استعارة الفرج من طرق الشيعة بسم الله الرحمن الرحيم
عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟ قال:نعم لا بأس به له ما أحل له منها)(1).
عن محمد بن مضارب قال: قال لي أبو عبدالله عليه السلام: يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها فإذا خرجت فارددها إلينا)(2).
وورد في بعض روايات الشيعة عن أحد أئمتهم كلمة:"لا أحب ذلك" أي استعارة الفرج فقال الطوسي معلقا: (فليس فيه ما يقتضي تحريم ما ذكرناه لأنه ورد مورد الكراهية، وقد صرح عليه السلام بذلك في قوله: لا أحب ذلك، فالوجه في كراهية ذلك أن هذا مما ليس يوافقنا عليه أحد من العامة ومما يشنعون به علينا، فالتنزه عن هذا سبيله أفضل وإن لم يكن حراما، ويجوز أن يكون إنما كره ذلك إذا لم يشترط حرية الولد فإذا اشترط ذلك فقد زالت الكراهية)(3).
-----------------
(1) الاستبصار،ج3،ص136، أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي. (2) الاستبصار،ج3،ص136، وفروع الكافي، ج2،ص200، لمحمد بن يعقوب الكليني. (3) الاستبصار،ج3،ص137.
To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video