صلاة النبي وعائشة نائمة أمامه
قال الطاعن: ولا بلغت في آدابها أن تمد رجلها في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي - احتراما له ولصلاته - لا ترفعها عن محل سجوده حتى يغمزها، فإذا غمزها رفعتها حتى يقوم فتمدها ثانية وهكذا كانت) وعزاه في الهامش للبخاري أيضا. قلت: ومعنى كلامه أن عائشة رضي الله عنهما كانت تفعل ذلك لعدم احترامها لرسول الله صلى الله عليه وسلم - وحاشاها من ذلك- أو لصلاته , وقد غفل هذا الجاهل عبد الحسين بأن فعل عائشة إنما كان بإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم لها على ذلك، بل أصبح ذلك من الأدلة على جواز مثل هذه الأفعال في الصلاة كما ترجم لذلك البخاري في صحيحه في الباب الذي ذكره هذا الموسوي نفسه في الهامش (7/ 265) فقال: (باب ما يجوز من العمل في الصلاة). وهونظير حديث أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنهما (أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهويصلي على خمرته إذا سجد أصابها بعض ثوبه) - أخرجه البخاري أيضا (333) -.
هذا الكلام لا يخلو من أحد وجهين .. إما أن يقول بأنه أعرف بالحق وأغير على الحق من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكروا على عائشة أمرا أقره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهولا يقر على باطل قطعا ولا يجوز أن يعمل تقية كذلك، أوأن يقول بالوجه الآخر وهوأن عائشة رضي الله عنهما كاذبة في حديثها هذا وهوما يريده عبد الحسين هذا ومعه كل الرافضة. ولا أدري ما وجه حجتهم في تكذيبها هنا أوفي غير هذا الموضع إلا العصبية الحمقاء والبغض للصدّيقة بنت الصدّيق، وهم بذلك يقدحون في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أجازوا أن تكون زوجته كاذبة، والله سبحانه علمنا أصلا عظيما وهوأن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها زوجه له وعدم تذمره منها بل كان يصرح بحبها يدل على أنها طيبة تناسبه لأنه صلى الله عليه وسلم أطيب الطيبين فلا يمكن أن يقر إلا على طيب، فقال تعالى: (الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات) وهذا أكبر حجة على الشيعة في أمر عائشة رضي الله عنهما إذ سبب نزول هذه الآية هواتهام عائشة فبرأها الله سبحانه بأوجه عديدة، منها هذا الذي قدمناه بأن علمنا بأن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة يدل على أنها طيبة تناسبه ولوكانت خبيثة - كما يزعمون - لم يقرها إلا خبيث وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك وحاشا أن تكون هي كذلك أيضا.
ثم لا أدري ما وجه حجته على أهل السنة وهم يتولون عائشة فيقول لهم هذا الموسوي أن عائشة كاذبة فلا تصدقوها في نفي الوصية، لماذا؟ لأنها كذبت وقالت أنها كانت تمد رجليها في قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم!! أليس هذا جهلا مركبا، وأهل السنة على علم بحديث عائشة هذا وصحته وثبوته وصدقها فيه حتى أنهم قرروا من ذلك أصلا وهوجواز العمل اليسير في الصلاة، وجواز الصلاة الى النائم، وهذه كتب الفقه والحديث جميعا عند أهل السنة تقرر ذلك بلا استثناء فكيف يتصور أن يحجّ عبد الحسين أهل السنة بهذا الحديث؟ ويقره على ذلك شيخ الأزهر؟ هكذا فليكن الدجل والكذب إذن وإلا فلا ..
جواب آخر: أقول أنا العبد الفقير لله / ساجد لله , بعد الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين . هل هذا حرص من الرافضة على سنة رسول الله صل الله عليه وسلم وهل فهم الرافضة سنة الحبيب المصطفى صل الله عليه وسلم وهم من سخروا كل امكاناتهم وأوقاتهم لمحاربتها واستهدافها والنيل منها وممن أوصلها لنا صافية نقية ؟ يارافضة تعالوا و تعلموا الدين ,, فسنة الرسول صل الله عليه وسلم : 1- سنة قولية:وتتمثل فى الأحاديث التى قالها الرسول الكريم " صلى الله عليه وسلم". 2- سنة فعلية:وهى أفعال الرسول "صلى الله عليه وسلم"فى شئون العبادة وغيرها . 3- سنة تقريرية: وتتمثل فى جميع ما أقره رسول الله"صلى الله عليه وسلم .. وعليه نقول لكم أن فعل أم المؤمنين الذى تستهزئون به هو سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم لإقراره فعلها رضى الله عنها وأرضاها وكذلك فعله أليس هو من غمزها بيده وهو يصلي ( فجمع الحديث سنتين سنة فعليه وسنة تقريرية ) وبالتالى يا شيوخ الرافضة يامن تقولون أن أم المؤمنين أساءت الأدب بفعلها هذا كأنكم تقولوا أن الرسول صل الله عليه وسلم قد أقر سوء الأدب كسنة يقتدى بها الى يوم الدين وقد أتى بغعل مشين ( غمزها برجلها ) فهل تقبلوا ياعوام الرافضة بهذا الطعن وبهذه الإساءة لرسول الله صل الله عليه وسلم ؟ ونرد على قول الخبيث الذى يتطاول على سنة الرسول صل الله عليه وسلم وعلى زوجته الطاهرة المطهرة : قال هذا الخبيث :
اقتباس:
نقول وحسب ظاهر هذه الأحاديث خصوصا التي تشرف البخاري – عليه اللعنه- بوضعها في صحيحه المتهالك نرى بأن الرسول صلى الله عليه وآله – والعياذ بالله – كما هو ظاهر تلك الأحاديث لم يكن يمانع من أن تكون رجلي عائشة باتجاه القبلة وكأنه يتخذها وسيلة في تلك الوضعية وإن كانت هذه الروايات تستثني حال السجود أي أن الرسول حينما يصلي لا يمانع أن تكون رجلي عائشة لعنها الله في مرأى قبلته .
هل علمت يا خبيث ان هذه السنة التى تلعن ناقلها وحددت من خلال فهمك العفيري اتجاه قبلة المسلمين برجلي عائشة قد نقلها ايضا معصومكم وصححها حاخاماتكم فياترى ستلعنهم كذلك أم ستتوب الى الله وتتبرأ من دين المجوس الذى لوث عقلك وسمم تفكيرك وزرع الحقد فى قلبك على الاسلام والمسلمين ؟ ألا تعلم ياخبيث بانك تكفر الرسول صلى الله عليه وسلم بصلاته لقبلة غير القبلة التى فرضها الله عليه !! والأن يا خبيث أقرأ أنت ومن إعتقد بفكرك الساقط وبينوا لنا موقفكم من المعصوم وممن صحح هذه السنة من حاخاماتكم وبنوا عليها أحكام فقهية : فائدة (18) [حديث محاذاة المرءة] في كتاب من لا يحضره الفقيه روى جميل عن ابى عبد اللّه عليه السّلام انه قال لا بأس بأن تصلي المرأة بحذاء الرجل و هو يصلى فإن النبي صلى اللّه عليه و آله كان يصلى و عائشة مضطجعة بين يديه و هي حائض و كان إذا أراد ان يسجد غمز رجليها فرفعت حتى يسجد «1».أقول: هذا الحديث صحيح السند على اصطلاح المتأخرين الفوائد الطوسية المؤلف: الحرّ العاملي، محمد بن الحسن بن علي تاريخ وفاة المؤلف: 1104 ه ق الناشر: المطبعة العلمية تاريخ الطبع: 1403 ه ق الطبعة: الأولى مكان الطبع: قم المقدسة المحقق / المصحح: السيد مهدي اللاجوردي الحسيني- الشيخ محمد الدرودي ملاحظات: حوى الكتاب مائة و فائدتين في حل مشكلات الأحاديث و الجواب عن الأسئلة الفقهية و غيرها ص: 62 - ص: 64 فمن أخبار المسألة ما رواه الصدوق في الصحيح عن جميل عن ابي عبد الله (عليه السلام) «1» قال: «لا بأس ان تصلي المرأة بحذاء الرجل و هو يصلي فإن النبي (صلى الله عليه و آله) كان يصلي و عائشة مضطجعة بين يديه و هي حائض و كان إذا أراد ان يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتى يسجد». الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج7 المؤلف: صاحب الحدائق،( المحدث البحراني) يوسف بن أحمد بن إبراهيم تاريخ وفاة المؤلف: 1186 ه ق الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين تاريخ الطبع: 1405 ه ق الطبعة: الأولى مكان الطبع: قم المقدسة المحقق / المصحح: الشيخ محمد تقي الإيرواني- السيد عبد الرزاق المقرم ملاحظات: طبعت هذه النسخة طبقا لنسخة دار الكتب الإسلامية المطبوعة في النجف الأشرف [فوائد] بقي في المقام فوائد يحسن التنبيه عليها (المسألة الثانية) [الخلاف في جواز تساوي الرجل و المرأة في موقف الصلاة و تقدمها عليه] ص: 178 - ص: 186 أمّا الجواز: فللأصل، و المستفيضة من الصحاح و غيرها المصرّحة بعدم المنع.إمّا مطلقا، كصحيحة جميل، و روايته:الاولى: «لا بأس أن تصلّي المرأة بحذاء الرجل و هو يصلّي، فإنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله كان يصلّي و عائشة مضطجعة بين يديه و هي حائض، و كان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتى يسجد» مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج4 المؤلف: النراقي، المولى أحمد بن محمد مهدي تاريخ وفاة المؤلف: 1245 ه ق الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث تاريخ الطبع: 1415 ه ق الطبعة: الأولى مكان الطبع: قم المقدسة ردمك( شابك): 0- 76- 5503- 964 المحقق / المصحح: لجنة التحقيق في مؤسسة آل البيت عليهم السلام المسألة الثانية: ص: 411 - ص: 413 مضافا إلى قول الصادق (عليه السلام) في صحيح جميل «6»: «لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل و هو يصلي، فإن النبي (صلى الله عليه و آله) كان يصلي و عائشة مضطجعة بين يديه و هي حائض، و كان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتى يسجد» و في خبر ابن فضال عمن أخبره عن جميل «7» عن الصادق (عليه السلام) «في الرجل يصلي و المرأة تصلي بحذاه فقال:لا بأس» و إرساله- بعد انجباره بالعمل ممن عرفت، خصوصا و فيهم من لا يعمل إلا بالقطعيات كالسيد و ابن إدريس- غير قادح، على أن المظنون اتحاد هذا الخبر مع الصحيح السابق و ان اختلف في التأدية للنقل بالمعنى فيه، فلا بأس حينئذ بالإرسال فيه بعد روايته بطريق صحيح في الفقيه، و لا يقدح في دلالته التعليل المحتمل إرادة الاستدلال به بطريق الأولوية: أي إذا جازت الصلاة مع اضطجاعها بين يديه و هي حائض فبالأولى الجواز حال صلاتها محاذية له، أو بطريق عدم التفصيل بين المسلمين، أو بغير ذلك، فاحتمال تصحيف «تصلي» فيه بتضطجع لا داعي اليه و لا شاهد عليه، و فتح مثله في النصوص يرفع الوثوق في كثير منها. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج8، المؤلف: صاحب الجواهر( النجفي)، محمد حسن بن باقر بن عبد الرحيم تاريخ وفاة المؤلف: 1266 ه ق الناشر: دار إحياء التراث العربي الطبعة: السابعة مكان الطبع: بيروت- لبنان المحقق / المصحح: الشيخ عباس القوچاني [في حكم تقدم المرأة على الرجل في الصلاة] ص: 303 - ص: 311 و منها: ما رواه الصدوق بإسناده عن جميل، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال: «لا بأس أن تصلّي المرأة بحذاء الرجل و هو يصلّي، فإنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله كان يصلّي و عائشة مضطجعة بين يديه و هي حائض، و كان صلّى اللّه عليه و آله إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتّى يسجد» «1». نهاية التقرير، ج1 المؤلف: الطباطبائي البروجردي، آغا حسين تاريخ وفاة المؤلف: 1380 ه ق المقرر: الشيخ محمد فاضل اللنكراني ص: 446 - ص: 447 أما الجواز: فلصحيح جميل عن أبي عبد اللّه (ع):«لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل و هو يصلي فإن النبي (ص) كان يصلي و عائشة مضطجعة بين يديه و هي حائض، و كان إذا أراد أن يسجد غمز رجلها فرفعت رجلها حتى يسجد» «5»، و خبر الحسن بن فضال عمن أخبره عن جميل عن أبي عبد اللّه (ع): «في الرجل يصلي و المرأة تصلي بحذاه. قال (ع): لا بأس» مستمسك العروة الوثقى، ج5 المؤلف: الطباطبائي الحكيم، السيد محسن تاريخ وفاة المؤلف: 1390 ه ق الناشر: مؤسسة دار التفسير تاريخ الطبع: 1416 ه ق الطبعة: الأولى مكان الطبع: قم المقدسة ملاحظات: صورت هذه النسخة طبقا لنسخة مطبعة الآداب في النجف الأشرف المطبوعة سنة 1388 ه ق ص: 469 - ص: 471 و بإزاء هذه الأخبار: أخبار أخرى ظاهرة، بل صريحة في الجواز، كصحيح جميل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «لا بأس أن تصلّي المرأة بحذاء الرجل و هو يصلّي، فإنّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) كان يصلّي و عائشة مضطجعة بين يديه و هي حائض، و كان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتّى يسجد» مهذّب الأحكام في بيان الحلال و الحرام ج5 المؤلف: السبزواري، السيد عبد الأعلى تاريخ وفاة المؤلف: 1414 ه ق الناشر: مكتب آية الله السيد السبزواري تاريخ الطبع: 1413 ه ق الطبعة: الرابعة مكان الطبع: قم المقدسة المحقق / المصحح: مؤسسة المنار ص: 420 - ص: 421 وكصحيحة جميل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّه «قال: لا بأس أن تصلّي المرأة بحذاء الرجل و هو يصلّي، فإنّ النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله كان يصلّي و عائشة مضطجعة بين يديه و هي حائض و كان صلّى اللَّه عليه و آله إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتّى يسجد» «2».و التعليل بفعل النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله و إن لم نفهم وجه مناسبته لا يمنعنا عن استفادة أصل الحكم من صدرها، فإنّها صريحة في جواز محاذاتهما حال الصلاة، أو نقول: إنّ وجه المناسبة أنّ وجه توهّم المنع عن المحاذاة أو تقدّم المرأة على الرجل توجّه حواسّ الرجل إلى جانب المرأة، و هذا المعنى لا تفاوت فيه بين اشتغال المرأة بالصلاة و عدمه، فلو كان مانعا عن صحّة الصلاة لما كان النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله مصلّيا مع اضطجاع عائشة أمامه. كتاب الصلاة (للأراكي)، ج1، المؤلف: الشيخ محمد علي الأراكي تاريخ وفاة المؤلف: 1415 ه ق ص: 317 - ص: 318 (و القائلون بالجواز) استدلّوا بجملة من الأخبار: منها صحيح جميل عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أنّه قال لا بأس أن تصلّي المرأة بحذاء الرجل و هو يصلّي؛ فإنّ النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) كان يصلّي و عايشة مضطجعة بين يديه و هي حائض، و كان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتّى يسجد «2»، و في «الجواهر»: و لا يقدح في دلالته التعليل المحتمل إرادة الاستدلال به بطريق الأولوية؛ أي إذا جازت الصلاة مع اضطجاعها بين يديه و هي حائض فبالأولى الجواز حال صلاتها محاذية له «3»، انتهى. مدارك تحرير الوسيلة، ج1، مدارك تحرير الوسيلة المؤلف / آية اللَّه الشيخ مرتضى بني فضل ص: 250 - ص: 253 و من طريق الخاصة: ما رواه ابن بابويه «1» عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال: «لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل و هو يصلي، فإن النبي صلى الله عليه و آله [كان يصلي] «2» و عائشة مضطجعة بين يديه و هي حائض، فكان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتى يسجد» «3». منتهى المطلب في تحقيق المذهب (ط-الحديثة)، ج4 المؤلف: العلامة الحلي، الحسن بن يوسف بن المطهر الأسدي تاريخ وفاة المؤلف: 726 ه ق الناشر: مجمع البحوث الإسلامية تاريخ الطبع: 1412 ه ق الطبعة: الأولى مكان الطبع: مشهد المقدسة المحقق / المصحح: قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية ص: 346 - ص: 347 و استدل عليه أيضا بما رواه ابن بابويه في الصّحيح عن جميل عن أبي عبد اللَّه ع أنه قال لا بأس أن تصلّي المرأة بحذاء الرّجل و هو يصلّي فإن النّبي ص كان يصلّي و عائشة مضطجعة بين يديه و هي حائض و كان إذا أراد أن يسجد غمز رجلها فرفعت رجلها حتى يسجد ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد، ج2 المؤلف: السبزواري، المحقق محمد باقر بن محمد المؤمن تاريخ وفاة المؤلف: 1090 ه ق ص: 243 - ص: 244 أما الجواز: فلصحيح جميل عن أبي عبد اللّه (ع): «لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل و هو يصلي فإن النبي (ص) كان يصلي و عائشة مضطجعة بين يديه و هي حائض، و كان إذا أراد أن يسجد غمز رجلها فرفعت رجلها حتى يسجد» «5»، و خبر الحسن بن فضال عمن أخبره عن جميل عن أبي عبد اللّه (ع): «في الرجل يصلي و المرأة تصلي بحذاه. قال (ع): لا بأس» مستمسك العروة الوثقى، ج5 المؤلف: الطباطبائي الحكيم، السيد محسن تاريخ وفاة المؤلف: 1390 ه ق الناشر: مؤسسة دار التفسير تاريخ الطبع: 1416 ه ق الطبعة: الأولى مكان الطبع: قم المقدسة ملاحظات: صورت هذه النسخة طبقا لنسخة مطبعة الآداب في النجف الأشرف المطبوعة سنة 1388 ه ق [ (العاشر): أن لا يصلي الرجل و المرأة في مكان واحد] ص: 469 - ص: 471 و يدلّ عليه صحيحة جميل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «لا بأس أن تصلّي المرأة بحذاء الرّجل و هو يصلّي فإنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كان يصلّي و عائشة مضطجعة بين يديه و هي حائض و كان إذا أراد أن يسجد غمز رجلها فرفعت رجلها حتّى يسجد» جامع المدارك في شرح مختصر النافع، ج1 آية الله عظمى حاج سيد احمد بن يوسف خوانسارى قده( م 1405 ق) تاريخ وفاة المؤلف: 1405 ه ق الناشر: مؤسسة إسماعيليان للطباعة و النشر تاريخ الطبع: 1405 ه ق الطبعة: الثانية مكان الطبع: قم المقدسة المحقق / المصحح: علي أكبر الغفاري ملاحظات: صور هذا الكتاب من نسخة طبعت سنة 1398 ه ق في مكتبة الصدوق [الخامسة في مكان المصلّي] ص: 290 - ص: 291 (و منها) صحيح جميل «1» عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) أنه «قال: لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل و هو يصلي، فإن النبي (صلى اللَّه عليه و آله) كان يصلي و عائشة مضطجعة بين يديه و هي حائض، و كان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتى يسجد» موسوعة الإمام الخوئي، ج13 المؤلف: الخوئي، السيد أبو القاسم الموسوي تاريخ وفاة المؤلف: 1413 ه ق ملاحظات: شرح العروة الوثقى ص: 108 - ص: 110 الان يا رافضة هل أجاز رسول الله صل الله عليه وسلم سوء الأدب كسنة أم انه خاف من عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ولم يستطع ان يستنكر عليها فعلها بل وصل الامر الى أن يغمزها بيده الشريفه وهو يصلي وهى حائض وفق ماصح عن المعصومين !! فهل سيلعن هذا الخبيث من نقل الرواية فى دينهم ,,, وهل سيجرؤ على ان يطعن بمعصومه وما نقله ؟ وهل سيلعن علماءه ممن صححوا الرواية وبنوا عليها أحكام فقهية ليتعبد بها الرافضة ؟ كتبه / ساجد لله
To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video