثقة مأمون رضي الله عنه , ولهذا اذن له عمر بالتحديث , وفي هذا الاذن دليل على اخذ عمر رضي الله عنه بالحكم من عمار رضي الله عنه , ولو قلنا ان عمر لم يأخذ بالحكم من عمار , فلا يلزم من هذا اي طعن به, وذلك لان عمر لم يتذكر الحادثة اصلا , فبقي عمر على يقينه بعدم تذكر الحادثة , وان الاية الكريمة المباركة توجب الغسل على الجنب , واما التيمم فيكون للحدث الاصغر , وفي نفس الوقت أذِنَ لعمار رضي الله عنهما بالتحديث لانه ثقة مأمون .
فنقول ان الامر لا يعدو ان يكون اجتهادا لعمر رضي الله عنه , فاذا اصاب فله اجران , وان اخطأ فله اجر واحد , ولقد ورد في كتب الرافضة ان عليا رضي الله عنه كان يجهل حكم المذي , قال البحراني : " وعن اسحاق بن عمار في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) قال: " سألته عن المذي فقال ان عليا (عليه السلام) كان رجلا مذاء واستحيى ان يسأل رسول الله (صلى الله عليه وآله) لمكان فاطمة (عليها السلام) فامر المقداد ان يسأله وهو جالس فسأله فقال له ليس بشئ " اهـ .[7]
فهذا علي رضي الله عنه يجهل حكم المذي , ولا يستطيع احد ان يطعن بعلمه .
وقال محمد تقي المجلسي : " و يمكن حمل النهي في غير الداخل على الكراهة كما يظهر مما رواه الشيخ في الصحيح، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رآني علي بن الحسين عليهما السلام و أنا أقلع الحشيش من حول الفساطيط بمنى فقال: يا بني إن هذا لا يقلع و إن أمكن حمله على إرادة القطع أو يكون صغيرا غير مكلف و جوزنا الجهل عليهم في الصغر " اهـ .[8]
وهذا الامام الصادق يجهل هذا الحكم الشرعي وهو حرمة قلع الحشيش بمنى , ولقد صرح محمد تقي المجلسي بجواز الجهل على الائمة في الصغر , فهل يطعن الامامية بعلم الائمة في صغرهم ؟ , وما هي الفائدة من العصمة منذ الولادة اذا كان جاهلا ؟ !!! .
وفي الكافي : " عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) عَنْ قَتْلِ الْخُطَّافِ أَوْ إِيذَائِهِنَّ فِي الْحَرَمِ فَقَالَ لَا يُقْتَلْنَ فَإِنِّي كُنْتُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ( عليه السلام ) فَرَآنِي وَ أَنَا أُوذِيهِنَّ فَقَالَ لِي يَا بُنَيَّ لَا تَقْتُلْهُنَّ وَ لَا تُؤْذِهِنَّ فَإِنَّهُنَّ لَا يُؤْذِينَ شَيْئاً " اهـ .[9]
في هذه الرواية التصريح بجهل الصادق للحكم الشرعي في حرمة اذية الخطاف , فهل يطعن الرافضة بعلم الامام الصادق ؟ !!! .


729 - صحيح البخاري - بَابٌ: المُتَيَمِّمُ هَلْ يَنْفُخُ فِيهِمَا – ج 1 ص 75 .
730 - مسند الامام احمد – تحقيق شعيب الارناؤوط – ج 31 ص 175 – 176 .
731 - مسند الامام احمد – تحقيق شعيب الارناؤوط – ج 4 ص 155 .
732 - عمدة القاري - أبو محمد بدر الدين محمود بن أحمد العينى – ج 4 ص 18 – 19 .
733 - عمدة القاري - أبو محمد بدر الدين محمود بن أحمد العينى – ج 4 ص 37 – 38 .
734 - التمهيد – ابو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر – ج 19 ص 273 .
735 - الحدائق الناضرة – يوسف البحراني - ج 5 ص37 .
736 - روضة المتقين – محمد تقي المجلسي -  ج ‏4 ص 166 .
737 - الكافي - الكليني - ج 6  ص 224 , وقال المجلسي عن الرواية في مرآة العقول – حسن – ج 21 ص 370 .
أن عمر لم يكن يعرف حكم التيمم

الـجواب:
جل ما في الحديث أن عمر نسي حادثة كانت بينه وبين عمار بن ياسر وأن عمار سأل على إثرها النبي . صلى الله عليه وسلم

عن أبي عبد الله أن عليا عليه السلام كان مذاء فاستحيى أن يسأل رسول الله  لمكان فاطمة عليها السلام فأمر المقداد أن يسأله، فقال: ليس بشيء» (تهذيب الأحكام1/ 17 وسائل الشيعة1/ 196 أو 278 بحار الأنوار77/ 225 تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي1/ 105 مشارق الشموس1/ 58 للمحقق الخونساري الحدائق الناضرة2/ 108 للمحقق البحراني.
وصرح بصحة سنده في 5/ 37 كتاب النوادر لقطب الدين الراوندي ص205(
وتناقضها «فيه الوضوء» (تهذيب الأحكام1/ 18 مستدرك الوسائل 1/ 237(
فعمر يعلم هذه الآية ولم يجهلها ويعلم كيفيّة التيمم، ولكن المشكلة عنده هي هل تشمل الجنب أم لا؟ فالله سبحانه يقول { وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدٌ منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً } وعمر لم ير الجنب داخلاً في هذه الآية، والملامسة التي في الآية فسّرها بملامسة اليد لا بالجماع لذلك كان يرى وجوب الوضوء لمن لمس المرأة.

زعمهم عدم علم عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه بحكم التيمم

الشبهة: من مطاعن الشيعة في عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه ادعاؤهم أنه كان جاهلًا بحكم التيمم.
وقد أورد هذه الشبهة كثيرٌ من علمائهم؛ منهم صاحب كتاب «ليالي بيشاور» ، وذكرها التيجاني في كتابه «ثم اهتديت» ، ومحمد صادق النجمي في كتابه «أضواء على الصحيحين» ، وغيرهم.
وملخص ما ذكروه: روايةٌ أخرجها الشيخان في الصحيحين، وسأذكر هنا لفظ مسلم؛ لأنهم كثيرًا ما يوردونه.
عن سعيد بن عبد الرَّحمن بن أبزى، عن أبيه، أنَّ رجلًا أتى عمر فقال: إنِّي أجنبت فلم أجد ماءً، فقال: لا تصلّ. فقال عمَّارٌ: أما تذكر يا أمير المؤمنين؛ إذ أنا وأنت في سريَّةٍ فأجنبنا فلم نجد ماءً، فأمَّا أنت فلم تصلّ، وأمّا أنا فتمعّكت في التّراب وصلّيت، فقال النَّبي صلى الله عليه وسلم: «إنَّما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض، ثمَّ تنفخ، ثمَّ تمسح بهما وجهك وكفّيك»؟ فقال عمر: «اتّق الله يا عمَّار» قال: «إن شئت لم أحدّث به»، قال الحكم: وحدّثنيه ابن عبد الرَّحمن بن أبزى، عن أبيه، مثل حديث ذرٍّ، قال: وحدّثني سلمة، عن ذرٍّ، في هذا الإسناد الّذي ذكر الحكم، فقال عمر: نولّيك ما تولّيت» .
قالوا: «ولا يخفى أنَّ فتوى الخليفة بترك الصلاة حال الجنابة، يعدّ مخالفةً صريحةً لنص القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يدلّ على جهل الخليفة بحكم التيمم، وعدم إحاطته بالأحكام الشرعية».

الرد علي الشبهة:

أولًا:  لا نسلّم أنَّ عمر رضي الله عنه قد جهل حكم التيمم، كما يزعم الرَّافضة، بل المتوجّه أنَّ عمر رضي الله عنه فهم أن التيمم يتعلق بالحدث الأصغر لا الأكبر، وهذا ما استنبطه من الآية، وبنى مذهبه في تلك المسألة عليه حينئذٍ.

قال الله تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمۡ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعۡلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغۡتَسِلُواْۚ وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوۡ جَآءَ أَحَدٞ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآئِطِ أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ٤٣ ﴾ [النِّسَاء: ﵓﵔ].

فالآية قد بينت أن حكم الجنب هو الغسل: ﴿ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغۡتَسِلُواْ ﴾ ، ثم النظر فيما يلي الكلام عن الغسل، هل هو متعلقٌ بما قبله، فيدخل فيه حكم الجنب، أم هو مستأنف؟!

واللمس في الآية محتملٌ للجماع، ومحتمل للمس العادي من غير جماع (المباشرة)، ومن ثمَّ؛ ففي الآية فسحةٌ للاجتهاد، واختلاف التأويلات والأفهام فيما يتعلق بالحدث الأكبر، ولذلك فقد جهل عَمَّار صفة التيمم أيضًا للحدث الأكبر، فظنّ أن قوله تعالى: ﴿ أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا ﴾: يخصّ الحدث الأصغر فقط، ولذلك تمعّك في التراب، ولم يأت بالتيمم على وجهه الصحيح.

قال ابن عبد البر: «فإن قال قائلٌ: إنَّ في بعض الأحاديث عن عمّارٍ في هذا الخبرِ، أنَّ عمر لم يقنع بقول عمَّارٍ. فالجواب: أنَّ عمر كان يذهب إلى أنَّ الجنب لا يجزيه إلَّا الغسل بالماء، فلمَّا أخبره عمّارٌ عن النَّبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن التيمم يكفيه، سكت عنه ولم ينهه، فلمَّا لم ينهه علمنا أنَّه قد وقع بقلبه تصديق عمّارٍ؛ لأنّ عمّارًا قال له: إن شئت لم أذكره، ولو وقع في قلبه تكذيب عمّارٍ لنهاه؛ لما كان الله قد جعل في قلبه من تعظيم حرمات الله، ولا شيءَ أعظمُ من الصَّلاة، وغير متوهّمٍ على عمر أن يسكت على صلاةٍ تصلّى عنده بغير طهارةٍ، وهو الخليفة المسؤول عن العامَّة، وكان أتقى النَّاس لربّه، وأنصحهم لهم في دينهم في ذلك الوقت رحمة الله عليه»[1].

ثانيًا:   إن عمر رضي الله عنه لم ينفرد بهذا الفهم، بل شاركه بعض فقهاء الصحابة؛ كابن مسعود، وسبب ذلك: أن الآية ليست صريحة في أن التيمم يكون من الحدث الأكبر كما الأصغر، وذلك كما بيّنه ابن الجوزي في «كشف المشكل»، فقال: «ولكن ابن مسعود رأى أنَّ الآية لا تتضمّن التّيمّم، إنَّما تختص بالحدث الأصغر؛ فلذلك لم ير جواز التّيمّم للجنب.

وقد اختلف النَّاس في هذه الآية: فمنهم من قال: إنَّما دلّت على التّيمّم من الحدث الأصغر فقط، وهم القائلون بأن اللّمس لمس اليد. قالوا: وإنَّما استفدنا جواز التّيمّم للجنب من حديث عَمَّار، ويدل عليه أنه لما تمعك عَمَّار في التّراب، وأخبر رسول الله بفعله، قال: «إنَّما كان يكفيك أن تقول هكذا»، وعلّمه التّيمّم، ولم يرده إلى بيان الآية، ولو كان فيها بيان ذلك لقال كما قال لعمر في شأن الكلالة: «يكفيك آية الصّيف»[2].

ثالثًا:   إنّ هذه الرواية تدحض مزاعم الرَّافضة ودعواهم أنَّ عمر كان يفرض حكمه على الناس، بل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؛ إذ منعه من الوصية، بل وفيها إقرارٌ لعَمَّار على عمله بالسُّنّة، ولا يعترض على هذا بقول عمر لعَمَّار: «اتق الله يا عَمَّار»؛ لأن المقصود: تثبّت يا عَمَّار، واحترز فيما تروي، وهذا مما يمكن أن يقال: إنه للتأديب والتنبيه العام إلى أن يتحرى الراوي تقوى الله فيما يرويه.

وهذا فيه غاية العظة والعبرة لمن تعجّ دعوتهم إلى الله بالأحاديث الموضوعة والضعيفة.

وقوله: «نوليك ما توليت» أي: ندعك وما تتقلد[3]، أي: أنه أقر عَمَّار على عمله بالسّنة.

رابعًا:   إنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزكية عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه في علمه.

 فعن عبد الله بن عمر L قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «بينا أنا نائمٌ أتيت بقدح لبنٍ فشربت منه حتَّى إنّي لأرى الرّيّ يخرج من أطرافي، فأعطيت فضلي عمر بن الخطَّاب» فقال من حوله: فما أوّلت ذلك يا رسول الله؟ قال: «العلم»[4].

وعن عقبة بن عامرٍ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «لو كان من بعدي نبيٌّ، لكان عمر بن الخطَّاب»[5].

وعن ابن عمر L أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إنّ الله جعل الحقّ على لسان عمر وقلبه»[6].

خامسًا:  إنه إذا كان الجهل بحكمٍ من الأحكام يزري بصاحبه ويسقطه من درجة العلم والفقه واستحقاق الإمامة، فهذا عليّ بن أبي طالب يورد الشيعة في كتبهم ما يفيد جهله بكثيرٍ من الأحكام.

فقد ورد في كتب الرَّافضة أنَّ عليًا رضي الله عنه كان يجهل حكم المذي.

قال البحراني: «وعن إسحاق بن عَمَّار، في الصحيح، عن الصادق عليه السلام قال: «سألته عن المذي، فقال: إن عليًا عليه السلام كان رجلًا مذاءً، واستحيا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؛ لمكان فاطمة عليها السلام فأمر المقداد أن يسأله وهو جالس، فسأله، فقال له: ليس بشيء»[7].

فهذا عليٌّ رضي الله عنه يجهل حكم المذي، ولا يستطيع أحدٌ أن يطعن في علمه.

بل ولم ويعلم أيضًا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان أخًا لحمزة رضي الله عنه من الرضاعة، وجهل القاعدة الفقهية المشهورة: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»[8].

روى الكليني في «الكافي» عن أبي عبيدة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا على أختها من الرضاعة، وقال: إن عليًّا عليه السلام ذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابنة حمزة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أما علمت أنها ابنة أخي من الرضاعة، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعمه حمزة عليه السلام قد رضعا من امرأة»[9].

وقد صحح هذه الرواية:

محقق كتاب «ما لا يحضره الفقيه» علي أكبر غفاري، فقال عنه: حديث صحيح، ومحمد تقي المجلسي في كتابه «روضة المتقين»، ومحمد باقر المجلسي في كتابه «مرآة العقول»، ويوسف البحراني في «الحدائق النضرة»، والمحقق الحلي في «تذكرة الفقهاء»، والمحقق الأصفهاني في «كشف اللثام»، ومحمد بحر العلوم في كتابه «بلغة الفقيه»، وناصر مكارم الشيرازي في كتابه «أنوار الفقاهة»، والبجنوردي في «القواعد الفقهية»، وصدر الدين العاملي في كتابه «منظومة في الرضاع»[10].

وقد جهل جعفر الصادق أيضًا حرمة قلع الحشيش بمنى.

قال محمد تقي المجلسي: «ويمكن حمل النهي في غير الداخل على الكراهة، كما يظهر مما رواه الشيخ في الصحيح، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رآني علي بن الحسين R وأنا أقلع الحشيش من حول الفساطيط بمنى، فقال: يا بني، إن هذا لا يقلع، وإن أمكن حمله على إرادة القطع أو يكون صغيرًا غير مكلف، وجوزنا الجهل عليهم في الصغر»[11].

 وفي «الكافي» بإسناده عن جميل بن درّاجٍ، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قتل الخطّاف، أو إيذائهنّ في الحرم، فقال: لا يقتلن، فإنِّي كنت مع عليّ بن الحسين R فرآني وَأَنَا أُوذِيهِنَّ، فقال لي يا بنيّ لا تقتلهنّ ولا تؤذهنّ، فإنَّهنّ لا يؤذين شيئًا»[12].

*   وفي هذه الرواية التصريح بجهل الصادق للحكم الشرعي في حرمة أذية الخطاف، فهل يطعن الرَّافضة في علم الإمام الصادق؟! 


[1]   «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» (19/ 273).

[2]   «كشف المشكل من حديث الصحيحين»، ابن الجوزي (1/ 342). وآية الصيف هي آية الكلالة التي في آخر سورة النساء.

[3]   «كشف المشكل من حديث الصحيحين» (1/ 345).

[4]   «صحيح البخاري»، كتاب التعبير، باب: إذا جرى اللبن في أطرافه أو أظافيره (9/ 35) برقم (7007)، وأحمد في «مسنده» (2/ 288) برقم (6107).

[5]   رواه أحمد في «مسنده» (5/ 154) برقم (16952)، والترمذي في «سننه»، أبواب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، باب: في مناقب أبي حفص عمر بن الخطاب (6/ 59) برقم (3686)، وحسنه الألباني في «صحيح الترمذي» (3686)، وفي «صحيح الجامع» (5284)، وفي «الصحيحة» (327).

[6]   رواه أحمد في «مسنده» (2/ 152) برقم (5123)، والترمذي في «سننه»، أبواب المناقب عن
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، باب: في مناقب أبي حفص عمر بن الخطاب (6/ 57) برقم (3682)، «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان»، كتاب مناقب الصحابة، باب: ذكر إجراء الله الحق على قلب عمر بن الخطاب (15/ 318) برقم (6895)، وصححه الألباني في «صحيح الترمذي» (3682)، وفي «صحيح الجامع» (1736)، وأحمد شاكر في «مسند أحمد» (7/ 133).

[7]   «تهذيب الأحكام» (1/ 17)، و«وسائل الشيعة» (1/ 196)، «بحار الأنوار» (77/ 225)، «تذكرة الفقهاء» للعلامة الحلي (1/ 105)، «مشارق الشموس» (1/ 58) للمحقق الخونساري؛ «الحدائق الناضرة» (2/ 108) للمحقق البحراني، وصرح بصحة سنده في (5/ 37)، كتاب «النوادر» لقطب الدين الراوندي (ص205).

[8]   فقوله: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»، هو جزء من حديث رواه البخاري في كتاب الشهادات، باب: الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض (3/ 170) برقم (2645).

[9]   «الكافي» (ج10/ 893).

[10]  «من لا يحضره الفقيه» (3/ 411)، «روضة المتقين» (8/ 236)، «مرآة العقول» (20/ 220)، «الحدائق النضرة» (23/ 218)، «تذكرة الفقهاء» (2/ 614)، «كشف اللثام» (2/ 42)، «بلغة الفقيه» (3/ 122)، «أنوار الفقاهة» (2/ 102)، «القواعد الفقهية» (4/ 324)، «منظومة في الرضاع» (1/ 100).

[11]  «روضة المتقين» (‏4/ 166).

[12]  «الكافي»، الكليني (6/ 224)، وقال المجلسي عن الرواية في «مرآة العقول»: «حسن» (21/ 370).
موقع رامي عيسى ..

عدد مرات القراءة:
12877
إرسال لصديق طباعة
الأربعاء 21 جمادى الأولى 1447هـ الموافق:12 نوفمبر 2025م 01:11:25 بتوقيت مكة
ابو عيسى  
الامام علي عند الشيعة يعطل حد اللواط ويشرع من دون الله تقول الرواية.أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ..إِنِّي قَدْ أَوْقَبْتُ عَلَى غُلَامٍ فَطَهِّرْنِي..حَتَّى جَلَسَ فِي الْحُفْرَةِ الَّتِي حَفَرَهَا لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَ هُوَ يَرَى النَّارَ تَتَأَجَّجُ حَوْلَهُ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قُمْ يَا هَذَا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ تَابَ عَلَيْكَ فَقُمْ وَ لَا تُعَاوِدَنَّ شَيْئاً مِمَّا قَدْ فَعَلْتَ. الكافي الكليني ج٧ص ٢٠١ - ٢٠٢المجلسي بمرآة العقول حسن ج٢٣ص ٣٠٦.

..

معصوم الشيعة يتهم النبي بالكذب وحاشاهم كونه احل ماحرم الله ونبي الشيعة يحرم ما احل الله ويشرع من دون الله يقول بالرواية. مَا زِدْتَ عَلَى أَنْ كَذَبْتَ فَقُلْتَ لِشَيْ ءٍ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَكَ إِنَّهُ حَرَامٌ.الكافي الكليني ج٦ص١٣٥المجلسي بمرآة العقول حسن ج٢١ ص٢٢٧بنما نجد المعصوم يقول.قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِنَبِيِّهِ..يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ فَجَعَلَهَا يَمِيناً وَ كَفَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ..قُلْتُ بِمَا كَفَّرَ قَالَ أَطْعَمَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ ..الكافي الكليني ج ٧ ص ٤٥٢بمرآة العقول حسن ج٢٤ص٣٣٧

..

معصوم الشيعة يتهم علي بالكذب وحاشاهم كونه حرم ما احل الله ويشرع من دون الله يقول بالرواية.مَا زِدْتَ عَلَى أَنْ كَذَبْتَ فَقُلْتَ لِشَيْ ءٍ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَكَ إِنَّهُ حَرَامٌ.الكافي الكليني ج٦ص١٣٥المجلسي بمرآة العقول حسن ج٢١ ص٢٢٧بنما نجد علي حرم حلال يقول.قال المجلسي.وروى علي بن ابراهيم بسند صحيح في تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم)عن أبي عبدالله..انّه قال نزلت هذه الآية في أمير المؤمنين..فأمّا أمير المؤمنين حلف أن لا ينام في الليل أبداً..فقال النبي..ما بال أقوام يحرمون على أنفسهم الطيبات ألا انّي أنام بالليل..عين الحياة ج١ص٣٤٨ .

..

المعصوم يحرم ما احل الله مثنى وثلاث ورباع ويشرع من دون الله تقول الرواية.عن أبي عبد الله ..قال: حرم الله عز وجل على علي النساء ما دامت فاطمة حية، قلت: وكيف؟ قال: لأنها طاهرة لا تحيض.بحار الأنوار المجلسي ج ٤٣ ص ١٥٣

..

الله يقول حُرِّمَتۡ عَلَیۡكُمۡ أُمَّهَـٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَ ٰ⁠تُكُمۡ وَعَمَّـٰتُكُمۡ وَخَـٰلَـٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ وَأُمَّهَـٰتُكُمُ ....وَأَن تَجۡمَعُوا۟ بَیۡنَ ٱلۡأُخۡتَیۡنِ.الآية والمعصوم يكفر بالاية ويخالفها ويحلل ماحرم الله ويشرع من دون الله ويدل انه ليس حافظ للقران تقول الرواية.عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالرجل ان يتمتع أختين.تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٧ - الصفحة ٢٨٨

..


عصمة علي يعصى ويجهل أنه لايجوز له الحلف وقيام الليل كله ابدا ويحرم على نفسة الطيبات ويشرع من دون الله ونزلت فيه اية.لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. والنبي يصحح ل
الأربعاء 18 شعبان 1445هـ الموافق:28 فبراير 2024م 04:02:29 بتوقيت مكة
ابو عيسى 
داود عند الشيعة يجهل ويخطىء ويفتي بغير علم ويعترض لما حكم سليمان بقضية الغنم والكرم الرواية.ثم قال له داود فكيف لم تقض برقاب الغنم وقد قوم ذلك علماء بني إسرائيل وكان ثمن الكرم قيمة الغنم؟فقال سليمان إن الكرم لم يجتث من أصله وإنما اكل حمله وهو عائد في قابل فأوحى الله عز وجل إلى داود أن القضاء في هذه القضية ما قضى سليمان به يا داود أردت أمرا وأردنا أمرا غيره.الكافي للكليني في القوي ص٢٧٨وثيقة


الرواية

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 1  صفحة : 278

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 1  صفحة : 279

روى الكليني في القوي، عن معاوية بن عمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الإمامة عهد من الله عز و جل معهود لرجال مسمين ليس للإمام أن يزويها عن الذي يكون من بعده إن الله تبارك و تعالى أوحى إلى داود عليه السلام أن اتخذ وصيا من أهلك فإنه قد سبق في علمي أن لا أبعث نبيا إلا و له وصي من أهله و كان لداود عليه السلام أولاد عدة و فيهم غلام كان أمه عند داود و كان لها محبا فدخل داود عليه السلام، عليها حين أتاه الوحي فقال لها إن الله عز و جل أوحى إلى يأمرني أن أتخذ وصيا من أهلي فقالت له امرأته فليكن ابني قال ذاك أريد و كان السابق في علم الله المحتوم عنده أنه سليمان فأوحى الله تبارك و تعالى أن لا تجعل دون أن يأتيك أمري.

[1] الأنبياء- 79.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 238

فلم يلبث داود أن ورد عليه رجلان يختصمان في الغنم و الكرم فأوحى الله عز و جل إلى داود أن اجمع ولدك فمن قضى بهذه القضية فأصاب فهو وصيك من بعدك قال:

فجمع داود عليه السلام ولده فلما إن قضى الخصمان قال سليمان عليه السلام: يا صاحب الكرم متى دخلت غنم هذا الرجل كرمك؟ قال: دخلته ليلا قال: قد قضيت عليك يا صاحب الغنم بأولاد غنمك و أصوافها في عامك هذا.

ثمَّ قال له داود عليه السلام: فكيف لم تقض برقاب الغنم و قد قوم ذلك علماء بني إسرائيل فكان ثمن الكرم قيمة الغنم (أي في حكمهم) فقال سليمان عليه السلام إن الكرم لم تجتث (أي لم تهلك) من أصله و إنما أكل حمله و هو عائد في قابل فأوحى الله عز و جل إلى داود: أن القضاء في هذه القضية ما قضى سليمان به يا داود أردت أمرا و أردنا أمرا غيره فدخل داود على امرأته فقال: أردنا أمرا و أراد الله أمرا غيره و لم يكن إلا ما أراد الله عز و جل فقد رضينا بأمر الله عز و جل و سلمنا و كذلك الأوصياء ليس لهم أن يتعدوا بهذا الأمر فيجاوزون صاحبه إلى غيره‌[1].


[1] أصول الكافي باب ان الإمامة عهد من اللّه عزّ و جلّ معهود إلخ خبر 3 من كتاب الحجة.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 239

الأثنين 2 شعبان 1445هـ الموافق:12 فبراير 2024م 01:02:36 بتوقيت مكة
ابو عيسى 
بالدليل والبرهان من كتب الرافضة أعداء النبوة
النبي كان يجهل أسماء من يحكم بعده لكن الائمة عندهم علم ذلكّ!!

-بحار الانوار مجلد: 4 من ص 97 سطر 15 الى ص 105 سطر 15 

. 5 - ب : أحمد ، عن البزنطي قال : قلت للرضا عليه السلام : إن رجلا من أصحابنا سمعني وأنا أقول : إن مروان بن محمد لو سئل عنه صاحب القبر ما كان عنده منه علم . فقال الرجل : إنما عنى بذلك أبوبكر وعمر ، فقال : لقد جعلهما في موضع صدق ! قال جعفر بن محمد : إن مروان بن محمد لو سئل عنه محمد رسول الله صلى الله عليه واله ما كان عنده منه علم ، لم يكن من الملوك الذين سموا له ، وإنما كان له أمرطرأ قال أبو عبدالله وأبو جعفر وعلي بن الحسين والحسين بن علي والحسن بن علي وعلي بن أبي طالب عليهم السلام : والله لولا آية في كتاب الله لحد ثناكم بما يكون إلى أن تقوم الساعة : يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب

2

على يجهل امر رسول الله وغاب عنه المصلحه بالمحو ويصحح له الرسول.مثل فاطمة جهلت فدك


الإرشاد للمفيد (413 هـ) الجزء 1 صفحة 12.


فقال له النبي ع: " أكتب: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو". فقال سهيل: لوأجبتك في الكتاب الذي بيننا إلى هذا لأقررت لك بالنبوة فسواء شهدت عل نفسي بالرضا بذلك أوأطلقته من لساني امح هذا الاسم واكتب: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله


فقال له أمير المؤمنين ع: " إنه والله لرسول الله على رغم أنفك "


فقال سهيل: اكتب اسمه يمضي الشرط


فقال له أمير المؤمنين ع: " ويلك يا سهيل كف عن عنادك "


فقال له النبي ع: " امحها يا علي "


فقال: " يا رسول الله إن يدي لا تنطلق بمحواسمك من النبوة "


قال له: " فضع يدي عليها " فمحاها رسول الله صلى الله عليه وآله بيده وقال لأمير المؤمنين ع: " ستدعى إلى مثلها فتجيب وأنت على مضض "
الأحد 1 شعبان 1445هـ الموافق:11 فبراير 2024م 08:02:58 بتوقيت مكة
ابو عيسى 
قد يغيب حكم بعدم علم فاطمة بان معاشر الانبياء لانورث ماتركناه صدقة نفس علي بانه خفي عليه حكم قيام الليل كله وكذا غياب الحكم على الحسن من تمر الصدقة وغياب الحكم على علي بان اخت حمزه اخت للنبي من الرضاعه ونصح بخطبتها له من كتب الشيعة موثق


فاطمة رضي الله عنها غاب عنها حكم فدك وخفي عليها ومنها الحديث التالي


کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 1  صفحه :76و 77

٤٨ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ ، وَذَاكَ [١] أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورِثُوا دِرْهَماً وَلَا دِينَاراً ، وَإِنَّمَا أَوْرَثُوا [٢] أَحَادِيثَ مِنْ أَحَادِيثِهِمْ ، فَمَنْ أَخَذَ بِشَيْ‌ءٍ مِنْهَا ، فَقَدْ أَخَذَ حَظّاً وَافِراً ، فَانْظُرُوا عِلْمَكُمْ هذَا عَمَّنْ تَأْخُذُونَهُ؟ فَإِنَّ فِينَا [٣] ـ أَهْلَ الْبَيْتِ ـ فِي كُلِّ خَلَفٍ [٤] عُدُولاً يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ وَانْتِحَالَ [٥] الْمُبْطِلِينَ وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ » [٦].




الكليني ، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد، عن أبي البختري، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن العلماء ورثة الأنبياء وذاك أن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما أورثوا أحاديث من أحاديثهم، فمن أخذ بشئ منها فقد أخذ حظا وافرا، فانظروا علمكم هذا عمن تأخذونه فإن فينا أهل البيت في كل خلف عدولا ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين . الرواية معتبرة الإسناد " اهـ.[1]


طبعا حسنها وصححها المجلسي 


وقال النراقي : " صحيحة أبي البختري عن الصادق عليه السلام، قال : ( إن العلماء ورثة الأنبياء، وذلك أنهم لم يورثوا دينارا ولا درهما، وأنما أورثوا أحاديث من أحاديثهم، فمن أخذ بشئ منها فقد أخذ حظا وافرا  " اهـ.[3]


1 - موسوعة أحاديث أهل البيت  - هادي النجفي - ج 7 ص 264.

3 - عوائد الأيام - النراقي - ص 463.


الأحد 1 شعبان 1445هـ الموافق:11 فبراير 2024م 08:02:41 بتوقيت مكة
ابو عيسى 
علي جهل أنه لايجوز له الحلف وقيام الليل كله ابدا والنبي يصحح له.مثل فاطمة جهلت فدك


الحدائق الناضرة للمحقق البحراني (1186 هـ) الجزء23 صفحة14


وروى الثقة الجليل علي بن إبراهيم القمي في تفسيره في تفسير قوله سبحانه " لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم " بسنده " عن أبي عبد الله ع قال: نزلت هذه الآية في أمير المؤمنين ع وبلال وعثمان بن مظعون فأما أمير المؤمنين ع فحلف أن لا ينام بالليل أبدا وأما بلال فحلف أن لا يفطر بالنهار أبدا وأما عثمان بن مظعون فإنه حلف أن لا ينكح أبدا فدخلت امرأته على عائشة وكانت امرأة جميلة فقالت عائشة: ما لي أراك معطلة فقالت: ولمن أتزين؟ فوالله ما قاربني زوجي منذ كذا وكذا فإنه قد ترهب ولبس المسوح وتزهد في الدنيا فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله أخبرته عائشة بذلك فخرج فنادي: الصلاة جامعة فاجتمع الناس فصعد المنبر فحمد الله وأثني عليه ثم قال: ما بال أقوام يحرمون علي أنفسهم الطيبات ألا إني أنام بالليل وأنكح وأفطر بالنهار فمن رغب عن سنتي فليس مني فقام هؤلاء فقالوا: يا رسول الله لقد حلفنا على ذلك فأنزل الله لا يؤاخذكم الله باللغوفي أيمانكم إلى آخر الآية


صححها المجلسي كتاب عَيْنُ الْحَيَاةِ ص 36. ـ 441

الأحد 1 شعبان 1445هـ الموافق:11 فبراير 2024م 08:02:17 بتوقيت مكة
ابو عيسى 
قد يجهل المعصوم عند الشيعة حديث ويغيب عنه. الحسن غاب عنه حديث حكم الصدقة انها لاتحل له ويصحح له النبي مثل فاطمة جهلت فدك


نهاية الإحكام - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٣٩٧

قال عليه السلام: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس (3). وقال عليه السلام: الصدقة محرمة على بني هاشم (4). وأخذ الحسن عليه السلام تمرة من تمر الصدقة وهو صغير فوضعها في فمه فقال له النبي صلى الله عليه وآله: كخ كخ ليطرحها، وقال: أما شعرت إنا لا نأكل الصدقة.


٢


علي غاب عنه إن النبي اخو ابنة حمزه من الرضاع وعرض عليه يتزوجها.مثل فاطمة جهلت فدك


١١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة

قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة وقال إن عليا عليه‌السلام ذكر لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ابنة حمزة فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أما علمت أنها ابنة أخي من الرضاعة وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وعمه حمزة عليه‌السلام قد رضعا من امرأة.


الحديث الحادي عشر : صحيح.


اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 20 صفحة : 221



الأحد 1 شعبان 1445هـ الموافق:11 فبراير 2024م 08:02:01 بتوقيت مكة
ابو عيسى 
على يجهل امر رسول الله وغاب عنه المصلحه بالمحو ويصحح له الرسول.مثل فاطمة جهلت فدك


الإرشاد للمفيد (413 هـ) الجزء 1 صفحة 12.


فقال له النبي ع: " أكتب: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو". فقال سهيل: لوأجبتك في الكتاب الذي بيننا إلى هذا لأقررت لك بالنبوة فسواء شهدت عل نفسي بالرضا بذلك أوأطلقته من لساني امح هذا الاسم واكتب: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله


فقال له أمير المؤمنين ع: " إنه والله لرسول الله على رغم أنفك "


فقال سهيل: اكتب اسمه يمضي الشرط


فقال له أمير المؤمنين ع: " ويلك يا سهيل كف عن عنادك "


فقال له النبي ع: " امحها يا علي "


فقال: " يا رسول الله إن يدي لا تنطلق بمحواسمك من النبوة "


قال له: " فضع يدي عليها " فمحاها رسول الله صلى الله عليه وآله بيده وقال لأمير المؤمنين ع: " ستدعى إلى مثلها فتجيب وأنت على مضض "


الأحد 1 شعبان 1445هـ الموافق:11 فبراير 2024م 08:02:44 بتوقيت مكة
ابو عيسى 
علي يجهل حديث حكم المذي عند الشيعة.مثل فاطمة جهلت فدك


وعن اسحاق بن عمار في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) قال: " سألته عن المذي فقال ان عليا (عليه السلام) كان رجلا مذاء واستحيى ان يسأل رسول الله (صلى الله عليه وآله) لمكان فاطمة (عليها السلام) فامر المقداد ان يسأله وهو جالس فسأله فقال له ليس بشئ. كتاب الحدائق الناضرة ج5ص37


الأحد 1 شعبان 1445هـ الموافق:11 فبراير 2024م 08:02:08 بتوقيت مكة
ابو عيسى 
علي جهل حكم أي شئ خير للنساء؟ لما سأله النبي ولم يعرف.مثل فاطمة جهلت فدك


الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٠ - الصفحة ٦٧

7 - علي بن عيسى في (كشف الغمة) نقلا من كتاب (أخبار فاطمة (عليها السلام)) لابن بابويه عن علي (عليه السلام) قال: كنا عند رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: أخبروني أي شئ خير للنساء؟ فعيينا بذلك كلنا حتى تفرقنا، فرجعت إلى فاطمة (عليها السلام) فأخبرتها بالذي قال لنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) وليس أحد منا علمه ولا عرفه، فقالت:

ولكني أعرفه: خير للنساء أن لا يرين الرجال ولا يراهن الرجال، فرجعت إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقلت: يا رسول الله سألتنا أي شئ خير للنساء؟ خير لهن أن لا يرين الرجال ولا يراهن الرجال، فقال: من أخبرك، فلم تعلمه وأنت عندي؟ فقلت: فاطمة، فأعجب ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقال: ان فاطمة بضعة مني.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه


الأحد 1 شعبان 1445هـ الموافق:11 فبراير 2024م 08:02:45 بتوقيت مكة
ابو عيسى 
النبي جهل عند الشيعة فظن أن الشياطين قد تمثلت له في صورة الملك جبريل.مثل فاطمة جهلت فدك


قوله: {حتى إذا استيئس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاء‌هم نصرنا} [110]



 فإنه حدثني أبي عن محمد بن أبي عمير عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال وكلهم الله إلى أنفسهم فظنوا أن الشياطين قد تمثلت لهم في صورة الملائكة ثم قال عز وجل: {لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب} [111] يعني: لأولي العقول {ما كان حديثاً يفترى} يعني القرآن {ولكن تصديق الذي بين يديه} يعني: من كتب الأنبياء {وتفصيل كل شيء وهدىً ورحمة لقوم يؤمنون}.


اسم الکتاب : تفسير القمى المؤلف : لابى الحسن على بن ابراهيم القمى رحمه الله    الجزء : 1  صفحة : 358..اسم الکتاب : البرهان في تفسير القرآن المؤلف : البحراني، السيد هاشم    الجزء : 3  صفحة : 217.اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 11  صفحة : 86.اسم الکتاب : التفسير الصافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 54

الأحد 1 شعبان 1445هـ الموافق:11 فبراير 2024م 08:02:32 بتوقيت مكة
ابو عيسى 
النبي جهل ان ذلك الملك ليس جبريل وقال الملك: لست بجبرئيل يا محمد.مثل فاطمة جهلت فدك


و روى الكليني و الصدوق في القوي كالصحيح، عن علي بن جعفر قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: بينا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم جالس، إذ دخل عليه ملك له أربعة و عشرون وجها فقال له رسول الله صلى الله عليه و آله: حبيبي جبرئيل: لم أرك في مثل هذه الصورة قال الملك: لست بجبرئيل يا محمد بعثني الله عز و جل أن أزوج النور من النور قال: من؟ ممن؟ قال: فاطمة عليها السلام من علي عليه السلام قال فلما ولى الملك، إذا بين كتفيه محمد رسول الله، علي وصيه، فقال رسول الله صلى الله عليه و آله منذ كم كتب هذا بين كتفيك؟ فقال: من قبل أن يخلق الله آدم باثنين و عشرين ألف عام‌[1].


[1] أصول الكافي باب مولد الزهراء فاطمة عليها السلام خبر 8 من كتاب الحجة.


اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى الجزء : 8 صفحة : 187

الأحد 1 شعبان 1445هـ الموافق:11 فبراير 2024م 08:02:13 بتوقيت مكة
ابو عيسى 
وهنا المعصوم يجهل أنه لايجوز قص الشجر للمحرم بمنى وعلي بن الحسين يصحح له


وقال محمد تقي المجلسي : " و يمكن حمل النهي في غير الداخل على الكراهة كما يظهر مما رواه الشيخ في الصحيح، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رآني علي بن الحسين عليهما السلام و أنا أقلع الحشيش من حول الفساطيط بمنى فقال: يا بني إن هذا لا يقلع و إن أمكن حمله على إرادة القطع أو يكون صغيرا غير مكلف و جوزنا الجهل عليهم في الصغر " اهـ .[8]


8 - روضة المتقين – محمد تقي المجلسي -  ج ‏4 ص 166 .


الامام الصادق يجهل هذا الحكم الشرعي وهو حرمة قلع الحشيش بمنى , ولقد صرح محمد تقي المجلسي بجواز الجهل على الائمة في الصغر , فهل يطعن الامامية بعلم الائمة في صغرهم ؟ , وما هي الفائدة من العصمة منذ الولادة اذا كان جاهلا ؟ !!! .



١٢






وفي الكافي : " عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) عَنْ قَتْلِ الْخُطَّافِ أَوْ إِيذَائِهِنَّ فِي الْحَرَمِ فَقَالَ لَا يُقْتَلْنَ فَإِنِّي كُنْتُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ( عليه السلام ) فَرَآنِي وَ أَنَا أُوذِيهِنَّ فَقَالَ لِي يَا بُنَيَّ لَا تَقْتُلْهُنَّ وَ لَا تُؤْذِهِنَّ فَإِنَّهُنَّ لَا يُؤْذِينَ شَيْئاً " اهـ .[9]




9 - الكافي - الكليني - ج 6  ص 224 , وقال المجلسي عن الرواية في مرآة العقول – حسن – ج 21 ص 370 .


الجمعة 22 صفر 1445هـ الموافق:8 سبتمبر 2023م 08:09:02 بتوقيت مكة
علي حيدر 
ملاحظة قبل قراءة أي شيء عليكم أن تعرفوا أن ما فعله الإمام عليه السلام فهو يعد في الاكثر مكروه. و ليس حرام إنما الحرام هو قتلهم و ليس الاذية
الجمعة 22 صفر 1445هـ الموافق:8 سبتمبر 2023م 08:09:34 بتوقيت مكة
علي حيدر 
أنظروا لتعليقاتي السابقة قبل النظر لهذا
و ساورد احتمال
لو نظرتم للموضوع بموضوعية لما اقدمتم على هذا الاشكال
من البديهيات البشرية ان الطيور تطير في الجو في السماء
فلا يمكن لاحد من يمشي على الارض ان يمسكه ويناله
ومن البديهيات الحياة الارضية والذي يعلمها الجميع حتى الحيوانات
ان من اراد ان يمسك بطائر ما تمسى فعلته بالصيد
فعلى من يريد ان يقبض على طائرا عليه ان يعد العدة لاصطياده
ومن الطبيعات الارضية : ان طائر الخطاف تقضي معظم أوقات حياتها في الجو
بعد هذه المقدمات من الحياة على الكرة الارضية
نرجع الى الحديث
ونقول:
هل يمكن للامام ان يؤذي طيرا وهو طائر في السماء ؟؟؟؟
الا اذا كان يريد اصطياده وبالتالي لابد من الامام ان ينهاه عن الاصطياد!
اذن يقودنا العقل السليم والبديهيات الطبيعة ان هذا الطير كان قد عشعش
في الخيمة او البيت الذي كان يتواجد فيه الامام عليه السلام
والامام عليه السلام اراد اخراجه واخراج الطير اذية له
فقال الامام الاب لاحاجة الى ذلك
الجمعة 22 صفر 1445هـ الموافق:8 سبتمبر 2023م 08:09:49 بتوقيت مكة
علي حيدر 
انصحكم بقراءة كلامي هذا بعد قراءة كلامي الذي تحت
و هذا الدليل على أن كان غير مكلف و صغير
المعصوم ليس في سن التكليف فهو غير مكلف
لأن الامام السجاد عليه السلام توفي سنة 93، والامام الصادق ولد سنة 83
فمع فرض حصول هذه الحادثة سنة وفاة الامام السجاد -صلوات الله عليه- يكون عمر الامام الصادق -صلوات الله عليه- وقتها 10 سنوات، فلا معنى لأن يقال يترك المكروهات ويفعل المستحبات لأنه غير مكلف أصلاً
الجمعة 22 صفر 1445هـ الموافق:8 سبتمبر 2023م 08:09:21 بتوقيت مكة
علي حيدر 
حول رواية الكافي
بشكل عام ترك المكروه لا يقدح في العصمة لأنه من ترك الأولى،وقلنا أن ترك الأولى لا يعد معصية ولا يقدح في العصمة.
نعم،ربما يقول بعضهم أن ترك الأولى لا يصدر من أئمتنا (عليهم السلام) فان كان دليله قطعياً فلابد من تأويل هذه الرواية أو عدم العمل بها لأنها تعارض ماهو قطعي(و للعلم هذه من قواعد الشيعة أن أي شيء يعارض الأحاديث القطعية فهو لا يؤخذ به و من القطعي عندنا عصمتهم عليهم السلام) فبهذا الحديث يرد ، وإن لم يكن الدليل قطعياً فيقع التعارض ويقدم العمل بأحدهما إن كان هناك مرجحات.
والحصيلة أنه لا مشكلة في العصمة على كلا الرأيين فلا داعي لإطالة الكلام فيها من جهة العصمة. خاصة وإذا عرفنا أن ما فعله الإمام كان قبل البلوغ،وبالتالي قد يقال بأن تكليف الكراهة غير متوجه إليه فلا يبقى إلا ترك الأولى القبح الشرعي. فلاحظ.
أما من قال إنه هذا يشير لجهل المعصوم فأرد و أقول
إن الشيعة لا يقولون بأن الائمة عليهم السلام يعلمون علما أو الغيب من حالهم بل هم يعلمون من تعليم معلم فنحن لا نقول إن هم يعلمون و العياذ بالله بتعليم خاص بهم من الازل. فهذا غلو و لا يوجد احد يعلم من دون تعليم سوى الله تعالى فحتى النبي محمد صل الله عليه و على آله و سلم كان لا يعلم لكن الله تعالى من علمه و ارسل له الوحي و كل الاحكام التي كان يقوله الرسول صلى الله عليه و على آله و سلم هي كلها من تعليم الله تعالى له و هو لم يكن ليعلمها من دون تعليم الله تعالى له و هو أما أن يكون تعليمهم من أباهم المعصوم أو عن طرق أخرى مثل عن طريق الله تعالى و هذا فيه شرح كبير و انا لن أطيل الكلام فإذا أردتم ابحثوا و أيضاً عندنا أنهم عليهم السلام هم ورثة علم النبي محمد صل الله عليه و على آله و سلم و الرواية واضحة أن الإمام عليه السلام كان طفل صغير فلو ركزنا ستجد أن حتى رجل كبير أتى أسأل الإمام عليه السلام فالكبيرالذي سأل لا يعلم فكيف بالإمام الذي هو صغير كان عندها و هذا ليس فيه نقص له عليه السلام
الأحد 29 جمادى الأولى 1438هـ الموافق:26 فبراير 2017م 04:02:06 بتوقيت مكة
liné nytr 
lala you3jbni
 
اسمك :  
نص التعليق :