A:link{COLOR:#d22806;FONT-FAMILY:Arial;TEXT-DECORATION:none}A:visited{COLOR:#2f2f4f;FONT-FAMILY:Arial;TEXT-DECORATION:none}A:active{COLOR:#ff8000;FONT-FAMILY:Arial;TEXT-DECORATION:none}A:hover{COLOR:#ff0000;FONT-FAMILY:Arial;TEXT-DECORATION:underline}
زواج المتعة في كتب أهل السنة
بسم الله الرحمن الرحيم بإمكانك أيها الأخ المسلم تنزيل هذا الكتاب إلى جهازك الخاص من هذا الموقع http://mypage.ayna.com/noor1h2a3/farm115.htm ------------------ | التلميذ |
سلام على من تبع الهدى وبعد,,, لي بعض الملاحظات على الكتاب ان سمحت لي : * قال صاحب الكتاب القزويني : قلت : صاحب الكتاب لم يعلم او قصد التدليس على الناس ان المتعه هنا متعه الحج وليست متعة النساء . فهذا ليس بدليل . ثم قال القزويني: كما أنه صريح أيضاً في أن المحرم لها هو الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ? اقول: عمر الفاروق صهر الرسول (ص) وعلي لم يحرم متعة الحج بل نهى عنها. فاما القزويني لايعلم او انه مدلس. ثم قال : إسماعيل عن قيس قال : سمعت عبد الله يقول : ( كنّا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلّم ليس لنا نساء فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله : يا أيها الذين آمنوا لا تحرّموا طيبات ما أحلّ الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) (1) . قلت هذا الحديث قبل التحريم. ثم قال : قلت : ها هو الان يؤكد كلامي من المقصود هو متعة الحج . فعمر نهى عن متعة الحج حتي كما قال الفروق:يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم . اخي انا لن افند لك الكتاب في ساعه وغدا انشاءالله ارد على ادلته من القران . ولله الحمد من قبا ومن بعد.
| الصارم المسلول |
يا مسلول وهل هذه الرواية في صحيح مسلم أيضاً خاصة بمتعة الحج فقد روى مسلم في صحيحه ج4 ص 131 بسنده أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : ( كنّا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث ) . فهل متعة الحج تحتاج إلى قبضة من التمر أو الدقيق يا مسلول . ثم سواء كانت المتعة المقصودة في الرواية متعة الحج أو متعة النساء فلا يحق لعمر ولا لغيره أن ينهى عن تشريع شرّعه الله أليس كذلك يا مسلول وإلا عندك رأي آخر ولا تقول لي اجتهاد من عمر فإن الإجتهاد في مقابل النص لا يجوز . ------------------ | التلميذ |
الى التلميذ صدقت والله لا يحق لاحد ان يجتهد امام النص ,ولكن عمر نهى عن متعة الحج وانظر الان كيف بيت الله عامر بالزوار ثم ان الصحابه لم يعترضوا على متعة الحج كما ان النهي ليس كالتحريم. ولكني سوف اوردلك ايه من القران اريد تفسيرا لها: بسم الله الرحمن الرحيم: والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وللعلم المقصودد بالازواج هنا هم من الزواج الدائم . واني سوف افرد لهذا موضوعا خاصا . والسلام عليكم. ------------------ | الصارم المسلول |
إلى المسلول أولا : لقد تهربت من رواية مسلم الصريحة الدالة على أن زواج المتعة لم يحرم وكان يمارس في عهد الرسول وعهد أبي بكر وشطراً من حياة عمر حتى نهى عنها عمر ، فلم تعلق عليها بشيء . ثانيا : كيف ينهى عمر عن شيء أراده الله وطلبه من عبده ومن قال أن الصحابة لم يعترضوا على عمر في متعة الحج . التلميذ ------------------ | التلميذ |
الرد على التلميذ لننقل أولا ما قاله النووي رحمه الله وهو شارح صحيح مسلم: عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد عن سلمة بن الأكوع وجابر هكذا هو في بعض النسخ وسقط في بعضها ذكر الحسن بن محمد بل قال فأنت يا تلميذ الظاهر أنك تتكلم وكأنك لم تسمع بالنسخ في شريعتنا؟؟!؟ هل أنت مازلت تصلى إلى المسجد الأقصي أم تحولت مع المسلمين بعد نسخ القبلة السابقة للبيت العتيق؟!؟!؟ ليس شرطا أن يعلم كل الصحابة الحكم في لحظة واحدة لأن منهم من سافر ومنهم من لم يحضر ولكل عذره وليس لو قال لهم عمر بالنسخ يعني أن عمر هو الذي غير حكم الله بل والله هو ثّبت حكم الله. هل أنت تعبر أن ذاك الذي أخبرهم وشهد بأنها تحولت هل تعبره أنه غير حكم الله؟!؟؟! هل الذي يشهد بما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر مغيرا لحكم الله؟!؟!؟ في المرة القادمة تعلم الفرق بين متعة الحج ومتعة المنسوخة وتعلم الفرق بين ما حان مثبتا ثم نسخ لأن الذي لا يعلم هذا سيتهم الدين بالتناقض فتنبه ويكفيك أنك لا تحضر للكلام أنك لا تعرف نوع المتعة التي تناقش فيها. ------------------ | الإماراتي راشد |
بسم الله الرحمن الرحيم إلى الإماراتي راشد إن توجيه النووي لرواية مسلم – الدالة دلالة صريحة أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يحرّم المتعة وأن الصحابة تمتعوا على عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعهد أبي بكر وشطراً من عهد عمر والدالة أيضاً على أن الناهي عنها هو عمر بن الخطاب في قضية خاصة تتعلق بعمرو بن حريث – إن توجيهه بأنّ الذّي استمتع على عهد أبي بكر وعمر لم يبلغه النسخ ما هو إلاّ محاولة فقط لتبرير موقف عمر بن الخطاب من هذا التشريع الإلهي ، فهو غير مسستند إلى دليل البتة وما هو إلاّ احتمال وتخمين بل هو رجماً بالغيب ، ولا يوجد في رواية واحدة أن عمر عندما نهى عن المتعة قال بأن الله حرّمها أو رسوله أو نسخت بقول الله أو قول رسوله بل نسب التحريم والنهي إليه ، وفي رواية : ( أنا أحرّمهما وأعاقب عليهما ) يعني متعة النساء ومتعة الحج ، فهل تتفضل أيها الإماراتي بدلاً عن النووي وتذكر لنا الدليل على أن جميع الصحابة الذين تمتعوا في عهد أبي بكر وعمر ما كانوا يعرفوا أن المتعة منسوخة ؟ التلميذ ------------------ | التلميذ |
الرد على التلميذ .. يا تلميذ دليلي علي انه هو الزواج الدائم ان الاصل في الزواج الديمومه واذا ذكر الزواج في القران كان المقصود الدائم لانه هو الاصل . اعلم يا تلميذ ان عليا وابن عمر وعبدالله و عبدالله بن الزبير وابن مسعود وعبدالله بن العباس رضي الله عنهم رووا تخريم الرسول لها . انا بنيتي ان افرد لهذا الامر موضوعا خاصا لذلك ولكن لا بأس ان اذكر لك حديثا صحيحا سندا ومتنا باعتراف الحر العاملي من طريق اهل البيت في تحريم المتعه فاليك الحديث: عن زيد بن علي عن ابائه عن علي عليه السلام قال : حرم رسول الله (ص) يوم خيبر احوم الحمر الاهليه ونكاح المتعه.((التهذيب للطوسي 2\186 -الاستبصار 3\142 -وسائل الشيعه الحر العاملي 14\441 )). ولا تقل لي كان من باب التقيه و ذلك لامرين : الاول : ان هذا الحديث مروي من عدة طرق من طريق اهل البيت الطاهرين. الثاني: ان القول بالتقيه يعني ضياع المذهب حيث لا تجوز التقيه في المتواتر عندكم.
------------------ | الصارم المسلول |