الرد على ملف الوهابية والجنس
( حقائق و أرقام )
-
ذكر الرافضي أن سبب إنشائه لهذا الملف هو الرد على مقالة النجف و الجنس للشيخ محمد الخضر ، ولو قارنا بين هذين الملفين لوجدنا البون شاسعا ، فقد كان أكثر من نصف تقرير الشيخ محمد الخضر ( النجف و الجنس ) وبالتحديد 62% من محتوياته نقولات من كتاب شهلا الحائري والذي هو دراسة ميدانية أكاديمية عن واقع المتعة في المجتمع الإيراني ، بينما نجد ان ملف الوهابية و الجنس عبارة عن حشد لأحكام فقهية أقتطعها خارج سياقها ووضع عليها عناوين كبيرة و تعليقات ساخرة تبين جهله فيما ينقله كما سيتضح لاحقا
-
جعل الرافضي ملفه في 38 بندا ، وأشار إلى 24 مصدرا وبلغ مجموع نقولاته منها 61 نقلا ، الثلث منها كان من كتابي المحلي لابن حزم رحمه الله و الفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجزيري ، وبهذا يكون قد أسقط ثلث ملفه لأن ابن حزم ( وبحسب ما ينقله الرافضي ) لم يكن ينقل الأقوال التي يعيبها الرافضي على أهل السنة من كتب الفقه بحروفها ، بل هي صياغته ( أي إبن حزم ) لعباراتهم ، ويكون للأحناف مثلا أن يعترضوا على هذه الأقوال بأنها ليست عباراتهم ، وكذلك كتاب الجزيري فهو ليس كتابا في الفقه أو أصوله معتمد عند أي مذهب ، بل هو جمع لكاتب معاصر لا يصح أن يشار إليه عند الاستدلال بأقوال فقهاء المذاهب
-
من جهل الرافضي انه جعل مصطلح الوهابية يتصدر ملفه ، ومعلوم انه من يسميهم الوهابية هم حنابلة في الفقه بينما نجد ان الملف نقل ما نسبته 43% عن الفقه الحنفي مقابل 20% عن الحنابلة من جملة النقولات المعتبره ، وهذا يدل على إن الرافضي قد بلغ به الجهل غايته فلا يدري من هم الوهابية أو انه يقصد بهم جميع أهل السنة باعتبار انه ينقل عن جميع المذاهب
-
وجدنا عن شروعنا في الرد على الملف أن لعلماء الرافضة أقوال مطابقة لبعض ما يعيبه الرافضي على أهل السنة ، وهذا من جهل الرافضي بدينه وما تحتويه كتب علمائهم من مخازي
-
تكرر عند الرافضي انه ينقل النص ومعه قول الجمهور الذي ينص على عدم القبول بالرأي الفاسد. ولا ندري من هم الوهابية هنا، هل هم أصحاب القول الذي يعيبه أم الجمهور الذي خالفه ؟؟
-
وضع الرافضي في نهاية الملف خلاصة مايريده من خلال 18 بندا و تكررت عبارة " لا حد عليه " في 10 منها ، وهذا يعني بوضوح ان الرافضي يريد ان تقام الحدود على المراة المغتصبه و الذي يستمني وفي المجاهد الذي ينكح أحدى السبايا .. الخ بلا شرع ولا نص بل بحسب ما يمليه عليه هواه، وسنرى فيما يأتي ان علماء الرافضة يفتون بإقامة الحدود على المجانين !! فأحمد الله أيها القارئ على نعمة الإسلام و العقل
-
علم الرافضي ان في بعض ما ينقله ما يرد عليه ، فعمد إلى روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم تحدد التعزير بعشر ضربات وهذا من باب تعظيم الجريمة و التقليل من حجم العقوبة ، وسنرى كيف ان رصيد الرافضي من الجهل و الغباء قد صار متخما بسبب هذا القياس الفاسد
الرد المجمل على ملف الوهابية و الجنس
الرد المجمل على ما احتواه ملف الوهابية و الجنس هو كما يلي : -
-
كتب الفقه تنقسم إلى أبواب منها ما هو خاص بالزكاة ومنها ما هو خاص بالجهاد و أخرى في الصلاة و هكذا ، فلو أخذنا باب النكاح أو الحدود لوجدنا بطبيعة مكونات هذين البابين ان عبارات وكلمات مثل زنا ، عورة ، إستمناء ، وطء ، دبر ، لواط .. الخ تتكر كثيرا جدا فيهما بينما لا نجدها في باب الزكاة مثلا حيث تتكر كلمات وعبارات مثل أنعام ، إبل ، ثمار ، ربع العشر ، ذهب ، فضة ، .. الخ، فالذي فعله الرافضي انه أخذ باب النكاح أو الحدود من بعض كتب الفقه وأفردها في ملفه وعنونها بالجنس !! وهذا الفعل منه يدل على أننا نسود الصفحات في الرد على جاهل بأبجديات العلم الشرعي. ولنا في المقابل أن نأخذ ما جاء في كتب علماء الرافضة في باب الخمس ونفرده في ملف ونجعله تحت عنوان العمامة و الخمس اسمان لا يفترقان
-
ليس فيما جاء في ملف الرافضي شبهات حتى نكشفها ، فهي مجرد أقوال لفقهاء إما مقبولة و إما مردودة على قائلها عند الجمهور ولم نجد من يزعم العصمة في عالم أو فقيه ، وهذا بخلاف الحال عند الرافضة حيث إن الأحكام الفقهية المخزية الصادرة من مراجعهم الجهلة لا تقابل بالنقد و المراجعة وكأنها وحي من الله لا يقبل النقاش ويلتزم المقلد بإتباعها رغم أنها في الأغلب الأعم ( أقصد فتاوى مراجعهم الجهلة ) تخلو من أي دليل من القرآن أو السنة
-
العقوبات الشرعية تنقسم إلى حدود و تعزيرات ، فإسقاط الحد الوارد في بعض نقولات الرافضي كان إما بسبب وجود شبهة تمنع إقامته ، و إما أن استدلال الفقيه خاطئ وخالفه الجمهور . وفي كلا الحالتين يكون البحث عن توفر شروط إقامة الحد الشرعي المنصوص عليه في القرآن و السنة كما وكيفا وليس عن استحقاق الفاعل للعقوبة من عدمه ، ومثال ذلك من وجد مع إمراة لا تحل له تحت لحاف واحد فهل يقام عليه حد الزنا من رجم أو جلد ؟؟ يكون البحث عن توافر شروط إقامة الحد من وجود أربعة شهود أو إقرار أو بينة وهي الشروط التي نص عليها الشارع فمتى لم تتوفر صار العقوبة تعزيرية ، ولهذا نجد عبارة " لا حد عليه " في بعض ما ينقله الرافضي بجهله
-
الأحكام الشرعية تراعي حالة الاضطرار ولهذا نجد أن الشارع أسقط حد السرقة لمن سرق بدافع الجوع وأسقط الحد عن من يشرب الخمر لمن أشرف على الهلاك عطشا ، بل إن في مثل هذه الحالات يكون واجبا لوجوب حفظ النفس ، وعليه فشبهة الحاجة تسقط الحد الشرعي رأسا عن من ترتكب الزنا بدافع حفظ النفس من الهلاك جوعا مثلا .
-
كتب الفقه و أصوله تحتوي على الكثير من المسائل الافتراضية الغير واقعية ، وسبب وجودها هو إما كونها تمرينا للذهن على القواعد الأصولية و إما إنها بسبب الجمود الفكري الذي لحق بهذه الأمة فأنشغل بسببها طلاب العلم في جدل عقيم ، ومثل هذه الجدليات نجدها في أبواب الطهارة و الصلاة وليست مختصة فقط في باب النكاح ، و الرافضي نفسه لم يذكرها في الخلاصة لعلمه بعدم وجود حكم شرعي ينبني عليها.
الرد التفصيلي
-
لا حد على من وطأ أمه أو ابنته !!
( إن أبا حنيفة لم ير الزنا إلا مطارفة* أما لو كان فيه عطاء و استئجار فليس زنا و لا حد فيه و قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن و أبو ثور و أصحابنا و سائر الناس هو زنا وفيه الحد ... ) إلى أن قال ( .... : وعلى هذا لا يشاء زان ولا زانية أن يزنيا علانية إلا فعلا وهما في أمن من الحد بأن يعطيها درهما يستأجرها به، ثم علموهم الحيلة في وطء الأمهات والبنات بأن يعقدوا معهن نكاحا ثم يطأونهن علانية آمنين من الحدود، )
( المحلى لابن حزم / ج11 / ص250 و 251 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر)
* المطروفة من النساء هي التي لا تغض طرفها عن الرجال ، وتشرف لكل من أشرف لها ، وتصرف بصرها عن بعلها إلى سواه.
أقول : هل سنرى إعلان تأجير أمهات و أخوات ماركة وهابية للنكاح مع تخفيضات موسمية ؟! ربما امسح و اربح !
الجواب
أولا : ان العبارات المنسوبة لأبي حنيفة هي بتعبير إبن حزم ، فكتب الفقه الحنفي خالية –بحسب تتبعنا – من هذا القول بحروفه ، وعليه فلا يصح ان ننسبها كما جاءت في المحلى لأبي حنيفة
ثانيا : كما أسلفنا ، فالرافضي أخرج الفقرات من سياقها والنص في المحلى هو كالآتي
قال أبو محمد حدثنا حمام نا ابن مُفَرِّجٍ نا ابن الأَعْرَابِيِّ نا الدَّبَرِيُّ نا عبد الرزاق نا ابن جُرَيْجٍ ني محمد بن الحرث بن سُفْيَانَ عن أبي سَلَمَةَ ابن سُفْيَانَ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إلَى عُمَرَ بن الْخَطَّابِ فقالت يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَقْبَلْت أَسُوقُ غَنَمًا لي فَلَقِيَنِي رَجُلٌ فَحَفَنَ لي حَفْنَةً من تَمْرٍ ثُمَّ حَفَنَ لي حَفْنَةً من تَمْرٍ ثُمَّ حَفَنَ لي حَفْنَةً من تَمْرٍ ثُمَّ أَصَابَنِي فقال عُمَرُ ما قُلْت فَأَعَادَتْ فقال عُمَرُ بن الْخَطَّابِ وَيُشِيرُ بيده مهر مهر ثُمَّ تَرَكَهَا وَبِهِ إلَى عبد الرَّزَّاقِ عن سُفْيَانَ بن عُيَيْنَةَ عن الْوَلِيدِ بن عبد اللَّهِ وهو ابن جُمَيْعٍ عن أبي الطُّفَيْلِ أَنَّ امْرَأَةً أَصَابَهَا الْجُوعُ فَأَتَتْ رَاعِيًا فَسَأَلَتْهُ الطَّعَامَ فَأَبَى عليها حتى تُعْطِيَهُ نَفْسَهَا قالت فَحَثَى لي ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ من تَمْرٍ وَذَكَرَتْ أنها كانت جَهِدَتْ من الْجُوعِ فَأَخْبَرَتْ عُمَرَ فَكَبَّرَ وقال مَهْرٌ مَهْرٌ مَهْرٌ وَدَرَأَ عنها الْحَدَّ قال أبو محمد رحمه الله قد ذَهَبَ إلَى هذا أبو حَنِيفَةَ ولم يَرَ الزِّنَى إِلاَّ ما كان مُطَارَفَةً وأما ما كان فيه عَطَاءٌ أو اسْتِئْجَارٌ فَلَيْسَ زِنًى وَلاَ حَدَّ فيه وقال أبو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وأبو ثَوْرٍ وَأَصْحَابُنَا وَسَائِرُ الناس هو زِنًى كُلُّهُ وَفِيهِ الْحَدُّ
وهذا كما هو واضح قول مردود عند الجمهور ، ونسأل الرافضي عندها من هم الوهابية ؟ الذين ردوا القول وعارضوه أم أبي حنيفة ؟
ثالثا : هذا القول مبني على حادثه وقعت في زمن أمير المؤمنين الفاروق وفيه وقوع الزنى بشبهة الإضطرار ، ودفع الحدود بالشبهات المحتملة – لا مطلق الشبهة – أمر مقرر عند جميع المذاهب ، وبه إستدل أبو حنيفة على عدم إيجاب الحد الشرعي من رجم أو جلد في مثل هذه الحالات لشبهة الإضطرار ، على ان إستدلاله مردود عند الجمهور
2- الكرم الوهابي يتجلى في إرسال وليدتهم إلى ضيفهم !
( قال ابن جريج : واخبرني عطاء بن أبى رباح قال : كان يفعل يحل الرجل / صفحة 258 / وليدته لغلامه وابنه وأخيه وتحلها المرأة لزوجها ، قال عطاء : وما أحب أن يفعل وما بلغني عن ثبت قال : وقد بلغني أن الرجل كان يرسل بوليدته إلى ضيفه * قال أبو محمد رحمه الله : فهذا قول وبه يقول سفيان الثوري : وقال مالك . وأصحابه لا حد في ذلك أصلا ... )
( المحلى لابن حزم / ج 11 / ص 257 و 258 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر)
أقول : ربما لهذا يحبون زيارة بعضهم البعض كثيراً ... من يدري !!
الجواب
أولا : جاءت هذه العبارات في كتاب المحلى تحت عنوان ((مَسْأَلَةٌ من أَحَلَّ فَرْجَ أَمَتِهِ لِغَيْرِهِ )) ويقال للأمة وليدة وإن كانت مسنة ( لسان العرب ج3 ص 467 ) فلا علاقة لكلمة وليدة بالطفلة الصغيرة كما ذكر الرافضي في الخلاصة بند 2 ، وللقارئ الكريم ان يحكم على فقه وعلم هذا الجاهل
ثانيا : هذه المسألة مختصة بالإماء والمبحث المذكور نقل فيه إبن حزم عددا من الأقوال بين مؤيد لا يرى بأسا في إعارة فرج أمته لغيره وبين محرم لذلك جملة ، وهل هذه الحالات تنتقل بها ملكية الأمة لغير سيدها بمجرد إسيحلال الفرج أم لا ؟ ثم اختتم إبن حزم هذه المسالة بقوله (( لاَ حُجَّةَ في قَوْلِ أَحَدٍ دُونَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وقد قال تَعَالَى وَاَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ على أَزْوَاجِهِمْ أو ما مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هُمْ الْعَادُونَ المؤمنون فَقَوْلُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ )) وهذا القول منه رحمه الله لا نجد نظيرا له عند الرافضة أبدا ، فالمراجع الجهلة صروح و آلهة لا يجوز الإعتراض عليها ولو خالفت القرآن ، ونعود فنسأل من هم الوهابية هنا ؟ المجيز أم المحرم لذلك ؟ وما الدليل ؟
ثالثا : القول بإعارة فرج الأمة لغير صاحبها ، ذكرها علماء الرافضة ونسبوها للمعصومين بزعمهم منها ما رواه زرارة عن الباقر ( ع ) قال قلت له الرجل يحل جاريته لأخيه قال لا بأس قلت فان جاءت بولد قال يضم إليه ولده ويرد الجارية على صاحبها قلت له انه لم يأذن في ذلك قال إنه قد اذن له وهو لا يأمن ان يكون ذلك وما رواه إسحاق بن عمار عن الصادق ( ع ) قال قلت له الرجل يحلل جاريته لأخيه أو حرة حللت جاريتها لأخيها قال يحل له من ذلك ما أحل له قلت فجاءت بولد قال يلحق بالحر من أبويه ( تذكرة الفقهاء (ط.ق) - العلامة الحلي - ج 2 - ص 644)
وما رواه في الكافي في الصحيح عن ابن رئاب عن أبي بصير ، وهو مشترك والأظهر عندي عد حديثهما معا في الصحيح ( قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أحلت لابنها فرج جاريتها ، قال : هو له حلال ، قلت : أفيحل له ثمنها ؟ قال : لا ، إنما يحل له ما أحلت له ) الحديث . ( الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج 24 - ص 312) والرواية في الكافي ج 5 ص 468 ح 2 ، التهذيب ج 7 ص 242 ح 8 ، الوسائل ج 14 ص 534 ح 2
ومنها ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن الفضيل بن يسار ( قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت : إذا أحل الرجل لأخيه جاريته فهي له حلال ، فقال : نعم يا فضيل ، قلت له : فما تقول في رجل عنده جاريته نفيسة وهي بكر أحل لأخيه ما دون فرجها ، أله أن يفتضها ؟ قال : لا ، ليس له إلا ما أحل له منها ، ولو أحل له قبلة منها لم يحل له سوى ذلك ، قلت : أرأيت إن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فافتضها ؟ قال : لا ينبغي له ذلك ، قلت : فإن فعل ، أيكون زانيا ؟ قال : لا ، ولكن يكون خائنا ، ويغرم لصاحبها عشر قيمتها ) وزاد في الكافي ( وإن لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها ) الحديث . (الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج 24 - ص 312 ) و الرواية في الكافي ج 5 ص 468 ح 1 ، التهذيب ج 7 ص 244 ح 16 ، الفقيه ج 3 ص 289 ح 21 الوسائل ج 14 ص 573 ح 1
وصحيح الحسن بن زياد العطار " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عارية الفرج ، فقال لا بأس ، قلت : فإن كانت أتت منه بولد ؟ فقال : لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه (جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج 4 - ص 356 )
والعجيب ما وجدناه من قولهم واعترافهم بأن إعارة فرج الأمة ليس من عمل العامة ( أهل السنة الوهابيون ) (( فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال : سألته عن الرجل يحل فرج جاريته قال : لا أحب ذلك . فليس فيه ما يقتضي تحريم ما ذكرناه لأنه ورد مورد الكراهية وقد صرح عليه السلام بذلك في قوله : " لا أحب ذلك " ، فالوجه في كراهية ذلك أن هذا مما ليس يوافقنا عليه أحد من العامة ومما يشنعون به علينا ، فالتنزه عما هذا سبيله أفضل وإن لم يكن حراما ، ويجوز أن يكون إنما كره ذلك إذا لم يشترط حرية الولد ، فإذا اشترط ذلك فقد زالت هذه الكراهية )) الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 3 - ص 137
-
غفرانك اللهم ... حتى محارمهم ... أمهاتهم و أخواتهم و المزيد !!!!
( وقد اختلف الناس في هذا فقالت طائفة : من تزوج أمه أو ابنته أو حريمته أو زنى بواحدة منهن فكل ذلك سواء وهو كله زنا والزواج كلا زواج إذا كان عالما بالتحريم وعليه حد الزنا كاملا ولا يحلق الولد في العقد وهو قول الحسن . ومالك . والشافعي . وأبي ثور وأبي يوسف . ومحمد بن الحسن صاحبي أبي حنيفة :
فتوى مالك:
إلا أن مالكا فرق بين الوطء في ذلك بعقد النكاح وبين الوطء في بعض ذلك بملك اليمين
فقال : فيمن ملك بنت أخيه . أو بنت أخته . وعمته . وخالته . وامرأة أبيه . وامرأة ابنه بالولادة . وأمه نفسه من الرضاعة .
وابنته من الرضاعة . وأخته من الرضاعة وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك فان الولد لاحق به ولا حد عليه لكن يعاقب ورأي أن ملك أمه التي ولدته . وابنته وأخته بأنهن حرائر ساعة يملكهن فان وطئهن حد حد الزنا ، وقال أبو حنيفة لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته وابنته وأخته وجدته وعمته وخالته وبنت أخيه وبنت أخته عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لا حق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه إلا التعزير دون الأربعين فقط وهو قول سفيان الثوري ... )
( المحلى لابن حزم / ج 11 / ص 253 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر)
أقول : و إن كان هناك عقد فكيف يصح هذا العقد أصلاً على الأم أو المحارم ؟! لعل فتواهم هذه لإضفاء الشرعية على نسب بطلهم المخضرم ، و الله أعلم !
الجواب
أولا : أورد ابن حزم هذا المبحث تحت عنوان ((مَسْأَلَةٌ من وطء امْرَأَةَ أبيه أو حَرِيمَتَهُ بِعَقْدِ زَوَاجٍ أو بِغَيْرِ عَقْدٍ )) وصدرها بهذا الحديث قال أبو محمد نا حُمَامٌ نا عَبَّاسُ بن أَصْبَغَ نا محمد بن عبد الْمَلِكِ بن أَيْمَنَ نا أَحْمَدُ بن زُهَيْرٍ نا عبد اللَّهِ بن جَعْفَرٍ الرَّقِّيِّ وَإِبْرَاهِيمُ بن عبد اللَّهِ قال الرَّقِّيِّ نا عُتْبَةُ بن عَمْرٍو الرَّقِّيِّ عن زَيْدِ بن أبي أُنَيْسَةَ عن عَدِيِّ بن ثَابِتٍ عن يَزِيدَ بن الْبَرَاءِ بن عَازِبٍ عن أبيه وقال إبْرَاهِيمُ نا هُشَيْمٌ عن أَشْعَثَ بن سَوَّارٍ عن الْبَرَاءِ بن عَازِبٍ ثُمَّ اتَّفَقَا وَاللَّفْظُ لِهُشَيْمٍ قال مَرَّ بِي عَمِّي الحرث بن عَمْرٍو وقد عَقَدَ له رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقلت له أَيْ عَمِّ أَيْنَ بَعَثَكَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال بَعَثَنِي إلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أبيه فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ ( انظر سنن الترمذي باب فيمن تزوج إمراة أبيه والحديث صححه الألباني ) وعلى هذا الحديث مدار البحث من قبول الموافق له ورد قول المخالف له ، وقد صرح الجمهور بأن من نكح ذات محرم منه فقد استحق الحد وهو قول الحسن البصري ومالك و الشافعي و أبي ثور و أبي يوسف ومحمد بن الحسن صاحبي أبي حنيفة وسعيد بن المسيب و إبراهيم النخعي وجابر بن زيد و أبو الشعثاء و أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ثم نجد الرافضي يغفل عن نقل أقوال كل هؤلاء عمدا حتى يظهر لنا ان ملفه فعلا كما قال ملف سري يُنشر لأول مرة بهذه الصورة !! أنعم بها من صورة
ثانيا : ذكر ابن حزم سبب قول ابو حنيفة وبين فساده فقال (( فَبَدَأْنَا بِمَا احْتَجَّ بِهِ أبو حَنِيفَةَ وَمَنْ قَلَّدَهُ لِقَوْلِهِ فَوَجَدْنَاهُمْ يَقُولُونَ إنَّ اسْمَ الزِّنَى غَيْرُ اسْمِ النِّكَاحِ فَوَاجِبٌ أَنْ يَكُونَ له غَيْرُ حُكْمِهِ فإذا قُلْتُمْ زَنَى بِأُمِّهِ فَعَلَيْهِ ما على الزَّانِي وإذا قُلْتُمْ تَزَوَّجَ أُمَّهُ فَالزَّوَاجُ غَيْرُ الزِّنَى فَلاَ حَدَّ في ذلك وَإِنَّمَا هو نِكَاحٌ فَاسِدٌ فَحُكْمُهُ حُكْمُ النِّكَاحِ الْفَاسِدِ من سُقُوطِ الْحَدِّ وَلِحَاقِ الْوَلَدِ وَوُجُوبِ الْمَهْرِ وما نَعْلَمُ لهم تَمْوِيهًا غير هذا وهو كَلاَمٌ فَاسِدٌ وَاحْتِجَاجٌ فَاسِدٌ وَعَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ أما قَوْلُهُ إنْ اسْمَ الزِّنَى غَيْرُ اسْمِ الزَّوَاجِ فَحَقٌّ لاَ شَكَّ فيه إِلاَّ أَنَّ الزَّوَاجَ هو الذي أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ وَأَبَاحَهُ وهو الْحَلاَلُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الْمُبَارَكُ وأما كُلُّ عَقْدٍ أو وَطْءٍ لم يَأْمُرْ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ وَلاَ أَبَاحَهُ بَلْ نهى عنه فَهُوَ الْبَاطِلُ وَالْحَرَامُ وَالْمَعْصِيَةُ وَالضَّلاَلُ وَمَنْ سَمَّى ذلك زَوَاجًا فَهُوَ كَاذِبٌ آفِكٌ مُتَعَدٍّ وَلَيْسَتْ التَّسْمِيَةُ في الشَّرِيعَةِ إلَيْنَا وَلاَ كَرَامَةَ إنَّمَا هِيَ إلَى اللَّهِ تَعَالَى )) المحلى ج11/ص254
ثالثا : ذكر ابن حزم تفريق الإمام مالك بين نكاح ذات محرم بعقد نكاح وملك يمين وبين بطلانه فقال (( وَالْعَجَبُ كُلُّ الْعَجَبِ من احْتِجَاجِ بَعْضِ من لَقِينَاهُ من المالكيين بِقَوْلِهِ تَعَالَى إِلاَّ على أَزْوَاجِهِمْ أو ما مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ قِيلَ لهم إنْ كُنْتُمْ تَعَلَّقْتُمْ بِهَذِهِ الْآيَةِ في إلْحَاقِ الْوَلَدِ بِمَنْ وطىء عَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ وَذَوَاتَ مَحَارِمِهِ فَإِنَّهَا من مِلْكِ الْيَمِينِ فَأَبِيحُوا الْوَطْءَ الْمَذْكُورَ وَأَسْقِطُوا عنه الْمَلاَمَةَ جُمْلَةً فَهَذَا هو نَصُّ الْآيَةِ فَلَوْ فَعَلُوا ذلك لَكَفَرُوا بِلاَ خِلاَفٍ من أَحَدٍ وَإِذْ لم يَفْعَلُوا ذلك وَلاَ أَسْقَطُوا الْمَلاَمَةَ وَلاَ أَبَاحُوا له ذلك فقد ظَهَرَ تَمْوِيهُهُمْ في إيرَادِ هذه الْآيَةِ في غَيْرِ مَوْضِعِهَا )) المحلى ج11/ص255
رابعا : جاء في المدونة الكبرى وهو من كتب المذهب المالكي تحت عنوان (( في وَطْءُ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا من مِلْكِ الْيَمِينِ والنكاح )) ما يفيد بوقوع مثل هذا في عهد الصحابة وعدم إقامة الحد (( وَبَلَغَنِي عن عُمَرَ بن عبد الْعَزِيزِ أَنَّهُ كَتَبَ إلَى أبي بَكْرِ بن حازم يقول تَسْأَلُنِي عن الرَّجُلِ يَجْمَعُ بين الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا في مِلْكِ الْيَمِينِ فَلَا تقرن ذلك لا حد فَعَلَهُ فَقَدْ نَزَلَ في الْقُرْآنِ النَّهْيُ- يَعْنِي عنه- وَإِنَّمَا اسْتَحَلَّ ذلك من اسْتَحَلَّهُ لِقَوْلِ اللَّهِ تعالى إلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وقد كان بَلَغَنَا أَنَّ رَجُلًا من أَسْلَمَ سَأَلَ عُثْمَانَ بن عفان عن ذلك فقال لَا يَحِلُّ لَك وَدَخَلَ عليه عَلِيُّ بن أبي طَالِبٍ وَعَبْدُ الرحمن بن عَوْفٍ في رِجَالٍ من أَصْحَابِ رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم فَنَهَوْهُ عن ذلك وَقَالُوا إنَّمَا أَحَلَّ اللَّهُ لَك ما سمي لك سوى هَؤُلَاءِ مما مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ )) المدونة الكبرى ج4/ص285
خامسا : جميع المذاهب توجب العقوبة على الفاعل المتعمد وإنما كان إختلافهم في تسمية نوع العقوبة بين الحد و التعزير هو بسبب ما أوردناه في ثالثا ورابعا ، فالفعل لم يقل أحد بجوازه ، واما تعليق الرافضي الجاهل على " صحة العقد " فنجعل أحد علماء الرافضة يجيب عليه (( مما انفردت به الإمامية أن من زنى بذات محرم ضربت عنقه محصنا كان أو غير محصن ، ومن عقد على واحدة منهن وهو عارف برحمه منها ووطئها استحق ضرب العنق وحكمه حكم الوطئ لهن بغير عقد ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك )) الإنتصار للمرتضى ص 259 ، فليأتنا الرافضي بقول أحد علماء أهل السنة بأن العقد صحيح !! إنما كان فرض السؤال بإعتبار وقوع العقد لا بإعتبار صحته
4- امرأة لا تحل لك فهل يجوز نكاحها ؟
( (ومن تزوج امرأة لا يحل له نكاحها فوطئها لم يجب عليه الحد)، لشبهة العقد، قال الإسبيجاني: وهذا قول أبي حنيفة وزفر، وقال أبو يوسف ومحمد: إذا تزوج محرمة وعلم أنها حرام فليس ذلك بشبهة وعليه الحد إذا وطئ، وإن كان لا يعلم فلا حد عليه، والصحيح قول أبي حنيفة وزفر، وعليه مشى النسفي والمحبوبي وغيرهما، تصحيح. )
( اللباب في شرح الكتاب للشيخ عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني / كتاب الحدود / ج1 / ص540 / ط دار المعرفة )
أقول : أعوذ بالله ، أي فقه وأي دين هذا؟ إنه دين فرويد الذي لا يعرف إلا الجنس !
الجواب
أولا :تقدم ان سبب هذا القول عند أبي حنيفة هو تفريقه في المسميات و الأحكام المبنية عليها ، فالزنى غير النكاح ، والنكاح هنا فاسد فحكمه حكم النكاح الفاسد
ثانيا :عبارة " لا يحل نكاحها " تشمل صور كثيرة منها الزواج من المعتده قبل إنقضاء العدة ، وتشمل العقد على المتزوجه وتشمل المحرمة بالنسب و السبب .. الخ ، ولعلماء الرافضة في هذا قول يوافقون به ما ذهب إليه أبو حنيفة منها ما ذكره الخوئي في منهاج الصالحين (( مسألة 1258 لا يصح العقد على المرأة في المدة التي تكون بين وفاة زوجها وعلمها بوفاته وهل يجري عليها حكم العدة قيل : لا ، فلو عقد على امرأة في تلك المدة لم تحرم عليه وإن كان عالما ودخل بها ، فله تجديد العقد بعد العلم بالوفاة وانقضاء العدة بعده ولكنه محل اشكال جدا ، والاحتياط لا يترك )) منهاج الصالحين - السيد الخوئي - ج 2 - ص 265 ، وكذلك ما ذكره السيستاني في فقه المغتربين (( 4 - وطء الشبهة : الممارسة الجنسية مع من لا تحل له ، غير متعمد ، بل بتوهم كونها حليلته ، أو بتوهم صحة العقد الفاسد )) فقه للمغتربين - السيد السيستاني - ص 41
ثالثا :عند أبو حنيفة العقوبة لازمه للفاعل دون الحد الشرعي كما جاء في الهداية شرح البداية ج2/ص102 -وهو من كتب الفقه الحنفي- ((ومن تزوج امرأة لا يحل له نكاحها فوطئها لا يجب عليه الحد عند أبي حنيفة رحمه الله ولكن يوجع عقوبة إذا كان علم بذلك وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله عليه الحد إذا كان عالما بذلك لأنه عقد لم يصادف محله ))
5- محيي الدين النووي ينقل لنا المزيد
( ( فصل ) وإن استأجر امرأة ليزني بها فزنى بها أو تزوج ذات رحم محرم فوطئها وهو يعتقد تحريمها وجب عليه الحد لانه لا تأثير للعقد في إباحة وطئها فكان وجوده كعدمه ، وإن ملك ذات رحم محرم ووطئها ففيه قولان ( أحدهما ) أنه يجب عليه الحد لان ملكه لا يبيح وطأها بحال فلم يسقط الحد ( والثانى ) أنه لا يجب عليه الحد ، وهو الصحيح ... )
( المجموع - محيى الدين النووي / ج 20 / ص 20 / ط دار الفكر )
الجواب
أولا : هذا النص غير موجود في المجموع للنووي بل هو في المهذب – من كتب الفقه الشافعي – وننقله بتمامه لنعلم سبب الإستدلال (( فصل وإن استأجر امرأة ليزنى بها فزنى بها أو تزوج ذات رحم محرم فوطئها وهو يعتقد تحريمها وجب عليه الحد لانه لا تأثير للعقد فى إباحة وطئها فكان وجوده كعدمه وإن ملك ذات رحم محرم ووطئها ففيه قولان أحدهما أنه يجب عليه الحد لان ملكه لا يبيح وطأها بحال فلم يسقط الحد والثانى أنه لا يجب عليه الحد وهو الصحيح لانه وطء فى ملكه فلم يجب به الحد كوطء أمته الحائض ولانه لا يختلف المذهب أنه يثبت به النسب وتصير الجارية أم ولد له فلم يجب به الحد فإن وطىء جارية مشتركة بينه وبين غيره لم يجب عليه الحد وقال أبو ثور إن علم بتحريمها وجب عليه الحد لان ملك البعض لا يبيح الوطء فلم يسقط الحد كملك ذات رحم محرم وهذا خطأ لانه اجتمع فى الوطء ما يوجب الحد وما يسقط فغلب الإسقاط لان مبنى الحد على الدرء والإسقاط )) المهذب ج2/ص268 ، وهنا النص واضح بأن الفعل موجب للحد وإنما سقط الحد عند من يقول بهذا بسبب القاعدة الفقهية المذكوره
ثانيا : النص يذكر وجود قولين عند الشافعية ، وتصحيح القول المانع للحد هو من إختيار الشيرازي صاحب المهذب وليس قول المذهب يشهد بذلك أحد علماء الرافضة وهو القمي حيث يقول (( إذا اشترى ذات محرم : كالأم ، والبنت ، والأخت ، والعمة ، والخالة من نسب أو رضاع فوطئها مع العلم بالتحريم ، كان عليه القتل . وللشافعي فيه قولان : أحدهما عليه الحد وهو الصحيح عندهم ، والآخر : لا حد عليه )) جامع الخلاف والوفاق - علي بن محمد القمي - ص 578
ثالثا : ينص مذهب الإمام أحمد بن حنبل – مذهب الوهابية – على عدم جواز بقاء ذو الرحم المحرم في ملك اليمين (( قَوْلُهُ فَأَمَّا الْمِلْكُ فَمَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ عَتَقَ عليه وهو الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ في الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفُرُوعِ وَالْفَائِقِ وَالنَّظْمِ وَغَيْرُهُمْ )) الإنصاف للمرداوي ج7/ص401
6- و هناك المزيد !
( رجل تزوج امرأة ممن لا يحل له نكاحها فدخل بها لاحد عليه سواء كان عالما بذلك أوغير عالم في قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى ولكنه يوجع عقوبة إذا كان عالما بذلك )
( المبسوط للسرخسي / ج 9 / ص 85 / ط دار المعرفة 1406 هـ )
( حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه عن محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة بذلك حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال سمعت سفيان يقول في رجل تزوج محرم منه فدخل بها قال لا حد عليه )
( شرح معاني الآثار - أحمد بن محمد بن سلمة / ج 3 / ص 149 / ط دار الكتب العلمية الثالثة 1996 )
أقول : "هل يرضى أبوحنيفة هذا لأمه أو لأخته حين يجيز ذلك للمسلمين ! أي خسة وانحطاط هذا ؟! ولا تعليق أكثر."
الجواب
أولا : كعادة الرافضي لم يكمل النص ويبين لنا سبب قول أبي حنيفة ، لنكمل نحن النص ليقف العقلاء على حقيقة هؤلاء الرافضة (( وجه قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فمع الحكم ببطلان النكاح أسقط الحد به فهو دليل على أن صورة العقد مسقطة للحد وإن كان باطلا شرعا واختلف عمر وعلي رضي الله عنهما في المعتدة إذا تزوجت بزوج آخر ودخل بها الزوج فقال علي رضي الله عنه المهر لها وقال عمر رضي الله عنه لبيت المال وهذا اتفاق منهما على سقوط الحد ولأن هذا الفعل ليس بزنا لغة لما بينا أن أهل اللغة لا يفصلون بين الزنى وغيره إلا بالعقد وهم لا يعرفون الحل والحرمة شرعا فعرفنا أن الوطء المترتب على عقد لا يكون زنا لغة فكذلك شرعا لأن هذا الفعل كان حلالا في شريعة من قبلنا والزنا ما كان حلالا قط )) المبسوط للسرخسي ج9/ص86 ، وفي هذا كفاية
ثانيا : مرة أخرى يأتي الرافضي بنص مبتور ، فمن نظر للنص الثاني تصور ان السند فيه أبو حنيفة والأمر ليس كذلك فقد ادخل سندا انتهى به نص سابق على سند بدأ به هذا النص فجمعهما حتى يكونان كانهما سندا واحد ، ننقل النص بتمامه حتى نعرف حقيقة دين الرافضة المبني على الكذب و الخداع (( حدثنا فَهْدٌ قال ثنا أبو نُعَيْمٍ قال سَمِعْت سُفْيَانَ يقول في رَجُلٍ تَزَوَّجَ مَحْرَمٍ منه فَدَخَلَ بها قال لاَ حَدَّ عليه وكان من الْحُجَّةِ على الَّذِينَ إحتجوا عَلَيْهِمَا بِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ في تِلْكَ الآثَارِ أَمَرَ النبي صلى الله عليه وسلم بِالْقَتْلِ وَلَيْسَ فيها ذِكْرُ الرَّجْمِ وَلاَ ذِكْرُ إقَامَةِ الْحَدِّ وقد أَجْمَعُوا جميعا أَنَّ فَاعِلَ ذلك لاَ يَجِبُ عليه قَتْلٌ إنَّمَا يَجِبُ عليه في قَوْلِ من يُوجِبُ عليه الْحَدَّ عليه الرَّجْمُ إنْ كان مُحْصَنًا فلما لم يَأْمُرْ النبي صلى الله عليه وسلم الرَّسُولَ بِالرَّجْمِ وَإِنَّمَا أَمَرَهُ بِالْقَتْلِ ثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ ذلك الْقَتْلَ ليس بِحَدٍّ لِلزِّنَا وَلَكِنَّهُ لِمَعْنًى خِلاَفَ ذلك وهو أَنَّ ذلك الْمُتَزَوِّجَ فَعَلَ ما فَعَلَ من ذلك على الِاسْتِحْلاَلِ كما كَانُوا يَفْعَلُونَ في الْجَاهِلِيَّةِ فَصَارَ بِذَلِكَ مُرْتَدًّا فَأَمَرَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُفْعَلَ بِهِ ما يُفْعَلُ بِالْمُرْتَدِّ وَهَكَذَا كان أبو حَنِيفَةَ وَسُفْيَانُ رحمهما الله يَقُولاَنِ في هذا الْمُتَزَوِّجِ إذَا كان أتى في ذلك على الِاسْتِحْلاَلِ أَنَّهُ يُقْتَلُ فإذا كان ليس في هذا الحديث ما يَنْفِي ما يقول أبو حَنِيفَةَ وَسُفْيَانُ لم يَكُنْ فيه حُجَّةٌ عَلَيْهِمَا لِأَنَّ مُخَالِفَهُمَا ليس بِالتَّأْوِيلِ أَوْلَى مِنْهُمَا )) شرح معاني الآثار ج3/ص149 ، وبهذا يتبين ان قول سفيان بأنه لا حد عليه بمعنى ان الفعل كفر وليس زنى يوجب الحد الشرعي المقرر للزنى مستدلا بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم
7- الخامسة أو أخت الزوجة طالهم عطش الوهابية الجنسي أيضاً
( كذلك إذا نكح محارمه أو الخامسة أو اخت امرأته فوطئها لا حد عليه عند أبى حنيفة وان علم بالحرمة وعليه التعزير وعندهما والشافعي رحمهم الله تعالى عليه الحد والاصل عند أبى حنيفة عليه الرحمة ان النكاح إذا وجد من الاهل مضافا إلى محل قابل لمقاصد النكاح يمنع وجوب الحد سواء كان حلالا أو حراما وسواء كان التحريم مختلفا فيه أو مجمعا عليه وسواء ظن الحل فادعى الاشتباه أو علم بالحرمة والاصل عندهما ان النكاح إذا كان محرما على التأبيد أو كان تحريمه مجمعا عليه يجب الحد وان لم يكن محرما على التأبيد أو كان تحريمه مختلفا فيه لا يجب عليه )
( بدائع الصنائع لأبو بكر الكاشاني / ج 7 / ص 35 / ط مكتبة الحبيبية )
الجواب
أولا : ذكر الكاشاني القاعدة التي بنى عليها أبو حنيفة قوله المذكور ، فقال (( وَجْهُ قَوْلِ أبي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ لَفْظَ النِّكَاحِ صَدَرَ من أَهْلِهِ مُضَافًا إلَى مَحِلِّهِ فَيَمْنَعُ وُجُوبَ الْحَدِّ كَالنِّكَاحِ بِغَيْرِ شُهُودٍ وَنِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَنَحْوِ ذلك وَلَا شَكَّ في وُجُودِ لَفْظِ النِّكَاحِ وَالْأَهْلِيَّةِ وَالدَّلِيلُ على الْمَحَلِّيَّةِ أَنَّ مَحِلَّ النِّكَاحِ هو الْأُنْثَى من بَنَاتِ سَيِّدِنَا آدَمَ عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ النُّصُوصُ وَالْمَعْقُولُ
أَمَّا النُّصُوصُ فَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ فَانْكِحُوا ما طَابَ لَكُمْ من النِّسَاءِ وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ من أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إلَيْهَا وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى جَعَلَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى النِّسَاءَ على الْعُمُومِ وَالْإِطْلَاقِ مَحِلَّ النِّكَاحِ وَالزَّوْجِيَّةِ
وَأَمَّا الْمَعْقُولُ فَلِأَنَّ الْأُنْثَى من بَنَاتِ سَيِّدِنَا آدَمَ عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَحِلٌّ صَالِحٌ لِمَقَاصِدِ النِّكَاحِ من السُّكْنَى وَالْوَلَدِ وَالتَّحْصِينِ وَغَيْرِهَا فَكَانَتْ مَحِلًّا لِحُكْمِ النِّكَاحِ لِأَنَّ حُكْمَ التَّصَرُّفِ وَسِيلَةٌ إلَى ما هو الْمَقْصُودُ من التَّصَرُّفِ فَلَوْ لم يَجْعَلْ مَحِلَّ الْمَقْصُودِ مَحِلَّ الْوَسِيلَةِ لم يَثْبُتْ مَعْنَى التَّوَسُّلِ إلَّا أَنَّ الشَّرْعَ أَخْرَجَهَا من أَنْ تَكُونَ مَحِلًّا لِلنِّكَاحِ شَرْعًا مع قِيَامِ الْمَحَلِّيَّةِ حَقِيقَةً فَقِيَامُ صُورَةِ الْعَقْدِ وَالْمَحَلِّيَّةِ يُورِثُ شُبْهَةً إذْ الشُّبْهَةُ اسْمٌ لِمَا يُشْبِهُ الثَّابِتَ وَلَيْسَ بِثَابِتٍ أو نَقُولُ وُجِدَ رُكْنُ النِّكَاحِ وَالْأَهْلِيَّةِ وَالْمَحَلِّيَّةِ على ما بَيَّنَّا إلَّا أَنَّهُ فَاتَ شَرْطُ الصِّحَّةِ فَكَانَ نِكَاحًا فَاسِدًا وَالْوَطْءُ في النِّكَاحِ الْفَاسِدِ لَا يَكُونُ زِنًا بِالْإِجْمَاعِ وَعَلَى هذا يَنْبَغِي أَنْ يُعَلِّلَ فَيُقَالُ هذا الْوَطْءُ ليس بِزِنًا فَلَا يُوجِبُ حَدَّ الزِّنَا قِيَاسًا على النِّكَاحِ بِغَيْرِ شُهُودٍ وَسَائِرِ الْأَنْكِحَةِ الْفَاسِدَةِ )) بدائع الصنائع ج7/ص35-36
ثانيا : هذا القول خالفه الجمهور بل وتلامذة أبو حنيفة كأبي يوسف ومحمد بن الحسن ( أنظر الجواب الاول على النص رقم 3 ، وجواب ابن حزم على إستدلال أبي حنيفة في ثانيا )
8- الأخت من الرضاع !
( ( مسألة ) ( وان وطئ ميتة أو ملك امة أو اخته من الرضاع فوطئها فهل يحد أو يعزر ؟ على وجهين ) إذا وطئ ميتة فعليه الحد في أحد الوجهين وهو قول الاوزاعي لانه وطئ في فرج آدمية أشبه وطئ الحية ولانه اعظم ذنبا واكثر اثما لانه انضم إلى فاحشته هتك حرمة الميتة ( الثاني ) لا حد عليه وهو قول الحسن ، قال ابو بكر وبهذا اقول لان الوطئ في الميتة كلا وطئ لانه عوض مستهلك ولانها لا يشتهى مثلها وتعافها النفس فلا حاجة إلى تسرع ( شرع ) الزاجر عنها ، واما إذا ملك أمة ( أمه ) أو أخته من الرضاع فوطئها فذكر القاضي عن أصحابنا ان عليه الحد لانه فرج لا يستباح بحال فوجب الحد بالوطئ فيه كفرج الغلام وقال بعض أصحابنا لا حد فيه وهو قول اصحاب الرأي ، الشافعي لانه وطئ في فرج مملوك له يملك المعاوضة عنه وأخذ صداقه فلم يجب الحد عليه كالوط في الجارية المشتركة .... )
( الشرح الكبير لعبدالرحمن بن قدامه / ج 10 / ص 185 و186 / ط دار إحياء الكتب العربية )
الجواب
أولا : لم يبين الرافضي محل إستنكاره هنا ، فقد أجبنا عن وطء المحرمات بملك اليمين ( انظر النص الخامس أولا )
ثانيا : تكملة النص السابق تركها الرافضي عمدا ، ونحن ننقلها بتمامها ((فأما إن اشترى ذات محرمه من النسب ممن يعتق عليه ووطئها فعليه الحد لا نعلم فيه خلافا لأن الملك لا يثبت فيها فلم توجد الشبهة )) الشرح الكبير ج10 ص 180
ثالثا : ملك الأخوة من الرضاع قد اجازه عدد من الفقهاء وكذلك بعض علماء الرافضة ((لو ملك أمه أو أخته أو بنته من الرضاع انعتقن على الأصح ، وقيل لا ينعتقن ، فلو وطأ إحداهن فعل حراما ، ويثبت لهن حكم الاستيلاد)) جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج 34 - ص 373
رابعا : هنا نكته لطيفة في قول المصنف (( قال أبو بكر : وبهذا أقول لأن الوطء في الميتة كلا وطء لأنه عوض مستهلك ولأنها لا يشتهى مثلها وتعافها النفس فلا حاجة الى شرع الزاجر عنها )) ، قال ابن القيم (( وشبهة من أسقط فيه الحد : أن فحش هذا مركوز في طباع الأمم فاكتفي فيه بالوازع الطبعي كما اكتفي بذلك في أكل الرجيع وشرب البول والدم ورتب الحد على شرب الخمر لكونه مما تدعو إليه النفوس والجمهور يجيبون عن هذا بأن في النفوس الخبيثة المتعدية حدود الله أقوى الداعي لذلك فالحد فيه أولى من الحد في الزنا ولذلك وجب الحد على من وطىء أمه وابنته وخالته وجدته وإن كان في النفوس وازع وزاجر طبعي عن ذلك بل حد هذا القتل بكل حال بكرا كان أو محصنا في أصح الأقوال وهو مذهب أحمد وغيره )) إغاثة اللهفان [ جزء 2 - صفحة 145 ] ، ومعنى هذا ان وطء الميتة امر غير معهود ولا معروف وتنفر النفس البشرية الطبيعية عنه ولهذا يسقط الحد فيه وتتحول العقوبة لشيء آخر غير عقوبة الزنى المعروفة من رجم او جلد إلى عقوبة القتل ، و القتل ليس حدا للزنا ، ولهذا يقال " لا حد عليه "
9-و كذا اللواط
( وقال بعض أهل الظاهر لا شئ على من فعل هذا الصنيع )
( المجموع - محيى الدين النووي / ج 20 / ص23 / ط دار الفكر )
( ولما كانت مفسدة اللواط من أعظم المفاسد كانت عقوبته في الدنيا والآخرة من اعظم العقوبات وقد أختلف الناس هل هو أغلظ عقوبة من الزنا أو الزنا أغلظ عقوبة منه أو عقوبتهما سواء على ثلاثة أقوال فذهب أبو بكر الصديق وعلى بن أبي طالب وخالد بن الوليد وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وخالد بن زيد وعبد الله بن معمر والزهري و ربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك وإسحق بن راهويه والإمام أحمد في أصح الروايتين عنه والشافعي في أحد قوليه إلى أن عقوبته أغلظ من عقوبة الزنا وعقوبته القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن وذهب عطاء بن أبي رباح والحسن البصري وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعى و قتادة و الأوزاعى والشافعي في ظاهر مذهبه والإمام أحمد فى الرواية الثانية عنه وأبو يوسف ومحمد إلى عقوبته وعقوبة الزاني سواء وذهب الحاكم والإمام أبو حنيفة إلى أن عقوبته دون عقوبة الزاني وهى التعزير قالوا لأنه معصية من المعاصي لم يقدر الله ولا رسوله فيه حدا مقدرا ... )
( الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم / ج1 / ص118 / ط دار الكتب العلمية بيروت )
أقول : وهابية يا وهابية ... هيا إلى العمل ِ !
الجواب
أولا : بذلنا الوسع في البحث عن ما نقله الرافضي وزعم انه من المجموع للنووي فلم نجده ولم نجد ما يقاربه في كتب الفقه ، ولعل من يطلع على هذه الرسالة ان يفيدنا فإن الرافضة يتخذون الكذب دينا
ثانيا : نذكر قول ابي حنيفة مع إستدلاله (( وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول هذا الفعل ليس بزنا لغة ألا ترى أنه ينفي عنه هذا الاسم بإثبات غيره فيقال لاط وما زنى وكذلك أهل اللغة فصلوا بينهما قال القائل من كف ذات حر في زي ذي ذكر لها محبان لوطي وزناء فقد غاير بينهما في الاسم ولا بد من اعتبار اسم الفعل الموجب للحد ولهذا لا يجب القطع على المختلس والمنتهب والذي ورد في الحديث إذا أتى الرجل الرجل فهمان زانيان مجاز لا تثبت حقيقة اللغة به والمراد في حق الاثم ألا ترى أنه قال وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان والمراد في حق الاثم دون الحد كما أن الله تعالى سمى هذا الفعل فاحشة فقد سمى كل كبيرة فاحشة فقال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ثم هذا الفعل دون الفعل في القبل في المعنى الذي لأجله وجب حد الزنى من وجهين أحدهما أن الحد مشروع زجرا وطبع كل واحد من الفاعلين يدعو إلى الفعل في القبل وإذا آل الأمر إلى الدبر كان المفعول به ممتنعا من ذلك بطبعه فيتمكن النقصان في دعاء الطبع إليه والثاني أن حد الزنى مشروع صيانة للفراش فإن الفعل في القبل مفسد للفراش ويتخلق الولد من ذلك الماء لا والد له ليؤدبه فيصير ذلك جرما يفسد بسببه عالم وإليه أشار صلى الله عليه وسلم في قوله وولد الزنى شر الثلاثة وإذا آل الأمر إلى الدبر ينعدم معنى فساد الفراش ولا يجوز أن يجبر هذا النقصان بزيادة الحرمة من الوجه الذي قالا لأن ذلك يكون مقايسة ولا مدخل لها في الحدود ثم اختلف الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسألة فالمروى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنهما يحرقان بالنار وبه أمر في السبعة الذين وجدوا على اللواطة
وكان علي رضي الله عنه يقول يجلدان إن كانا غير محصنين ويرجمان إن كانا محصنين
وكان بن عباس رضي الله عنهما يقول يعلى أعلى الأماكن من القرية ثم يلقى منكوسا فيتبع بالحجارة وهو قوله تعالى فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة 74 الآية وكان بن الزبير رضي الله عنه يقول يحبسان في أنتن المواضع حتى يموتا نتنا وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى اتفقت الصحابة رضي الله عنهم أنه لا يسلم لهما أنفسهما وإنما اختلفوا في كيفية تغليظ عقوبتهما فأخذنا بقولهم فيما اتفقوا عليه ورجحنا قول علي رضي الله عنه بما يوجب عليهما من الحد
وأبو حنيفة رحمه الله يقول الصحابة اتفقوا على أن هذا الفعل ليس بزنا لأنهم عرفوا نص الزنى ومع هذا اختلفوا في موجب هذا الفعل ولا يظن بهم الاجتهاد في موضع النص فكان هذا اتفاقا منهم أن هذا الفعل غير الزنى ولا يمكن إيجاب حد الزنى بغير الزنى بقيت هذه جريمة لا عقوبة لها في الشرع مقدرة فيجب التعزير فيه يقينا وما وراء ذلك من السياسة موكول إلى رأي الإمام إن رأى شيئا من ذلك في حق فله أن يفعله شرعا )) المبسوط للسرخسي ج9/ص79
ثالثا : التعزير عند ابي حنيفة لا يخرج عن ما اوقعه الصحابة رضي الله عنهم من عقوبة ((مطلب في حكم اللواطة قوله بنحو الإحراق الخ متعلق بقوله يعزر وعبارة الدرر فعند أبي حنيفة يعزر بأمثال هذه الأمور )) حاشية ابن عابدين ج4/ص27
رابعا : النص المنقول من الجواب الكافي هو تعبير لإبن القيم وليس قول للمذهب بحروفه ، فليس في كتب المذهب الحنفي قولهم ان العقوبة دون عقوبة الزاني
خامسا : جمهور الأمة هم أصحاب الرأي الأول الذي ذكره إبن القيم (( قال أصحاب القول الأول وهم جمهور الأمة وحكاه غير واحد إجماعا للصحابة ليس في المعاصى مفسدة أعظم من مفسدة اللواط وهى تلى مفسدة الكفر وربما كانت أعظم من مفسدة القتل كما سنبينه ان شاء الله تعالى )) الجواب الكافي ج1ص119 ، فمن هم الوهابية هنا ؟؟ خاصة وان هذا الرافضي الأحمق ينقل قول الإمام أحمد ضمن قول الجمهور
-10لا حد على من لاط غلامه قياساً على أخته !
( أحمد بن علي أبو سهل الأبيوردي : أحد أئمة الدنيا علما وعملا . ذكره الأديب أبو المظفر محمد بن أحمد الأبيوردي في مختصر لطيف سماه نـهزة الحفاظ ذكر فيه أنه عزم على أن يضع تاريخ لنسا وكوفان وجيران وغيرها من أمهات القرى بتلك النواحي ، وأنه سئل في عمل هذا المختصر ليفرد فيه ذكر الأئمة الأعلام ممن كان في العلم مفزوعا إليه وفي الرواية موثوقا به وقد طنت بذكره البلدان وغنت بمدحه الركبان كفضيل بن عياض ومنصور بن عمار وزهير بن حرب وذكر فيه جماعة من الأئمة وأورد شيئا من حديثهم وقال في الشيخ أبي سهل إذ ذكره : كان من أئمة الفقهاء . سمعت جماعة من أصحابه يقولون : كان أبو زيد الدبوسي يقول : لولا أبو سهل الأبيوردي لما تركت للشافعية بما وراء النهر مكشف رأس وحدثني أبو الحسن علي بن عبد الرحمن الحديثي وكان من أصحابه المبرزين في الفقه أنه سمعه يقول : كنت أتبزز في عنفوان شبابي فبينا أنا في سوق البزازين بمرو ، رأيت شيخين لا أعرفهما فقال أحدهما لصاحبه : لو اشتغل هذا بالفقه لكان إماما للمسلمين . فاشتغلت حتى بلغت فيه ما ترى .
التلوط بالغلام المملوك : ذكر القاضي الحسين في التعليقة أنه حكي عن الشيخ ابن سهل وهو الأبيوردي كما هو مصرح به في بعض نسخ التعليقة وصرح به ابن الرفعة في الكفاية :
أن الحد لا يلزم من يلوط مملوك له بخلاف مملوك الغير .
قال القاضي : وربما قاسه على وطء أمته المجوسية أو أخته من الرضاع وفيه قولان انتهى .
وهذا الوجه محكي في البحر والذخائر وغيرهما من كتب الأصحاب لكن غير مضاف إلى قائل معين . وعلله صاحب البحر بأن ملكه فيه يصير شبهة في سقوط الحد . والذي جزم به الرافعي تبعا لأكثر الأصحاب أنه لا فرق بين مملوكه وغيره ، نعم في اللواط من أصله قول أن موجبه التعزيز . قال الرافعي : إنه مخرج من القول بنظيره في إتيان البهيمة ، قال : ومنهم من لم يثبته ).
( طبقات الشافعية الكبرى/ ج4 / ص43 الى ص45 ت263 / ط دار هجرالثانية 1992 )
أقول : نحمد الله أنهم لم يقولوا ( قياساً على أمه ) !!
الجواب
أولا : عند الشافعي في إحدى قوليه ان في اللواط تعزير وليس حد الزنى ، وبينا ان التعزير عند من أسقط الحد لا يخرج عن فعل الصحابة إما بقتل أو بحرق أو برمي من شاهق
ثانيا : ما لم ينقله الرافضي هو ما جاء بعد النص المنقول بسطر واحد (( قلت وقد أسقط النووي في الروضة حكاية هذا القول بالكلية )) طبقات الشافعية الكبرى ج4/ص45 ، و السبب هو ان هذا القول غير مضاف إلى قائل معين ، فهو من الشذوذ بمكان
ثالثا : ننقل نصا من كتاب في الفقه الشافعي يبين حكم هذه المسألة عندهم (( من لاط أي من أتى ذكرا في دبره وهو من أهل حد الزنا لكونه مكلفا مختارا عالما بالتحريم وهو مسلم أو ذمي أو مرتد ففيما ذا يحد به خلاف الصحيح أن حده حد الزنا فيرجم إن كان محصنا ويجلد ويغرب غير المحصن لأن الله تعالى سمي ذلك فاحشة في قوله تعالى أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين وقال تعالى واللذان يأتيانها منكم فآذوهما الآية ثم قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني الحديث فدل على أن ذلك حد الفاحشة وقال عليه الصلاة والسلام إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان وقيل يقتل مطلقا محصنا كان أو غير محصن لقوله عليه الصلاة والسلام من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به وفي رواية فارجموا الأعلى والأسفل إلا أنه خولف وفي كيفية قتله خلاف قيل يقتل بالسيف كالمرتد لأنه السابق إلى الفهم من لفظ القتل وهذا ما صححه النووي وقيل يرجم لأجل الرواية الأخرى ولأنه قتل وجب بالوطء فكان بالرجم كقتل الزاني وقيل يهدم عليه جدار أو يرمى من شاهق حتى يموت أخذا من عذاب قوم لوط ولا فرق في اللواط بين الأجنبي وغيره ولا بين مملوكه ومملوك غيره لأن الدبر لا يباح بحال والله أعلم )) كفاية الأخيار ج1/ص477 ، (( ولو لاط بعبده فهو كاللواط بأجنبي )) روضة الطالبين ج10/ص91
11- و من لاط عبده لا حد عليه إنما يعتقه فقط !
( وقال ابن عقيل في فصوله : فإن كان الوطء في الدبر في حق أجنبية وجب الحد الذي أوجبناه في اللواط ، وعلى هذا فحده القتل بكل حال ، وإن كان في مملوكه –أي عبده - فذهب بعض أصحابنا أنه يعتق عليه وأجراه مجرى المثلة الظاهرة ، وهو قول بعض السلف ).
( بدائع الفوائد لابن القيم الجوزية / ج4 ص908/ ط مكتبة نزار الباز مكة 1416هـ )
أقول : كل يوم يأتون بعبد !!
الجواب
أولا : هذا قول في المذهب وليس قول للمذهب ، و إستدلالهم كان مبناه على إستكراه العبد على الفعل (( وكذا لو استكرهه سيده على الفاحشة بأن لاط به مكرها لأنه من المثلة )) مطالب أولي النهى ج4/ص699، قال شيخ الإسلام ابن تيمية (( ولو مثل بعبد غيره يجب أن يعتق عليه ويضمن قيمته لسيده كما دل عليه حديث المستكره لأمة امرأته فإنه يدل على أن الاستكراه تمثيل وأن التمثيل يوجب العتق )) الفتاوى الكبرى ج4/ص526، (( عن سلمة بن المحبق قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل وطىء جارية امراته ان كان استكرهها فهي حرة وعليه مثلها لسيدتها وان كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها )) الاستذكار ج7/ص528 ، فأصحاب القول دفعوا الحد بشبهة ملك اليمين أولا و عاقبوا الفاعل ماديا بعتق المملوك بإعتبار الإستكراه مثلة ، وكذلك ذكر احد علماء الرافضة ان هذا القول هو لبعض العامة ( السنة النواصب الوهابية ) (( ولو لاط بعبده حدا مع الايقاب ( أو جلدا ) بدونه ، خلافا لبعض العامة ، فنفي الحد بوطء المملوك ، لشبهة عموم تحليل ملك اليمين )) جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج 41 - ص 378 - 379
ثانيا : في المذهب أقوال لم يذكرها الرافضي لأنها جاءت على غير مبتغاه ، ننقل طرفا منها (( ولو وطىء فاعل ومفعول به كزان فمن كان كل منهما محصنا رجم وغير المحصن الحر يجلد مائة ويغرب عاما والرقيق يجلد خمسين والمبعض بحسابه لحديث إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان ولأنه فرج مقصود بالاستمتاع أشبه فرج المرأة ومملوكه إذا لاط به كأجنبي لأن الذكر ليس محل الوطء فلا يؤثر ملكه له )) شرح منتهى الإرادات ج3/ص346 ، (( ومملوكه إذا لاط به كأجنبي)) كشف المخدرات ج2/ص749
12-الرخصة في الاستمناء !!!
( باب الرخصة فيه (أي الاستمناء)
13593 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن مجاهد قال: كان من مضى يأمرون شبانهم بالاستمناء، والمرأة كذلك تدخل شيئا. قلنا لعبد الرزاق: ما تدخل شيئا؟ قال: يريد السق. يقول تستغني به عن الزنا. )
( المصنف لعبد الرزاق / ج7 / ص 391 / ط المجلس العلمي بتحقيق الأعظمي )
أقول : يأمرون !!!!! و هل لا زالوا يأمرون ؟! و المرأة تُدخل !!!!
رجالهم يمشون و يطؤون ، و نساؤهم يُدخلون .... ، و شبابهم يستمنون ! عاش الوهابية !!!
13594 عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال قال عمرو بن دينار: ما أرى بالاستمناء بأسا.
( المصنف لعبد الرزاق / ج7 / ص 392 / ط المجلس العلمي بتحقيق الأعظمي )
أقول : عساه لم يجهد نفسه بذلك .
13591عبد الرزاق عن الثوري عن عباد عن منصور عن جابر ابن زيد أبي الشعثاء قال هو ماؤك فأهرقه.
( المصنف لعبد الرزاق / ج7 / ص 391 / ط المجلس العلمي بتحقيق الأعظمي )
أقول : انتبه كي لا تزيد الكمية.
( قال ابن حزم : فلو عرضت فرجها شيئا دون أن تدخله حتى ينزل فيكره هذا ولا إثم فيه . وكذلك الاستمناء للرجال سواء سواء، لأن مس الرجل ذكره بشماله مباح، ومس المرأة فرجها كذلك مباح بإجماع الأمة كلها، فإذ هو مباح فليس هنالك زيادة على المباح إلا التعمد لنزول المني، فليس ذلك حراما أصلا ، لقول الله تعالى (وقد فصل لكم ما حرم عليكم) الأنعام، وليس هذا مما فصل فهو حلال لقوله تعالى (خلق لكم ما في الأرض جميعا) البقرة، إلا أننا نكرهه لأنه ليس من مكارم الأخلاق ولا من الفضائل، وقد تكلم الناس في هذا فكرهته طائفة وأباحته أخرى . )
( المحلى لابن حزم / ج11/ ص392 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر)
الجواب
أولا : نفترض صحة الآثار الواردة في المصنف ونقول لا ينقضي العجب من فقه هذا الرافضي ، فهل في الأمر بإرتكاب أخف الضررين بأس ؟ وهو ينقل النص الذي يعلل هذا الأمر (( تستغني به عن الزنا )) فلا يراه ولا يلتفت إليه
ثانيا : الإستمناء يستوي فيه الرجل و المرأة وهو طلب بلوغ اللذة بغير جماع، فعند الرجل يكون بدلك الذكر وعند المرأة بالإستدخال ، وهذا طبيعي لا يحتاج تفصيلا.. إلا إذا بلغ الجهل بالرافضي حدا يحتاج معه لشرح تكوين الأعضاء التناسلية عند الجنسين ، فلا عبرة هنا لتعليق الرافضي على الكيفية وإنما هو شيء يفعله الرافضي للضحك و التهريج
ثالثا : الفعل في ذاته محرم ، استوى بتحريمه المسلمون و الرافضة
-
الفتوى رقم ( 4470 )
س 6: هل إخراج المنى بواسطة اليد يغضب الله ( أي : العادة السرية ) إذا لم يستطع الصبر ، وماهي كفارة ذلك إذا تعلم الإنسان وتوصل إلى أن ذلك العمل منحط ودنئ وأيهما احسن العادة السرية أم اللجوء إلى العاهرات في الأوتيلات للشباب الذي لم يستطع الباءة وهو مسلم ؟
ج6: العادة السرية ( الاستمناء باليد ) محرمة ، وعلى فاعلها التوبة والاستغفار والندم على ما حصل منه ، والعزم على ألا يعود إليها وعليه أ ن يستعف بالزوج فإن لم يستطع أن يتزوج فعليه بالصوم اتباعاً لنصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولا يذهب إلى العاهرات لقضاء وطره في الحرام ، فإن كلاً من الزنا والاستمناء باليد حرام وإن تفاوتت درجة التحريم ولا ضرورة تلجئ إلى هذا أو ذاك لوجود المخلص منها بما بينه النبي صلى الله عليه وسلم وهو : الصوم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
-
9 السؤال : ماهي كفارة العادة السرية ؟ الجواب : لا كفارة فيها سوى التوبة النصوح ( السيستاني )
رابعا : الضرورة تبيح المحظورات ، فهذا أحد علماء الرافضة وهو اللنكراني يجيز الإستمناء بغرض الفحص الطبي ((السؤال : إذا كان قبل الزّواج بحاجة إلى مقدار من المني للتحليل ، هل يستطيع مع عدم وجود الزوجة الاستمناء؟
الجواب: إذا كان التحليل ضروريّاً ، ولا يمكن الحصول على المادّة المنوية من طريق آخر ، فلا مانع حينئذ من الاستمناء ))، فهل من غلبته الشهوة ويقدر ان يزني لا يعتبر مضطرا في عرف الرافضة ؟؟
خامسا : قول ابن حزم قد استدل عليه بقوله تعالى (وقد فصل لكم ما حرم عليكم) الأنعام، وقوله تعالى (خلق لكم ما في الأرض جميعا) البقرة، وذهب إلى عدم حرمته مع الكراهة فاستصحب البراءة الصلية ، وأن الأصل في الأمور الإباحة حتى يرد التحريم مفصلاً. وليس فيما قاله ابن حزم شيء يعيب الفقيه طالما كان له وجه من الإستدلال ،وإن كان خطا فله أجر
13- تدليك عصب و إعارة و أمر به ... استمنِ أيها الوهابي على طريقة ابن حزم !
( وأباحه ـ يعني الاستمناء ـ قوم كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن رجل عن ابن عباس أنه قال: وما هو إلا أن يعرك أحدكم زبه حتى ينزل الماء. ..... عن ابن عمر أنه قال: إنما هو عصب تدلكه. وبه إلى قتادة عن العلاء بن زياد عن أبيه أنهم كانوا يفعلونه في المغازي، يعني الاستمناء يعبث الرجل بذكره يدلكه حتى ينزل. قال قتادة: وقال الحسن في الرجل يستمني يعبث بذكره حتى ينزل قال: كانوا يفعلون في المغازي. وعن جابر بن زيد أبي الشعثاء قال: هو ماؤك فأهرقه يعني الاستمناء. وعن مجاهد قال: كان من مضى يأمرون شبابهم بالاستمناء يستعفون بذلك. قال عبد الرزاق: وذكره معمر عن أيوب السختياني أو غيره عن مجاهد عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا بالاستمناء. وعن عمرو بن دينار ما أرى بالاستمناء بأسا . قال أبو محمد رحمه الله: الأسانيد عن ابن عباس وابن عمر في كلا القولين مغمورة ، لكن الكراهة صحيحة عن عطاء، والإباحة المطلقة صحيحة عن الحسن، وعن عمرو بن دينار وعن زياد أبي العلاء وعن مجاهد، ورواه من رواه من هؤلاء عمن أدركوا وهؤلاء كبار التابعين الذين لا يكادون يروون إلا عن الصحابة رضي الله عنهم . )
( المحلى لابن حزم / ج11 / ص393 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر)
أقول : صحابة يفعلونه في المغازي !!! ربما لهذا نرى شباب الوهابية يتسابقون لأفغانستان !!! ( هذي القمندة يا شباب ) قمندة = مغزى أو سر
( وأما الحنابلة فقالوا : إنه حرام ، إلا إذا استمنى خوفا على نفسه من الزنا ، أو خوفا على صحته ، ولم تكن له زوجة أو أمة ، ولم يقدر على الزواج ، فإنه لا حرج عليه .
وأما ابن الحزم فيرى أن الاستمناء مكروه ولا إثم فيه لأن مس الرجل ذكره بشماله مباح بإجماع الأمة كلها. وإذا كان مباحا فليس بينه ولا زيادة إلا تعمد إنزال المنى ، فليس حراما أصلا لقوله تعالى . وقد فصل الله لكم ما حرم عليكم . )
( فقه السنة- للسيد سابق / ج2 / ص435/ باب (الاستمناء) / ط دار الكتاب العربي )
أقول : خوفاً على صحته ! لذا الوهابية يخافون على صحتهم ... بعمق !
الجواب
أولا : ما ذكره الرافضي مجرد تكرار لما سبقه ، وهي عادة رافضية لتكثير الصفحات لا غير
ثانيا : ذكر الرافضي فعل الصحابة و التابعين في المغازي ، و طعنه ولمزه ينبع من كون الرافضة أبعد الناس عن الجهاد و معاناة المجاهد ، ونذكر هنا فائدة جامعة فنقول أنّ الاستمناء نوعان ، نوع هو عادة ، أي هو ممارسة إدمانية ، وتلحظ من اسمها ( عادة سرية ) . ونوع هو فعل مجرد عن العادة يفعله الشخص في حالة الحاجة ، كأن تثور شهوته بدون تعمد أو يخطر له خاطر الزنا وهو بعيد عن زوجة أو ملك يمين ، فيلجأ إلى الاستمناء إما طرداً لمفسدة الوقوع في الزنا ، أو أن يكون بعيداً عن الوقوع في الزنا وإنّما تصريفاً لشهوة عارمة تشغل باله وتقضّ مضجعه وتصرفه عن مصالحه أو ربما تسبب له ألماً ، وهذه الحالة هي الّتي تتحدّث عنها الاثار الواردة بأنّ شباب الصحابة كانوا يفعلونه في المغازي ، أو فتاوى بعض الفقهاء الّذي تجيزه لمن خشي على نفسه الوقوع في الزنا أو للشبق الّذي يخشى على نفسه الضرر ((فعن بن مسعود قال : كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شباب وليس لنا نساء فقلنا يا رسول الله الا نستخصي فنهانا عن ذلك)) مسند أحمد بن حنبل ج1ص390
14- صدق أو لا تصدق ... أوجبوه !
( ومنهم من رأى أنه حرام في بعض الحالات ، وواجب في بعضها الآخر ومنهم من ذهب إلى القول بكراهته . أما الذين ذهبوا إلى تحريمه فهم المالكية والشافعية ، و الزيدية . وحجتهم في التحريم أن الله سبحانه أمر بحفظ الفروج في كل الحالات ، إلا بالنسبة للزوجة ، وملك اليمين . فإذا تجاوز المرء هاتين الحالتين و استمنى ، كان من العادين المتجاوزين ما أحل الله لهم إلى ما حرمه عليهم . يقول الله سبحانه : " والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين . فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون " . وأما الذين ذهبوا الى التحريم في بعض الحالات ، والوجوب في بعضها الآخر ، فهم الأحناف فقد قالوا : إنه يجب الاستمناء إذا خيف الوقوع في الزنا بدونه ، جريا على قاعدة : ارتكاب أخف الضررين . وقالوا : إنه يحرم إذا كان لاستجلاب الشهوة وإثارتها . وقالوا : إنه لا بأس به إذا غلبت الشهوة ، ولم يكن عنده زوجة أو أمة و استمنى بقصد تسكينها . وأما الحنابلة فقالوا : إنه حرام ، إلا إذا استمنى خوفا على نفسه من الزنا ، أو خوفا على صحته ، ولم تكن له زوجة أو أمة ، ولم يقدر على الزواج ، فإنه لا حرج عليه . وأما ابن حزم فيرى أن الاستمناء مكروه ولا إثم فيه ، لان مس الرجل ذكره بشماله مباح بإجماع الأمة كلها . وإذا كان مباحا فليس هنالك زيادة على المباح إلا التعمد لنزول المني ، فليس ذلك حراما أصلا ، لقول الله تعالى : " وقد فصل الله لكم ما حرم عليكم ". وليس هذا ما فصل لنا تحريمه ، فهو حلال لقوله تعالى : " خلق لكم ما في الأرض جميعا " . قال : وإنما كره الاستمناء لأنه ليس من مكارم الأخلاق ولا من الفضائل وروي لنا أن الناس تكلموا في الاستمناء فكرهته طائفة وأباحته أخرى . وممن كرهه ابن عمر ، وعطاء . وممن أباحه ابن عباس ، والحسن ، وبعض كبار التابعين . وقال الحسن : كانوا يفعلونه في المغازي . وقال مجاهد : كان من مضى يأمرون شبابهم بالاستمناء يستعفون بذلك ، وحكم المرأة مثل حكم الرجل فيه . )
( فقه السنة- للسيد سابق / ج2 / ص434-436 / باب (الاستمناء) / ط دار الكتاب العربي )
أقول : كان الأحناف يخافون من الزنا دائما و أبداً لدرجة كبيرة ... فلا إله إلا الله !
الجواب
سبق الجواب على ما فيه ، و الفقرات السابقة تحمل جوابها بنفسها
15- والأشد من هذا و ذاك ... الاستمناء بيد الصغيرة !
( وفي الفصول روى عن أحمد في رجل خاف ان تنشق مثانته من الشبق أو تنشق انثياه لحبس الماء في زمن رمضان يستخرج الماء ولم يذكر بأي شيء يستخرجه قال وعندي أنه يستخرجه بما لا يفسد صوم غيره كاستمنائه بيده أو ببدن زوجته أو أمته غير الصائمة فإن كان له أمه طفلة أو صغيرة استمنى بيدها وكذلك الكافرة ويجوز وطئها فيما دون الفرج فإن أراد الوطء في الفرج مع إمكان إخراج الماء بغيره فعندي أنه لا يجوز لأن الضرورة إذا رفعت حرام ما وراءها كالشبع مع الميتة بل ههنا آكد لأن باب الفروج آكد في الحظر من الأكل ...)
( بدائع الفوائد لابن القيم الجوزية / ج4 / ص906 / ط مكتبة نزار الباز- مكة 1416- الأولى )
أقول : يا فرحة الوهابيين بصغيراتهم ! ولا أدري هل جرّب هذا الجوزية ما أفتى به هنا مع أخته الصغيرة أو طفلته الصغيرة أو أي من محارمه الصغار ؟! قليل من العقل يا بشر
الجواب
أولا : المسألة خصصت زمن رمضان ، والنكاح مفسد لصوم الطرفين ، والحالة بصورتها المذكورة قطعا تندرج تحت الضرورة ، فلزم إستخراج الماء بالإستمناء بما ذكر
ثانيا : لم يذكر وطء الأمة الصغيرة ،بل الإستمناء بيدها لان مثلها لا يصوم وقد حدد النص ذلك ، ومن غباء الرافضي انه جعل جواب ما يطعن به باللون الاحمر و الإستمناء بيد الأمة او الزوجة مباح ، وهو بالصورة المذكورة ليس من الإستمناء المحرم قطعا حتى عند الرافضة ((لاستمناء باليد وغيرها من أعضاء المستمني وغيره - عدا الزوجة والأمة - محرم تحريما مؤكدا .)) مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج 15 - شرح ص 48 – 49 ، و الصورة المذكورة أيضا لايقصد بها الإستمتاع لأنها بدافع الضرورة كما ذكر احد علماء الرافضة (( والإستمتاع بالصغيرة لا يكون إلا بغير الوطي وهو استمتاع نادر لا عبرة به إذ ليس مقصودا بالذات )) كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج 2 - ص 108
ثالثا : تعليق الرافضي ان الصغيرة من المحارم من كيسه ، ونترك مطابقة التعليق للنص الوارد للقارئ ، فهذا التعليق يكفي لوحده لإثبات ان الرافضة أجهل الناس بالمعقول و المنقول
--------------------------------- ملاحظه --------------------------------------------------
بدأ من البند رقم 16 وحتى 30 ، أورد الرافضي العديد من النقولات من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري ( وهي بالترتيب 16،جزء من 17 ، 18 ،25،26،2728،29(مع تعليق)،30) ، وبحسب ما قدمناه ( أنظر حقائق و أرقام الفقرة الثانية ) فإننا لن نورد ما ينقله الرافضي عن هذا الكتاب ، حتى يأتينا بالنصوص من كتب الفقه المعتبرة عند المذاهب
--------------------------------------------------------------------------------------------
17- تأجير النساء للزنا و الزنى بالخادمة عند السنة !!
يقول ابن الماجشون – فقيه مالكي وهو صاحب مالك - :
( إن المخدمة سنين كثيرة لا حد على المخدِم - بكسر الدال- إذا وطئها .. )
( المحلى لابن حزم / ج11 / ص251/ ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر)
أقول : و أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ، عملة الوهابية التي يعرفونها هي الوطء لا غير ! مشي و وطء !
( فأن استأجر إمرأة ليزني بها فزني بها ، وجب عليه الحد ، وكذلك إذا تزوج ذات رحم محرم ، ووطئها وهو يعتقد تحريمها وجب عليه الحد ، وقال أبو حنيفة : لا حد عليه في الموضعين جميعا. )
( حلية الفقهاء في معرفة مذاهب الفقهاء لأبي بكر محمد بن احمد الشاشي القفال / ج8 / ص15 )
( قوله ( وإن استأجر امرأة . ) روى محمد بن حزم بسنده أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت يا أمير المؤمنين أقبلت أسوق غنما لى فلقينى رجل فحفن لى حفنة من تمر ثم حفن لى حفنة من تمر ثم حفن لى حفة من تمر ثم أصابني ، فقال عمر ما قلت ؟ فأعادت ، فقال عمر ويشير بيده مهر مهر مهر ثم تركها . وبه إلى عبد الرزاق أن امرأة أصابها الجوع فأتت راعيا فسألته الطعام فأبى عليها حتى تعطيه نفسها ، قالت فحثى لى ثلاث حثيات من تمر وذكرت أنها كانت جهدت من الجوع ، فأخبرت عمر فكبر وقال مهر مهر مهر ودرأ عنها الحد وقال أبو محمد ( ذهب إلى هذا أبو حنيفة ولم ير الزنا إلا ما كان عن مطارفة وأما ما كان عن عطاء أو استئجار فليس زنا ولا حد فيه . )
( المجموع - محيى الدين النووي / ج 20 / ص 25 )
( رجل استأجر امرأة ليزني بها فزنى بها فلا حد عليهما في قول أبى حنيفة )
( المبسوط – السرخسي / ج 9 / ص 58 / ط دار المعرفة 1406هـ )
(( فصل ) وإذا استأجر امرأة لعمل شئ فزنى بها أو استأجرها ليزني بها وفعل ذلك أو زنى بامرأة ثم تزوجها أو اشتراها فعليهما الحد وبه قال اكثر أهل العلم وقال أبو حنيفة لا حد عليهما في هذه المواضع لان ملكه لمنفعتها شبهة دارئة للحد ولا يحد بوطئ امرأة هو مالك لها )
(المغني لعبدالله بن قدامه / ج 10 / ص 194 / ط دار الكتاب العربي ، و أيضا الشرح الكبير لعبدالرحمن بن قدامه / ج 10 / ص 188 / ط دار إحياء الكتب العربية )
أقول : بهذه الفتاوى تُفتح بيوت دعارة باسم الشريعة فلا حد عليهم شرعا حسب رأي البطل أبو حنيفة.
الجواب
اولا : المخدمة هنا ليست الخادمة الحرة، بل هي مملوكة وربما علق سيدها عتقها بالخدمة وهذه بعض النصوص من كتب الفقه (( كأن يقول له أخدمتك فلانا مدة كذا وبعدها فأنت حر)) الشرح الكبير ج1/ص507 ، (( وأما الأمة المخدمة فإن كان مرجعها إلى حرية فليس له جبرها ولا يزوجها إلا برضاها قال في النوادر يريد ورضى المخدم وليس ذلك للمخدم )) مواهب الجليل ج3/ص425 ، وأيضا (( ولا يلزمه تمليكها جارية بل الواجب إخدامها بحرة أو أمة مستأجرة أو مملوكة )) روضة الطالبين ج9/ص44 ، ((العبد المخدم إن كان مرجعه بعد الخدمة لسيده فزكاته عليه وإن كان مرجعه لحرية فزكاته على المخدم بالفتح وإن كان مرجعه لشخص آخر فزكاته على ذلك الشخص الذي مرجعه له )) بلغة السالك ج1/ص437
ثانيا : في المذهب المالكي قول مخالف وهو ما عليه المذهب من إيقاع الحد على الفاعل ، وهذه بعض النصوص (( واطىء المستأجرة للوطء أو لغيره يحد ومن المدونة من وطىء جارية عنده رهنا أو عارية أو وديعة أو بإجارة فعليه الحد )) التاج والإكليل ج6/ص291 ، (( ويحرم على المخدم بالفتح وطؤها ويحد )) منح الجليل ج3/ص341 ، هذا ما يخص النقل الأول
ثالثا :ما نقله الرافضي عن مسالة إسقاط الحد عند أبي حنيفة على من إستأجر للزنى سبق الجواب عليها ( أنظر رقم 1 والجواب عليه ) ، ولكن ننقل طرفا من الأجوبة المستفادة من كتب الفقه الحنفي لبيان إستدلال أبي حنيفة ومن رد عليه ((قَوْلُهُ وَبِالزِّنَا بِمُسْتَأْجَرَةٍ أَيْ لَا يَجِبُ الْحَدُّ بِوَطْءِ من اسْتَأْجَرَهَا لِيَزْنِيَ بها عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ وَقَالَا يَجِبُ الْحَدُّ لِعَدَمِ شُبْهَةِ الْمِلْكِ وَلِهَذَا لَا يَثْبُتُ النَّسَبُ وَلَا تَجِبُ الْعِدَّةُ وَلَهُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَمَّى الْمَهْرَ أُجْرَةً بِقَوْلِهِ تَعَالَى فما اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ النساء 24 فَصَارَ شُبْهَةً لِأَنَّ الشُّبْهَةَ ما يُشْبِهُ الْحَقِيقَةَ لَا الْحَقِيقَةُ فَصَارَ كما لو قال أَمْهَرْتُك كَذَا لِأَزْنِيَ بِك قَيَّدْنَا بِأَنْ يَكُونَ اسْتَأْجَرَهَا لِيَزْنِيَ بها لِأَنَّهُ لو اسْتَأْجَرَهَا لِلْخِدْمَةِ فَزَنَى بها يَجِبُ الْحَدُّ اتِّفَاقًا لِأَنَّ الْعَقْدَ لم يُضَفْ إلَى الْمُسْتَوْفِي بِالْوَطْءِ وَالْعَقْدُ الْمُضَافُ إلَى مَحَلٍّ يُورِثُ الشُّبْهَةَ في ذلك الْمَحَلِّ لَا في مَحَلٍّ آخَرَ )) البحر الرائق ج5/ص19-20 ، (( رجل استأجر امرأة ليزني بها فزنى بها فلا حد عليهما في قول أبي حنيفة وقال وأبو يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله تعالى عليهما الحد لتحقق فعل الزنى منهما فإن الاستئجار ليس بطريق لاستباحة البضع شرعا فكان لغوا بمنزلة ما لو استأجرها للطبخ أو الخبز ثم زنى بها وهذا لأن محل الاستئجار منفعة لها حكم المالية والمستوفى بالوطء في حكم العتق وهو ليس بمال أصلا والعقد بدون محله لا ينعقد أصلا فإذا لم ينعقد به كان هو والإذن سواء ولو زنى بها بإذنها يلزمه الحد ولكن أبو حنيفة رحمه الله احتج بحديثين ذكرهما عن عمر رضي الله عنه أحدهما ما روى أن امرأة استسقت راعيا فأبى أن يسقيها حتى تمكنه من نفسها فدرأ عمر رضي الله عنه الحد عنهما والثاني أن امرأة سألت رجلا مالا فأبى أن يعطيها حتى تمكنه من نفسها فدرأ الحد وقال هذا مهر ولا يجوز أن يقال إنما درأ الحد عنها لأنها كانت مضطرة تخاف الهلاك من العطش لأن هذا المعنى لا يوجب سقوط الحد عنه وهو غير موجود فيما إذا كانت سائلة مالا كما ذكرنا في الحديث الثاني مع أنه علل فقال إن هذا مهر ومعنى هذا أن المهر والأجر يتقاربان قال تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن 24 سمى المهر أجرا ولو قال أمهرتك كذا لأزني بك لم يجب الحد فكذلك إذا قال استأجرتك توضيحه أن هذا الفعل ليس بزنا وأهل اللغة لا يسمون الوطء الذي يترتب على العقد زنا ولا يفصلون بين الزنى وغيره إلا بالعقد فكذلك لا يفصلون بين الاستئجار والنكاح لأن الفرق بينهما شرعي وأهل اللغة لا يعرفون ذلك فعرفنا أن هذا الفعل ليس بزنا لغة وذلك شبهة في المنع من وجوب الحد )) المبسوط للسرخسي ج9/ص58 ، (( أو من استأجرها ليزني بها فإنه لا يحد عند الإمام لأنه روي أن امرأة سألت رجلا مالا فأبى أن يعطيها حتى تمكنه من نفسها فدرأ عمر الحد عنها وقال هذا مهرها خلافا لهما في المسألتين وهو قول الأئمة الثلاثة لأنه ليس بينهما ملك ولا شبهة فكان زنى محضا )) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ج2/ص349
والخلاصة ، أن أبو حنيفة أعتبر الاجرة مهرا واحتج بواقعة كانت في عهد أمير المؤمنين الفاروق ، ولأن الله سبحانه سمى المهر أجرا ، و العجيب هنا لمن تامل أن الرافضي لو نكح إمرأة بمسمى ( المتعة ) في ظل دولة الإسلام، فإن الفتوى الوحيدة التي تدرأ عنه حد الزنى هي فتوى أبا حنيفة رحمه الله
وبما أن الرافضي جاء على ذكر بيوت الدعارة ، فمن الواجب علينا ان نبين للناس من هم أصحاب بيوت الدعارة المعممة ببركة معبودهم الخميني
19-زواج مبارك بالإكراه
( وأعجب من ذلك كله إباحة الحنفيين لمن طالت يده من الفساق ولمن قصرت يده منهم أن يأتي إلى من عشق امرأة رجل من المسلمين أن يحمل السوط على ظهره حتى ينطق بطلاقها مكرها فإذا اعتدت أكرهها الفاسق على أن تتزوجه بالسياط أيضا حتى تنطق بالرضا مكرهة فكان ذلك عندهم نكاحا طيبا وزواجا مباركا ووطئا حلالا يتقرب به إلى الله تعالى . )
( المحلى لابن حزم / ج 11 / ص 399 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر)
أقول : هي خير فتوى اغتصابية رأيناها !
الجواب
أولا : سبق وان ذكرنا ان نصوص المحلى هي تعبير من ابن حزم وليست نصا منقولا بحروفه من كتب المذاهب ، فكلمة " إباحة " في مورد الإكراه أمر لا يوجد لا في المذهب الحنفي ولا في أي مذهب آخر ، ولم يقل أحد بإباحة الظلم . ولكن ابن حزم هنا يشنع على الاحناف ثمرة قولهم بجواز إيقاع طلاق المكره
ثانيا : طلاق المكره ليس بالضرورة وقوعه من فاسق او سلطان ، بل قد يقع بإكراه الزوجة لزوجها ، وهذه حادثه وقعت إستدل بها الأحناف (( وعن صفوان بن عمرو الطائي أن رجلا كان مع امرأته نائما فأخذت سكينا وجلست على صدره فوضعت السكين على حلقه وقالت لتطلقني ثلاثا ألبتة أو لأذبحنك فناشدها الله فأبت عليه فطلقها ثلاثا فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام لا قيلولة في الطلاق وفيه دليل وقوع طلاق المكره لأن لقوله عليه الصلاة والسلام لا قيلولة في الطلاق تأويلين أحدهما أنها بمعنى الإقالة والفسخ أي لا يحتمل الطلاق الفسخ بعد وقوعه وإنما لا يلزمه عند الإكراه ما يحتمل الإقالة أو يعتمد تمام الرضا والثاني أن المراد إنما ابتليت بهذا لأجل يوم القيلولة وذلك لا يمنع وقوع الطلاق وبطريق آخر يروي هذا الحديث أن رجلا خرج مع امرأته إلى الجبل ليمتار العسل فلما تدلى من الجبل بحبل وضعت السكين على الحبل فقالت لتطلقني ثلاثا أو لأقطعنه فطلقها ثلاثا ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستفتي فقال عليه الصلاة والسلام لا قيلولة في الطلاق وأمضى طلاقه وذكر نظير هذا عن عمرو بن شرحبيل رضي الله عنه أن امرأة كانت مبغضة لزوجها فراودته على الطلاق فأبى فلما رأته نائما قامت إلى سيفه فأخذته ثم وضعته على بطنه ثم حركته برجلها فلما استيقظ قالت له والله لأنفذنك به أو لتطلقني ثلاثا فطلقها فأتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستغاث به فشتمها وقال ويحك ما حملك على ما صنعت فقالت بغضي إياه فأمضى طلاقه وهو دليل لنا على أن طلاق المكره واقع ولا يقال في هذا كله أن هذا الإكراه كان من غير السلطان لأن الإكراه بهذه الصفة يتحقق بالاتفاق فإنه صار خائفا على نفسه لما كانت متمكنة من إيقاع ما خوفته به وإن كان ذلك يعارض قوله فشتمها أي نسبها إلى سوء العشرة والصحبة وإلى الظلم كما يليق بفعلها لا أن يكون ذكر ما ليس بموجود فيها لأن ذلك بهتان لا يظن به وعن أبي قلابة قال طلاق المكره جائز وعن عمر رضي الله عنه قال أربع واجبات على من تكلم بهن الطلاق والعتاق والنكاح والنذر يعني النذر المرسل إذ اليمين بالنذر يمين وبه نأخذ فنقول هذا كله جائز لازم إن كان جادا فيه أو هازلا أكره عليه أو لم يكره لأنه لا يعتمد تمام الرضا ولا يحتمل الفسخ بعد وقوعه وعن علي رضي الله عنه قال ثلاث لا لعب فيهن الطلاق والعتاق والصدقة يعني النذر بالصدقة ومراده أن الهزل والجد في هذه الثلاثة سواء فالهازل لاعب من حيث أنه يريد بالكلام غير ما وضع له الكلام وذكر نظيره عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال ثلاث لا لعب بهن واللعب فيهن النكاح والطلاق والعتاق وعن بن المسيب رضي الله عنه قال ثلاث ليس فيهن لعب الطلاق والنكاح والعتاق وأيد هذا كله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والرجعة والنكاح وإنما أورد هذه الآثار ليستدل بها على صحة هذه التصرفات من المكره فللوقوع حكم الجد من الكلام والهزل ضد الجد ثم لما لم يمتنع الوقوع مع وجود ما يضاد الجد فلأن لا يمتنع الوقوع بسبب الإكراه أولى لأن الإكراه لا يضاد الجد فإنه أكره على الجد وأجاب إلى ذلك وإنما ضد الاكراه الرضا فيثبت بطريق البينة لزوم هذه التصرفات مع الاكراه لأنه لما لم يمتنع لزومها بما هو ضد الجد فلأن لا يمتنع لزومها مع جد أقدم عليه عن إكراه أولى وعن عمر رضي الله عنه أربع مبهمات مقفلات ليس فيهن رد يدي الطلاق والعتاق والنكاح والنذر وقوله مبهمات أي واقعات على صفة واحدة في اللزوم مكرها كان الموقع أو طائعا يقال فرس بهيم إذا كان على لون واحد وقوله مقفلات أي لازمات لا تحتمل الرد بسب العذر وقد بين ذلك بقوله ليس فيهن رد يدي وعن الشعبي رضي الله عنه قال إذا أجبر السلطان على الطلاق فهو جائز وإن كان لصا فلا شيء وبه أخذ أبو حنيفة رحمه الله قال الإكراه يتحقق من السلطان ولا يتحقق من غيره ثم ظاهر هذا اللفظ يدل على أنه كان من مذهب الشعبي أن المكره على الطلاق إذا كان سلطانا يقع ولا يقع طلاق المكره إذا كان المكره لصا ولكنا نقول مراده بيان الوقوع بطريق التشبيه يعني أن المكره على الطلاق وإن كان سلطانا فالطلاق واقع جائز فإذا كان لصا أولى أن يكون واقعا لأن إكراه اللص ليس بشيء وعن علي وبن عباس رضي الله عنهم قالا كل طلاق جائز إلا طلاق الصبي والمعتوه وإنما استدل بقولهما على وقوع طلاق المكره لأنهما حكما بلزوم كل طلاق إلا طلاق الصبي والمعتوه والمكره ليس بصبي ولا معتوه ولا هو في معناهما لبقاء الأهلية والخطاب مع الإكراه)) المبسوط للسرخسي ج24/ص41 -43، ((وقال الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ طَلَاقُ الْمُكْرَهِ لَا يَقَعُ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم رُفِعَ عن أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وما اُسْتُكْرِهُوا عليه وَالْمُرَادُ حُكْمُهُ فَيَشْمَلُ حُكْمَ الدَّارَيْنِ وَلِأَنَّهُ يَسْلُبُ الِاخْتِيَارَ وَالتَّصَرُّفَ الشَّرْعِيَّ لَا يُعْتَبَرُ بِدُونِ الِاخْتِيَارِ فَصَارَ كَالْإِكْرَاهِ على الْإِقْرَارِ بِالطَّلَاقِ بِخِلَافِ الْهَازِلِ لِأَنَّهُ مُخْتَارٌ في التَّكَلُّمِ بِهِ وَالْحُجَّةُ عليه ما رَوَيْنَا وَلَا نُسَلِّمُ عَدَمَ الِاخْتِيَارِ بَلْ له اخْتِيَارٌ لِأَنَّهُ عَرَفَ الشَّرَّيْنِ فَاخْتَارَ أَهْوَنَهُمَا إلَّا أَنَّهُ فَاتَ رِضَاهُ وَذَلِكَ لَا يُخِلُّ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ كَالْهَازِلِ )) تبيين الحقائق ج2/ص195 ، بهذا إستدل الاحناف على وقوع طلاق المكره
ثالثا : قول بقية المذاهب في طلاق المكره ، ونبدا بالحنابلة ( مذهب الوهابية ) (( مسألة قال ومن أكره على الطلاق لم يلزمه لا تختلف الرواية عن أحمد أن طلاق المكره لا يقع وروي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وابن الزبير وجابر بن سمرة وبه قال عبد الله بن عبيد بن عمير وعكرمة والحسن وجابر بن زيد وشريح وعطاء وطاوس وعمر بن عبد العزيز وابن عون وأيوب السختياني ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وأجازه أبو قلابة والشعبي والنخعي والزهري والثوري وأبو حنيفة وصاحباه لأنه طلاق من مكلف في محل يملكه فينفذ كطلاق غير المكره ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه رواه ابن ماجة وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق في إغلاق رواه أبو داود والأثرم قال أبو عبيد والقتيبي معناه في إكراه وقال أبو بكر سألت ابن دريد وأبا طاهر النحويين فقالا يريد الإكراه لأنه إذا أكره انغلق عليه رأيه )) المغني ج7/ص291 ، مذهب الشافعية (( فصل في طلاق المكره وأما المكره فإنه ينظر فإن كان إكراهه بحق كالمولى إذا أكرهه الحاكم على الطلاق وقع طلاقه لانه قول حمل عليه بحق فصح كالحربي إذا أكره على الإسلام وإن كان بغير حق لم يصح لقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ولانه قول حمل عليه بغير حق فلم يصح كالمسلم إذا أكره على كلمة الكفر ولا يصير مكرها إلا بثلاثة شروط أحدها أن يكون المكره قاهرا له لا يقدر على دفعه والثاني أن يغلب على ظنه أن الذي يخافه من جهته يقع به والثالث أن يكون ما يهدده به مما يلحقه ضرر به كالقتل والقطع والضرب المبرح والحبس الطويل والاستخفاف بمن يغض منه ذلك من ذوي الأقدار لانه يصير مكرها بذلك وأما الضرب القليل في حق من لا يبالي به والاستخفاف بمن لا يغص منه أو أخذ القليل من المال ممن لا يتبين عليه أو الحبس القليل فليس بإكراه ((المهذب ج2/ص78 ، مذهب المالكية (( قال مَالِكٌ لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمُكْرَهِ فَمُخَالَعَتُهُ مِثْلُ ذلك عِنْدِي قلت وَكَذَلِكَ نِكَاحُ الْمُكْرَهِ وَعِتْقُ الْمُكْرَهِ لَا يَجُوزُ في قَوْلِ مَالِكٍ قال نعم )) المدونة الكبرى ج4/ص205
وأخيرا ، من هم الوهابية هنا ؟
20-رضاع الكبير لا بأس به أن يكون مباشراً من ثدي المرأة الوهابية للرجل الوهابي كما قال الألباني !!
( لا مانع عندي من أن يكون الرضاع مباشرة من ..شو يسموها هادي ؟؟ الحلمة ..لأن هذا لا يستلزم ما قد يخطر في بال الناس فتنة ..لأنه الفتنة عندما يكون .. وهذا مو ضروروي تجي تتكشف قدام منه .. وأنما تكشف مقدار الحلمة هذي .. والحلمة كما يعلم الازواج ما هي موضع شهوة لانها سوداء قاتمة ..فاذا رضع الرجل الكبير والمفروض في الحادثة أنه مرشح ليصبح ولد لها ..وأبعد ما تكون الفتنة والحالة هذه .. )
الجواب
لن نخوض فيما ذكره الألباني ونترك جوابه لتلامذته والأصل عندي ان إلتقام الثدي في حادثة سهيلة لم يقع (( وفي اعتبار ارضاع الكبير انتهاك حرمة المرأة بارتضاع الأجنبي منها لاطلاعه على عورتها ولو بالتقامه ثديها قلت وهذا الأخير على الغالب وعلى مذهب من يشترط إلتقام الثدي)) فتح الباري ج9/ص148 ، وما جاء في التمهيد (( عبدالرزاق عن ابن جريج قال سمعت عطاء يسئل قال له رجل سقتني امرأة من لبنها بعد ما كنت رجلا كبيرا أفأنكحها قال لا قلت وذلك رأيك قال نعم قال عطاء كانت عائشة تأمر به بنات أخيها قال أبو عمر هكذا إرضاع الكبير كما ذكر يحلب له اللبن ويسقاه وأما أن تلقمه المرأة ثديها كما تصنع بالطفل فلا لأن ذلك لا يحل عند جماعة العلماء )) التمهيد لابن عبد البر ج8/ص257 ، وهذا ما يسمى بالوجور ،
وعند بعض الرافضة ان الوجور بمنزلة الرضاع (( ثم إنه هل يعتبر في انتشار الحرمة شرب اللبن على نحو الامتصاص من الثدي أو لا ؟ قولان قد يقوي الأول لاختصاص الارتضاع عرفا ولغة به وعدم صدقه على الشرب بالوجور ولا أقل من الشك فيرجع إلى أصل ، وقيل : بالاكتفاء بالوجور وشرب المحلوب منه ولعله إما لدعوى صدق الارتضاع وإما لدعوى تنقيح المناط وإن علة الموجبة للتحريم هي إنبات اللحم وشد العظم كما يظهر من غير واحد من الأخبار وأما لصريح المرسل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " وجور الصبي اللبن بمنزلة الرضاع " )) جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج 4 / ص 184 .
21- بشراكم يا وهابيات ، هناك طريقة لابن عابدين تخلصكن من أزواجكن !
( و يحل له وطء امرأة ادعت عند قاض أنه تزوجها بنكاح صحيح وهي محل للإنشاء -أي إنشاء النكاح- خالية من الموانع وقضى القاضي بنكاحها ببينة أقامتها ولم يكن في نفس الأمر قد تزوجها ، وكذا تحل له لو ادعى هو -أي القاضي- خلافا لهما -أي أبو يوسف ومحمد بن الحسن- ولو قضى القاضي بشهادة الزور بطلاقها مع علمها بذلك نفذ وحل لها التزوج بآخر بعد العدة وحل للشاهد زوراً أن يتزوجها وحرمت على زوجها الأول)
( الدر المختار في شرح تنوير الأبصار - الحصفكي ج 3 ص 57 و58 ط دار الفكر1415هـ )
ملاحظة : كلام الحصفكي حاشية على تنوير الأبصار لشمس الدين الغزي !!!! فأصبح لدينا رايين موافقين على هذا العمل ، ولاحظ أن ابن عابدين أيضاً قد وافق على هذا في حاشيته المسماه ( رد المحتار على الدر المختار ) ج3ص57و58 ط دار الفكر !!!... فاصبح لدينا هنا 3 آراء مباركة ..
أقول : بخ بخ للوهابيات المتزوجات العاشقات غير أزواجهن ، يسهل عليهن إتيان شهود الزور ليرمين أزواجهن ويأخذن من أحببن !! المصيبة كيف تحل للقاضي وهو قاطع بكذبها !!! وهل بعد القطع حجة !!
الجواب
أولا : هذه المسالة تندرج ضمن القضاء بشهادة الزور ، وامام الناس وامام القاضي حصل الزواج و الطلاق بشهادة الشهود وإن كان الامر في نفسه لا يصح وباطل ولهذا لم ينقل الرافضي هذه الفقرة (( قوله وحل للشاهد وكذا لغيره بالأولى لعدم علمه بحقيقة الحال قوله لا تحل لهما أي للزوج المقضي عليه والزوج الثاني أما الثاني فظاهر بناء على أن القضاء بالزور لا ينفذ باطنا عندهما وأما الأول فلأن الفرقة وإن لم تقع باطنا لكن قول أبي حنيفة أورث شبهة ولأنه لو فعل ذلك كان زانيا عند الناس فيحدونه )) حاشية ابن عابدين ج3/ص53
ثانيا : القاضي هنا يحكم بما يعلم ، فأثم الزور و الزنا واقع في حق المتخاصمين (( ولأبي حنيفة أن القاضي مأمور بما في وسعه وإنما في وسعه القضاء بما هو حجة عنده وقد فعل وهذا يفيد أن القاضي لو علم كذب الشهود لا ينفذ ولما لم يستلزم ما ذكر النفاذ باطنا إذ القدر الذي توجبه الحجة وجوب القضاء وهو لا يستلزم النفاذ باطنا إذا كان مخالفا للواقع )) شرح فتح القدير ج3/ص253
ثالثا : ننقل صورة للمسألة توضح إشكالية شهادة الزور (( امْرَأَةٌ ادَّعَتْ على زَوْجِهَا أَنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَأَقَامَتْ على ذلك شُهُودَ زُورٍ وَقَضَى الْقَاضِي بِالْفُرْقَةِ بَيْنَهُمَا وَتَزَوَّجَتْ بِزَوْجٍ آخَرَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَعَلَى قَوْلِ أبي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَقَوْلِ أبي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْأَوَّلِ لَا يَحِلُّ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ وَطْؤُهَا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَيَحِلُّ لِلزَّوْجِ الثَّانِي وَطْؤُهَا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا عَلِمَ بِحَقِيقَةِ الْحَالِ أَنَّ الزَّوْجَ الْأَوَّلَ لم يُطَلِّقْهَا بِأَنْ كان الزَّوْجُ الثَّانِي أَحَدَ الشَّاهِدَيْنِ أو لم يَعْلَمْ بِحَقِيقَةِ الْحَالِ بِأَنْ كان الزَّوْجُ الثَّانِي أَجْنَبِيًّا وَأَمَّا على قَوْلِ أبي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْآخَرِ وهو قَوْلُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَلَا يَحِلُّ لِلثَّانِي وَطْؤُهَا إذَا كان عَالِمًا بِحَقِيقَةِ الْحَالِ وَإِنْ لم يَعْلَمْ بِحَقِيقَةِ الْحَالِ يَحِلُّ له وَطْؤُهَا هَكَذَا ذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ في كِتَابِ الرُّجُوعِ وَهَلْ يَحِلُّ لِلْأَوَّلِ وَطْؤُهَا على قَوْلِ أبي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْآخَرِ لَا يَحِلُّ له مع أَنَّهُ لَا تَقَعُ الْفُرْقَةُ عِنْدَهُ بَاطِنًا وَذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ في كِتَابِ الرُّجُوعِ عن الشَّهَادَاتِ أَنَّ على قَوْلِ أبي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْآخَرِ يَحِلُّ لِلْأَوَّلِ وَطْؤُهَا سِرًّا وَعَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَحِلُّ لِلْأَوَّلِ وَطْؤُهَا ما لم يَدْخُلْ بها الثَّانِي فإذا دخل بها الثَّانِي الْآنَ لَا يَحِلُّ لِلْأَوَّلِ وَطْؤُهَا سَوَاءٌ كان الثَّانِي يَعْلَمُ بِحَقِيقَةِ الْحَالِ أو لم يَعْلَمْ وَهَذَا الْجَوَابُ على رَأْيِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ظَاهِرٌ فِيمَا إذَا لم يَعْلَمْ الثَّانِي بِحَقِيقَةِ الْحَالِ لِأَنَّ الثَّانِيَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ في الْبَاطِنِ مَنْكُوحَةُ الْأَوَّلِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إلَّا أَنَّ الثَّانِيَ لم يَعْلَمْ بِهِ فَكَانَ نِكَاحُ الزَّوْجِ الثَّانِي فَاسِدًا عِنْدَهُ فإذا دخل بها الثَّانِي وَجَبَتْ عليها الْعِدَّةُ من الثَّانِي فَلَا يَحِلُّ لِلْأَوَّلِ وَطْؤُهَا وَإِنْ كانت امْرَأَةَ الْأَوَّلِ حتى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا من الثَّانِي مُشْكِلٌ فِيمَا إذَا كان الثَّانِي عَالِمًا بِحَقِيقَةِ الْحَالِ لِأَنَّهُ إذَا كان عَالِمًا بِحَقِيقَةِ الْحَالِ لَا تَجِبُ الْعِدَّةُ من الثَّانِي بهذا الدُّخُولِ لِأَنَّهُ تَزَوَّجَهَا وهو يَعْلَمُ أنها مَنْكُوحَةُ الْأَوَّلِ فَوَقَعَ نِكَاحُهُ بَاطِلًا وكان هذا الْوَطْءُ زِنًا وَمَنْكُوحَةُ الْإِنْسَانِ إذَا زَنَتْ لَا تَجِبُ عليها الْعِدَّةُ وَلَا يَحْرُمُ على الزَّوْجِ وَطْؤُهَا )) الفتاوى الهندية ج3/ص351
رابعا : قول أبي حنيفة كما رأينا قد خالفه اكثر الأحناف ، بل وحتى أخص تلامذته ، وسبب قول أبي حنيفة بالجواز ظاهرا وباطنا هو حادثة وقعت في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه (( بلغنا عن علي كرم الله وجهه أن رجلا أقام عنده بينة على امرأة أنه تزوجها فأنكرت فقضى له بالمرأة فقالت إنه لم يتزوجني فأما إذا قضيت علي فجدد نكاحي فقال لا أجدد نكاحك الشاهدان زوجاك قال وبهذا نأخذ فلو لم ينعقد النكاح بينهما باطنا بالقضاء لما امتنع من تجديد العقد عند طلبها )) حاشية ابن عابدين ج5/ص406
خامسا : بما أن الرافضي كعادته في إتباع كل مسالة بتهريج ، فمن المناسب أن نقول إن تشدد المسلمين في الأعراض جعل الفواجر من النساء أو الرجال يأتون بشهود الزور حتى يضفون الشرعية على فجورهم ولو ظاهرا ، أما عند الرافضة فالفجور علني بل ويحث المعصومين – بزعمهم – عليه وإليكم بعض هذه الروايات العاهرة (( و روى في التهذيب عن فضل مولى محمد بن راشد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : إني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا ، ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا ، قال : ولم فتشت )وعن محمد بن عبدا لله الأشعري قال : قلت للرضا عليه السلام : الرجل يتزوج المرأة فيقع في قبله أن لها زوجا ، قال : ما عليه ، أرأيت لو سألها البينة كانت تجد من يشهد أن ليس لها زوج ) وفي رسالة المتعة للشيخ المفيد على ما نقله في البحار عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة الحسناء ترى في الطريق ، ولا يعرف أن كون ذات بعل أو عاهرة ، فقال : ليس هذا عليك ، إنما عليك أن تصدقها في نفسها )) الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج 24/ ص 131
22- ازنِ واقتل ولا تخف عقاب الله يا وهابي بضمانة أبي حنيفة !
( من زنى بامرأة ثم تزوجها لم يسقط الحد بذلك عنه لأن الله قد أوجبه عليه فلا يسقطه زواجه إياها ، وكذلك إذا زنى بأمة ثم اشتراها ، و هو قول جمهور العلماء ؛ وقال أبو حنيفة لا حد عليه في كلا المسألتين. ) ... إلى أن يقول : ( ولو زنى بحرة أو أمة ثم قتلها فعليه حد الزنا كاملاً والقود أو الدية والقيمة ، لأنها كلها حقوق أوجبها الله فلا تسقط بالآراء الفاسدة , وروي عن أبي حنيفة أن حد الزنا يسقط إذا قتلها )
( المحلى لابن حزم / ج11 / ص252 )
الجواب
أولا : كما أسلفنا ، فتعبيرات ابن حزم ليست نقولات من المذهب ، وعند الرجوع لكتب الفقه الحنفي وجدنا ان هناك ثلاثة أقوال منسوبة لأبي حنيفة (( رَجُلٌ زَنَى بِأَمَةٍ ثُمَّ اشْتَرَاهَا ذَكَرَ في ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ أَنَّهُ يحد وَرُوِيَ عن أبي يُوسُفَ أَنَّهُ يَسْقُطُ الْحَدُّ وَذَكَرَ أَصْحَابُ الْإِمْلَاءِ عن أبي يُوسُفَ أَنَّ من زَنَى بِامْرَأَةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا أو بِأَمَةٍ ثُمَّ اشْتَرَاهَا لَا حَدَّ عليه عِنْدَ أبي حنيفة وَعَلَيْهِ الْحَدُّ في قَوْلِ أبي يُوسُفَ وَذَكَرَ ابن سِمَاعَةَ في نَوَادِرِهِ على عَكْسِ هذا وقال وَعَلَى قَوْلِ أبي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ عليه الْحَدُّ في الْوَجْهَيْنِ وَعَنْ أبي يُوسُفَ لَا حَدَّ عليه في الْوَجْهَيْنِ وَرَوَى الْحَسَنُ عن أبي حَنِيفَةَ أَنَّهُ إذَا زَنَى بِأَمَةٍ ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَلَا حَدَّ عليه وَإِنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ وَالْفَرْقُ بين النِّكَاحِ وَالشِّرَاءِ أَنَّهُ بِالشِّرَاءِ يَمْلِكُ عَيْنَهَا وَمِلْكُ الْعَيْنِ في مَحَلِّ الْحِلِّ سَبَبٌ لِمِلْكِ الْحِلِّ فَيُجْعَلُ الطارىء قبل الِاسْتِيفَاءِ كَالْمُقْتَرِنِ بِالسَّبَبِ كما في بَابِ السَّرِقَةِ فإن السَّارِقَ إذَا مَلَكَ الْمَسْرُوقَ قبل الْقَطْعِ يمتنع الْقَطْعُ فَأَمَّا بِالنِّكَاحِ فَلَا يَمْلِكُ عَيْنَ الْمَرْأَةِ وَإِنَّمَا ثَبَتَ له مِلْكُ الِاسْتِيفَاءِ وَلِهَذَا لو وُطِئَتْ الْمَنْكُوحَةُ بِشُبْهَةٍ كان الْعَقْرُ لها فَلَا يُوَرِّثُ ذلك شُبْهَةً فِيمَا تَقَدَّمَ اسْتِيفَاؤُهُ منها فَلَا يَسْقُطُ الْحَدُّ عنه )) البحر الرائق ج5/ص13 ، وقد ذكر ذلك السرخسي في المبسوط ولم يجزم بشيء حتى انه اعقب بعد ذكر النقولات بقوله (( والله سبحانه وتعالى أعلم بالصدق والصواب وإليه المرجع والمآب )) المبسوط للسرخسي ج9/ص132
ثانيا : قول ابن حزم ان حد الزنا يسقط إذا قتلها بسبب الجماع لم نجده في المذهب بل وجدنا خلافه (( رَجُلٌ زَنَى بِجَارِيَةٍ مَمْلُوكَةٍ وَقَتَلَهَا بِالْجِمَاعِ ذَكَرَ في الْأَصْلِ أَنَّ عليه قِيمَتَهَا ولم يذكر فيه خِلَافًا وَذَكَرَ أبو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى في الْأَمَالِي عن أبي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ عليه الْقِيمَةَ وَالْحَدَّ أَيْضًا )) الفتاوى الهندية ج2/ص150 ، (( وَلَوْ زَنَى بِالْحُرَّةِ فَقَتَلَهَا بِهِ يَجِبُ الْحَدُّ مع الدِّيَةِ بِالْإِجْمَاعِ )) الفتاوى الهندية ج2/ص150 ، ومعنى " فقتلها به " أي بالجماع وهو قتل خطأ لأنه ليس سببا مألوفا للقتل ، و المسالة ليست كما يهرج هذا الرافضي انه قتل بالسكين
23- الولد يلحق بالزوج و إن لم يطأ امرأته !
( ... ولو تزوج رجل امرأة في مجلس ثم طلقها فيه قبل غيبته عنهم ثم أتت امرأته بولد لستة أشهر من حين العقد أو تزوج مشرقي بمغربية ثم مضت ستة أشهر وأتت بولد لم يلحقه وبذلك قال مالك والشافعي وقال أبو حنيفة يلحقه نسبه لأن الولد إنما يلحقه بالعقد ومدة الحمل ألا ترى أنكم قلتم إذا مضى زمان الإمكان لحق الولد وإن علم أنه لم يحصل منه الوطء ... )
( المغني لابن قدامة / ج8 / ص64 / ط دار الفكر الأولى 1405هـ )
أقول : شئت أم لم تشأ ... ابنك يعني ابنك ! لأنك وهابي يجب أن تتحمل !
الجواب
أولا : يغرق هذا الرافضي في جهله ، فالنص ورد في باب اللعان وابن قدامة الحنبلي ( الوهابي ) يورد الحالات التي ليس فيها لعان لأن النسب لا يثبت أصلا ، بينما الاحناف يثبتون النسب أولا ويجعلون فيه اللعان ثانيا ، وفي كلا الحالتين فإن النسب ينتفي إما بعدم إعتباره أصلا أو باللعان (( ثم لا خلاف بين العلماء رحمهم الله أن النسب يثبت بالفراش والفراش تارة يثبت بالنكاح وتارة يثبت بملك اليمين فأما الفراش في النكاح الصحيح يثبت بنفسه إذا جاءت بالولد لمدة يتوهم أن العلوق بعد النكاح ثبت النسب على وجه لا ينتفي إلا باللعان إذا كان من أهل اللعان وكذلك النسب يثبت بشبهة النكاح إذا اتصل به الدخول وهذه الشبهة تثبت بالنكاح الفاسد تارة وبإخبار المخبر أنها امرأته تارة لأن الشبهة تعمل عمل الحقيقة فيما هو مبني على الاحتياط وأمر النسب مبني على الاحتياط )) المبسوط للسرخسي ج17/ص99
ثانيا : لعلماء الرافضة قول مشابه ، و آخر أتعس ، فأما المشابه فهو ((أن العلم حاصل بأن الولد لا يمكن أن يكون منه ، فلا يجوز إلحاقه به . ونحن ننفي عنه الولد بوجود اللعان من جهته ، وإن جوزنا أن يكون منه لغلبة الظن أن لا يكون منه ، فمع العلم بأنه ليس منه أولى )) الخلاف - الشيخ الطوسي - ج 5 / ص 50 ، و أما الأتعس فهو ((أما الغائب عن بلد التولد فإن كان في الموضع الذي غاب إليه قاض ونفى الولد عند وصول خبره إليه عند وصول المطلوب ولو أراد التأخير إلى أن يرجع إلى بلده جوازه وجهان : من منافاة الفورية اختيارا ومن أن للتأخير غرضا ظاهرا وهو الانتقال منها بإظهار خبرها في بلدها وعند قومها ، وحينئذ فإن لم يمكن المسير في الحال لعدم أمن الطريق ونحوه فينبغي أن يشهد على ذلك ، وإن أمكنه فليأخذ في السفر وعند التأخير يبطل حقه ، فإن لم يكن هناك قاض فالحكم كما لو كان وأراد التأخير إلى بلده وجوزناه .)) تتمة الحدائق الناضرة - الشيخ حسين آل عصفور - ج 1 / ص 108 ، هنا نقول للرافضي إبنك يعني إبنك فحتى حق الملاعنة أسقطوه عنك
24- يجوز لخاطب الوهابيات أن ينظر إليهن متجردات !
( ... قال الجمهور لا بأس أن ينظر الخاطب إلى المخطوبة قالوا ولا ينظر وجهها وكفيها وقال الأوزاعي يجتهد وينظر إلى ما يريد منها إلا العورة وقال ابن حزم ينظر إلى ما أقبل منها وما أدبر منها وعن أحمد ثلاث روايات الأولى كالجمهور والثانية ينظر إلى ما يظهر غالبا والثالثة ينظر إليها متجردة وقال الجمهور أيضا يجوز أن ينظر إليها إذا أراد ذلك بغير أذنها ... )
( فتح الباري / ج9 / ص149 ط دار إحياء التراث – الرابعة )
أقول : كل يوم خطبة !
الجواب
أولا : ليس في معنى التجرد النظر إلى العورة ، فالقول الثالث للإمام أحمد هو نفس قول الأوزاعي ، ورغم اننا لم نجد أثر لهذا القول في كتب الحنابلة ( الوهابية ) منسوبا للإمام أحمد ، إلا اننا وجدناه منسوبا لغيره (( خطب رجل امرأة من الأنصار فقال له رسول الله هل نظرت إليها الحديث انتهى وإذا جاز له النظر فعنه وهو اختيار أبي محمد في العمدة ينظر إلى ما يظهر غالباً كالرقبة واليد والقدم وقيل ظهر القدم لظاهر ما تقدم من الحديث إذ من ينظر إلى امرأة وهي غافلة نظر منها إلى ما يظهر عادة وعلى هذا يحمل إطلاق الخرقي وكذا أيضاً حمل عليها القاضي قول أبي بكر في الخلاف ينظر إليها حاسرة وقد يحمل كلامهما على إطلاقه إذ الحاسرة هي التي تضع خمارها ودرعها والحديث لا يأبى هذا بل لعله ظاهره نعم يستثنى من ذلك ما بين السرة والركبة)) شرح الزركشي ج2/ص366
ثانيا : قول الحنابلة في هذه المسألة هي كما جاء في المغني لإبن قدامة (( مسألة قال ومن أراد أن يتزوج امرأة فله أن ينظر إليها من غير أن يخلو بها لا نعلم بين أهل العلم خلافا في إباحة النظر إلى المرأة لمن أراد نكاحها وقد روى جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل قال فخطبت امرأة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها رواه أبو داود وفي هذا أحاديث كثيرة سوى هذا ولأن النكاح عقد يقتضي التمليك فكان للعاقد النظر إلى المعقود عليه كالنظر إلى الأمة المستامة ولا بأس بالنظر إليها بإذنها وغير إذنها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالنظر وأطلق وفي حديث جابر فكنت أتخبأ لها وفي حديث عن المغيرة بن شعبة أنه استأذن أبويها في النظر إليها فكرهاه فأذنت له المرأة رواه سعيد ولا يجوز له الخلوة بها لأنها محرمة ولم يرد الشرع بغير النظر فبقيت على التحريم ولأنه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة المحظور فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان ولا ينظر إليها نظرة تلذذ وشهوة ولا لريبة قال أحمد في رواية صالح ينظر إلى الوجه ولا يكون عن طريق لذة وله أن يردد النظر إليها ويتأمل محاسنها لأن المقصود لا يحصل إلا بذلك (فصل) ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة النظر إلى وجهها وذلك لأنه ليس بعورة وهو مجمع المحاسن وموضع النظر ولا يباح له النظر إلى ما لا يظهر عادة وحكي عن الأوزاعي أنه ينظر إلى مواضع اللحم وعن داود أنه ينظر إلى جميعها لظاهر قوله عليه السلام انظر إليها ولنا قول لله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها النور 31 وروي عن ابن عباس أنه قال الوجه وبطن الكف ولأن النظر محرم أبيح للحاجة فيختص بما تدعو الحاجة إليه وهو ما ذكرنا والحديث مطلق ومن ينظر إلى وجه إنسان سمي ناظرا إليه ومن رآه وعليه أثوابه سمي رائيا له كما قال الله تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم المنافقون 4 وإذا رآك الذين كفروا الأنبياء 36 فأما ما يظهر غالبا سوى الوجه كالكفين والقدمين ونحو ذلك مما تظهره المرأة في منزلها ففيه روايتان إحداهما لا يباح النظر إليه لأنه عورة فلم يبح النظر إليه كالذي لا يظهر فإن عبدالله روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة حديث حسن ولأن الحاجة تندفع بالنظر إلى الوجه فبقي ما عداه على التحريم والثانية له النظر إلى ذلك قال أحمد في رواية حنبل لا بأس أن ينظر إليها وإلى ما يدعوه إلى نكاحها من يد أو جسم ونحو ذلك قال أبو بكر لا بأس أن ينظر إليها عند الخطبة حاسرة وقال الشافعي ينظر إلى الوجه والكفين ووجه جواز النظر إلى ما يظهر غالبا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن في النظر إليها من غير علمها علم أنه أذن في النظر إلى جميع ما يظهر عادة إذ لا يمكن إفراد الوجه بالنظر مع مشاركة غيره له في الظهور ولأنه يظهر غالبا فأبيح النظر إليه كالوجه ولأنها امرأة أبيح له النظر إليها بأمر الشارع فأبيح النظر منها إلى ذلك كذوات المحارم وقد روى سعيد عن سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر قال خطب عمر بن الخطاب ابنة علي فذكر منها صفرا فقالوا له إنما ردك فعاوده فقال نرسل بها إليك تنظر أليها فرضيها فكشف عن ساقيها فقالت أرسل لولا أنك أمير المؤمنين للطمت الذي في عينك )) المغني ج7/ص73
ثالثا : هذا قول أحد علماء الرافضة وهو الروحاني (( سوال:هل يجوز للرجل أن يرى المرأة التي يريد أن يتزوجها قبل كتابة العقد ، إن كانت الإجابة بنعم ، ما هي الحدود المشرعة للرجل في النظر ؟
جواب:بسمه جلّت اسماؤه يجوز النظر الى جميع جسدها ما عدا العورة كما في صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام وغيره من الأخبار المعتبرة، وحد الجواز: النظر إلى أن يطلع إلى أنها تصلح لأن يتزوجها ويعاشرها ويقضي بها شهوته، وانها صبيحة حسنة خلقا ولوناً، ولو توقف ذلك على تكرار النظر يجوز ذلك، نعم يشترط أن لا يكون مسبوقاً بحالها ويكون النظر للاطلاع وان يكون مريداً للزواج هذه الأجوبة موقعة شخصياً من قبل سماحة السيد حفظه الله ))
29- وطء إحدى الزوجات أمام الأخريات على فراش واحد مكروه فقط !
( ... و مثل ذلك ما إذا كان في سفر و معه زوجات و جميعهن في خيمة واحدة أو على فراش واحد فإنه يجوز ، و لكن يكره أن يطأ إحداهن أمام الأخرى و هي مستورة العورة ، أما إن كانت مكشوفة فإنه يحرم ، إذ لا يحل النظر إلى العورة ، ... )
( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب النكاح – هل للزوج أن يجمع بين زوجاته في بيت واحد وفي فراش واحد؟ / ص947 / الطبعة الأولى لدار ابن حزم – بيروت )
أقول : ليستروا عوراتهن و خذهم بالدور يا وهابي كسباق هجن.
تعليق : عند الوهابية فهذا الفعل في أقل احواله مكروه حتى مع ستر العورة ولكن عند الرافضة جائز مع كشف العورة ونهدي الرافضي هذه الفتوى لمرجعهم محمد صادق الروحاني
سوال:من كان عنده زوجتان هل يجوز له أن ينكحهما على فراش واحد بحيث ترى كلا منهما عورة الأخرى؟ (ما الحكم إذا كانت الزوجتان من أهل الكتاب حيث أن النظر إلى العورة عندهم طبيعي على هو متعارف عندهم في هذا الزمن؟
جواب : بسمه تعالي
علي اي تقدير فعل الزوج جائز لااشكال فيه
_________________
هذه الأجوبة موقعة شخصياً من قبل سماحة السيد حفظه الله
31- المرأة تستدخل ذكر صبي !!!
نقل ابن قدامة المقدسي الحنبلي في كتابه « المغني » عن أحد فقهائهم ، ج9 ص54 الطبعة الأولى 1405 هـ ، دار الفكر - بيروت
( .. وكـذلك لـو استدخلت امــرأة ذكـر صـبي لم يبلـغ عشـرا لا حـد عليهـا .. )
أقول : يجب غرس المعرفة الجنسية لديهم منذ الصغر لينتجوا وهابية أصيلين.
الجواب
أولا : لم يبين لنا الرافضي محل استنكاره ، هل هو في قولهم ( لو ) استدخلت ذكر صبي ؟ أم في قولهم لا حد عليها ؟ فالأول لا إشكال فيها فلكل حادثه حكم شرعي ، ولا بأس من ذكرها وبيان حكمها فقد سأل الرافضة العصوم – زعموا – و أجاب ((وما رواه أبو بصير في الصحيح عن الصادق - عليه السلام - في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة ، قال : يجلد الغلام دون الحد وتجلد المرأة الحد كاملا ، قيل له : فإن كانت محصنة ؟ قال : لا ترجم ، لأن الذي نكحها ليس بمدرك ، ولو كان مدركا رجمت ورواه الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه )) مختلف الشيعة - العلامة الحلي - ج 9 - ص 143 - 144 ، أما إن كانت الثانية ، فالرافضي لم ينقل ما جاء بعدها وما عليه المذهب (( والصحيح أنه متى أمكن وطؤها وأمكنت المرأة من أمكنه الوطء فوطئها أن الحد يجب على المكلف منهما فلا يجوز تحديد ذلك بتسع ولا عشر لأن التحديد إنما يكون بالتوقيف ولا توقيف في هذا )) المغني ج9/ص54
ثانيا : للرافضة قول مثل هذا (( وكذلك المرأة إذا زنت بصبي لم يبلغ ، لم يكن عليها رجم ، وكان عليها جلد مائة . ويجب على الصبي والصبية التأديب )) النهاية - الشيخ الطوسي - ص 695 – 696 ، (( وإن زنى غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين بامرأة ، جلد الغلام دون الحد ، وتضرب المرأة الحد ، وإن كانت محصنة لم ترجم ، لأن الذي نكحها ليس بمدرك )) المقنع - الشيخ الصدوق - ص 432
32- ما قضية الإكرنبج و الاستدخال؟!
ابن القيّم الجوزية يخبركم قائلاً :
( وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها اتخاذ الاكرنبج وهو شيء يعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار .. ) .
( بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية / ج 4 / ص 905 )
أقول : آخر المشاريع التجارية الناجحة هي افتتاح محلات اكرنبج بأحجام مختلفة ! ( يُبقى بعيداً عن متناول الأطفال )
( .. ومن استمنى بيده خوفا من الزنا أو خوفا على بدنه فلا شيء عليه ..... وحكم المرأة في ذلك حكم الرجل فتستعمل أشيــاء مثــل الذكــر .. )
( كشف القناع - منصور بن يونس البهوتي الحنبلي / ج6 / كتاب الحدود / باب التعزير / ط دار الكتب العلمية الاولى 1418م ، وهي تعليقة على متن وهو كتاب الإقناع للحجاوي الصالحي )
أقول : أنصفوهم ... يخافون على أبدانهم فما شأنكم أنتم ! .... اسم الله على ابدانهم ....
( .. وقد جعل الشارع الصوم بدلاً من النكاح ، والاحتلام مزيلا لشدة الشبق مفتر للشهوة ، ويجوز خوف زنا ، وعنه : يكره .
والمرأة كالرجل فتستعمل شيئــاً مثل الذكـر ويحتمل المنع وعدم القياس ، ذكره ابن عقيل )
( الفروع - محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي / ج 6 / ص 120 / ط دار الكتب العلمية 1418هـ الأولى
وفي ط عالم الكتب / ج6 / ص99 / 1985م / كذلك أيضا المبدع في شرح المقنع / ج9 / ص107 )
( حكم المرأة في ذلك حكم الرجل ، فتستعمل شيئا مثل الذكر عند الخوف من الزنا ، وهذا الصحيح ، قدمه في الفروع .
وقال القاضي في ضمن المسألة لما ذكر المرأة قال بعض أصحابنا : لا بأس به إذا قصدت به إطفاء الشهوة والتعفف عن الزنا )
( الإنصاف / علي بن سليمان المرداوي الحنبلي / ج 10 / ص 252 / ط دار احياء التراث )
( وَرَخَّصَتْ فِيهِ طَائِفَةٌ - كَمَا نا حُمَامٌ نا ابْنُ مُفَرِّجٍ نا ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ نا الدَّبَرِيُّ نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مَنْ أَصْدُقُ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْمَرْأَةِ تُدْخِلُ شَيْئًا , تُرِيدُ السِّتْرَ تَسْتَغْنِي بِهِ عَنْ الزِّنَى .)
( المحلى لإبن حزم / ج11 / ص390 / ط دار الفكر )
33- وهل حقا البطيخ ... للرجال !!
( وإن قور بطيخة أو عجينا أو أديما أو نجشا في صنم إليه فأولج فيه فعلى ما قدمنا من التفصيل قلت وهو أسهل من استمنائه بيده وقد قال أحمد فيمن به شهوة الجماع غالبا لا يملك نفسه ويخاف أن تنشق أنثياه اطعم وهذا لفظ منا حكاه عنه في المغنى ثم قال أباح له الفطر لأنه يخاف على نفسه فهو كالمريض يخاف على نفسه من الهلاك لعطش ونحوه وأوجب الإطعام بدلا من الصيام وهذا محمول على من لا يرجو إمكان القضاء فإن رجا ذلك فلا فدية عليه والواجب انتظار القضاء وفعله إذا قدر عليه لقوله فمن كان منكم مريضا الآية وإنما يصار إلى الفدية عند اليأس من القضاء فإن أطعم مع يأسه ثم قدر على الصيام احتمل أن لا يلزمه لأن ذمته قد برئت بأداء الفدية التي كانت هي الواجب فلم تعد إلى الشغل بما برئت منه واحتمل أن يلزمه القضاء لأن الإطعام بدل إياس وقد تبينا ذهابه فأشبه المعتدة بالشهور لليأس إذا حاضت في أثنائها )
( بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية / ج 4 / ص 905 )
الجواب
أولا : انظر 12 ، 13 ، 14 و 15 فهذه المسالة هي من الإستمناء وكما أسلفنا فالرافضة مغرمون بالتكرا لتكثير الصفحات
ثانيا : ننقل طرفا من جواب الشيخ محمد الخضر صاحب ملف الحوزة و الجنس نقلا عن الشيخ عبدالسلام المغربي على هذه المسألة
((ولعل من الشبهات الجديدة التي باتت تتكرر هذه الأيام ما ادعاه البعض من تجويز العلامة ابن القيم للاكرنبج المستخدم في الاستمناء ، فوقع بين يدّي كلاماً للشيخ الفاضل عبد السلام المغربي بيّن فيه الحق في المسألة فأحببت أن أضم إلى كلامه بعض الاستشهادات من كتب الشيعة التي من شأنها أن تثري الموضوع ، وتجلي الحق لكل منصف.
رأي ابن القيم رحمه الله في الاستمناء
صدّر ابن القيم رحمه الله الفصلَ بذكر رأيه في مسألة الاستمناء، ألا وهو التحريم بقوله: (إذا قدر الرجل على التزوج أو التسري حرم عليه الاستمناء بيده ) وهذا هو الحكم الشرعي الأصلي الذي ذهب إليه، فزيادة على أنه أورده بصيغة الجزم، فتصديره أيضاً بذلك يشير بقوة إلى ترجيحه، لما علم عند أهل العلم من أنّ التصدير يؤذن بالتشهير، ثم أورد كلام الفقهاء ومذاهبهم في المسألة، فما عدا قولَه من الآراء إنما أورده آثراً لا ذاكراً.
ثم أورد بعد ذلك قول ابن عقيل أنّ الأصحاب قالوا بكراهة الاستمناء، والكراهة في اصطلاح المتقدمين تعني غالباً التحريم، وإنما كانوا يتحرزون من التصريح بالتحريم توقياً من الدخول في قوله تعالى {لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب}، وغير ذلك من النصوص ، وهذا من عظيم ورع السلف الصالح وعلمهم.
هل أجاز ابن القيم استخدام المرأة (الاكرنبج)؟
بعد أن أشار ابن القيم رحمه الله إلى حكم الاستمناء ورأي العلماء فيه نقل عن ابن عقيل أنّ أحمد بن حنبل نص على أنه يجوز ذلك عند الضرورة، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، لأنه قد اتفق العقلاء من أهل الكفر، فضلاً عن العلماء من أهل الإسلام أنّ الضرورات تبيح المحظورات.
ثم نقل عن ابن عقيل رحمه الله تعالى كلام بعض العلماء في جواز استعمال الإكرنبج وغيره للمرأة عند الاضطرار، وأردفه بترجيح الحرمة لكون ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الثابت في السنة الصوم. ))
و قوله (( أما في صدور هذا القول عن بعض أهل العلم، ففيه أمور:
ـ فيه دلالة على اطلاع علماء أهل السنة على ما يجري بين الناس، وهو ميزة عظيمة، وشرط لابد منه في من يتصدى لإفتاء الناس في أمور دينهم، لأنّ الذي يفتي بغير اطلاع على الواقع يكون أقرب للخطأ من الصواب، لأنّ الحكم على الشيء فرع عن تصوره.
ـ وفيه دلالة على أداء أهل العلم للأمانة التي حملهم الله تعالى إياها في قوله {وإذ أخذنا ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه} ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (بلغوا عن الله)، وقال أيضاً: (من سئل عن علم فكتمه) ، وفي رواية (من تعلم علماً فكتمه، ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (فليبلغ الشاهد الغائب)، والنصوص في ذلك متضافرة متواترة. ))
وقوله (( ثم نقول لمن يستشنع ما ذهب إليه هؤلاء العلماء: إذا اشتد بالرجل أو المرأة الشبق، ولم ينفع معه الصيام، فما هو الأخف: أن نرخص لهما في الاستمناء والاكرنبج؟ أم نرخص لهما في الزنى؟
أفيدونا يا أهل العقل؟
أفيدونا يا من ورثتم علم الأئمة المعصومين الذين ورثوا علم الأوائل والأواخر حتى فاقوا أولي العزم من الرسل، بل حتى حووا علم اللوح المكنون؟؟؟؟
فإن قلتم: ليس في المسألة حكم لله ورسوله، ناديتم على أنفسكم بالجهل، وخالفتم قول الله تعالى: {وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء}.
وإن قلتم نسكت ولا نتكلم: خالفتم قوله تعالى {لتبيننه للناس ولا تكتمونه}.
وإن قلتم: الزنى أهون، فلا كلام معكم، فإنما أنتم زنادقة مكابرون، تخالفون العقل والنقل والإجماع والضرورة والحس، والمكابر يسقط معه الكلام رأساً.
وإن قلتم: الإكرنبج أهون، فقد وافقتم قولنا بعد أن شنعتم، فعاد الطعن عليكم، وشهدتم على أنفسكم بالجهل والظلم والتعصب والتسرع وقلة الحياء، وخرجتم من الدين والعلم والعقل والخلق، فاختاروا أي المذاهب أهونها شرا، فنحن راضون لكم بذلك.
فعلم من هذا أنّ أهل السنة أكثر الناس ديناً وعلماً وعقلاً وخلقاً، وما الشيعة في تشنيعهم إلا كقول الشاعر:
وكم من عائب قولا صحيحا ،،، وآفته من الفهم السقيم ))
34- إدخال ذكر الأجنبي الميت و وطء المرأة الميتة :
( قال البلقيني ووطء الميتة لا يوجب الحد على الأصح... )
( الإقناع للشربيني / ج 2 / ص 638 / ط دار الفكر 1415هـ )
( ... وبخلاف إدخال امرأة ذكر ميت غير زوج في فرجها فلا تحد فيما يظهر لعدم اللذة كالصبي )
( حاشية الدسوقي / ج4 / ص 314 / ط دار الفكر )
أقول : فقر جنسي لم يجد لنفسه مفرّجاً إلا الأموات ...
الجواب
أولا : كما قال الرافضي ، فقر جنسي لم يجد إلا الأموات ، ولو انه إستمنى لكان أفضل من إنتهاك حرمة الاموات
ثانيا : المتفق عليه بين أهل العلم أن لكل فعل من أفعال الناس حكم شرعي، وأنّ أهل العلم يجب عليهم أن يبينوا للناس حكم الله تعالى في أفعالهم
ثالثا : للرافضة أقوال مشابهة (( وكذا لو أدخلت ذكر ميت أو أدخل في ميت ، والأحوط في وطئ البهائم من غير إنزال الجمع بين الغسل والوضوء )) مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج 3 /ص 21 ، (( حتى لو أدخلت حشفة طفل رضيع فإنهما يجنبان ، وكذا لو أدخلت ذكر ميت أو أدخل في ميت ، والأحوط في وطي البهائم من غير إنزال الجمع بين الغسل والوضوء )) العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج 1 / ص 499
35- مس الصغيرة أو الرضيعة و نكاحها و الزنا بها !
أ-( وهذا فيما إذا كانت في حد الشهوة فإن كانت صغيرة لا يشتهى مثلها فلا بأس بالنظر إليها « ومن مسها » لأنه ليس لبدنها حكم العورة ولا في النظر والمس معنى خوف الفتنة. )
( المبسوط ، للإمام السرخسي / المجلد الخامس / ج10 / ص155 / كتاب الاستحسان ط دار المعرفة 1406هـ )
ب-( ولكن عرضية الوجود بكون العين منتفعاً بها تكفي لانعقاد العقد ، كما لو تزوج رضيعة صح النكاح )
( المبسوط ، للإمام السرخسي / المجلد الثامن / ج 15 / ص109 / كتاب الإجارات / ط دار المعرفة - بيروت - 1406 هـ )
ج-( فأما الصغيرة التي لا يوطأ مثلها فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل استبرائها وهو ظاهر كلام أحمد وفي أكثر الروايات عنه قال تستبرأ وإن كانت في المهد وروي عنه أنه قال إن كانت صغيرة بأي شيء تستبرأ إذا كانت رضيعة وقال في رواية أخرى تستبرأ بحيضة إذا كانت ممن تحيض وإلا بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل فظاهر هذا أنه لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها. )
( المغني لابن قدامة / ج9 / ص159 / ط دار الكتاب العربي )
د-( (قال) وإن زنى بصبية لا يجامع مثلها فأفضاها فلا حد عليه، لأن وجوب حد الزنا يعتمد كمال الفعل وكمال الفعل لا يتحقق بدون كمال المحل فقد تبين أن المحل لم يكن محلاً لهذا الفعل حين أفضاها )
( المبسوط للإمام السرخسي / ج9 / ص 75 )
هـ -( فتوى رقم : 23672
عنوان الفتوى : حدود الاستمتاع بالزوجة الصغيرة
تاريخ الفتوى : 06 شعبان 1423
الســؤال : أهلي زوجوني من الصغر صغيرة وقد حذروني من الاقتراب منها ماهو حكم الشرع بالنسبة لي مع زوجتي هذه وما هي حدود قضائي للشهوة منها وشكرا لكم؟
الفتــوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه الفتاة لا تحتمل الوطء لصغرها، فلا يجوز وطؤها لأنه بذلك يضرها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار " رواه أحمد وصححه الألباني.
وله أن يباشرها، ويضمها ويقبلها، وينزل بين فخذيها، ويجتنب الدبر لأن الوطء فيه حرام، وفاعله ملعون.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم 13190 والفتوى رقم 3907
والله أعلم.
و-( (والثاني ) لا حد عليه وهو قول الحسن قال أبو بكر وبهذا أقول لان الوطئ في الميتة كلا وطئ لانه عضو مستهلك ولانها لا يشتهى مثلها وتعافها النفس فلا حاجة إلى شرع الزجرعنها والحد انما وجب زجرا واما الصغيرة فان كانت ممن يمكن وطؤها فوطؤها زنا يوجب الحد لانها كالكبيرة في ذلك وإن كانت ممن لا يصلح للوطئ ففيها وجهان كالميتة ، قال القاضي لاحد على من وطئ صغيرة لم تبلغ تسعا لانها لا يشتهى مثلها فاشبه مالو أدخل اصبعه في فرجها وكذلك لو استدخلت امرأة ذكر صبي لم يبلغ عشرا لاحد عليها )
( المغني - عبدالله بن قدامه / ج 10 / ص 152 / ط دار الكتاب العربي )
أقول : رداً على غيرتهم المزيفة على الصغار و استهزائهم المستمر بفتوى الإمام الخميني (قدس) فليخرس المبطلون.
الجواب
أولا : جاء الرافضي بهذه النقولات للرد على من يستهزء بفتوى الهالك الخميني ،و نورد فتوى الهالك الخميني للمقارنة (( لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين ، دواما كان النكاح أو منقطعا ، و اما سائر الإستمتاعات كاللمس بشهوة و الضم و التفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة )) مسالة12 تحرير الوسيلة ج2 ص 216 ، ومرجعهم الأيرواني ينقل الإجماع على هذا http://frqan.com/voices.php?voiceid=37 ، ولا يخفى على القارئ ان كلمة رضيعة تخصيص لكلمة صغيرة ، فالخميني كان يستعرض وطء الزوجة الصغيرة أصلا ، وما جاء به الرافضي من نقولات ليس فيها شيء عن التمتع بالرضيعة
ثانيا : في (أ) الموضوع خارجي ، فهو في لمس العورة وليس الوطء او النكاح . حتى ان النص المنقول جاء ضمن كتاب الإستحسان في المبسوط وفي الفتاوى الهندية ضمن باب فيما يحل للرجل النظر إليه وما لا يحل ، وننقل النص لتمام الفائدة (( وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُعَانِقَ الْعَجُوزَ من وَرَاءِ الثِّيَابِ إلَّا أَنْ تَكُونَ ثِيَابُهَا تَصِفُ ما تَحْتَهَا كَذَا في الْغِيَاثِيَّةِ فَإِنْ كان على الْمَرْأَةِ ثِيَابٌ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَأَمَّلَ جَسَدَهَا لِأَنَّ نَظَرَهُ إلَى ثِيَابِهَا لَا إلَى جَسَدِهَا فَهُوَ كما لو كانت في بَيْتٍ فَنَظَرَ إلَى جِدَارِهِ هذا إذَا لم تَكُنْ ثِيَابُهَا مُلْتَزِقَةً بها بِحَيْثُ تَصِفُ ما تَحْتَهَا كَالْقَبَاءِ التُّرْكِيَّةِ ولم تَكُنْ رَقِيقَةً بِحَيْثُ تَصِفُ ما تَحْتَهَا فَإِنْ كانت بِخِلَافِ ذلك يَنْبَغِي له أَنْ يَغُضَّ بَصَرَهُ لِأَنَّ هذا الثَّوْبَ من حَيْثُ إنَّهُ لَا يَسْتُرُهَا بِمَنْزِلَةِ شَبَكَةٍ عليها هذا إذَا كانت في حَدِّ الشَّهْوَةِ فَإِنْ كانت صَغِيرَةً لَا يُشْتَهَى مِثْلُهَا فَلَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إلَيْهَا وَمِنْ مَسِّهَا لِأَنَّهُ ليس لِبَدَنِهَا حُكْمُ الْعَوْرَةِ وَلَا في النَّظَرِ وَالْمَسِّ مَعْنَى خَوْفِ الْفِتْنَةِ )) الفتاوى الهندية ج5/ص329
ثالثا : في ( ب ) الكلام عن عقد النكاح ، وليس الوطء . ولا خلاف بين المسلمين وبين الرافضة في جوازه ، ولا كلام لنا هنا ، والنص لا يشابه لا من قريب ولا من بعيد فتوى معبودهم الخميني
رابعا : في ( ج ) عكس ما يريده الرافضي تماما ، فالنص وارد ضمن إستبراء الإماء ((مسألة قال ومن ملك أمة لم يصبها ولم يقبلها حتى يستبرئها بعد تمام ملكه لها بحيضة إن كانت ممن تحيض أو بوضع الحمل إن كانت حاملا أو بمضي ثلاثة أشهر إن كانت من الآيسات أو من اللائي لم يحضن وجملته أن من ملك أمة بسبب من أسباب الملك كالبيع والهبة والإرث وغير ذلك لم يحل له وطؤها حتى يستبرئها بكرا كانت أو ثيبا صغيرة كانت أو كبيرة ممن تحمل أو ممن لا تحمل )) المغني ج8/ص119 ، فالرضيعة هنا لا يحل الإستمتاع بها حتى تبلغ و تحديد الثلاثة أشهر لا يشمل الرضيعة التي في المهد (( وإلا بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل )) المغني ج8/ص120 ، و الظاهر عندي عند التتبع ان الرافضي بحث عن كلمة رضيعة فوضع النص دون حتى ان يكلف نفسه ان يقرأ فجاء بما هو عليه
خامسا : في ( د ) الفعل سماه المصنف " زنى " فما وجه الشبه بين الزنى وبين فتوى الخميني حتى يأتي الرافضي بهذا النص ؟؟ اما القول " لا حد عليه " فليس هو قول السرخسي بل قول المروزي صاحب المختصر ( مختصر المبسوط للشيباني ) الذي شرحه السرخسي في المبسوط وحجته في ذلك ((لأن الحد مشروع للزجر وإنما يشرع الزجر فيما يميل الطبع إليه وطبع العقلاء لا يميل إلى وطء الصغيرة التي لا تشتهي ولا تحتمل الجماع فلهذا لا حد عليه ولكنه يعزر لارتكابه ما لا يحل )) المبسوط للسرخسي ج9/ص75 ، و المعنى هو ان هذا الفعل شاذ ليس فيه نص ، ولكن نجد خلاف هذا القول بين الاحناف (( وأما الرجل إذا زنى بصبية فهو المباشر لأصل الفعل وفعله زنا لغة وشرعا فلهذا لزمه الحد بحقيقة أن المرأة محل والمحلية مشتهاة وذلك باللين والحرارة فلا يتمكن نقصان فيه بجنونها وصغرها فقد تم فعله زنا لمصادفة محله )) المبسوط للسرخسي ج9/ص55 ،
وللرافضة قول مشابه ((وإن زنى بصغيرة أو مجنونة جلد خاصة كما في النهاية والجامع والشرائع لقلة حرمتهما بالنسبة إلى الكاملة ، ولذا لا يحد قاذفهما ، ولنقص اللذة في الصغيرة ، ولنفي الرجم من المحصنة إذا زنى بها صبي كما ستسمع ، وفي الكل نظر)) كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج 10 /ص 439 ، ((ذا زنى بصبية أو مجنونة حد ولم يرجم وإن أحصن )) الجامع للشرايع - يحيى بن سعيد الحلي - ص 552 (( فصل المواضع التي يجب فيها مهر المثل يجب مهر المثل على ثمانية : من تزوج ولم يسم مهرا ودخل بها ومن غصب امرأة على فرجها يجب عليه مهر المثل والقتل أيضا ومن افتض بكرا بإصبعه ويجب أيضا مع المهر التعزير والمسلم إذا تزوج على مهر لا يحل للمسلم تملكه على أصح القولين وبه قال الشيخ أبو جعفر في مسائل الخلاف ومصنف الوسيلة وابن إدريس وقال الشيخ أبو جعفر في النهاية والمفيد في المقنعة وأبو الصلاح وسلار وجماعة أصحابنا يكون النكاح باطلا ومن شرط في حال العقد أن لا يكون لها مهر عليه صح العقد ولزمه مهر المثل ومن زنى بصبية لم تبلغ تسع سنين ومن زنى بمجنونة ومن زنى بقريبة العهد بالاسلام جاهلة بالتحريم )) نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر - يحيى بن سعيد الحلي - ص 102
سادسا : في ( هـ ) هذه فتوى معاصرة وصاحبها حي يرزق فيما نعلم ، ويجب الرجوع إليه للتوضيح إن كان المقصود فيها الرضيعة أم لا ؟ وظاهر الفتوى انها في الصغيرة لا الرضيعة التي في المهد
سابعا : في ( و) سبق الجواب عليه ( انظر جواب 31 و 35 خامسا )
ختم الرافضي نقولاته ( 36،37 و 38 ) بما أسماه " خياليات " وهي كما قال ، فلا نرى الجواب عليها لعدم واقعيتها ونكتفي بما ذكرناه سابقا ( انظر الرد المجمل 5 )
-
بعض الفتاوى احتوت على كلمة تعزير دون الحد و لإغلاق الباب على الوهابية كي لا يتحامقون نورد لهم معنى التعزير بروايات عن النبي في كتبهم :
روي عن الرسول (ص) : ( لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله ) ( سنن البيهقي الكبرى / ج10 / ص142 )
و يقول: ( لا عقوبة فوق عشر ضربات إلا في حد من حدود الله ) ( صحيح البخاري / ج6 / 2512 / باب كم التعزير و الأدب )
و يقول: ( يقول لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله ) ( صحيح البخاري / ج6 / 2512 / باب كم التعزير و الأدب )
و يقول مسلم راوياً عن الرسول (ص) : ( لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله ) ( صحيح مسلم / ج3 / ص1332 / باب قدر أسواط التعزير )
و يقول ابن حبان راوياً عن الرسول (ص) : ( يقول لا جلد فوق عشرة اسواط فيما دون حد من حدود الله ) ( صحيح ابن حبان / ج10 / ص305 / باب التعزير )
و نقل ابن قدامة راوياً عن الرسول (ص): ( من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين ) ( الكافي / لابن قدامة المقدسي / ج4 / ص174 )
و يقول البيهقي راوياً عن النبي : ( لا يبلغ في التعزير أدنى الحدود ) ( سنن البيهقي / ج13 / ص146 )
و لن أعلق بل سأترك الحكم للقراء المنصفين فقط ... فهذه عقوبة اللواط و غيرها من الجنسيات عندهم ! و إن سلمنا بأن التعزير يصل إلى ما يصل من عقوبة ، لكن كيف لا يحد من يلوط و يتزوج محارمه و من يعمل كل هذه الخزعبلات الجنسية العجيبة !؟! يبيحون الزنا بإسم الدين ، أي دين هذا الذي به من الجنس مالم ينادي به الإباحيين في اوروبا …فمهما بلغ دعاة الجنس في امريكا من اعلان ودعاية لن يصلوا الى وضع شرع مشروط لممارسة الزنا مع المحارم و الصغار ، فهم يزنون ويعلمون انه خطأ و عار على من يقوم به …اما الوهابية فأصبح الجنس عقيدة و يثاب فاعلها بل و يتقربون إلى الله بجنسياتهم…. سبحان الله.
ان الحياء و الرجولة بل كل ما عرفته الدنيا ترفض هذه الصورة الحيوانية للجنس.
الجواب
المراد بحديث لا يجلد فوق عشرة أسواط
((الحديث الذي في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله قد فسره طائفة من أهل العلم بأن المراد بحدود الله ما حرم الله لحق الله فإن الحدود في لفظ الكتاب والسنة يراد بها الفصل بين الحلال والحرام مثل آخر الحلال وأول الحرام فيقال في الأول : { تلك حدود الله فلا تعتدوها } ويقال في الثاني { تلك حدود الله فلا تقربوها }
وأما تسمية العقوبة المعزرة حدا فهو عرف حادث ومراد الحديث : أن من ضرب لحق نفسه كضرب الرجل امرأته في النشوز لا يزيد على عشر جلدات )) لسياسة الشرعية لابن تيمية ج1 ص151
((فإن التعزير يدخل تحته لفظ الحد في لسان الشارع كما في قوله صلى الله عليه وسلم : لا يضرب فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى
وقد ثبت التعزير بالزيادة على العشرة جنسا وقدرا في مواضع عديدة لم يثبت نسخها ولم تجمع الأمة على خلافها )) زاد المعاد لابن القيم ج5 ص39
((فإن الحد في لسان الشارع أعم منه في اصطلاح الفقهاء فإنهم يريدون بالحدود عقوبات الجنايات المقدرة بالشرع خاصة والحد في لسان الشارع أعم من ذلك فإن يراد به هذه العقوبة تارة ويراد به نفس الجناية تارة كقوله تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها وقوله تلك حدود الله فلا تعتدوها فالأول حدود الحرام والثاني حدود الحلال وقال النبي ص - إن الله حد حدودا فلا تعتدوها وفي حديث النواس بن سمعان الذي تقدم في أول الكتاب والسور أن حدود الله ويراد به تارة جنس العقوبة وإن لم تكن مقدرة فقوله صلى الله عليه وسلم- لا يضرب فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله يريد به الجناية التي هي حق الله فإن قيل فأين تكون العشرة فما دونها إذا كان المراد بالحد الجناية
قيل في ضرب الرجل امرأته وعبده وولده وأجيره للتأديب ونحوه فإنه لا يجوز أن يزيد على عشرة أسواط فهذا أحسن ما خرج عليه الحديث وبالله التوفيق)) إعلام الموقعين لابن القيم ج2 ص 48
إنتهى
كتبه عدو المشركين و علي التميمي