آخر تحديث للموقع :

الأثنين 16 ذو القعدة 1444هـ الموافق:5 يونيو 2023م 01:06:54 بتوقيت مكة

جديد الموقع

المرأة تستدخل ذكر صبي ..

المرأة تستدخل ذكر صبي

نقل ابن قدامة المقدسي الحنبلي في كتابه « المغني » عن أحد فقهائهم ، ج9 ص54 الطبعة الأولى 1405 هـ ، دار الفكر - بيروت
( .. وكـذلك لـو استدخلت امــرأة ذكـر صـبي لم يبلـغ عشـرا لا حـد عليهـا  .. )
أقول : يجب غرس المعرفة الجنسية لديهم منذ الصغر لينتجوا وهابية أصيلين.

الجواب
أولا : لم يبين لنا الرافضي محل استنكاره ، هل هو في قولهم ( لو )  استدخلت ذكر صبي ؟ أم في قولهم لا حد عليها ؟ فالأول لا إشكال فيها  فلكل حادثه  حكم شرعي ، ولا بأس من ذكرها وبيان حكمها فقد سأل الرافضة العصوم – زعموا – و أجاب ((وما رواه أبو بصير في الصحيح عن الصادق - عليه السلام - في غلام صغير لم  يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة ، قال : يجلد الغلام دون الحد وتجلد المرأة الحد كاملا ، قيل له : فإن كانت محصنة ؟ قال : لا ترجم ، لأن الذي نكحها ليس بمدرك ، ولو كان مدركا رجمت  ورواه الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه )) مختلف الشيعة - العلامة الحلي - ج 9 - ص 143 - 144 ، أما إن كانت الثانية ، فالرافضي لم ينقل ما جاء بعدها وما عليه المذهب ((  والصحيح أنه متى أمكن وطؤها وأمكنت المرأة من أمكنه الوطء فوطئها أن الحد يجب على المكلف منهما فلا يجوز تحديد ذلك بتسع ولا عشر لأن التحديد إنما يكون بالتوقيف ولا توقيف في هذا )) المغني ج9/ص54
ثانيا : للرافضة قول مثل هذا  ((  وكذلك المرأة إذا زنت بصبي لم يبلغ ، لم يكن عليها رجم ، وكان عليها جلد مائة . ويجب على الصبي والصبية التأديب )) النهاية - الشيخ الطوسي - ص 695 – 696 ، ((  وإن زنى غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين بامرأة ، جلد الغلام دون الحد ، وتضرب المرأة الحد ، وإن كانت محصنة لم ترجم ، لأن الذي نكحها ليس بمدرك )) المقنع - الشيخ الصدوق - ص 432

عدد مرات القراءة:
922
إرسال لصديق طباعة
 
اسمك :  
نص التعليق :