مباشرة الرسول صلى الله عليه وسلم لزوجاته في الحيض
أولا لنأتي لتعريف المباشرة:
فمعنى المباشرة كما جاء في القاموس: باشر المرأة… جامعها أو صارا في ثوب واحد، فباشرت بشرته بشرتها " وفى "المعجم الوسيط" : (باشر زوجه مباشرة وبشارا، لامست بشرته بشرتها… وغشيها).
و مُباشرةُ المرأَةِ: مُلامَسَتُها
و في الحديث: أَنه كان يُقَبِّلُ و يُباشِرُ و هو صائم; أَراد بالمباشَرَةِ المُلامَسَةَ و أَصله من لَمْس بَشَرَةِ الرجل بَشَرَةَ المرأَة
لسان العرب ج 4
61-62
عموما ,, أن مطلق التقاء الجسمين يسمى مساً، فإن كان بالجسد سمي مباشرة، وإن كان باليد سمي مساً، وإن كان بالفم على وجه مخصوص سمي قبلة
وقال ابن قدامة: (فأما المباشرة دون الفرج فإن كانت لغير شهوة فلا بأس بها، مثل أن تغسل رأسه، أو تَفْليه، أو تناوله شيئاً.. وإن كانت عن شهوة فهي محرمة).
المغنى ج 4
ص 475
وهنا جاء على لسان معصوم الرافضة وحاخاماتهم ما يؤيد أن (المباشرة تعنى الملامسة )
[ 251 ] 2 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان ؟ فقال إني أخاف عليه فليتنزه عن ذلك إلا أن يثق ألا يسبقه منيه. الاستبصار للطوسي الجزء الثاني ص 82 باب حكم القبلة للصائم
[ 253 ] 1 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يضع يده على جسد امرأته وهو صائم فقال: لا بأس وإن أمذى فلا يفطر قال: وقال (لا تباشروهن) يعني الغشيان في شهر رمضان بالنهار. الاستبصار للطوسي الجزء الثاني ص 82 – 83 باب حكم من أمذى وهو صائم
[ 254 ] 2 - عنه عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كلم امرأته في شهر رمضان وهو صائم قال: ليس عليه شيء وإن أمذى فليس عليه شيء والمباشرة ليس بها بأس ولا قضاء يومه ولا ينبغي له أن يتعرض لرمضان. الاستبصار للطوسي الجزء الثاني ص 83 باب حكم من أمذى وهو صائم
12 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ليس في القبلة ولا مس الفرج ولا المباشرة وضوء. الكافي للكليني الجزء الثالث ص37
277 - 1 اخبرني الشيخ رحمه الله عن احمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب ومحمد بن أبي عمير عن جميل ابن دراج وحماد بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في القبلة ولا في المباشرة ولا مس الفرج وضوء. الاستبصار للطوسي الجزء الأول ص87 باب القبلة ومس الفرج
145 - وقال أبو جعفر عليه السلام: " ليس في القبلة ولا المباشرة ولا مس الفرج وضوء ". من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الأول ص 64
في هذه الروايات أجاز المعصوم المباشرة في الصيام والصلاة بعد المباشرة دون وضوء أي المباشرة لا تنقض الوضوء
لو كانت المباشرة كما فسرتموها على أنها الجماع
فهل الجماع في دينكم وعلم المعصوم لا يبطل الصوم ؟
وان كان المقصود بالمباشرة هنا الجماع
فهل الجماع لا ينقض الوضوء ؟
إذا كان الجواب موافقا لقول المعصوم أن المباشرة لا تبطل صوما ولا وضوءا فنتفق على أن المباشرة هي الملامسة السطحية دون الإيلاج أي مس الجلد للجلد وعليه نسال أين الطعن بحديث البخاري
واقرأ ما جاء في كتبكم :
204 - وسأل عبيد الله بن علي الحلبي أبا عبد الله عليه السلام " عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال: تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ثم له ما فوق الإزار " من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الأول ص 99
205 - وذكر عن أبيه عليهما السلام " أن ميمونة كانت تقول: إن النبي صلى الله عليه وآله كان يأمرني إذا كنت حائضا أن أتزر بثوب ثم أضطجع معه في الفراش ". من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الأول ص 99
[ 2248 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، ومحمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن منصور بن يونس، عن إسحاق بن عمار، عن عبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ما لصاحب المرأة الحائض منها ؟ فقال: كل شيء ما عدا القبل منها بعينه. وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء الثاني ص321
[ 2251 ] 4 - وعنه، عن سلمة، عن علي بن الحسن، عن محمد بن زياد، عن أبان بن عثمان، والحسين (بن) أبي يوسف، عن عبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ما يحل للرجل من المرأة وهي حائض، قال: كل شيء غير الفرج، قال: ثم قال: إنما المرأة لعبة الرجل. وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء الثاني ص322
[ 2252 ] 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم. وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء الثاني ص322
[ 2257 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحائض وما يحل لزوجها منها، قال: تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها، ثم له ما فوق الإزار قال: وذكر عن أبيه (عليه السلام) أن ميمونة كانت تقول: إن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يأمرني إذا كنت حائضا أن أتزر بثوب ثم اضطجع معه في الفراش. وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء الثاني ص323
8 - مكا: عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يباشر الرجل الرجل إلا وبينهما ثوب ولا تباشر المرأة المرأة إلا وبينهما ثوب . بحار الأنوار للمجلسي الجزء 101 ص48 - 49
----------------
[ 249 ] 6 - ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن عبد الله ابن مسكان عن زرارة وأبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قالا: جميعا سألنا أبا جعفر عليه السلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان وأتى أهله وهو محرم ولا يرى إلا أن ذلك حلالا له قال: ليس عليه شيء. الاستبصار للطوسي الجزء الثاني ص 82
مباشرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجاته اثناء الحيض
يقول الرافضى الساقط صالح الورداني:
كنت أتصور أن المستشرقين يتجنون على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حين يتهمونه بحب النساء والشغف بهن وأنه رجل جنس. وأن هذا الاتهام إنما يعكس الحقد الصليبي الذي يكنه أمثال هؤلاء للإسلام في شخص الرسول. حتى وقعت على مجموعة من الروايات في كتب السنن تدعم هذا الاتهام وتعذر أمثال هؤلاء ..
كتاب الخدعة
صالح الورداني - القاهرة.
في العاشر من جمادي الآخرة عام 1415 ه.
رمسيس - القاهرة.
الصفحة 57 الصفحة 76
وبعد هذه المقدمة الخبيثة التى يفوح منها رائحة النتانة النصرانية يطرح الرافضى القذر مشككا وطاعنا بعدة احاديث ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم محاولا بذلك استهداف الاسلام وكتب المسلمين التى نقلت سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ,, ولم يكن يعلم لجهله وقلة بضاعته هذا الخبيث انه بذلك يطعن بمن نصبهم الرافضة الهه ليعبدوا من دون الله (ائمتهم المعصومين)!!
ففى نفس المصدر السابق من كتاب الخدعة يقول الرافضى الخبيث:
وعن عائشة قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فتأتزر ثم يباشرها
والحديث كما ورد فى صحيح البخارى:
حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا أبوإسحاق هوالشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها قالت وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه
تابعه خالد وجرير عن الشيباني
وتعالوا نتوقف امام الحديث
فالرافضى المفرغ لمح الى ان الرسول عليه الصلاة والسلام يباشر نساءه اثناء الحيض بدلالة ((يباشرها))
وهنا اوقع هذا الرافضى نفسه بالطعن بدين وعلم معصومه بل ويتهم معصومه بانه لم يفهم الدين وانه افتى لشيعته بما يتناقض وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم!!
وعليه اما ان الرافضة اجهل من الحمار الطائرالذى تحدث عنه معصومهم وعليه فقد رد على معصومه وبالتالى ينطبق عليه قول المعصوم ((الراد علينا كالراد على الله) يعنى كافر اوان معصومه جاهل ولايعلم الدين؟!!
أما تفسير المباشرة بالجماع، فيرده لفظ الحديث نفسه، إذ تقول عائشة (يأمرني فأتزر فيباشرني)
والاتزار: شد الإزار على الوسط وأمرها بذلك يبين المراد من المباشرة. (وسنتطرق فى السياق للازار)
يؤيد ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن عائشة نفسها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضطجع معي وأنا حائض، وبيني وبينه ثوب) ومثله عن ميمونة قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض).
فمعنى المباشرة كما جاء في القاموس: باشر المرأة…جامعها أوصارا في ثوب واحد، فباشرت بشرته بشرتها"وفى"المعجم الوسيط": (باشر زوجه مباشرة وبشارا، لامست بشرته بشرتها…وغشيها).
ومُباشرةُ المرأَةِ: مُلامَسَتُها
وفي الحديث: أَنه كان يُقَبِّلُ ويُباشِرُ وهوصائم; أَراد بالمباشَرَةِ المُلامَسَةَ وأَصله من لَمْس بَشَرَةِ الرجل بَشَرَةَ المرأَة
لسان العرب
ج 4
[61] [62]
عموما ,, أن مطلق التقاء الجسمين يسمى مساً، فإن كان بالجسد سمي مباشرة، وإن كان باليد سمي مساً، وإن كان بالفم على وجه مخصوص سمي قبلة
وقال ابن قدامة: (فأما المباشرة دون الفرج فإن كانت لغير شهوة فلا بأس بها، مثل أن تغسل رأسه، أوتَفْليه، أوتناوله شيئاً .. وإن كانت عن شهوة فهي محرمة).
المغنى ج 4
ص 475
فكيف وقع هذا الغبى فى شر اعماله؟
وهنا جاء على لسان معصوم الرافضة وحاخاماتهم مايؤيد ان (المباشرة تعنى الملامسة)
(254) 2 عنه عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل كلم امرأته في شهر رمضان وهوصائم قال: ليس عليه شئ وإن امذى فليس عليه شئ والمباشرة ليس بها بأس ولا قضاء يومه ولا ينبغي له أن يتعرض لرمضان
الاستبصار فيما اختلف من الاخبار
تأليف:
شيخ الطائفة ابي جعفر محمد بن الحسن الطوسي قده
المتوفى 46 ه
الجزء الثاني
4 - باب حكم من أمذى وهوصائم
[83] [84]
((12956)) 17 ـ وبهذا الاسناد عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: والمباشرة ليس بها بأس ولا قضاء يومه، ولا ينبغي له أن يتعرض لرمضان.
التهذيب 4: 272 | 824، والاستبصار 2: 83 | 254، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 55 من هذه الابواب.
كتاب وسائل الشيعة ج 1
9 ـ باب أنّ القبلة، والمباشرة، والمضاجعة، ومسّ الفرج
مطلقاً، ونحوذلك مما دون الجماع، لا ينقض الوضوء
ص 261 ـ 28
[12952] 13 ـ وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن محمد بن مسلم وزرارة جميعا، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه سئل: هل يباشر الصائم أويقبل في شهر رمضان؟ فقال: إني أخاف، عليه فليتنزه من (1) ذلك إلا أن يثق أن لا يسبقه منيه.
وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد ابن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد مثله (2).
13 ـ التهذيب 4: 271 | 821.
(1) في المصدرين: عن.
(2) الاستبصار 2: 82 | 251.
كتاب وسائل الشيعة ج 1
34 ـ باب جواز مص الصائم لسان امرأته أوابنته وبالعكس على
كراهية، وعدم بطلان الصوم بدخول ريقهما مع عدم التعمّد.
ص 97 ـ 118
وعنه، عن فضالة وابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، وحماد بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ليس في القبلة، ولا المباشرة، ولا مسّ الفرج وضوء.
3 ـ التهذيب 1: 22|54، والإستبصار 1: 87|277.
ورواه الكليني فى الكافي 3: 37|12. عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة.
ورواه الشيخ أيضا فى التهذيب 1: 23|59. بالإسناد، مثله، إلا أنه قال: ولا الملامسة.
كتاب وسائل الشيعة ج 1
9 ـ باب أنّ القبلة، والمباشرة، والمضاجعة، ومسّ الفرج
مطلقاً، ونحوذلك مما دون الجماع، لا ينقض الوضوء
ص 261 ـ 28
وهذا القول صححه كل من:
صحيحة زرارة المتقدِّمة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «ليس في القبلة ولا المباشرة ولا مس الفرج وضوء»
التنقيح في شرح العروة الوثقى
تقريرا لأبحاث الاستاذ الاعظم سماحة آية الله العظمى
السيد ابوالقاسم الموسوي الخوئي قدس سره
تأليف
سماحة آية الله الشهيد الشيخ ميرزا علي الغروي
فصل في موجبات الوضوء ونواقضه
ــ[441]ــــ[46]ــ
وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام:"قال: ليس في القبلة ولا المباشرة (الملامسة خ ل) ولا مس الفرج وضوء"
مصباح المنهاج، الطهارة
السيد محمد سعيد الحكيم ج 3
(96) (112) الان:
يقول حاخامات الرافضة:
1 - الشيخ أيضا فى التهذيب 1: 23|59. بالإسناد، مثله، إلا أنه قال: ولا الملامسة
2 - عن أبي جعفر عليه السلام:"قال: ليس في القبلة ولا المباشرة (الملامسة خ ل) ولا مس الفرج وضوء (السيد محمد سعيد الحكيم ج 3)
وهنا يؤكد شيخهم الصدوق وعلامتهم السيد محمد الحكيم ان المباشرة تعنى الملامسة
ويقول معصوم الرافضة:
1 - صحيحة زرارة المتقدِّمة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «ليس في القبلة ولا المباشرة ولا مس الفرج وضوء»
2 - عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: والمباشرة ليس بها بأس
3 - أبا عبدالله عليه السلام عن رجل كلم امرأته في شهر رمضان وهوصائم قال: ليس عليه شئ وإن امذى فليس عليه شئ والمباشرة ليس بها بأس
فى هذه الروايات اجاز المعصوم المباشرة فى الصيام والصلاة بعد المباشرة دون وضوء اى المباشرة لاتنقض الوضوء
وساجد لله يسال هنا:
لوكانت المباشرة كما فسرها هذا الرافضى الخبيث وغيره من حاخامات الرافضة على انها الجماع ,,
فهل الجماع فى دين الرافضة وعلم المعصوم لايبطل الصوم؟
وان كان المقصود بالمباشرة هنا الجماع ,,
فهل الجماع لاينقض الوضوء؟
اذا كان الجواب موافقا لقول المعصوم ان المباشرة لاتبطل صوما ولاوضوءا فنتفق على ان المباشرة هى الملامسة السطحية دون الايلاج اى مس الجلد للجلد وعليه نسال اين الطعن بحديث البخارى برسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة لوتخلص الرافضى من تاثير العقائد النصرانية فى تفكيره والتى تمتهن المراة كما جاء فى جاء في:
سفر اللاويين [15: 28] ما نصه: ((وَإِذَا طَهُرَتْ مِنْ سَيْلِهَا تَحْسِبُ لِنَفْسِهَا سَبْعَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ تَطْهُرُ. 29وَفِي الْيَوْمِ الثَّامِنِ تَأْخُذُ لِنَفْسِهَا يَمَامَتَيْنِ أَوْ فَرْخَيْ حَمَامٍ وَتَأْتِي بِهِمَا إِلَى الْكَاهِنِ إِلَى بَابِ خَيْمَةِ الاجْتِمَاعِ. 3فَيَعْمَلُ الْكَاهِنُ الْوَاحِدَ ذَبِيحَةَ خَطِيَّةٍ وَالْآخَرَ مُحْرَقَةً وَيُكَفِّرُ عَنْهَا الْكَاهِنُ أَمَامَ الرَّبِّ مِنْ سَيْلِ نَجَاسَتِهَا))
ونضيف لوقرا هذا العلامة كتبه التى جاءت عن طريق معصومهم لاختلف قوله راسا على عقب:
فيقول معصومه:
[2257] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي، أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال: تتّزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها، ثم له ما فوق الإزار، قال: وذكر عن أبيه (عليه السلام) أن ميمونة كانت تقول: إن النبي (صلى الله عليه واله وسلم) كان يأمرني إذا كنت حائضا أن أتزر بثوب ثم اضطجع معه في الفراش.
الفقيه 1: 54 | 24.
وسائل الشيعة
الجُزءُ الثّانيّ
كتاب الطهارة القسم الثاني
26 ـ باب استحباب اجتناب ما بين السرة والركبة من
الحائض والنفساء.
(323) (34)
تحقيق
مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن عبدالله بن زرارة، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيدالله بن علي الحلبي مثله، إلى قوله: ما فوق الإزار (1).
(1) التهذيب 1: 154 | 439 والاستبصار 1: 129 | 442.
وسائل الشيعة
الجُزءُ الثّانيّ
كتاب الطهارة القسم الثاني
26 ـ باب استحباب اجتناب ما بين السرة والركبة من
الحائض والنفساء.
(323) (34)
تحقيق
مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
[2258] 2 ـ وعنه، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن الحائض، ما يحل لزوجها منها؟ قال: تتّزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقيها، وله ما فوق الإزار.2 ـ التهذيب 1: 155 | 44 والاستبصار 1: 129 | 443.
وسائل الشيعة
الجُزءُ الثّانيّ
كتاب الطهارة القسم الثاني
26 ـ باب استحباب اجتناب ما بين السرة والركبة من
الحائض والنفساء.
(323) (34)
تحقيق
مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
احتج المرتض رحمه الله بإطلاق قوله تعالى: (ولا تقربوهن حتى يطهرن) وخصوص صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال:"تتزر بإزار إلى الركبتين فتخرج سرتها ثم له ما فوق الازار".
واجيب عن الاية بأن النهي عن حقيقة القرب غير مراد إجماعا، وسوق الاية يقتضي أن المراد به الوطء في القبل خاصة.
مدارك الاحكام في شرح شرائع الاسلام
تأليف
الفقيه المحقق السيد محمد بن علي الموسوي العاملي
المتوفى سنة 19 ه
الجزء الاول
تحقيق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث
[الفصل الثاني: في الحيض
[351] [355]
ودققوا ايضا با قوال معصوم الرافضة عن اتيان الحائض الم يكن اولى عند هذا الرافضى وغيره من علماء الرافضة الخجل من دينهم وقذارة اقوالهم ام ان معصومهم يفتى بغير سنة الرسول صلى الله عليه وسلم!!!
موثقة عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله عليه السلام قال:"إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم".
وصحيحة عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: ما للرجل من الحائض؟ قال:"ما بين إليتيها ولا يوقب".مدارك الاحكام في شرح شرائع الاسلام
تأليف
الفقيه المحقق السيد محمد بن علي الموسوي العاملي
المتوفى سنة 19 ه
الجزء الاول
تحقيق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث
[الفصل الثاني: في الحيض
[351] [355]
وعن الاردبيلي الميل إليه لصحيح الحلبي"انه سأل أبا عبد الله (ع) عن الحائض وما يحل لزوجها منها. قال (ع): تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ثم له ما فوق الازار" (* 9)
مستمسك العروة
السيد محسن الحكيم ج 3
الطبعة الثالثة مطبعة الاداب في النجف الاشرف 1388 هج 1968 م
منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
قم ايران 144 ه ق
(319) (322)
وفي حسن عمر بن يزيد عنه (ع):"ما بين إليتيها ولا يوقب
مستمسك العروة
السيد محسن الحكيم ج 3
الطبعة الثالثة مطبعة الاداب في النجف الاشرف 1388 هج 1968 م
منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
قم ايران 144 ه ق
(319) (322)
[2254] 7 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن إسماعيل ـ يعني ابن مهران ـ عن عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): ما للرجل من الحائض؟ قال: ما بين الفخذين.
التهذيب 1: 154 | 438 والاستبصار 1: 129 | 439.
وسائل الشيعة
الجُزءُ الثّانيّ
كتاب الطهارة القسم الثاني
25 ـ باب جواز وطء الحائض فيما عدا القبل، والاستمتاع منها
بما دونه.
(321) (34)
تحقيق
مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
[2252] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم.
التهذيب 1: 154 | 436، والاستبصار 1: 128 | 437.
وسائل الشيعة
الجُزءُ الثّانيّ
كتاب الطهارة القسم الثاني
25 ـ باب جواز وطء الحائض فيما عدا القبل، والاستمتاع منها
بما دونه.
(321) (34)
تحقيق
مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
[2251] 4 ـ وعنه، عن سلمة، عن علي بن الحسن، عن محمد بن زياد، عن أبان بن عثمان والحسين بن أبي يوسف، عن عبد الملك بن عمروقال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام): ما يحل للرجل من المرأة وهي حائض؟ قال: كل شيء غير الفرج، قال: ثم قال: إنما المرأة لعبة الرجل
الكافي 5: 539 | 4.
وسائل الشيعة
الجُزءُ الثّانيّ
كتاب الطهارة القسم الثاني
25 ـ باب جواز وطء الحائض فيما عدا القبل، والاستمتاع منها
بما دونه.
(321) (34)
تحقيق
مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
ويقول الخميني:
وهى أمور: منها عدم جواز الصلاة والصيام والطواف والاعتكاف لها، ومنها حرمة ما يحرم على مطلق المحدث عليها، وهى مس اسم الله تعالى، وكذا مس أسماء الانبياء والائمة عليهم السلام على الاحوط، ومس كتابة القرآن على التفصيل المتقدم فى الوضوء، ومنها حرمة ما يحرم على الجنب عليها، وهى قراءة السور العزائم أوبعضها، ودخول المسجدين واللبث فى غيرهما، ووضع شى ء فى المساجد على ما مر فى الجنابة، فإن الحائض كالجنب فى جميع الاحكام، ومنها حرمة الوطء بها فى القبل على الرجل وعليها، ويجوز الاستمتاع بغيره من التقبيل والتفخيذ ونحوهما، حتى الوطء فى دبرها على الاقوى، وإن كره كراهة شديدة، والاحوط اجتنابه، وكذا يكره الاستمتاع بها بما بين السرة والركبة، وإنما تحرم المذكورات مع العلم بحيضها وجدانا أوبالامارات الشرعية، كالعادة والتميز ونحوهما، بل مع التحيض بسبعة أيام أوالرجوع إلى عادة نسائها أيضا، ولوجهل بحيضها وعلم به فى حال المقاربة يجب المبادرة بالاخراج، وكذا لولم تكن حائضا فحاضت فى حالها، وإذا أخبرت بالحيض أوارتفاعه يسمع قولها، فيحرم الوطء عند إخبارها به، ويجوز عند إخبا ها بارتفاعه
تحرير الوسيلة آية الله العظمى الحاج سيد روح الله الموسوي الإمام الخميني كتاب الطهارة * القول فى أحكام الحيض مسألة 21
شبهة الطاعنين فى حديث "مباشرة رسول الله صلى الله عليه وسلم
روى البخارى ومسلم – رحمهما الله – عن عائشة رضى الله عنها، قالت : "كانت إحدانا إذا كانت حائضاً، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يباشرها، أمرها أن تتزر( ) فى فور حيضتها( ) ثم يباشرها. قالت : وأيكم يملك إربه( ) كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يملك إربه"( )0
هذا الحديث وما فى معناه، الذى يبين حدود علاقة الرجل بزوجته وهى حائض، والأحكام المتعلقة بحيضتها، طعن فيه أعداء السنة بحجة أنه يطعن فى عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سلوكه، ويخالف بزعمهم القرآن الكريم0
يقول أحمد صبحى منصور : "فالبخارى هنا يسند تلك الروايات لأمهات المؤمنين ليجعلهن شهود على أن النبى كان يباشرهن وهن حائضات، ويجعل عائشة فى إحدى الروايات تشير إلى خصوصية النبى الجنسية – فى زعمه – بقولها : "وأيكم يملك إربه كما كان النبى يملك إربه"0
وفى روايات أخرى يجعل البخارى من النبى ملازماً لنسائه لا يفترق عنهن حتى فى المحيض. فيروى أن أم سلمة قالت : "بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعة فى خميصة( ) إذ حضت، فانسللت( ) فأخذت ثياب حيضتى، قال : أنفست؟( ) قلت : نعم. فدعانى فاضطجعت معه فى الخميلة"( )0
يقول أحمد صبحى : وهكذا لا عمل أمام النبى ولا مسؤوليات ملقاة على عاتقه إلا أن يجلس فى الخميلة مع إحدى زوجاته، ولا يمنعه من ذلك حيض أو غيره، بل هناك أكثر من ذلك. يفترى البخارى أن عائشة قالت : "كان النبى صلى الله عليه وسلم، يتكئ فى حجرى وأنا حائض ثم يقرأ القرآن"( ) هكذا ضاقت كل الأماكن واشتد الزحام بحيث يلجأ النبى إلى ذلك تلك هى سنة الرسول التى كتبها البخارى، فما هى سنته فى القرآن؟ يقول تعالى : }ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين( ) لم يقل رب العزة "فاعتزلهن" فقط، وإنما أيضاً : "ولا تقربوهن"0
ونحن نؤمن بأن النبى طبق هذه السنة التى فرضها الله عليه، أما البخارى فيؤكد من خلال أحاديثه أن النبى لم يطبق شرع الله. ولكل إنسان أن يختار. هل ينتصر لله ورسوله، أم ينصر البخارى فى كذبه على الله ورسوله"( ) وبنفس كلامه قال غيره من أعداء السيرة العطرة( )0
ويجاب عن ما سبق بما يلى :
أولاً : الإمام البخارى – رحمه الله – لم يخترع، ولم يؤلف، الأحاديث السابقة وغيرها الواردة فى بيان حدود علاقة الرجل بزوجته أثناء حيضتها، والمبينة الأحكام الشرعية المتعلقة بفترة حيض المرأة0
لقد نقل البخارى – كما نقل غيره من رواة السنة – ما سمعه من شيوخه الثقات مما سمعوه من شيوخهم إلى أن وصل النقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابى الذى روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم0
ولنا أن نتساءل. لماذا كل هذا الحقد، والتشنيع على الإمام البخارى، مع أن غيره من علماء الحديث شاركه فى رواية هذه الأحاديث المتعلقة بأحكام الحيض؛ والتى أوردتها جميع كتب الجوامع والسنن تحت اسم كتاب "الحيض"؟0
إن كل هذا الحقد الذى يظهروه فى حق الإمام البخارى، هو جزء يسير مما تخفيه صدورهم نحو عدائهم لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولرواتها من الأئمة الأعلام قديماً وحديثاً0
ثانياً : ما نقله رواة السنة المطهرة، وعلى رأسهم الإمام البخارى، من الأحاديث المبينة الأحكام الشرعية المتعلقة بالمرأة أثناء حيضتها، دين واجب ذكره لتتعلم الأمة المراد بخطاب ربها : }ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإن تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين( )0
وفى البيان المنقول إلينا ما يبين عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سلوكه وهديه ومحاسن أخلاقه الباطنة مع أهل بيته على ما سيأتى بعد قليل0
ثالثاً : ليس فى حديث مباشرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسائه فى المحيض ما يتعارض مع قوله تعالى : }فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تقربوهن بل فى هذا الحديث وغيره البيان العملى للآية الكريمة0
وهذا البيان كما هو معلوم؛ من مهامه صلى الله عليه وسلم فى رسالته، لقوله تعالى : }وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون( ) فهل فى بيانه صلى الله عليه وسلم، للآية الكريمة، ونقل هذا البيان بالسند الصحيح، ما يشوه سيرته العطرة؟ أو يطعن فى عصمته فى سلوكه وهديه كما يزعم أعداء السنة؟0
إن الآية الكريمة تتحدث عن وجوب اعتزال الرجل زوجته الحائض، وعدم الاقتراب منها، حتى تطهر من حيضتها. فهل الاعتزال وعدم الاقتراب هنا، كما هو مفهوم عند اليهود؟ من إهمال الزوجة الحائض، واعتبارها نجسة، فلا يأكل ولا يشرب معها، ولا يسكن معها فى بيت واحد؟0
إن هذا السؤال ورد على لسان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو وارد على لسان كل مسلم إلى يوم الدين، كيف يتعامل مع زوجته الحائض؟ فجاءت الإجابة، وجاء البيان القولى والعملى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بإباحة كل شئ من الزوجة الحائض إلا الجماع0
فعن أنس بن مالك رضى الله عنه، أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لو يؤاكلوها، ولم يجامعوهن فى البيوت. فسأل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم، النبى صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى : }ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن…الآية( ) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "اصنعوا كل شئ إلا النكاح" فبلغ ذلك اليهود فقالوا : ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه، فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر، فقالا: يا رسول الله! إن اليهود تقول كذا وكذا. فلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ظننا أن قد وجد عليهما( ) فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبى صلى الله عليه وسلم، فأرسل فى آثارهما. فسقاهما. فعرفا أن لم يجد عليهما"( )0
فتأمل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم : "اصنعوا كل شئ إلا النكاح" إنها كلمة جامعة جاءت جواباً عن موقف اليهود من المرأة الحائض، وجاءت تفسيراً وبياناً لقول رب العزة : }فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فقوله : }ولا تقربوهن حتى يطهرن تفسير لقوله : }فاعتزلوا النساء فى المحيض والمراد : اعتزالهن، وعدم قربانهن بالجماع مادام الحيض موجوداً( )0
وهذا يعنى أن المراد بالاعتزال وعدم القران، إنما المراد به الفرج فقط، وما عدا ذلك من مؤاكلة، ومشاربة، واجتماع معهن فى البيوت، ومباشرتهن، ونحو ذلك، فهو حلال كما قال المعصوم صلى الله عليه وسلم، "اصنعوا كل شئ إلا النكاح"0
وتأمل : كيف تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلمة عباد بن بشر، وأسيد بن حضير، لما طلبا الرخصة فى الوطء أيضاً تتميماً لمخالفة الأعداء "إن اليهود تقول كذا وكذا. فلا نجامعهن؟" فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن تلك الرخصة مخالفة لكتاب الله عز وجل باعتزال النساء فى المحيض، وعدم قربانهن بالجماع!0
وعندما ظنا رضى الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد غضب عليهما بعث فى آثارهما رسولاً ليحضرا عنده، فسقاهما من لبن جاء إليه هدية، فعرفا حينئذ أنه صلى الله عليه وسلم، لم يغضب عليهما0
وفى هذا الحديث النبوى القولى : "اصنعوا كل شئ إلا النكاح" والذى جاء تفسيراً وبياناً للآية الكريمة، طبقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عملياً، فجاء بيانه للآية الكريمة }فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تقربوهن بياناً قولياً وعملياً0
وإليك نماذج من هذا البيان العملى :
1- بيانه صلى الله عليه وسلم عملياً طهارة جسد المرأة الحائض، وجواز النوم معها فى ثيابها، والاضطجاع معها فى لحاف واحد، وذلك ما دل عليه حديث أم سلمة السابق، عندما حاضت، وذهبت فى خفية لتأخذ ثياب حيضتها، وظننت عدم جواز نومها وهى حائض مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذ به عليه الصلاة والسلام، يقول لها : أنفست؟ فتقول : نعم. فيدعوها رسول الله صلى الله عليه وسلم، للنوم معه فى لحاف واحد كما قالت : "فدعانى فاضطجعت معه فى الخميلة"( )0
فهذا الفعل وقع منه صلى الله عليه وسلم، للبيان التشريعى للآية الكريمة، ورداً على ما فهمته أم سلمة، من عدم طهارتها جسدياً عندما حاضت، وظنت عدم جواز نومها مع زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فى لحاف واحد. وليس الأمر كما يزعم أعداء عصمته، بأن الأماكن ضاقت به صلى الله عليه وسلم، ولا مسئولية ملقاة على عاتقه، إلا أن يجلس فى الخميلة مع إحدى زوجاته، ولا يمنعه من ذلك حيض أو غيره!0
وقد دل على ذلك البيان التشريعى أيضاً قول ميمونة زوج النبى صلى الله عليه وسلم قالت : "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يضطجع معى وأنا حائض، وبينى وبينه ثوب"( ) ودل عليه أيضاً قول عائشة رضى الله عنها "كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، نبيت فى الشعار( ) الواحد، وأنا طامث( ) أو حائض فإن أصابه منى شئ غسل مكانه ولم يعده( ) وصلى فيه، ثم يعود، فإن أصابه منى شئ فعل ذلك، ولم يعده، وصلى فيه"( )0
وفى هذا الحديث الأخير : زيادة على حديث أم سلمة وميمونة رضى الله عنهما، وتلك الزيادة هى بيان الحكم للرجل إذا أصاب ثوبه شئ من حيض زوجته وهى نائمة معه فى لحاف واحد، فما عليه إلا بغسل مكان ما أصابه من دم الحيض فقط ولا يتجاوزه، وإذا صلى مع ذلك صحت صلاته0
2- ويبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، عملياً صحة الصلاة فى المكان الذى توجد فيه المرأة الحائض، بل وصحة الصلاة فى ثوبها0
فعن عائشة رضى الله عنها، قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلى بالليل، وأنا إلى جنبه، وأنا حائض، وعلى مرط( ) لى، وعليه بعضه"( ). وعن ميمونة زوج النبى صلى الله عليه وسلم، قالت : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه مرط بعضه عليه، وعليها بعضه، وهى حائض"( )0
3- ويبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، عملياً جواز مؤاكلة الحائض، والشرب من فضلها فتقول عائشة رضى الله عنها : كنت أشرب وأنا حائض، ثم أناوله النبى صلى الله عليه وسلم، فيضع فاه على موضع فى. فيشرب وأتعرق العرق( ) وأنا حائض، ثم أناوله النبى صلى الله عليه وسلم، فيضع فاه على موضع فىَّ"( )0
4- ويبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، عملياً جواز تسريح وغسل الحائض رأس زوجها. فتقول عائشة رضى الله عنها : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدنى إلىَّ رأسه، وأنا فى حجرتى. فأرجله( ) وأغسله وأنا حائض"( )0
5- ويبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، عملياً طهارة ذات المرأة الحائض، وطهارة ثيابها ما لم يلحق شيئاً منها نجاسة، وذلك كله دل عليه عندما كان صلى الله عليه وسلم، معتكفاً فى المسجد، وطلب من زوجته عائشة رضى الله عنها أن تناوله ثوب من حجرته0
فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المسجد. فقال : يا عائشة! ناولينى الثوب" فقالت : إنى حائض. فقال : "إن حيضتك ليست فى يدك" فناولته"( )0
ففى قوله : "إن حيضتك ليست فى يدك" معناه : أن النجاسة التى يصان المسجد عنها – وهى دم الحيض – ليست فى يدها، فدل ذلك على أن ذات الحائض طاهرة0
وعن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ فى حجرى وأنا حائض. فيقرأ القرآن"( )0
ففى هذا الحديث دلالة واضحة على جواز ملامسة الحائض، وأن ذاتها وثيابها على الطهارة، ما لم يلحق شيئاً منها نجاسة، كما فى الحديث دلالة واضحة على جواز قراءة القرآن بقرب محل النجاسة( ) وكل هذا منه صلى الله عليه وسلم، للبيان التشريعى الذى هو من مهامه فى رسالته، وليس الأمر كما يزعم أعداء عصمته، بأن الأماكن ضاقت به حتى لجأ إلى حجر عائشة يقرأ فيه القرآن!0
6- ويبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، عملياً ما للرجل من امرأة إذا كانت حائضاً فتأتى رواية عائشة السابقة، لتبين بأنه صلى الله عليه وسلم كان يباشر نسائه فوق الإزار( ) وتأتى رواية أنس السابقة "اصنعوا كل شئ إلا الجماع"( ) لتبين جواز المباشرة تحت الإزار دون الفرج، ويؤيده ما رواه أبو داود بإسناد قوى( ). عن عكرمة عن بعض أزواج النبى صلى الله عليه وسلم، أن النبى صلى الله عليه وسلم، كان إذا أراد من الحائض شيئاً ألقى على فرجها ثوباً"( ) ولا تعارض فى ذلك فرواية عائشة محمولة على الاستحباب، لمن لا يضبط نفسه عند المباشرة من الفرج، أما من وثق من نفسه، جاز له المباشرة تحت الإزار دون الفرج( )0
ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم، كان أملك الناس لإربه، فهذا من خصائصه، كما صرحت عائشة رضى الله عنها، رغم أنف المنكرين لذلك( )0
وبعـد :
فهذا بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قولاً وعملاً لقوله تعالى : }فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تقربوهن( ) وهو بيان يهم كل مسلم ومسلمة، وعنه سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قديماً ورجعوا إليه( ) وعنه يسأل كل مسلم ومسلمة إلى يوم الدين0
فليختر كل إنسان لنفسه؛ إذا حاضت أخته، أو زوجته، أو أمه، أو خالته، أو… الخ هل يعتزلهن فلا يؤاكلهن ولا يشاربهن ولا يساكنهن فى بيت واحد – كما هو حال اليهود؟ أم يكون له قدوة وأسوة بسنة وسيرة المعصوم صلى الله عليه وسلم؟!0
إن سنة وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فى معاملة المرأة الحائض تمثل قمة التكريم للمرأة، كما تمثل عظمة أخلاقه، وعصمته صلى الله عليه وسلم فى سلوكه مع أهل بيته، إذا أصابهن ما كتبه رب العزة على بنات آدم0
فالمرأة فى فترة حيضتها، تكون شبه مريضة أو مريضة يصبها توعك وآلام تجعلها تشعر فى تلك الفترة بالهبوط والضيق0
كما أن أغلبية الرجال يشعرون بالاشمئزاز والنفور من الرائحة الشهرية المرافقة للطمث. وقليل منهم الذين يشعرون ببهجة وانجذاب. وشم هذه الرائحة الشهرية لا يقتصر على منطقة الأعضاء الجنسية، بل تمتد فى معظم النساء إلى إفرازات الجلد والنفس( ) وكل هذا ولا شك مما قد يفسد العلاقة بين الرجل وأهله فى تلك الفترة التى تعترى المرأة شهرياً0
فهل تعتزل أخى المسلم : زوجتك الحائض فى تلك الفترة، فلا تؤاكلها، ولا تشاربها، ولا تساكنها، فى بيت واحد، مما قد يزيد الجفاء بينك وبين زوجتك؟0
أم تمتثل لسنة وسيرة المعصوم صلى الله عليه وسلم، مع أهل بيته فى تلك الفترة التى تحيض فيها المرأة؛ فيكون لذلك أطيب الأثر فى العلاقة بينك وبين أهل بيتك، ويكون لك الأجر والهداية، والفلاح، جزاء امتثالك وطاعتك لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم؟ اختر لنفسك ما شئت.
المباشرة في كتب الشيعة
صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : «ليس في القبلة ولا المباشرة ولا مسّ الفرج وضوء. كتاب التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث الاستاذ الاعظم سماحة آية الله العظمى السيد ابو القاسم الموسوي الخوئي قدس سره تأليف سماحة آية الله الشهيد الشيخ ميرزا علي الغروي الجزء الرابع ص458 فصل في موجبات الوضوء ونواقضه - النواقض عند العامّة والتزام بعض علمائنا باستحباب الوضوء عقيب بعضها
http://www.al-khoei.us/books/index.php?id=782
وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: " قال: ليس في القبلة ولا المباشرة (الملامسة خ ل) ولا مس الفرج وضوء ". كتاب مصباح المنهاج طهارة لمحمد سعيد الحكيم ج3 ص96
http://www.yasoob.com/books/htm1/m001/05/no0534.html
فهل المباشرة التي يفسرها الرافضة على أنها الجماع لا تنقض الوضوء كما قال المعصوم !!!
أم أن المباشرة تعني الملامسة ؟
لذا يستدل العلماء من حديث أم المؤمنين عائشة بجواز ملامسة الحائض وأن ذاتها وثيابها على الطهارة ما لم يلحق شيئا منها نجاسة
ومثل هذا الحديث في كتب الشيعة وهو قول معصومهم بجواز المباشرة للحائض !!
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحائض وما يحل لزوجها منها، قال: تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها، ثم له ما فوق الازار قال: وذكر عن أبيه (عليه السلام) أن ميمونة كانت تقول: إن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يأمرني إذا كنت حائضا أن أتزر بثوب ثم اضطجع معه في الفراش. كتاب وسائل الشيعة ج2 ص323
http://www.yasoob.com/books/htm1/m012/10/no1040.html
وعنه، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم الاحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن الحائض ما يحل لزوجها منها ؟ قال: تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقيها، وله ما فوق الازار. كتاب وسائل الشيعة ج2 ص323-324
http://www.yasoob.com/books/htm1/m012/10/no1040.html
وصحيحة عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: ما للرجل من الحائض؟ قال: " ما بين إليتيها ولا يوقب " احتج المرتضى - رحمه الله - بإطلاق قوله تعالى: (ولا تقربوهن حتى يطهرن) وخصوص صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال: " تتزر بإزار إلى الركبتين فتخرج سرتها ثم له ما فوق الازار ". واجيب عن الاية بأن النهي عن حقيقة القرب غير مراد إجماعا، وسوق الاية يقتضي أن المراد به الوطئ في القبل خاصة. كتاب مدارك الأحكام السيد محمد العاملي ج1 ص351
http://www.yasoob.com/books/htm1/m001/01/no0190.html
وعن الاردبيلي الميل إليه لصحيح الحلبي " انه سأل أبا عبد الله (ع) عن الحائض وما يحل لزوجها منها. قال (ع): تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ثم له ما فوق الازار. كتاب مستمسك العروة السيد محسن الحكيم ج3 ص319
http://www.yasoob.com/books/htm1/m001/04/no0409.html
القول في أحكام الحيض وهي أمور: منها عدم جواز الصلاة والصيام والطواف والاعتكاف لها، ومنها حرمة ما يحرم على مطلق المحدث عليها، وهي مس اسم الله تعالى، وكذا مس أسماء الانبياء والائمة عليهم السلام على الاحوط، ومس كتابة القرآن على التفصيل المتقدم في الوضوء، ومنها حرمة ما يحرم على الجنب عليها، وهي قراءة السور العزائم أو بعضها، ودخول المسجدين واللبث في غيرهما، ووضع شئ في المساجد على ما مر في الجنابة، فان الحائض كالجنب في جميع الاحكام، ومنها حرمة الوطئ بها في القبل على الرجل وعليها، ويجوز الاستمتاع بغيره من التقبيل والتفخيذ ونحوهما، حتى الوطئ في دبرها على الاقوى، وإن كره كراهة شديدة، والاحوط اجتنابه، وكذا كره الاستمتاع بها بما بين السرة والركبة، وانما تحرم المذكورات مع العلم بحيضها وجدانا أو بالامارات الشرعية. كتاب تحرير الوسيلة للخميني ج1 ص52
http://www.yasoob.com/books/htm1/m001/05/no0597.html
ويريد بالأول الدينار ونصفه وربعه. قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويجوز له الاستمتاع بما عدا القبل) * مباشرة الحائض فيما فوق السرة وتحت الركبة إلى القدمين مباح بلا خلاف بين المسلمين. كتاب مفتاح الكرامة لمحمد جواد العاملي ج 3 ص271
http://www.yasoob.com/books/htm1/m001/02/no0254.html
دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام): أنه رخص في مباشرة الحائض، وتتزر بازار من دون السرة والركبتين ، ولزوجها منها ما فوق الازار. كتاب مستدرك الوسائل الميرزا النوري ج2 ص20
http://www.yasoob.com/books/htm1/m012/10/no1090.html
وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه وآله: أنه رخص في مباشرة الحائض وقال: تتزر بإزار دون السرة إلى الركبتين، ولزوجها منها ما فوق الازار. كتاب دعائم الاسلام القاضي النعمان المغربي ج 1 ص127 http://www.yasoob.com/books/htm1/m012/09/no0988.html
مسألة 228 : يحرم وطؤها في القبل ، عليها وعلى الفاعل ، بل قيل إنه من الكبائر ، بل الأحوط وجوباً ترك إدخال بعض الحشفة أيضاً أما وطؤها في الدبر ففيه إشكال ، وإن كان الأظهر جوازه من حيث الحيضية بل مطلقاً مع رضاها ، وأما مع عدمه فالأحوط لزوماً تركه . ولا بأس بالاستمتاع بها بغير ذلك وإن كره بما تحت المئزر مما بين السرة والركبة ، وإذا نقيت من الدم ، جاز وطؤها وإن لم تغتسل ولكن الأحوط وجوباً أن تغسل فرجها قبل الوطء . كتاب منهاج الصالحين – أحكام الحيض- للسيستاني ج1 ص83
http://www.rafed.net/books/fegh/menhaj1/tahara3.html#8